263

 

 

 

الكفّارات ومصارفها

المسألة (1): هل يشترط الإسلام أو الإيمان فيمن يتصدَّق بشيء من الكفّارة عليه؟

الجواب: يشترط الإسلام على الأحوط.

المسألة (2): هل يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير الهاشميّ؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (3): هل يشترط في الشاة التي تذبح كفّارةً ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب: لا يشترط.

المسألة (4): في الموارد التي كفّاراتها دم شاة، هل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

الجواب: خلاف الاحتياط الواجب.

المسألة (5): هل يجب إعلام الفقير بأنّ ما يدفع له من اللحم هو من شاة الكفّارة؟

الجواب: لا يجب.

264

المسألة (6): هل يعتبر في شاة الكفّارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفّارة، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفّارة عنه فلا تجزي؟

الجواب: كفاية الذبح من قبل غير من عليه الكفّارة فيها إشكال.

المسألة (7): شخص ذبح شاة كفّارة، لكن لم يتمّ التصدّق بلحمها، فهل يجب عليه التكفير بشاة اُخرى، أو ضمان قيمتها للفقراء؟

الجواب: إن دفع قيمتها للفقراء بعد أن تلفت أجزأ ذلك.

المسألة (8): شخص عليه كفّارة الصيد في العمرة، فإذا لم يجد فقيراً في مكّة المكرّمة حتّى يتصدّق بها عليه، فهل يلزمه مع ذلك الذبح في مكّة المكرّمة؟ وما يصنع حينئذ بلحم الذبيحة لو لزمه ذلك؟

الجواب: يلزمه الذبح في مكّة(1)، فإن عجز عن تصدّقه


(1) وتفصيل الكلام في ذلك وفي الكفّارات الاُخرى ما يلي: لا إشكال في أنّ الذبح لأجل الصيد في الإحرام موضعه مكّة أو منى؛ للآية الشريفة: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ

265


مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(سورة 5 المائدة، الآية: 95)؛ وللرويات الكثيرة (راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 49 من كفّارات الصيد، 95ـ97).

أمّا الذبح لغير الصيد فقد روى الشيخ(رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيءٌ يلزم فيه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم. وقال ـ فيما أعلم ـ: يتصدّق به (راجع الوسائل، ج 13، الباب 50 من تلك الأبواب، ح 1:97).

هذا واضح في أنّ الذبح فيما عدا الصيد يجوز تأجيله إلى رجوعه إلى بلده، ويشمل الحجّ وعمرة التمتّع؛ لأنّ خروجه من حجّه يعني إتمام الحجّ، وهذا يشمل حجّ التمتّع، فمن كان عليه دم ممّا فعله في عمرة التمتّع مشمول لقوله: «يخرج من حجّه وعليه شيءٌ يلزم فيه دم». بل لعلّ العرف يتعدّى إلى العمرة المفردة، ويفهم من هذا التعبير: أنّ المقصود فرض كونه محرماً من دون فرق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة.

هذا بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(رحمه الله) . وأمّا بناءً على نسخة الكافي عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن

266


يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّته شيئاً يلزم منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم. وقال ـ فيما أعلم ـ: يتصدّق به...» (راجع الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، ب 5 من الذبح، ح 1، ص 91)، فقد يقال: إنّه من المحتمل كونه مختصّاً بالحجّ ولا يشمل العمرة.

إلّا أنّ العبارة في نسخة الكافي عبارة نابية، ولعلّها نتيجة لنقل الراوي بالمعنى، فليس المفروض أن يعبّر عن اجتراح الحاجّ لما فيه الكفّارة بتعبير: «يخرج من حجّته شيئاً».

وقد روى الشيخ الحرّ في هامش المخطوط نسخة اُخرى بدّلت فيها كلمة «يخرج» بكلمة «يجترح»، إلّا أنّ هذه العبارة أيضاً نابية، فالمفروض أن يقول: «يجترح في حجّته» لا من حجّته، وعليه فالأصحّ هي نسخة الشيخ الطوسي، وهي تشمل الحجّ وعمرة التمتّع على الأقلّ.

