208

 

الفصل الثاني

مسائل في قضاء الصوم والكفّارة والفدية

(المسألة: 69) هل يصحّ قضاء شهر رمضان بالنسبة إلى من تكون وظيفته هي التيمّم بدل الغُسل، أو لا؟

الجواب: إن كان عذره دائميّاً صحّ منه قضاء ما عليه من صوم شهر رمضان، وإن كان يحتمل البرء في المستقبل جازَ له أن يقضي الآن بتيمّم بشرط أنّه لو حصل البرء أعادَ القضاء، ولو لم يحصل البرء كفاه قضاؤه السابق.

(المسألة: 70) امرأة أصابها مرض خطير استمرّ خمس سنوات متتالية، فحاولت الصوم في السنة الاُولى فلم تستطع، وكذا في الثانية والثالثة فلم تستطع، وسألنا أحد وكلاء المراجع في منطقتنا فتعيّن عليها الكفّارة عن كلّ شهر بدل الصوم، وكانت الكفّارة مخيّرة بين أن تدفع (كيساً من الطحين) أو (ستّة دنانير) عن كلّ شهر، فدفعت (كيسين) عن شهرين، فبقيت ثلاثة أشهر فدفعت (18 ديناراً) ثمّ توفّيت، ولكن هذه الكفّارة الأخيرة (18 ديناراً) تمّ دفعها إلى سيّد هاشمي فقير وكنّا جاهلين بالحكم، فما حكم هذه الكفّارة المدفوعة للسيّد؟ وإذا كانت غير جائزة فهل يجوز لأولادها أن يدفعوا عنها من أموالهم، أو ندفع من تركتها، أو يصوموا نيابةً عنها؟

الجواب: الفدية تكون بدفع ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو الطحين، أو ما أشبه ذلك عن كلّ يوم إلى فقير ولو كان هاشميّاً، ولكن دفع الدينار بدلاً عن الطعام لا يجوز إلّا أن تعرفوا أنّ من يأخذ الدينار يشتري نيابةً عنكم الطعام بالقدر المجزي فتعطونه بهذه النيّة. وعلى أيّة حال، فلو توافقت الورثة على دفع الفدية من التركة أو من أموالهم فكلاهما جائز. أمّا الصوم فلا فائدة فيه.

209

(المسألة: 71) امرأة تمرّضت واستمرّ مرضها خمس سنوات على التوالي ولم تستطع أن تصوم، وتعلّقت الفدية في ذمّتها أثناء حياتها، فدفعت قسماً من الفديةطعاماً وقسماً نقوداً. ولكن قبل وفاتها أوصت أن يصام عنها مدّة الخمس سنوات التي تمرّضت فيها، هل يعمل بوصيّتها ويصام عنها؟ وهل هذا الصوم مجز عن السنوات الخمس؟ وهل ندفع فدية طعام بدل النقود التي دفعتها؟

الجواب: إن كانت قد دفعت النقود بنيّة أن يشترى لها الطعام ويكون الطعام فدية، وقد فعلوا ذلك في حياتها نيابة عنها بالقدر الكافي للفدية، إذن لم يبقَ عليها شيء، وإلّا فعليها الفدية وليس عليها قضاء الصوم. وفي أيّامها الأخيرة لو أنّها شوفيت من مرضها قبل موتها بمقدار كانت لها فرصة القضاء ولم تقضِ كان عليها القضاء لتلك السنة الأخيرة، وإلّا فلا.

(المسألة: 72) كنت في الشهر التاسع من الحمل، وصادفَ ذلك في شهر رمضان فلم أصمه خوفاً على الجنين، ولم أقضِ ذلك حتّى دخول شهر رمضان الثاني بسبب الرضاعة، والآن أقضي ما فاتني من شهر رمضان الأوّل وبقي عليَّ (15) يوماً، ولكنّني الآن حامل وفي الشهر السادس من الحمل، فهل يجوز التوقّف عن صيام القضاء مراعاةً للحمل؟

الجواب: نعم يجوز تأجيل القضاء لحين انتهاء العذر.

(المسألة: 73) بقيتْ في ذمّتي من رمضان الماضي سبعة أيّام لعذر شرعي وكان يجب عليَّ أن أقضيها، ولكنّي لم أتمكّن من قضائها لأعذار متتالية، فبعد رمضان مباشرةً واجهني سفر، ثمّ حيض، ثمّ حمل، ثمّ ولادة ورضاع حتّى جاء رمضان الآخر، فما حكمي في هذه الحالة؟

الجواب: تقضين تلك الأيّام بعد انتهاء شهر رمضان وبعد انتهاء الأعذار، وتدفعين فدية التأخير.

210

(المسألة: 74) لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبناً آخر لطفلها كاللبن المجفَّف فهل يصحّ منها الصوم؟

الجواب: إن أمكن للطفل الاكتفاء بلبن آخر صحّ منها الصوم.

(المسألة: 75) لا شكّ في أنّ المرأة الحامل أو المرضع التي يضرّ الصوم بحملها أو بولدها يجب عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان، ولكن السؤال هو أنّه هل تجب عليها الفدية على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحمل أو الولد، أو أنّها تجب عليها حتّى على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحامل أو المرضع فحسب؟

الجواب: تجب مطلقاً، ولا يخفى أنّه لو كان بإمكان المرضع أن تستغني عن إرضاع الطفل بتهيئة غذاء له أو حليب غير حليبها وذلك يوجب قدرتها على الصوم، فعليها أن تفعل ذلك.

