513

 

الفصل الخامس

مسائل في الحمل والإجهاض

(المسألة: 108) هل يجوز وضع لولب لمنع الحمل بموافقة الزوجين؟

الجواب: اللولب إن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة، فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.

(المسألة: 109) ما هو حكم وضع اللولب لمنع الحمل مع استلزام ذلك لرؤية الطبيبة لعورة المرأة؟

الجواب: إن كان الرائي امرأة فالمقدار الموجود من الضرورة في هذه العمليّة يجوّز الرؤية.

(المسألة: 110) نفس السؤال السابق:

1ـ مع كون الدافع لمنع الحمل هو ضيق الحالة الاقتصاديّة المانعة عن تربية الأطفال تربية معقولة؟

الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.

2ـ مع كون الدافع هو التزاحم بين إعالة الأطفال وتربيتهم مع واجب أهمّ كطلب العلم الواجب بالوجوب العيني، من أجل عدم قيام من بهم الأهليّة والكفاية لسدّ حاجة المجتمع، طبعاً مع فرض حصول الخوف من ضرر تناول أقراص منع الحمل لسنوات متمادية؟

الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.

(المسألة: 111) هل يجوز إجهاض الحامل في أيّامها الاُولى؟ وهل هناك فرق

514

بين كون الزوجة ضمن الزواج المؤقّت أو الدائم؟ وهل للظروف الموضوعيّة التي تحيط بالعلاقة بين الزوجين أثر على الحكم الشرعي في هذا المجال؟ ومتى يمكن الإجهاض بالنسبة للمرأة؟ وما هو الحكم في حالة الاتّفاق السابق على عدم الإنجاب بالنسبة للزواج المؤقّت من قبل الطرفين؟

الجواب: إجهاض الحامل غير جائز على الإطلاق وفي جميع الحالات التي شرحتموها في السؤال.

(المسألة: 112) المسلمة هل يجوز لها إعانة الكافرة بإعطائها قرصاً لإسقاط جنينها؟ وهل تتعلّق الدية بذمّتها على فرض عدم الجواز؟ وهل يختلف الحال بين كون الجنين قد دبّت فيه الروح وعدمه؟

الجواب: يجوز إعانتها بإعطائها القرص لإسقاط جنينها، ولا دية على تلك المسلمة التي أعانت الكافرة بإعطاء القرص لها.

(المسألة: 113) إن امرأة اُجبرت على الزنا وحَملت منه، فهل يجوز لها الإسقاط في الأيّام الاُولى أو الأشهر الاُولى؟

الجواب: إن كانت متعمّدة على الزنا فلْتتب إلى الله، وإن كانت مجبورة وبلا اختيار فلا ذنب عليها، ثمّ إذا توقّفت حياتها على الإسقاط فلْتسقط قبل ولوج الروح، وإن لم تتوقّف حياتها على ذلك تترك الإسقاط.

(المسألة: 114) لو حملت المرأة عن قهر واغتصاب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين باعتبار أنّه سوف يكون ابن زنا؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك إلّا في حالة حرج اجتماعيّ شديد، ومع الحرج الشديد لا يجوز تأخير الإسقاط إلى حين ولوج الروح.

(المسألة: 115) امرأة مريضة وهي حامل الآن في الشهر الأوّل، ومرضها في اللثّة وأدّى إلى تورّم الوجه والبلعوم، فراجعت الطبيب فقال لها: إنّ العلاج سوف يؤدّي

515

إلى التشوّه الخلقي في الجنين، وإذا لم تستعمل هذا العلاج سوف يؤدّي المرض إلى المضاعفات فضلاً عن الألم الذي لا تستطيع النوم منه، فهل يجوز إسقاط هذا الجنين؟

الجواب: مع الاضطرار الحقيقي إلى الإسقاط يجوز لها الإسقاط بشرط أن تسقطه قبل ولوج الروح.

(المسألة: 116) يقول علماء الطبّ: إنّ أمراضاً وراثيّة خطيرة قد تصيب الذرّيّة (بنسبة واحد إلى الأربعة) إذا كان الأبوان سالمين، ولكنّهما يحملان جيناً معيّناً معطوباً، فهل يجوز، أو يجب فحص الجينات الذي يكشف وجود الجين المعطوب عند الزوج والزوجة معاً لتبليغهما ذلك، خصوصاً مع قول الأطبّاء: بأنّ المرض ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة، وأنّ العامل الوراثي مسؤول عن 30% تقريباً من حدوث المرض، بينما التفاعلات البيئيّة هي المسؤولة الأكبر؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 117) إذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمرأة فهل يحقّ للدولة أو لوليّ الأمر منعهما من الزواج؟

الجواب: إن اقتضت المصلحة العامّة ذلك صحّ لوليّ الأمر المنع.

(المسألة: 118) في فرض السؤال السابق إذا لم يمنعا من الزواج وتزوّجا فهل يحلّ فحص الجينوم أثناء الحمل (حيث يمكن إجراء فحص ما يسمّى بالزغابات المشيميّة في الاُسبوع السابع أو الثامن من بدء الحمل) ليعرف أنّ الجنين مصاب بهذا المرض، أو لا؟

الجواب: لا أثر لهذا الفحص في الحالات الاعتياديّة ما دمنا لا نقول بجواز إسقاط الجنين، ومع عدم الأثر يحرم الفحص إن كان موجباً لكشف العورة.

(المسألة: 119) إذا عرف أنّ الجنين مصاب بالمرض فهل يُسمح بإجهاضه في حالة ما إذا لم يكن للمريض علاج أو كان له علاج؟

516

الجواب: لا يجوز في الحالات الاعتياديّة، وقد يتّفق أنّ شدّة المرض أو شدّة آثاره الاجتماعيّة السيّئة توجب عرفاً انصراف إطلاق دليل حرمة السقط قبل ولوج الروح.

(المسألة: 120) إذا حلّت مسألة الإجهاض ففي صورة تلقيح بييضات بماء الزوج خارج الرحم وفحصها هل يوجد محذور من إعادة البييضة الملقّحة إلى رحم المرأة بعد تمريره على الإنتاج ورمي المعيبة المصابة بالمرض؟

الجواب: لا يوجد في ذلك محذور حينما تكون إعادة البييضة السليمة عن طريق النساء لا الرجال.

(المسألة: 121) هل تتمكّن الدولة أو وليّ الأمر من إلزام الزوجين قبل القِران على الفحص الطبّي المتعلّق بالأمراض الوراثيّة؟ وهل يعدّ هذا خروجاً عن الحرّيّة الشخصيّة؟

الجواب: إن اقتضت المصلحة الاجتماعيّة ذلك جاز لوليّ الأمر ذلك.

