32

المسألة (3): لو لم يستطع الحاجّ في مفروض المسألة السابقة من الذهاب إلى الميقات، فهل له الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: من خرج من الحرم بعد عمرة التمتّع ورجع في غير شهر العمرة من دون المرور بالميقات، فبإمكانه أن يعتمر من أدنى الحلّ بعمرة مفردة; لأنّ أدنى الحلّ ميقات للعمرة المفردة لمن لم يمرَّ بالميقات، بدليل إحرام رسول الله(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة بعمرة مفردة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حُنين على ما ورد في صحيحتي معاوية بن عمّار وأبان(1).

فإذا فعل ذلك وأنهى عمرته المفردة بما لها من طواف النساء وصلاته، دخل تحت روايات جواز تبديلها متعة(2).

المسألة (4): إذا جاء الحاجّ بعمرة مفردة نيابة بعد أدائه لعمرة التمتّع جهلاً منه بالحكم وقد وقعت العمرة المفردة


(1) الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 2 من العمرة، ح 2 و3، ص 299.

(2) راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 15 من أقسام الحجّ، والباب 7 من العمرة، ج 14 من تلك الطبعة.

33

في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟

وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟

الجواب: في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة; لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.

أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.

المسألة (5): هل يشترط في الإحرام للعمرة أن يكون من داخل مسجد الشجرة القديم، أو يكفي من أيّ مكان من المسجد حتّى الأماكن المستحدثة منه؟ أو يكفي وقوع الإحرام في منطقة ذي الحليفة التي يقع المسجد فيها؟

الجواب: لا يبعد كون الميقات منطقة ذي الحليفة.

المسألة (6): لو كانت المرأة حائضاً في الميقات وحصل لها يقين أنّها لا تتمكّن من أداء عمرة التمتّع في

34

وقتها، فماذا يجب عليها أن تنوي عند الإحرام، هل تنوي حجّ الإفراد؟ وما الحكم لو تبيّن لها أنّها كانت تستطيع الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها؟ وما حكمها لو أحرمت لحجّة الإسلام؟

الجواب: لو حصل لها اليقين بعدم التمكّن من أداء عمرة التمتّع نوت الحجّ المفرد، ولو تبيّن بعد ذلك سعة الوقت، أحلّت بأعمال العمرة المفردة ثُمّ أحرمت بحجّ التمتّع من مكّة. وأمّا لو نوت من أوّل الأمر عمرة التمتّع ثُمّ عرفت سعة الوقت، فلا مشكلة.

المسألة (7): هل يجوز للذين يذهبون بالطائرة إلى جدّة أن يحرموا من جدّة أو الحديبيّة؟ أو أنّ وظيفتهم الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام من هناك؟ وما هو محلّ إحرام الذين يذهبون بالطائرة من المدينة إلى مكّة؟

الجواب: من يذهب بالطائرة إلى جدّة فأفضل حلّ لعمله هو أن يذهب من بعد جدّة إلى أحد المواقيت ليحرم منه. أمّا الذي يذهب بالطائرة من المدينة إلى مكّة فيمكنه أن يحرم بالنذر من المدينة قبل إقلاع الطائرة مع الالتزام بكفّارة

35

التظليل إن كان رجلاً، وقد فعل حراماً في هذا التظليل إن لم يكن مجبوراً عليه.

المسألة (8): هل يصحّ الإحرام من رابغ الذي يقال: إنّه محاذ لميقات الجحفة؟

الجواب: لو ثبتت المحاذاة لم يكن فيه إشكال، ومع الشكّ لا يكفي.

المسألة (9): لو ذهب شخص إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأتى بالعمرة المفردة، وبقي في مكّة إلى أشهر الحجّ وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة والإحرام من هناك، أو يكفيه الإحرام من التنعيم؟ وهل يفرق الحال بين ما لو كان حجّه استحبابيّاً أو وجوبيّاً؟

الجواب: المتيقّن صحّته إنّما هو الخروج إلى أحد المواقيت، سواء كان حجّه وجوبيّاً أو استحبابيّاً.