(المسألة: 76) قبل سنة كنت حامل ولم أستطع صيام شهر رمضان، وبعده لم أستطع القضاء لأ نّي مرضع إلى أن جاء رمضان هذا العام وصمته، فهل يجب عليّ القضاء أو الكفّارة للعام الفائت؟

الجواب: تحتاطين بدفع فديتين عن كلّ يوم، إحداهما لأجل الإفطار بسبب الحمل، والاُخرى لأجل تأخير القضاء إلى رمضان القادم، والفدية مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو طعام، وتقضين أيضاً الصيام.

(المسألة: 77) إذا كان في ذمّة شخص صوم (3) أشهر قضاءً عن إفطار متعمّد فصامها، فهل يمكنه أن يصوم ندباً بعد القضاء وقبل دفع الكفّارة؟

الجواب: الظاهر جواز ذلك.

(المسألة: 78) هل يجوز لمن يصوم صوماً استيجاراً أن يبدأ بما استؤجرَ لصومه قبل قضاء ما عليه من صيام واجب؟

الجواب: نعم يجوز.

211

(المسألة: 79) هل حكم من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان نيابة عن الغير كحكم من أفطر في قضاء عن نفسه؟

الجواب: ليس حكمه حكم ذاك فلا كفّارة عليه.

(المسألة: 80) رجل صام يوماً قضاءً، ولعدم ضبطه ساعة طلوع الفجر أكل بعد ربع ساعة من حصول الأذان للفجر، فما هو حكم صيامه؟

الجواب: صومه باطل.

(المسألة: 81) ما هي كفّارة الإفطار المتعمّد على الحرام في شهر رمضان؟

الجواب: كفّارته ـ على الأحوط استحباباً ـ هي الجمع بين صوم شهرين وإطعام ستّين مسكيناً والعتق، وبما أنّ العتق لا مصداق له في زماننا فعليه الإطعام والصوم ويتوب إلى الله، والأقوى كفاية الكفّارة الواحدة.

(المسألة: 82) شخص أفطر على محرّم، وتكرّر منه ذلك في عدّة أيّام فوجبت عليه الكفّارة والقضاء، ولكنّه لمّا كانت مدّة صيام الكفّارة طويلة ولم يستطع الصيام مع عدم قدرته على العتق والإطعام، فهل يجوز له أن يصوم صياماً مندوباً وفي ذمّته صيام الكفّارة؟

الجواب: إنّي أرى جواز ذلك بعد إنهاء القضاء، والأولى أن يقصد الرجاء به.

(المسألة: 83) رجل صلّى عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره وقد بنى على أنّه بلغ عند تماميّة الخامسة عشرة من عمره؛ لأنّه لا يعلم متى بلغ، فقضى ما فاته من الصلاة والصيام:

أ ـ هل بناؤه هذا صحيح؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بأنّه حصل الإنبات أو الإشعار أو الاحتلام قبل تماميّة الخامسة عشرة من عمره يبني على أنّ بداية بلوغه هي حين تماميّة الخامسة عشرة من عمره.

212

ب ـ بالنسبة للصيام هل له كفّارة، علماً أنّه كان جاهلاً بوجوب التقليد وحرمة الإفطار؟

الجواب: إن كان يعتقد جواز الإفطار فلا كفّارة عليه، وإلّا فعليه الكفّارة.

ج ـ في حالة وجود كفّارة، فكم هي بحساب الدينار العراقي ولكلّ يوم؟ وهل تجب الكفّارة بالدينار لهذه السنة أو السنة التي بنى على أنّها سنة بدء البلوغ؟

الجواب: الكفّارة عبارة عن إعطاء ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطر متعمّداً لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من: الحنطة، أو الشعير، أو الطحين، أو الخبز، أو التمر، أو نحو ذلك. ودفع الثمن لا يكفي إلّا إذا وكّل الفقير بشراء الطعام بهذا المقدار وعلم بأنّ الفقير يشتري حتماً ذلك، والخلاصة: أنّ المقياس هو إعطاءالطعام وليس إعطاء الدينار ولا التومان، ويجوز أيضاً بدل الإطعام أن يصوم ستّين يوماً عن كفّارة كلّ يوم مع التوالي من الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.

د ـ هناك شاب فقير ليس له دخل شهري ولكن يجمع من هنا وهناك، فهل هناك مجال لتقليل الكفّارة أو إسقاطها دائماً؟

الجواب: إن عجز عن إطعام ستّين مسكيناً تعيّن عليه الصوم ستّين يوماً، وإن عجز عن ذلك أيضاً تصدّق بالطعام بما يطيق، ويستغفر الله.

(المسألة: 84) الذي يصوم عدّة أشهر قضاءً عمّا فاته لمرض هل يدفع الفدية المعروفة التي مقدارها ثلاثة أرباع كيلو غرام حنطة أو تمّن عن كلّ يوم بعد أدائه الصوم؟ وهل يجوز إعطاء النقد عن الفدية؟

الجواب: إذا تأخّر القضاء إلى سنة من دون استمرار المرض إلى آخر السنة، كان عليه القضاء والفدية معاً، ولا فرق بين أن يدفع الفدية قبل الصوم أو بعده. ويجب دفع ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كلّ يوم، ولا يجزي إعطاء النقد.

