248

أجيراً للغير في العام القابل عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ وهل يُجزي حجّه ـ الذي أتى به وأفسده بالجماع ـ عن المنوب عنه؟

الجواب: الظاهر أنّه يحجّ عن نفسه، وحجّه الأوّل يجزي عن المنوب عنه.

المسألة (45): هل يجوز استنابة ذي الجبيرة أو دائم الحدث لأداء الحجّ؟

الجواب: لا يجزي ذلك عن المنوب عنه.

المسألة (46): المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في أداء الحجّ الواجب إلّا من هو عاجز عن العمل الاختياريّ، فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته؟ وهل يُجتزأ بها عندئذ، أو يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على أداء العمل الاختياريّ في السنوات القادمة؟

الجواب: ينتظر لحين تيسّر القادر.

المسألة (47): النائب عن غيره في أداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في أداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟

249

الجواب: ينوي ما يجب على النائب الأوّل من الطواف عن المنوب عنه، ولكن إجزاء أصل هذا الحجّ عن المنوب عنه مشكل.

المسألة (48): من لا يستطيع القراءة الصحيحة لكنّ قراءته مجزية في حقّ نفسه فقط، هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ المستحبّ؟ وهل يجتزأ بعمله النيابي في الحجّ الواجب لو أتى به تبرّعاً؟

الجواب: أمّا إجزاؤه عن المنوب عنه فلا أملك دليلاً عليه، وأمّا التبرّع بنيّة الرجاء فالظاهر عدم الإشكال فيه.

المسألة (49): هل تصحّ نيابة مقطوع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب: لا أملك دليلاً على الإجزاء عن المنوب عنه.

المسألة (50): هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكّة على الوقوفين؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط في حجّ التمتّع.

المسألة (51): أتى شخص إلى المدينة المنوّرة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل الإحرام، فهل يجوز للقائمين

250

على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الاستئذان من ورثته أو من الحاكم الشرعي علماً أنّ الحجّ كان مستقراً في ذمّته؟

الجواب: قد تعلّقت بتركته الحجّ ولو ميقاتيّاً، وليس مشروطاً برضا الورثة، ولا بالاستيذان من حاكم الشرع، نعم لو أمكن إعطاء الحجّ الميقاتيّ له ومع ذلك اُريد الصرف من تركته بما يزيد على اُجرة الحجّ الميقاتيّ ليكون حجّاً بلديّاً أو حجّاً من مكان موته احتاج صرف هذه الزيادة إلى إذن الورثة.

المسألة (52): هل تصحّ نيابة من كان معذوراً عن المبيت بمنى؟

الجواب: إذا أتى بالبديل الذي يجوز اختياراً ـ كالانشغال بالعبادة في المسجد الحرام تمام ليلته ـ فلا إشكال، وإلّا دخل في العمل الاضطراريّ وأشكل الإجزاء.

المسألة (53): إذا آجر نفسه للحجّ عن غيره ولمّا أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوىً أو احتياطاً ـ فماذا يفعل؟

الجواب: الأحوط له أن يكمل حجّه بالنيّة التي نوى من

251

دون أن يطالب بالاُجرة. ولكن صاحب المال لو كان يجتزي بذلك وجب عليه دفع الاُجرة إليه.

المسألة (54): أتى شخص بالعمرة المفردة نيابةً عن أحد المعصومين(عليهم السلام) في أشهر الحجّ، وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحجّ نيابةً عن ذلك المعصوم(عليه السلام) فهل يصحّ منه ذلك؟ وهل يمكنه أن يجعل الحجّ لنفسه؟

الجواب: جعلها عمرة للتمتّع عن ذاك المعصوم والإتيان بالحجّ نيابة عنه لا بأس به، أمّا جعل الحجّ حجّ التمتّع عن نفسه وافتراض العمرة التي مضت منه عمرة لنفسه فلا أملكدليلاً على صحّته.

المسألة (55): إذا دخل بعمرة مفردة، ثمّ أراد أن ينوب عن غيره لحجّ التمتّع، فهل له طريق إلى ذلك؟

الجواب: إن كانت له فرصة أن يخرج إلى الميقات لكي يعتمر في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمر فيه أوّلاً ثمّ يحجّ صحّ له ذلك، فيعتمر عمرة التمتّع عن المنوب عنه ويأتي بحجّ التمتّع عن ذاك المنوب عنه.

252

المسألة (56): شخص استُؤجِر لحجّ التمتّع فجاء بعمرة التمتّع لكنّه خرج من الحرم وأراد الدخول في شهر غير الشهر الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فجاء بعمرة مفردة من أدنى الحلّ، ومن ثمّ اعتبرها عمرة تمتّع وجاء بحجّ التمتّع بعد ذلك، فهل عمله هذا يوجب براءة ذمّة المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة على عمله هذا؟

الجواب: عقد الإجارة منصرف عن هكذا تمتّع، فاستحقاقه للاُجرة محلّ إشكال، أمّا إجزاؤه عن المنوب عنه فمشروط بأن ينوي عمرته عن المنوب عنه ثمّ يبدلها إلى التمتّع، أمّا لو نواها عن نفسه فإجزاء عمله عن المنوب عنه محلّ إشكال.

المسألة (57): إذا كان المنوب عنه يقلّد الميّت ابتداءً أو يقلّد غير الأعلم، فهل يحجّ النائب على فتوى مقلَّده هو، أو لابدّ له من الأخذ بأحوط الرأيين؟

الجواب: إن كان النائب متبرّعاً كفاه العمل بفتوى من يقلّده هو، وأمّا إن كان أجيراً فليلتزم بالأخذ بأحوط القولين، أعني: قول من يقلّده هو والقول الذي يريده صاحب المال

253

حينما يكون لعقد الإجارة انصراف إلى العمل برأي المنوب عنه.

المسألة (58): شخص اعتمر تمتّعاً عن اُمّه ندباً، وبعد إتمامه العمرة أراد أن يجعل حجّه نيابة عن اُمّه وأبيه، فهل يجوز له ذلك؟ وما الحكم لو كانت العمرة لنفسه ندباً؟

الجواب: يجعل عمرة التمتّع وحجّه عن شخص واحد، وإلّا فلا جزم لنا بصحّة العمل.

المسألة (59): لو أتمّ الحاجّ عمرة التمتّع في ذي القعدة وخرج في ذي الحجّة عن الحرم فجاء بعمرة مفردة نيابة عن شخص، ويريد الآن إكمال أعمال حجّ التمتّع، فما هي وظيفته؟

الجواب: لا نرى له حلاّ إلّا الاحتياط بالخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام بالعمرة المفردة لنفسه رجاءً ثمّ قلبها إلى التمتّع، ثمّ لا نفتي له بالإجزاء عن حجّة الإسلام.

المسألة (60): امرأة استُنيبت للحجّ، وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته; لأنّه

254

لا يتيسّر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلّي بعد الطهر، ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه أنّ الدم المرئي من دم الاستحاضة، فلابدّ أن تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام بأعمال المستحاضة، فماذا تصنع؟

الجواب: لا يمكنها العمل بفتوى من يقلّده المنوب عنه; لأنّ ذلك يكلّفها دخول المسجد الحرام في حال الحيض، فهي تعمل بمقتضى تقليد نفسها، ولكنّه لا يثبت عندئذ استحقاقها للاُجرة على العمل بما يخالف الذي أراده منها صاحب المال.

المسألة (61): لو جاء المكلّف بعمرة التمتّع عن حجّ تمتّع استحبابي، ثمّ خرج عن الحرم إلى أدنى الحلّ في الشهر الواقع بعد الشهر الذي وقعت فيه عمرته، فبدا له أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن ميّت ثمّ يقلبها إلى حجّ تمتّع نيابة عن ذلك الميّت، فهل يمكنه ذلك؟

الجواب: لا نرى ذلك خالياً من الإشكال.

المسألة (62): شخص أوصى بالحجّ من ثلثه، وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه، ولكن الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه، فما هو حكم حجّه، وعلى من تكون اُجرته؟

255

الجواب: إن كان الحجّ الذي أوصى به عبارة عمّا عليه من حجّة الإسلام فقد برأت ذمّته من الحجّ، والاُجرة على الثلث ـ على ما هو ظاهر الحال من أنّ وصيّته بالحجّ من الثلث مستقلّة عن وصيّته باستنابة ذاك الشخص المعيّن ـ ولكنّهم فعلوا حراماً في مخالفتهم لوصيّته باستنابة ذاك الشخص.

المسألة (63): شخصٌ أدّى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً، ولا يُدرى: هل أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو انكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ كي يلزم إخراجها من الأصل، أو أنّه حجّ احتياطي أو استحبابيّ كي يخرج من الثلث، فإذا لم يفِ به توقّف تنفيذ الوصيّة على موافقة الورثة، فما هو الحكم؟

الجواب: احتمال البطلان منفيّ بأصالة الصحّة، فيحكم بأنّه كان قد أدّى حجّة الإسلام في حياته.

وأمّا احتمال عدم الاستطاعة ففيما هو مألوف في زماننا هذا غير وارد; لأنّه حتّى لو كان غير مستطيع فحينما وصل إلى بلاد الحجّ بصرف مال لم يكن واجباً عليه صرفه قد عجز

256

عن استرجاع ماله وبالتالي يكون مستطيعاً للحجّ.

فالنتيجة عادةً هي أنّ هذا الحجّ الموصى به حجّ استحبابيّ، ولو فرض فرضاً غير مألوف: أنّه شُكّ في أصل استطاعته للحجّ يجري استصحاب عدم الاستطاعة، فهذا الحجّ حجّ استحبابيّ، وأيضاً لو فرض فرضاً غير مألوف: أنّنا شككنا في استطاعته وقت إتيانه بالحجّ فاستصحبنا عدم استطاعته ثمّ استطاع ولم يحجّ يبنى على أنّ هذا الحجّ الموصى به عبارة عن حجّة الإسلام.

المسألة (64): هل تصحّ النيابة في العمرة أو الحجّ عن الشهداء أو ذوي الحقوق أو أمثالهما من العناوين الكلّيّة من دون تحديد الأفراد بالخصوص؟

الجواب: نعم تصحّ.

المسألة (65): لو استؤجر للحجّ فهل يجب على المستأجَر أن يأتي بزيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام) في البقيع عند إطلاق الإجارة؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك إلّا إذا كان شرطٌ بذلك مصرَّحاً به أو ارتكازيّاً، وعادةً لا يوجد شرط من هذا القبيل.

257

 

 

 

إحرام الأولاد وكيفيّة أعمالهم

المسألة (1): متى يجب الإحرام بالصبيّ؟

الجواب: لم أجد دليلاً واضحاً خالياً عن المعارض يوجب إحرام الصبيّ قبل بلوغه، كما لم أجد قائلاً بالوجوب.

المسألة (2): اُمّ لديها بنت تبلغ من العمر 3 سنوات اصطحبتها معها إلى الحجّ، وفي الميقات أحرمت الاُمّ لنفسها ولبّت نيابةً عن البنت، وفي طواف العمرة والسعي وطواف الزيارة وطواف النساء والوقوف في عرفات والمشعر ومنى كانت الاُمّ تنوي نيابة عن البنت وتأخذ البنت معها لتقوم (البنت) بالأعمال بنفسها، أمّا الأعمال التي لم تكن قادرة على القيام بها فكانت الاُمّ تؤدّيها نيابة عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوّج بعد بلوغها؟

الجواب: نعم.

المسألة (3): هل يستحبّ الحجّ للطفل المميّز؟ وهل

258

يصحّ منه ذلك بالرغم من عدم إذن وليّه؟ وما هي وظيفته إذا أصبح مستطيعاً بعد البلوغ؟

الجواب: إن أمكنه الحجّ بشرائطه صحّ حجّه، وكان عبادة مستحبّة، ولا يجزي عن حجّة الإسلام.

المسألة (4): هل يجب الهدي على الطفل أو على وليّه؟

الجواب: يثبت الهدي على الوليّ.

المسألة (5): لو بلغ الصبيّ المميّز قبل الوقوف بالمشعر، فهل يعتبر حجّه حجّة الإسلام؟

الجواب: لا يعتبر حجّه حجّة الإسلام.

المسألة (6): هل يستحبّ الإحرام بالصبيّ بإحرام العمرة المفردة كما هو المنصوص في الحجّ؟

الجواب: استحباب إحرامه بالعمرة المفردة غير واضح.

المسألة (7): حجَّ أو اعتمر صبيٌّ مميّز، فهل تحرم النساء عليه إذا لم يطُف طواف النساء؟

الجواب: الأقوى عدم الحرمة وإن كان الأحوط استحباباً أن يتدارك.

259

المسألة (8): إذا أحرم الوليّ بالصبىّ، ثمّ طاف وسعى عنه، وكانت وظيفته الطواف بالصبيّ والسعي به، ثمّ التفت إلى الأمر بعد الرجوع إلى وطنه، فهل خرج الصبيّ عن الإحرام، أو يبقى محرماً؟

الجواب: إن كان محرماً بعمرة التمتّع فقد بطلت عمرته وبطل حجّه وخرج من الإحرام، وإن كان محرماً بإحرام الحجّ فقد بطل حجّه وخرج من الإحرام، أمّا لو كان محرماً بالعمرة المفردة فلم يخرج من الإحرام إن قلنا بصحّة إحرام غير المميّز بالعمرة المفردة.

المسألة (9): إذا لم يجد الوليّ إلّا هدياً واحداً، فهل يذبحه عن نفسه أو عن صبيّه الذي أحرم به بإحرام حجّ التمتّع؟

الجواب: إن لم يكن الوليّ مالكاً لثمن هديين يذبح الهدي الواحد عن صبيّه وهو يصوم.

المسألة (10): من هو المراد من الوليّ الذي يستحبّ له أن يحجّ بالصبيّ غير المميّز، هل خصوص الوليّ الشرعيّ، أوكلّ من يتولّى اُموره؟

الجواب: الظاهر أنّه لا إشكال في جواز الإحجاج

260

بالصبيّ لكلّ من يتولّى اُموره ما دام أنّه يتولّى مصاريف حجّه، ولا يكلّف الصبيّ المصاريف.

المسألة (11): هل يعتبر في الطواف الواجب بالصبيّ مراعاة الطهارة الحدثيّة والخبثيّة، أو لا؟

الجواب: الأحوط مراعاة الطهارة الخبثيّة، أمّا الوضوء فإن كان الطفل بمستوى يعقله فالأحوط أيضاً مراعاته.

المسألة (12): إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخلّ ببعض واجبات الحجّ، فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام بعد انقضاء موسم الحجّ؟

الجواب: الظاهر أنّه لا يوجد شيء من هذا القبيل.

المسألة (13): مع العلم أنّ أكثر الكفّارات (أو كلّها باستثناء كفّارة الصيد) لا تثبت في حالتي الجهل والسهو، فهل يثبت شيءٌ من الكفّارات على الطفل إن لم يحفظه وليّه عن أسبابها؟

الجواب: كفّارة قتل الصيد على الوليّ بلا إشكال; للنصّ، ولو ثبتت كفّارة اُخرى بعنوان المجازاة فهي لا تثبت في الصبيّ، لا على الصبيّ; إذ لا مجازاة عليه، ولا على الوليّ; إذ لا دليل

261

على ذلك، ولو ثبتت كفّارة لا بعنوان المجازاة ـ كما في كفّارة التظليل الثابتة حتّى مع الاضطرار ـ وتَحقَّقَ العمدُ والعلم من الطفل فالأحوط للوليّ تحمّل الكفّارة عن الطفل، فلو خالف الوليّ ولم يدفع الكفّارة عن الطفل وبلغ الطفل فالأحوط عليه أن يكفّر.

المسألة (14): إذا اعتمر الوليّ بالصبيّ عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً؟ وإذا لم يحجّ به فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء، أو يبطل بذلك إحرامه؟

الجواب: يجب على الوليّ تكميل الإحجاج، وإن لم يفعل بطل حجّ الطفل وبطل إحرامه.

المسألة (15): إنّ للحجّ مصارف كالنفقة الزائدة على نفقة الحضر والهدي والكفّارة، فهل هي على الوليّ أو مَن يتولّى شؤون الصبيّ، أو تكون من مال الصبيّ؟

الجواب: الهدي على الوليّ، وحكم الكفّارة قد مضى، وأمّا باقي المصارف الزائدة على مصارف الحضر فإن كان الحجّ به من مصلحته رغم احتياجه إلى المصارف الزائدة ـ كما لو توقّف حفظه على السفر به ـ كان من مال الصبيّ، وإلّا كان من مال الوليّ.

263

 

 

 

الكفّارات ومصارفها

المسألة (1): هل يشترط الإسلام أو الإيمان فيمن يتصدَّق بشيء من الكفّارة عليه؟

الجواب: يشترط الإسلام على الأحوط.

المسألة (2): هل يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير الهاشميّ؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (3): هل يشترط في الشاة التي تذبح كفّارةً ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب: لا يشترط.

المسألة (4): في الموارد التي كفّاراتها دم شاة، هل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

الجواب: خلاف الاحتياط الواجب.

المسألة (5): هل يجب إعلام الفقير بأنّ ما يدفع له من اللحم هو من شاة الكفّارة؟

الجواب: لا يجب.

264

المسألة (6): هل يعتبر في شاة الكفّارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفّارة، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفّارة عنه فلا تجزي؟

الجواب: كفاية الذبح من قبل غير من عليه الكفّارة فيها إشكال.

المسألة (7): شخص ذبح شاة كفّارة، لكن لم يتمّ التصدّق بلحمها، فهل يجب عليه التكفير بشاة اُخرى، أو ضمان قيمتها للفقراء؟

الجواب: إن دفع قيمتها للفقراء بعد أن تلفت أجزأ ذلك.

المسألة (8): شخص عليه كفّارة الصيد في العمرة، فإذا لم يجد فقيراً في مكّة المكرّمة حتّى يتصدّق بها عليه، فهل يلزمه مع ذلك الذبح في مكّة المكرّمة؟ وما يصنع حينئذ بلحم الذبيحة لو لزمه ذلك؟

الجواب: يلزمه الذبح في مكّة(1)، فإن عجز عن تصدّقه


(1) وتفصيل الكلام في ذلك وفي الكفّارات الاُخرى ما يلي: لا إشكال في أنّ الذبح لأجل الصيد في الإحرام موضعه مكّة أو منى؛ للآية الشريفة: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ

265


مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(سورة 5 المائدة، الآية: 95)؛ وللرويات الكثيرة (راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 49 من كفّارات الصيد، 95ـ97).

أمّا الذبح لغير الصيد فقد روى الشيخ(رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيءٌ يلزم فيه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم. وقال ـ فيما أعلم ـ: يتصدّق به (راجع الوسائل، ج 13، الباب 50 من تلك الأبواب، ح 1:97).

هذا واضح في أنّ الذبح فيما عدا الصيد يجوز تأجيله إلى رجوعه إلى بلده، ويشمل الحجّ وعمرة التمتّع؛ لأنّ خروجه من حجّه يعني إتمام الحجّ، وهذا يشمل حجّ التمتّع، فمن كان عليه دم ممّا فعله في عمرة التمتّع مشمول لقوله: «يخرج من حجّه وعليه شيءٌ يلزم فيه دم». بل لعلّ العرف يتعدّى إلى العمرة المفردة، ويفهم من هذا التعبير: أنّ المقصود فرض كونه محرماً من دون فرق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة.

هذا بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(رحمه الله) . وأمّا بناءً على نسخة الكافي عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن

266


يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّته شيئاً يلزم منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم. وقال ـ فيما أعلم ـ: يتصدّق به...» (راجع الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، ب 5 من الذبح، ح 1، ص 91)، فقد يقال: إنّه من المحتمل كونه مختصّاً بالحجّ ولا يشمل العمرة.

إلّا أنّ العبارة في نسخة الكافي عبارة نابية، ولعلّها نتيجة لنقل الراوي بالمعنى، فليس المفروض أن يعبّر عن اجتراح الحاجّ لما فيه الكفّارة بتعبير: «يخرج من حجّته شيئاً».

وقد روى الشيخ الحرّ في هامش المخطوط نسخة اُخرى بدّلت فيها كلمة «يخرج» بكلمة «يجترح»، إلّا أنّ هذه العبارة أيضاً نابية، فالمفروض أن يقول: «يجترح في حجّته» لا من حجّته، وعليه فالأصحّ هي نسخة الشيخ الطوسي، وهي تشمل الحجّ وعمرة التمتّع على الأقلّ.

ولا إشكال في أنّ الرواية مخصوصة بغير الصيد من الكفّارات، ولا أقصد بذلك تخصيص الرواية بالآية المباركة أو بروايات ذبح كفّارة الصيد في مكّة أو في منى، بل أقصد خروج كفّارة الصيد تخصّصاً من هذه الرواية؛ لأنّ الآية المباركة ولّدت ارتكازاً متشرّعيّاً ووضوحاً في أنّ كفّارة الصيد يجب أن تكون بالغة الكعبة، فيكون عدم شمول هذه

267


الرواية لكفّارة الصيد من الواضحات.

وفي مقابل هذه الرواية التي دلّت بإطلاقها على جواز ذبح كفّارة غير الصيد في بلده سواء كان في الحجّ أو في عمرة التمتّع وردت صحيحة معاوية بن عمّار: « سألته عن كفّارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكّة إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ» (الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، ب 4 من الذبح، ح 4، ص 89)، فإنّ هذه الصحيحة صريحة في شمولها لعمرة التمتّع؛ بدليل قوله: «إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ»، فالمفروض تقديم هذه الصحيحة على موثّقة إسحاق بن عمّار بالتخصيص، أو الأخذ في الموثّقة بنسخة الكافي، أو حمل نسخة الشيخ على المعنى الوارد في نسخة الكافي، فإذن النتيجة هي التفصيل بين الحجّ وعمرة التمتّع بأن يجوز الذبح في كفّارة الحجّ في بلده، ويجب في عمرة التمتّع كون الذبح في مكّة أو منى.

بل بلحاظ العمرة المفردة أيضاً يمكن القول بدلالة هذه الصحيحة على أنّ ذبحها في مكّة، بدعوى أنّ قوله: «كفّارة المعتمر» تشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع. نعم، جواز تأخيرها إلى منى يكون فيمن يحجّ حجّ التمتّع؛ بدليل ذيل الصحيحة.

على أنّ في العمرة المفردة توجد صحيحة اُخرى تدلّ على الذبح

268


بمكّة أو بمنى، وهي صحيحة منصور بن حازم:«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكّة، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 49 من كفّارات الصيد، ح 4). إلّا أنّ هذه الصحيحة لا تخلو من تشويش؛ لأنّ عنوان التأخير إلى منى غير صادق في العمرة المفردة، إلّا أن يفسّر التأخير بمعنى مجرّد إرادة ذهابه إلى منى، فيؤخّر الذبح إلى منى.

ويمكن أن يقال في مقابل كلّ هذا الكلام: إنّ أصعبيّة العمرة من الحجّ في الكفّارة ليست عرفيّة إلى حدّ يرى العرف التعارض بين الصحيحتين والموثّقة، فلو تعارضت لم يبق لنا دليل على عدم جواز تأخير الكفّارة إلى الرجوع إلى البلد.

وبالأخير لم تبق إلّا روايتان بخصوص كفّارة التظليل تدلاّن على ذبحها في منى، وهما صحيحتا ابن بزيع الواردتان في الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام:

الاُولى ـ الرواية الثالثة من الباب، ص 154 ـ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى».

269


والثانية ـ الرواية السادسة من الباب، ص 155 ـ: «عن الرضا(عليه السلام)سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى».

إلّا أنّ هاتين الصحيحتين منصرفتان إلى الحجّ وعمرة التمتّع دون العمرة المفردة؛ وذلك بسبب الأمر بالذبح بمنى، فإنّ صاحب العمرة المفردة لا يذهب إلى منى، فلا يبقى دليل على ذبح كفّارة التظليل في العمرة بمكّة عدا فعل عليّ بن جعفر(رحمه الله) الوارد في الرواية الثانية من نفس الباب، ص 154. وهو لايصلح دليلاً؛ لأنّ فعل عليّ بن جعفر ليس حجّة، ولو كان حجّة فليست فيه دلالة على وجوب التعجيل بمكّة وعدم جواز تأجيل الذبح لحين الوصول إلى بلده.

وقد تحصّل من كلّ ماذكرناه أنّ كلّ ذبح للكفّارة غير كفّارة الصيد والتظليل لا إشكال في جواز تأجيله إلى البلد. وتؤيّد ذلك روايتان غير تامّتين سنداً:

الاُولى: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام): «كلّ شيء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ح 5 من ب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام، ص 158).

والثانية: مرسلة أحمد بن محمّد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)

270

على الفقير ـ ولو بالتوكيل أو بأخذ الوكالة من فقير ـفالأحوط أن يتصدّق به على غير الفقير من المسلمين ثمّ يضمن بعد رجوعه ثمنه للفقراء.

المسألة (9): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون محلّ ذبح كفّارة التظليل في إحرام عمرة التمتّع هو منى احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: فتوى بالاحتياط; لصحيحتي ابن بزيع(1).

المسألة (10): لو لم يذبح الحاجّ كفّارة التظليل ـ في إحرام عمرة التمتّع أو إحرام حجّ التمتّع ـ في منى، وكذا لم يذبح الكفّارة بعد رجوعه إلى بلده تماهلاً أو عجزاً، ثمّ وفّق


قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 49 من كفّارات الصيد، الحديث 3،ص 96).

(1) راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 3، ص 154، وح 6، ص 155.

271

إلى الحجّ في العام القابل، فهل يتوجّه إليه الوجوب بالذبح في منى إن كان قادراً عليه، أو يجوز له تأخير الذبح إلى حين رجوعه إلى بلده؟

الجواب: يجوز له التأخير.

المسألة (11): شخص تسلّم مالاً ليشتري به أربع شياه ويذبحها كفّارةً عن أربعة أشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاًّ منهم، فهل يجزي ذلك؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.