ولا إشكال في أنّ الرواية مخصوصة بغير الصيد من الكفّارات، ولا أقصد بذلك تخصيص الرواية بالآية المباركة أو بروايات ذبح كفّارة الصيد في مكّة أو في منى، بل أقصد خروج كفّارة الصيد تخصّصاً من هذه الرواية؛ لأنّ الآية المباركة ولّدت ارتكازاً متشرّعيّاً ووضوحاً في أنّ كفّارة الصيد يجب أن تكون بالغة الكعبة، فيكون عدم شمول هذه

267


الرواية لكفّارة الصيد من الواضحات.

وفي مقابل هذه الرواية التي دلّت بإطلاقها على جواز ذبح كفّارة غير الصيد في بلده سواء كان في الحجّ أو في عمرة التمتّع وردت صحيحة معاوية بن عمّار: « سألته عن كفّارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكّة إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ» (الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، ب 4 من الذبح، ح 4، ص 89)، فإنّ هذه الصحيحة صريحة في شمولها لعمرة التمتّع؛ بدليل قوله: «إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ»، فالمفروض تقديم هذه الصحيحة على موثّقة إسحاق بن عمّار بالتخصيص، أو الأخذ في الموثّقة بنسخة الكافي، أو حمل نسخة الشيخ على المعنى الوارد في نسخة الكافي، فإذن النتيجة هي التفصيل بين الحجّ وعمرة التمتّع بأن يجوز الذبح في كفّارة الحجّ في بلده، ويجب في عمرة التمتّع كون الذبح في مكّة أو منى.

بل بلحاظ العمرة المفردة أيضاً يمكن القول بدلالة هذه الصحيحة على أنّ ذبحها في مكّة، بدعوى أنّ قوله: «كفّارة المعتمر» تشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع. نعم، جواز تأخيرها إلى منى يكون فيمن يحجّ حجّ التمتّع؛ بدليل ذيل الصحيحة.

على أنّ في العمرة المفردة توجد صحيحة اُخرى تدلّ على الذبح

268


بمكّة أو بمنى، وهي صحيحة منصور بن حازم:«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكّة، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 49 من كفّارات الصيد، ح 4). إلّا أنّ هذه الصحيحة لا تخلو من تشويش؛ لأنّ عنوان التأخير إلى منى غير صادق في العمرة المفردة، إلّا أن يفسّر التأخير بمعنى مجرّد إرادة ذهابه إلى منى، فيؤخّر الذبح إلى منى.

ويمكن أن يقال في مقابل كلّ هذا الكلام: إنّ أصعبيّة العمرة من الحجّ في الكفّارة ليست عرفيّة إلى حدّ يرى العرف التعارض بين الصحيحتين والموثّقة، فلو تعارضت لم يبق لنا دليل على عدم جواز تأخير الكفّارة إلى الرجوع إلى البلد.

وبالأخير لم تبق إلّا روايتان بخصوص كفّارة التظليل تدلاّن على ذبحها في منى، وهما صحيحتا ابن بزيع الواردتان في الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام:

الاُولى ـ الرواية الثالثة من الباب، ص 154 ـ: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى».

269


والثانية ـ الرواية السادسة من الباب، ص 155 ـ: «عن الرضا(عليه السلام)سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى».

إلّا أنّ هاتين الصحيحتين منصرفتان إلى الحجّ وعمرة التمتّع دون العمرة المفردة؛ وذلك بسبب الأمر بالذبح بمنى، فإنّ صاحب العمرة المفردة لا يذهب إلى منى، فلا يبقى دليل على ذبح كفّارة التظليل في العمرة بمكّة عدا فعل عليّ بن جعفر(رحمه الله) الوارد في الرواية الثانية من نفس الباب، ص 154. وهو لايصلح دليلاً؛ لأنّ فعل عليّ بن جعفر ليس حجّة، ولو كان حجّة فليست فيه دلالة على وجوب التعجيل بمكّة وعدم جواز تأجيل الذبح لحين الوصول إلى بلده.

وقد تحصّل من كلّ ماذكرناه أنّ كلّ ذبح للكفّارة غير كفّارة الصيد والتظليل لا إشكال في جواز تأجيله إلى البلد. وتؤيّد ذلك روايتان غير تامّتين سنداً:

الاُولى: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام): «كلّ شيء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ح 5 من ب 8 من بقيّة كفّارات الإحرام، ص 158).