(المسألة: 85) هل يجوز تقسيم فدية تأخير قضاء صوم يوم واحد من شهر

213

رمضان بين عدّة فقراء أو يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد؟

الجواب: يجب إعطاء كلّها إلى فقير واحد.

(المسألة: 86) هل يحقّ لمن في ذمّته صيام أن يصوم قضاءً عن ميِّت إذا كان قد استؤجر لذلك؟

الجواب: نعم يحقّ له القضاء عن الميّت.

(المسألة: 87) فيمن صام شهر رمضان نيابة عن والده وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجوز، ويعلم بوجوب الصيام عليه، فهل صومه باطل، أو يجزي عنه لا عن والده؟ وإذاكان باطلاً أصلاً فهل يجب عليه القضاء فقط، أو القضاء والكفّارة؟

الجواب: صحّة الصوم محلّ إشكال، وعليه القضاء، وليست عليه الكفّارة.

(المسألة: 88) قد يأخذ الشخص اُجرة صوم قضاء بملبغ (10) آلاف تومان لشهر واحد، فيصوم (5) أيّام ويعطي الباقي إلى شخص آخر باُجرة زهيدة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا خلاف مقصود المؤجّر، ولا يجوز.

(المسألة: 89) إذا أفطر الصائم قضاءً عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على محرّم فما هو حكمه؟

الجواب: الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.

(المسألة: 90) في ذمّتي إفطار عشر سنين عمداً وكذلك إفطار عشيرين يوماً بالحرام، فنرجو من سماحتكم بيان العمل المجزي، علماً بأنّ صحّتي لا تساعدني على الصيام ووضعي المادّي غير قادر على دفع الكفّارات؟

الجواب: يجب عليك قضاء ما فات مع الإمكان، أو الوصيّة بذلك على تقدير عدم إمكان القضاء، وأمّا الكفّارة فإن عجزت عنها فتصدّق بالطعام بقدر الإمكان واستغفِر الله، وكفِّر أيضاً عن تأخير القضاء عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو.

214

(المسألة: 91) في شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الصبح استخدمت العادة السرّيّة، فهل تترتّب عليّ الكفّارات الثلاث، أو الواحدة؟

الجواب: تكفي الكفّارة الواحدة.

(المسألة: 92) لو دخل الفجر ولم يكن (الأجير لصيام نيابة عن ميّت) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم، ثمّ بعد دخول الفجر بساعة ـ مثلاً ـ نوى الصيام النيابي، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان؟

الجواب: نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان، ولا نجوّزه في الموارد الاُخرى التي ذكرتموها.

(المسألة: 93) عند مداعبة امرأة أجنبيّة ونزول سائل منوي مع الشهوة في نهار رمضان هل هو من الإفطار المتعمّد؟ وهل يوجب القضاء والكفّارة؟ وما هي الكفّارة في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان يحتمل أداء المداعبة إلى نزول المنيّ ورغم الاحتمال داعبها كان ذلك إفطاراً عمديّاً وعليه القضاء والكفّارة، أعني: إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم ستّين يوماً، وإن لم يكن يحتمل نزول المني ولكنّه نزل فعليه القضاء احتياطاً.

(المسألة: 94) هل السفر لغرض حضور اجتماع سياسي يوجب قطع تتابع الصوم في كفّارة الصوم العمدي؟

الجواب: إن لم يكن السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً فالسفر يوجب عليه إعادة ما صامه بعنوان الكفّارة على الأقوى، وإن كان السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً جاء احتمال عدم وجوب إعادة ما مضى، ولكنّ الأحوط عندنا وجوباً إعادة ما مضى، إلّا في فرض ما إذا كان سفره بعد مضيّ واحد وثلاثين يوماً، فإنّه عندئذ لا تجب عليه إعادة ما مضى حتّى في السفر الاختياري فضلاً عن الاضطراري.

215

(المسألة: 95) إذا أجنب الصائم في وقت لا يسع للغسل أو التيمّم ودخل عليه الفجر فما هو حكمه:

أ ـ إذا كان صائماً صياماً واجباً معيّناً كصوم شهر رمضان؟

ب ـ إذا كان صيام قضاء عن شهر رمضان؟

ج ـ إذا كان مستأجَراً؟

الجواب: صومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك إن كان في شهر رمضان.

(المسألة: 96) هل يجوز إعطاء كفّارة إفطار شهر رمضان إلى شخص واحد، أو لا بدّ من تقسيمها على ستّين شخصاً؟

الجواب: الكفّارة تعطى إلى ستّين شخصاً.

(المسألة: 97) ما هي كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان؟ وكيف تعطى إلى المسكين؟

الجواب: كفّارة إفطار شهر رمضان عمداً عن كلّ يوم تعطى لستّين مسكيناً، إمّا عن طريق الإشباع على مائدة طعام ـ مثلاً ـ أو عن طريق إعطاء كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من مثل: الحنطة، أو الطحين، أو الرُز، أو التمر، أو ما أشبه ذلك.

(المسألة: 98) هل يجوز دفع الفدية إلى السيّد الهاشمي؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 99) هل يجوز لشخص أن يكون وكيلاً عن ستّين مسكيناً في قبول الكفّارة لهم من المكفّر وهبتها بعد ذلك للمكفّر الذي يكفّر عن إفطاره العمدي في صوم شهر رمضان؟

الجواب: يكون هذا غالباً عملاً صوريّاً فلا يجوز، وحينما يكون عملا حقيقيّاً ـ كمساعدة صديق لصديق مساعدة حقيقيّة وعن رضا واقعي ـ يصحّ.