المسألة (10): لو كان الشخص ساكناً في مكّة وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، ولكنّه كان معذوراً من الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع، فهل يلزمه الذهاب خارج الحرم

36

والإحرام من هناك؟ وهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: الأحوط الذهاب إلى أدنى الحلّ.

المسألة (11): 1 ـ ما هي وظيفة خَدَمة القوافل الذين يريدون الدخول إلى مكّة والخروج منها، هل يجوز لهم الإتيان بعمرة التمتّع؟ أو عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرموا للعمرة المفردة حتّى يمكنهم الدخول إلى مكّة؟ وهل يكفيهم الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: يجوز لخَدَمة القوافل الخروج من مكّة لحاجاتهم المهمّة كالذهاب إلى منى لترتيب اُمور الحجّاج ونحو ذلك مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ.

2 ـ وإذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة، هل يمكنهم الخروج من مكّة بعد أدائهم لها؟ ولو خرجوا منها إلى جدّة هل يجب عليهم الإحرام للدخول إلى مكّة مرّة اُخرى؟ وما الحكم لو ذهبوا إلى المدينة ومنها أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: لو خرجوا إلى جدّة أو المدينة ورجعوا قبل فاصل شهر لم يجب عليهم الإحرام.

37

3 ـ وما هي وظيفة هؤلاء الأشخاص إذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة ثمّ أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة للمرّة الأخيرة وعدم الخروج منها إلى نهاية سفر الحجّ وهم يقصدون حجّ التمتّع؟

الجواب: الصور المتصوّرة في المقام ما يلي:

1 ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في شهر هلاليّ آخر غير الشهر الذي اعتمروا فيه. فيمكنهم أن يحرموا من الميقات لعمرة التمتّع، فلا مشكلة لهم في أعمال الحجّ.

2 ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي اعتمروا فيه. فبإمكانهم أن يبدلوا رجاءً العمرة المفردة التي أتوا بها إلى التمتّع، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان، وبإمكانهم أيضاً أن يحرموا من الميقات لحجّ الإفراد. وفي كلتا الحالتين لا يجزي حجّهم عن حجّة الإسلام إن كان عليهم التمتّع.

3 ـ أن يكونوا قد خرجوا من مكّة ولم يخرجوا من الحرم. فبإمكانهم تبديل العمرة المفردة إلى التمتّع، ولا مشكلة لهم

38

في أعمال حجّ التمتّع.

4 ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ولكنّهم رجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي أتوا فيه بالعمرة المفردة. فأيضاً بإمكانهم إبدالها بعمرة التمتّع بنيّة الرجاء، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان.

5 ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ورجعوا في شهر هلاليّ آخر. فعليهم أن يحرموا من أدنى الحلّ بقصد العمرة المفردة ثمّ يبدلوها بعد إتمامها إلى التمتّع، فيتمّ حجّهم بغير إشكال.

المسألة (12): النساء اللاتي لا يستطعن الإحرام من داخل مسجد الشجرة بسبب العادة الشهريّة هل يصحّ منهنّ الإحرام خلال اجتيازهنّ المسجد لو أردن الالتزام بالإحرام منه، أو لابدّ من الإحرام من خارجه؟

الجواب: إن أمكنهنّ الخروج من الباب المقابل جاز لهنّ الإحرام في حال الاجتياز.

المسألة (13): هناك مجموعة من الأشخاص ذهبوا من الطائف إلى مكّة، وقبل وصولهم إلى قرن المنازل منعوا من

39

مواصلة المسير، واُرسلوا عن طريق وادي العقيق، فأحرموا في وادي العقيق، فهل يصحّ إحرامهم أو لا؟ وهل هناك فرق بين ما لو وقع إحرامهم في المسلخ (أوّل الوادي) أو في ذات عرق (آخر الوادي)؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى ذات عرق.