والثانية: مرسلة أحمد بن محمّد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)

270

على الفقير ـ ولو بالتوكيل أو بأخذ الوكالة من فقير ـفالأحوط أن يتصدّق به على غير الفقير من المسلمين ثمّ يضمن بعد رجوعه ثمنه للفقراء.

المسألة (9): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون محلّ ذبح كفّارة التظليل في إحرام عمرة التمتّع هو منى احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: فتوى بالاحتياط; لصحيحتي ابن بزيع(1).

المسألة (10): لو لم يذبح الحاجّ كفّارة التظليل ـ في إحرام عمرة التمتّع أو إحرام حجّ التمتّع ـ في منى، وكذا لم يذبح الكفّارة بعد رجوعه إلى بلده تماهلاً أو عجزاً، ثمّ وفّق


قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: ﴿ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 49 من كفّارات الصيد، الحديث 3،ص 96).

(1) راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 3، ص 154، وح 6، ص 155.

271

إلى الحجّ في العام القابل، فهل يتوجّه إليه الوجوب بالذبح في منى إن كان قادراً عليه، أو يجوز له تأخير الذبح إلى حين رجوعه إلى بلده؟

الجواب: يجوز له التأخير.

المسألة (11): شخص تسلّم مالاً ليشتري به أربع شياه ويذبحها كفّارةً عن أربعة أشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاًّ منهم، فهل يجزي ذلك؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

 

273

 

 

 

مسائل متفرّقة

المسألة (1): هل يصحّ الوضوء من الماء المخصّص للشرب في ساحة المسجد الحرام في مكّة المكرّمة؟

الجواب: لو استلزم ذلك التصرّف في مجهول المالك كما لو كان يصبّ الماء بالظروف المعدّة هناك احتاج إلى إذن حاكم الشرع.

المسألة (2): هل السفر إلى عرفات خلال الإقامة عشرة أيّام في مكّة مانع عن نيّة الإقامة شرعاً؟

الجواب: إن كان سفره إلى عرفات لأعماله ـ أي: للحجّ ـ فهذا يمنع عن نيّة الإقامة، وإن كان لشغل خاصّ له مع رجوعه ليلاً للمبيت في مكّة فهذا لا يمنع عن نيّة الإقامة مادام الفاصل بين مكّة وعرفات في وقتنا الراهن أقلّ من المسافة الشرعيّة.

المسألة (3): لو كان السفر إلى عرفات بعد تمام العشرة

274

أيّام وكان رجوع الحاجّ إلى مكّة للبقاء بها ليلة أو أكثر، فهل يوجب ذلك قصر الصلاة بعد الشروع في الرجوع إلى مكّة؟

الجواب: إن كان رجوعه إلى مكّة بعنوان اجتياز الطريق إلى بلده قصّر في سفره هذا لدى الرجوع، وإن كان بعنوان الرجوع إلى محلّ إقامته ـ وإن كان يعلم بأنّه سوف ينشئ السفر إلى بلده قبل العشرة ـ أتمّ في مكّة، ويبدأ بالتقصير من حين سفره من مكّة إلى بلده.

المسألة (4): هل يجب السجود على ما يصحّ عليه السجود في صلوات الجماعة في الحرمين الشريفين في المدينة ومكّة، أو يكفي السجود على فرش الحرمين الشريفين دفعاً لإيذاء الحرس وتعنيف المراقبين؟

الجواب: إن سجد على الفرش أعاد الصلاة بعد ذلك في بيته أو في أيّ مكان خال عن التقيّة.

المسألة (5): هل تصحّ الصلاة جماعةً في الحرمين الشريفين خلف الإمام الراتب؟ وهل يكفي لصحّة الصلاة أن يقرأ المأموم الحمد والسورة؟

الجواب: إن عمل بكلّ وظائف المنفرد بما فيها الجهر

275

والإخفات لم يبق إشكال، وإلّا ففي الظروف الراهنة في زماننا لابدّ من إعادة الصلاة في بيته أو في أيّ مكان آخر خال من التقيّة الموجبة لمخالفة التكليف الأصلي.

المسألة (6): تعارف في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران أنّه من أراد السفر لأداء فريضة الحجّ أن يدفع مبلغاً معيّناً كوديعة في البنك لحين بلوغ الدور إليه والذي قد يتأخّر عدّة سنين، فهل يجب الخمس في المبلغ المدفوع إذا حال عليه الحول؟

الجواب: لا يجب فيه الخمس بمرور السنة أو السنين على ذلك مادام يعتبر الحجّ حين يسافر له في نوبته مؤونة له.

