538

الجواب: عدّتها أن تحيض مرّتين وتدخل في الحيض الثالث.

(المسألة: 199) فتاة متزوّجة وزوجها عِنّين فلم يستطع مواقعتها، وقد طالبته بالطلاق لكنّه هرب منذ ثلاث سنوات إلى العراق، والآن قد أقدم على الفتاة شخص يريد الزواج منها فما حكمها؟

الجواب: إن رفعت أمرها إلى الحاكم وأثبتت عنَن زوجها، وأنّ إمهال الحاكم سنة سوف لن يحلّ المشكل، وأنّها لم ترض بهذا الزواج يوماً مّا، حكم الحاكم لها بجواز الفسخ.

وأيضاً إن أثبتت لحاكم الشرع أنّه مقصِّر في عدم إرسال النفقة عليها، ولم يمكن إجباره على النفقة ولا على الطلاق، طلّقها حاكم الشرع. وبعد ذاك الفسخ أو هذاالطلاق لها أن تتزوّج.

(المسألة: 200) ما هو حكم الطلاق في المحاكم الاُوروبّيّة بالنسبة للمسلم الذي يريد أن يتزوّج امرأة اُوروبّيّة طلّقت في هذه المحاكم؟

الجواب: إن أصبح تعارف هذا الطلاق فيما بينهم إلى حدّ يعتقدون كون ذلك جزءاً من الدين فيفعلونه بعنوان الالتزام بالدين، جاز لكم اعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً، وإن لم يكن الأمر كذلك وإنّما كان الإتيان بهذا الطلاق لمجرّد الالتزام بعرف اجتماعيٍّ عندهم، فاعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً خلاف الاحتياط، ومع الشكّ يكون الأحوط وجوباً افتراضها ذات بعل.

(المسألة: 201) شخص كان يقارب زوجته ويحاول الإدخال من وراء الملابس، وربّما حصل دخول مقدار الحشفة من وراء الملابس فهل يصدق عليه الإدخال؟ وهل يترتّب عليه حكم الجنابة؟

الجواب: إن دخل مقدار الحشفة ولو من وراء اللباس اغتسل بلا إشكال، وإن

539

دخل أقلّ من مقدار الحشفة احتاط استحباباً بالغُسل.

(المسألة: 202) المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت، أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة، أو صلة الرحم، أو لأجل الترفيه؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين؟

الجواب: عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً كما هو الحال في غير اليائس التي لا تكون حاملاً. وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز، وكشف الوجه والكفّين لها جائز.

(المسألة: 203) أثناء ليلة الزفاف حدثت لي مشكلة حيث شعرت بشدٍّ في بطني وضيق في نفسي بحيث منعتني هذه الحالة من الاقتراب من زوجتي، علماً بأنّني قبل العقد وفي أيّام العقد التي استمرّت عدّة أشهر لم تحصل لي مثل هذه الحالة.

وفي اليوم التالي لليلة الزفاف وعلى أثر عدم القدرة على المقاربة حدثت لي مشكلة مع أهل زوجتي، فقرّرنا على أثرها الانفصال وفسخ العقد، ووكيل الزوجة أحضر مجموعة من الشهود وكان قراره فسخ العقد، وقد حضرت معهم لإنهاء المشكلة، فقال وكيل الزوجة: إنّ موكّلتي تريد فسخ العقد، وبعد ذلك ذكر صيغة فسخ العقد وبهذه الصورة: «إنّ العقد الذي بين فلان وفلانة باطل شرعاً»، وكرّرها ثلاث مرّات.

بعد ذكر هذه الصيغة طلب منّي أحد الحضّار أن اُعطيه وكالة للطلاق احتياطاً لهذا الفسخ الذي جرى على لسان وكيل الزوجة، فاعترض وكيل الزوجة بأنّه لا داعي لوكالة الزوج، فلقد تمّ فسخ العقد وانتهى كلّ شيء، فأجابه الشاهد بأنّه لا

540

إشكال بأخذ الاحتياط بالطلاق من قبل الزوج، وهكذا قمت بإعطاء الوكالة للشاهد ليطلّق عنّي، وكنت أعتقد أنّ هذا الطلاق مباراة، حيث ذكر سبب الطلاق أثناء الجلسة وهو عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، إلّا أنّه أثناء الجلسة طلبوا منّي دفع نصف المقدّم فقط دون ذكر أيّ كلام عن المؤخّر.

وعندما انتهت الجلسة بأيّام طلبوا منّي دفع نصف المؤخّر أيضاً؛ لأنّ وكيل الزوجة الذي أجرى صيغة الفسخ يدّعي أنّ الفسخ كان لسببين: الأوّل: وجود حالة نفسيّة شبه جنونيّة عند الزوج. والثاني: أنّ الزوج لا يتمكّن من الاقتراب من زوجته مطلقاً وأنّ الزوج اعترف بذلك. مع العلم أنّ هذين السببين محض افتراء وكذب، وأنّني لم أعترف بأيّ شيء حسب ما يدّعي، وأنا مستعدّ للذهاب إلى أيّ حاكم شرع أو محكمة شرعيّة لإثبات بطلان ادّعائه. فأرجو جوابي عن هذه الأسئلة:

1 ـ هل صيغة الفسخ التي ذكرت أوّلاً من قبل وكيل الزوجة صحيحة؟

الجواب: الفسخ غير صحيح.

