353

المعاملات

2

 

 

 

كتاب

 

ما يحرم التكسّب به

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في آلات القمار واليانصيب.

○ الفصل الثاني: مسائل في الغناء والموسيقى والرقص.

○ الفصل الثالث: مسائل في حلق اللحية.

○ الفصل الرابع: مسائل في نقل الدم.

○ الفصل الخامس: مسائل في التشريح ونقل الأعضاء.

○ الفصل السادس: مسائل في تحضير الأرواح والجنّ والتنويم المغناطيسي والسحر والشعبذة.

○ الفصل السابع: مسائل في الموادّ المخدّرة.

○ الفصل الثامن: مسائل في العرف العشائري.

○ الفصل التاسع: مسائل متفرّقة.

354

 

 

355

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في آلات القمار واليانصيب

(المسألة: 1) هل لعب الشطرنج إذا لم يكن على رهان حرام، أو حلال؟ وإن كان حراماً فما الدليل؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه؛ لشبهة الإطلاق في دليل الحرمة.

(المسألة: 2) هل يجوز الاشتراك في اليانصيب المعروف واقتناء بطاقة، ومن ثَمّ التصرّف بالمال الذي يتمّ الحصول عليه باليانصيب، وذلك:

أوّلاً: لو كان اليانصب في الدول التي غالبيّة سكّانها من المسلمين؟

وثانياً: لو كان اليانصيب في التي ليست غالبيّة سكّانها من المسلمين كالدول الاُوروبّيّة؟

الجواب: لا يجوز الاشتراك في اليانصيب مع المسلمين، ومع الكفّار أيضاً لانجوّزه؛ لأنّه نوع من القمار.

(المسألة: 3) أنا في كندا أعمل في محلّ لبيع المجلاّت والصحف والسجائر، وفيه لعبة تسمّى (اللوتو) المعروفة لدينا باليانصيب، وشركة (اللوتو) تقسّم الأموال المحصّلة من هذه اللعبة كالتالي: 35% للحكومة، و 35% توزّع جوائزاً للفائزين، و 30% لرواتب الموظّفين والعاملين ومنها راتبي أنا، فهل فيما أتقاضاه إشكال؟

الجواب: أخذ الجائزة عن طريق اليانصيب من مال المسلمين حرام، ولعب

356

اليانصيب مع الكفّار لا نجوّزه. وأمّا الاُجور التي تأخذها أنت من المحلّ فإن كانت الشركة التي تدفع الجوائز كافرة أو كان المشترون للبطاقات من محلّكم غير مسلمين، فتلك الاُجور جائزة لك.

(المسألة: 4) انتشرت قبل مدّة لعبة تسمّى «الليدو»، وهي لوحة مقسّمة إلى مربّعات، وتلعب عن طريق رمي (زارين)، أي: مكعّبين مرقّمين، وتحرّك الأقراص داخل المربّعات بحسب الأرقام التي يحصل عليها كلّ لاعب، وتنتهي اللعبة بوصول أحد اللاعبين إلى آخر مربّع قبل الآخر، فما هو حكمها؟

الجواب: اللعب به بالرهن حرام يقيناً، وإن كان يعتبر عرفاً من آلات القمار فاللعب به بدون رهن أيضاً حرام على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 5) هناك بعض الألعاب المنتشرة في العالم، صنعت لأجل اللعب بها كـ (الگيرم) و(الدومنة) و(لعبة الورق) البتّة، وبعض الألعاب الشبيهة بذلك مع العلم أنّ بعضها يتّخذ للعب القمار في بعض البلدان الكافرة والمسلمة، ولكن في أعرافنا ليست كذلك، فهل يجوز اللعب بها؟

الجواب: اللعب بذلك في مقابل المال حرام. وأمّا اللعب مجّاناً ففي خصوص الشطرنج والنرد الأحوط تركه، وأمّا في غيرهما فما كان يعتبر عالميّاً آلة للقمار فالأحوط تركه، حتّى لو كان صدفة في بلد مّا ليس قماراً، وما لا يعتبر عالميّاً كذلك وفي بلدكم وعرفكم لا يعتبر أيضاً من آلات القمار، فلا بأس باللعب به من دون المقامرة.

(المسألة: 6) اعتاد البعض في شهر رمضان على لعب لعبة تسمّى بـ «المحيبس»، هل يجوز هذا اللعب؟

الجواب: إن كان اللعب لقاء ثمن لا يجوز، وإلّا جاز.

(المسألة: 7) ما هو حكم الشطرنج، فهل يجوز اللعب به مع فرض خروجه عن

357

كونه أداة للّهو في البلد الذي يلعب فيه ولا يلعب به قماراً، بل يلعب به لأجل تقوية الذهن؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

(المسألة: 8) هل يجوز بيع بطائق اليانصيب؟

الجواب: لا نجوّز ذلك حتّى مع الكفّار.

(المسألة: 9) هل اللعب بالشطرنج لغرض تقوية الذهن والتسلية بلا شرط الربح جائز؟ وهل اللعب بالشطرنج عن طريق الكامبيوتر جائز؟

الجواب: يجب على الأحوط ترك اللعب في الصورتين.