المسألة (14): امرأة حائض ظنّت أنّها يمكنها الإحرام في حال اجتياز مسجد الشجرة، فدخلت المسجد وأحرمت فيه، ولبّت، ومشت مسافة نحو الباب للخروج من المسجد، ولكن لم يمكنها الخروج بسبب الزحام في المسجد، فرجعت وخرجت من الباب الذي دخلت منه، فما حكم إحرامها في مثل هذه الحالة؟ وهل يفرق الحال لو حصل لها مكث يسير في المسجد؟

الجواب: لو احتاطت بإعادة الإحرام خارج المسجد، فقد عملت عملاً حسناً.

المسألة (15): كان أحد الحجّاج أصم بشكل كامل وغير قادر على النطق الصحيح، والقائمون على شؤون الحجّ

40

وباقي الحجّاج لم يكونوا على علم بذلك حتّى يعلّموه ولو على نحو الإشارة، فدخل ذلك الشخص إلى مكّة من دون نيّة وتلبية، فما هي وظيفته في الوقت الحاضر؟ وما هي وظيفة مرافقيه من الحجّاج بعد ما علموا بذلك؟

الجواب: إن أمكنهم أن يخرجوه إلى الميقات ويحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلّا فإن أمكنهم أن يخرجوه من الحرم فيحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلّا فإن أمكنهم أن يحرموه من مكانه ولو بالإشارة، فعلوا.

المسألة (16): في السنوات الأخيرة تمّ هدم وتوسيع مسجد التنعيم، فهل يجب على المعتمرين أن يحرموا في حدود المسجد القديم، أو يكفي الإحرام من جميع أرجاء المسجد حتّى الجديدة منها؟

الجواب: متى ما وجب الإحرام من أدنى الحلّ صحّ له الابتعاد إلى مكان يعلم أنّه خارج الحرم ولو كان من الأرجاء الجديدة، فلو احتملوا في بعض الأرجاء الجديدة دخولها في الحرم ابتعدوا عنها.

المسألة (17): لو ترك الحاجّ وسائله وأثاثه في الجحفة

41

وأحرم لعمرة التمتّع، ودخل الحرم، فهل يجوز له الخروج بعد ذلك من الحرم، والرجوع إلى الجحفة لأخذ وسائله وأثاثه ودخول الحرم مرّة اُخرى؟

الجواب: نعم يجوز مع التأكّد من إمكانيّة الرجوع.

المسألة (18): ما حكم من أحرم من جدّة وأدّى أعمال عمرة التمتّع؟

الجواب: لو أمكنه الذهاب إلى الميقات ولم يذهب فحاله حال من أتى بعمرة التمتّع بلا إحرام. نعم لو عجز عن الذهاب إلى الميقات صحّ إحرامه من جدّة، وكان الأحوط له استحباباً أن يضمّ إليه النذر.

المسألة (19): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع في أحد المواقيت أن يتّجه بعد إحرامه إلى جهة مخالفة لمكّة ثُمّ يذهب بعد عدّة أيّام إلى مكّة، مثلاً يحرم في مسجد الشجرة ومنه يذهب إلى المدينة وعن طريق المدينة أو طريق آخر يذهب إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: مع الضرورة والوثوق بإمكانيّة الرجوع لا إشكال فيه.

42

المسألة (20): بعد إتمام حجّ التمتّع، لو خرج الشخص من مكّة ثُمّ أراد الرجوع إليها هل يجب عليه الإحرام من جديد بحسب الفروض الآتية:

الأوّل: ما لو كان قد ذهب إلى المدينة المنوّرة ثُمّ أراد الرجوع إلى مكّة.

الثاني: ذهب إلى جدّة (أي: لم يتجاوز الميقات) ويريد الرجوع إلى مكّة.

الثالث: ذهب إلى خارج مكّة دون عبور حدود الحرم ويريد الرجوع إلى مكّة.