(المسألة: 122) هل يجوز إسقاط جنين لم تلجه الروح لو شخّص الأطبّاء أنّه مبتلىً بنقص يمكن أن يؤدّي به إلى تخلّف ذهني أو تعويق أو عمىً أو نقص في الأعضاء؟

الجواب: لا يجوز الإسقاط مع ولوج الروح، وأمّا قبل ولوج الروح فلا يبعد جوازه حينما يكون تحمّل ولد من هذا القبيل موجباً للحرج بالنسبة للأبوين.

(المسألة: 123) أحد الإخوة ممّن يعمل في الخطّ الجهادي مطارد من قبل نظام ظالم، فادّعت عائلته بسبب المضايقات التي تعانيها من قبل السلطة بأنّه غير موجود ومجهول المكان، علماً أنّه كان يتردّد سرّاً على عائلته وقد واقع زوجته فحملت، وإذا بقي هذا الحمل سوف يلحق الأذى بالعائلة من قبل النظام، وستواجه الحرج الشديد من قبل العشيرة الساكنة معها، فهل يجوز إسقاط الحمل علماً أنّها في الشهر الرابع؟ وهل تترتّب عليه الدية إذا أمر زوجته بذلك؟

517

الجواب: إن كان الأمر كذلك فلتسقط الحمل قبل ولوج الروح، ولا تترتّب الدية بعد موافقتهما.

(المسألة: 124) هل يجوز للمرأة أن تلقّح نفسها من منيّ رجل أجنبي، أو من منيّ زوجها الميّت عنها، ولماذا؟

الجواب: توجد في الوسائل روايات مانعة عن وضع المنيّ في رحم امرأة محرّمة(1). هذا إضافة إلى الفهم المتشرّعيّ العامّ. وعلى هذا الأساس نحن لا نسمح باستفادة المرأة من منيّ رجل أجنبيّ، ونحتاط وجوباً أيضاً بعدم الاستفادةمن منيّ زوجها بعد موته وانقضاء العدّة.

(المسألة: 125) امرأة توفّي عنها زوجها الذي كان قد أودع في القسم المختصّ بالتلقيح الصناعي عينة من مائه، أعني: منيّه، فهل يجوز لها في أثناء عدّة الوفاة أن تلقّح نفسها بقطع النظر عن أيّ عنوان محرّم آخر؟ ثمّ هل يكون ذلك المتولّد من تلك النطفة ولداً شرعيّاً، بحيث إنّه يرث من تركة أبيه التي يفترض أنّها قد قسّمت قبل ولادته، أو حتّى قبل انعقاد النطفة، أو إنّه لا يرث مطلقاً سواء قسّمت التركة أم لا، أو إنّه يرث مطلقاً؟

الجواب: يجوز لها أن تلقّح نفسها في أثناء العدّة بمنيّ زوجها، ويصبح الولد ولدها وولد زوجها، وهذا يؤثّر تحقّق الاُخوّة مثلاً بين ذاك الولد وبين باقي أولاد الزوج أو الزوجة، ولكن لا يصحّح إرثه من أموال والده سواء قسّمت التركة أو لم تقسّم.

(المسألة: 126) رجل لديه زوجتان، إحداهما عاقر وهي الاُولى، والثانية ولود وقد حملت منه، فهل له أن يزرع بييضة الثانية ومنيّه في رحم الزوجة الاُولى


(1) راجع ج 14، الباب 4 من أبواب النكاح المحرّم، الحديث: 1 و2، وأيضاً الباب 28 من تلك الأبواب، الحديث:4.

518

ـ وهي العاقر ـ من أجل طلب الولد، وإن جاز فأيّهما تكون اُمّاً للطفل؟

الجواب: الظاهر أنّ الاُمّ هي الثانية الولود، أمّا العمليّة فهي جائزة بلا إشكال.

(المسألة: 127) هل يجوز ربط رحم المرأة لغير ضرورة من قبل الطبيب الرجل؟

الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان الطبيب رجلاً، ويجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.

(المسألة: 128) أحد الإخوة المؤمنين تزوّج منذ فترة طويلة ولم ينجب حتّى الآن، وقد عرض عليه وعلى زوجته علاجٌ كالآتي:

1 ـ سحب الحيوان المنوي من الزوج بالإبرة.

2 ـ سحب عدد من بييضات المرأة بعد إعطائها كمّيّة من الإبرلتقوية أو تكبير البييضات.

3 ـ وضع البييضة بعد التخصيب في المختبر لمدّة (24) ساعة؛ وذلك للتأكّد من الإخصاب ثمّ إرسالها لرحم المرأة.

4 ـ تلقيح البييضات بالحيوان المنوي خارج الرحم، والبعض داخل الرحم بحسب العلاج.

وكلّ ذلك بسبب وجود انسداد داخل بعض المسالك المؤدّية لِلُزُوج الحيوان بسبب تصلّب القناة المؤدّية لخروج الحيوان المنوي، علماً بأنّ كلّ هذا العلاج بخطواته المتعدّدة يقوم بها طبيب وليس طبيبة؛ وذلك لعدم وجود طبيبة مختصّة في هذا المجال، وعليه فما رأي سماحتكم في هذه العمليّة وما ينتج عنها من جنين؟

الجواب: إن استلزم ذلك رؤية الطبيب أو لمسه لما يحرم عليه من المرأة لم يجز لها إلّا إذا استوجب ذلك العسر والحرج عليها، وأمّا الجنين فهو على أيّ حال يعتبر جنيناً شرعيّاً.

(المسألة: 129) إنّ البييضة المخصّبة لزوجة زيد ـ مثلاً ـ تحمل في داخلها نواة

519

تحتوي على (23) كروموسوم تحمل الصفات الوراثيّة، وحول النواة مادّة السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين في هذه البييضة، فإذا فرض أنّ السيتوبلازم لهذه البييضة المخصّبة قد مرض ونقلت النواة إلى بييضة مسلوبة النواة لامرأة اُخرى ذات سيتوبلازم غير مريض ففي هذه الصورة تكون النواة للزوجة ولكنّ سيتوبلازم البييضة من امرأة اُخرى، فإذا لقّحت البييضة بالحيوان المنوي للزوج فسيتمّ منشأ الإنسان المحتوي على (46) كروموسوم، وهذه هي التي تحدّد الصفات الوراثيّة للولد، ولكنّ السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين هو غريب على الزوجين. فالسؤال هنا:

1 ـ هل توجد حرمة في نقل النواة إلى سيتوبلازم امرأة اُخرى؟

2 ـ ما هي نسبة صاحبة السيتوبلازم التي سلبت نواته وبقي السيتوبلازم محيطاً بنواة مخصّبة من غيرها إلى الولد؟

الجواب: 1 ـ لا دليل على حرمة ذلك.