216

(المسألة: 100) إذا استلم شخص ـ مثلاً ـ كفّارة إطعام فهل يجوز له أن يعطي لجاره غير المستحقِّ منها بعنوان المساعدة، أو الهديّة، أو القرض، أو لا يجوز؟

الجواب: إذا ملك الكفّارة جاز له الإهداء، أو المساعدة، أو القرض.

(المسألة: 101) أنا شخص عاجز عن الصوم لكبر سنّي، وعليّ دفع الفدية ولم أدفعها لعدّة سنين، وفي نفس الوقت لي دَين في ذمّة ولدي، علماً بأنّ ولدي يمرّ بضائقة ماليّة ولا يستطيع إرجاع الدَين، فهل لي أن اُبرئ ذمّة ولدي مقابل الفدية؟

الجواب: دفع الفدية يكون بالغذاء وليس بالمال، وباستطاعتك أن تدفع له مقداراً ممّا عليك من الفدية بالغذاء، ثمّ تشتري ذاك الغذاء منه بشيء ممّا على ذمّته لك من المال، ثمّ تدفع إليه مرّة اُخرى ذاك الغذاء بعنوان مقدار آخر من الفدية، ثمّ تشتريه منه مرّة اُخرى ثمّ تحسبه عليه فدية، وهكذا إلى أن تبرأ ذمّتك من الفدية وتبرأ ذمّة ابنك من المال.

(المسألة: 102) هل يشترط في دفع الكفّارات والفدية وردّ المظالم إلى مستحقّها الاستجازة من المجتهد أو المقلَّد، أو لا؟

الجواب: لا يشترط ذلك في الكفّارات والفدية، والأحوط اشتراطه في ردّ المظالم.

 

217

 

الفصل الثالث

مسائل في الاعتكاف

(المسألة: 103) هل يجوز في الاعتكاف الصيام نيابةً عن الغير حتّى في اليوم الثالث؟

الجواب: إن كان أصل الاعتكاف نيابة عن الغير الميّت صحّ الصوم عنه، وإن كان الاعتكاف للفاعل فالصوم عن الغير مشكل خصوصاً إذا كان بالاستيجار.

(المسألة: 104) هل يجوز للمعتكف الخروج خارج المسجد لأجل الغسل المستحبّ؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 105) هل يجوز للمعتكف العمل في تحقيق الكتب الإسلاميّة واستلام الاُجرة عليها؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الجواز.

 

218

 

 

219

العبادات

5

 

 

 

 

 

كتاب الخمس

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل فيما يجب فيه الخمس.

○ الفصل الثاني: مسائل في مصرف الخمس.

 

221

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل فيما يجب فيه الخمس

(المسألة: 1) الهديّة هل يجب فيها خمس؟

الجواب: فيها الخمس إذا حال عليها الحول.

(المسألة: 2) هل يجب الخمس في الهديّة؟ وإذا تجزّأت هذه الهديّة فهل يجب الخمس في الجزء الباقي غير المستعمل؟

الجواب: يجب الخمس في الجزء الباقي الزائد على المؤونة.

(المسألة: 3) شخص استلم هديّة، وبعد أيّام حلّ رأس سنته الخمسيّة، فهل في هذه الهديّة خمس؟

الجواب: يجب فيها الخمس لو أراد المشي على طريقة وجود رأس سنة واحدة لجميع أمواله، أمّا لو جعل سنته متعدّدة بعدد أمواله فالآن لا يجب عليه تخميس هذه الهديّة؛ لأنّه لم يمضِ عليها سنة، ولكنّه عندئذ لا يجوز له استثناء ما صرفه من مثل رأس المال المخمّس سابقاً ممّا ملكه من مال لاحق.

(المسألة: 4) ما هي الهديّة التي يجب تخميسها فوراً؟

الجواب: هي الهدايا والجوائز التي لها خطر والتي تعتبر فوزاً بلا مشقّة، فلابدّ من تخميسها على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 5) الحاجة التي نشتريها نسيئة ومضت السنة عليها ولم نستعملها ولكن لم نسدّد قيمتها، فهل عليها خمس؟

222

الجواب: مادام ثمنها غير مسدّد لا يجب فيها الخمس، إلّا إذا بيعت وأوجبت ربحاً فعندئذ يجب الخمس في الربح.

(المسألة: 6) ما هو مقدار الخمس، أعني: المئة كم عليها من الخمس؟

الجواب: خمس المئة عشرون.

(المسألة: 7) ما حكم الخمس في الكتب التي يشتريها طالب العلم على أمل أن يحتاجها في المستقبل؟

الجواب: إذا مضت السنة ولم يستفد منها الطالب ففيها الخمس احتياطاً.

(المسألة: 8) لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار) إذا لم يستعمل جميع الأجزاء خلال السنة فهل فيه الخمس؟

الجواب: كلّ جزء لم يستعمل في مؤونة السنة فيه الخمس احتياطاً.