وفي كلّ هذه الفروض الثلاثة تارةً يحصل الخروج بعد مضيّ شهر على العمرة واُخرى لم يمضِ شهر عليها؟

الجواب: كلّ من أتمّ حجّه وخرج من مكّة ولم يخرج من الحرم جاز له الرجوع إلى مكّة بلا إحرام، ولو خرج من الحرم ورجع قبل انتهاء الشهر ـ أعني: ثلاثين يوماً ـ الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع بلا إحرام، أمّا إذا انتهى ذاك الشهر فعليه أن يحرم، إلّا من يتطلّب عمله تكثّر الدخول والخروج.

المسألة (21): هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة أن

43

يتجاوز الميقات من دون إحرام قبل مضيّ أقلّ من شهر على أدائه للعمرة المفردة؟

الجواب: صاحب العمرة المفردة حرّ بعد انتهاء عمرته. نعم، لو أراد الرجوع بعد تجاوز الشهر ـ أعني: ثلاثين يوماً ـ وجب عليه الإحرام.

المسألة (22): لو اجتاز الشخص الميقات، وفي الطريق تذكّر: أنّه لم يلبِّ أو لم ينوِ، أو أنّ إحرامه لم يكن صحيحاً لسبب مّا، فإذا أراد الرجوع إلى الميقات من مكانه تعسّر عليه ذلك، لكنّه لو جاء إلى مكّة أمكنه الرجوع منها إلى الميقات، فهل يجوز له أن يأتي إلى مكّة ومنها يرجع إلى الميقات؟ أو أنّ وظيفته الإحرام، أو النيّة، أو التلبية من المكان الذي تذكّر فيه؟

الجواب: لا يجوز له دخول مكّة، بل الحرم بلا إحرام، ويعمل بوظيفة من ترك الإحرام من الميقات عن غير عمد.

المسألة (23): لو أحرمت الزوجة قبل الميقات بالنذر لكن دون إذن زوجها، فهل يصحّ إحرامها، وما الحكم لو أدّت أعمال الحجّ بذلك الإحرام على فرض بطلان إحرامها؟

44

الجواب: إن لم يزاحم نذرها حقّاً من حقوق الزوج ولو حقّاً استحبابيّاً، صحّ نذرها.

المسألة (24): هل يجوز للنائب أن ينذر الإحرام قبل الميقات؟

الجواب: نعم، يجوز.

المسألة (25): هل يصحّ إحرام الحائض أو الجنب من مسجد الشجرة إذا دخلاه عصياناً ومكثا فيه كباقي الحجّاج، وأحرما منه؟

الجواب: لا يبعد الصحّة، ولكن الأحوط إعادة الإحرام خارج المسجد.

المسألة (26): شخص دخل مكّة بدون إحرام عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً، وبعد ذلك لم يستطع الرجوع إلى الميقات بسبب غلاء اُجور السيّارات، أو للمنع الذي تفرضه الحكومة على ذلك، فما هي وظيفته؟

الجواب: في صورة العمد لا يخلو حجّه من إشكال ما لم يرجع إلى الميقات لأجل الإحرام.

وفي صورة الجهل أو النسيان وعدم التمكّن من الرجوع

45

إلى الميقات، يرجع إلى أدنى الحلّ، ويحرم، وإن لم يمكنه ذلك أحرم في مكانه.

المسألة (27): إن قامت البيّنة، أي: شهد عدلان على أنّ المكان الفلاني هو الميقات أو المحاذي للميقات، فهل يجب الفحص وتحصيل العلم، أو يُكتفى بالبيّنة؟ وإن لم يمكن تحصيل العلم ولا تحصيل البيّنة، فهل يُكتفى بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الاطّلاع بتلك الأمكنة؟

الجواب: البيّنة العادلة عن خبرة وحسّ حجّة، فإن لم تكن وكان أهل تلك المنطقة ثقاة وأهل خبرة صحّ الاعتماد عليهم، فإن لم يكن كذلك جدّد التلبية من أوّل نقاط الاحتمال إلى آخر تلك النقاط متّجهاً إلى مكّة، وبإمكانه أن يقدّم الإحرام على الميقات بالنذر.