2 ـ صاحبة النواة هي الاُمّ دون صاحبة السيتوبلازم المسلوبة النواة.

(المسألة: 130) امرأة تأخذ بييضة أجنبيّة ثمّ تخصّب هذه البييضة بمنيّ زوجها في جهاز ثمّ توضع في رحمها، ما حكمها؟ وهل يتمّ الرضاع بينها وبين الطفل المتكوّن من هذه العمليّة، أي: أنّها تصبح اُمّاً رضاعيّاً له بسبب الرضاع، أو لا؟

الجواب: أصل العمل جائز لولا حرمة جانبيّة كنظر غير المحرم إلى العورة، ولمس الرجل غير المحرم لبدنها. وهذه الحُرُمات تنتفي عنها حينما يكون عسر وحرج عليها ولم يمكن رفعه إلّا بذلك.

والاُمّ الحقيقيّة إنّما هي صاحبة البييضة، وأمّا الزوجة فتسمّى: (الاُمّ الحاضن). وذلك لا يوجب إرثاً، وتبنّي الطفل ـ أي: عدّه ابناً لها ـ ليس شرعيّاً.

نعم، لو أرضعته وفق المقاييس المعروفة في باب الرضاع أصبحت اُمّاً رضاعيّاً له.

520

(المسألة: 131) لو كان الزوج عقيماً والزوجة لا تنجب في الحال الحاضر، فاُخذ منيّ رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبيّة وتمّ التلقيح بينهما في جهاز، ثمّ نقل الملقّح إلى رحم الزوجة فما هو الحكم؟ وهل تتمّ المحرميّة مع الزوجة برضاعها للطفل؟

الجواب: أصل هذا العمل حلال لو لم يستلزم عملاً محرّماً جانبيّاً كلمس من لا يجوز له اللمس، أو نظر من لا يجوز له النظر، وأمّا الطفل فليس ولداً للزوج ولا للزوجة. نعم، إن كان ذكراً تتمّ المحرميّة بينه وبين الزوجة برضاعها إيّاه، ولا تتمّ المحرميّة بينه وبين بنات تلك الزوجة، وإن كان بنتاً لم تتمّ المحرميّة بينها وبين أبناء الزوجة، ولا بينها وبين الزوج.

521

 

الفصل السادس

مسائل في أحكام الأولاد

(المسألة: 132) رجل مات وترك ولداً ذكراً بلغ الآن حدود السنتين والنصف من العمر، وهو الآن عند والدته، هل يجوز لجدّه من أبيه ـ لأجل مصلحة يراها في تربيته ـ أن يطالب بجلبه لدى عائلته؟

الجواب: الظاهر أنّ هذا لا يجوز.

(المسألة: 133) لديّ بنت صغيرة دون السنتين من العمر وقد توفّي والدها، وجدّها للأب موجود، والسؤال:

الف ـ لمن تكون حضانتها، لي أو لجدّها؟

ب ـ لو بلغت تسع سنين فهل يحقّ لجدّها انتزاعها أو تبقى عندي؟

ج ـ ما هو الحكم لو تزوّجتُ من رجل، فهل يسقط حقّي في حضانتها، أو لا؟

الجواب: لك حقّ حضانتها ما لم تبلغ، فإذا بلغت سنّ التكليف والرشد فهي وليّة أمر نفسها، فإن شاءت بقيت عندك، وإن شاءت ذهبت عند الجدّ، وإن شاءت استقلّت في حياتها، وزواجك من رجل لا يسقط حقّك في الحضانة. نعم، لا يجوز لك أن تزاحم حضانتك إيّاها حقّ التمتّع الجنسي لزوجك منك إلّا برضاه، كما لا يجوز لك أن توجب حضانتك إيّاها تصرّفاً في مال من أموال زوجك إلّا برضاه.

(المسألة: 134) إنّني والدة ثلاثة أطفال، استلم لهم من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة مبلغاً من المال في كلّ شهر، واُنفقه مع ما يردني من مصدر آخر خاصّ بي على شؤوننا جميعاً بدون تمييز، فهل في هذا التصرّف إشكال؟

الجواب: لو صرف شيء من أموالهم في غير شؤونهم وكان هدف مؤسّسة الشهيد الصرف على الأولاد فحسب فعلاجه أن يحسب ذلك أجراً على

522

خدمتهم بعد أن تأخذي لك الولاية عليهم من حاكم شرعي.

(المسألة: 135) جمعت لأطفالي مبلغاً من المال، فهل يجوز لي أن أتصرّف فيه بنيّة القرض على شؤون البيت، أو اُقرضه لأحد المؤمنين؟

الجواب: إن كنتِ قد أخذتِ ولايةً عليهم من قبل حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأطفال ابتداءً أو بتمليككِ إيّاهم فالظاهر جواز ذلك بشرط أن تضمني لهم إرجاع المال إليهم لو لم يرجعه المقترض، وأمّا إن لم تكوني قد أخذتِ الولاية عليهم من حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأولاد ابتداءً، فلا يجوز لكِ كلّ تصرّف في هذا المال إلّا بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 136) هل للجدّ ـ أعني: أبا الأب ـ ولاية على القصّر من أحفاده بعد موت أبيهم؟

الجواب: الأحوط ذلك.

(المسألة: 137) هل تجب طاعة الأب في الاُمور الاجتماعيّة أو تشخيص المصلحة الإسلاميّة إذا لم يكن ذا أهليّة في ذلك؟

الجواب: لا تجب طاعته، ولكن يجب على الابن أن يتصرّف مع أبيه بالتي هي أحسن، ويسعى جهد الإمكان لجلب رضاه.

(المسألة: 138) في أيّ مقدار تجب إطاعة الأب؟ وهل تجب إطاعة الأخ الكبير؟ وما الذي يوجب سخط الوالدين؟

الجواب: إطاعة الأخ غير واجبة، والمقياس في طاعة الوالدين ما يصدُق معه برّهما وحسن المعاشرة.

(المسألة: 139) إذا منعني أبي أو اُمّي من سماع محاضرة إسلاميّة، أو الذهاب لطلب العلم، أو شراء بعض الأشياء، فهل تجب إطاعتهما؟

الجواب: لا تجب الطاعة إلّا بمقدار صدق البرّ وحسن المعاشرة.

