(المسألة: 12) هل تمكن المطالبة بالخسارة المعنويّة؟ فمثلاً لو اتّهم شخص شخصاً آخر بالسرقة أو بارتكاب عمل مخالف للعفّة ويثبت لدى المحكمة كذب الاتّهام فهل للمفترى عليه المطالبة بالتعويض عمّا لحق به من الإسقاط في نظر المجتمع أو التجريح في عفّته وسُمعته؟
الجواب: من حيث الحكم الشرعي لا يوجد غير الحدّ أو التعزير أو أيّ عقوبة اُخرى ثابتة في الشريعة أو المحكمة الشرعيّة. نعم، يمكن للمظلوم لو أراد الظالم منه العفو وإبراء ذمّته أن يطلب مبلغاً مّا قبال ذلك، لكن ليس في ذلك عقوبة قانونيّة للظالم.
(المسألة: 13) هل يجوز للزوجة الكذب على زوجها في حالة إنقاذ نفسها من الوقوع في مشكلة مّا؟
الجواب: إن كان الزوج يظلمها والزوجة تدفع بالكذب الظلمَ جاز.
(المسألة: 14) ما هي الشرائط لنقل الرواية عن المعصومين(عليهم السلام)؟
الجواب: لا بأس بنقلها بعنوان «روي» لا بعنوان الإسناد القطعيّ.
(المسألة: 15) ما هي حدود التقيّة المسوّغة للعمل بها شرعاً؟ وهل الأذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوّغات العمل بالتقيّة؟
الجواب: ينبغي للإنسان الشيعي أن يتعامل مع السنّي معاملة تؤدّي إلى حسن ظنّه بالشيعة لا إلى تنفّره عن الشيعة.
(المسألة: 16) هل يجوز لطالب العلم أو الخطيب أن يشرح الحديث على ما هو الظاهر منه؟
الجواب: بإمكانه أن يقول: (هذا ما أفهمه أنا من ظاهر الحديث)، أمّا إذا جزم بالمعنى فلا إشكال عندئذ.
(المسألة: 17) ما هو حكم تعليم وتعلّم الحكايات والقصص الخياليّة عن حياة الناس والحيوانات في الماضي وفي العصر الذي سوف يأتي؟
الجواب: جائز مع وجود القرينة على كونها خياليّة كي تخرج عن حدّ الكذب.
(المسألة: 18) أنا طبيب ويراجعني بعض الإخوة ممّن ليسوا بمرضى لإعطائهم استراحات مرضيّة، فهل يجوز إعطاؤهم ذلك؟
الجواب: فيه إشكال، فلا نسمح بذلك.
(المسألة: 19) ما هو رأي سماحتكم بأخذ إجازة مرضيّة من الطبيب؛ وذلك لعدم الذهاب إلى دائرة العمل في غير الجمهوريّة الإسلاميّة، أو لسبب الذهاب إلى زيارة العتبات المقدّسة من: مشهد أو العمرة أو الحجّ، هل يجوز شرعاً عمل هذا الشيء علماً بأنّني غير مريض؟
الجواب: نحن لا نسمح بهذه الحيل.
الفصل الثاني
مسائل في الغيبة
(المسألة: 20) هل تجوز غيبة مَن يتستّر بشرب الخمر وغيرها من المحرّمات؟
الجواب: لا تجوز.
(المسألة: 21) ما معنى الحديث: «لا غيبة على الفاسق»؟
الجواب: الفاسق المتجاهر بالفسق تجوز غيبته في خصوص ما يتجاهر به.
(المسألة: 22) الشخص الذي يرتكب ذنباً كبيراً ولم يتظاهر بذنبه، هل يعتبر فاسقاً وتجوز غيبته؟
الجواب: نعم هو فاسق، ولكن لا تجوز غيبته في غير الحالات الاستثنائيّة.
(المسألة: 23) لو اعتمدنا الرأي القائل: إنّ الغيبة كشف العيب المستور، فهل يعدّ الحديث عن العيب الظاهر لا عن مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة غيبة؟وهل الحديث بين الزوجين في خصوصيّات أفراد معيّنين بما يتضمّن كشف عيبهم المستور في نطاقهما فقط للسعي في نصحهم يعتبر غيبة، أم لا؟
الجواب: التحدّث عن العيب الذي هو بشكل عامّ مكشوف ليس غيبة ولو كان صدفة مستوراً في نطاق خاصّ كنطاق الزوج أو الزوجة، ولا يشترط في جوازه ترتّب مصلحة دينيّة أو اجتماعيّة، والكشف في نطاق خاصّ عن عيب مستور إن توقّف على ذلك نصحه وإصلاح أمره جاز.
(المسألة: 24) هل يجوز غيبة الطفل الذي لا يزيد عمره على (15) سنة؟
الجواب: غيبة الطفل المميّز خلاف الاحتياط.
(المسألة: 25) رجل معروف في قرية بعيب غير ارتكاب الحرام مثل كثرة الوسواس أو عدم الترحيب بالناس، هل يجوز ذكره بمثل هذه العيوب في غير قريته؟ وإن كان لا يجوز فهل يجوز ذلك في قريته أو مدينته؟
الجواب: في غير البلد الذي يعرفونه بذاك العيب الأحوط ترك ذكره بذاك العيب، إلّا إذا كان متجاهراً به ولا يبالي بكشفه.
(المسألة: 26) رجل معروف بارتكاب حرام مّا، لكنّه غير متجاهر به، فهل يجوز ذكره بما ارتكبه في بلدته وغيرها؟
الجواب: جوابه هو الجواب الذي مضى في المسألة السابقة.
(المسألة: 27) هل يجوز قطع صلة الرحم إذا كان الرحم يغتاب الناس؟
الجواب: لا تقطع الرحم، ولكن امنعه عن الغيبة.
(المسألة: 28) إذا كان إنسان مسلم يحـمل بعض الصفات السيـّئة لا توجـب الفسق ـ والعياذ بالله ـ واتّفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به بحيث تتطلّب مناقشة اُموره هذه والتي يكره هو أن تنسب إليه، فهل مناقشة تلك الاُمور في غيابه تعتبر من الغيبة؟ وإذا كان هو معهم فماذا يعتبر التحدّث معه، هل من باب النصيحة، أم يعتبر إيذاءً له؟
الجواب: لا بدّ أن يكون التحدّث معه وحده من دون حضور من يؤذيه حضوره، وأمّا مناقشة اُموره في غيابه فإن توقّف عليه إصلاحه جاز.
