221

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل فيما يجب فيه الخمس

(المسألة: 1) الهديّة هل يجب فيها خمس؟

الجواب: فيها الخمس إذا حال عليها الحول.

(المسألة: 2) هل يجب الخمس في الهديّة؟ وإذا تجزّأت هذه الهديّة فهل يجب الخمس في الجزء الباقي غير المستعمل؟

الجواب: يجب الخمس في الجزء الباقي الزائد على المؤونة.

(المسألة: 3) شخص استلم هديّة، وبعد أيّام حلّ رأس سنته الخمسيّة، فهل في هذه الهديّة خمس؟

الجواب: يجب فيها الخمس لو أراد المشي على طريقة وجود رأس سنة واحدة لجميع أمواله، أمّا لو جعل سنته متعدّدة بعدد أمواله فالآن لا يجب عليه تخميس هذه الهديّة؛ لأنّه لم يمضِ عليها سنة، ولكنّه عندئذ لا يجوز له استثناء ما صرفه من مثل رأس المال المخمّس سابقاً ممّا ملكه من مال لاحق.

(المسألة: 4) ما هي الهديّة التي يجب تخميسها فوراً؟

الجواب: هي الهدايا والجوائز التي لها خطر والتي تعتبر فوزاً بلا مشقّة، فلابدّ من تخميسها على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 5) الحاجة التي نشتريها نسيئة ومضت السنة عليها ولم نستعملها ولكن لم نسدّد قيمتها، فهل عليها خمس؟

222

الجواب: مادام ثمنها غير مسدّد لا يجب فيها الخمس، إلّا إذا بيعت وأوجبت ربحاً فعندئذ يجب الخمس في الربح.

(المسألة: 6) ما هو مقدار الخمس، أعني: المئة كم عليها من الخمس؟

الجواب: خمس المئة عشرون.

(المسألة: 7) ما حكم الخمس في الكتب التي يشتريها طالب العلم على أمل أن يحتاجها في المستقبل؟

الجواب: إذا مضت السنة ولم يستفد منها الطالب ففيها الخمس احتياطاً.

(المسألة: 8) لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار) إذا لم يستعمل جميع الأجزاء خلال السنة فهل فيه الخمس؟

الجواب: كلّ جزء لم يستعمل في مؤونة السنة فيه الخمس احتياطاً.

(المسألة: 9) ما حكم الخمس في الكتب الدراسيّة التي لم يحن وقت دراستها ـ كاللمعة للذي لم يصل لمرحلة دراستها ـ أو الشروح على هذه الكتب التي لم يحن وقت دراستها؟

الجواب: إذا جازت السنة ولم يصل وقت دراستها ففيها الخمس.

(المسألة: 10) لو اقترضت مبلغاً من المال واشتريت به متاعاً، وبعد مدّة ـ أقلّ من سنة ـ وفّيت القرض، ولم أصرف أو أستعمل المتاع في المؤونة، فحينئذ:

أ ـ متى يجب عليّ التخميس، هل يجب بعد مرور سنة على تملّكي للمال الذي أدّيت به الدين، أو يجب بعد مرور سنة على شرائي للمتاع؟

ب ـ هل يجب أن اُخمّس المتاع، أو يجب أن اُخمّس المال الذي أدّيت به القرض، فإنّه لو كان يجب عليّ أن اُخمّس المتاع فإنّ المتاع الآن صعدت قيمته السوقيّة، علماً أنّ المفروض أنّني لم أجعل لأموالي رأس سنة واحدة؟

الجواب: لا قيمة لمرور السنة على شراء المتاع، فإنّ شراءه كان بالدين ولم

223

يكن يعتبر ربحاً حتّى يتعلّق به الخمس، ولا معنى لتعلّق الخمس بالمال الذي أدّيت به الدين؛ لأنّ أداء الدين بنفسه يعتبر من المؤونة، فانحصر الأمر في تعلّق الخمس بنفس المتاع، ويكون رأس سنته من حين أداء دينه، والعبرة تكون بقيمته السوقيّة الصاعدة حين التخميس.

(المسألة: 11) نفس السؤال الأوّل ببنديه (أ) و(ب) مع فرض أن يكون لي رأس سنة لتخميس أموالي؟

الجواب: إن كنت تمشي وفق قانون وجود رأس سنة واحدة للكلّ فالحساب واضح، وهو: أنّه في نهاية السنة تحسب كلّ أرباحك بما فيها ذاك المتاع الذي قد وفّيت دينه، وتستثني ما عليك من دين صرف لمؤونة نفس السنة لو كان، وتخمّس الباقي.

(المسألة: 12) لديّ مبلغ من المال يقدّر بــ (150) ألف تومان، وهذا مخمّس قبل سنة، وقد أودعته رهينة عند صاحب البيت الذي أسكنه، وخلال هذه السنة حصل لي ربح بقدر (150) ألف تومان، وإلى الآن لم يحلّ رأس سنتي، فهل أستطيع من الناحية الشرعيّة من أجل التخلّص من الخمس أن أنوي أنّ المال المحصّل خلال السنة يكون بدل المال المودَع في الرهينة والمال الموجود في الرهينة يكون بيدي، أي: يكون التبديل بالنيّة فقط؟

الجواب: لو كنت اُفتي بجواز الرهينة لأفتيت بجواز هذا التبديل، ولكن لا يجوز لك التقليد في فتوى تقديريّة من هذا القبيل.

(المسألة: 13) دفعت الخمس عند رأس سنتي الماليّة وكان يوم (1 صفر) وبعد مدّة أكثر من شهر وجدت لي مالاً (كان تالفاً فأبدلته أو ضائعاً فوجدته)، هل يجوز تخميس هذا المال واحتساب رأس السنة له (1 صفر) أو احتساب رأس السنة له من حين تخميسه؟

الجواب: يجوز لك أن تحتسب رأس السنة (1 صفر).

224

(المسألة: 14) اخترت رأس سنة لتخميس أموالي وخمّستها، وفي العام الثاني اجتمعت عندي أموال، فهل يجوز أن أستثني من هذه الأموال مقدار المبلغ الذي خمّسته سابقاً ثمّ أحسب لكلّ من الأموال الموجودة عندي الآن ـ والتي لم تمضِ عليها سنة ـ سنة خاصّة به، أو لا يجوز ذلك؟

الجواب: من كان لديه مال لم تمضِ عليه سنة يحقّ له أن يخصّص لذلك المال سنة مستقلّة مبدؤها يوم ملكه، ولكن بشرط أن لا يستثني من ذلك المال رأس مال مخمّس، ولا ديناً صرفه قبل تحصيل هذا المال في مؤونته.

(المسألة: 15) ما حكم زوجة المدين الذي تتجاوز ديونه على وارده السنوي بأضعاف، هل تلحق بزوجها في عدم إخراج خمسها السنوي، أو هي مستقلّة في ذلك، علماًبأنّ ما تحصل عليه الزوجة من الأموال كلّه من الهدايا والتبرّعات ونفقة الزوج؟

الجواب: لا تلحق بزوجها.

(المسألة: 16) إذا كان رأس السنة لشخص بداية السنة الشمسيّة هل يمكنه تأجيل إخراج خمسه في هذه السنة بعد شهرين من الموعد، أو لا؟

الجواب: لا يجوز تأجيل التخميس أكثر من عام واحد.

(المسألة: 17) لو حصل على قرض قبل حلول رأس السنة الخُمسيّة بأيّام فهل يجب عليه أن يخمّسه؟

الجواب: لا يجب تخميس القرض.

(المسألة: 18) كنت في العراق قد جعلت لأموالي رأس سنة بخصوص الخمس، وبعد عبورنا إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ـ حفظها الله تعالى ـ فإنّني في هاتين السنتين لم اُخمّس، علماً بأنّ الأموال التي أملكها هنا لا تتجاوز رأس المال الذي كنت أملكه في العراق، فما حكم هاتين السنتين؟

225

الجواب: في آخر السنة الاُولى من السنتين اللتين قضيتهما في إيران لم يكن عليك خمس؛ لأنّ مالك لم يتجاوز رأس المال المخمّس الذي كنت تملكه في العراق، وأمّا في السنة الثانية فالمفروض أن تقايس ما تملكه في آخر السنة، بما كنت تملكه في آخر السنة الاُولى لا بما كنت تملكه في العراق، فإن كان أكثر ممّا كنت تملكه في السنة الاُولى كان في الزيادة الخمس، وإلّا فلا. هذا بناءً على نظام السنة الواحدة لكلّ الأموال.

(المسألة: 19) يتكوّن المرتّب الشهري الذي نستلمه من الدولة الإسلاميّة من ثلاثة أقسام بنسب متفاوتة هي: الزوج والزوجة والأطفال، ونصرفه بأجمعه على نفقات البيت، كيف يتمّ توزيع ما فضل منه على المالكين لمعرفة مقدار الخمس في كلّ نسبة في آخر السنة الخمسيّة؟

الجواب: ما يتبقّى من المال في آخر السنة يقسّم إلى الملاّك الأوّليّين بنفس النسبة السابقة.

(المسألة: 20) كلّ ثلاثة أشهر تعطى منحة خاصّة للأطفال فقد ندّخرها بعنوان أنّها ملك للأطفال ولضمان مستقبلهم، فهل يجب فيها الخمس بعد مضيّ الحول عليها؟ أو تعتبر من ضمن الأموال العائدة للوالدين؟

الجواب: إن كانت المنحة في نيّة الدولة الإسلاميّة المُباركة للأطفال فلا خمس فيها ما لم يبلغوا.

(المسألة: 21) أصبحت بنتي الآن مُكلّفة، فهل يجب تحديد رأس سنة لخمس ما تملكه؟

الجواب: يجب عليها تخميس ما زاد عن مصارف سنتها ممّا ملكته بعد البلوغ أو قبل البلوغ ومضت عليه سنة من حين البلوغ.

(المسألة: 22) هل يجب الخمس في الأموال التي تجمع بعنوان نفقة إلى الحجّ مطلقاً، أو في حالة عدم الذهاب خاصّة؟

226

الجواب: يتمّ دفع خمسها في حالة عدم صرفها في نفس السنة لشراء الحجّ، أمّا لو صرفت في نفس السنة لشراء الحجّ ولو لسنة متأخّرة مع كون الحجّ مؤونة له لنفس تلك السنة المتأخّرة ـ أي: سيحجّ به في تلك السنة ـ فلا خمس عليه.

(المسألة: 23) هل يخرج خمس فاضل المؤونة بحسب قيمة الشراء، أو يقيّم بحسب قيمة يوم الإخراج؟ فإنّني اشتريت ملابس من سوريا وبالليرة السوريّة، فهل اُخرج خمس قيمة الشراء، أو خمس قيمتها في الدانمارك الآن؟

الجواب: تقيّم الحاجات حين التخميس ولا عبرة بقيمة الشراء.

(المسألة: 24) اشتريت ذهباً كان لأجل مهر الزواج للفتاة، ولكن الخطبة لم تتمّ وبقي الذهب معي أكثر من سنتين لم يستعمل، ثمّ بعته إلى اُختي بمبلغ أقلّ من قيمته الحقيقيّة، إذا كان فيه خمس هل يحسب على سعر الشراء أو سعر البيع أو السعر الحاليّ؟

الجواب: إن كان الثمن الذي اشتريت به الذهب مخمّساً، أو كان من مستثنيات الخمس، فلا خمس إلّا على المقدار الذي ربحت ببيعك لذاك الذهب، وإن كان الثمن الأوّل غير مخمّس ولا من مستثنيات الخمس ولكن لم يكن قد تعلّق به الخمس لعدم مرور السنة عليه فالخمس على كلّ الذهب بسعره الحاليّ، وإن كان الثمن قد تعلّق به الخمس فعليك تخميس ذاك الثمن وتخميس ذاك الربح.

(المسألة: 25) ذكرتم أنّ الأرض البائرة غير المحياة أصلاً، لا تتملّك مادامت كذلك، والسؤال هو: إذا اشتريت أرضاً بائرة غير محياة أصلاً بثمن غير مخمّس:

الف ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة قبل حلول سنة خمسيّة على تملّكي لذلك الثمن الذي دفعته بإزائها؟

ب ـ هل يتعلّق الخمس بالثمن الذي دفعته بإزائها فيما إذا استفدت منها في المؤونة بعد مرور سنوات على تملّكي لذلك الثمن، وهل يعدّ هذا صرفاً من الآن

227

في مؤونة سنة لاحقة على نَسَق ما تقولون به في شراء الحجّ بمبلغ لم يتعلّق به الخمس ـ لسنة متأخّرة ـ مع كون الحجّ مؤونة لي لتلك السنة المتأخّرة بمعنى أنّه سأحجّ به في تلك السنة المتأخّرة؟

الجواب: الف ـ لا يتعلّق به الخمس.

ب ـ نعم يتعلّق به الخمس.

(المسألة: 26) الحوالات الماليّة التي كنت استلمها من الوالد كان الوالد يحاسبني عليها عند قدومه لزيارتي في يوغسلافيا، فهل عليها خمس علماً بأنّ الوالد يخمّس أمواله؟

الجواب: إن كان الوالد يملّكك المال ففيه الخمس عندما يزيد على مؤونة سنتك، وإن كان لا يملّكك المال بل يبقى المال على ملكه فلا خمس عليك فيه، وإنّما هو على أبيك.

(المسألة: 27) مضى وقت طويل كما ذكرت لكم ولم اُخمّس أموالي فما تكفير ذلك؟

الجواب: ليس عليك تكفير، وإنّما كفّارتك التوبة والاستغفار مع أداء ما قد ترتّب عليك من الخمس.

(المسألة: 28) إنّي اشتريت سيّارة لاستخدامها لأغراضي الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فهل يجب عليها الخمس؟ وفي الوقت الحاضر استخدمتها للكسب، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: إن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها لأغراضك الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فلا خمس فيها.

وإن اشتريتها بربح نفس السنة وتستخدمها للتكسّب، فعليك فيها الخمس.

وإن اشتريتها بربح نفس السنة وهي مشتركة بين تمشية أغراضك الخاصّة

228

والتكسّب، كان تعلّق الخمس بنسبة التكسّب.

نعم، لو كنت تصرف عين المال الذي تحصله بالتكسّب في مؤونة سنتك فلا خمس عليك.

(المسألة: 29) ما هو حكم من عليه دَين وليس له معيل ويعتمد في مصروفه ومعيشته على نفسه فقط، وما يكسبه يكفيه فقط، فهل يجب عليه الخمس؟ علماً بأنّه غير قادر على سداد مبلغ الدين الذي عليه؛ إذ إنّه طالب في بلاد الغربة ولم يتّخذ سنة ماليّة في حياته أبداً، وإذا كان يجب عليه الخمس فإلى من يسلّمه؟

الجواب: إن كنت كلّ ما تكسبه من مال تصرفه في حاجاتك قبل مرور عام على ذلك المال فليس عليك خمس، وإن لم يكن الأمر كذلك وجب عليك الخمس بإحدى طريقتين:

إمّا بطريقة تعيين رأس سنة وتخميس كلّ ما زاد في نهاية السنة بعد استثناء مقدا ر ما صرف من مال خال من الخمس في المؤونة، وإمّا بتخميس كلّ مال لم تصرفه في حاجاتك عاماً كاملاً.

(المسألة: 30) الدولة الكنديّة تعطي راتباً شهريّاً لكلّ طفل، هل عليه خمس، وإذا كان عليه خمس هل من حقّ الوليّ أن يدفع عنهم الخمس؟

الجواب: الطفل معفوّ عن الخمس السنوي ما لم يبلغ سنّ التكليف.

(المسألة: 31) إنّ الدولة في آخر كلّ شهر تودّع رواتب موظّفيها في أحد البنوك الموجودة في البلاد من غير أن يستلمها الموظّف، فهل هذه الأموال والحالة هذه يتعلّق الخمس بها إذا حال عليها الحول، أو لا، علماً بأنّ هذه البنوك في البلاد الإسلاميّة منها حكومي ومنها مشترك باسم (الأهلي) والدولة تساهم فيها بنسبة 51%، ثمّ هل تختلف الحال إذا كانت البنوك في الدول الكافرة؟

الجواب: أنتم مجازون من قبلي باستلام هذه الأموال من البنوك في غير

229

الجمهوريّة الإسلاميّة والتصدّق بها على أنفسكم عنّي بشروط ثلاثة:

1ـ أن لاتكون الوظيفة التي أخذتم الأجر عليها وظيفة محرّمة.

2ـ أن لا تصرفوا هذه الأموال في حرام.

3ـ أن تخمّسوها وفق سنتكم الخمسيّة وتلحظوا في ذلك تأريخ دخولها في حسابكم لا تأريخ استلامها من البنك. أمّا الرواتب التي تدخل من البلاد الكافرة في البنوك الكافرة فنسمح لكم بتملّكها بلا حاجة إلى التصدّق ولكن بالشروط الثلاثة التي شرحناها.

(المسألة: 32) هناك شخص له موارد ماليّة وأمتعة ونقود، ولم يخرج خمس أرباح سنته فيما مضى لحدّ الآن فماذا يصنع؟

الجواب: يعرض نفسه على حاكم الشرع كي يجري معه الحاكم الحساب بعد تدقيقه الكامل في وضعه السابق والحاضر، وفيما لديه من النقود أو ما زاد على سنة في البيت من مثل الأطعمة.

(المسألة: 33) ما تقول في شخص مدين بمبلغ (۹٠٠٠) تومان وقد اُبرأت ذمّته منه بإسقاط من الدائن، فهل في هذا المال خمس يدفعه المدين؟

الجواب: إنّي أرى عدم وجوب الخمس في ذلك.

(المسألة: 34) الذي يعيّن سنة ماليّة لدفع الخمس، ولكن بعد مدّة عيّن موعداً بشكل رجعي ليكون موعداً للسنة الماليّة، فهل هذا الموعد جائز، أو يجب تحديد موعد آخر؟

الجواب: إن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما قبل امتلاكه للمال، أو أوّل يوم من أيّام امتلاكه للمال، فهو جائز، وإن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما بعد ذلك وبعد رأس سنته القديمة وكان قد خمّس بالفعل المبلغ الذي كان يمتلكه في رأس سنته القديمة، فهو جائز أيضاً. هذا كلّه فيما لو أراد تأخير رأس سنته عن موعده القديم، أمّا لو أراد تقديمه عليه فلا إشكال فيه على الإطلاق.

230

(المسألة: 35) لقد تداينت مبلغ (50) ألف تومان من أحد الأشخاص على شرط أن أدفع كلّ شهر مبلغ (4) آلاف تومان لوفاء الدين، ولحدّ الآن سدّدت (28) ألف تومان منها، وقد حلّ رأس سنتي الماليّة فلا أدري هل على هذه الأموال المسدّدة خمس أو لا، مع العلم بأنّ هذه الأموال التي استقرضتها مودعة عند صاحب البيت المستأجر من قبلنا، ولو ثبت على هذه الأموال المسدّدة الخمس فهل يجوز أداؤه بالأقساط؟

الجواب: المبلغ المودع عند صاحب البيت وهو الخمسون ألف تومان قد خرج مبلغ (28) ألف تومان منه عن كونه ديناً عليك؛ لأ نّك قد وفّيت من دينك بهذا المقدار، وعليه فيجب عليك تخميس هذا المقدار لو بقي إلى رأس سنته. أمّا تقسيط المبلغ فهذا يمكن أن يكون بالمصالحة مع حاكم الشرع لو وافق على ذلك.

(المسألة: 36) هل يجب الخمس فيما تعطيه الدولة الإسلاميّة إلى مهجّري الحرب؟

الجواب: كلّ من امتلك شيئاً من هذه المبالغ فحاله حال سائر أمواله في إخراج الخمس.

(المسألة: 37) ما حكم من مضت عليه سنوات ولم يعمل وفق الضوابط المقرّرة في الخمس؟

الجواب: لو عمل بغير ما يجوز ثمّ انتبه بعد سنين، وحصل له العلم باشتغال الذمّة أجرى المصالحة مع حاكم الشرع.

(المسألة: 38) إذا أخرج الإنسان خمس ماله وبقيت عنده بقيّة إلى سنة اُخرى فهل يجب فيه الخمس ثانية؟

الجواب: لا يجب التخميس مرّة ثانية.

(المسألة: 39)

 

231

الجواب:

(المسألة: 40) هل يسقط الخمس عن صاحب المال لو دفع عنه شخص آخر؟

الجواب: لا يبعد السقوط كاملاً على أن يكون المال المدفوع مخمّساً أو من مستثنيات الخمس، ونشترط ـ على الأحوط ـ أن يكون الخمس ديناً في ذمّة صاحب المال لا متعلّقاً بنفس المال الذي يمتلكه، وأن يكون صاحب المال قد أحال دينه على الدافع.

(المسألة: 41) حصلت على أرض هبة من أهلي، وأنا عاجز عن بنائها حتّى مضت عليها سنوات مع كوني بحاجة إلى مسكن، فهل عليَّ خمسها؟

الجواب: إن كانت الأرض غير محياة نهائيّاً أو كانت ميّتة ومهملة من قبل صاحبها، فالموهوب له لا يملكها إلّا بإحيائها، وقبل الإحياء ليس مالكاً لها حتّى يُخمّسها، أمّا متى ما تمّ الملك كما إذا كانت الأرض محياة أو لم تكن قد خرجت عن ملك مالكها الأوّل بالموت والإهمال، فالموهوب له الذي ملكها يجب عليه تخميسها وفق مقاييس التخميس.

(المسألة: 42) لو باشرت بناء البيت تدريجيّاً؛ لأ نّني لا أملك المال لإتمامه في عام واحد بسبب دخلي المحدود، والبيت للسكن لا للتجارة، فهل يشملني الخمس بعد مرور عام أو أعوام وأنا مستمرّ في بنائه؟

الجواب: يثبت الخمس.

(المسألة: 43) كيف تخمّس الأبقار؟ هل في كلّ واحدة منها خمس أو من كلّ خمس بقرات تخرج واحدة؟

 

232

الجواب: تخمّس مجموع الأبقار بدفع ما يساوي قيمة خُمسها، وهو مخيّر بين دفعه من نفس الأبقار أو دفعه للقيمة ضمن النقود.

(المسألة: 44) إذا خُمّست الأغنام ثمّ انتقلت إلى الوارث، فهل عليه خمسها؟

الجواب: إن كانت ممّا تحتسب فلا خمس عليها.

(المسألة: 45) أموال الزوجة الخاصّة بها هل تخمّس بشكل مستقلّ وهي المسؤولة عنها، أو ضمن أموال الزوج؟

الجواب: إن شاءت الزوجة أن تستقلّ بمالها في رأس السنة وفي التخميس جاز لها ذلك، وإن توافقت مع الزوج على الاشتراك بينهما في تخميس مجموع المالين لسنة مشتركة كان ذلك جائزاً أيضاً.

(المسألة: 46) رجل يملك أبقاراً أعطى زوجته خمساً منها، فعلى من يكون خُمسها؟

الجواب: ما وهبه إلى زوجته قبل رأس السنة ليس تخميسه عليه، بل تخميسه على زوجته.

(المسألة: 47) شخص منذ تكليفه لم يخمّس أمواله، فهل يجوز له إذا بدأ بالتخميس أن يقدّر مقدار الخمس الذي كان يجب عليه دفعه في تلك المدّة دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟

الجواب: يجوز ذلك ولكن الدفع يجب أن يكون إلى حاكم الشرع أو وكيله.