523

(المسألة: 140) هل يجوز للعمّ ضرب ابن الأخ إذا أحرز بشكل رضى الأب؟

الجواب: إن كان الضرب موافقاً لمقاييس التأديب، وكان إذن الوليّ محرزاً ولو بالفحوى، جاز.

(المسألة: 141) هل يجوز للأب أخذ الطفل من اُمّه قبل أن يكمل السنتين؟

الجواب: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، ولا يجوز للأب فصله عن اُمّه إلّا إذا كانت غير مأمونة، قال الله تعالى: ﴿لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾، فإذا فطم من ثدي الاُمّ فالأب أحقّ به من الاُمّ، ولكن يستحبّ إبقاؤه في حضانة اُمّه إن أرادت إلى سبع سنين.

(المسألة: 142) هل يجب التفريق بين الأولاد البالغين إذا كانوا ينامون في حجرة واحدة، وليس في فراش واحد؟ وما هو حكم الأخ واُخته البالغين في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا يجب التفريق.

(المسألة: 143) هل يحصل امتثال وجوب إرضاع الطفل فيما دون الحولين بإرضاعه لبن البقر ـ مثلاً ـ اختياراً مع توفّر اللبن لدى الاُمّ؟

الجواب: لا يوجد وجوب.

(المسألة: 144) الطفل الذي يرتضع رضعات كافية شرعاً من لبن فحل، مع فرض وفاة الفحل قبل البدء بالإرضاع، هل ينتسب ذلك الطفل إلى الفحل، ويصبح بذلك ولداً له؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 145) هل يجوز للأب استخدام ولده، أي: أمره بالقيام ببعض الأعمال المنزليّة، وهل يجب على الولد إطاعة أبيه في ذلك؟

الجواب: وجوب طاعة الأب يكون بحدود ما يصدق معه عرفاً كون الابن بارّاً بأبيه ومعاشراً له بالمعروف، ولا يجب أكثر من ذلك وإن كان مستحبّاً.

524

(المسألة: 146) في الكثير من الحالات يعتقد الأب بضرورة ضرب ابنه الصغير بهدف تربيته وتقويمه، وغالباً ما لا يتحقّق الهدف المطلوب بضرب خفيف لا يؤدّي إلى إحمرار الجلد، فهل يجوز الضرب؟ وما هي حدوده؟ وعلى فرض وجوب الدية هل يكفي أن ينوي الأب الإنفاق على ولده عمّا في ذمّته من ديات له إجمالاً حتّى تفرغ ذمّته من الديات الواجبة، أو لا بدّ من أن ينوي عند كلّ إنفاق أنّه عمّا في ذمّته؟

الجواب: لو اقتضى التأديب ذلك لم تكن فيه دية.

(المسألة: 147) لي عدّة أطفال، وفي بعض الأحيان يضربهم أخوهم بتكليف منّي للتأديب، ويترك ذلك الضرب أحياناً أثراً، فما هو الحكم؟ وإن كانت هناك دية فما هو مقدارها في عملتنا الحاضرة؟

الجواب: الضرب بالمقدار الذي يتطلّب تأديب الطفل الذي أنت وليّ عليه ليس فيه شيء، أمّا الأكثر من ذلك ففيه القصاص لا الدية؛ لأنّه ضرب عمدي، ومتى ما كبر الطفل يخيّر بين القصاص والعفو، أو يتصالح معه بمبلغ من المال برضاه.

(المسألة: 148) هل يجب على المؤمن أن يوقظ أبناءه المكلّفين لصلاة الصبح؟

الجواب: إن خرجوا شرعاً عن ولاية أبيهم لبلوغهم سنّ التكليف وعدم قصورهم في العقل لم يجب على أبيهم ذلك.

(المسألة: 149) كان بين والدتي ووالدي صراع مستمرّ، ونشأتُ في هكذا جوّ، فكنت أحياناً أغضب على والدتي أو أضربها دفاعاً عن والدي، وخرجت من العراق دون علمها، فما هو العمل الذي عليَّ كي اُبرئ ذمّتي تجاهها؟

الجواب: قرّر بينك وبين الله أن ترضيها في أوّل إمكان لقائك بها في المستقبل إن شاء الله، وتب إلى الله واهدِ إليها بعض الثواب، فإنّه يحتمل تأثير ذلك في غفران الله لك.

525

(المسألة: 150) كان عند الاُمّ المريضة طفل لا يؤمن عليه بسبب حالتها المرضيّة، هل يحقّ للأب أخذه منها، علماً أنّ عمره سنة ونصف وهو ذكر؟

الجواب: لو ثبت لدى حاكم الشرع أنّها لا تؤمن على الطفل لدى ممارستها حقّ الحضانة، حكم بسقوط حقّ الحضانة. ولو كانت مدّة الرضاع منتهية رغم عدم بلوغه السنتين فقد انتهى حقّ الحضانة الواجب.

(المسألة: 151) طفلة مات جدّها لأبيها ولم يبقَ لها إلّا الجدّ من الاُمّ، فهل تجب نفقة الطفلة عليه؟

الجواب: الأحوط وجوباً ثبوت النفقة عليه.

(المسألة: 152) السؤال حول علاج الوليد الخنثى، وهو: ما هو المستند في جواز هذا العلاج؟

الجواب: يجوز مع موافقة الوليّ.

(المسألة: 153) بلحاظ أنّ تعيين جنس الوليد بأسرع وقت ممكن، له تأثير بالغ على الوضع الروحي والنفسي لعائلته، ولكون العمليّة الجراحيّة أبلغ تأثيراً في زمن الرضاعة، كان لا بدّ من إجراء العمليّة الجراحيّة للوليد فور مشاهدة علائم الجنسين (الذكورة والاُنوثة) فيه. وعليه، فهل تجرى عمليّة العلاج على أساس زرع الكروموسوم والعامل الوراثي الذي يعيِّن غلبة أحد الجنسين فيه، أو أنّ الملاك في ذلك الأعضاء التناسليّة الخارجيّة التي غالباً مّا تكون مبهمة، أو قد تكون الغلبة فيها لجنس الذكر ظاهراً مع كون الغلبة لجنس الاُنثى واقعاً، أو العكس، أو أنّ الملاك هو الأعضاء الداخليّة التي يمكن تعيينها بواسطة (السونوگرافي) ومعرفة ما إذا كانت رحماً أو مبيضاً؟ ثمّ ما التكليف لو تبيّن وجود خصية الرجل ومبيض المرأة معاً؟

الجواب: في كلّ الفروع المذكورة في السؤال لا مانع ممّا يريده وليُّ الطفل، ويرى صلاحه فيه بتشاوره مع الطبيب المختصّ.