(المسألة: 9) ما حكم الخمس في الكتب الدراسيّة التي لم يحن وقت دراستها ـ كاللمعة للذي لم يصل لمرحلة دراستها ـ أو الشروح على هذه الكتب التي لم يحن وقت دراستها؟

الجواب: إذا جازت السنة ولم يصل وقت دراستها ففيها الخمس.

(المسألة: 10) لو اقترضت مبلغاً من المال واشتريت به متاعاً، وبعد مدّة ـ أقلّ من سنة ـ وفّيت القرض، ولم أصرف أو أستعمل المتاع في المؤونة، فحينئذ:

أ ـ متى يجب عليّ التخميس، هل يجب بعد مرور سنة على تملّكي للمال الذي أدّيت به الدين، أو يجب بعد مرور سنة على شرائي للمتاع؟

ب ـ هل يجب أن اُخمّس المتاع، أو يجب أن اُخمّس المال الذي أدّيت به القرض، فإنّه لو كان يجب عليّ أن اُخمّس المتاع فإنّ المتاع الآن صعدت قيمته السوقيّة، علماً أنّ المفروض أنّني لم أجعل لأموالي رأس سنة واحدة؟

الجواب: لا قيمة لمرور السنة على شراء المتاع، فإنّ شراءه كان بالدين ولم

223

يكن يعتبر ربحاً حتّى يتعلّق به الخمس، ولا معنى لتعلّق الخمس بالمال الذي أدّيت به الدين؛ لأنّ أداء الدين بنفسه يعتبر من المؤونة، فانحصر الأمر في تعلّق الخمس بنفس المتاع، ويكون رأس سنته من حين أداء دينه، والعبرة تكون بقيمته السوقيّة الصاعدة حين التخميس.

(المسألة: 11) نفس السؤال الأوّل ببنديه (أ) و(ب) مع فرض أن يكون لي رأس سنة لتخميس أموالي؟

الجواب: إن كنت تمشي وفق قانون وجود رأس سنة واحدة للكلّ فالحساب واضح، وهو: أنّه في نهاية السنة تحسب كلّ أرباحك بما فيها ذاك المتاع الذي قد وفّيت دينه، وتستثني ما عليك من دين صرف لمؤونة نفس السنة لو كان، وتخمّس الباقي.

(المسألة: 12) لديّ مبلغ من المال يقدّر بــ (150) ألف تومان، وهذا مخمّس قبل سنة، وقد أودعته رهينة عند صاحب البيت الذي أسكنه، وخلال هذه السنة حصل لي ربح بقدر (150) ألف تومان، وإلى الآن لم يحلّ رأس سنتي، فهل أستطيع من الناحية الشرعيّة من أجل التخلّص من الخمس أن أنوي أنّ المال المحصّل خلال السنة يكون بدل المال المودَع في الرهينة والمال الموجود في الرهينة يكون بيدي، أي: يكون التبديل بالنيّة فقط؟

الجواب: لو كنت اُفتي بجواز الرهينة لأفتيت بجواز هذا التبديل، ولكن لا يجوز لك التقليد في فتوى تقديريّة من هذا القبيل.

(المسألة: 13) دفعت الخمس عند رأس سنتي الماليّة وكان يوم (1 صفر) وبعد مدّة أكثر من شهر وجدت لي مالاً (كان تالفاً فأبدلته أو ضائعاً فوجدته)، هل يجوز تخميس هذا المال واحتساب رأس السنة له (1 صفر) أو احتساب رأس السنة له من حين تخميسه؟

الجواب: يجوز لك أن تحتسب رأس السنة (1 صفر).

224

(المسألة: 14) اخترت رأس سنة لتخميس أموالي وخمّستها، وفي العام الثاني اجتمعت عندي أموال، فهل يجوز أن أستثني من هذه الأموال مقدار المبلغ الذي خمّسته سابقاً ثمّ أحسب لكلّ من الأموال الموجودة عندي الآن ـ والتي لم تمضِ عليها سنة ـ سنة خاصّة به، أو لا يجوز ذلك؟

الجواب: من كان لديه مال لم تمضِ عليه سنة يحقّ له أن يخصّص لذلك المال سنة مستقلّة مبدؤها يوم ملكه، ولكن بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمّس، ولا ديناً صرفه قبل تحصيل هذا المال في مؤونته.

(المسألة: 15) ما حكم زوجة المدين الذي تتجاوز ديونه على وارده السنوي بأضعاف، هل تلحق بزوجها في عدم إخراج خمسها السنوي، أو هي مستقلّة في ذلك، علماًبأنّ ما تحصل عليه الزوجة من الأموال كلّه من الهدايا والتبرّعات ونفقة الزوج؟

الجواب: لا تلحق بزوجها.

(المسألة: 16) إذا كان رأس السنة لشخص بداية السنة الشمسيّة هل يمكنه تأجيل إخراج خمسه في هذه السنة بعد شهرين من الموعد، أو لا؟

الجواب: لا يجوز تأجيل التخميس أكثر من عام واحد.

(المسألة: 17) لو حصل على قرض قبل حلول رأس السنة الخُمسيّة بأيّام فهل يجب عليه أن يخمّسه؟

الجواب: لا يجب تخميس القرض.

(المسألة: 18) كنت في العراق قد جعلت لأموالي رأس سنة بخصوص الخمس، وبعد عبورنا إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ـ حفظها الله تعالى ـ فإنّني في هاتين السنتين لم اُخمّس، علماً بأنّ الأموال التي أملكها هنا لا تتجاوز رأس المال الذي كنت أملكه في العراق، فما حكم هاتين السنتين؟

225

الجواب: في آخر السنة الاُولى من السنتين اللتين قضيتهما في إيران لم يكن عليك خمس؛ لأنّ مالك لم يتجاوز رأس المال المخمّس الذي كنت تملكه في العراق، وأمّا في السنة الثانية فالمفروض أن تقايس ما تملكه في آخر السنة، بما كنت تملكه في آخر السنة الاُولى لا بما كنت تملكه في العراق، فإن كان أكثر ممّا كنت تملكه في السنة الاُولى كان في الزيادة الخمس، وإلّا فلا. هذا بناءً على نظام السنة الواحدة لكلّ الأموال.

(المسألة: 19) يتكوّن المرتّب الشهري الذي نستلمه من الدولة الإسلاميّة من ثلاثة أقسام بنسب متفاوتة هي: الزوج والزوجة والأطفال، ونصرفه بأجمعه على نفقات البيت، كيف يتمّ توزيع ما فضل منه على المالكين لمعرفة مقدار الخمس في كلّ نسبة في آخر السنة الخمسيّة؟

الجواب: ما يتبقّى من المال في آخر السنة يقسّم إلى الملاّك الأوّليّين بنفس النسبة السابقة.

(المسألة: 20) كلّ ثلاثة أشهر تعطى منحة خاصّة للأطفال فقد ندّخرها بعنوان أنّها ملك للأطفال ولضمان مستقبلهم، فهل يجب فيها الخمس بعد مضيّ الحول عليها؟ أو تعتبر من ضمن الأموال العائدة للوالدين؟

الجواب: إن كانت المنحة في نيّة الدولة الإسلاميّة المُباركة للأطفال فلا خمس فيها ما لم يبلغوا.

(المسألة: 21) أصبحت بنتي الآن مُكلّفة، فهل يجب تحديد رأس سنة لخمس ما تملكه؟

الجواب: يجب عليها تخميس ما زاد عن مصارف سنتها ممّا ملكته بعد البلوغ أو قبل البلوغ ومضت عليه سنة من حين البلوغ.

(المسألة: 22) هل يجب الخمس في الأموال التي تجمع بعنوان نفقة إلى الحجّ مطلقاً، أو في حالة عدم الذهاب خاصّة؟

226

الجواب: يتمّ دفع خمسها في حالة عدم صرفها في نفس السنة لشراء الحجّ، أمّا لو صرفت في نفس السنة لشراء الحجّ ولو لسنة متأخّرة مع كون الحجّ مؤونة له لنفس تلك السنة المتأخّرة ـ أي: سيحجّ به في تلك السنة ـ فلا خمس عليه.

(المسألة: 23) هل يخرج خمس فاضل المؤونة بحسب قيمة الشراء، أو يقيّم بحسب قيمة يوم الإخراج؟ فإنّني اشتريت ملابس من سوريا وبالليرة السوريّة، فهل اُخرج خمس قيمة الشراء، أو خمس قيمتها في الدانمارك الآن؟

الجواب: تقيّم الحاجات حين التخميس ولا عبرة بقيمة الشراء.

(المسألة: 24) اشتريت ذهباً كان لأجل مهر الزواج للفتاة، ولكن الخطبة لم تتمّ وبقي الذهب معي أكثر من سنتين لم يستعمل، ثمّ بعته إلى اُختي بمبلغ أقلّ من قيمته الحقيقيّة، إذا كان فيه خمس هل يحسب على سعر الشراء أو سعر البيع أو السعر الحاليّ؟

الجواب: إن كان الثمن الذي اشتريت به الذهب مخمّساً، أو كان من مستثنيات الخمس، فلا خمس إلّا على المقدار الذي ربحت ببيعك لذاك الذهب، وإن كان الثمن الأوّل غير مخمّس ولا من مستثنيات الخمس ولكن لم يكن قد تعلّق به الخمس لعدم مرور السنة عليه فالخمس على كلّ الذهب بسعره الحاليّ، وإن كان الثمن قد تعلّق به الخمس فعليك تخميس ذاك الثمن وتخميس ذاك الربح.

(المسألة: 25) ذكرتم أنّ الأرض البائرة غير المحياة أصلاً، لا تتملّك مادامت كذلك، والسؤال هو: إذا اشتريت أرضاً بائرة غير محياة أصلاً بثمن غير مخمّس:

الف ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة قبل حلول سنة خمسيّة على تملّكي لذلك الثمن الذي دفعته بإزائها؟

ب ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة بعد مرور سنوات على تملّكي لذلك الثمن، وهل يعدّ هذا صرفاً من الآن

227

في مؤونة سنة لاحقة على نَسَق ما تقولون به في شراء الحجّ بمبلغ لم يتعلّق به الخمس ـ لسنة متأخّرة ـ مع كون الحجّ مؤونة لي لتلك السنة المتأخّرة بمعنى أنّه سأحجّ به في تلك السنة المتأخّرة؟

الجواب: الف ـ لا يتعلّق به الخمس.

ب ـ نعم يتعلّق به الخمس.

(المسألة: 26) الحوالات الماليّة التي كنت استلمها من الوالد كان الوالد يحاسبني عليها عند قدومه لزيارتي في يوغسلافيا، فهل عليها خمس علماً بأنّ الوالد يخمّس أمواله؟

الجواب: إن كان الوالد يملّكك المال ففيه الخمس عندما يزيد على مؤونة سنتك، وإن كان لا يملّكك المال بل يبقى المال على ملكه فلا خمس عليك فيه، وإنّما هو على أبيك.

(المسألة: 27) مضى وقت طويل كما ذكرت لكم ولم اُخمّس أموالي فما تكفير ذلك؟

الجواب: ليس عليك تكفير، وإنّما كفّارتك التوبة والاستغفار مع أداء ما قد ترتّب عليك من الخمس.

(المسألة: 28) إنّي اشتريت سيّارة لاستخدامها لأغراضي الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فهل يجب عليها الخمس؟ وفي الوقت الحاضر استخدمتها للكسب، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: إن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها لأغراضك الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فلا خمس فيها.

وإن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها للتكسّب، فعليك فيها الخمس.

وإن اشتريتها بربح نفس السنة وهي مشتركة بين تمشية أغراضك الخاصّة

228

والتكسّب، كان تعلّق الخمس بنسبة التكسّب.

نعم، لو كنت تصرف عين المال الذي تحصله بالتكسّب في مؤونة سنتك فلا خمس عليك.

(المسألة: 29) ما هو حكم من عليه دَين وليس له معيل ويعتمد في مصروفه ومعيشته على نفسه فقط، وما يكسبه يكفيه فقط، فهل يجب عليه الخمس؟ علماً بأنّه غير قادر على سداد مبلغ الدين الذي عليه؛ إذ إنّه طالب في بلاد الغربة ولم يتّخذ سنة ماليّة في حياته أبداً، وإذا كان يجب عليه الخمس فإلى من يسلّمه؟

الجواب: إن كنت كلّ ما تكسبه من مال تصرفه في حاجاتك قبل مرور عام على ذلك المال فليس عليك خمس، وإن لم يكن الأمر كذلك وجب عليك الخمس بإحدى طريقتين:

إمّا بطريقة تعيين رأس سنة وتخميس كلّ ما زاد في نهاية السنة بعد استثناء مقدا ر ما صرف من مال خال من الخمس في المؤونة، وإمّا بتخميس كلّ مال لم تصرفه في حاجاتك عاماً كاملاً.

(المسألة: 30) الدولة الكنديّة تعطي راتباً شهريّاً لكلّ طفل، هل عليه خمس، وإذا كان عليه خمس هل من حقّ الوليّ أن يدفع عنهم الخمس؟

الجواب: الطفل معفوّ عن الخمس السنوي ما لم يبلغ سنّ التكليف.

(المسألة: 31) إنّ الدولة في آخر كلّ شهر تودّع رواتب موظّفيها في أحد البنوك الموجودة في البلاد من غير أن يستلمها الموظّف، فهل هذه الأموال والحالة هذه يتعلّق الخمس بها إذا حال عليها الحول، أو لا، علماً بأنّ هذه البنوك في البلاد الإسلاميّة منها حكومي ومنها مشترك باسم (الأهلي) والدولة تساهم فيها بنسبة 51%، ثمّ هل تختلف الحال إذا كانت البنوك في الدول الكافرة؟

الجواب: أنتم مجازون من قبلي باستلام هذه الأموال من البنوك في غير

229

الجمهوريّة الإسلاميّة والتصدّق بها على أنفسكم عنّي بشروط ثلاثة:

1ـ أن لاتكون الوظيفة التي أخذتم الأجر عليها وظيفة محرّمة.

2ـ أن لا تصرفوا هذه الأموال في حرام.

3ـ أن تخمّسوها وفق سنتكم الخمسيّة وتلحظوا في ذلك تأريخ دخولها في حسابكم لا تأريخ استلامها من البنك. أمّا الرواتب التي تدخل من البلاد الكافرة في البنوك الكافرة فنسمح لكم بتملّكها بلا حاجة إلى التصدّق ولكن بالشروط الثلاثة التي شرحناها.

(المسألة: 32) هناك شخص له موارد ماليّة وأمتعة ونقود، ولم يخرج خمس أرباح سنته فيما مضى لحدّ الآن فماذا يصنع؟

الجواب: يعرض نفسه على حاكم الشرع كي يجري معه الحاكم الحساب بعد تدقيقه الكامل في وضعه السابق والحاضر، وفيما لديه من النقود أو ما زاد على سنة في البيت من مثل الأطعمة.

(المسألة: 33) ما تقول في شخص مدين بمبلغ (۹٠٠٠) تومان وقد اُبرأت ذمّته منه بإسقاط من الدائن، فهل في هذا المال خمس يدفعه المدين؟

الجواب: إنّي أرى عدم وجوب الخمس في ذلك.

(المسألة: 34) الذي يعيّن سنة ماليّة لدفع الخمس، ولكن بعد مدّة عيّن موعداً بشكل رجعي ليكون موعداً للسنة الماليّة، فهل هذا الموعد جائز، أو يجب تحديد موعد آخر؟

الجواب: إن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما قبل امتلاكه للمال، أو أوّل يوم من أيّام امتلاكه للمال، فهو جائز، وإن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما بعد ذلك وبعد رأس سنته القديمة وكان قد خمّس بالفعل المبلغ الذي كان يمتلكه في رأس سنته القديمة، فهو جائز أيضاً. هذا كلّه فيما لو أراد تأخير رأس سنته عن موعده القديم، أمّا لو أراد تقديمه عليه فلا إشكال فيه على الإطلاق.

230

(المسألة: 35) لقد تداينت مبلغ (50) ألف تومان من أحد الأشخاص على شرط أن أدفع كلّ شهر مبلغ (4) آلاف تومان لوفاء الدين، ولحدّ الآن سدّدت (28) ألف تومان منها، وقد حلّ رأس سنتي الماليّة فلا أدري هل على هذه الأموال المسدّدة خمس أو لا، مع العلم بأنّ هذه الأموال التي استقرضتها مودعة عند صاحب البيت المستأجر من قبلنا، ولو ثبت على هذه الأموال المسدّدة الخمس فهل يجوز أداؤه بالأقساط؟

الجواب: المبلغ المودع عند صاحب البيت وهو الخمسون ألف تومان قد خرج مبلغ (28) ألف تومان منه عن كونه ديناً عليك؛ لأ نّك قد وفّيت من دينك بهذا المقدار، وعليه فيجب عليك تخميس هذا المقدار لو بقي إلى رأس سنته. أمّا تقسيط المبلغ فهذا يمكن أن يكون بالمصالحة مع حاكم الشرع لو وافق على ذلك.

(المسألة: 36) هل يجب الخمس فيما تعطيه الدولة الإسلاميّة إلى مهجّري الحرب؟

الجواب: كلّ من امتلك شيئاً من هذه المبالغ فحاله حال سائر أمواله في إخراج الخمس.

(المسألة: 37) ما حكم من مضت عليه سنوات ولم يعمل وفق الضوابط المقرّرة في الخمس؟

الجواب: لو عمل بغير ما يجوز ثمّ انتبه بعد سنين، وحصل له العلم باشتغال الذمّة أجرى المصالحة مع حاكم الشرع.

(المسألة: 38) إذا أخرج الإنسان خمس ماله وبقيت عنده بقيّة إلى سنة اُخرى فهل يجب فيه الخمس ثانية؟

الجواب: لا يجب التخميس مرّة ثانية.

(المسألة: 39)

 

231

الجواب:

(المسألة: 40) هل يسقط الخمس عن صاحب المال لو دفع عنه شخص آخر؟

الجواب: لا يبعد السقوط كاملاً على أن يكون المال المدفوع مخمّساً أو من مستثنيات الخمس، ونشترط ـ على الأحوط ـ أن يكون الخمس ديناً في ذمّة صاحب المال لا متعلّقاً بنفس المال الذي يمتلكه، وأن يكون صاحب المال قد أحال دينه على الدافع.

(المسألة: 41) حصلت على أرض هبة من أهلي، وأنا عاجز عن بنائها حتّى مضت عليها سنوات مع كوني بحاجة إلى مسكن، فهل عليَّ خمسها؟

الجواب: إن كانت الأرض غير محياة نهائيّاً أو كانت ميّتة ومهملة من قبل صاحبها، فالموهوب له لا يملكها إلّا بإحيائها، وقبل الإحياء ليس مالكاً لها حتّى يُخمّسها، أمّا متى ما تمّ الملك كما إذا كانت الأرض محياة أو لم تكن قد خرجت عن ملك مالكها الأوّل بالموت والإهمال، فالموهوب له الذي ملكها يجب عليه تخميسها وفق مقاييس التخميس.

(المسألة: 42) لو باشرت بناء البيت تدريجيّاً؛ لأ نّني لا أملك المال لإتمامه في عام واحد بسبب دخلي المحدود، والبيت للسكن لا للتجارة، فهل يشملني الخمس بعد مرور عام أو أعوام وأنا مستمرّ في بنائه؟

الجواب: يثبت الخمس.

(المسألة: 43) كيف تخمّس الأبقار؟ هل في كلّ واحدة منها خمس أو من كلّ خمس بقرات تخرج واحدة؟

 

232

الجواب: تخمّس مجموع الأبقار بدفع ما يساوي قيمة خُمسها، وهو مخيّر بين دفعه من نفس الأبقار أو دفعه للقيمة ضمن النقود.

(المسألة: 44) إذا خُمّست الأغنام ثمّ انتقلت إلى الوارث، فهل عليه خمسها؟

الجواب: إن كانت ممّا تحتسب فلا خمس عليها.

(المسألة: 45) أموال الزوجة الخاصّة بها هل تخمّس بشكل مستقلّ وهي المسؤولة عنها، أو ضمن أموال الزوج؟

الجواب: إن شاءت الزوجة أن تستقلّ بمالها في رأس السنة وفي التخميس جاز لها ذلك، وإن توافقت مع الزوج على الاشتراك بينهما في تخميس مجموع المالين لسنة مشتركة كان ذلك جائزاً أيضاً.

(المسألة: 46) رجل يملك أبقاراً أعطى زوجته خمساً منها، فعلى من يكون خُمسها؟

الجواب: ما وهبه إلى زوجته قبل رأس السنة ليس تخميسه عليه، بل تخميسه على زوجته.

(المسألة: 47) شخص منذ تكليفه لم يخمّس أمواله، فهل يجوز له إذا بدأ بالتخميس أن يقدّر مقدار الخمس الذي كان يجب عليه دفعه في تلك المدّة دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟

الجواب: يجوز ذلك ولكن الدفع يجب أن يكون إلى حاكم الشرع أو وكيله.

(المسألة: 48) اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطاً.