94

 

الفصل الثاني

مسائل في الوضوء

(المسألة: 68) البقعة البيضاء التي تعلو بشرة الكفّ لا لجرح، بل تتكوّن بعد غسل اليد بالماء الكثير، أو بعد غسلها بالصابون، أو عند السباحة في الأنهار والعيون لمدّة طويلة نسبيّاً، هل تجب إزالتها لأجل الوضوء؟

الجواب: لا تجب إزالتها لأجل الوضوء ما لم تشكّل سمكاً حاجباً عُرفاً.

(المسألة: 69) ما رأيكم في الغسلة الثانية لليد اليسرى في أفعال الوضوء، هل هي مكروهة، أو مستحبّة؟

الجواب: إن استوعبت الغسلة الاُولى يده فالأحوط وجوباً ترك الثانية.

(المسألة: 70) ما هو حكم من يتوضّأ وفي يده جبيرة ويصلّي الفرض، وبعد الانتهاء من الصلاة يتذكّر الجبيرة علماً بأنّه كان يستطيع حلّ الجبيرة؟

الجواب: إن أمكن حلّ الجبيرة والوضوء الكامل، وجبت الإعادة.

(المسألة: 71) ما حكم من كان يُتمّم بالغسلة الثانية غسل أعضاء الوضوء، فمثلاً يغسل الذراع بالغسلة الاُولى الواجبة، ويُتمّم ما بقي منه ـ أي: الكفّ ـ في الغسلة الثانية المستحبّة؟

الجواب: الوضوء صحيح.

(المسألة: 72) بعد الخرطات يخرج بلل ويتوقّع طهارته لتلك الخرطات، فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا تبطل صلاته ما لم يعلم أنّه بول.

(المسألة: 73) كنت في صحراء، وكان الماء في حفرة وليس عندي إناءٌ لاستخراج

95

الماء منها، وإذا دخلت الحفرة سوف يعلق الطين برجلي واُريد الوضوء للصلاة،فماذا أعمل؟

الجواب: يجب الوضوء، وإذا وقع الطين على محلّ المسح أزاله قبل المسح.

(المسألة: 74) ورد في (منهاج الصالحين) للسيّد محسن الحكيم(قدس سره) مسألة (24): «لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوباً. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها إمّا احتياطاً أو للعادة الجارية». كتب السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) في الهامش (45): «فيه إشكال»، فما هو الحكم عندكم؟ وهل الاحتياط المذكور أعلاه وجوبي حيث لم يذكره في (الفتاوى الواضحة)؟

الجواب: الاحتياط وجوبي، وعدم ذكره في (الفتاوى الواضحة) لا ينفي ذلك، واختلاط بلل اليمنى ببلل اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى لمجرّد العادة لا يخلو من إشكال، أي: أنّ الأحوط وجوباً التجنّب عن ذلك.

(المسألة: 75) هل يبطل الوضوء بغسل اليدين ثلاث مرّات؟

الجواب: غسل اليد اليسرى ثلاثاً يضرّ بالمسح.

(المسألة: 76) هل يجوز استخدام صبغ الشعر الأسود لتغطية الشيب، وهل يمنع من الوضوء وغسل الجنابة؟

الجواب: إن لم يكن الصبغ مشتملاً على الجرم ـ أي: كان لوناً بحتاً ـ فهو غير مانع عن الوضوء والغُسل.

(المسألة: 77) هل وضع (المكياج) ودهون التجميل للمرأة يعدّ حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة؟

الجواب: كلّ ما منع عن وصول الماء إلى البشرة لثخنه أو لدسومته يعتبر حاجباً.

(المسألة: 78) ما حكم من كان يغسل وجهه في الوضوء ثلاث مرّات، علماً أنّه

96

ينوي الوضوء في الغسلة الاُولى؟ فما حكم الصلاة السابقة التي صلاّها بهذا الوضوء؟

الجواب: صلواته صحيحة.

(المسألة: 79) شخص كان على يده اليسرى جبيرة وكان عندما يتوضّأ يمسح على الجبيرة قبل غسل اليد اليمنى اشتباهاً منه، ومضت عليه فترة عشرين يوماً، ما حكم صلاته خلال هذه الفترة؟

الجواب: يقضي صلواته.

(المسألة: 80) عند غسل اليدين بالصابون ونحوه يبقى أثر الصابون في الجلد وتحت الأظفار، فهل يكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، علماً بأنّ هذا الأثر (البياض) لا يظهر أثناء الوضوء؟

الجواب: البياض وكذلك أيّ لون آخر لا جِرم له لا يمنع عن الوضوء أو الغسل.

(المسألة: 81) شخص مصاب بسلس البول، ويمكنه أن يضبط نفسه بصعوبة لمدّة أربع ركعات، وعلى هذا الحال يؤدّي صلواته اليوميّة فيتوضّأ لكلّ صلاة، لكنّه يسأل عن صلوات سنين عديدة يريد قضاءها، فلو أراد أن يشرع في القضاء مع الوضوء لكلّ صلاة سيواجه مشقّة يقول: إنّها بالغة، فهل له أن يصلّي صلاتين أو أكثر بوضوء واحد؟

الجواب: لا نجوّز له ذلك، فليتوضّأ لكلّ صلاة.

(المسألة: 82) ما هي حدود المسح في الوضوء؟

الجواب: الأحوط استحباباً جرّه إلى آخر ظهر القدم، ولكن يجب المرور بقبّة القدم على الأحوط، ويكفي المسمّى في الرأس.

(المسألة: 83) كنت اُصلّي منذ خمس عشرة سنة، وكنت أتوضّأ بغسل اليد اليمنى ثلاث مرّات، وأمّا اليد اليسرى فلا أدري هل كنت أغسلها مرّة أو مرّتين، فما هو حكم صلاتي السابقة؟

97

الجواب: غسل اليد اليمنى ثلاث مرّات لا يبطل الوضوء، وأمّا شكّك في غسل اليد اليسرى مرّة أو مرّتين: فإن حصل هذا التشكيك بعد الصلاة وبعد انتهاء الوقت فلا يجب عليك قضاء الصلاة، وإن حصل في داخل الوقت فأعِدها.

(المسألة: 84) شخص داعب زوجته في شهر رمضان، وأثناء المداعبة خرج منه المذي، فظنّ هذا الشخص أنّ هذا منيّ، فاغتسل غسل الجنابة وصلّى بدون وضوء، فما هو الحكم؟

الجواب: يعيد كلّ صلاة صلاّها بهذا الغُسل وبدون وضوء.

(المسألة: 85) هل ملامسة النساء تبطل الوضوء حتّى المحارم؟

الجواب: ملامسة النساء لا تبطل الوضوء.

(المسألة: 86) ما هو العمل في حالة الشكّ في كون هذا المائع مضافاً أو مطلقاً؟

الجواب: يحتاط بالعدول إلى ماء آخر واضح الإطلاق.

(المسألة: 87) الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ وكانت وسيعة بحيث يرى جوفها، هل يجب إيصال الماء إليها أثناء الوضوء؟

الجواب: نعم، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء.

(المسألة: 88) هل يصحّ الوضوء بالارتماس؟ وما هي كيفيّته؟

الجواب: الوضوء بالارتماس في رأينا خلاف الاحتياط، وإنّما يتمّ الارتماس في الغُسل. نعم، لو وضّأ يده اليسرى بالشكل المألوف وخصّ الارتماس بالوجه واليد اليمنى صحّ ذلك، ولكنّ تحقيق ذلك صعب، فارتماس الوجه عبارة عن إدخال وجهه في الماء من أعلاه إلى أن يصل إلى الأسفل، وارتماس اليد عبارة عن إدخال يده في الماء ابتداءً من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وأمّا ارتماس اليد اليسرى ففي رأينا يبطل المسح.

98

(المسألة: 89) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة هل يجب رفعه للوضوء، أو لا؟

الجواب: لا يجب رفعه. نعم، لو كان عليه دم يجب تطهيره.

(المسألة: 90) عند المسح على الرأس هل يجب المسح على البشرة، أو يكفي على الشعر النابت على المقدّم؟

الجواب: يكفي المسح على الشعر النابت على مقدّمة الرأس.

(المسألة: 91) هل يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة كالتقيّة أو البرد أو السبع أو العدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه رفع الحائل؟

الجواب: في التقيّة يجوز، وفي الضرورات الاُخرى ينتقل إلى التيمّم، إلّا الجبيرة التي لها حكمها الخاصّ.

(المسألة: 92) إنّي أحد المهاجرين أسكن في مدينة أهواز، ووفّر أقرباؤنا مسكناً لنا، وسحبوا اُنبوب الماء إلى البيت من دون إذن رسمي من الحكومة، فهل يجوز لنا شرعاً التصرّف بهذا الماء في الغسل والوضوء والشرب وغير ذلك؟

الجواب: إن كان هذا أمراً مألوفاً والحكومة مطّلعة على ذلك ولا تمنع جاز.

(المسألة: 93) أحياناً يكون هناك شيء من الحبر على أثر الكتابة بالقلم الجافّ، فيغفل أو ينسى المكلّف إزالته قبل الوضوء مثلاً، إلّا أنّه يغسل يديه قبل الوضوء استحباباً ثمّ يتوضّأ، وفي أثناء الصلاة أو بعدها يجد أثر ذلك الحبر موجوداً على البشرة بشكل خفيف بحيث بأقلّ فرك له باليد يزول ذلك الأثر، فهل هذا يوجب إعادة الوضوء والصلاة؟

الجواب: لو لم يكن له جرم وكان يعتبر لوناً بحتاً لم يكن حاجباً، ومع الشكّ تجب إعادة الوضوء والصلاة.

99

(المسألة: 94) صلّيت العشائين وبعد الفراغ منهما وجدت حاجباً، ما حكم الصلاة؟ وهل هناك فرق في الحكم إذا علمت أثناء الوقت وخارجه؟

الجواب: لو كنت لا تعلم أنّ الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعده، وكنت تحتمل التفاتك إلى وجوب إزالة الحاجب حال الوضوء، صحّ وضوؤك وصلاتك. أمّا إذا كنت غافلاً عن ذلك، أو علمت بحدوثه قبل الوضوء، فوضوؤك باطل، وكذا صلاتك. كلّ هذا فيما إذا صار التوجّه إلى الحاجب في داخل الوقت، أمّا إذا صار التوجّه إليه في خارج الوقت: فإن علمت بحدوث الحاجب قبل الوضوء، بطل وضوؤك وصلاتك، وإن شككت في ذلك وكنت في حال العمل غافلاً عن وجوب إزالة الحاجب، فعندئذ لا يثبت صدق عنوان الفوت، وبالتالي لا يجب القضاء وتجري قاعدة الحيلولة.

(المسألة: 95) لو أغلق المتوضّئ صُنْبورة الماء (الحنفيّة) قبل مسح الرأس وكان عليها قليل من الماء وبعد ذلك يمسح، فما حكم وضوئه؟

الجواب: يمكنه المسح بالأصابع الاُخرى حتّى لا يواجه إشكالاً.

(المسألة: 96) لو توضّأ اثنان إلى جانب بعضهما وترشّح ماء وضوء الشخص الأوّل على يد الشخص الثاني، فهل يصحّ وضوء الثاني، أو لا؟

الجواب: إذا ترشّح الماء على عضو لم يغسل بعد فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على عضو كان قد غسل ولم يكن كفّ اليد فلا إشكال فيه أيضاً، ولو كان الترشّح على كفّ اليد اليمنى التي سيغسل بها اليد اليسرى بعد ذلك فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على الكفّ قبل المسح وبقي عليها مقدار كاف من الماء للمسح فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الترشّح على الكفّ وكان مجبوراً على المسح بنفس المكان الذي وقع عليه الرشح ففيه إشكال، وإذا كان الترشّح على الرأس أو الرجلين جفّفها قبل المسح.

100

(المسألة: 97) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل ما يوجب الغسل، ماذا يعمل في هذه الحالة؟

الجواب: يجب عليه غُسل الجبيرة لدى اجتماع شرائط الجبيرة.

(المسألة: 98) هل وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث؟

الجواب: المقدار المتيقّن أنّهما مبيحان لمباشرة ما اشترط فيه الطهارة من الواجب كالصلاة.

(المسألة: 99) من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها، فهل يجوز له المسح عليها؟

الجواب: يمسح عليها ويصلّي، وبعد البُرء يقضي احتياطاً.

(المسألة: 100) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاّها؟

الجواب: إن كان الوقت باقياً وجبت إعادة الصلاة، وإن لم يكن باقياً لم يجب قضاؤها.

(المسألة: 101) هل يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 102) هل يجب رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله في الوضوء؟

الجواب: إن كان المقصود تخليل شعر اللحية الكثّة أو الحاجب فهو غير واجب، وإن كان المقصود رفع المانع الخارجي أو تحريكه لأجل حصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة فهو واجب.

(المسألة: 103) في بعض الأحيان يكون على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته، في مثل هذه الحالة يفتي الفقهاء أيّدهم الله بالجمع بين الوضوء والتيمّم، فهل يجمع المكلّف في أوّل الوقت ويصلّي أو ينتظر إلى آخر الوقت، أي: وقت الصلاة؟

101

الجواب: إذا التصق بموضع من أعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو القير وتعذّرت إزالته وجب عليه أن يتيمّم، وإذا كان هذا في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمّم يتيمّم ويتوضّأ. وإذا دخل وقت الصلاة أمكنه أن يصلّي أوّل الوقت، فلو استطاع بعد ذلك إزالته في داخل الوقت أعاد الوضوء والصلاة.

(المسألة: 104) ما رأي سماحتكم بشخص عندما تأتيه قائمة كهرباء أو ماء أو هاتف من قبل دوائر الجمهوريّة الإسلاميّة بمبلغ كبير، يحاول تقليل هذا المبلغ باتّفاق مع موظّف الدائرة، فما حكم وضوئه بالنسبة إلى الماء؟ وما حكم هذه العمليّة؟

الجواب: هذا نوع من السرقة ولا يجوز، والوضوء بهذا الماء يعتبر وضوءاً بماء مغصوب إن كان ناوياً من أوّل الأمر لتقليل المبلغ، وأمّا إن بدا له بعد الوضوء أن يفعل ذلك فوضوؤه صحيح، لكنّه ضامن للقيمة المعيّنة من قبل الدولة الإسلاميّة.

(المسألة: 105) إذا توضّأتُ للطهارة ودخل وقت الصلاة فهل أحتاج إلى وضوء جديد للصلاة؟

الجواب: لا حاجة إلى وضوء جديد ما لم تحدث.

(المسألة: 106) إذا أطلت في مدّة الوضوء هل يبطل الوضوء؟

الجواب: إن لم تكن الإطالة بمقدار ما يؤدّي إلى جفاف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق لم يبطل الوضوء.

(المسألة: 107) هل التكلّم خلال الوضوء يبطل الوضوء؟ وإذا كان لا يبطله فهل إذا سمع صوتي رجل أجنبي وأنا أتوضّأ فهل يبطل الوضوء؟

الجواب: التكلّم خلال الوضوء لا يبطل الوضوء، وسماع الأجنبيّ صوتكِ خلال الوضوء أيضاً لا يبطل الوضوء.

(المسألة: 108) حين الوضوء عندما أصل إلى مسح قدمي بيدي أبدأ ببداية كفّ يدي وأنتهي بأصابع يدي، ولكنّي حينما أبدأ بوضع بداية كفّي على قدمي وأبدأ بالمسح فلقرب أصابع يدي من الأرض تلامس أطراف أصابع يدي الأرض وهي

102

ـ أعني: الأرض ـ مبلّلة فيها ماء تأخذ أطراف أصابع يدي شيئاً من ذلك الماء، وبعدها أستمرّ في مسح قدمي، سؤالي: هل الماء الذي لامس أطراف أصابع يدي يُبطل وضوئي باعتباره ماءً خارجيّاً؟

الجواب: لا يبطل الوضوء مادام أنّ مسح القدم يتمّ بماء الوضوء قبل ماء البلل الخارجي.

(المسألة: 109) شخص بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ وكان قد استبرأ بعد البول، فهل يجب عليه الغسل أو الوضوء؟ وإذا لم يستبرئ ما هو حكمه؟

الجواب: مع الاستبراء يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء، ومع عدم الاستبراء يبني على أنّه بول.

(المسألة: 110) هل يجب الاحتراز عن مسّ شعار الجمهوريّة الإسلاميّة من قبل المحدث؟

الجواب: إن كان يعتبر الشعار عرفاً كتابةً لاسم الجلالة يحسن الاحتياط بترك مسّه، وإن كان يعتبر عرفاً رمزاً إلى كتابة اسم الجلالة وليس مباشرة كتابةً لاسم الجلالة جاز المسّ.

(المسألة: 111) هل مسّ ترجمة القرآن وأسماء الله تعالى باللغات الأجنبيّة من قبل المحدث حرام؟

الجواب: لا يحرم مسّ شيء من هذه الاُمور، وإنّما الحرام هو مسّ خطّ القرآن الكريم المكتوب باللغة العربيّة بنصّ القرآن.

(المسألة: 112) أفتونا مأجورين في خاتم قد نقش عليه عبارة: «الملك لله الواحد القهّار» هل يجوز لي مسّه في حالة عدم وجود الطهارة؟ وهل عليَّ أن أخلعه إذا صافحت شخصاً خشية أن تمسّ يده الخاتم؛ لأنّه يعتقد تقليداً بحرمة مسّ ذلك؟

الجواب: يجوز مسّه، ولا يجب نزعه.

103

 

الفصل الثالث

مسائل في الأغسال

(المسألة: 113) ما هي الاُمور التي تسبّب الجنابة؟

الجواب: سبب الجنابة أمران: خروج المنيّ في الذكور، والجماع في الذكور والإناث.

(المسألة: 114) ما هي كيفيّة الغسل الترتيبي والارتماسي؟ وأيّهما أفضل؟

الجواب: في الغسل الترتيبي ـ وهو الأفضل ـ يبدأ بالرأس والرقبة، ثمّ اليمين، ثمّ اليسار، وفي رأينا يجوز غسل اليمين واليسار في عرض واحد، وفي الارتماسي يغسل الكلّ دفعة واحدة بالرمس في الماء.

(المسألة: 115) في الغسل الترتيبي هل يجوز غسل العضو من الأسفل إلى الأعلى؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 116) هل يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً؟

الجواب: يجوز، والأحوط استحباباً أن يخرج من تحت المطر أو الميزاب بعد انتهاء غسل العضو الأوّل ثمّ يعود إليه لغسل العضو اللاحق.

(المسألة: 117) هل يصحّ الوقوف تحت ماء الدوش لغرض الغسل الواجب، حيث تكون النيّة للغسل الواجب فقط دون الكيفيّة (الترتيبي) ودون الخروج والعودة إلى ماء الدوش، علماً أ نّي أغسل جميع أعضاء جسمي عندما أغتسل بالماء المذكور؟

الجواب: إن نوى غُسل الرأس والرقبة ثمّ نوى غسل باقي الجسم فقد تمّ الغسل الترتيبي بلا حاجة إلى الخروج من تحت الدوش.

(المسألة: 118) إذا صبّت الزوجة عند الغسل الماء على جسد زوجها، أو أجرت الماءَ بيدها على جسده فهل يصحّ غسله؟

الجواب: المفروض أن تأخذ زوجته الماء كالدُوش، ثمّ هو يُدخل رأسه أو بدنه

104

تحت الماء كما يُدخله تحت الدُوش، وهو الذي يوصل الماء إلى نفسه بالمسّ أو التحريك أو نحوه.

(المسألة: 119) هل يجب في ماء الغسل أن يكون مطلقاً ومباحاً وطاهراً؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 120) هل تجب إباحة المكان والمصبّ والآنية؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 121) إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ما حكم غسله في هذه الحالة؟

الجواب: غسله باطل.

(المسألة: 122) هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المسبَل؟

الجواب: إن كان مسبَلاً للشرب فقط لم يجز.

(المسألة: 123) لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، والتي يحتمل وقوعها قبله هل يجب عليه قضاؤها؟

الجواب: يجب قضاء الصلوات التي علم بوقوعها مع الجنابة دون التي يشكّ فيها.

(المسألة: 124) لو تبيّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه هل يجب عليه الإعادة في الغسل الارتماسي؟ وما هو الحكم في الترتيبي؟

الجواب: في الارتماسي يجب الإعادة، وفي الترتيبي يكفي غسل ذلك العضو فقط؛ إلّا إذا خالف الترتيب.

(المسألة: 125) هل يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والثقبة التي في الاُذن والأنف؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 126) ما حكم الشكّ في أنّ هذا الجزء من الظاهر أو الباطن؟

الجواب: يستطيع أن يبني على أنّه من الباطن.

105

(المسألة: 127) هل يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة والشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 128) لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ما حكمه؟

الجواب: لو كان الشكّ في شيء من الرأس ودخل في غسل البدن لا يعتني بشكّه، ولو كان في غيره من أجزاء البدن يعيد غسل ذاك الجزء.

(المسألة: 129) لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، ماذا يعمل في هذه الحالة؟

الجواب: يغسل الطرفين.

(المسألة: 130) لو ذهب شخصٌ إلى الحمّام ليغتسل غسل الجنابة وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟ ولو علم أنّه اغتسل ولكنّه شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أو لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟

الجواب: لو شكّ في أصل الغسل بنى على العدم، ولو شكّ في الصحّة والفساد مع احتمال التفاته إلى شرط الصحّة ـ كطهارة الماء مثلاً ـ في وقت العمل بنى على الصحّة، ولو شكّ في غسل جزء من بدنه لا من رأسه غسل ذاك الجزء.

(المسألة: 131) لو صلّى المجنب وشكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أو لا على ماذا يبني؟ ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة ما حكمه؟

الجواب: لو شكّ في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو شكّ بعد الصلاة فالمشهور صحّة صلاته ووجوب الغسل للصلوات الاُخرى، ولكنّنا نرى أنّ هذا لا يخلو من إشكال؛ لأنّه يتكوّن له علم إجمالي إمّا بوجوب إعادة تلك الصلاة، أو عدم كفاية الغسل للصلوات الاُخرى، فيجب عليه الاحتياط بالغسل وإعادة تلك الصلاة من ناحية، وعدم الاكتفاء بهذا الغسل لباقي الصلوات من ناحية اُخرى.

106

(المسألة: 132) إذا أحدث المجنب في أثناء الغُسل بالأصغر فهل عليه أن يُعيد الغُسل أو يتمّه؟

الجواب: يُتمّ الغُسل، ثمّ يتوضّأ للصلاة.

(المسألة: 133) في صورة ارتماس الصائم لأحد الأغسال الشرعيّة يبطل صومه بلا إشكال إذا كان عالماً بذلك، لكن هل يحكم بصحّة غسله أو يحكم بفساده؟

الجواب: يحكم بفساد غسله بناءً على حرمة الارتماس، أمّا لو لم يحرم عليه الارتماس كما في الصوم المستحبّ فغسله صحيح وإن بطل صومه.

(المسألة: 134) إذا تحرّك المنيّ بغير الاحتلام كالاستمناء مثلاً ولم يخرج، فما هو الحكم؟

الجواب: لا يجب عليه الغسل.

(المسألة: 135) إذا شكّ الرجل في حصول الجنابة منه فماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب: إذا شكّ في الجنابة وكان قبل ذلك غير مجنب، بنى على عدم الجنابة، أمّا إذا كان مجنباً بخروج المنيّ ولم يستبرئ بالبول واغتسل ثمّ خرج منه بلل يحتمل كونه من بقايا المنيّ، يجب عليه الغُسل مرّة اُخرى.

(المسألة: 136) لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أو لا، على ماذا يبني؟

الجواب: يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء.

(المسألة: 137) حالة التفكير في ساعات الخلوة باُمور جنسيّة تولّد الانتصاب والهيجان، وبعد الانصراف عن التفكير يخرج سائل أبيض اللون غير لون المنيّ وفيه لزوجة، فما حكم أصل التفكير في هذه المسألة؟ وهل يجب الغسل للسائل المذكور؟

الجواب: التفكير في هذه المسائل جائز ما لم يؤدِّ إلى ارتكاب الحرام كالزنا لا سمح الله، أمّا السائل الأبيض الذي يخرج فإن لم يكن لديك يقين بأنّه منيّ ولم يكن متّصفاً بالمواصفات المذكورة في الرسائل العمليّة لم يجب عليك الغُسل عنه.

107

(المسألة: 138) إنّ المنيّ الذي يخرج قبل البول أو بعد البول هل يوجب الغُسل؟

الجواب: إن كان منيّاً وجب الغُسل.

(المسألة: 139) إذا كان مجنباً وبعد ذلك أجنب نفسه متعمّداً قبل الغُسل، فهل يجب عليه الوضوء مع الغُسل للصلاة؟

الجواب: يجب عليه الغُسل فقط.

(المسألة: 140) لو أجنب شخص بعد صلاة الصبح وكان بإمكانه الاغتسال ولكنّه أخّره إلى الظهر فهل يحرم ذلك التأخير، أو لا؟

الجواب: لا.

(المسألة: 141) إذا استرخت المرأة وأصابها الفتور بالمداعبة فقط وقد يخرج من عورتها رطوبة أيضاً، فهل يجب عليها الغُسل؟

الجواب: إن خرجت منها الرطوبة بشهوة فالأحوط أن تجمع بين الغُسل والوضوء إن كانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلّا كفاها الغسل احتياطاً، وأصل هذا الاحتياط لدينا استحبابي.

(المسألة: 142) إذا خرج سائل بعد غُسل المرأة وهي لا تعلم هل هو من منيّ الزوج أو من منيّها فما هو حكمها؟

الجواب: لا يجب عليها الغُسل ويستحسن تطهير الموضع.

(المسألة: 143) إذا أتمّت المرأة غُسلها وخرج سائل وهي تعلم أنّه منيّها وليس منيّ الزوج أو بالعكس فما هو حكمها؟

الجواب: إن كان منيّ الزوج فعليها أن تطهّر الموضع، وليس عليها الغُسل. وإن كان منيّها فالأحوط استحباباً الغسل، وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر فهذا الغسل لا يغني عن الوضوء.

(المسألة: 144) هل أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وإذا كانت تحتلم هل بنفس مواصفات احتلام الرجل؟

108

الجواب: لا يجب عليها في احتلامها غُسل.

(المسألة: 145) ما حكم المادّة السائلة التي تخرج من المرأة أثناء التهيّج الجنسي؟ وهل يحكم بنجاستها؟ وهل تنقض الوضوء أو الطهارة؟

الجواب: لا يحكم بنجاستها، ولا تنقض الوضوء.

(المسألة: 146) ما هي الاُمور التي تحرم على الجنب؟

الجواب: يحرم على المجنب ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ الكتاب، ويشترط الخلوّ من الجنابة في كلِّ ما يشترط فيه الخلوّ من الحدث الأصغر كالصلاة، ويزيد الغسل على الوضوء في كونه شرطاً في الطواف المستحبّ، وشرطاً في صوم شهر رمضان وقضائه، وشرطاً للاعتكاف، ويحرم على المجنب قراءة آية السجدة ودخول المسجدين الشريفين (مسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)) والمكث في أيّ مسجد.

(المسألة: 147) ما هي الاُمور التي تكره على الجنب؟

الجواب: قيل بكراهة قراءة القرآن على الجنب، وكلّ ما يستحبّ له الطهارة عن الحدث الأصغر ـ كقراءة القرآن ـ يستحبّ له الطهارة عن الجنابة.

(المسألة: 148) ما رأيكم في دخول الجُنُب أحد أضرحة الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

(المسألة: 149) ما رأيكم في دخول الجُنُب ضريح حضرة السيّدة المعصومة(عليها السلام)؟ هل هو محرّم؟ وإذا لم يكن محرّماً هل هو مكروه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: ليس حراماً ولا مكروهاً.

(المسألة: 150) ما هو سبب وجوب غسل مسّ الميّت؟

الجواب: سببه مسّ الميّت بعد برده.

(المسألة: 151) القطعة المبانة من الحيِّ إذا اشتملت على العظم هل هي بحكم

109

الميّت في وجوب الغسل بمسّها؟

الجواب: لا يجب الغسل بمسّها.

(المسألة: 152) هل يجب على ماسّ مخّ الإنسان الميّت غسل، أو لا علماً بأنّ المخّ متّصل بجسم الإنسان؟

الجواب: إن كان المسّ قبل تغسيل الميّت وجب الغُسل.

(المسألة: 153) ما هو حكم الشهيد من حيث مسّه، هل يوجب الغسل؟

الجواب: مسّ الشهيد الذي لا يجب تغسيله لا يوجب الغسل، أمّا الشهادة بمعناها العامّ ـ وهو مجرّد أن يكون مقتولا في سبيل الإسلام ـ فلا تكفي في عدم وجوب الغسل بمسّه، فكما يجب تغسيله يجب أيضاً غسل مسّ الميّت على من لامسه.

(المسألة: 154) لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده هل يجب عليه الغسل؟

الجواب: لا يجب عليه الغسل.

(المسألة: 155) لو شكّ في أنّ الميّت شهيد أو لا هل يجب عليه الغسل بعد مسّه؟

الجواب: يجب عليه الغسل.

(المسألة: 156) لو شكّ في أنّه مسّ الميّت قبل الغسل أو بعده فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت؟

الجواب: لا يجب عليه الغسل إلّا اذا كان الشكّ في تقدّم وتأخّر الغسل مع معرفة تأريخ المسّ.

(المسألة: 157) هل يجوز للماسِّ قبل الغسل الدخول إلى المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 158) تكرار المسّ هل يوجب تكرار الغسل ولو كان الممسوس متعدّداً؟

110

الجواب: إن كان تكرار المسّ قبل الاغتسال بغسل مسّ الميّت لم يجب تكرار الغسل.

(المسألة: 159) هل يجب الغُسل على من مسّ شهيداً قد أدركه المسلمون وبه رمق؟

الجواب: يجب عليه غُسل مسّ الميّت.

(المسألة: 160) إذا اجتمع على المكلّف أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة، ونوى الجميع بغسل واحد، هل يصحّ منه ذلك؟

الجواب: نعم يصحّ.

وهل تكفي نيّة الجنابة عن سائر الأغسال؟

الجواب: نعم تكفي.

(المسألة: 161) هل الأغسال المستحبّة مجزيةٌ عن الوضوء؟

الجواب: ما ثبت استحبابه بنصّ صحيح فهو مجز عن الوضوء، وما كان استحبابه على أساس قاعدة: (التسامح في أدلّة السنن) لا يجزي عن الوضوء.

(المسألة: 162) هل كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء؟ وهل غسل الجمعة أيضاً مجز عن الوضوء؟

الجواب: كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء باستثناء غسل الاستحاضة الوسطى، وغسل الجمعة في نهار الجمعة مجز عن الوضوء.

(المسألة: 163) هل غسل الجمعة في يوم السبت بنيّة القضاء يجزي عن الوضوء؟

الجواب: نعم يجزي.

(المسألة: 164) التيمّم عن الجنابة لعدم التمكّن من الغسل هل يجزي عن الوضوء، أو لا؟

الجواب: نعم يجزي.

111

 

الفصل الرابع

مسائل في الدماء الثلاثة

(المسألة: 165) ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعمليّة جراحيّة؟

الجواب: عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.

(المسألة: 166) هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً لتأخير العادة الشهريّة كتأخيرها عن شهر رمضان المبارك كي تستمرّ في صيامها؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 167) كم هي مدّة النفاس؟

الجواب: مدّة النفاس للمرأة كمدّة عادتها في الحيض.

(المسألة: 168) يترشّح منّي سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل، فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟

الجواب: الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شيء.

(المسألة: 169) لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثمّ توضّأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟

الجواب: إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلا إشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.

(المسألة: 170) 1 ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:

أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟

112

ب ـ غسل الاستحاضة الكبرى يجزي عن الوضوء فهل يجزي عن الوضوء لصلاتي الفريضة المتعلّقة بالغسل، أم واحدة منهما ويجب الوضوء للاُخرى، أي: هل يجزي الغسل الثاني عن الوضوء للظهر والعصر والغسل الثالث للمغرب والعشاء، أم يجب تجديد الوضوء للعصر والعشاء؟

ج ـ إذا فات وقت الفريضة فهل يجوز الجمع بغسل واحد لفرائض من أوقات مختلفة، مثلاً: غسل واحد للظهرين والفجر؟

2 ـ بعد نقاء المرأة من الاستحاضة هل تستمرّ بعمل ما يجب على المستحاضة لصلاة واحدة بعد النقاء، أم لمدّة 24 ساعة؟

الجواب: 1 ـ أ ـ يجب تأخير الغسل إلى أن يدخل وقت الصلاة(1).

ب ـ لو جمعت بين الصلاتين عقيب الغسل كفى الغسل الواحد للصلاتين(2)، وأمّا لو أخَّرَت العصر ـ مثلاً ـ عن ذلك احتاطت للعصر بالجمع بين الغسل والوضوء.

ج ـ إذا فات وقت الفريضة فقد أصبح وقت الصلاة موسّعاً؛ لأنّ القضاء ليس مضيّقاً، وبما أنّ طهارتها كانت طهارة اضطراريّةً فعليها أن تؤجّل القضاء إلى حين أن تعالج نفسها وتغتسل غسل النقاء.

2 ـ تفعل عمل المستحاضة لمرّة واحدة، فيرتفع به حدث الاستحاضة ولا يبقى عليها شيء.


(1) يدلّ على ذلك: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر...». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 372. ومعنى «عند» ليس هو المقارنة بين الغسل والصلاة، فإنّ هذا غير ممكن، بل معناه: (عند وقت الصلاة).

(2) فإنّ هذا هو المتيقّن من مثل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) الماضي ذكره.

113

(المسألة: 171) امرأة تأخّرت دورتُها الشهريّة أكثر من خمسة أشهر، ولمّا راجعت الدكتورة أعطتها دواءً كان السبب في استمرار خروج الدم بصفات دم الحيض إلى مدّة، فما هو حكمها الشرعي في الصلاة والصيام؟

الجواب: إن كان الدم في كلّ الأيّام بشكل واحد تبني على الحيض من أوّل يوم ترى الدم بعدد أيّام عادتها، ثمّ تبني على الاستحاضة بعد مضيّ تلك الأيّام، ثمّ تبني على الحيض بعد انتهاء ما هو المتعارف عندها من عدد أيّام الطهر، وهكذا الحال إلى أن تطهر.

(المسألة: 172) كيف تميّز الفتاة الباكر دم الاستحاضة أنّه من الصغرى أو الكبرى أو الوسطى؟

الجواب: من لا تستطيع إدخال القطنة في الموضع لمانع البكارة أو لأيّ مانع آخر تجعل مقداراً من القطنة على الموضع و تشدّها بعصابة وتنتظر مقداراً من الوقت، فإن وقف الدم على القطنة فهي قليلة، وإن نفذ الدم في القطنة من دون السراية إلى العصابة فهي متوسطة، وإن جرى الدم على العصابة فهي كثيرة.

(المسألة: 173) إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة كثمانية أيّام، وبقي الدم عندها إلى اليوم التاسع، وطهرت قبل تمام العشرة، ما حكم هذا اليوم في نظركم؟

الجواب: يعتبر حيضاً.

(المسألة: 174) المرأة التي ترى الدم ثمّ يحصل نقاء ساعة ـ مثلاً ـ بعد مضيّ الثلاثة أيّام الاُولى ثمّ يرجع مستمرّاً إلى ما قبل العشرة ما حكمها؟

الجواب: كلّه حيض حتّى ساعة النقاء.

(المسألة: 175) ما هي وظيفة المرأة ذات العادة العدديّة إذا احتملت نقاءها من الحيض قبل انتهاء عادتها، ففحصت واختبرت فظهرت القطنة نقيّة، ولكنّها لم تثق بانقطاع الدم نهائيّاً واحتملت عودته قبل انتهاء عادتها، فهل يجب عليها أن تغتسل وتأتي بالواجبات فحسب، أو يجب عليها ـ إضافة إلى ذلك ـ أن تحتاط بترك ما يحرم فعله على الحائض؟

114

الجواب: إن علمت بنقاء الباطن نقاءً كاملاً اغتسلت ورتّبت جميع أحكام الطهر(1). نعم، لو ثبت بعد ذلك رجوع الدم بحيث أصبح الطهر المتخلّل ممّا هو محكوم بالحيض، ثبت بطلان غسلها وبطلان أعمالها.

(المسألة: 176) امرأة كانت تعتقد بأنّ فترة الحيض عند النساء لا تزيد عن ثلاثة أيّام، وبناءً على هذا الاعتقاد أخذت تعمل عمل المستحاضة من بعد ثلاثة أيّام، واستمرّت على هذا الحال من أيّام بلوغها إلى ما يقارب اثنتي عشرة سنة، فما هو حكم صيامها وصلاتها في تلك الفترة؟

الجواب: كلّما وقع منها من الصيام في أيّام الحيض بتخيّل أنّ الحيض لا يزيد على ثلاثة أيّام يجب عليها قضاؤه، وكلّما وقع منها من صلاة بعد انتهاء أيّام الحيض وقبل غسل كغسل الجنابة بعد النقاء فعليها أن تقضيه.

(المسألة: 177) لقد كنت من ذوات العادة الشهريّة العدديّة، وكانت تستمرّ (7) أيّام، ولكن بعد مرض نسوي وبسبب العلاج أصبح الدم يستمرّ إلى مدّة (10) أيّام، ولكن بعد فترة من الزمن أصبح الدم يستمرّ إلى حدود (12 ـ 13) يوم تقريباً، علماً أنّ بعض قريباتي من ذوات (7) أيّام، فما هو حكم الصلاة بالنسبة لي، هل آخذ بأيّام قريباتي (7) أيّام، أو أستمرّ إلى العشرة أيّام؟

الجواب: استمرّي إلى العشرة أيّام.

(المسألة: 178) بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء (وساخة)، فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلاً، أو أنّ


(1) بدليل معتبرة سماعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ـ كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ـ ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من دم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج الدم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة آل البيت، ب 17 من الحيض، ح 4، ص 310.

115

المرأة بعد انقطاع الدم ونزول هذا السائل تغتسل وتصلّي؟

الجواب: الوساخة إن كانت حمرة أو صفرة فهي دم، وإلّا فلا، والدم إذا لم يتجاوز العشرة كان كلّه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة كان مقدار العادة حيضاً والباقي استحاضة.

(المسألة: 179) امرأة يأتيها الدم من الدُبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء، فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة؟

الجواب: لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

(المسألة: 180) عندما تضع طبيبة النساء اللولب لغرض منع الحمل تخبرها بأنّ الدورة الشهريّة ستطول وربّما إلى الضعف، فهل تحسب العادة الشهريّة بحسب إخبار الدكتورة، أو تبقى على العادة السابقة؟

الجواب: إن لم تَطل العادة عندها عملاً بقت على عادتها السابقة، وإن طالت العادة عندها عملاً كما أخبرتها الطبيبة فمقاييس تشخيص كون الزيادة حيضاً أو استحاضة هي عين مقاييس تشخيص ذلك فيمن لم تستعمل اللولب بفرق واحد، وهو: أنّه لو اقتضت مقاييس التشخيص كون الزيادة استحاضة ولكن حصل لها العلم بموجب إخبار الطبيبة أنّ الزيادة حيض طالت مدّته فالأحوط وجوباً عندنا في هذه الحالة هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

(المسألة: 181) بالنسبة لفترة الحيض حينما أنتهي من الفترة وبعد الغسل ـ أي: بعد إتمام مدّة حيضي سبعة أو ثمانية أيّام ـ تخرج منّي إفرازات بلون أصفر أو بنّي فاتح، وإنّي بقيت في شكّ من أمري ومللت من هذا الأمر؛ لأ نّي لا أعرف هل أبني على الحيض أو لا، فعندما خرج منّي بعد الغسل بفترة لون بنّي فاتح أو أصفر فاتح لم اغتسل، ولكنّي أدّيت الصلاة، وبعد يوم اغتسلت مرّة اُخرى مع الاستمرار في الصلاة، وبعد إتمام عشرة أيّام خرجت إفرازات لونها غامق قليلاً، فاغتسلت عن

116

الاستحاضة والحيض للاحتياط، ونويت بأن أقضي صلاتي في الأيّام الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ لأ نّي في كلّ الأحوال السابقة لم أكن متأكّدة من أ نّي حائض أو طاهر، ثمّ إنّني لا أتذكّر هل كان سابقاً تخرج منّي إفرازات غامقة اللون ولم أغتسل منها أو لا؟ ففي هذه الحالة على أيّ شيء أبني؟

الجواب: دم الحيض يكون في أشدّ أحواله أسود، وفي أخفّ أحواله أصفر فاتح، وفيما بينهما مراتب:

فإن كان أسود أو أحمر فهو دم حيض لو لم يتجاوز العشرة، وإذا تجاوز العشرة جُعل مازاد على العادة استحاضة.

وإن كان أصفر فالأصل في الدم الأصفر أن يكون استحاضة ولكن في أيّام العادة يُحمل على الحيض، فإن لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز العشرة فمازاد على العادة يعتبر استحاضة.

أمّا إذا حصل الشكّ في أنّه هل مررتِ بدم فاتح قبل تماميّة العشرة أو لا فاغتسلي احتياطاً وأعيدي صلوات ما بعد اليوم المشكوك وقبل غُسل مشروع كغسل الجنابة.

(المسألة: 182) هل يجزي غسل الحيض عن الجنابة؟ وكذلك الجنابة عن الحيض؟

الجواب: لا إشكال في إجزاء غسل الجنابة عن الحيض. أمّا العكس فهو مورد للخلاف، والصحيح هو الإجزاء.

(المسألة: 183) هل يجوز للمرأة الدخول في المشاهد الشريفة للأئمّة(عليهم السلام)، ولحرم المعصومة(عليها السلام)، ولحرم عبدالعظيم في أيّام عادتها الشهريّة، والاستحاضة، والنفاس؟

الجواب: يحرم احتياطاً على الحائض والنفساء دخول حرم المعصوم (عليه السلام)، ولا يحرم دخول حرم المعصومة وحرم عبد العظيم (عليهما السلام).

117

(المسألة: 184) قال الفقهاء: يحرم على المرأة الحائض قراءة آية السجدة من سور العزائم، فما حكم قراءة باقي آيات السور؟

الجواب: تجوز لها قراءة باقي أجزاء السور وإن كان الأحوط استحباباً الترك.

(المسألة: 185) مكّنت زوجي من المواقعة وأنا حائض، وكان التمكين في بداية الحيض، علماً أنّ زوجي لم يكن يعلم بذلك وإنّما فعلت ذلك حُبّاً له، وبعد شهرين أخبرته بذلك، فانزعج كثيراً وقال: كان عليكِ أن تخبريني، ونحن الآن متحيّرون فهل تجب كفّارة علينا؟

الجواب: لا يجب عليكِ شيء إلّا التوبة، ولا يجب عليه شيء.

(المسألة: 186) هذه أسئلة يُرجى الإجابة عليها:

1 ـ ما حكم أكلِ المرأة حالَ حيضها دون وضوء؟

الجواب: جائز.

2 ـ ما حكم نومها دون الوضوء؟

الجواب: جائز.

3 ـ ما حكم الأكل من طعام قد طبخته الحائض دون وضوء؟

الجواب: جائز.

4 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه الجُنب دون وضوء؟

الجواب: جائز.

5 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه مُحدِث بالأصغر أو محدِثة كذلك؟

الجواب: جائز.

6 ـ هل يستحبّ للحائض الوضوء دائماً؟

الجواب: يصحّ منها الوضوء، ويستحبّ لها على الخصوص الوضوء في وقت الصلاة، والجلوس إلى القبلة، والتسبيح بحمد الله والذكر.

118

 

الفصل الخامس

مسائل في أحكام الميّت

(المسألة: 187) شخص ظهرت عنده أمارات الموت ماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب: يجب عليه تدارك ما فات إن أمكنه، وإلّا فالوصيّة بالتدارك.

(المسألة: 188) هل يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 189) نحن ـ أهل الميّت ـ ماذا يجب علينا تجاهه بعد موته؟

الجواب: يجب غسله وكفنه ودفنه، ويجب على وصيّه العمل بوصيّته بقدر الثلث، ويجب على وصيّه أو وليّه أداء ديونه وحجّه ـ إن كان واجباً عليه ـ من أصل التركة.

(المسألة: 190) ما هي الاُمور المستحبّة التي نعملها له؟

الجواب: قالوا: يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه، وإغماضُ عينيه، ومدّ رجليه، ومدّ يديه إلى جانبيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، وإعلام المؤمنين بموته كي يحضروا جنازته، وغير ذلك.

(المسألة: 191) هل تغسيل الميّت واجب عيني، أو كفائي؟

الجواب: واجب كفائي.

(المسألة: 192) لو كان الميّت مخالفاً هل يجب تغسيله؟ وما هي الكيفيّة في تغسيله، هل بالكيفيّة التي عندنا أو التي عندهم؟

الجواب: يجب تغسيله، وإذا غسّلناه نحن الشيعة غسّلناه وفق مذهبنا.

(المسألة: 193) هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج؟

الجواب: لا يغسَّلون.

(المسألة: 194) هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط؟