المسألة (7): لو أدّى الحاجّ بعض أعماله خلاف فتوى مقلَّده أو خلاف الاحتياط الوجوبيّ، فهل له تقليد الفقيه المساوي في العِلميّة لمقلَّده أو الأعلم من بعده لتصحيح أعماله السابقة؟

الجواب: ليس له ذلك. نعم، لو كان الاحتياط الوجوبيّ لمقلَّده احتياطاً في الفتوى لا فتوىً بالاحتياط فرجع إلى غيره الذي يجوز الرجوع إليه والذي أفتى بصحّة عمله، صحّ.

276

المسألة (8): لو شكّ في تعلّق الخمس في ثمن ثوبي الإحرام، فهل يجب عليه تخميس الثمن؟

الجواب: لا جواب واحد لهذه المسألة لاختلاف الحالات، فقد يكون الشكّ في مبدأ زمان تملّكه لهذا الثمن، وقد يكون الشكّ في وقت رأس سنته هل هو وقت قد حان أو وقت آخر، وقد يكون الشكّ مقروناً بعلم إجماليّ...، فالأفضل بحاله أن يعرض وضعه لحاكم الشرع حتّى يُبتّ هو بالحكم بشأن هذا الثمن.

المسألة (9): هل يجوز أخذ الاُجرة على تعليم الحجّاج مناسك حجّهم؟

الجواب: نعم.

المسألة (10): هل يحرم الخروج من مكّة بعد العود من منى وقبل الإتيان بطواف الحجّ وسعيه؟

الجواب: الأحوط عدم الخروج من مكّة إلّا لحاجة مهمّة وبشرط الوثوق بالرجوع وإتمام الحجّ.

المسألة (11): من جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر ليلة عيد الأضحى،

277

هل يحرم عليه أن يؤذّن للصلاة الثانية إذا أذّن للاُولى؟

الجواب: الأحوط أن يكون أذانه الثاني بقصد الرجاء لا الورود.

المسألة (12): هل يصحّ من المسافر إن أراد أن يصوم في مكّة المكرّمة لأجل الاعتكاف نذر الصوم في حال كونه مسافراً وقد دخل مكّة مثلاً وأراد الاعتكاف، أو لابدّ له من إيقاع النذر حال كونه في وطنه وقبل أن يسافر؟

الجواب: نعم يصحّ.

المسألة (13): لو عمل الحاجّ وفق فتوى مقلَّده، وبعد إتمام حجّه عدل المقلَّد عن فتواه وأصبح ذلك الحجّ في النظر الجديد للمقلَّد باطلاً، فهل على الحاجّ إعادة حجّه في العام القابل، أو يصحّ منه حجّه؟ وعلى فرض إمكان تدارك العمل فهل يجب التدارك؟

الجواب: ليست عليه الإعادة ولا التدارك; لأنّه أصبح مصداقاً لحديث: «أما لكم من مستراح تستريحون إليه».

المسألة (14): هل يجوز لمقلّدي السيّد الشهيد الصدر الثاني(قدس سره) العمل بمناسك الحجّ للسيّد الحائريّ؟

278

الجواب: يجوز إن شاء الله في المسائل المستحدثة، أو فيما لم يعرف رأي السيّد الشهيد(قدس سره)، كما يجوز العدول الكامل في التقليد إلينا.

المسألة (15): لو نوى الحاجّ الإقامة في مكّة وصلّى صلاة رباعيّة، ثمّ حكم القاضي السنّيّ بتقدّم أوّل الشهر ليلة، فاختلّت الأيّام العشرة التي نوى الحاجّ إقامتها في مكّة، فهل يستمرّ على الإتمام في صلاته أو عليه القصر؟

الجواب: يستمرّ على الإتمام في صلاته.

المسألة (16): هل يجوز لغير المحرم أن يقتل الحشرات كالنمل والبقّ والبرغوث في الحرم؟

الجواب: نعم يجوز; لأنّه لا دليل على الحرمة، بل النصوص صريحة في الجواز(1).