526

(المسألة: 154) والدة زوجتي لديها أطفال يتامى، وتحصل على بعض المساعدات الماليّة من وجوه الخير وأهل الإحسان لأطفالها، ولكن عندما نحلّ عليها ضيوفاً مع زوجتي مدّة أكثر من عشرين يوماً أشعر بأنّ الطعام الذي آكله حرام، فكأنّ المال مخصّص لأيتامها لا يجوز أن تنفقه على الغير، فما هو الحكم؟ هل أعطيها مبلغاً على قدر ما أنفقته على الضيافة؟

الجواب: إن كانت المساعدة لها بمناسبة أنّها تملك أطفالاً يتامى فما أنفقته عليكم حلال، وإن كانت لأطفالها فلا بدّ من التعويض، وإن كنت لا تعلم بالحال وهي تدّعي الأوّل، وتحتمل صدقها فقولها حجّة.

(المسألة: 155) ما حكم هدايا الطفل الذي تهدى له، علماً بأنّ من الناس من ينفقها على الطفل، ومنهم من يتصرّف فيها؟

الجواب: هذا تابع لنيّة المُهدي، فإن كانت نيّة المهدي مساعدة الكبار المشرفين على الطفل كان المال لهم، وإن كانت نيّة المُهدي تمليك الطفل يمتلكه الطفل بقبول الوليّ، ومن حقّ الوليّ لدى فرض حاجته أن يستفيد من هذا المال بعنوان اُجور أتعابه على الطفل، ونيّة الاُجرة يجب أن تكون من قَبل الخدمة لا بعدها.

(المسألة: 156) لو ولدت زوجتان ولدين لزوجين في المستشفى ثمّ اشتبه الولدان وأنّ أيّهما لهذا الأب وأيّهما لذاك، فما هو الحكم؟ وهل يمكن الاعتماد على التحليل المختبري للجينات أو لفصيلة الدم ـ مثلاً ـ لتشخيص الأب؟

الجواب: لاعبرة بفصيلة الدم، وأمّا التحليل المختبري فإن كان مولّداً للعلم جاز الاعتماد عليه، وإلّا حكم القاضي بالقرعة.

(المسألة: 157) لو حصل الفراق بين الزوجين وطلبت الزوجة أن يبقى الأولاد تحت رعايتها وهي تتحمّل نفقتهم في قبال إسقاط الزوج ولايته عليهم، فهل هذا الاتّفاق نافذ شرعاً؟

527

الجواب: ولاية الأب غير قابلة للإسقاط. نعم، بإمكانهما أن يتّفقا على أنّه مادام الأب لايرى ضرورة للتدخّل في أمر الطفل بلحاظ مصلحته مع إشراف الاُمّ عليه لايتدخّل في أمره لقاء إنفاق الزوجة عليه مدّة اعتقاد الزوج بعدم ضرورة التدخّل.

(المسألة: 158) لو تخلّى الأب المسلم عن أولاده فهل يجب على الاُمّ المسلمة قبول إعالة الأولاد في حين أنّ قبولها بذلك يقلّل عليها فرص الزواج من شخص آخر، علماً بأنّ الاُمّ قادرة على إعالة الأولاد مادّيّاً، ثمّ لو تخلّت الاُمّ المسلمة عن الأولاد ستتبنّى الدولة الكافرة إعالتهم وتربيتهم؟

الجواب: نعم يجب عليها ذلك بقدر الإعالة الضروريّة.

(المسألة: 159) هل يجب على من يريد الالتحاق بالحوزات العلميّة لطلب العلم أخذ رضا الوالدين وموافقتهما على ذلك؟

الجواب: يجوز له طلب العلم من دون رضاهما إلّا في حالات خاصّة، كما لو أدّى ذلك إلى ابتلائهما بمرض شديد.

(المسألة: 160) انضممت إلى العمل الجهادي منذ فترة طويلة سرّاً، وبدون علم والدي، وعند انكشافي دوهِم البيت عدّة مرّات، ثمّ اعتقلوا والديَّ مع إخوتي وأخواتي، علماً أنّهما أمراني بالهجرة إلى الخارج ولم أمتثل أمرهما بسبب عملي الجهادي، هل هذا عقوق، وما هو الحكم في هذا؟

الجواب: ليس ذلك عقوقاً.

(المسألة: 161) هل يجوز الاعتماد على رأي الطبيب الذي يقول إنّ هذا الطفل المريض مصاب بالمرض أو النقص الفلاني، ولا تنفع بشأنه إجراء العمليّة أبداً وأنّها لا تنفع في بقائه حيّاً؟

الجواب: يعتمد على قوله شرعاً بمقدار ما يعتمد عليه عقلائيّاً.

(المسألة: 162) لو قال الأطبّاء: إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص كذا، ولو

528

أجرينا له العمليّة سوف يبقى على قيد الحياة مدّة أكثر (مثلاً: شهر، أو سنة، أو سنتين، أو أكثر، أو أقلّ) ولكنّه سوف يموت بالتالي؛ لأنّ مرضه صعب وقاتل ولا تنفع العمليّة إلّا لإبقائه مدّة، فهل تجب حينئذ إجراء العمليّة عليه؟

الجواب: أيّ مقدار يجوز معه في نظر العقلاء ترك العلاج يجوز معه شرعاً أيضاً ترك العلاج.

(المسألة: 163) لو قال الأطبّاء: إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص ويمكن إجراء العمليّة له وإبقاؤه حيّاً ولكنّه سوف يعيش معوّقاً أو متخلّفاً عقلاً، أو قالوا: إنّه سوف يتحقّق له كلا الموردين، فما هي وظيفة الوالدين تجاهه؟ هل يجب عليهما شرعاً حفظ نفس هذا الطفل والطلب من الأطبّاء إجراء العمليّة له لكي يبقى حيّاً ويعيش كما ذكر، أو لا يجب عليهما ذلك؟

الجواب: أيّ قرار يتّخذه العقلاء في مثل هذا الحال يجوز اتّخاذه شرعاً فيه وتكون وظيفة إنسانيّة وأخلاقيّة.

(المسألة: 164) في كلّ مورد مهمّ وخطير كالموارد المذكورة في المسألة السابقة لو لم يعطِ الأطبّاء نظرهم بشكل قاطع وذكروا نسبة معيّنة من الاحتمال فقالوا مثلاً: إنّ العمليّة تنفع هذا المريض بنسبة سبعين بالمئة مثلاً، أو قد توجب موته ـ مثلاً ـ بنسبة كذائيّة الاحتمال، فما هي الوظيفة حينئذ، فهل يجوز الاعتماد على ظنّهم؟

الجواب: أيّ موقف يصحّ اتّخاذه عقلائيّاً يصحّ اتّخاذه شرعاً، نستثني من ذلك شيئاً واحداً، وهو: أنّ العقلاء قد يتّخذون الموقف بقتل الطفل؛ لأنّهم يرون أنّه أفضل للطفل من إبقائه بتلك الحالة، ولكنّ هذا لا يجوز شرعاً.

(المسألة: 165) أنا اُمّ لأربعة أطفال أيتام، ولهم أموال موجودة لديّ وراتب أستلمه عنهم، فأرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 ـ هل لي أن اُقرِض شخصاً من أموال الأيتام؟

529

2 ـ هل لي أن أبعث بالهدايا إلى البعض في المناسبات؟

3 ـ هل لي أن اُعير بعض الأدوات إلى بعض الأقرباء؟

4 ـ هل لي أن أصرف على نفسي من أموالهم كاُجور الطبيب؟

5 ـ هل لي أن اُضيّف بعض الأقرباء واُنفق من أموال الأيتام؟

الجواب: من بلغ من الأيتام سنّ التكليف والرُشد جاز لكِ التصرّف في ماله برضاه، ومن لم يكن بالغاً سنّ التكليف والرُشد وأنتِ تخدمينه في البيت فانوي (في خدمتكِ) الخدمةَ باُجور، لا مجّاناً، وعندئذ يجوز لكِ أن تتصرّفي في أمواله بقدر اُجرة المثل لخدمتكِ أو أقلّ، أمّا الأكثر فلا. فكلّ ما شرحتِه في هذا السؤال من المصارف التي تستشكلين فيها احسبيها من اُجرتكِ أو من مال الكبار برضاهم، أي: بالاستئذان منهم، وقبل كلّ هذا لا بدّ من أخذ الولاية لنفسكِ من فقيه جامع للشرائط على الأطفال.

(المسألة: 166) بنت صغيرة لشهيد وقد تكفّلها أحد المؤمنين في الخارج وبعث إليها مبلغاً من المال كي يصرف عليها تدريجاً، وللشهيد ولد تولّد لاحقاً، فهل يحقّ لوالد الشهيد أن يقترض مقداراً من المال المذكور لأجل ذبح عقيقة لهذا الولد؟

الجواب: مع الوثوق بالأداء وبإذن المُرسِل جائز إن شاء الله.

(المسألة: 167) شخص ذبح عقيقة عن نفسه، ما الحكم فيما لو أكل من لحمها والداه، أخواته، أولاده، أحفاده وأجداده؟

الجواب: يجوز الأكل منه وإن كان الأولى أن لا يأكل هو وعائلته.

(المسألة: 168) توصّل العلم إلى معرفة مدى انتساب الشخص لأبيه من خلال فحص الحامض النووي(ONT)، فهل يعتبر هذا الأمر كافياً في ترتّب الآثار الشرعيّة كالإرث وغيره من المسائل؟

الجواب: لم تثبت شرعيّة هذا الطريق لإثبات النسب مالم يكن مولّداً للعلم.

530

(المسألة: 169) هل يحقّ للأب التصرّف بالأموال التي تمنحها الدولة الإسلاميّة للزوجة والأطفال شهريّاً؟

الجواب: لا نسمح بهذه التصرّفات إلّا التصرّف بأموال الأولاد الصغار والتي هي من سنخ تصرّف الوليّ في مال الصغير، كالتصرّف بالمال طبقاً لمصلحته.

(المسألة: 170) إذا كان غير المكلّف يرتكب المحرّم من قبيل: استماع الغناء، ورؤية الأفلام الخلاعيّة، وهؤلاء غير المكلّفين أغلبهم مميّزون، فهل للوليّ ردعهم ومنعهم من هذه الأعمال؟

الجواب: إجراء الأحكام على المميّزين في حقوق الله إنّما هو لأجل التربية كي يسهل عليه الالتزام بها بعد البلوغ، فكلّ تصرّف يراه الوليّ هو الصالح لتربيته يفعله الوليّ من: إجباره على العمل بتلك الأحكام، أو عدم إجباره، أو التبعيض في مقدار الإجبار.

(المسألة: 171) شخص متزوّج وساكن في إيران، وجاء والداه من العراق مع أولادهما، وقدّم لهم المساعدة التي يقدر عليها، وهم الآن يعملون ووضعهم المعاشي متوسّط ومقارب إلى وضع ولدهم، ما هو تكليف هذا الشخص الآن تجاه أهله؟ وهل واجب عليه أن يسكنهم معه في بيته مع علمه بأنّ هذا السكن المشترك يؤدّي إلى حدوث مشاكل بينهم؟

الجواب: إن كان الولد متمكّناً والوالدان فقيرين كانا واجبَي النفقة عليه من حيث السكن وغير السكن ولو بمقدار الضروريّات دون المستحبّات، أمّا خصوص إسكانهم في بيته فلا يجب عليه.

 

531

 

الفصل السابع

مسائل في الطلاق والعدّة

(المسألة: 172) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة المتمتّع بها بالزواج المنقطع فيما إذا دخل بها ثمّ انتهت مدّة هذا الزواج، أو وهبت إليها المدّة؟

الجواب: مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية حيضة واحدة، وكذلك كفاية خمسة وأربعين يوماً(1).

(المسألة: 173) في زواج المتعة إذا وهب الزوج المدّة إلى الزوجة المتمتّع بها هل يشترط قبول الزوجة في صحّة الهبة المذكورة، أو لا؟

الجواب: الأحوط إن لم يكن الأقوى أنّه لابدّ من قبولها.

(المسألة: 174) ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟

الجواب: عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.

(المسألة: 175) هل يجوز للمرأة طلاق نفسها بنيّة التزويج من رجل آخر مع


(1) راجع وسائل الشيعة، ج 21، الباب 22 من المتعة، موثّقة زرارة، ح 3 من الباب،ص 52 بحسب طبعة آل البيت. وح 6 من نفس الباب، ص 53.

وراجع الفقيه، ج 3، ح 1408، ص 296 بحسب طبعة الآخوندي، منضمّاً إلى الباب 10 من نكاح العبيد والإماء من الوسائل، نفس المجلّد الماضي، ح 2، ص 96.

ويستحبّ تمام الحيضتين؛ لصحيحة سعد بن سعد الأشعري في الوسائل، نفس الباب الماضي، ح 1، ص 95، فهذه الصحيحة نحملها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي أشرنا إليها من نفس الباب.

وإنّما نستفيد من هاتين الروايتين في المتعة رغم أنّهما واردتان في الأمة لما أشرنا إليه من حديث الفقيه، ج 3، ح 1408، فإنّه يصرّح بأنّ المتعة عليها ما على الأمة.

532

سبق العلاقة اللاشرعيّة والاتّفاق السابق بينهما؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 176) هل هناك عدّة للمرأة المتمتّع بها دبراً أو تفخيذاً؟

الجواب: لا عدّة في التفخيذ. أمّا وطء الدبر فالمسألة خلافيّة، والأحوط استحباباً الاعتداد.

(المسألة: 177) إذا توفّي رجل وكان عاقداً على امرأة ولم يدخل بها، فهل عليها العدّة، علماً بأنّ العقد تمّ تلفونيّاً بالوكالة؟

الجواب: نعم عليها العدّة.

(المسألة: 178) هل تعتدّ اليائس في الزواج المنقطع؟ وإذا مات زوجها أثناء العقد فهل عليها العدّة؟ وهل ترثه في هذه الحالة؟

الجواب: على اليائس عدّة الوفاة، وليست عليها عدّة الطلاق، ولا إرث في الزواج المنقطع.

(المسألة: 179) إذا استخدمت المرأة ما يمنعها عن الحمل مثل العقاقير الطبّيّة أو قطع الحالب، فهل تبقى عدّة الطلاق شرطاً في صحّة زواجها من آخر لو طلّقها زوجها الأوّل رغم حصول القطع بعدم الحمل؟

الجواب: نعم يبقى شرط العدّة ثابتاً.

(المسألة: 180) هل يجوز أن يتمتّع بامرأة عقدت رحمها (فهي لا تحمل أبداً) من دون عدّة؟

الجواب: لا بدّ من العدّة.

(المسألة: 181) نسأل عن العقد على اُخت المتمتّع بها ـ مع الدخول ـ عند هبتها المدّة أو انتهائها وقبل إتمام العدّة ـ بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً ـ هل يصحّ العقد على اُختها؟

533

الجواب: نعم يصحّ ذلك(1).

(المسألة: 182) امرأة تزوّجت في بلد مّا، وبعد مضيّ أربعة أشهر على الزواج دخل هذا الزوج السجن، ومكث فيه سنة ونصفاً تقريباً، وبعد انقضاء فترة السجن خلّي سبيله، ثمّ اُبعد إلى بلد آخر، وقبل الإبعاد التقته زوجته في دائرة التسفيرات وطلبت منه الالتحاق به حال استقراره في البلد الآخر، ووعدها بذلك. لكن هذا الرجل من حين وصوله إلى البلد الآخر ولحدّ الآن وقد مضى عليه حوالي خمس سنوات لم يبعث إليها ولا يسأل عنها، وقد هجرها تماماً، ولم يرسل لها نفقتها، علماً أنّ الزوجة لا تستطيع أن تلتقيه؛ لأنّه في دولة اُخرى وهو قادر على جلبها إلى بلده، فهل هناك وجه شرعي في طلب الزوجة طلاقها منه؟

الجواب: لو استطاعت الزوجة أن تثبت لفقيه جامع للشرائط أنّ زوجها يتعمّد في ظلمها، ولم يمكن نجاتها من هذا الظلم إلّا بالطلاق، ولم يمكن طلب الطلاق من الزوج أو إقناعه بهذا الطلب، جاز لذلك الفقيه أن يطلّقها.

(المسألة: 183) امرأة ادّعت أنّ زوجها طلّقها غيابيّاً، ثمّ أخبرها بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخبارها، ولكنّها تقول: إنّه سلّمني ورقة بالطلاق، وهي الآن لاتمتلك هذه الورقة؛ لأنّ زوجها في العراق ويصعب الاتّصال به للتأكّد من صحّة هذا الطلاق، فهل إدّعاء الزوجة الطلاق مقبول؟

الجواب: إدّعاء الزوجة كونها مطلّقة حجّة شرعاً لمن أراد الزواج منها ما لم تكن متّهمة.

(المسألة: 184) طلّقني زوجي غيابيّاً منذ أحد عشر عاماً ثمّ جاء وأخبرني بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخباري، وسلّمني ورقة طلاق غير رسميّة،


(1) وأمّا السبب في عدم جواز ذلك في عدّة الطلاق فهو أنّها لا زالت في زمان عدّة الطلاق تعتبر زوجة، فيلزم من العقد على اُختها الجمع بين الاُختين وهو غير جائز.

534

أي: لم تكن هذه الورقة صادرة من حاكم شرع العراق الرسمي، وعندما هُجّرت إلىإيران بقيت هذه الورقة في العراق، ويصعب عليَّ الآن الاتّصال به للحصول على ورقة طلاق اُخرى مع أنّي أعرف نفسي أنّي مطلّقة، فهل يحقّ لي الزواج من رجل آخر؟

الجواب: مادام الطلاق ثابتاً عندكِ يجوز لكِ الزواج من أيّ رجل آخر رغم عدم وجود ورقة الطلاق.

(المسألة: 185) امرأة تزوّجت وبعد اُسبوع من الزواج فقد زوجها في إحدى المعارك التي شنّها المجرم صدّام ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، وبعد مدّة رفعت أمرها إلى وكيل أحد المراجع، فأجّلها إلى أربع سنوات، ومضت الأربع سنوات بل عشر سنوات فماذا تفعل؟

الجواب: لا يكفي مجرّد التأجيل أربع سنوات، بل لا بدّ في مورد يصحّ التأجيل أن يفحص حاكم الشرع عن زوجها في تلك المدّة.

(المسألة: 186) إحدى المؤمنات زوجها فُقِد منذ اثني عشر عاماً ولا تعلم خبره، وقبل شهرين طُلّقت بأمر أحد المجتهدين، والآن اُخبرت بأنّه توفّي قبل اثني عشر عاماً، فما هي عدّتها، هل هي عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ وإذا كانت عدّة وفاة فهل تبدأ من حين الطلاق أو من حين سماع الخبر؟

الجواب: تعتدّ عدّة الوفاة من حين علمها بالوفاة.

(المسألة: 187) ما هو حدّ الفترة التي يحقّ للمرأة الطلاق من زوجها عندما يتركها رغبة من دون علّة شرعيّة؟

الجواب: لا بدّ من تفاهمهما في ذلك مع حاكم الشرع.

(المسألة: 188) إذا عقد أحد على امرأة عقد المتعة دون أن يدخل بها، فهل يجب عليها العدّة عند انتهاء المدّة المتّفق عليها؟

الجواب: ليست عليها العدّة.

535

(المسألة: 189) إذا فسخ الرجل عقد المرأة في حالة الغضب فهل ينفسخ حقيقة؟

الجواب: عقد النكاح الدائم لا يقبل الفسخ، وإنّما يقبل الطلاق بحضور شاهدين عدلين.

(المسألة: 190) لنفترض أنّ رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرّات، ثمّ أراد الرجوع إليها، فهل يجوز له أن يتّفق مع رجل مؤمن أن يقوم بدور المحلّل؟

الجواب: نعم يجوز ذلك، وطريقة التحليل عبارة عن أن يعقد الرجل المحلّل على تلك الامرأة عقداً دائماً، ويدخل بها، ثمّ ينتظر إلى أن تحيض ثمّ تطهر، فيطلّقها في الطهر غير المواقع فيه، ولا يجب على ذلك المحلّل طلاقها، فإن بدا له أن يستبقيها لنفسه كزوجة رغماً على رغبة الزوج الأوّل، جاز له ذلك.

(المسألة: 191) لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً طلاقاً عدّيّاً، أي: طلّقها زوجها ورجع إليها في العدّة، ثمّ طلّقها ورجع إليها كذلك، ثمّ طلّقها، فلا خلاف في أنّه حرمت عيه واحتاج تحليلها إلى محلّل، ووقع الخلاف فيما إذا لم يكن الطلاق عدّيّاً، أي: طلّقها وانتهت عدّتها ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها وانتهت العدّة ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها، فهل حرمت عليه واحتاج الزواج بها إلى محلّل، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: الصحيح أنّه لا فرق بين الفرضين في الحكم.

(المسألة: 192) زوجتي من النساء اللاتي عادتهنّ الشهريّة غير منتظمة، فتارةً تتأخّر ثلاثة أشهر، واُخرى أكثر أو أقلّ، وقد تتأخّر إلى تسعة أشهر، فكيف يمكنني طلاقها مراعياً شرط حصول الطلاق في طهر غير المواقعة؟ وهل انتظر العادة الشهريّة مهما تأخّرت؟

الجواب: إذا أردت طلاقها فالأحوط أن تترك مواقعتها لمدّة ثلاثة أشهر ثمّ تطلّقها.

536

(المسألة: 193) امرأة زوجها مجهول لمدّة عشر سنوات، لا تعلم أهو ميّت أوحيّ، فهل تحتاج إلى طلاق، أو لا؟

الجواب: هذه حالها حال من غاب عنها زوجها أربع سنين في جواز مراجعة الحاكم للطلاق لدى عدم الإنفاق عليها، أمّا الانفصال بلا طلاق فلا يجوز، إلّا مع العلم بالموت.

(المسألة: 194) امرأة شيعيّة تزوّجها رجل من إخواننا السنّة واشترطت عليه: إن طلّقها أن يدفع لها مبلغاً من المال كجزء من المهر، وبعد الدخول بها ذهب بها إلى قاضيهم وخلعها في مقابل المبلغ المذكور، إلّا أنّ المرأة لمّا جاءت إلى وطنها ادّعت أنّها لم تكن راغبة في الفراق وإنّما اُكرهت على ذلك وإن كانت هي الآن قد كرهت الزوج ورضيت بما حدث، فهل يجوز للمرأة التزوّج بعد انتهاء العدّة اعتماداً على حكم القاضي السنّي الذي مفاده: «أنّها مخلوعة وبائنة بينونة صغرى لا تحلّ لزوجها الأوّل إلّا بعقد جديد، وعليها الاعتداد من تأريخ الحكم»، وقد اتّصلنا بالزوج واتّضح منه أنّه بان على أنّه طلّقها، وعلى حدِّ تعبيره: «حرمت عليَّ وحلّت لكم»؟

الجواب: الطلاق صحيح، ولها أن تتزوّج بعد العدّة.

(المسألة: 195) رجل تزوّج من امرأة، وبعد مضيّ ثلاث سنين ـ بحيث أنجبت طفلاً منه ـ جُنّ الرجل، فتركته المرأة وذهبت إلى أهلها، وعندما جاء أهلها إلى إيران جاءت معهم، ولازال الرجل على جنونه، وهي ترغَب في الطلاق منه، فكيف يكون طلاقها؟

الجواب: إنّي أرى احتياطاً وجوبيّاً عليها أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله، ولها الأجر والثواب إن شاء الله.

(المسألة: 196) امرأة تزوّجت في العراق، وبعد الزواج علمت بأنّ الزوج من أبناء العامّة، فحدث خلاف بينهما، وعلى إثر ذلك الخلاف تركها وذهب إلى مكان لا تعلم به، وبعد ذلك هجّرت من العراق، وقد مضى عليها إلى حدّ الآن خمس

537

سنوات وهي ترفض الرجوع إليه، فهل يحقّ لها الطلاق والزواج من شخص آخر؟

الجواب: لا نجوّز لها الطلاق والزواج من شخص آخر.

(المسألة: 197) امرأة مؤمنة متزوّجة من رجل وقد أعلن كفره وعدم إيمانه بالله، وهو يريد أذيّتها ولا يريد أن يُطلّقها، فهل تصبح المرأة مطلّقة لأنّه كفر، أو لا بدّ أن يوافق هو على الطلاق؟

الجواب: ارتداد الزوج بمنزلة الطلاق، ولا حاجة إلى طلاق آخر.

(المسألة: 198) توجد في اُستراليا نساء كثيرات منفصلات عن أزواجهنّ، والانفصال هناك له معنيان:

فإمّا انفصال يتمّ عن طريق الكنيسة، علماً أنّ بعض المذاهب لا تطلّق أبداً مثل مذهب (الكاثوليك).

وإمّا انفصال يتمّ عن طريق الدولة من خلال المحاكم الوضعيّة، فالمحكمة تفصل بين الزوجين لمدّة سنة كاملة، وبعد السنة يُنظر في القضيّة فربّما يتمّ الطلاق وربّما لا يتمّ مطلقاً؛ لأنّ القانون يقضي بذهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته، وأحياناً كثيرة يستمرّ الانفصال إلى ما لا نهاية. والسؤال:

أ ـ هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة؟

الجواب: طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم.

ب ـ هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقاً شرعيّاً بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلاً؟

الجواب: طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقاً حقّاً وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين، ولكن مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط.

ج ـ كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني؟