(المسألة: 29) إنّي أجلس مع بعض الأصدقاء وهم لا ينتهون عن الغيبة، فما هو الحكم؟
الجواب: سماع الغيبة حرام كنفس الغيبة.
(المسألة: 30) هل تجوز الغيبة في الاُمور السياسيّة والاجتماعيّة؟
الجواب: تحرم غيبة المؤمن إلّا أن يتوقّف عليها أمن البلاد وأمثال ذلك.
(المسألة: 31) يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في المتجاهر بالفسق: «الأحوط عدم استغابته في غير ما هو متجاهر فيه إلّا مع انطباق عنوان ثانوي مجوّز» فهل هذا الاحتياط استحبابي، أو وجوبي؟
الجواب: الاحتياط وجوبي.
(المسألة: 32) هل يجوز إفشاء سرّ المريض في حالة وجود جين مريض عنده، عندما يعلم بإرادته الزواج من فتاة تحمل نفس الجين المريض؟ وهل يجوز إفشاء سرّ قبيلة تحمل جيناً مريضاً، أو مجتمعاً يحمل جيناً مريضاً فيوصى بعدم الزواج من هذه القبيلة أو ذاك المجتمع؛ لأنّ زواجهم سيؤدّي إلى إيجاد نسل مريض يضرّ المجتمع الإنساني؟
الجواب: إن كانت النتائج الضارّة بمقدار يهتمّ بها عقلائيّاً كان ذلك كافياً في الخروج عن إطلاق دليل حرمة كشف السرّ أو حرمة الغيبة أو ما إلى ذلك؛ إذ لا أقلّ من انصراف الإطلاق بمناسبات الحكم والموضوع بنكتة أنّنا نعلم أنّ حرمة الغيبة أو كشف السرّ قد لوحظ فيها حقّ عقلائي اجتماعي أو فردي، وقد انصدم هذا الحقّ في المورد بحقّ عقلائي أهمّ، وفي مثل هذا الفرض إن لم تجب النصيحة جازت على أقلّ تقدير، وأمّا إن لم تكن النتائج الضارّة بنسبة يهتمّ بها عقلائيّاً إذن لا يعتبر كشف الحال كشفاً للعيب حتّى يحرم.
(المسألة: 33) ماذا يعمل الطبيب اتّجاه شركات التأمين التي تتحمّل التكاليف الماليّة للفحص عن المرض الجيني إذا طلبت الشركات معرفة نتائج الفحوص؟ وما هو الموقف بالنسبة لجهة العمل التي تطلب معرفة هذه النتائج؟
الجواب: حلّ الإشكال ـ لو ثبت إشكال ـ هو أن تشترط تلك الشركات على المريض في عملها وتحمّلها التكاليف الماليّة حقّ الاطّلاع على النتائج، فيثبت لها هذا الحقّ بحكم «المؤمنون عند شروطهم».
الفصل الثالث
مسائل في اللجوء إلى الدول الكافرة
(المسألة: 34) ما هو حكم اللجوء إلى الدول الكافرة والأموال التي يحصل عليها طالب اللجوء من حكومات تلك الدول، علماً أنّ بعض تلك الدول يدّعي أنّ هذه الأموال تخرج من خزينة الدولة وتعيّن ضمن ميزانيّة البلديّة؟
الجواب: إن كان اللجوء إلى الدولة الكافرة بمعنى الركون إليها فهو محرّم بصريح نهي القرآن عن الركون إلى الذين ظلموا، وإن كان أمراً شكليّاً لتمشية الوضع القانوني للعيش هناك جاز ذلك بشرط الضمان المعقول لعدم انحرافه وعدم انحراف عائلته من ناحية، وبشرط عدم انفصاله عن معين يستقي منه الثقافة الإسلاميّة من ناحية اُخرى. وأمّا المال فنجوّز له أخذه بشرط العمل بنظام التخميس وبشرط عدم صرفه في معصية الله.
(المسألة: 35) إنّي لاجئ عراقي في مخيّم رفحاء في بلاد الحجاز، وليس لديَّ أيّ عمل أستطيع من خلاله توفير نفقات لعائلتي الموجودة في داخل العراق، عدا عمل يسير لا يفي بالغرض، وهذه الاُمور وغيرها تؤلمني جدّاً، علماً بأنّ السفر إلى بلدان الغرب مفتوح، وفي حال سفرتي أستطيع بعون الله تعالى ومشيئته إرسال النفقات الكافية لزوجتي وطفلها، وبإمكاني إخراجها من العراق والالتحاق بي، علماً بأنّي مطمئنّ من ناحية الحفاظ على ديني وأخلاقي، فما هو الموقف الصحيح الذي أتّخذه اتّجاه السفر والبقاء في المخيّم؟
الجواب: لا يكفي في جواز الهجرة إلى بلاد الكفر مجرّد الوثوق بالحفاظ على دينك وأخلاقك، بل يشترط فيه زائداً على ذلك الوثوق بحفظ دين أهلك وأولادك وأخلاقهم، وكذلك الوثوق بالبقاء على الاتّصال بمنبع ديني يفيض عليك دائماً
بالثقافة الإسلاميّة وبالفقه الإسلامي.
(المسألة: 36) نحن في معسكرات اللاجئين في الحجاز في ضيق وخاصّة في المسائل العقائديّة، فهل يجوز لنا الخروج إلى دول غير إسلاميّة، علماً بأنّنا لا نستطيع المجيء إلى إيران؟
الجواب: الخروج إلى دول غير إسلاميّة بجعلها ممرّاً لدولة إسلاميّة لا مانع من ذلك، أمّا الخروج إلى دولة غير إسلاميّة لأجل الاستقرار فيها، ففيه مشكلتان:
أوّلاً: احتمال أن يؤدّي ذلك ولو بالتدريج وفي أمد طويل إلى الانحراف والفسق للشخص أو لعائلته أو لأولاده.
ثانياً: احتمال عدم توفّر جوّ يستطيع من خلاله استقاء المعارف الإسلاميّة باستمرار. وهذا ما يسمّى بالتعرّب بعد الهجرة، فلو أمِن أحد كلتا هاتين المشكلتين جاز له الاستقرار في بلد غير إسلامي، وإلّا فلا.