المسألة (28): شخص ترك الإحرام في الميقات، أي: أحرم في مكان آخر جهلاً بالحكم أو عن جهل بالميقات، وعلم بالمسألة بعد الانتهاء من الأعمال، فهل يحكم على عمله بالصّحة؟ وهل يختلف الحكم في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة؟

الجواب: عمله باطل.

46

المسألة (29): ذكرتم في البند (23) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّه من يمرّ في طريقه إلى مكّة على ميقاتين أحدهما بعد الآخر لا يجوز له أن يجتاز الميقات الأوّل من دون إحرام. والسؤال: أنّه لو تجاوز الميقات الأوّل بلا عذر، فهل يجب العود إليه مع الإمكان، أو لا؟

الجواب: نعم يجب العود.

المسألة (30): إذا كان الحاجّ يمرّ على محاذي ميقات قبل أن يمرّ على الميقات الذي يقصده فهل عليه الإحرام من المحاذي؟

الجواب: ذكرنا في مناسكنا ـ في البند 27 ـ ما يلي:

من يحاذي في طريقه الميقات ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى ميقات آخر أشكل تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الميقات، ولكن لو فعل كفاه الإحرام من الميقات واستغفر ربّه عمّا فعل.

المسألة (31): ذكرتم في البند (179) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّه من اتّجه إلى مكّة من بعيد للعمرة المفردة، ومرّ بأحد المواقيت المعروفة، أحرم لها منه. والسؤال: أنّه إذا

47

كان قد ترك الإحرام في الميقات متعمّداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات، فهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام؟

الجواب: لا يخلو من إشكال فالأحوط له أن يرجع ولا يعتمر.

المسألة (32): ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات؟ وهل يصحّ النذر بكلا نوعيه المطلق والمعلّق؟

الجواب: النذر المعلّق مع تحقّق المعلّق عليه كالنذر المطلق.

المسألة (33): هل يشكل نذر الإحرام قبل الميقات مع فرض كونه مستلزماً للتظليل المحرّم؟

الجواب: لا إشكال فيه، وإذا اضطرّ إلى التظليل ظلّل وكفّر.

المسألة (34): المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ، أو العمرة؟ وهل يمكن أن يحرموا للعمرة المفردة من أدنى الحلّ؟

الجواب: يحرم من منزله.

48

المسألة (35): إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر، فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين إرادة الإحرام به بالنذر؟

الجواب: لا أعرف دليلاً على نفوذ نذره بالنسبة لصبيّه، فليتعامل مع الصبيّ معاملته التي يعاملها بلا نذر.

المسألة (36): من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثمّ خرج من مكّة وعاد إليها، وبدا له أن يأتي بالحجّ ندباً، فهل يحرم من مكّة؟

الجواب: إذا أراد الجزم بصحّة حجّه خرج إلى الميقات وأحرم لحجّ الإفراد.

المسألة (37): لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد وإعادة أعماله؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟

الجواب: إن أمكنه الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإلّا فإن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم

49

رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه وأعاد المناسك.

المسألة (38): عندما يقول الناذر في الطائرة: (لله عليّ أن اُحرم في هذا المكان) تكون الطائرة قد تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل فيه إشكالٌ؟

الجواب: للعبارة ظهور عرفيّ يغتفر فيه هذا المقدار من تغيير المكان وليس المقصود المكان المعيّن بالدقّة.

المسألة (39): إذا نذر المكلّف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، فهل يحكم بصحّة إحرامه، أو لابدّ من الرجوع؟

الجواب: الظاهر صحّة الإحرام، وعليه كفّارة حنث النذر.

المسألة (40): إن كان قاصداً للعمرة المفردة، ومرّ عن طريق جدّة، فهل له الإحرام من جدّة بالنذر، أو من أدنى الحلّ؟

الجواب: إن لم يكن قد مرّ بميقات جاز له الإحرام من أدنى الحلّ.

50

المسألة (41): هل يصحّ الإحرام للحجّ من المحلاّت المستحدثة في مكّة المكرّمة، علماً أنّ بعضاً منها يكون خارج الحرم؟

الجواب: لم أجد دليلاً على جواز إحرام حجّ التمتّع من مكان يكون خارج الحرم.

51

 

 

 

كيفيّة الإحرام ومايجب على المحرم

المسألة (1): كيف ينوي الإحرام من يريد الحجّ؟ أي: ما هي العبارة التي لو قصد معناها يكون قد نوى الإحرام؟

الجواب: يكفي أن يفرض على نفسه الحجّ بمثل أحرمتُ للحجّ، أو أحرمتُ للعمرة إلى الحجّ. والأحوط استحباباً له أن ينوي أيضاً تحريم المحرّمات على نفسه للحجّ، أو للعمرة إلى الحجّ.

المسألة (2): هل يصحّ إحرام من يعلم أنّه سيرتكب بعض المحرّمات غير المبطلة للحجّ، أو العمرة كالاستظلال؟ وما الحكم في حال قصده ارتكاب بعض المحرّمات التي تبطل الحجّ، أو العمرة مثل مقاربة النساء؟

الجواب: نعم، يصحّ إحرامه وليس لدينا محرّم يبطل الحجّ أو العمرة، وإنّما المعبّر عنه في الروايات هو الفساد، وليس المقصود به البطلان، وإنّما المقصود به وجوب الإعادة عقوبةً.

52

المسألة (3): هل يشترط أن ينوي ترك محرّمات الإحرام بشكل مفصّل، بمعنى: أن يستحضرها في ذهنه تفصيلاً؟ أو يكفي أن يقصدها بشكل مجمل بحيث تتحقّق النيّة ممّن لم يتعلّم محرّمات الإحرام بعدُ، كأن ينوي المحرّمات المذكورة في الرسالة العمليّة؟

الجواب: أصل نيّة ترك محرّمات الإحرام غير واجب.

المسألة (4): هل يشترط في العمرة والحجّ وأجزائهما قصد القربة وإتيان العمل طاعة لله تعالى في النيّة؟

الجواب: نعم.

المسألة (5): هل إتيان الحجّ، أو العمرة لأجل تحصيل الشهرة، والمكانة الاجتماعيّة موجب لبطلان العمل ووجوب الإعادة؟

الجواب: إن كان المقصود بذلك الرياء فهو مبطل لجميع العبادات.

المسألة (6): هل يجب على المكلّف الإعادة أو القضاء لو جاء بواجب من واجبات الحجّ أو العمرة رياءً أو بقصد الشهرة؟ وهل يبطل الحجّ أو العمرة لو جاء ببعض

53

أركانهما رياءً أو بقصد الشهرة؟

الجواب: الرياء مبطل لجيمع العبادات، فلو أمكنت إعادة الجزء الذي قصد فيه الرياء أعاد، وإلّا أعاد أصل العمل.

المسألة (7): ما الحكم لو قصد إتيان الحجّ بدلاً من إتيان العمرة جهلاً منه بالحكم، أو بتخيّل: أنّ أداء الحجّ يكون قبل أداء العمرة؟

الجواب: انقلبت نيّته إلى نيّة حجّ الإفراد.

المسألة (8): هل إضافة عبارة «إنّ الحمدَ والنعمةَ لَكَ والمُلك، لا شريكَ لَكَ لَبّيك» إلى عبارة «لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك، لَبَّيك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك» في التلبية واجبة، أو هي على نحو الاحتياط الاستحبابيّ؟

الجواب: تكفي التلبيات الأربع، والبقيّة استحبابيّة، أو احتياط استحبابيّ.

المسألة (9): هل يُشترط أن تلفظ التلبية باللفظ العربيّ الصحيح كوجوب صحّة التلفّظ في تكبيرة الإحرام في الصلاة؟

الجواب: نعم.

54

المسألة (10): هل يجب على من لم يعرف القدر الواجب من التلبية أن يتعلّمها أو أن يُلقَّن من قبل شخص آخر؟

الجواب: عليه أن يتعلّمها، أو أن يُلَقَّن من قبل شخص آخر، أو أن يأتي بالمقدار الذي يعلم إجمالاً بوجود المقدار الواجب في ضمنه.

المسألة (11): ما حكم من لا يستطيع أن يتعلّم التلبية ولا يستطيع التلفّظ مع من يلقّنه أيضاً؟

الجواب: من عجز عن أداء التلبية بالنحو الصحيح فالاحتياط بشأنه يقتضي الجمع بين الإتيان بها بالشكل الذي يقدر عليه، والإتيان بترجمتها باللغة التي يعرفها، والاستنابة، وإذا كان حاجّاً بحجّ الإفراد فالأحوط لدى الإمكان أن يصحب معه الهدي حتّى يحرم بالإشعار أو التقليد.

المسألة (12): ما حكم من ترك التلبية سواء كان بعذر أو من دون عذر، هل يحرم عليه ما يحرم على المحرِم، وهل عليه الكفّارة لو أتى بمحرّمات الإحرام، وما الحكم لو أبطل تلبيته عن طريق الرياء؟

55

الجواب: من ترك الإحرام فما دام هو غير محرم لم تحرم عليه محرّمات الإحرام. نعم، لو دخل الحرم حرمت عليه محرّمات الحرم التي هي محرّمة حتّى على المحلّين كالصيد، أو قلع نبات الحرم.

المسألة (13): ما الحكم لو شكّ (بعد التلبية الواجبة في الميقات) في أنّه نوى عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع؟ وما الحكم لو شكّ بعد التلبية في اليوم الثامن في أنّه لبّى للحجّ أو للعمرة؟

الجواب: هذا حكمه حكم من شكّ في أصل التلبية، أي: أنّه يبني على عدم التلبية.

المسألة (14): هل يجوز تأخير التلبية الواجبة إلى ما بعد الميقات؟

الجواب: لا يجوز. نعم، في خصوص ميقات الشجرة يكون الأفضل تأجيل التلبية إلى مكان يسمّى بالبيداء وهو يبعد عن الشجرة نحو ميل، وإن كان الأحوط استحباباً عدم التأجيل.

المسألة (15): ذكر الفقهاء: أنّه يجب قطع التلبية في إحرام عمرة التمتّع عند مشاهدة بيوت مكّة، وفي إحرام حجّ التمتّع عند الظهر من يوم عرفة، فما هي حدود بيوت مكّة

56

الآن؟ وهل المقصود بوجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة أو عند الظهر من يوم عرفة هو حرمة التلبية والنهي عنها بعد حصول أحد الأمرين، أو خروج التلبية عن كونها عبادة مأمور بها، فلو جاء بها لم يعد آثماً؟

الجواب: المقصود من بيوت مكّة في خصوص قطع تلبية عمرة التمتّع بيوت مكّة القديمة. وأمّا حكم إدامة التلبية لما بعد الحدّ الذي ورد النهي فيه عن الإدامة فالظاهر أنّها حرام، ولكن لا يبطل الحجّ بها(1).

المسألة (16): هل يشترط لبس ثوبي الإحرام قبل التلبية؟ وما الحكم لو لبسهما بعد التلبية؟

الجواب: ليس لبسهما شرطاً في صحّة الإحرام، ولكن يجب على الرجل أن يحرم في ثوبين: الإزار والرداء لدى التجرّد عن الثياب الاعتياديّة.


(1) أمّا الحرمة فلظاهر النهي، وأمّا عدم البطلان فلأنّ النهي لم يتعلّق بالتلبية الأصليّة على تقدير الإدامة كي يكون إرشاداً إلى بطلانها، وبالتالي يؤدّي إلى بطلان الحجّ، ولم يتعلّق أيضاً بالحجّ الذي استمر في تلبيته كي يكون إرشاداً إلى بطلان الحجّ.