(المسألة: 10) شخص يلعب الورق ويعلم أنّها حرام ولكن يقول: ألعبها بدون رهان، فهل يجوز ذلك؟ ولو علم أنّها حرام فهل يعدّ متجاهراً بالفسق حتّى تجوز غيبته؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك اللعب بما يعدّ من آلات القمار بدون رهان، ولو فعل ذلك متجاهراً جازت غيبته في هذا الفعل فحسب، لا في فعل آخر.

(المسألة: 11) شخص اتّصلت به شركة «التيليا» ـ وهي شركة للاتّصالات الهاتفيّة ـ ودعته للاشتراك في لعبة (هي في العادة تعدّ من ألعاب القمار)، وسمحت له أن يشترك بدون أن يدفع أيّ ثمن، فاشترك وحاز جائزة أو ربحاً من هذه الشركة، وقد أرسلت له الشركة بعض المبالغ من الربح عن طريق الشيك البنكي كدفعة اُولى، فهل له أن يستلم هذه المبالغ؟

الجواب: لا نجوّز أصل هذا الاشتراك في لعب القمار ولو من دون مراهنة، ولكن لو فعل ذلك حراماً وأخذ الجائزة من الكفّار بعنوان الإنقاذ أو بعنوان مجهول المالك وعمل بالحكم الشرعي في ذلك جاز هذا الأخذ.

(المسألة: 12) هناك بعض شركات اليانصيب تعتمد على أجهزة كمبيوتريّة خاصّة للعبة اليانصيب، وذلك بأن يضع من يريد الاشتراك في اللعبة مبلغاً معيّناً من النقود

358

فيها ويستلم منها ورقة اليانصيب حتّى يشترك بعد ذلك في الموعد المقرّر في الاقتراع، ثمّ تقوم الشركة بتوزيع أجهزتها هذه على المحلاّت المختلفة، وتعقد مع صاحب المحلّ على أن يكون له (20) في المئة من النقود التي تجتمع في الجهاز والتي يدفعها الناس بإزاء بطاقات اليانصيب، والباقي تسلّم إلى الشركة، وهنا نطرح بعض الأسئلة:

1 ـ هل يجوز للمسلم صاحب المحلّ أن يدخل مع شركة اليانصيب في العقد المذكور ويستلم جهازاً يضعه في محلّ عمله، فلا يكون له دور إلّا عرض الجهاز المذكور في محلّه لتمكين الناس من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها؟ وهل يختلف الأمر إذا كان زبائنه كلّهم من الكفّار أو من المسلمين؟

2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في هذه اللعبة؟ وإذا اشترك فهل له أن يأخذ الأرباح من الشركة الكافرة إذا أصابت القرعة اسمه؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المشتركون في اللعبة كفّاراً، أو مجهولين، أو علم إجمالاً بأنّ بعضهم مسلمون ولو من غير الملتزمين دينيّاً؟

الجواب: دخول المسلم في لُعبة اليانصيب مع مسلم آخر حرام، ومع الكافر بقصد استنقاذ ماله أيضاً لا يترك الاحتياط بحرمته؛ لأنّه لو خسر المال فقد خسره بالقمار. أمّا استلام المسلم الجهاز من الشركة الكافرة ووضعه في محلّه لتمكين الناس غير المسلمين فحسب من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها بنيّة استنقاذ مال الكافر فهو جائز.

ونحن لا نجيز التصرّف في هذا المال المستنقذ من الكافر إلّا بشرط أن لا يصرفه في معصية الله تعالى.

(المسألة: 13) ما هو حكم اللعب في ألعاب الكمبيوتر أو الأتاري؟

الجواب: ما لا يعتبر عرفاً من أداة القمار يجوز اللعب به من دون رهان.

359

 

الفصل الثاني

مسائل في الغناء والموسيقى والرقص

(المسألة: 14) تقام أحياناً الحفلات في المناسبات الدينيّة كيوم عيد الغدير وولادات المعصومين(عليهم السلام) تكريماً للمناسبة، ويقوم البعض بالرقص والضرب باليدين، أو الضرب على شيء يشبه الطبل مع قراءة أشعار وقصائد مدح، فهل تجوز إقامة مثل هذه الحفلات؟

الجواب: إن خلا المجلس من الغناء والموسيقى اللهويّة واختلاط الرجال بالنساء ومن الرقص احتياطاً، كان حلالاً.

(المسألة: 15) نحن نستمع إلى ما يبثّ من الإذاعة وفيها الأناشيد والموسيقى التي منها ما يطرب عليها السامع، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: ما يُعدّ لهويّاً فهو حرام.

(المسألة: 16) ما هو المقصود من الموسيقى المطربة والتي يحرم الاستماع إليها، وهل تحرم أيضاً فيما لو لم تطرب السامع بالخصوص؟

الجواب: معنى الموسيقى المطربة هي الموسيقى التي توجب في عرف الناس الطرب وإن لم تولّد الطرب بالفعل في مزاج شخص مّا. والمقياس في الحرمة عندنا هو لهويّة الموسيقى.

(المسألة: 17) هل الاستماع للغناء حرام، أم الإنصات له؟

الجواب: الاستماع والإنصات شيء واحد، وهو حرام.