(المسألة: 37) ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب الكافرة بصورة إجماليّة أوّلاً؟ وثانياً لو كان صاحب السؤال مضطرّاً لذلك كما نحن الآن في مخيّم رفحاء لللاجئين في الحجاز؟
الجواب: الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز إلّا لدى ضمان الحصول على جوّ حافظ لدينك ولدين عائلتك وللقدرة على الارتشاف من معارف الإسلام ومنهله العذب على الدوام.
(المسألة: 38) إنّ باستطاعتي أن أكون واسطة لبعض المؤمنين للسفر إلى البلاد العربيّة والاُوروبّيّة ولكن توجد هناك مخاطر على حياتهم، بالإضافة إلى أنّني لا أضمن بقاء سلامة دينهم في البلاد الاُوروبّيّة، فهل يجوز مساعدتهم، أو لا؟
الجواب: في فرض وجود المخاطر على حياتهم أو على دينهم لا نجوّز لكم مساعدتهم على ذلك.
الفصل الرابع
مسائل في العلاقات مع غير المسلمين
(المسألة: 39) هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع غير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم من الملل؟
الجواب: نعم يجب الالتزام بالعهود والمواثيق.
(المسألة: 40) هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع الحكومة الكافرة؟
الجواب: لا يجب الالتزام بالعهود والمواثيق معها بالعنوان الأوّلي، ولكن يجب ذلك غالباً بلحاظ مصلحة الإسلام والمسلمين.
(المسألة: 41) هل يجوز التحايل على الجهاز الحكومي الكافر في مسألة دفع الضرائب والاختلاس من الدولة عند الاطمئنان على النفس؟ وهل يجوز الاختلاس من الشركات الكبيرة في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا نسمح بذلك حفاظاً على وقار المسلمين وتعظيم الإسلام في النفوس.
(المسألة: 42) هل يجوز الارتباط العضوي بالأحزاب العلمانيّة (الجمهوريّ والديمقراطيّ) في هذه البلاد (أمريكا)؟
الجواب: لا نسمح للمسلم بالارتباط بالأحزاب الكافرة.
(المسألة: 43) هل يجوز الاشتراك في الخدمة العسكريّة الأمريكيّة بنيّة عدم الذهاب إلى الحرب والاستفادة من الخبرات العسكريّة في هذه البلاد؟
الجواب: لا نجوّز ذلك في الحالات المألوفة.
(المسألة: 44) هل يجوز أخذ الحاجات من (السوبر ماركتات) في الدول الاُوروبّيّة بعنوان مجهول المالك؟
الجواب: لا نجوّز ذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ومكانة الإسلام.
(المسألة: 45) أنا مسلم مقيم في الدانمارك منذ (6) سنوات، وكنت متمسّكاً بالعقيدة الماركسيّة، ولكن في الشهر التاسع من عام (1987م) اطّلعت على كتاب الشهيد مطهّري(رحمه الله)(الهدف السامي للحياة) وكتاب آخر، وقد تركت هذه الكتب تأثيراً كبيراً في نفسي واعتقادي وجعلتني أبحث عن الطريق الصحيح للحياة، فكان اعتقادي وتمسّكي بالدين الإسلامي والمذهب الجعفري، اُريد أن أعرف حكم الأموال التي أتقاضاها من الحكومة الدانماركيّة والتي أنفق قسماً منها على مشاريع دينيّة؟
الجواب: نجوّز لك صرف هذه الأموال بشروط ثلاثة:
1 ـ أن لا تكون في مقابل عمل محرّم.
2 ـ أن لا تصرف في حرام.
3 ـ أن يعمل فيها بنظام الخمس.
(المسألة: 46) هل يجوز للمؤمنين المشاركة في الانتخابات النيابيّة التي تجري هنا في (.......) مع ملاحظة ما ينقل عن السيّد الإمام(قدس سره)من القول بعدم مشروعيّة النظام (........)؟
الجواب: إنّ ما نقلتموه عن السيّد الإمام (رضوان الله تعالى عليه) من عدم شرعيّة النظام (...) لا يدلّ على عدم جواز اشتراك المؤمنين في الانتخابات النيابيّة. والدليل على ما أقول هو: أنّنا معترفون بأنّ الشورى السداسيّة التي تشكّلت في صدر الإسلام للانتخاب في تلك الدائرة السداسيّة لم تكن شرعيّة، ولكن عدم شرعيّتها لم يمنع إمامنا أمير المؤمنين(عليه السلام)عن المشاركة فيها.
وقد دلّت العبارة المعروفة عنه(عليه السلام) في الخطبة الشقشقيّة على عدم شرعيّة تلك الشورى وذاك الانتخاب، وعلى اشتراكه(عليه السلام)في ذلك في نفس الوقت، والعبارة ما يلي: «...فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتّى صرت
اُقرن إلى هذه النظائر، لكنّي أسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا».
(المسألة: 47) هل يجب الالتزام بالقوانين المدنيّة للدول غير الإسلاميّة مثل قانون العمل، أو قانون التجارة، أو الإقامة والهجرة؟
الجواب: لا يجب بالعنوان الأوّلي، لكنّنا لا نصدّر تجويزاً لمخالفتها، وذلك بعنوان ثانوي لأجل الحفاظ على سمعة المؤمنين.
(المسألة: 48) هل يجب الالتزام بضرائب تعود لحكومات تلك الدول كضريبة الدخل التي تقتطع من راتب الفرد، أو ضريبة الفرد التي تفرض على كلّ من بلغ سنّ الثامنة عشرة لقاء خدمات الدولة من: أمن وتعليم وصحّة وغيرها؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على السؤال السابق.
(المسألة: 49) يعمد البعض إلى التحايل على شركات الهاتف أو بطاقات الضمان للبنوك أو أجهزة الضمان الاجتماعي، فتكون النتيجة: إمّا الحصول على مال غير مُستَحقّ بحسب قانون الدول المزبورة، أو الهروب من أداء دين مستحقّ على الفرد، فما هو مدى شرعيّة هذه الأعمال؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على السؤالين السابقين.
(المسألة: 50) العمل بدون إبلاغ الجهات المختصّة أمر غير قانوني في هذه الدول الاُوروبّيّة؛ لما يترتّب عليه من: تهرّب من ضريبة الدخل، ومن: حصول على أموال من دوائر الضمان الاجتماعي مخصّصة ومحدّدة قانوناً لمن لا يعمل، فهل ذلك جائز شرعاً؟
الجواب: اتّضح جوابه من الجواب على الأسئلة الثلاثة السابقة.
(المسألة: 51) نحن في (هولندا) لنا أن نستلم راتب لجوء إذا لم نعمل، أمّا إذا عملنا فالراتب يقطع، فهل يجوز لي أن أعمل سرّاً مع أخذ راتب اللجوء، وما هو حكم اُجرة العمل؟
الجواب: لا نسمح بالجمع بين العمل وراتب اللجوء مادام ذلك خلاف قوانينهم، ولو عمل فالإشكال يقع في راتب اللجوء لا في اُجرة العمل.
(المسألة: 52) يتعرّض الطالب المسلم والطالبة المسلمة في دراستهما في البلدان غير الإسلاميّة للكثير من الإحراجات والمخالفات الشرعيّة، منها: الخلوة بالمدرّس أو المدرّسة في مكتب مغلق لمناقشة اُمور دراسيّة، ومنها: الاطّلاع على عورة الأجنبي والأجنبيّة كجزء من منهج الدراسة، كما هو الحال في دراسة الطبّ مثلاً، علماً بأنّ رفض مثل هذه الاُمور قد يؤدّي إلى إلغاء نتيجة الطالب أو الطالبة ممّا يؤدّي إلى تخلّف قطاع المتديّنين عن التصدّي لوظائف ضروريّة في المجتمع وتركها لتكون نهباً لغير المتديّنين الذين غالباً ما يكون تصدّيهم لتلك الوظائف ملازماً للكثير من المخالفات الشرعيّة. ما هو الموقف الشرعي المطلوب في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا نصدّر تجويزاً للخلوة بالأجنبيّة مطلقاً.
وعورة الكافر المماثل لا حرمة لها، والأمر أيضاً مشروط بالتأكّد من عدم وقوع المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.
(المسألة: 53) 1 ـ نرجو من سماحتكم بيان التكليف الشرعي للنائب الشيعي في البرلمان، بخصوص مسألة التصويت على مشروع قانون فرض الزكاة وجبايتها من قبل الحكومة العلمانيّة الحاكمة في بلاد المسلمين؟
الجواب: على النائب الشيعي أن يرفض القرار نهائيّاً، ولكن بحجّة تشمل حال المسلمين جميعاً كي لا يُحسّ بالتفريق، ولا بدّ للنائب الشيعي أن يذكر تلك الحجّة مقترنة برفضه للقرار، وتلك الحجّة ما يلي:
إنّ الحكومات لا تنحصر مصادر أحكامها في الشريعة الإسلاميّة، والذين تنحصر مصادر الأحكام لديهم في الشريعة الإسلاميّة إنّما هم علماء الشريعة سنّة
وشيعة، وبما أنّ الزكاة حكم فقهيّ إسلاميّ فعلى المسلمين جميعاً أن يسلّموها لعلماء المسلمين شيعة وسنّة كلّ وفق مذهبه لا للحكومة.
2 ـ إذا أخذت الحكومة الغاصبة من المكلّف الزكاة قهراً، فهل يجوز أن يحسب ما اُخذ منه من الخمس؟
الجواب: لا يجوز.
3 ـ إذا وجبت الزكاة على المكلّف كزكاة الفطرة أو الزكاة في الأقسام الاُخرى التسعة، وأخذت الحكومة منه الزكاة، فهل تكون ذمّته بريئة؟
الجواب: الاحتياط في الدفع ثانية لا يترك.
(المسألة: 54) هل الصابئة من أهل الكتاب؟
الجواب: الأقوى أنّهم من أهل الكتاب.
(المسألة: 55) ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة في البلاد الإسلاميّة إذا كانت وظيفته تنظيم سير السيّارات (المرور)، أو حفظ النظام العامّ، أو حفظ حدود البلد؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإجازة خاصّة من قبل حاكم شرعيّ رأى مصلحة في ذلك.
(المسألة: 56) هل يجوز العمل هنا في الدولة الكافرة في قسم مكافحة المخدّرات، أو قسم مكافحة الشغب، أو السطو على المنازل؟
الجواب: صيرورة المسلم مظهراً لسطوة الحاكم الكافر حرام، ولو كانت تلك السطوة في أمر حقّ.
(المسألة: 57) إنّ لدى أحد الإخوة في أمريكا اشتراكاً في إحدى المؤسّسات لإعارة كاسيت الديسك الكامبيوتري، فهل يجوز له استنساخ الديسك المستعار، علماً بأنّ المؤسّسة لم تشترط عليه عدم ذلك، ولكن عند تشغيل الديسك المستعار يظهر على (الشاشة) عبارة: «لا يجوز استنساخ الكاسيت»؟
الجواب: ظهور ذلك على (الشاشة) لدى تشغيل الديسك يدلّ على الشرط الضمني، ومعه لا نسمح بمخالفة الشرط.
(المسألة: 58) بالنسبة للبنوك هنا في اُوروبّا تتعامل بالربا، فما حكم الإيداع فيها؟
الجواب: إن كان البنك حكوميّاً راجعاً إلى الحكومة الكافرة، أو أهليّاً راجعاً للكفّار لا للمسلمين، جاز أخذ الربا منهم بشرط الالتزام بالخمس، والالتزام بعدم صرف المال في الحرام.
(المسألة: 59) هل يجوز هنا في اُوروبّا حرق السيّارة عمداً في سبيل الحصول على تعويض مادّيّ عن ثمنها؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 60) هل يجوز لنا هنا في اُوروبّا أخذ الملابس من المحلاّت بدون علم أصحابها؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 61) هل الاشتراك في شراء بطاقات اليانصيب هنا في اُوروبّا حلال أم حرام؟ وهل هو من القمار؟
الجواب: لا نجوّز ذلك.
(المسألة: 62) بعض الناس يشتغلون في الشركات، وتقوم الشركة بإعطائهم اُجور عملهم بشكل اُسبوعي وعلى شكل شيكات، وفي بعض الأحيان يكون في الشيك زيادة على الاُجرة المقرّرة لا تعلم بها الشركة، فهل يجوز أخذ الزيادة، أم ماذا يعملون؟
الجواب: إن كانت الشركة كافرة فحكم تلك الزيادة حكم الربا الماضي قبل عدّة مسائل.
(المسألة: 63) ما هو حكم لعب المرأة الرياضة مع الرجال، إذا كانت في كامل حجابها؟
الجواب: إن لم تترتّب على ذلك مفسدة محرّمة جاز.
(المسألة: 64) بعض الأشخاص يذهب إلى الموظّف المسؤول عليه من قبل الدولة الكنديّة، ويخبره كذباً بأنّه قد طلّق زوجته، والهدف من ذلك تحصيل منفعة ماليّة، وبعضهم قد أجبر زوجته على إسقاط الجنين لأجل أن لا يحسّ به المسؤول، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لانجوّز هذا الكذب، وإسقاط الجنين وإجبار الزوجة على ذلك حرام أيضاً.
(المسألة: 65) ما هو حكم الكافر في البلاد غير الإسلاميّة، كأمريكا والصين، هل يجوز هدر دمه وسرقة أمواله؟
الجواب: لا نجوّز أمثال هذه الأعمال.
(المسألة: 66) راتب الدولة الشهري في كندا هل يجوز صرفه في مؤونة السنة؟ وهل يخمّس الزائد منه؟
الجواب: نجوّز أخذ ذلك الراتب بشرط إخضاعه لنظام الخمس، وبشرط عدم صرف شيء منه في معصية الله.
(المسألة: 67) هل يجوز العمل في كندا بالتاكسي؟ وما حكم السائق إذا اُجبر على حمل شخص يحمل الخمر والأمر ليس باختيار السائق؟
الجواب: يجوز لو لم يعدّ ذلك عرفاً سقياً للخمر.
(المسألة: 68) هل تجوز المساهمة في الأسهم التي توزّعها البنوك الأجنبيّة وتعطي عليها أرباحاً ماليّة؟
الجواب: لم تثبت لدينا شرعيّة التعامل بالأسهم.
(المسألة: 69) أحد المقيمين في اُوروبّا يدرّس في إحدى الجامعات والدولة تعطيه اُجوراً مقابل التدريس، فهل جائز أخذ هذا المبلغ؟
الجواب: نجوّز ذلك مع تخميس المبلغ إذا زاد على مؤونة السنة وبشرط عدم صرف المال في معصية الله.
(المسألة: 70) هل تجوز السرقة من الدول الكافرة، علماً بأنّنا مكفولون مادّيّاً من قبلهم؟ وما هو حكم تزوير بطائق الباص والاستفادة منها بصورة غير قانونيّة في هذه الدول، وخصوصاً في اُوروبّا؟ وهل يجوز تعطيل الهاتف والاستفادة منه بدون دفع اُجور الاتّصالات الخارجيّة والداخليّة؟
الجواب: لا نسمح بشيء من هذه الاُمور.
(المسألة: 71) هل يجوز للمسلم رفع خصوماته على المسلم الآخر للسلطة غير المسلمة؟
الجواب: يجوز لدى الاضطرار.
(المسألة: 72) هل يجوز لنا شراء ما هو مسروق من محلاّت أهل الكتاب؛ وذلك لأنّ بعض أهل الكتاب يقومون بسرقتها ثمّ السارق يبيعها علينا في داخل المخيّم (الكمب) بربع القيمة الفعليّة؟
الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.
(المسألة: 73) ما هو حكم العمل في الأجهزة الإداريّة التابعة للاُمم المتّحدة، كالعمل في لجان إغاثة اللاجئين مثلاً؟
الجواب: جائز حينما تكون اللجان لجان خير ولم تكن لجان ظلم أو قهر، مع الاحتياط بأخذ إجازة حاكم الشرع في الأموال والاُجور.
(المسألة: 74) بناءً على ما هو المصرّح به في فتاوى فقهائنا العظام من: عدم جواز الغصب والسرقة من أموال الكفّار أو الخيانة لهم ونقض قوانينهم ونظامهم: إمّا من باب لزوم الوفاء بالعهد الضمني الذي يعقده المسلم معهم ضمن تأشيرة
الدخول في بلادهم (الويزا) أو إجازة الإقامة واللجوء، وإمّا من باب العناوينالثانويّة ولزوم المحافظة على سُمعة المسلمين، أو من باب المنع الولائي من قِبل المجتهد الجامع للشرائط، أو عدم سماحه بالاعتداء على الكفّار وقوانينهم، أو غير ذلك على اختلاف المباني، فحينئذ تطرح عدّة مسائل:
أ ـ في كثير من البلاد غير المسلمة تأخذ الدول ضرائب من أصحاب المحلاّت والعمّال والموظّفين وغيرهم، وقد تكون تلك الضرائب باهضة جدّاً (طبعاً يتحدّد مقدارها على أساس الدخل الشهري أو السنوي)، فهل يمكن للمسلم أن يكتم عنهم أرباحه التي اكتسبها، أو يكشف لهم عن قسم من أرباحه لا عن جميعها، لأجل أن يقلّل من الضريبة التي تتعلّق به مهما أمكن ولو باستعمال اُسلوب التورية بحيث لا يلزم الكذب؟
الجواب: قد يختلف باختلاف مباني تحريم السرقة التي اُشيرَ إليها في السؤال، فلا بدّ من طرح هذا السؤال لصاحب كلّ واحد من تلك المباني ليفرّع الجواب على مبناه، وأمّا أنا فلا اُصدّر تجويزاً لذلك.
ب ـ أساساً هل يجوز العمل بالأسود في تلك البلاد (وهو العمل غير الرسمي المعلن)، حيث إنّ كثيراً من الناس لم يمتلكوا إجازة عمل من الدوائر الرسميّة: إمّا لأنّ تواجدهم في تلك البلاد أساساً لم يكن رسميّاً، بل يعيشون حالة تستّر (القجق)، وإمّا من باب أنّ العمل بالأسود يكون أصرف لهم وأنفع باعتبار أنّ الدولة لا تطّلع على مستوى أرباحهم وبالتالي يهربون من الضريبة، وإمّا لأسباب اُخرى؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً تكليفاً فما هو حكم الأموال التي حصلوا عليها في السابق جهلاً أو سيحصلون عليها في المستقبل عمداً عن هذا الطريق؟
الجواب: لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي، أمّا من ناحية الحكم الوضعي فما حصل عليه بالعمل الأسود ملكٌ له.
ج ـ هل يجوز لصاحب الشركة المسلم أن يستأجر عمّاله بالأسود، أي: من دون أن يخبر الجهات الرسميّة حتّى يهرب من دفع اُجور التأمين أو غير ذلك للدولة؟
وبناءً على عدم الجواز وبطلان الإجارة لو أنّ الشركة أنشأت عقداً مع شركة اُخرى على بِناء دار أو تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك اُجرة العمل: الشركة الأجيرة، أو نفس عمّالها الذين يباشرون ذلك العمل؟
الجواب: لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي.
وبناءً على عدم الجواز الإجارة صحيحة، والأجير الحقيقي هو الذي يمتلك اُجرة عمله لا الشخصيّة الحقوقيّة، بل وحتّى الحرمة التكليفيّة ليست متوجّهة إلى عقد الإيجار، وإنّما هي متوجّهة ـ لو قلنا بالحرمة ـ إلى الكتمان من الدولة.
د ـ لو استقرض المسلم من البنوك غير المسلمة مبلغاً من المال قرضاً ربويّاً: إمّا عصياناً ومن باب عدم المبالاة في الدين، وإمّا من باب الاضطرار إلى ذلك القرض الربوي، وإمّا من باب أنّه قصد أصل القرض من دون أن يقصد الربا مثلاً، فهل يجب عليه الوفاء بذلك العقد الربوي التزاماً بقوانين تلك البلاد، وحفظ نظامهم وحرمة أموالهم، ورعاية للعناية الثانويّة؟
الجواب: لا نفتي بجواز عدم الوفاء؛ وذلك رعاية للعناوين الثانويّة.
هـ ـ وهل يجري هذا الحكم حتّى فيما لو تمكّن من الفرار من أداء الربا: إمّا بتزوير الأوراق والمستندات، وإمّا بادّعاء الإفلاس والفقر، أو باعتبار عدم قدرة المقرض من استيفاء الزائد إذا كان المقرض شخصاً اعتياديّاً مثلاً؟
الجواب: لا نجوّز ذلك؛ لما أشرنا إليه من رعاية العناوين الثانويّة.
و ـ والحاصل: هل احترام أموال الكفّار ونظمهم يكون نافذ المفعول حتّى بالنسبة إلى الاُمور المحرّمة في الشريعة، أو لا؟
الجواب: ليس هذا عندنا من باب احترام أموالهم ونظمهم، بل من باب رعاية العناوين الثانويّة.
ز ـ هناك بعض المساعدات التي تقدّمها الدول غير المسلمة للاّجئين أو المقيمين هناك مشروطة بأن يكون اللاجئ فقيراً ولم يمتلك مبلغاً من المال يعيش به، أو لم يكن قادراً على العمل، فهل يجوز للمسلم الغني أن يخفي عنهم أمواله، أو يتظاهر بالعجز عن ممارسة العمل حتّى يتمتّع بتلك المساعدات، أو لا؟
الجواب: لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.
ح ـ وكذلك هل يجوز له أن يتظاهر ـ مثلاً ـ بطلاق زوجته عندهم رسميّاً وفي محاكمهم من دون أن يطلّقها شرعاً وواقعاً، بغاية الحصول على مساعدات أكثر؟
الجواب: لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.
ط ـ ما هو حكم اللقطة التي يحصل عليها في تلك البلاد ولم تكن عليها علامة تدلّ على أنّها ضاعت من مسلم أو كافر؟
الجواب: إن كانت النسبة المئويّة للمسلمين إلى الكفّار ضئيلة بحيث يصبح احتمال كون هذا المال للمسلم ضئيلاً يُطمأنّ بخلافه لحق بمال الكفّار ولم يجب الفحص عن مالكه، وإلّا فالأحوط الفحص عن مالكه، وإن كان الأقوى عدم وجوبه مادامت الكثرة الكاثرة هم الكفّار، ومادمنا قد أجزنا إجازة عامّة لتملّك لقطة الكفّار فعندئذ يكون احتمال ملكيّة المسلم لها منفيّاً بالاستصحاب، فلا يبقى مانع عن تملّكها.
(المسألة: 75) ما هو ضابط الكافر الحربيّ؟ هل يعني مطلق من ليس له عقد الذمّة مع المسلمين، أو من يكون في حالة حرب معهم فعلاً؟
وعلى الثاني هل الملاك خصوص القتال والحروب المسلّحة كإسرائيل مثلاً، أو يشمل الدول التي ليست كذلك، لكن لها علاقات سياسيّة واقتصاديّة مع تلك الدولة أو تبيع لها السلاح؟
وهل تشمل الدول والمؤسّسات الكافرة التي تروّج المذاهب المنحرفة والمشركة كالبهائيّة والوثنيّة، أو تعطي اللجوء للأحزاب السياسيّة والإرهابيّة الباغية على الدولة الإسلاميّة وتفسح لهم المجال في النشاط ضدّ الحكومة الإسلاميّة إعلاميّاً واقتصاديّاً وغير ذلك، أو تعمل للسيطرة على أسواق المسلمين واقتصادهم، أو أنّها تلقي الفتن بين المسلمين وتحرّض بعضهم ضدّ بعض، أو أنّها تروّج الشبهات الفكريّة والاعتقاديّة بينهم عن طريق الإذاعة والصحف ونشر كتب الضلال، أو تروّج الفساد الخلقي والإباحيّة بين شباب المسلمين، وبعبارة اُخرى تشنّ حرباً ثقافيّة إعلاميّة أخلاقيّة ضدّهم؟
وعلى الأوّل فهل تعتبر هذه الأعمال نقضاً لعقد الذمّة والأمانة، أو هل أنّها تعتبر رافعةً للأمان الذي ينبغي مراعاته حفظاً للعناوين الثانويّة على المبنى؟ ثمّ ما هو حكم الشعوب التي تعيش في تلك الدول التي تمارس هذه الأعمال بالنسبة للمسلمين؟
الجواب: نقصد بالكافر الحربيّ ـ أي: الذي لا حرمة لِماله ولنفسه ـ كلّ كافر غير مرتبط بالمسلمين بذمّة ولا معاهدة ولا أمان، وأمّا حرمة النفس أو المال للعناوين الثانويّة فقد تشمل حتّى المحاربين.
(المسألة: 76) إنّ هذه البلاد الغربيّة بظاهرها ـ كما تعلمون ـ قائمة على النظام الديمقراطي، وللتصويت والانتخابات الحاصلة عن طريق الأحزاب في هكذا نظام دور أساسيّ، وعلى ضوء ذلك يطرح سؤالان:
1 ـ هل يجوز للمسلم أن ينتمي إلى الأحزاب العلمانيّة أو الدينيّة أو المبتنية على إيديولوجيّات منحرفة كالاشتراكيّة ـ مثلاً ـ والتي يراها بحسب نظره أقرب إلى الأهداف الإسلاميّة أو أسلم من غيرها؟ وذلك بغية بعض المكاسب الدينيّة من قبيل:
أ ـ إمكان الاقتراع والاشتراك في الانتخابات النيابيّة أو الرئاسيّة أو البلديّة أو
حتّى الحزبيّة، كي يكون الشخص المنتخب من الإسلاميّين أو من المنسجمين أكثر مع القضايا الإسلاميّة.
ب ـ إمكانيّة طرح قضايا المسلمين أو المبادئ الإسلاميّة في الاجتماعات أو المؤتمرات الحزبيّة، لأجل تنوير أفكار المؤتمرين وتوضيح المفاهيم الإسلاميّة لهم حتّى يتمّ اتّخاذ موقف صحيح منها بدلاً من اتّخاذ قرارات معادية للإسلام ومصالح المسلمين.
ج ـ إنّ هناك كثيراً من المسلمين المنحرفين عن الإسلام وغير الملتزمين قد انتموا إلى هذه الأحزاب الأجنبيّة، وأكثرهم يسعى لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، وإعطاء صورة غير إنسانيّة ومنحرفة عنهم، وقد يكون لهم التأثير في اتّخاذ القرارات السلبيّة تجاه مصالح المسلمين، فلا بدّ للتصدّي لهم والدفاع عن القيم والمفاهيم بشكلها الصحيح، وذلك إنّما يتسنّى للمؤمنين إذا دخلوا كأعضاء في الأحزاب المذكورة.
2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في الانتخابات العامّة التي لا تشترط فيها العضويّة في حزب معيّن من الأحزاب ويدلي برأيه حسبما يراه من المصلحة، أو لا؟
الجواب: هذا السؤال ليس له جواب واحد عامّ؛ لأنّ الأمر يختلف باختلاف ما قد يترتّب على الاشتراك في بعض هذه الاُمور من المفاسد، من قبيل: خطر احتمال أداء ذلك إلى انحراف المنتمي إلى الحزب المنحرف ـ مثلاً ـ ولو انحرافاً لا شعوريّاً وعن غير قصد، وما قد يترتّب على الاشتراك في ذلك من المصالح كالمصالح التي أشرتم إليها، فمع احتمال أداء ذلك إلى انحراف المشترك يحرم الاشتراك، ومع عدمه لا بدّ من المقايسة بين المصالح المحتملة ـ كالتي أشرتم إليها ـ والمفاسد المحتملة كتقوّي خطّ منحرف بهذا الاشتراك أو الانتماء، وبما أنّ
الجواب الواحد العامّ لا يمكن تطبيقه على هذه المسألة فإنّي أرى ربطها بالعالِم الصالح المُشرف على أوضاعكم، فلا تنتموا ولا تشتركوا إلّا بإجازة خاصّة منه.
(المسألة: 77) تبيع شركة الهاتف في بعض الدول الغربيّة بطاقات توضع في سمّاعة الهاتف عند المكالمة، وبعد استعمالها بمقدار المبلغ الذي اشتريت به تصبح فارغة وغير قابلة للاستخدام، ولكن يوجد أشخاص يشترون تلك البطاقات الفارغة ويملؤونها بأساليب هم يعرفونها ومن دون علم شركة الهاتف، ثمّ يبيعونها بأسعار مخفّضة:
أ ـ ما حكم بيع تلك البطاقات الفارغة إلى هؤلاء الأشخاص؟
ب ـ ما حكم شراء تلك البطاقات بعد ملئها من قبل اُولئك الأشخاص؟
الجواب: لا نسمح للمسلمين بممارسة مثل تلك الأعمال التي تُعدّ خيانة في عرف الدولة نفسها.
الفصل الخامس
مسائل في التمثيل
(المسألة: 78) إذا اُريد تمثيل أيّام الجاهليّة أو عصر الطاغوت وعرضه على شاشة السينما، فحينئذ يحتاج المخرج إلى نساء يبرزن شعرهنّ، فهل يجوز لهنّ إخفاء الشعر الأصلي ولبس الشعر الاصطناعي (الباروكة) كي تبرز وكأنّها سافرة؟
الجواب: إن كان هذا موجباً للفساد وإثارة الشهوات، أو موجباً لإيجاد روح التساهل بأحكام الدين في نفوس الناس لا يجوز، وفي غير هاتين الصورتين الترك أحوط وجوباً. وإن كان هناك رجل مصوّر لنساء مع الباروكة فلا إشكال في وجوب سترهنّ للباروكة عن المصوّر؛ لدخول ذلك في قوله تعالى: ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ لأنّ الباروكة تعتبر زينة.
(المسألة: 79) هل يجوز لممثّل أن يلمس ممثّلة أجنبيّة عنه، أو تلمسه هي، أو يكلّمها وكأنّهما زوجان، أو خطيب وخطيبته، أو تكلّمه وفي صوتها رِقّة ودلال، أو تمشي أمامه وأمام عدسة التصوير بتغنّج؟
الجواب: اللمس والتكلّم برقّة ودلال والتمشّي أمامه بِغَنَج غير جائز، فبعض هذه الاُمور حرام يقيناً، وبعضها خلاف الاحتياط الواجب.
(المسألة: 80) ما هي الضوابط الشرعيّة الحاكمة على ارتباط وتعاون المرأة والرجل في العروض التلفزيونيّة بصورة تراعى فيها الضوابط الشرعيّة وفي الوقت نفسه لا تبدو تلك العروض افتعاليّة؟
الجواب:
1 ـ مراعاة الحدود الشرعيّة للحجاب وعدم الخضوع بالقول.
2 ـ أن تخلو من تعاليم سيّئة للمجتمع.
3 ـ أن لا تؤدّي إلى الفساد الأخلاقي لدى الممثّلين أنفسهم.
(المسألة: 81) الممثّلون الذين يلعبون دور الزوج والزوجة أو الاُمّ والابن في الأفلام العاطفيّة والعائليّة يقومون ـ من أجل إبراز هذه العلاقة ـ باستخدام الكلمات العاطفيّة مثل (عزيزي)، وإبراز المشاعر العاطفيّة كالنظر إلى الآخر أو الضحك، فما حكم إبراز مثل هذه الحالات لا سيّما إذا تركت آثاراً سلبيّة على المشاهد؟
الجواب: جائز بشرط أن لا تكون فيها آثار سلبيّة على المشاهد والممثّلين، وبشرط عدم الريبة فيما بين الممثّلين والممثّلات.
(المسألة: 82) ما حكم المسألة نفسها في حالة وضع تلك الجمل في الفلم في مرحلة الدبلجة؟
الجواب: جائز بالشرط السابق.
(المسألة: 83) هل يجوز احتضان الولد أو البنت المميّزين من قبل غير الـمَحرم إذا كان يلعب دور الـمَحرم في الفلم كالاُمّ أو الأب؟
الجواب: هذه الاُمور تترك ـ في الغالب ـ آثاراً سيّئة في نفس الممثّل، بل يمكن أن تستفاد الحرمة من خلال آية: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾، وحلّ هذه المشكلة يمكن في انتخاب طفل أو طفلة من المَحارم، وبشرط عدم ترك آثار سيّئة في نفس الممثّل.
(المسألة: 84) ما حكم عرض وجه النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام)والزهراء(عليها السلام) من قبل الممثّلين وفي الحالات التالية:
أ ـ عرض الوجه من دون إحداث أيّ تغيير فيه بواسطة المكياج؟
الجواب: جائز بشرط أن لا يكون الشخص الذي يلعب ذلك الدور تافهاً فاقداً للمكانة بين الناس، حتّى لا يؤدّي ذلك إلى هتك تلك الذوات المقدّسة.
ب ـ عرض الوجه مع المكياج بحيث يشعر المشاهد وبأدنى تدقيق بذلك؟
الجواب: نفس الجواب السابق، إضافة أن لا يكون المكياج بصورة غير مناسبة لتلك الذوات المقدسّة، مثلاً: لا تعرُض الزهراء(عليها السلام) كامرأة مزيّنة.
ج ـ استخدام الأشخاص الذين يلعبون دور الأئمّة(عليهم السلام) فقط طوال حياتهم الفنّيّة؟
الجواب: نفس جواب السؤال الأوّل.
د ـ استخدام الممثّلين الذين يلعبون الأدوار الإيجابيّة فقط؟
الجواب: نفس جواب السؤال الأوّل.
(المسألة: 85) ما حكم عرض النساء (المقدّسة) مع الستر الكامل للوجه (البوشيّة) أو بدونه، ومع التكلّم أو بدونه؟
الجواب: جائز بشرط أن لا يكون بطريقة تؤدّي إلى إثارة الشهوة لدى الرجال وبحسب تعبير الآية أن لا يحصل خضوع بالقول، وأن يكون الحجاب الشرعي محفوظاً.
(المسألة: 86) ما حكم تصوير الأنبياء(عليهم السلام)؟
الجواب: يجوز بشكل يحفظ وقارهم.
(المسألة: 87) ما حكم التكلّم بدلاً عن المعصومين(عليهم السلام)والمقدّسين؟
الجواب: جائز مع المحافظة على وقار كلام المعصوم(عليه السلام).
(المسألة: 88) ما حكم عرض النساء اللاتي لا يراعين حدود الحجاب الشرعي مع العلم بأنّ دورها لا يتطلّب ظهورها بهذه الحالة؟
الجواب: إذا لم يقع المصوّر في الحرام كالنظر إلى الأجنبيّة، وإذا كان عرض مثل هذه الحالة لا يؤدّي إلى سوء التربية للمجتمع فهو جائز، وفي غير ذلك فهو حرام.
(المسألة: 89) ما حكم الفرض المذكور إذا كان الدور الذي تلعبه الممثّلة يتطلّب منها الظهور بمثل هذه الحالة؟
الجواب: نفس جواب السؤال السابق.
(المسألة: 90) ما حكم الفرض المذكور إذا كانت الممثّلة من غير المسلمين؟
الجواب: جائز إذا لم يكن مؤدّياً إلى سوء التربية للمُشاهد.
(المسألة: 91) هل تجوز الغيبة والكذب في الفلم طبقاً للدور الذي يلعبه الممثّل؟
الجواب: مع اتّضاح أنّ الفلم تمثيل ليس إلّا ولا يوجب الكذب الحقيقي أو هتك حرمة أحد فلا إشكال في ذلك.
(المسألة: 92) هل يجوز التظاهر بالأعمال المحرّمة كشُرب الخمر، وحالة السكر الناشئة من شُرب الخمر (في حالة ضرورة الدور بهدف بيان الآثار السلبيّة لهذه الأفعال المحرّمة)؟
الجواب: إذا لم يؤدِّ إلى سوء التربية، فهو جائز.
(المسألة: 93) هل يجوز تصوير وعرض فلم لرجل في حالة حلق اللحية؟
الجواب: إذا كانت مجرّد صورة غير واقعيّة، يعني في الحقيقة لا يوجد هناك رجل يحلق لحيته ـ والتي أفتى العلماء بحرمتها ـ ولا يؤدّي إلى سوء التربية فليس فيه إشكال.
(المسألة: 94) ما حكم عرض فلم لآلات صناعة الخمر والهيروئين و...؟
الجواب: يجوز ما لم يؤدِّ إلى سوء التربية والتعليم.
(المسألة: 95) ما حكم من يرتدي الملابس النسائيّة في حال التمثيل على المسرح؟
الجواب: مع عدم الإثارة ووضوح أنّ القضيّة مجرّد مسرحيّة جائز.