المسألة (17): لو أنّ الحاجّ أفسد حجّه ففي أيّ مورد من موارد الإفساد يجب عليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة،


(1) راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، ب 84 من تروك الإحرام.

279

وفي أيّ موارد الإفساد يفسد الحجّ مع إحرامه؟

الجواب: لو فسد حجّه بمثل عدم إدراك الموقفين بالشكل المطلوب تحلّل بالإتيان بأعمال العمرة المفردة على التفصيل الوارد في كتابنا (مناسك الحجّ).

أمّا لو فسد حجّه بما يبطل عمرة التمتّع التي أتى بها قبل الحجّ، كتركه لإحرام الحجّ نهائيّاً، أو تركه للموقفين نهائيّاً مثلاً، فلم يبق موضوع للتحلّل بأعمال العمرة المفردة وهو محلّ بالفعل.

281

 

 

 

زيارة الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله)

إذا دخل الزائر الروضة الشريفة استقبل القبر، وقال كما جاء في خبر صحيح لمعاوية بن عمّار عن الإمام الصادق(عليه السلام):

«أشْهَدُ أن لا إلهَ إلّاَ اللّه وَحْدَهُ لاِ شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ اللّ(صلى الله عليه وآله)، وَأشْهَدُ أنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْداللّه، وَأشْهَدُ أنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسالاتِ رَبِّكَ، وَنَصَحْتَ لاُِمَّتِكَ، وَجاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللّه، وَعَبَدْتَ اللّه حَتَّى أتاكَ اليَقِينُ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ، وَأدَّيتَ الذِي عَلَيْكَ مِنَ الحَقِّ، وَأنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالمُؤْمِنِينَ، وَغَلُظتَ عَلى الكافِرِينَ، فَبَلغَ اللّه بِكَ أفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ المُكَرَّمِينَ. الحَمْدُ للّه الذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالضَّلالَةِ. اللّهُمَّ، فَاجْعَلْ صَلَواتِكَ وَصَلَواتِ مَلائِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَ عِبادِكَ الصّالِحِينَ وَأنْبِيائِكَ المُرْسَلِينَ وَأهْلِ السَّمواتِ وَالأرَضِينَ وَمَنْ سَبَّحَ لَكَ يا رَبَّ العالَمِينَ مِنَ الأوَّ لِينَ وَالآخِرِينَ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُو لِكَ وَنَبِيِّكَ وَأمِينِكَ وَنَجِيِّكَ وَحَبِيبكَ وَصَفِيِّكَ وَخاصّتِكَ وَصفْوَتِكَ وَخِيَرَتِكَ

282

مِنْ خَلْقِكَ. اللَّهُمَّ، أعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَالوَسِيلَةَ مِنَ الجَنَّةِ، وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الأوّلُونَ وَالآخِرُونَ. اللَّهُمَّ، إنَّكَ قُلْتَ: ﴿وَلَوْ أ نَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّه تَوَّاباً رَحِيماً﴾ وإنِّي أتَيتُ نَبِيَّكَ مُسْتَغْفِراً تائِباً مِنْ ذُ نُوبِي، وَإنِّي أتَوَجَّهُ بِكَ إلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُ نُوبِي».

وإذا فرغ من ذلك طلب من الله تعالى قضاء حاجاته، ودعا بما أحبّ.

 

283

 

 

 

زيارة الصدّيقة فاطمة الزهراء(عليها السلام)

من المأثور أن تُزار الصدّيقة(عليها السلام) بمايلي:

«السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ رَسُولِ اللّه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ نَبِيِّ اللّه، السَّلامُ عَلَيْك يا بِنْتَ حَبِيبِ اللّه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَلِيلِ اللّه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ صَفِيِّ اللّه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ أمِينِ اللّه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اللّه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ أفْضَلِ أنْبِياءِ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَيْرِ البَرِيَّةِ، السَّلامُ عَلَيْكِ يا سَيِّدَةَ نِساءِ العالَمِينَ مِنَ الأ وّ لِينَ وَالآخِرِينَ، السَّلامُ عَلَيْكِ يا زَوْجَةَ وَلِيِّ اللّه وَخَيْرِ الخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللّه(صلى الله عليه وآله)، السَّلامُ عَلَيْكِ يا اُمَّ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبابِ أهْلِ الجَنَّةِ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها الصِّدِّيقَةُ الشَّهِيدَةُ،السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها الرَّضِيَّةُ المَرْضِيَّةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها الفاضِلَةُ الزَّكِيَّةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها الحَوْراءُ الإنْسِيَّةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها الُمحَدَّثَةُ العَلِيمَةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها المَظْلُومَةُ المَغْصُوبَةُ،

284

السَّلامُ عَلَيْكِ أيَّتُها المُضْطَهَدَةُ المَقْهُورَةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ يا فاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللّه(صلى الله عليه وآله) وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكاتُهُ. صَلَّى اللّه عَلَيْكِ وَعَلَى رُوحِكِ وَبَدَنِكِ. أشْهَدُ أ نَّكِ مَضَيْتِ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّكِ، وَأنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللّه(صلى الله عليه وآله)، وَمَنْ جَفاكِ فَقَدْ جَفا رَسُولَ اللّه(صلى الله عليه وآله)، وَمَنْ آذاكِ فَقَدْ آذَى رَسُولَ اللّه(صلى الله عليه وآله)، وَمَنْ وَصَلَكِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اللّه(صلى الله عليه وآله)، وَمَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللّه(صلى الله عليه وآله); لاِ نَّكِ بِضْعَةٌ مِنْهُ وَرُوحُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، كَما قال(صلى الله عليه وآله): اُشْهِدُ اللّه وَرُسُلَهُ وَمَلاَئِكَتَهُ أ نِّي راض عَمَّنْ رَضِيْتِ عَنْهُ، ساخِطٌ عَلَى مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ، مُتَبَرِّىءٌ مِمَّنْ تَبَرَّأتِ مِنْهُ، مُوَال لِمَنْ والَيْتِ، مُعاد لِمَنْ عادَيْتِ، مُبْغِضٌ لِمَنْ أبْغَضْتِ، مُحِبٌّ لِمَنْ أحْبَبْتِ، وَكَفى بِاللّه شَهِيداً وَحَسِيباً وَجازِياً وَمُثِيباً».

ثم يصلّي الزائر على النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام).

وأيضاً تُزار الزهراء(عليها السلام) بهذه الزيارة:

«يَا مُمْتَحَنَةُ، اِمْتَحَنَكِ الله الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً، وَزَعَمْنا أَنّا لَكِ أَوْلِيآءٌ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرونَ لِكُلِّ ما أَتانا بِهِ أَبُوكِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَتَى بِهِ وَصِيُّهُ، فَإِنّا نَسْئَلُكِ إنْ كُنّا صَدَّقْناكِ إلّا أَلْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلايَتِكِ».

285

 

 

 

الزيارة الجامعة لأئمّة البقيع(عليهم السلام)

«السَّلامُ عَلى أوْلِياءِ اللّه وَأصْفِيائِهِ، السَّلامُ عَلى اُمَناءِ اللّه وَأحِبَّائِهِ، السَّلامُ عَلى أنْصارِ اللّه وَخُلَفائِهِ، السَّلامُ عَلى مَحالِّ مَعْرِفَةِ اللّه، السَّلامُ عَلى مَساكِنِ ذِكْرِ اللّه، السَّلامُ عَلى مُظْهِرِي أمْرِ اللّه وَنَهْيِهِ، السَّلامُ عَلى الدُّعاةِ إلَى اللّه، السَّلامُ عَلى المُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضاةِ اللّه، السَّلامُ عَلى المُخْلِصِينَ فِي طاعَةِ اللّه، السَّلامُ عَلَى الأَدِلاَّءِ عَلَى اللّهِ، السَّلامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ والى اللّهَ، وَمَنْ عاداهُمْ فَقَدْ عادَى اللّهَ، وَمَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللّهَ، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللّه، وَمَنِ اعتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللّهِ، وَمَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اللّهِ. وَاُشْهِدُ اللّهَ أ نِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ، مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ، مُفَوِّضٌ فِي ذلِكَ كُلِّهِ إلَيْكُمْ. لَعَنَ اللّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّد مِنَ الجِنِّ وَالإنْسِ مِنَ الأَ وَّلِينَ و الآخِرِينَ، وَأبْرَء إلَى اللّهِ مِنْهُمْ. وَصَلَّى اللّه عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرين».