ما هو رأيكم فيما إذا حصل اللواط ـ نعوذ بالله ـ فهل يجوز للفاعل أن يتزوّج أخوات المفعول به؟ وهل يجوز أن يتزوّج المفعول به من أخوات الفاعل؟ وإذا وقع الزواج والحالة هذه فكيف الخلاص إن كان حراماً؟
يجوز تزوّج المفعول به من أخوات الفاعل، ولا يجوز تزوّج الفاعل من أخوات المفعول به، وإذا وقع الزواج بعد اللواط وجب الفراق. هذا فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به دون سنّ البلوغ، وفي غير هذه الحالة لابدّ من الاحتياط.