143

الجواب: إن ارتطم الرأس على التربة بلا اختيار وارتفع أعاد الرأس بنيّة السجود.

(المسألة: 62) لا يوجد في المدينة التي أعيش فيها مسجد للشيعة، ويوجد مسجد لأبناء العامّة واُصلّي في مسجدهم على ما لا يصحّ السجود عليه؛ ذلك خوفاً من نقد مذهبي، فما هو حكم سجودي وبالتالي الصلاة؟

الجواب: إن صلّيت في المسجد على ما لا يصحّ السجود عليه فأعدها في البيت على ما يصحّ السجود عليه.

(المسألة: 63) عندما أشرع في الصلاة في بعض الأحيان يأخذ الطفل التربة ويركض فأضع طرف الإبهام للسجود بدل التربة، فهل صلاتي صحيحة، أو تجب الإعادة؟

الجواب: تجب الإعادة.

(المسألة: 64) يقول البعض من العلماء باستحباب السجود على التربة الحسينيّة، ما هو مقدار ما يمكن أن يصحّ عليه تعريف التربة الحسينيّة؟

الجواب: المتيقّن من التربة: تراب القبر أو المقتل أو الحرم الشريف، وأوسع المحتملات تربة مدينة كربلاء المقدّسة.

(المسألة: 65) إذا تحرّكت إحدى مواقع السجود في الصلاة سهواً أو نسياناً فما الذي عليَّ فعله؟

الجواب: تعيد الذكر الذي وقع في حال الحركة، ولو تركت الإعادة غفلةً أو بتخيّل عدم وجوبها صحّت صلاتك.

(المسألة: 66) إذا وضعت رأسي على التربة وبعدها شعرت بأنّ لباس الصلاة قد أصبح حاجزاً بين جبيني والتربة، فماذا عليّ أن أفعل؟

الجواب: ترفعين الحاجز بجرّه أو برفع الرأس ووضعه على التربة.

144

(المسألة: 67) هل يجوز السجود في الصلاة على شيء غير التربة؟ ما هو ذلك الشيء؟ هل يجوز السجود على منديل ورقي (الكلينكس)؟

الجواب: يجب أن يكون السجود على الأرض أو على نباتات الأرض ممّا لا يصلح للأكل ولا للّبس، ويجوز السجود على القرطاس وعلى (الكلينكس).

(المسألة: 68) هل يشترط في السجود عند تلاوة الآيات التي يجب لها ذلك: الاستقبال، وذكر مخصوص، والسجود على التربة؟

الجواب: لا يشترط شيءٌ من هذا القبيل.

(المسألة: 69) ما هو رأيكم في جلسة الاستراحة بعد السجدتين وقبل القيام في الصلاة؟ وكذلك في الجلوس بعد السجدة الاُولى وقبل السجدة الثانية؟

الجواب: جلسة الاستراحة واجبة بعد كلّ واحدة من السجدتين(1).

(المسألة: 70) الجلسة المعروفة في التشهّد من وضع القدمين تحت الورك هل تستحبّ، أو لا؟ وهل يجوز أن يجلس المصلّي للتشهّد متربّعاً، أو لا؟

الجواب: يستحبّ التورّك على اليسار ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن القدم اليُسرى، ويجوز التربّع وغيره.

(المسألة: 71) كيف يُقضى التشهّد الأوسط بعد الصلاة؟ وكيف تكون النيّة والكلام؟

الجواب: ينوي في ذهنه قضاء ذاك التشهّد من دون أن يتكلّم بشيء.

(المسألة: 72) كم تسبيحة تكفي في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمنفرد والمأموم؟


(1) بدليل صحيحة بكر بن محمّد الأزدي. وسائل الشيعة، الباب 8 من أعداد الفرائض،ح 14.

145

الجواب: الأقوى كفاية تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، والأحوط استحباباً الإتيان بها ثلاث مرّات.

(المسألة: 73) هل تجوز قراءة سورة الحمد بدلاً عن التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة؟ وكم تسبيحة تكفي؟

الجواب: تجوز قراءة سورة الحمد في الأخيرتين للإمام وللمنفرد. أمّا المأموم فالأحوط له التسبيحات.

(المسألة: 74) إذا تخيّر الإمام قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة فهل يجوز له الجهر بالبسملة؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 75) في الركعة الرابعة من صلاة العشاء وجدت نفسي أدخل بقراءة سورة الفاتحة بدلاً من السبحانيّات فأتممتها وركعت وأتممت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟

الجواب: إن لم يكن دخولك في الفاتحة من باب سبق اللسان من دون قصد فلا إشكال في صحّة صلاتك.

(المسألة: 76) يعتقد البعض أنّ صلاة الجماعة أو الجمعة حينما تقام في الشارع تكون في مكان مغصوب؛ لأنّ الشارع مكان عامّ، ولو وقع حريق أو حادث في البيوت المحيطة في ذلك الشارع لتعذّر الوصول إليها من قبل الجهات المختصّة، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: بإمكان وليّ الأمر ـ لو شاء ـ على فرض المصلحة أن يمنع ذلك التجمّع في الشارع، ولكن إذا كان وليّ الأمر موافقاً عليه فلا يُعدّ غصباً.

(المسألة: 77) هل تجوز قراءة سورة الفاتحة فقط في النوافل؟

الجواب: تجوز.

146

(المسألة: 78) هل يجوز لمن صلّى النافلة من قيام في الركعة الاُولى أن يعدل في الركعة الثانية إلى الجلوس، سواء كان ذلك في ضيق الوقت وعدمه؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 79) هل يجوز أن تصلّى الغُفيلة من جلوس سواء مع ضيق الوقت أو عدمه؟

الجواب: الجلوس جائز في جميع النوافل.

(المسألة: 80) هل يجوز أن تُجعل الغُفيلة من نافلة المغرب؟

الجواب: يمكن أن يفعل ذلك بعنوان الرجاء.