2 ـ هل وكالة الطلاق التي اُخذت منّي احتياطاً للفسخ تجزي عن الفسخ إذا كان غير صحيح؟

الجواب: الطلاق مع اجتماع الشروط ـ من قبيل الشهود وأن يكون في طهر غير مواقَع فيه ـ صحيح.

3 ـ إذا كان هذا الطلاق صحيحاً بكلا قسميه الفسخ والوكالة فأيّ نوع من الطلاق سوف يكون حتّى تترتّب عليه الحقوق؟

الجواب: الزوج المطلّق قبل الدخول عليه نصف المهر.

(المسألة: 204) الزوجة التي كانت وكيلة ضمن العقد من قبل زوجها في طلاق نفسها لو طلّقت نفسها ورجع الزوج إليها فهل يحقّ لها أن تطلّق نفسها للمرّة الثانية، أو تسقط وكالتها؟ وعلى فرض الجواز لو تكرّر الطلاق منها والرجوع من زوجها ثلاث مرّات

541

فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلّل لو أرادت الرجوع، أو لا؟

الجواب: لو قلنا بصحّة هذا الشرط وثبت الإطلاق في التوكيل صحّ الطلاق للمرّة الثانية، ولو شككنا في الإطلاق لم يصحّ الطلاق الثاني، ولو قلنا بصحّة الشرط وعلمنا بإطلاق التوكيل يكون الطلاق الثالث بائِناً، وبعد فأصل الوكالة عندي إن كانت بمعنى شرط حقّ الطلاق مشكل.

(المسألة: 205) إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لا بدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟

الجواب: الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها.

(المسألة: 206) لو أنّ المرتدّ قبل رجوعه إلى الإسلام طلّق زوجته المسيحيّة التي تزوّجها حين ارتداده (وطبيعي أنّ الزواج والطلاق إمّا أن يكونا مدنيَّين أو مسيحيَّين)، فهل يصحّ طلاقه؟ وهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوّج تلك المرأة المسيحيّة، أو لا؟ وعلى فرض الصحّة هل تجب مراعاة العدّة، أو لا؟

الجواب: إن كان الطلاق مدنيّاً فالأحوط عدم الاعتبار به، وإن كان وفق ديانتهم وجبت مراعاة العدّة.

(المسألة: 207) لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق العيش معه: إمّا لقبح منظره، أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها (وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر

542

والشتم والإهانة، وقد لا يصل إلى ذلك الحدّ لكنّه خلاف العرف وخلاف شؤون الزوجيّة بحيث قد يخرج عن حدّ المعاشرة بالمعروف)، فهل بإمكانها أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل من حقّه أن يطلّقها عن زوجها لو حصل له اليأس من الإصلاح؟ وكيف الحكم لو لم يمكن الوصول إلى الزوج ومطالبته بالطلاق أو حسن المعاشرة، كما لو غيَّب نفسه عنها سنين عديدة عمداً سواء مع الإنفاق عليها أو أنّه لا ينفق، ولكنّه يطالبها بالسفر إلى بلد آخر حتّى يأتيها وينفق عليها، والمرأة تعلم بأنّ ذلك الطلب ليس إلّا لمجرّد إيذائها، أو أنّها لا تطيق العيش في ذلك البلد؟

وكيف الأمر لو أنّ النزاع والتخاصم بينهما طال مدّة مديدة إلى أن حصل الطلاق المدني بينهما، سواء كان رغم إرادة الزوج أو مع رضاه، ولكن لم يقع الطلاق الشرعي وغاب الزوج؟ والآن وبعد ثلاث أو أربع سنين ـ حيث لم يعلم أيّ أثر للزوج ـ فهل للزوجة مطالبة الطلاق الغيابي من الحاكم الشرعي، أو لا بدّ لها أن تنتظر بدون نفقة وزوج إلى أن يحصل الاطّلاع عليه ويطالب بتسريحها أو الإنفاق والمعاشرة بالمعروف؟ وكيف ذلك لو كان كلّ ذلك حرجيّاً عليها وهي شابّة في معرض الخطبة والزواج؟ وهل يختلف الأمر لو كان زوجها ملتزماً متديّناً أو منحرفاً وغير ملتزم؟

الجواب: متى ما أصبح بقاء الزوجيّة مضرّاً بحالها وكان السبب في ذلك ظلمه إيّاها فكان بقاء الزوجيّة سبباً لدوام الظلم، كان لحاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطلّقها أو يترك الظلم، فإذا لم يمكن إجباره على ذلك إمّا لغيبته أو لأيّ سبب آخر، كان لحاكم الشرع طلاقها إذا أرادت الطلاق.

(المسألة: 208) تزوّج رجل من امرأة وأنجبت له بنتاً عمرها الآن دون السنة، وتطوّرت النزاعات بينهما الآن إلى مطالبة أهلها بالطلاق، وبعد الإصرار على الطلاق من قِبَل الأهل وافق الزوج بشرط أن يُعطى له مَبلغٌ يزيد على المهر

543

بأضعاف، بينما أهل الزوجة مُصرّون على بَذل مقدار المهر لا غير. يُرجى التفضّل بحلّ هذا النزاع من الناحية الشرعيّة، وبيان المقدار الذي يحقّ للزوج المطالبة به، ولمن تكون حضانة الطفلة في حالة الخُلع ثانياً؟

الجواب: عوض الخُلع يتمّ بالتوافق بين الزوج والزوجة قبل الطلاق، ولا علاقة له بالمهر، فإن توافقا على مقدار المهر فهو، وإن توافقا على أكثر أو أقلّ فهو.

أمّا حقّ الحضانة فهو مستمرّ للاُمّ مدّة الرضاع، فإن وجد الأب من ترضعها باُجرة أقلّ ممّا تطالبه الاُمّ جاز له انتزاعها منها وتسليمها للمرضعة الاُخرى.

(المسألة: 209) هل يمكن لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن الزوجة في بذل مهرها لزوجها في الطلاق الخلعيّ ويكون أيضاً وكيلاً عن الزوج في قبول البذل وإجراء صيغة طلاق الخلع؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 210) لو أنّ حاكم الشرع أو وكيله طلّق زوجةً ولايةً فهل للزوج الرجوع؟

الجواب: إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلى زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلى زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكانرجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.

(المسألة: 211) المرأة التي تقوم بعمليّة جراحيّة لاستئصال الرحم هل يجب عليها الالتزام بالعدّة بعد النكاح المنقطع؟

الجواب: يجب الالتزام بالعدّة.

(المسألة: 212) رجل متزوّج من امرأة زواجاً منقطعاً وكان يستخدم معها في الجماع (العازل المنوي)، فهل على هذه المرأة عدّة بعد أن يهبها المدّة؟

544

الجواب: إن أرادت التزويج بشخص آخر فعليها العدّة.

(المسألة: 213) هل لرجوع الزوج إلى زوجته في عدّتها الرجعيّة صيغة خاصّة؟

الجواب: ليست للرجوع صيغة معيّنة.

(المسألة: 214) شخص كانت بذمّته زوجة دائميّة وبعد فترة طلّقها طلاقاً رجعيّاً، وبعد الطلاق بقيت الزوجة في بيته بسبب عدم وجود أهل لها في ذلك البلد، وفي فترة العدّة ـ بحسب ما يدّعي الزوج ـ لمسها وقبّلها وداعبها ولكن من دون قصد الجماع ومن دون قصد الرجوع إليها، وبعد مدّة من هذه القضيّة وكذلك في فترة العدّة ـ حتّى لا يقع معها في حرج شرعيّ ـ عقد عليها عقداً مؤقّتاً لمدّة شهر، وانتهت المدّة ولكن لم يحصل بينهما جماع:

السؤال الأوّل: هل ما فعله معها من لمسها وتقبيلها ومداعبتها من دون قصد الرجوع إليها يعدّ رجوعاً منه إليها شرعاً وعرفاً؟

السؤال الثاني: هل هي الآن في ذمّته ولابدّ من طلاقها ثانية مع الأخذ بعين الاعتبار العقد المنقطع الذي أجراه معها؟

الجواب: 1 ـ المداعبة من دون جماع لا بقصد الرجوع لا يعدّ رجوعاً.

2 ـ العقد المؤقّت الذي عقد عليها في فترة العدّة باطل، وليست هي الآن في ذمّته ولا حاجة إلى الطلاق.

(المسألة: 215) شخص طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً وبعد أيّام أراد إرجاعها لكنّه بدلاً من أن يرجعها بصيغة (أرجعتك إليّ أو إلى ذمّتي أو ماشابه) عقد عليها عقداً جديداً جهلاً منه بكيفيّة إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعيّ، فهل عقده شرعيّ؟ وإذا كان غير شرعيّ ما هو الواجب عليه فعله، علماً أنّ العدّة انتهت الآن؟

الجواب: الإرجاع بالعقد الجديد باطل، ولو واقعها في العدّة بطل الطلاق وإن لم يكن بقصد الإرجاع.

545

 

الفصل الثامن

مسائل في النظر واللمس

(المسألة: 216) هل يجوز التقاط الصورة من الأعراس حال كون العروسة في فستان زفافها، علماً بأنّ الصورة تعرض على المصوّر الذي يقوم بغسل وطبع الفلم؟

الجواب: إن لم يترتّب على ذلك هتك أو أثر محرّم، فهو جائز.

(المسألة: 217) هل يعتبر الجورب ساتراً شرعاً لساق المرأة عن نظر الأجنبي لها؟

الجواب: المقياس في الستر هو أن يمنع عن رؤية الجسم.

(المسألة: 218) هل يجوز النظر إلى صورة لوجه امرأة أجنبيّة سافرة لا بقصد الشهوة، وإنّما لجمالها كما ينظر إلى شجرة خضراء يانعة؟

الجواب: النظر لجمالها هو الشهوة.

(المسألة: 219) هناك من يقول: إنّ التكلّم مع المرأة والنظر في وجهها بدون تأثّر بها دليل التقوى. أمّا أن يتكلّم الرجل مع المرأة ويهاب النظر إليها فذلك دليل عدم امتلاك الجرأة على الحديث خوفاً من التأثّر بها، فما هو رأي الشرع في هذا القول؟

الجواب: ليس التأثّر دليلاً على عدم التقوى، وليس عدم التأثّر دليلاً على التقوى، وترك الكلام والنظر إلى الوجه والكفّين بشهوة وريبة واجب.

(المسألة: 220) هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبيّة الكافرة المتبرّجة بشهوة؟ وغالباً مّا يعرض التلفزيون الأمريكي أفلاماً جنسيّة مبتذلة، كالتعرّي وغيره، هل يجوز النظر إليها بشهوة تزيد من إثارته الجنسيّة تجاه زوجته؟

الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 221) هل يجوز للمرأة أن تغطّي شعرها بغير الساتر المألوف المتّخذ من القماش كالقبّعة لو أمكن تغطية الرقبة بشيء آخر؟

546

الجواب: نعم يجوز، ولكن ستر الرأس بالباروكة غير كاف؛ لأنّ الباروكة بنفسها تعتبر زينة.

(المسألة: 222) ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟

الجواب: يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.

(المسألة: 223) ما هي حدود جواز نظر الأجنبيّة إلى بدن رجل أجنبيّ؟

الجواب: يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه لدى الرجال كاليدين والرقبة، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

(المسألة: 224) هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبيّة عند حالة الاضطرار التي قد تسيء إلى سمعة المسلم في هذه البلاد (أمريكا)؟

الجواب: لا تجوز مصافحة المرأة المحرّمة، والتذرّع بالاضطرار يكون عادةً من التسويلات الشيطانيّة، ولو كان جوّ بلد الكفر يضطرّه حقّاً إلى مثل ذلك، تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام.

(المسألة: 225) هل يجوز للرجل المسلم أن لا يستر ساقيه بين العامّة من الناس، كما يفعل العامّة الأمريكان على عادتهم في الطريق العامّ، ويقتصر على ستر عورته؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 226) هل يجوز لنا حلاقة شعر الرأس بواسطة امرأة في محلاّت الحلاقة المتعارفة هنا في البلاد الأمريكيّة؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 227) هل يجوز الذهاب إلى المراقص والحفلات الراقصة والمختلطة في أمريكا للمشاهدة فقط؟

547

الجواب: لا ينفصل ذلك عادة عن ارتكاب الحرام كالنظر بريبة، أو الوقوع في معرض تسرّب الفساد إليه، أو استماع الأغاني وما شابه ذلك.

(المسألة: 228) إنّ السلطات المسؤولة في الدانمارك رفضت إلصاق صور النساء المحجّبات في جواز السفر، واشترطت أن تقدّم المرأة صورة بغير حجاب، فهل للمرأة أن تأخذ صورة بلا حجاب بواسطة امرأة؟

الجواب: إن كان الذي يلتقط الصورة امرأة وليس في غرفة التصوير رجل يراها، جاز لها ذلك.

(المسألة: 229) هل يجوز تقبيل الإنسان صدر أخيه ومن دون حاجب؟

الجواب: يجوز له تقبيل صدر أخيه من دون شهوة.

(المسألة: 230) هل يجوز إظهار صور ابنتي التي التقطتها قبل التكليف للآخرين؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 231) هل يجوز للمرأة كشف وجهها وكفّيها في الأسواق وأماكن البيع والطرقات المزدحمة بالرجال، أو في أثناء مرور العزاء الحسيني؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 232) الشارع الأمريكي والبيئة التي تسكن فيها المرأة والدائرة التي تعمل فيها لا يسمح للمرأة أن تلبس الحجاب، وهي لم تتعوّد عليه أيضاً فما حكمها؟

الجواب: لا بدّ من التحجّب عن الأجنبي فيما عدا الوجه والكفّين.

(المسألة: 233) هل تجوز مصافحة النساء العجائز؟

الجواب: لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 234) هناك من أرحامنا من النساء من تتصرّف تصرّف الرجال، وتؤدّي أعمالهم من الزراعة وغيرها، وتلبس لباس الرجال، وتشاركهم في مجالسهم وحوارهم، وتسمّى في عرفنا بـ (المسترجلة)، فعندما أذهب إلى زيارتهم تصافحني

548

مصافحة الرجال، وتعانقني وتقبّلني كما يفعل الصديقان إذا التقيا بعد فراق طويل، ومن يحاول تحسيسها بأنّها امرأة قد تضربه وتعتدي عليه، فأضطرّ إلى معاملتها بالمثل من: المصافحة والمعانقة والسلام والتحيّة وغير ذلك من الحديث، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كانت حقّاً امرأة فمصافحتها أو تقبيلها ومسّ جسمها حرام، وأمّا تحيّتها والتحدّث معها من دون ريبة، فجائز.

(المسألة: 235) هل يجوز لبعض أرحامي من النساء المتزوّجات أن يقبّلنّني وأنا في العشرين من عمري، أو يبادلنّني التحيّة والسلام؟

الجواب: لا يجوز لهنّ إن كنّ من غير المحارم تقبيلك ولا مصافحتك، ولا بأس بالتحيّة والحديث إن لم يكن عن ريبة.

(المسألة: 236) تبادل النظر بين الرجل والمرأة بلذّة وشهوة لغرض التفاهم حول الزواج المنقطع جائز؟

الجواب: هذا الأمر الذي ذكرته ليس من مجوِّزات النظر.

(المسألة: 237) هل يجوز للإنسان النظر إلى الأجنبيّة قبل عقد الزواج بنيّة أنّه يريد العقد المنقطع معها لكنّه لا يعلم أنّ المرأة ترغب في الزواج المنقطع، لكن توجد لديه أمارة يعوّل عليها؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 238) هل يكفي في الحجاب الواجب على المرأة لبس مثل البنطال والقميص، أو الفستان مع الجورب، أو سائر الألبسة التي لا ينتفي معها محذور التجسّم، مع فرض عدم محذور آخر كالفتنة ولو لأجل شياع مثل هذه الألبسة في بعض البلاد؟ وعلى كلا الفرضين هل تكفي مثل هذه الألبسة في صلاة المرأة في بيتها مع عدم نظر الأجنبي؟

الجواب: ستر ما عدا الوجه والكفّين كاف في الصلاة، أمّا لدى غير المحارم

549

فبروز النتوءات لا يخلو عادة من ترتّب الفتنة ولو لأجل استلزام شياع مثل هذه الألبسة بين المتديّنات.

(المسألة: 239) هل يجوز النظر إلى وجه المرأة التي يعرفها المكلّف في الصورة (الفوتوغرافيّة)؟

الجواب: يجوز ما لم يكن هتكاً لها في نظر العرف.

(المسألة: 240) امرأة أهدت ابنتها لرجل لأن يتزوّج بها بلا مقابل، وللرجل إخوان بالغون يسكنون معه في البيت، وتقوم المرأة (اُمّ الزوجة) بإدارة اُمور البيت وإخوان الزوج معتبِرة إيّاهم كأبناء لها، فهل لها أن تصافحهم وتتحدّث معهم؟

الجواب: أوّلاً: لا تجوز المصافحة، وأمّا التكلّم فجائز، ولكن لا بدّ من المحافظة على الحجاب الشرعي.

ثانياً: الهديّة لا تجوز إلّا لرسول الله(صلى الله عليه وآله)، وفي غيره يجب المهر.

(المسألة: 241) إنّنا فتيات بعضنا يردن العمل في سلك التمريض، والبعض الآخر يعملن فيه، ويحتمل تعرّضهنّ لمباشرة وملامسة الرجال في حالات مثل:

1ـ قياس ضغط الدم؟

2ـ قياس نبض القلب؟

3ـ مساعدة المريض في القيام والقعود إذا لم يستطع هو ذلك؟

4ـ غسل جسم المريض بالماء والصابون في سريره إذا كان عاجزاً عن الحركة، مع كشف جسمه عدا العورة؟

5ـ حقن الدواء عن طريق الوريد؟

6ـ القيام بعلاج وتضميد جروح وقروح المريض، علماً بأنّ التمريض هو مجال تخصّصنا الدراسي، ولا يمكننا العمل في مجال آخر بنفس هذا التخصّص، فما هو رأيكم الشريف في ذلك؟

550

الجواب: إن أمكن التجنّب عن التماس بين البشرتين ولو عن طريق لبس الكفّ المانع عن التماس وجب ذلك، وإلّا فإن دعت الضرورة إلى مباشرة النساء لتلك الأعمال جازت مع ملاحظة تقليل التماس بين البشرتين قدر الإمكان.

(المسألة: 242) هل يجوز السلام على زوجة عمّي، وزوجة ابن عمّ والدي، وهي امرأة تفوق اُمّي في العمر؟ والسلام العرفي السائد عندنا هو أن تقبّلني، فهل هذا حرام؟ وما هو الحكم في نساء إخوتي، واُخت زوجتي؟

الجواب: تقبيلهنّ لك حرام، وتقبيلك لهنّ حرام أيضاً.

(المسألة: 243) هل تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة من وراء حائل كأن تلبس المرأة (الكفّ) أو بأن يلفّ الرجل على يده خرقة؟

الجواب: يجوز من دون التذاذ وريبة.

(المسألة: 244) قد يستلزم الفحص الطبّي أو العمليّة الجراحيّة للبطن أو الأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة النظر أو اللمس، فكيف يكون الحكم في الموارد التالية مع ملاحظة عدم وجود أو قلّة المتخصّصة من النساء في طبابة الأعضاء التناسليّة:

أ ـ ما إذا كانت معالجة المريض ضروريّة؟

ب ـ ما إذا ترتّب على عدم فحص الأعضاء التناسليّة وعدم إجراء العمليّة الجراحيّة لها خلال مدّة طويلة خطر الوفاة، أو كان ذلك محتملاً عقلائيّاً؟

ج ـ ما إذا استلزم عدم فحص الطبيب الرجل الجهازَ التناسلي للرجل أو للمرأة وعدم إجراء عمليّة علاجيّة له إيذاءً وألماً للمريض، كإحساسه بحرقة حال تبوّله وما شابه؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا استلزمته الضرورة ولو لأجل دفع الأذيّة والألم عن المريض حينما يُفتقد الطبيب المماثل.

(المسألة: 245) دراسة الجامعيّين الذكور في مجال التخصّص في عمل الأعضاء التناسليّة تقتضي النظر ولمس البطن والأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة، فهل يجوز ذلك؟

551

الجواب: لا مانع من ذلك بالنسبة للمماثل إلى مماثله، أمّا بالنسبة إلى مخالفه فإن لم تشبع الحاجة إلى المتخصّص من الجنس المماثل بالقدر الكافي ولا يمكن إشباعها منه كان ذلك جائزاً، وفي غير هذا الفرض لا يجوز. ومع إمكان التجنّب عن اللمس عن طريق لبس الكفّ ونحوه في المماثل وغير المماثل فيما يحرم لمسه، وجب اللبس.

(المسألة: 246) هل يجوز أن يلامس الشخص عورة الآخر، أو الرجل يلامس جسم المرأة (كالعورة والثدي) مع وجود الحاجز (اللباس) مع فرض عدم حصول الهتك وعدم حصول الشهوة؟

الجواب: اللمس من وراء الحاجب مع الشرط الوارد في مفروض السؤال جائز، ولكن تحقّق هذا الشرط فرض نادر خصوصاً في لمس عورة المرأة وثديها.

(المسألة: 247) هل يجوز للمرأة كشف شعرها أو بدنها أمام زوج اُختها؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 248) هل يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبيّة أو العكس، إذا كان الامتناع عنها يسبّب إحراجاً أو إهانةً أو استياءً تجاه الإسلام والمسلمين؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 249) النظر إلى الأجنبيّة حرام لكن هل يُعَدّ حقّاً من حقوق الآخرين، يعني هل يستطيع المولى تعالى أن يغفره، أو هو متوقّف على إبراء الذمّة كالغيبة؟

الجواب: النظر إلى الأجنبيّة حرام، ويعتبر في ذاته حقّاً من حقوق الله، ولكن لو كان النظر إليها رغماً عليها وبالرغم من تستّرها كمن ينظر إلى بيوت الناس المستورة بطريقة الإغفال من قبيل: الإشراف من على الحائط أو من ثقب موجود في الحائط غفل عنه أهل البيت، وكمن يتعمّد النظر إلى امرأة محجّبة في ساعة صادف أنّ الريح أسفر حجابها عنها من دون اختيارها وما إلى ذلك، فهذا زائداً

552

على ما فيه من مخالفة حقّ الله فيه أيضاً مخالفة حقّ الناس.

(المسألة: 250) ما هو حكم النظر إلى المرأة الأجنبيّة السافرة؟ وما هو حكم النظر إلى صورة المرأة في التلفزيون؟ وهل هناك فرق بين المسلمة وغيرها وبالصورة المعروضة بالبثّ المباشر وغير المباشر؟

الجواب: كلّ هذا جائز بشرط عدم الريبة وبشرط عدم المفسدة.

(المسألة: 251) ما هو الحدّ الشرعي في ثياب النساء؟

الجواب: حدّه أمران: أحدهما: حفظ الحجاب الشرعي من ناحية الستر، والثاني: عدم إبراز الحجم من مواضع البدن التي يثير إبراز حجمها المفاسد للشباب.

(المسألة: 252) ما المقصود بالنظر بريبة؟

الجواب: نظر الريبة يعني نظر السوء، وهذا ما يعرفه من نفسه كلّ إنسان بالغ سنّ النكاح.

(المسألة: 253) هل يجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 254) هل يجوز النظر إلى المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين حتّى في موضع العورة؟

الجواب: يجوز من دون ريبة النظر إلى المقدار الذي تعوّدن كشفه من غير العورة.

(المسألة: 255) مسألة عدم مصافحة النساء تشكّل حرجاً كبيراً لبعض الرجال، وبعض الأحيان تتجاوز مرحلة الحرج إلى ترتيب أثر سلبي في العمل وغيره، فما هو الحلّ والتكليف الشرعي؟

الجواب: لا يجوز مصافحتهنّ، حتّى في هذه الحالة على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 256) والدتي امرأة كبيرة في السنّ، كُسر ضلعها فراجعنا الأطبّاء ولم ينفع ذلك، بل ازدادت الآلام عليها وهي طريحة الفراش، فرجعنا إلى رجل يُجبِّر الكسور وهو

553

حاذق في عمله، ولكنّه طلب منّا مجوّزاً شرعيّاً من أحد المراجع العظام ـ حفظهم الله ـبحيث يسمح له بلمس بدن المريضة، وقد رجعنا لشخصكم الكريم في هذا الأمر؟

الجواب: حينما لا توجد امرأة مجبِّرة يعتمد عليها في عملها جاز للرجل القيام بعمل التجبير حتّى ولو استلزم ذلك لمس البدن مباشرة لو لم يكن يُغني اللمس من وراء الحجاب من قبيل لبس الكفّ.

(المسألة: 257) تبثّ على شاشات التلفاز (التلفزيون) في بعض الدول أفلام ومسلسلات مدبلجة، وهي ناظرة لرفع ولدفع المشاكل الناشئة من الانحرافات السلوكيّة للمجتمع مع المحافظة على بقاء أصل الانحراف، مثل الناظرة لدفع المشاكل الناشئة من العلاقات غير الشرعيّة بين المتزوّجة والأجنبي مع الإبقاء على أصل العلاقة غير الشرعيّة مع الأجنبي، ولهذه الأفلام والمسلسلات قوّة إبداعيّة من حيث قصّتها وقوّة فنّيّة في طرحها وإخراجها بحيث تجذب الناظرين إليها والتلهّف لمتابعتها، فهل تحرم هذه الأفلام، أو لا؟

الجواب: إن كان بثّها موجباً لإيجاد تلك الانحرافات أو ازديادها حرم بثّها، ومن كانت مشاهدته لها موجبة لانحرافه أو ازدياد انحرافه لم نسمح له بمشاهدته.

(المسألة: 258) هل يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج والمرآة والماء الصافي؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 259) هل النظر إلى المرأة الأجنبيّة العلويّة يعتبر نظراً إلى عرض الرسول(صلى الله عليه وآله)، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: احتمال اشتداد الإثم موجود.

(المسألة: 260) بعض النساء الكبيرات في السنّ ـ فوق سنّ اليأس ـ تصادفني في الشارع وتريد العبور، فتمسك يدي أو تقبّلني وتقول: أنت مثل ولدي، فهل هذا جائز؟

الجواب: لا يجوز.

554

 

الفصل التاسع

مسائل في الاختلاط

(المسألة: 261) اعتاد الناس في مجالس عقود الزواج على إدخال الزوج على زوجته وتقبيله إيّاها أمام النساء الأجنبيّات، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز إذا كانت النساء من المحارم؟

الجواب: إن لم يترتّب على ذلك أثر محرّم كالنظر إلى غير المحارم، أو إثارة الفساد، فهو جائز.

(المسألة: 262) قد يحصل حال العمل أن نحلّ ضيوفاً على بعض العوائل ممّن لا تلتزم نساؤها بالحجاب، ومتعارف لديها الاختلاط بالأجنبيّ، فكيف ترون عملنا في هذه الحالة؟

الجواب: يجوز لكم ذلك على شرط أن لا تنظروا إلى نسائهم بريبة.

(المسألة: 263) في جوّ الجامعات العلميّة يحصل الاختلاط بين البنات والبنين، وهناك مجالات عمل مشتركة بين المدرّس والطالبة، والاُستاذ والاُستاذة، والطالب والطالبة، فما هي حدود الشريعة الإسلاميّة التي ينبغي مراعاتها في هكذا مجال؟

الجواب: الحدود الشرعيّة التي تجب مراعاتها هي عدم المسّ، وعدم كشف ما عدا الوجه والكفّين للمرأة، وعدم النظر إلى ما عدا الوجه والكفّين للرجل، بل وحتّى إلى الوجه والكفّين إذا كان بريبة، وعدم الخضوع بالقول للمرأة فيطمع الذي في قلبه مرض.

(المسألة: 264) هل يجوز ممارسة الألعاب الرياضيّة مثل السباحة مع نساء شبه عاريات هنا في اُوروبّا؟

555

الجواب: لا ينفصل ذلك عادة عن ارتكاب المحرّم كالنظر بريبة أو اللمس أو ما شابه ذلك.

(المسألة: 265) هل يجوز الاختلاء بالكتابيّة قبل العقد عليها بالمتعة؟

الجواب: الاختلاء القليل المدّة الذي هو مقدّمة للعقد المنقطع من دون خوف الوقوع في الحرام لا بأس به.

(المسألة: 266) لو فرض أنّ الاختلاط مع نساء شبه عاريات من أهل الكتاب في حوض للسبح غير مثير للشهوة، فهل يجوز للمسلم ذلك؟

الجواب: فرض ضمان عدم الإثارة فرض خيالي ومصيدة شيطانيّة.

(المسألة: 267) هل يجوز لنا ـ نحن الفتيات ـ دخول جامعات مختلطة مع العلم أنّ نسبة الفتيات غير المحجّبات إلى المحجّبات عالية جدّاً، ولباسهنّ غير محتشم؟

الجواب: يجوز ذلك بشرط الالتزام بالحجاب الكامل، وبشرط التأكّد من عدم التأثّر بالجوّ الفاسد.

(المسألة: 268) وهل طلب العلم للفتيات والفتيان ضرورة خاصّة في مثل ما مضى من الجوّ الجامعي؟

الجواب: مع التأكدّ من عدم التأثّر بالجوّ الفاسد يكون طلب العلم للفتيات والفتيان أمراً جيّداً.

(المسألة: 269) وماذا لو ترك المؤمنون الدخول في هذا السلك العلمي الجامعي؟

الجواب: ترك المؤمنين الدخول في هذه المجالات يفسح المجال أكثر فأكثر لسيطرة الفئة الفاسدة على المجتمع.

(المسألة: 270) هل تجوز السباحة ـ هنا في البلاد الاُوروبّيّة ـ في الأحواض المختلطة لرجال المسلمين؟

الجواب: مع فرض الاختلاط بين الرجال والنساء لا نسمح بذلك؛ لأنّ هذا

556

يؤدّي عادةً إلى الفساد أو الانهيار الروحي والخلقي على أقلّ تقدير.

(المسألة: 271) هل يجوز للزوجة أن تحيّي أصدقاء زوجها وترحّب بهم مع مراعاة حجابها؟

الجواب: هذا جائز من دون الخضوع بالقول.

(المسألة: 272) هل يعتبر ركوب المرأة في السيّارة الخصوصيّة داخل المدينة لوحدها من دون أن يكون هناك شخص ثالث في السيّارة خلوةً بالأجنبيّة؟

الجواب: إن أمنت على نفسها جاز؛ لأنّ ذلك مع وجود المارّة في الشوارع عادة لا يعتبر خلوة بالأجنبيّة.

(المسألة: 273) شخص متزوّج وساكن مع إخوته في نفس البيت، وفي بعض الأحيان يمازح زوجته أمام إخوته، فهل يجوز؟

الجواب: إن كان يوجب ذلك ترتّب المفسدة لم يجز.

(المسألة: 274) ورد في المسألة رقم (1233) من (منهاج الصالحين، كتاب النكاح) للسيّد الخوئي(رحمه الله): «... بل يجب عليها ستر الوجه والكفّين من غير الزوج حتّى المحارم مع تلذّذه، بل عن غير المحارم مطلقاً على الأحوط...»، والسؤال: ما هو نوع هذا الاحتياط في هذه المسألة هل هو وجوبي؟

الجواب: هذا الاحتياط وجوبي.

(المسألة: 275) وما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة؟

الجواب: لا يجب ستر الوجه والكفّين.

 

557

 

الفصل العاشر

مسائل في التزيّن

(المسألة: 276) هل يجوز النظر إلى النساء اللاتي لا ينتهين إذا كنّ متزيّنات وكان النظر بلا شهوة ولا ريبة؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 277) ما هو المرجع في الحكم على الشيء بأنّه زينة بالنسبة للمرأة؟

الجواب: المرجع هو العرف.

(المسألة: 278) هل يعدّ ما تعارف لدى النساء من إزالة بعض الشعر من الحاجبين والوجه زينة؟

الجواب: ليس هذا من الزينة المحرّم إبرازها.

(المسألة: 279) هل يعتبر الكحل بجميع أنواعه من الزينة؟

الجواب: ما كان متعارفاً في سالف الزمان من الكحل الأسود ليس من الزينة التي يحرم إبرازها.

(المسألة: 280) هل يكون الستر واجباً حين استعمال الكحل للعلاج؟

الجواب: لا يجب ستر الوجه عند استعمال الكحل الأسود.

(المسألة: 281) هل تعتبر الحلقة والخاتم في كفّ المرأة من الزينة المحرّم إظهارها؟

الجواب: لا تعتبر الحلقة ولا الخاتم من الزينة المحرّم إظهارها.

(المسألة: 282) ما هو حكم الزينة بالنسبة للمرأة على وجهها وكفّيها بناءً على جواز كشفهما؟ وما مدى حدود الزينة إن كانت جائزة؟

الجواب: الزينة التي كانت مألوفة في زمن المعصومين(عليهم السلام) كالكحل الأسود أو الخاتم جائزة.

558

(المسألة: 283) هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفّيها؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز لها تزجيج الحاجبين، أو وضع شيء من المساحيق على وجهها أو كفّيها مع خروجها في الشارع؟

الجواب: يجوز من دون وضع المساحيق.

(المسألة: 284) أ ـ هل يجوز للمرأة أن تضع العدسات اللاصقة الملوّنة خارج بيتها وهل تعتبر من الزينة؟

ب ـ هل يجوز للمرأة وضع الحنّاء على راحة كفّيها وإظهاره للرجل الأجنبيّ؟

الجواب: اللاصق من الزينة التي لا يجوز إظهارها للأجنبيّ، وأمّا الحنّاء في الكفّ فلا إشكال فيه.

(المسألة: 285) لو لبست المرأة قبعة مغطّاة بالشعر الطبيعي أو الاصطناعي (وهو ما يسمّى بالباروكة) بحيث سترت بذلك ما عدا وجهها، فهل يكفي ذلك في تحقيق الحجاب الشرعي بناءً على عدم وجوب ستر الوجه؟ وهل يفرق الأمر فيما لو ظهرت بذلك أجمل ممّا هي عليه في وضعها الطبيعي بحيث يعدّ ذلك زينة لها ولو لم تقصد هي التزيّن بذلك، أو لا؟

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنّ الشعر سواءٌ كان حقيقيّاً أو كان باروكة يعتبر زينة في ذاته حتّى ولو لم تظهر بذلك أجمل، فيشمله قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ﴾.

(المسألة: 286) هل يجوز للمرأة التي تملك عبداً أن تظهر زينتها أمامه؟

الجواب: الأحوط الترك.

(المسألة: 287) هل يمكن الاستفادة من الألوان الفاتحة في الثياب مع المحافظة على حدود الحجاب الشرعي؟

الجواب: إذا كانت تلك الملابس تُعدّ من الزينة فلا يخلو ذلك من إشكال طبقاً للآية: ﴿ولا يُبدينَ زينَتَهنَّ﴾، وإذا لم تُعدّ من الزينة فلا إشكال في استعمالها.

559

 

الفصل الحادي عشر

مسائل في الاستنساخ البشري

(المسألة: 288) 1 ـ ما هو حكم الاستنساخ البشري في الشريعة الإسلاميّة؟

2 ـ من هو والد المولود المستنسخ حينئذ؟ ومن هي اُمّه؟

3 ـ ما هو حكم الإرث حينئذ؟

الجواب: 1 ـ لا حرمة للاستنساخ البشري في حدّ ذاته. نعم، قد يكون حراماً لجهة لوازم تترتّب عليه، نظير الخلل في النظام وحصول الهرج والمرج من جهة عدم تشخيص الظالم من المظلوم، والمحرم من غير المحرم و...

2 ـ الفرد المستنسخ عنه إن كان ذكراً فهو أبوه ولا اُمّ له، وإن كانت امرأة فهي اُمّه ولا أب له.

3 ـ اتّضح جوابه من جواب السؤال الثاني.

(المسألة: 289) ما هو سبب حرمة الاستنساخ البشري؟

الجواب: لا توجد حرمة أوّليّة في الاستنساخ، فإن كان موجباً للفساد الاجتماعي كالهرج والمرج أو غير ذلك حرم بسببه.

561

المعاملات

13

 

 

 

كتاب

الأطعمة والأشربة والذباحة والصيد