(المسألة: 18) هل يجوز للفتاة البالغة أن تقرأ الأناشيد الإسلاميّة بصورة منفردة بمحضر من الأجنبي؟ وهل يجوز أن تقرأ مع جماعة؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك. أمّا الخضوع بالقول لدى من يكون في قلبه مرض، فصريح الآية المباركة هو النهي عنه.

360

(المسألة: 19) هل يجوز رقص المرأة لزوجها فقط؟

الجواب: إن لم يقترن بالغناء أو الموسيقى فهو جائز.

(المسألة: 20) هل يجوز الاستماع إلى الموسيقى اللهويّة من قبل الزوج والزوجة فقط؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 21) ما هو حكم الموسيقى السمفونيّة؟

الجواب: كلّ ما كان لهويّاً يحرم الاستماع إليه.

(المسألة: 22) ما هو رأي سماحتكم في تصفيق الرجال بصورة عامّة؟ أو التصفيق إذا كان تشجيعاً للبعض سواء كان في حفل أم في غير حفل؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 23) هل يجوز تصفيق النساء في الاحتفالات في محضر النساء؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 24) هل يجوز رقص النساء في محضر النساء؟

الجواب: الأحوط تركه.

(المسألة: 25) هل يجوز التطبيل على الطبل؟

الجواب: إن كان الأمر بنحو يناسب مجالس أهل الفسق أو اللهو لم نجوّز ذلك، وإلّا جاز.

(المسألة: 26) هل يجوز التطبيل على القدر أو غيره ممّا لا يعدّ آلةً للّهو؟

الجواب: الجواب هو الجواب على السؤال السابق.

(المسألة: 27) هل تجوز الابتهالات الدينيّة التي يصاحبها الضرب والموسيقى؟

الجواب: إن كان الضرب والموسيقى بالشكل الذي يبدّل الابتهال لهواً، كان حراماً.

361

(المسألة: 28) ما حكم الاستماع إلى الأناشيد والموسيقى التي تذاع من الراديو والتلفزيون مع عدم معلوميّة كون آلاتها لهويّة؟

الجواب: ليس المدار في الحرمة والجواز على الآلات، وإنّما المقياس في ذلك هو لهويّة الموسيقى المعزوفة، أو الأناشيد المذاعة وعدمها، فإن كانت من اللهو فهي حرام، وإلّا فهي حلال.

(المسألة: 29) هل يجوز التصفيق في الحفلات ومجالس الفرح التي تقام بمناسبات الأئمّة(عليهم السلام)؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 30) ما هو الحدّ الشرعي الفارق بين كون الموسيقى محلّلة وبين كونها محرّمة؟

الجواب: الموسيقى التي تعتبر لهويّة فهي حرام، وما عدا ذلك حلال.

(المسألة: 31) ما هو حكم الطبل في الأناشيد الإسلاميّة والثوريّة؟

الجواب: إن لم يكن يعتبر من اللهو المناسب لمجالس اللهو فهو حلال.

(المسألة: 32) ما هو حكم الاستماع إلى الأغاني المحزنة؟

الجواب: إن كانت تعتبر لهواً فاستماعها حرام.

(المسألة: 33) ما هو حكم الموسيقى التصويريّة التي ترد في الأفلام، والتي يتفاعل معها الشخص المشاهد انقباضاً وانبساطاً؟

الجواب: الموسيقى متى ما اعتبرت لهويّة ـ أي: تناسب مجالس أهل اللهو ـ فهي حرام، ومتى ما لم تعتبر لهويّة لم تكن محرّمة.

(المسألة: 34) هل الاستماع للغناء هو المحرّم، أم السماع أيضاً؟

الجواب: الاستماع هو المحرّم.

(المسألة: 35) هل الأنغام الموسيقيّة التي تبثّ من الراديو أو التلفزيون جائزة شرعاً؟

الجواب: ما كان يعدّ لهواً ومناسباً لأهل الفسوق فهو حرام.

362

(المسألة: 36) هل تجوز القراءة على الإمام الحسين(عليه السلام) إذا اشتملت على ترجيع الصوت؟

الجواب: إن لم تكن تلك القراءة تؤثّر أثر اللهو في النفوس رغم اشتمالها على الترجيع جازت.

(المسألة: 37) هل الذهاب إلى المسرحيّات التي تتخلّل مشاهدها الأغاني جائز؟ علماً بأنّ أغلب الأحيان تكون المسرحيّة هادفة ونحن لا نذهب لاستماع الأغاني.

الجواب: يجوز بشرطين:

الأوّل: عدم الاستماع إلى الأغاني.

والثاني: أن لا يكون في ذلك ترويج للفساد.

(المسألة: 38) هل الاستماع إلى الرنّات التي فيها ذكر أهل البيت(عليهم السلام)أو ذكر فراق الوطن والأهل جائز؟

الجواب: إن لم يكن بالشكل المناسب لمجالس أهل الفسق واللهو جاز.

(المسألة: 39) قرأت في إحدى فتاوى سماحتكم أ نّكم تقولون: إنّ الموسيقى إذا كانت لهويّة وتناسب مجالس أهل اللهو فهي محرّمة، وإنّ المقياس في ذلك هو: أن يعيش السامع نفسه حالة اللهو.