(المسألة: 81) ما هي كيفيّة صلاة الليل؟ وما هي السور التي تقرأ في ركعاتها؟ وما الذي يدعى به في القنوتات؟

الجواب: صلاة الليل ثمان ركعات، كلّ ركعتين بسلام كصلاة الصبح، وبعدها صلاة الشفع ركعتان، وبعدها صلاة الوتر ركعة واحدة، وبعدها يجوز تعقيبها بصلاة نافلة الفجر وهي ركعتان، وليس في جميعها سورة معيّنة على نحو الوجوب، ولا دعاء معيّن في القنوت على نحو الوجوب.

(المسألة: 82) لو صلّى الشخص في مكان بعد طلوع الفجر، ثمّ انتقل بمركبة سريعة السير إلى مكان لم يطلع فيه الفجر بعدُ، فهل تجب عليه إعادة الصلاة بعد طلوع الفجر؟

الجواب: عليه الصلاة ثانيةً احتياطاً.

(المسألة: 83) هل تشرع التقيّة في حدود التكتّف في الصلاة وغسل الرجلين في الوضوء في الموارد التالية:

1 ـ حالة وجود حرج اجتماعي شديد إذا عُرف الشخص بالتشيّع؟

الجواب: لو أمكنه أن يصلّي صلاتين: صلاة تقيّة وصلاة اُخرى في بيته حينما

147

يكون وحده فليفعل، وإلّا فإن كان الحرج الاجتماعي مجرّد أنّه لا يحبّ أن يقولوا عنه: شيعيّ، فلا داعي للتقيّة، أمّا لو كان يضرّ ذلك بوضعه الحياتي صحّت له التقيّة، أمّا التكتّف فهو ليس واجباً عند جميعهم حتّى يضطرّ إلى التقيّة فيه.

2 ـ فيما لو ذهب شخص إلى بلد بقصد التبليغ وهو جاهل بوضع البلد من الناحية السياسيّة والاجتماعيّة، ووجد أنّه من غير المناسب أن يُعرفَ بالتشيّع مباشرة، بل عليه أن يدرس وضع البلد أوّلاً حتّى يتاح له تقدير طبيعة التبليغ المناسبة؟

الجواب: إجزاء الصلاة تقيّةً هنا لا يخلو من إشكال.

(المسألة: 84) امرأة مصابة بأمراض نفسيّة وقد أمرها الطبيب بتناول دواء يسبّب لها النوم العميق، فهي تتناوله بعد العشاء ويسبّب لها النوم الطويل بحيث لا يمكنها الاستيقاظ لصلاة الصبح، وكلّ ليلة تركت فيها تناول الدواء لأجل أداء الصلاة أصبحت في يومها الثاني والمرض على أشدّه، ويصاحبه صداع نصفي شديد يطول تمام النهار، فهل لها أن تتناول القرص وتقضي صلاة الصبح؟

الجواب: نعم لها ذلك.

(المسألة: 85) هل يجب إيقاظ الولد النائم لصلاة الصبح؟ وهل أنّ هذا الوجوب يقع على الوالدين مثلاً؟

الجواب: لا يجب إيقاظ من هو نائم في تمام الوقت.

(المسألة: 86) إنّنا مجموعة ننام في غرفة واحدة، قسم منهم يؤكّدون عليَّ بإيقاظهم إلى صلاة الفجر، والقسم الآخر لم يوصوا بذلك، هل إذا أيقظتهم إلى الصلاة اُصبح مأثوماً؟

الجواب: أيقظ من أوصاك بذلك، ولا توقظ من لم يوصِك إلّا إذا أحرزتَ رضاه بذلك.

148

(المسألة: 87) من شروط قبول الصلاة هو مكان المصلّي، فهل تجوز الصلاة في مكان تجمّع الدراويش والحسينيّات التابعة لهم؟

الجواب: إن كان يوجب دعم الدراويش فهو حرام.

(المسألة: 88) ما حكم التردّد على منازل تاركي الصلاة؟

الجواب: جائز إذا لم يؤدِّ إلى تأييد ترك الصلاة ولم يكن منافياً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(المسألة: 89) بعض الناس يقوم بالسلام على المصلّي والردّ على نفسه في نفس الوقت، فهل يسقط وجوب الردّ عليه؟

الجواب: لا يسقط.

(المسألة: 90) إذا صلّيت وبعد الصلاة اكتشفت أنّ جزءاً من شعر رأسي ظاهر فهل عليَّ إعادة الصلاة؟

الجواب: ليست عليكِ إعادة الصلاة إلّا إذا انكشف لكِ ذلك في أثناء الصلاة.

 

149

 

الفصل الثاني

مسائل في الصلاة غير اليوميّة

(المسألة: 91) ما رأيكم في إقامة صلاة الجمعة هل هي واجب تخييريّ أو تعيينيّ؟ وإذا كانت تخييريّاً واُقيمت فهل تصبح واجباً عينيّاً، أو تبقى على التخيير؟

الجواب: صلاة الجمعة في بلد ليست فيه حكومة إسلاميّة شرعيّة واجب تخييري، وإذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة من قبل وليّ الأمر المشرف عليها وجب حضورها.

(المسألة: 92) متى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الأذان أو قبله أو بعد الخطبتين؟

الجواب: يجب الحضور من بداية الخطبتين.

(المسألة: 93) كنّا نقيم صلاة الجمعة ولم تكن هناك مشكلة في البين، إلّا أنّه اُقيمت صلاتان اُخريتان للجمعة بدون أن تتوفّر المسافة الشرعيّة بين هذه الصلوات، فأيّ واحدة منها هي الصحيحة؟ وما هو رأيكم الفقهي بشأن حضور صلاة الجمعة؟

الجواب: كلّما تمّت الشرائط غير مراعاة المسافة الشرعيّة، وحصل التزاحم بين الصلاتين فاُقيمتا دون المسافة، وتزامنتا ولو في جزء من الصلاة أو الخطبة، فحينئذ لا نفتي بصحّة الصلاتين، إلّا إذا حكم الحاكم الشرعي ببطلان إحدى الصلاتين، فحينئذ تبطل هذه الصلاة المحكوم ببطلانها، وتصحّ الاُخرى، وهذا راجع إلى باب الولاية.

ورأينا نحن في صلاة الجمعة هو: أنّها واجبة وجوباً تخييريّاً، إلّا إذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة وبنصب من قبل الوليّ الفقيه في تلك الحكومة، فعندئذ يجب الحضور فيها وجوباً تعيينيّاً.

150

(المسألة: 94) هل يجوز لجماعة أن ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اُخرى بعدها، لكن بين الجمعتين أقلّ من فرسخ؟ ودمتم موفّقين.

الجواب: لا تصحّ الثانية بغير الفاصل المكاني المطلوب شرعاً.

(المسألة: 95) هل تسقط عنّي صلاة الظهر إذا أدّيت صلاة الجمعة مع (غير الشيعي) في المسجد؟ وهل يجب حضورها إذا كانت بالقرب منّا؟

الجواب: لا يجب الحضور، وإن حضر يشكل السقوط، فعليه أن يصلّي الظهر بعد أو قبل ذلك.

(المسألة: 96) عندما نصلّي ـ مثلاً ـ صلاة الجمعة خلف إمام لا نطمئنّ إلى قراءته ونريد أن نعيدها فماذا تكون نيّتنا؟

الجواب: يمكنك أن تنوي الاحتياط أو القربة المطلقة.

(المسألة: 97) جاء في المسألة (6) من (تحرير الوسيلة، ص 271) ما نصّه: «ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد» نرجو بيان المقصود من المتابعة هنا، وإعطاءنا رأيكم في المسألة؟

الجواب: نعم، تجب المتابعة فيها ولو احتياطاً. والمقصود هو المتابعة في أصل القنوت وفي الجلوس للتشهّد، لا في ذكر القنوت وذكر التشهّد، فيجوز له المبادرة بالذكر قبل الإمام.

(المسألة: 98) هل تجزي قراءة الحمد والسورة من قبل المأموم في صلاة الجمعة عن إعادة الصلاة ظهراً لو كان الإمام لا يحسن القراءة؟

الجواب: لا يجزي ذلك عن الإعادة.

(المسألة: 99) إذا كانت قراءة إمام الجمعة غير صحيحة، فهل يصحّ تقديم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة، وبعد ذلك تصلّى صلاة الجمعة خلفه؟

الجواب: مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة.

151

(المسألة: 100) لو قنت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الجمعة لكن المأمومين هَووا إلى الركوع عند سماع تكبيرة المكبّر فهل تبطل صلاتهم؟

الجواب: على المأمومين أن يعودوا إلى القيام ثمّ يركعوا بعنوان متابعة الإمام فتصحّ صلاتهم، لكن لو لم يفعلوا ذلك اشتباهاً منهم فعلى الأحوط وجوباً أن يصلّوا الظهر بعد الجمعة.

(المسألة: 101) هناك مسألة مهمّة، وهي: أنّ كثيراً من العوائل العراقيّة في داخل العراق الجريح بدأت تُحيي صلاة الجمعة عبر إقامتها داخل البيوت لما لهذه الصلاة المباركة من آثار معنويّة واجتماعيّة ورساليّة أيضاً، على أن يتمّ الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة، فما رأيكم الشريف في ذلك؟

الجواب: لا تنعقد صلاة الجمعة بأقلّ من خمسة أنفار، ويشترط في صحّة صلوات الجمعة المتعدّدة وجود الفاصل بمقدار فرسخ بين كلّ واحدة منها من الاُخرى.

(المسألة: 102) أحضر مع أبناء العامّة صلاة الجمعة من باب كثرة السواد للمسلمين، مع أنّني اُعيد الصلاة ظهراً فهل أحصل على الثواب؟

الجواب: إن قصدت كثرة السواد للمسلمين بنيّة الرجاء تثاب إن شاء الله.

(المسألة: 103) هل يجب الحضور في صلاة جمعة تكون قراءة إمامها خطأً في العادة؟

الجواب: إذا كانت قراءته صحيحة أحياناً وخطأً أحياناً اُخرى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة ولدى خطأ الإمام في القراءة تعيد صلاتك ظهراً. ووجوب الحضور في صلاة الجمعة وجوباً عينيّاً إنّما هو في مورد إقامتها من قبل إمام معصوم أو نائبه الذي أصبح سلطاناً.

(المسألة: 104) هل يمكن الإتيان بصلاة الظهر مباشرة بعد إتمام الخطبتين وقبل الدخول في صلاة الجمعة مع فرض صحّة قراءة الإمام؟

152

الجواب: يمكن ولكن يستبعد كفاية المدّة الفاصلة.

(المسألة: 105) بما أنّنا نعيش في الوقت الحاضر تحت ظلّ الدولة الإسلاميّة وولاية الفقيه فهل أنّ رأي الوليّ بالنسبة إلى الحضور في صلاة الجمعة ـ وهي قضيّة عباديّة سياسيّة ـ يصرفنا عن رأي مقلَّدنا، أو لا؟

الجواب: لم يصدر من الوليّ أمر ولائيّ بخصوص صلاة الجمعة، وفي الآراء الاجتهاديّة يتبع كلّ أحد مقلَّده.

(المسألة: 106) ما هو حكم عدم حضور صلاة الجمعة إذا كان عن عدم اكتراث؟

الجواب: يحرم عدم حضور صلاة الجمعة المقامة من قبل وليّ الأمر في حكومة إسلاميّة صحيحة من دون عذر إلّا للمسافر.

(المسألة: 107) هل تجب صلاة الجمعة والعيدين على النساء؟

الجواب: لا تجب.

(المسألة: 108) ما حكم من صلّى الجمعة وهو في السفر، هل تصحّ صلاته، أو يعيدها بنيّة الظهر؟

الجواب: يصحّ للمسافر أن يصلّي صلاة الجمعة مأموماً.

(المسألة: 109) هل تنعقد صلاة الجمعة بإمامة المسافر؟

الجواب: مقتضى الاحتياط شديداً أن لا تقام صلاة الجمعة بإمامة المسافر؛ لأ نّني لم أجد نصّاً ولا إطلاقاً يدلّ على جوازه، ولكنّنا مع ذلك نقول: إنّ مقتضى أصل البراءة عن كلّ قيد زائد جواز ذلك.

(المسألة: 110) هل تجب صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في عصر الغيبة؟

الجواب: إن اُقيمت من قبل وليّ الأمر المبسوط اليد أو نائبه، وجب حضورها على الأحوط.

(المسألة: 111) إذا صلّيت صلاة الجمعة أو صلاة العيد وذهبت إلى مدينة ثانية

153

فوجدت أهلها يقيمون الصلاة، فهل يصحّ لي أن اُصلّيها ثانيةً، وإذا جاز لي الصلاة فما تكون نيّتي فيها؟

الجواب: يمكنك أن تصلّي بنيّة رجاء المطلوبيّة.

(المسألة: 112) هل صلاة الزيارة لغير الإمام المعصوم(عليه السلام) مستحبّة، أو غير مستحبّة؟ وهل الصلاة للميّت المؤمن بقصد هديّة ثوابها إليه مستحبّة كغيرها من المستحبّات الاُخرى؟

الجواب: الصلاة بقصد إهداء ثوابها للمؤمن مستحبّة، وكذلك الصلاة عن الميّت ولو الصلوات المستحبّة(1).

 


(1) كما دلّت على ذلك صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام): «عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلّ ما أحبّ ويجعل تلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له». الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، الباب 12 من قضاء الصلوات، ص 227، ح 2.

154

 

الفصل الثالث

مسائل في الخلل

(المسألة: 113) هل الضحك مبطلٌ للصلاة، أو لا؟

الجواب: القهقهة تبطل الصلاة، والتبسّم لا يبطل الصلاة، ولو فرضَ وسيط بينهما فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها.

(المسألة: 114) عند الدخول في فريضة العصر، أو بعد الفراغ منها تبيّن أنّي مطلوب صلاة احتياط للظهر، فما هو الحكم؟

الجواب: تهدم صلاة العصر إن كنت في أثنائها وتُصلّي صلاة الاحتياط، ثمّ تعيد الظهر والعصر.

(المسألة: 115) أهمّتنا مسألة نطلب من سماحتكم حكمها الشرعي: امرأة بدأت تصلّي كما يصلّي الموجودون في البيت، ومن دون أن تلتفت إلى وجوب تقليد عالم والعمل بفتواه، وكانت تصلّي عند الزوال أربع ركعات وتتبعها بأربع اُخرى، وتسمّي الأربع الاُولى فرض العصر والأربع الثانية فرض الظهر، وهي تعتقد أنّ هذا هو الصحيح والآن التفتت، فما هو حكم صلاتها السابقة؟

الجواب: مخالفة الترتيب بين الصلاتين جهلاً بالحكم وباعتقاد الصحّة لاتبطل الصلاة.

(المسألة: 116) هل يجوز حمل السلاح في الصلاة سواء في حالات الضرورة أم في غيرها؟

الجواب: نعم يجوز، إلّا إذا كان مشتملاً على جلد مأخوذ من الحيوان غير مأكول اللحم أو غير المذكّى.

(المسألة: 117) توجد في السوق أداة حاسبة لضبط عدد سجدات المصلّي وعدد

155

الركعات، فهل يصحّ الاعتماد عليها عند الشكّ في عدد السجدات أو الركعات؟

الجواب: يكفي في جواز الاعتماد عليها في عدد الركعات إيراثها للظنّ، وأمّا الاعتماد عليها في عدد السجدات فلا يجوز إلّا مع إيراثها للاطمئنان.

(المسألة: 118) لو اعتاد المكلّف على أن يؤدّي صلاة الظهر في سبع دقائق ـ مثلاً ـ بالتمام والكمال، فلو شكّ في أثناء الصلاة هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً، وأدّى صلاته على أساس أنّه في الرابعة بحسب تكليفه الشرعي، ثمّ نظر إلى الساعة أمامه فعرف أنّ صلاته استغرقت سبع دقائق، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط؟ وإذا عرف أنّها استغرقت أقلّ من سبع دقائق فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

الجواب: إن لم تؤثّر الساعة في نفسه شيئاً من ظنٍّ أو تغيير مستوى الاحتمال فلا قيمة للساعة، وإن أثّرت في نفسه بإيراث شيء من هذا القبيل أكمل صلاته وفق وظيفة الحالة الثانية.

(المسألة: 119) هل يمكن لكثير الشكّ أن يعمل طبقاً لوظيفة غيره، مثلاً يصلّي صلاة الاحتياط في شكّيّات الصلاة؟

الجواب: في مثال صلاة الاحتياط التي لا تؤدّي إلى تغيير أصل صلاته يمكنه العمل بوظيفة غيره، أمّا في مثل الشكّ بين الواحدة والاثنتين والتي يهدم فيها الإنسان الاعتيادي صلاته ثمّ يعيدها فهو خلاف الاحتياط.

(المسألة: 120) لو ظنّ المصلّي أنّه في الركعة الرابعة وليس في الثالثة فهل بإمكانه ـ من أجل الحصول على الاطمئنان القلبي ـ أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة مباشرة؟

الجواب: يمكنه ذلك.

(المسألة: 121) شخص يقرأ بدل التسبيحات الأربع سورة الحمد، وقد يتبعها

156

سهواً بسورة الإخلاص، فهل هذه زيادة تحتاج إلى سجود سهو، أو لا؟

الجواب: لا تحتاج إلى سجدتي السهو.

(المسألة: 122) إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو فزاد ثالثة فما العمل؟

الجواب: يعيد السجدتين.

(المسألة: 123) ما حكم من يقنت في الركعة الاُولى سهواً؟

الجواب: لا شيء عليه.

(المسألة: 124) ما حكم من شكّ في عدد التسبيحات بين الثلاث والأكثر أو الاثنتين والثلاث؟

الجواب: إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فليُضِف تسبيحة إن رغب في الاحتياط، أمّا إن احتمل الزيادة فلا شيء عليه، ونحن نعتقد أنّ التسبيحات الأربع مرّة واحدة مجزية حتّى مع العمد.

(المسألة: 125) ما حكم من بدّل سهواً ذكر الركوع مكان ذكر السجود، أو بالعكس وهو لازال في الركوع أو السجود؟

الجواب: يعيد الذكر في نفس الركوع أو السجود.

(المسألة: 126) ما حكم من تعوّد على قول: «الحمد لله» بعد العطسة، وعندما يصلّي ويعطس فيحمد الله، فهل يعتبر ذلك زيادة، أو لا؟

الجواب: لا شيء عليه.

 

157

 

الفصل الرابع

مسائل في صلاة وصيام المسافر

(المسألة: 127) بالنسبة إلى صلاة المسافر إلى كربلاء المقدّسة هل تفتون بالتخيير بين القصر والتمام في الروضة المقدّسة، أو في كلّ كربلاء، أو لا؟

الجواب: المسافر يقصّر حتّى في الروضة المقدّسة.

(المسألة: 128) سافرت من بلدتي إلى بلدة اُخرى ولم أنوِ الإقامة في البلدة الثانية، وحان وقت فريضة الظهر والعصر ولم اُؤدّهما، فهل اُصلّيهما تماماً أو قصراً بعد رجوعي إلى بلدتي قبل انتهاء الوقت؟

الجواب: تصلّيها تماماً.

(المسألة: 129) ماذا تكون صلاتي في الفرض السابق لو رجعت إلى بلدتي بعد انتهاء الوقت؟

الجواب: تقضيها قصراً.

(المسألة: 130) ما هو رأي سماحتكم بصلاة الشخص المخطوف الذي لا يعرف أين مكانه، هل يصلّي تماماً أو قصراً؟

الجواب:إن كان لا يعلم بتحقّق السفر، صلّى تماماً، وإن كان يعلم بتحقّق السفر ولا يعلم بأنّه هل يقيم عشرة أيّام، صلّى قصراً إلى أن تمضي عليه في ذاك المكان ثلاثون يوماً، فبعد ذلك يصلّي تماماً، وإن كان يعلم بتحقّق السفر ويعلم بأنّه سيقيم عشراً، صلّى تماماً.

(المسألة: 131) ما هو حكم الطلاّب الذين يدرسون في الجامعات ـ مثلاً ـ في بلد يبعد عن بلدهم الأصلي مسافة شرعيّة، بحيث يقيمون خمسة أيّام من السبت إلى يوم الأربعاء ويرجعون إلى وطنهم، فما حكم صلاتهم وصومهم؟

158

الجواب: في وطنهم يتمّون ويصومون بلا إشكال، وأمّا في الجامعة فإن كان بلد الجامعة يعتبر وطناً لهم فيتمّون فيه بلا إشكال ويقصّرون في الطريق مع فاصل ثمانية فراسخ، وإن لم يكن يعتبر وطناً لهم وكان يعتبر عملهم في الجامعة هو العمل الأصلي لهم عرفاً يتمّون فيها وفي الطريق.

(المسألة: 132) هل يعتبر من يعمل على رأس مسافة ـ وهذا العمل يعدّ عملاً أصليّاً له ـ ممّن عمله السفر فيتمّ في محلّ عمله؟

الجواب: لو كان عمله الأصلي يتطلّب السفر إليه كثيراً يعتبر ممّن عمله في السفر فيتمّ.

(المسألة: 133) إنّي سائق سيّارة، وأشتغل على خطّ (آبادان ـ دزفول)، وبعد مدّة سافرت إلى خطٍّ ثان على أن أرجع بعد ذلك إلى الخطّ الأوّل، فما هو حكم صلاتي؟

الجواب: مادمت سائقاً في خطّ يبلغ المسافة الشرعيّة فحكمك في سفرك هذا هو التمام إلّا في سفر خارج عن أصل شغلك.

(المسألة: 134) إنّي مقيم في مدينة (هاوزن) وأعمل في مدينة (اشافبنورل) التي تبعد عن مدينتي (هاوزن) (24) كيلومتراً، وإنّي أذهب يوميّاً من مدينتي إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض العمل هناك، فما هو حكم صومي في شهر رمضان المبارك، أو صيامي المستحبّ وأنا اُسافر يوميّاً إلى هذه المدينة لغرض العمل؟

الجواب: صومك صحيح من دون فرق بين الواجب والمستحبّ.

(المسألة: 135) إنّي مقيم في مدينة (هاوزن) واعمل في مدينة (اشافنبورل) التي تبعد عن مدينتي (هاوزن) (24) كيلومتراً، وإنّي أذهب يوميّاً من مدينتي إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض العمل هناك، فما هو حكم صلاتي في (اشافنبورل)، علماً بأنّ عملي مستمرّ؟

الجواب: صلاتك تامّة.

(المسألة: 136) ما هو حكم صلاتي إذا ذهبت إلى مدينة (اشافنبورل) لغرض

159

زيارة أحد الأصدقاء، أو شراء بعض الأمتعة في أيّام التعطيل؟

الجواب: تقصّر في صلاتك.

(المسألة: 137) من كانت مهنته الجهاد في إيران الإسلام فما هو حكم صلاته وصيامه أثناء تنقّله إن لم يكن له مقرّ ثابت، وإنّما ينتقل من مكان إلى آخر، فما هو رأي سماحتكم؟ وما هو رأي السيّد الخوئي(رحمه الله)؟ وكذلك رأي السيّد الشهيد (رحمه الله)؟

الجواب: في رأي الشهيد الصدر(رحمه الله): من كانت مهنته الجهاد في غير وطنه تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.

وفي رأي السيّد الخوئي(رحمه الله): من كانت تنقّلاته بقدر المسافة الشرعيّة أكثر من استقراره، تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.

وفي رأيي: من يغلب عليه السفر بلا إقامة عشرة أيّام لأجل الجهاد، تمّت صلاته في سفراته المرتبطة بمهنته.

(المسألة: 138) إذا كان حكم صلاة المجاهد كصلاة من عمله في السفر، فهل يبقى الحكم في حالة ذهابه بإجازة، وهل رجوعه بعد انتهاء الإجازة يعدّ جزءاً من العمل حتّى يشمله الحكم الأوّل، أي: التمام؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: ذهابه بإجازة خارج الخطّ الذي كان يتطلّبه عمله ليس جزءاً من عمله، ولكن رجوعه جزء من عمله، هذا فيما إذا كان ذهابه إلى غير مسكنه. أمّا إن كان له مسكن في غير محلّ العمل فذهب إليه بإجازة ثمّ رجع، كان كلّ من الذهاب والإياب جزءاً من عمله.

(المسألة: 139) ما حكم صلاة شخص سافر إلى مدينة تتعدّى المسافة الشرعيّة لزيارة صديقه، مع العلم أنّ عمل هذا الشخص هو السفر يوميّاً للبيع في مختلف المدن، هل يصلّي تماماً على أساس أنّ عمله السفر، أو يقصّر في صلاته؛ لأنّه مسافر لزيارة؟

الجواب: يقصّر.

160

(المسألة: 140) إنّي أسكن سوسنگرد واُسافر إلى الأهواز مرّتين أو ثلاث مرّات في الاُسبوع، إذا حكمت عليّ الصلاة في الأهواز فما هو حكمها قصر، أو تمام؟

الجواب: إن كان عملك الأصلي في الأهواز فصلاتك فيه تامّة، وإن كان عملك الأصلي في سوسنگرد فصلاتك في الأهواز قصر، وإن كان عملك الأصلي في سوسنگرد عبارة عن التجارة بالأمتعة، وكانت التجارة بالأمتعة تتطلّب منك السفر إلى الأهواز لجلب الأمتعة فصلاتك في الأهواز تامّة، وإن لم تكن التجارة بالأمتعة في سوسنگرد تتطلّب منك السفر إلى الأهواز لجلب الأمتعة، كما لو كان بإمكانك إرسال شخص آخر لهذه المهمّة، ولم يكن ذهابك بنفسك إلى الأهواز أفضل لعملك في سوسنگرد، فصلاتك في الأهواز قصر كأيّ مسافر آخر.

(المسألة: 141) شخص يسكن سوسنگرد ولم يتّخذها وطناً دائماً، وكذلك يذهب إلى الأهواز مرّتين أو ثلاثاً في الاُسبوع فما هو حكمه في سوسنگرد وأهواز، علماً بأنّه خلال هذه الفترة يصلّي تماماً وفي الأهواز قصراً؟

الجواب: حكمه في الأهواز هو حكم المسألة السابقة، وأمّا في سوسنگرد فإن كان قد بقي فيه سنين عديدة أو هو مستقرّ فيه فعلاً وبان على البقاء سنين عديدة فهو وطن له.

(المسألة: 142) ما هو حكم صلاة المبلّغ أو الخطيب الذي يذهب للتبليغ أو الخطابة في أيّام المناسبات أو في أوقات اُخرى من السنة في ذهابه وإيابه ومحلّ عمله؟

الجواب: إن كان عمله الأصلي ذلك، ويصدر ذلك منه بكثرة كان ممّن عمله في السفر فيتمّ في محلّ عمله وفي الذهاب والإياب.

(المسألة: 143) هل يجوز للصائم في شهر رمضان والمقيم في بلد معيّن أن يسافر عصر كلّ يوم لغرض التبليغ أو لعمل مهمّ ثمّ يعود إلى محلّ إقامته مساء ذلك اليوم؟ أو يشترط تجديد النيّة للإقامة؟

161

الجواب: إن سافر بقدر المسافة الشرعيّة اشترط تجديد نيّة الإقامة، وإلّا فلا.

(المسألة: 144) من هو الذي يطلق عليه (عمله في السفر)؟ وما هو حكمه في نظركم؟

الجواب: هو الذي يتطلّب عمله الأصلي منه كثرة السفر.

(المسألة: 145) من كان عمله في السفر، أي: كان يتطلّب عمله منه كثرة السفر مسافة شرعيّة هل تشترطون في جريان حكم التمام والصوم عليه أن لا تكون عادة سفراته هذه بين مقامي عشرة أيّام أو أكثر في وطنه وفي محلّ عمله؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 146) من كان يتطلّب عمله الأصلي منه كثرة السفر بحيث عليه أن يسافر فيما دون عشرة أيّام مرّة عادة ـ على الأقلّ ـ إلى بلد آخر يبعد عن موطنه مسافة شرعيّة، ولكنّه أحياناً حينما يسافر إلى ذاك البلد ـ على أساس ما يتطلّبه عمله الأصلي منه ـ يبقى فيه (وعلى خلاف الحالة الاعتياديّة) عشرة أيّام، فما هي وظيفته في طريقه إلى ذاك البلد في المرّة التي سوف يقيم فيه عشرة أيّام عندما يصل إليه، فهل يتمّ في صلاته أو يقصّر فيها إذا أراد أن يصلّي في الطريق في تلك المرّة؟ وهل يختلف الحكم ذهاباً وإياباً؟

الجواب: يتمّ في صلاته ذهاباً وإياباً.

(المسألة: 147) ما هو رأيكم في مَن تطلّب عمله الأصلي منه السفر مسافة شرعيّة بشكل:

الف ـ يبقى عادة في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقى في وطنه تسعة أيّام؟

ب ـ يبقى عادة في محلّ عمله الأصلي اُسبوعين ويبقى في وطنه اُسبوعاً؟

فما هو حكم صلاته وصومه في محلّ عمله هذا في هذين الفرضين وفي الطريق ذهاباً وإياباً عند ما يسافر إلى محلّ عمله على أساس أنّ عمله الأصلي

162

يتطلّب هذه السفرات؟ وهل الكثرة المشترطة في صدق عنوان (عمله في السفر) متحقّقة هنا أو لا؟

الجواب: إن كان هذا يتحقّق كثيراً فكثرة السفر المشترطة في صدق عنوان عمله في السفر ثابتة، وإن كان هذا نادراً في وضعه فكثرة السفر غير ثابتة.

(المسألة: 148) ما حكم السفر للشرطة في شهر رمضان علماً أنّه لن يحدث إلّا مرّة في الشهر أو أكثر؟

الجواب: عنوان (عمله في السفر) متقوّم بكثرة السفر، فمع العلم بتحقّق الكثرة يتمّ، ومع عدم التشخيص للكثرة العرفيّة يحتاط.

(المسألة: 149) ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في (الفتاوى الواضحة) ص 477: «ومن كان عمله السفر ينطبق:

أوّلاً: على من كان نفس السفر عمله المباشر، كالسائق عمله سياقة السيّارة، والطيّار أو البحّار يقود الطائرة أو السفينة، والمضيّف الذي تستأجره الشركة لمرافقة المسافرين في الطائرة أو غيرها من وسائط النقل...»، والسؤال: نريد بالتحديد الدقيق المقياس في ذلك، فهل تشترط فيه كثرة السفر، أو لا؟

الجواب: لا تشترط في ذلك كثرة السفر وإنّما الشرط أن يصدق عرفاً أنّ نفس السفر عمله(1).


(1) والدليل على ذلك: ما ورد في الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من صلاة المسافر، ح 2، ص 485، صحيح زرارة، قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان [وفسّر بمعنى البريد]لأنّه عملهم».

وأيضاً نفس المصدر، ح 4، صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمّال».

وأمّا دليل التمام بشأن من عمله في السفر والذي يدلّ على اشتراط نوع من كثرة السفر بشأنه فهو حديث آخر، وهو الحديث التاسع من نفس الباب، ص 486 عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق...».

163

(المسألة: 150) أنا في وقت الإجازة أذهب إلى استلام الراتب الشهري، وكذلك أذهب إلى مقرّ عملي لأغراض اُخرى، فما هو حكم صلاتي في الطريق وفي مقرّ العمل أثناء إجازتي؟

الجواب: ليس مقرّ العمل من مستثنيات القصر ما لم يكن يعتبر وطناً له ولم يكن يوجب كثرة السفر إليه لعمله، فلو كان يكثر سفره لأجل عمله فأصبحت صلاته تامّة ثمّ صادف أن سافر إلى نفس المكان لغرض آخر قصّر الصلاة، وإن سافر إليه لاستلام الراتب في غير أيّام العمل فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 151) أذهب بواجب شرعي بأمر المسؤول في كلّ سنة أو ستّة أشهر داخل إيران أو خارجها، وأستقرّ في مكان ولا أعلم المدّة التي أستقرّ بها، وفي الأثناء اُمنح إجازة من قبل المسؤول، فما هو حكم صلاتي في المكان الذي أستقرّ فيه أثناء المأموريّة ـ أي: الواجب الشرعي ـ وفي الطريق حين إعطاء الرخصة أو عند الذهاب إلى الواجب؟

الجواب: المتحرّك في كلّ سنة أو ستّة أشهر أو نحو ذلك لا يعتبر ممّن عمله السفر وتكون صلاته قصراً، إلّا بنيّة الإقامة أو بمُضيّ شهر كامل على إقامته من دون النيّة.

(المسألة: 152) شخص له وطنان، أحدهما وطنه الأصلي، والثاني الوطن المستجدّ، وهو ـ أي: الثاني ـ مقرّ عمله، فتزوّج امرأة من وطنه المستجدّ وأقامت

164

عنده في هذا الوطن، وحيث إنّ الزوج يذهب إلى وطنه الأصلي أيّام عطلة نهاية الاُسبوع والعطل والإجازات الرسميّة والمناسبات، فالزوجة تصحبه في هذه الأيّام أيضاً، ولهم منزل يقيمون فيه هناك، فتكون إقامة الزوجة مع زوجها هناك في وطنه الأصلي ملفّقة خلال السنة الواحدة ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف إلى أربعة أشهر، ومضى على هذه الحالة أكثر من عشر سنوات، والسؤال:

هل يعدّ وطن زوجها الأصلي وطناً مستجدّاً لها وتكفي المدّة المذكورة الملفّقة في جعله كذلك، وتكون صلاتها تماماً، وتستطيع الصيام بدون نيّة الإقامة، أو لا يكون كذلك، علماً بأنّ نيّتها التوطّن في هذا المكان؟

الجواب: تحتاط استحباباً بالجمع بين القصر والتمام أو تنوي الإقامة، والظاهر كفاية القصر لها.

(المسألة: 153) ما يقول سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري فيمن ترك وطنه العرفي وهو الذي قضى فيه عدّة سنين من أجل طلب العلم، ثمّ لم يستطع العودة لأسباب اقتصاديّة وعدم حصوله على سكن، ولو ارتفعت عنه هذه الأسباب يعود ويواصل دراسته ويتوطّن ويقيم؟

الجواب: الظاهر سقوط اسم الوطن العرفي في هذه الحالة عن ذاك البلد. نعم، لو عادَ بعد ذلك بسبب ارتفاع الأسباب ونوى التوطّن والدراسة رجع اسم الوطن مرّةً اُخرى عليه. ولو كان قد نوى التوطّن الدائم في الزمان الذي كان يطلب العلم هناك فاحتمال صدق عنوان الوطن عليه لا زال موجوداً.

(المسألة: 154) ما حكم من أقامَ عشرة أيّام ثمّ خرجَ لحاجة له في المدينة المجاورة لمحلّ إقامته والمسافة بين محلّ الإقامة والمدينة أقلّ من المسافة الشرعيّة، ولكنّه عندما دخل المدينة قطع المسافة وهو لا يعلم أنّها مسافة إلّا بعد فترة، حيث إنّه بقي على التمام وكان صائماً طيلة أيّام بقائه هناك، فما هو حكم صومه وصلاته؟

165

الجواب: لو كان منذ البدء قاصداً نقطة المسافة ولم يكن يعلم أنّها مسافة أعادَ صلاته وصومه، ولو كان منذ البدء قاصداً المدينة من دون معرفة مكان تلك النقطة، ثمّ بعد أن دخل المدينة عرف أنّه يجب أن يذهب إلى النقطة الفلانيّة ممّا يكون الفاصل بين هذه المدينة وتلك النقطة أقلّ من المسافة، فصلاته وصومه صحيحان.

(المسألة: 155) ما حكم من نوى الإقامة عشرة أيّام وهو يعلم أنّه سوف يسافر قبل تمام العشرة، ولكنّه يجهل الحكم، فما حكم صومه وصلاته؟

الجواب: هذه النيّة باطلة، وحكمه القصر.

(المسألة: 156) كنت مستوطناً في قم وصلاتي تامّة فيها بحسب رأيكم، وقد انتقلت إلى سوسنگرد، وإنّي مستمرّ على العمل فيها، ولا توجد عندي نيّة تغيير هذا العمل، فما هو حكم صلاتي في سوسنگرد وفي قم بعد الآن؟

الجواب: إن كنت بانياً على البقاء في سوسنگرد والاستقرار فيه مدّة مديدة كما كنت في قم، فصلاتك فيه تامّة، وصلاتك في قم غير تامّة.

(المسألة: 157) أنا مقيم في معسكر أكثر من عشرة أيّام، وبين المعسكر والمدينة التي تسكنها عائلتي في الجمهوريّة الإسلاميّة مسافة مقدارها (17) كيلومتراً، فماذا يكون حكم صلاتي في المدينة بعد العشرة أيّام التي قضيتها في المعسكر؟

الجواب: بما أنّ مسافة (17) كيلومتراً أقلّ من المسافة الشرعيّة فحكمك التمام لا القصر.

(المسألة: 158) إذا كان لشخص محلاّن يقيم فيهما وبينهما مسافة تزيد على المسافة الشرعيّة ولنفرضها (50) كم، وفي السفر أراد أن يصلّي صلاة رباعيّة فهل يقصّر أو يتمّ إذا لم يكن داخلاً في حدّ الترخّص؟

الجواب: إذا كان المحلاّن وطنين له وبينهما أكثر من ثمانية فراسخ قصّر في الطريق ما لم يدخل حدّ الترخّص، وأتمّ في المحلّين.

166

(المسألة: 159) لو جهل المسافر بمدّة إقامته وقد أتمّ صلاته بعد مضيّ عشرة أيّام جهلاً بالحكم، فهل تصحّ منه الصلاة؟

الجواب: إن كان يعتقد أنّ وظيفته التمام صحّت صلاته.

(المسألة: 160) في حالة المكث ليلة واحدة أو أكثر من ساعتين خارج حدّ الترخّص هل يصلّي قصراً أو تماماً؟

الجواب: إن خرج عن محلّ إقامته بعد أن استقرّت الإقامة ولو بصلاة رباعيّة، فصلاته تامّة. أمّا إذا كان من نيّته من أوّل الأمر أن يخرج في أثناء العشرة أيّام إلى حدّ الترخّص مثلاً، أو كان يحتمل ذلك من أوّل الأمر، فإن كان الخروج المنويّ بمقدار لا ينافي مع البيتوتة في محلّ إقامته وصدقت الإقامة عرفاً، كانت صلاته تامّة، وإلّا فالإقامة غير منعقدة من أوّل الأمر.

(المسألة: 161) لو سافر سائق من الأهواز إلى شيراز مثلاً لتصليح سيّارته فهل يصدق على سفره هذا أنّه متعلّق بعمله حتّى يتمّ؟

الجواب: هذا السفر لا يعتبر من عمله.

(المسألة: 162) يعمل البعض سائقاً لدى مؤسّسة جهاد البناء، ويخرج إلى العمل بأمر المسؤول مرّة كلّ ثلاثة أو أربعة أو عشرة أيّام، ويقطع مسافة تترواح بين(6 ـ 10) كيلومترات، فما هو حكم صلاته؟

الجواب: هذا المقدار من المسافة لا يوجب قصر الصلاة.

(المسألة: 163) كم هي المدّة التي لا بدّ أن يسكن فيها المسافر في البلد كي يصبح وطناً له؟

الجواب: بقدر ما يصدق عليه عرفاً أنّه ليس مسافراً.

(المسألة: 164) إذا ترك شخص بلده لأسباب ومشاكل، وهاجر إلى بلد آخر منتظراً أن تُحلّ تلك المشاكل فيعود إلى بلده، لكن استمرّ به حال الانتظار سنوات

167

في تلك البلاد الثانية، فهل يبقى على حكم المسافر، علماً أنّه لم يعرض عن بلاده كلّيّاً؟

الجواب: يعتبر مواطناً لا مسافراً.

(المسألة: 165) لو نوى شخصٌ الإقامة والتفت إلى وجود سفر له خلال فترة الإقامة وذلك بعد مضيّ أيّام، فماذا يعمل، علماً أنّه صام خلال هذه الفترة؟

الجواب: لو نوى الإقامة وصلّى صلاة رباعيّة، ثمّ التفت إلى وجود سفر له قبل انتهاء مدّة الإقامة، يبقى مستمرّاً على حكم التمام والصيام إلى أن يسافر.

(المسألة: 166) ما هو حكم صلاتنا نحن الثوّار المهاجرين إلى الدولة الإسلاميّة المباركة؟

الجواب: من استقرّ في مكان وصمّم حقّاً على البقاء في ذلك سنين عديدة، عُدّ ذاك المكان وطناً وأتمّ صلاته.

(المسألة: 167) في شهر رمضان نويت إقامة عشرة أيّام، وفي خلالها سافرت إلى مكان لعمل مرتبط بزوجتي وهو داخل المسافة الشرعيّة، علماً بأنّ السفر خلال الإقامة كان منويّاً قبل الاستقرار للسفر، فما هو تكليفي الشرعي؟

الجواب: إن كنت ناوياً منذ البدء للسفر في أثناء الإقامة بما يمنع عن تحقّق إقامة عشرة أيّام فإقامتك باطلة، وإن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام، ثمّ بدا لك السفر بعد أن صلّيت صلاة رباعيّة فإقامتك صحيحة، وإن كنت ناوياً منذ البدء للسفر في أثناء الإقامة سفراً غير مضرّ بالإقامة كالسفر ساعات مع كون محلّ الرحل والاستقرار والمبيت نفس المكان الأوّل فإقامتك صحيحة.

(المسألة: 168) الذي يهاجر من وطنه إلى وطن آخر ولم يعلم كم سنة سيبقى فيه، وهو لم يعرض عن وطنه الأصلي (الذي فيه محلّ تولّده) فما هو حكم صلاته وصيامه في الوطن الثاني الذي هاجر إليه؟