سؤالنا إلى سماحتكم ـ دام ظلّكم الوارف ـ هو: ما هو مقصود سماحتكم من أنّ المقياس: أنّ السامع نفسه يعيش حالة اللهو؟ وهل إذا سمعت نوعاً من الموسيقى وتأثّرت بها ـ دون أن أعيش حالة اللهو ـ كما أتأثّر عندما أسمع بيتاً من الشعر (على سبيل المثال) فهل هذه الموسيقى محرّمة؟

الجواب: إن عاش هو حالة اللهو فلا إشكال في حرمته، وإن لم يعش هو حالة اللهو أو شكّ في ذلك ولكنّه كان عُرف السامع أو أحد أعرافه يعيش بسماع ذلك حالة اللهو فالأحوط وجوباً ترك السماع، أمّا لو كان هناك عرفٌ أجنبيّ عنه تماماً يعيش بسماعه حالة اللهو دون عرفه أو أعرافه فهذا لا يوجب الحرمة.

363

 

الفصل الثالث

مسائل في حلق اللحية

(المسألة: 40) هل حرمة حلق اللحية احتياطيّة أم فتوائيّة؟

الجواب: احتياطيّة.

(المسألة: 41) هل يجوز للموظّف حلق اللحية إذا كان ملزماً به كشرط في بقائه في مهنته، وإلّا فإمّا أن يقال من الوظيفة، أو يحرم من الامتيازات مثل الترقّيات والبعثات الدراسيّة والتي هو بحاجة إليها؟

الجواب: الأحوط وجوباً في كلّ هذه الحالات الترك ما لم يلزم الحرج.

(المسألة: 42) إنّي أحد المسلمين الذين خرجوا من الحجاز إلى أمريكا، وعندما وصلت إلى أمريكا بسبب وجود اللحية لديّ لم أحصل على عمل، فهل يجوز لي حلقها؟

الجواب: تخفّفها بشكل لا يصدق الحلق، وفي نفس الوقت لا يجلب الانتباه أو الاتّهام بالتطرّف أو التحجّر.

(المسألة: 43) ما هو حدّ اللحية التي يجب إعفاء شعرها؟ وهل يدخل فيها العارضان؟

الجواب: الظاهر كفاية إعفاء شعر الذقن.

(المسألة: 44) هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يطلقونها تارةً ويحلقونها تارة؟

الجواب: إن كان يفتي أو يحتاط مقلَّده بترك الحلق كان حلقه فسقاً.

(المسألة: 45) ما هو حكم حلق اللحية غير المكتملة؟

الجواب: ما لم تصدق عليه اللحية جاز حلقه.

364

(المسألة: 46) ما هي حدود حلق اللحيّة؟

الجواب: إن صدق عرفاً أنّه ملتح كفى ذلك.

(المسألة: 47) ما حكم حلق اللحية بماكنة حلاقة بحيث إنّ هذه الماكنة تسحق اللحية كما لو سُحقت بالموسى؟

الجواب: لا فرق بين هذا وبين الحلق بالموسى.

(المسألة: 48) يُرجى الإجابة عن السؤالين التاليين:

أ ـ الحلاّق المسلم هل يجوز له أن يحلق لحية الكفّار؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها منهم؟

الجواب: يجوز.

ب ـ هل يمكنه أن يحلق لحيته مجّاناً ويقصد أن تكون كلّ الاُجرة بإزاء حلاقة الرأس فقط حتّى يحلَّ له المال؟

الجواب: لا حاجة إلى ذلك.

 

365

 

الفصل الرابع

مسائل في نقل الدم

(المسألة: 49) هل يجوز بيع الدم؟

الجواب: إن كان البيع لمنفعة محلّلة جاز.

(المسألة: 50) هل يجوز إعطاء المسلم المحتاج للدم دماً من الكتابي لا على سبيل الاضطرار؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 51) هل يجوز نقل الدم من الحيوان إلى الإنسان مع فرض عدم الضرر؟

الجواب: نعم يجوز.

 

366

 

الفصل الخامس

مسائل في التشريح ونقل الأعضاء

(المسألة: 52) ثبت أنّ الطفل عديم المخّ لا يعيش أكثرمن (15) يوماً، فهل يجوز نقل أعضائه كالقلب والكبد...؟ علماً بأنّه لا يمكن الاستفادة منها بعد موته.

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 53) هل يجوز تشريح بدن المسلم أو غير المسلم؟

الجواب: يجوز تشريح بدن الكافر.

(المسألة: 54) هل يجوز التشريح لأجل التعليم؛ لإنقاذ حياة الآخرين، أو لِصرف التعليم؟

الجواب: يجوز تشريح بدن المسلم إذا لم يحصل بدن الكافر، وكانت ضرورة التعليم لإنقاذ حياة الآخرين بالغة حدّ الوجوب، أمّا لو لم تكن كذلك، وكانت بحدّ الإنقاذ من بعض الأمراض الجانبيّة، فلا يجوز.

(المسألة: 55) هل يجوز تشريح الميّت الكافر لأجل التعليم؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 56) هل يجوز تشريح الميّت المسلم لأجل حفظ حياة مسلم أو كافر؟

الجواب: يجوز في حالة انحصار الأمر بالميّت المسلم وعدم وجود الميّت الكافر، وتوقّفت حياة المسلم عليه. أمّا لو توقّفت حياة الكافر عليه فلا يجوز.

(المسألة: 57) هل تصحّ الوصيّة بهديّة الجسد بعد الوفاة إلى كلّيّة الطبّ لأجل الاستفادة منه في التشريح؟

الجواب: الوصيّة باطلة.

(المسألة: 58) لو لم يوصِ الميّت بإهداء جسده إلى كلّيّة الطبّ للتشريح إلّا أنّ

367

أولياءه أهدوا جسده للتشريح لأجل التعليم، فهل يصحّ منهم ذلك؟ ولو أمر بذلك حاكم الشرع فهل أمره نافذ؟

الجواب: إهداء الأولياء باطل، وتشريح جسد الكافر جائز، ولو انحصر الأمر في التعليم بتشريح جسد المسلم وأمر وليّ الأمر بذلك لما يرى فيه من مصالح هامّة، نفذ أمره.

(المسألة: 59) هل يجوز لأولياء الميّت أن يأخذوا مالاً مقابل إهداء جسد الميّت للتشريح لغرض التعليم ولم يكن الميّت قد أوصى بذلك؟

الجواب: أصل الإهداء باطل. ومتى ما شرّح جسد الميّت المسلم حلالاً أو حراماً استحقّ الميّت الدية. نعم، لو كان هو أوصى بذلك فاستحقاق الدية غير واضح رغم بطلان الوصيّة.

(المسألة: 60) لو جاز التشريح فهل يشمل العورتين؟ وما هو حكم النظر إلى عورة الميّت أو لمسها؟

الجواب: النكتة الإضافيّة في مورد تشريح العورتين هي حرمة النظر، لكن لو كان الأمر الواجب متوقّفاً على النظر ارتفعت عنه الحرمة، وكذا النظر من قبل غير المحارم أو لمسه لبدن الميّت فإنّه غير جائز ولو كان أصل التشريح جائزاً، إلّا إذا توقّف عليه تنفيذ الأمر الواجب.

(المسألة: 61) هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت وربطه ببدن الحيّ؟

الجواب: يجوز لو كان الميّت كافراً، أمّا لو كان مسلماً فذلك ينافي وجوب الدفن. نعم، لو توقّف واجب أهمّ على ذلك جاز.

(المسألة: 62) لو تلف عضو من الحيّ لسبب مّا كالمرض، وتوقّفت حياته على تعويضه بعضو الميّت المسلم، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز نقل ذلك العضو إليه من المسلم الحيّ؟

368

الجواب: لو توقّف عليه إنقاذ حياة المسلم كما هو مفروض السؤال، جاز بشرط عدم إمكان تحصيل الميّت الكافر.

(المسألة: 63) هل يجوز للإنسان أن يعطي عضواً من أعضائه إلى إنسان حيّ آخر لينقل إليه؟

الجواب: لو لم يكن موجباً لهلاك الشخص المعطي، كان جائزاً إذا كان الضرر الناتج عن فقد العضو متدارَكاً بغرض عقلائي كالمال بالنسبة للفقير، وكاهتمامه بتكميل نقص المنتقل إليه.

(المسألة: 64) لو أوصى الشخص بأن ينقل عضو من بدنه إلى من هو بحاجة إليه، فهل تعدّ وصيّته نافذة؟

الجواب: لا تنفذ الوصيّة.

(المسألة: 65) هل لأولياء الميّت أن ينقلوا عضواً من بدن الميّت إلى من هو بحاجة إليه؟

الجواب: إن كان مسلماً لا يجوز ذلك إلّا في حالة توقّف إنقاذ حياة المسلم عليه، وفي هذه الحالة يستحقّ الميّت الدية.

(المسألة: 66) هل للإنسان أن يوصي ببيع أعضاء بدنه بعد موته؟ وهل يجوز بيعها على من بلغت به الحاجة حدّ الإشراف على الموت؟

الجواب: اتّضحت موارد جواز النقل وعدمه، أمّا الوصيّة فلا تنفذ.

(المسألة: 67) هل للحيّ أن يبيع عضواً من بدنه؟

الجواب: يجوز فيما لو لم يؤدِّ ذلك إلى هلاك البائع ولم يكن هناك ضرر معتدّ به ممّا لا يقابَل عقلائيّاً بذلك الثمن أو بالنفع الذي يحوزه شخص مسلم آخر بشرائه.

(المسألة: 68) هل العضو المفصول عن البدن طاهر أو نجس؟ وهل تصحّ الصلاة معه بعد ربطه بالبدن؟

369

الجواب: إن كان العضو حيّاً بعد الربط فهو طاهر، ويمكن تطهيره فيما لو كان ملوّثاً بالدم.

(المسألة: 69) ما هو حكم نقل العضو من الرجل إلى المرأة الأجنبيّة؟

الجواب: لا إشكال فيه في موارد أصل جواز النقل، أي: أنّ مجرّد كونه نقلاً من الرجل إلى المرأة الأجنبيّة لا يخلق إشكالاً مادام أنّه يحلّ مشكلة من مشاكلها.

(المسألة: 70) ما هو حكم العضو المنقول من الكافر إلى المسلم؟

الجواب: لو عدّ جزءاً من بدن المسلم، كان طاهراً.

(المسألة: 71) هل يصحّ نقل العضو من الحيوان المأكول اللحم أو النجس العين إلى الإنسان؟ وهل يحكم بطهارته؟

الجواب: لو يعدّ عضواً منه، يصبح طاهراً.

(المسألة: 72) هل يجوز نقل عضو من بدن الشخص الذي مات موتاً دماغيّاً (سريريّاً) مع ملاحظة أنّ علم الطبّ يرى أنّ هذا الشخص ميّت؛ إلّا أنّه بواسطة الأجهزة يواصل حياته النباتيّة المؤقّتة؟ وهل رضاه قبل الموت الدماغي شرط في صحّة ذلك؟ وهل لأوليائه أو لحاكم الشرع أن يجيز ذلك لو لم يكن قد أوصى به؟

الجواب: إن كان هذا الميّت مسلماً لم نصدّر تجويزاً لذلك إلّا إذا توقّف واجب أهمّ عليه كإنقاذ حياة المسلم، وإن كان كافراً لا ذمّة له جاز، وإن كان ذمّيّاً وكان قد أجاز ذلك قبل موته الدماغي جاز أيضاً.

(المسألة: 73) المال الذي يأخذه الورثة بعنوان الدية عن تشريح الميّت أو نقل عضو من أعضائه، هل لهم قسمته بينهم؟

الجواب: لو تعلّقت به الدية صرفت في ثواب المرحوم.

(المسألة: 74) الشخص المحكوم بالإعدام لو أهدى عضواً أو أعضاء من بدنه على أن يخفّف عنه حاكم الشرع حكم الإعدام، فهل للحاكم ذلك؟

370

الجواب: لو وجب الإعدام وكان في موارد من مثل الحدّ الشرعي المنحصر تنفيذه بالإعدام، وكان الحاكم الشرعي يفتي به، لم يمكنه التخفيف. وأمّا لو كان على أساس إعماله لولايته الشرعيّة أمكنه التخفيف.

(المسألة: 75) لو قطع عضو بالحدّ أو القصاص، فهل يمكن إعادة ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه؟ ولو اُريد نقل العضو المقطوع إلى شخص آخر، فهل يشترط رضا المحدود أو المقتصّ منه؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن لا يعاد ربطه ببدن المحدود أو المقتصّ منه. ولو اُريد ربطه بغيره فالأحوط وجوباً تحصيل رضاه.

(المسألة: 76) هل يجوز بيع العضو المقطوع بالحدّ أو القصاص، أو ربطه ببدن المسلم؟ ولو كان جائزاً فأيّ شخص لا بدّ من إحراز رضاه ولمن يعطى الثمن؟

الجواب: الأحوط وجوباً جلب رضا المقتصّ منه أو المحدود وإعطاء المال إليه أيضاً.

(المسألة: 77) لو نقل عضو من نجس العين ـ كالكافر والكلب ـ إلى بدن المسلم، فهل يحكم بطهارته؟

الجواب: إن كان من الكافر، يحكم بطهارته، وإن كان من الكلب ومع ذلك عدّ عرفاً عضواً لهذا الإنسان المسلم، كان طاهراً.

(المسألة: 78) هل يجوز لمريض الاستفادة من شيء من أعضاء الميّت المسلم عند الضرورة وإنقاذه من الموت بأخذه العضو من وليّ الميّت مع العلم بعدم دفعه الدية للميّت؟

الجواب: نعم، يجوز عند انحصار الأمر بالميّت المسلم، ولكن له الدية.

(المسألة: 79) هل يمكن زرع الكُلية لمن كُليته عاطلة عن العمل بالإهداء إليه من أحد أعضاء اُسرته؟

الجواب: يجوز ذلك.

371

(المسألة: 80) هل يمكن لشخص أن يشتري كُلية من شخص آخر؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 81) هل يجوز زرع الكُلية للمسلم من الكافر أو العكس، بتحصيلها من البنك الكليوي؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان البنك قد حصل على ذلك برضا صاحب الكُلية.أمّا إذا كان صاحبها كافراً غير كتابي أوغير ذمّي، فلا يشترط رضاه في ذلك.

(المسألة: 82) هل يجوز زرع الكُلية من المتوفّى بالموت السريري (الدماغي) الذي لا أمل في حياته؟

الجواب: ظهر جوابه من الجواب على مسألة سبقت قريباً.

(المسألة: 83) هل يجوز زرع الكُلية بنقلها من الميّت فيما لو كان قد أوصى بذلك؟

الجواب: إن كان مسلماً لم يجز، وإن كان كافراً جاز.

(المسألة: 84) هل يجوز للشخص أن يبيع كُليته حال حياته على آخر لتنقل إليه بعد وفاته؟

الجواب: البيع باطل.

(المسألة: 85) هل يجوز للورثة أن يبيعوا كُلية الميّت؟

الجواب: البيع باطل.

(المسألة: 86) هل يجوز للمسلم التبرّع بعضو من جسمه لغير المسلم؟

الجواب: يجوز ذلك لدى تواجد غرض عُقلائي هامّ مشروع.

 

372

 

الفصل السادس

مسائل في تحضير الأرواح والجنّ والتنويم المغناطيسي

والسحر والشعبذة

(المسألة: 87) نرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة تسخير الجنّ والاستفادة منه لأغراض محلّلة؟

الجواب: إن لم يكن الأمر راجعاً إلى الكهانة، ولا إلى أغراض ونتائج محرّمة، ولم يكن هناك قهر وإجبار على الجنّ المسلم في الحضور، فلا بأس بذلك.

(المسألة: 88) هل يجوز استخدام الجنّ لمثل إبطال السحر، أو لاكتشاف العلاجات، أو الصلح بين المتباغضين؟

الجواب: استخدام الجنّ للأخذ برأيه المشتمل على الإخبار بالمغيّبات يسمّى في لغة الروايات بالكهانة، وهي محرّمة، وفي غير ذلك يجوز بشرط عدم إجبار الجنّ المسلم على الحضور أو على الإجابة من دون رضاه.

(المسألة: 89) هنالك قسم من أعضاء الحيوانات الوحشيّة الضارية غير الكلب والخنزير إذا استخدمت بطرق مشروعة يمكن لمستخدمها رؤية الجنّ والأرواح (عياناً)، هل هذا جائز شرعاً؟ وهل يجوز الاستفسار منها عن مواضيع معيّنة؟

الجواب: الجواب هو الجواب على المسألتين السابقتين.

(المسألة: 90) هل يجوز استخدام الطلاسم؟

الجواب: يجوز للأغراض المحلّلة، لا للأغراض المحرّمة كإيراث البغض.

(المسألة: 91) هل حمل (الخِرَز) جائز علماً بأنّها من الأحجار؟

الجواب: جائز، ولكنّه لا فائدة فيه.

(المسألة: 92) هل يجوز بيع وشراء الخِرَز وهي ضمن الأحجار، وبعضها ما يسمّى «السليماني»، وبعضها يسمّى «السويحلي»، والسويحلي يستخدم لقضايا

373

السحر أو التجارة أو أيّ نوع من أنواع المحبّة؟

الجواب: هذه عادة أوهام ولا تخلق قيمة حقيقيّة لتلك الأحجار، فلا تصحّح البيع والشراء.

(المسألة: 93) هل التنويم المغناطيسي جائز؟

الجواب: مع موافقة المنوَّم ورضاه جائز.

(المسألة: 94) هل يجوز استخدام طرق الاختفاء بقراءة بعض الأذكار والأوراد والآيات القرآنيّة، واستخدام بعض الجلود الحيوانيّة الطاهرة أو غيرها، واستخدام بعض الطلاسم؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 95) ما هو حكم تعلّم السحر والعمل به؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 96) تنتشر هذه الأيّام كتب في علم التسخيرات والتحضيرات والطلاسم لمؤلّف مصري، فما تقولون في هذه الكتب، ولِمن يستنسخها، ولِمن يبيعها في الأسواق سرّاً أو علناً؟

الجواب: كُتُب التسخيرات والتحضيرات والطلسمات تعتبر في الأعمّ الأغلب كتب ضلال، فيحرم بيعها وشراؤها واستنساخها.

(المسألة: 97) هل يجوز الاعتقاد والتصديق بالأبراج التي تنشر في الجرائد والمجلاّت والتي تنبئ الشخص بمستقبله وما سيجري عليه؟

الجواب: هذه خرافات.

(المسألة: 98) ما هو حكم:

أ ـ تعليم وتعلّم الشعبذة؟

ب ـ مشاهدة الشعبذة؟

ج ـ تعلّم الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد؟

374

الجواب: تجوز الشعبذة ـ وهي الألعاب التي تعتمد على خفّة اليد ـ ما لم تترتّب عليها مفسدة.

(المسألة: 99) ما هو حكم العلم الأبيض في السحر الذي يستخدم للخيرات؟

الجواب: إن كان المقصود به ما يُبطل السحر فهو جائز، وإلّا فالسحر حرام حتّى النافع منه على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 100) هل للسحر حقيقة، أو أنّه وهمٌ يخيّل لأعين الناس؟

الجواب: السحر وهمٌ يخيّل لأعين الناس، لكنّ الخيال قد يسبّب اُموراً حقيقيّة كما لو خلق في نفس الرائي خوفاً أدّى إلى مرضه وفقدان سلامته، بل أحياناً إلى موته.

(المسألة: 101) توجد امرأة تدّعي أنّها تتّصل بأرواح المعصومين(عليهم السلام)عن طريق روح خفيّة تتخلّلها فتجعلها تتكلّم بكلام الرجال وترتعد أثناء ذلك، وتدّعي هذه المرأة بأنّ المعصومين(عليهم السلام)يخبرونها بكلّ ما تريد، وتدّعي بأنّ لها اثني عشر نوراً، ولها مقام تجلب نساء العامّة فيه لتعظيم أمرها، فهل عمل المرأة هذه صحيح؟

الجواب: عمل هذه الامرأة من أعظم المحرّمات عند الله، وهي تستحقّ التعزير شرعاً.

(المسألة: 102) هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟

الجواب: إن كانت الأحراز من الأدعية المأثورة من أئمّتنا الأطهار(عليهم السلام)جاز.

 

375

 

الفصل السابع

مسائل في الموادّ المخدِّرة

(المسألة: 103) أفتونا مأجورين في شرب مادّة الترياق؟

الجواب: شربه حرام.

(المسألة: 104) هناك من يقول بأنّه ليس هناك حرمة شرعيّة في تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها؟

الجواب: تعاطي الحشيشة والمتاجرة بها حرام.

(المسألة: 105) هل من يتاجر بالحشيشة يعدّ من المفسدين في الأرض ﴿إنَّما جزاءُ الذينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسولَه ويَسعَونَ في الأَرضِ فساداً أن يُقَتَّلوا﴾؟ هل يجوز على هذا الفرض قتل المتاجر فيها عند الاستطاعة؟ ومع عدمها هل يجوز الإخبار عنه عند الحكومة الظالمة؟

الجواب: يجوز لكم الإخبار عنه لدى الحكومة.

(المسألة: 106) هل يجوز دخول بيت المتاجر بهذا النوع من المخدّرات ـ أي: الحشيشة ـ وتناول الطعام عنده؟

الجواب: إن كان ذلك مشجّعاً له على عمله لا يجوز.

(المسألة: 107) هل يحقّ لنا منعه من دخول بيوت المؤمنين؟

الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله يحقّ لكم ذلك.

(المسألة: 108) هل يجوز التعامل مع المتاجر بالحشيشة في أيّ مشروع آخر غيره، علماً أنّ مصدر أمواله الوحيد هي تجارة المخدّرات؟

الجواب: أمواله محرّمة.

(المسألة: 109) هل يجوز الزواج من المتاجرين بالمخدّرات، أو تزويجهم، أو مساعدتهم في الزواج، وبماذا تنصحون؟

376

الجواب: إيّاكم ومزاوجتهم أو مساعدتهم في الزواج.

(المسألة: 110) هل كلّ أنواع المخدّرات محرّمة، أو هناك أنواع يحلّلها الشارع المقدّس؟

الجواب: كلّ أنواع المخدّرات محرّمة.

(المسألة: 111) ما حكم الأرباح الناشئة عن بيع الموادّ المخدّرة؟

الجواب: أرباحها حرام.

(المسألة: 112) هل يجوز أخذ الهديّة من الذين يتاجرون بالمخدّرات مع القطع بأنّ مصدرها من أموال المخدّرات؟

الجواب: الأموال الناتجة من بيع المخدّرات حرام.

(المسألة: 113) ما حكم مساعدة العاملين في بيع الموادّ المخدّرة؟

الجواب: مساعدة العاملين فيها حرام.

(المسألة: 114) ما حكم إيواء البائعين للموادّ المخدّرة، وإخفائهم عن النظام، وإرشادهم إلى الطرق التي يسلكونها بعيداً عن النظام؟

الجواب: إيواؤهم وإخفاؤهم وإرشادهم إلى الطرق حرام.

(المسألة: 115) ما حكم نقل البائعين للموادّ المخدّرة بوسائل النقل كالسيّارات والسفن باُجرة عالية للاستفادة من أموالهم؟

الجواب: نقلهم بوسائل النقل لمهمّة المخدّرات حرام.

(المسألة: 116) ما حكم الأموال المأخوذة من بائعي الموادّ المخدّرة كاُجرة طريق للاستفادة منها بشكل شخصي أو لأعمال جهاديّة؟

الجواب: اُجرة نقل المخدّرات حرام.

(المسألة: 117) هل تجب مقاطعة البائعين للموادّ المخدّرة في التعامل الاجتماعي؟

377

الجواب: إن أمكن تقاطعهم في التعامل الاجتماعي وكان ذلك رادعاً لهم عن عملهم وجب ذلك.

(المسألة: 118) هل يجب على المؤمنين من أبناء العشيرة طرد العامل بتهريب المخدّرات من العشيرة وإسقاط حقوقه العرفيّة؟

الجواب: إن كان ذلك رادعاً له عن عمله وجب.

(المسألة: 119) هل يجب إبلاغ السلطات المعنيّة (الإيرانيّة أو العراقيّة) عنهم وعن أوكارهم والطرق التي يسلكونها؟

الجواب: إن كان ذلك مؤثّراً في تحطيم عملهم وجب.

(المسألة: 120) فيما لو كانت أجهزة النظام الحاكم في العراق طرفاً في هذه التجارة فهل يجوز الاتّجار معهم بهدف كسب الأموال منهم والاستفادة منها في مجالات مختلفة كمعونة المحتاجين وأمثالها؛ إذ المعروف عن الاتّجار بها أنّ فيه أرباحاً كبيرة؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 121) الفقر أو العوز الشديد هل يكون مبرّراً للاتّجار بالمخدّرات؟

الجواب: ليس مبرّراً لذلك.

(المسألة: 122) نقل الموادّ المخدّرة من إيران إلى العراق بدون اُجرة، بل لهدف آخر هل يجوز؟

الجواب: نشر المخدّر بين المسلمين حرام بأيّ حال من الأحوال.

(المسألة: 123) ما حكم الأكل والشرب في بيوت الذين يتاجرون بالمخدّرات في حالة:

أ ـ العلم بأنّ المأكولات مشتراة بأموال التجارة هذه؟

ب ـ عند عدم العلم بأ نّها مشتراة من أرباح الاتّجار بالمخدّرات أو من غيرها؟