(المسألة: 48) اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟

الجواب: القطعة التي لم ترتدها لا تُعدّ من المؤونة، فعليها الخمس بعد انتهاء سنتها احتياطاً.

233

(المسألة: 49) إنّي مازلت في كفالة أبي، وهو الذي يصرف عليَّ، ولكنّني أمتلك بعض المال وبعض الملابس الجديدة الزائدة عن حاجتي، فهل أستطيع أن أجعل لي رأس سنة، أو لا؟

الجواب: نعم تستطيع ذلك.

(المسألة: 50) اشتريت قطعة من القماش ولكنّي لم استخدمها، فهل أخرج خمسها بالسعر الذي اشتريتها به، أو بالسعر الحالي؟ وإذا كان إخراج الخمس بالسعر الذي اشتريتها به، فهل يجب عليّ إخراج الخمس عندما أبيعها بأكثر من سعرها الأوّل؟

الجواب: تخرج خمسها بالسعر الحالي.

(المسألة: 51) هل يتعلّق الخمس بأرباح مكاسب الطفل؟ وإذ تعلّق هل نخرجه بعد بلوغه أو قبل بلوغه؟

الجواب: الظاهر عدم وجوب الخمس على أرباح مكاسب الصبي إلى أن يبلغ.

(المسألة: 52) إذا حُوّل المبلغ من جهة معيّنة إلى البنك مباشرة من غير أن يستلمه صاحبه، فإذا مضت عليه سنة هل يجب فيه الخمس، أو لا؟

الجواب: دخوله في حسابه يكون بمنزلة الاستلام.

(المسألة: 53) لديَّ مبلغ من المال وهو الآن عند أحد التجّار، يعطيني أرباحه شهريّاً، ولم اُخمّسه لحدّ الآن باعتبار شغله، مع العلم أنّه هديّة خاصّة لي منذ عامين، وفي نيّتي أن اُجمّع ما اُحصّل من أرباحه، فهل يجب عليَّ تخميس كلّ المبلغ أو أرباحه فقط، علماً بأنّنا بحاجة إلى بعض أرباح هذا المبلغ كمصرف لمؤونة السنة؟

الجواب: كلّ مال مملوك لم يستعمل لا هو ولا ربحه في المؤونة في داخل سنته يجب تخميسه.

234

(المسألة: 54) هل يجب التخميس على رأس مال التجارة؟

الجواب: إن كان يُدخل أرباح رأس مال التجارة في خزانة ـ مثلاً ـ ويصرف من مال آخر على مؤونة سنته، فعليه التخميس، وإن كان يصرف عين تلك الأرباح في مؤونته، فليس عليه التخميس.

(المسألة: 55) لديَّ مبلغ من المال أقرضته لأحد إخواني، فهل يجب عليَّ دفع خمسه عند حلول رأس سنتي الخمسيّة، رغم كونه عند غيري، أو يؤجّل دفع خمسه إلى نهاية السنة الخمسيّة القادمة، أو لا بدّ من دفعه حال استلامه؟

الجواب: إن كان نفس الإقراض يعتبر من مؤونتك كما لو أقرضته لابنك قبل حلول سنتك، أو أقرضته كذلك لهدف مرضاة الله فعند الاسترجاع يعتبر المال كأنّه من ربح سنة الاسترجاع، وإن لم يكن الإقراض يعتبر من مؤونتك فإن كنت قادراً على استرجاعه متى ما تشاء وجب تخميسه عند رأس السنة، وإلّا فمتى ما استرجعته بعد رأس سنتك يجب عليك تخميسه فوراً.

(المسألة: 56) شخص أقرض آخر مبلغاً من المال على أن يوفّى القرض رأس موعد معيّن ـ وكان الإقراض من مؤونة المقرض ـ ثمّ حان موعد الوفاء ولكن المقترض لا يستطيع الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرض والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، وهو الآن يريد أن يهب المال إلى المقترض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟

الجواب: مادام لم يحن وقت الأداء فقد صرف المال في مؤونته؛ لأنّ المفروض أنّ الإقراض كان من مؤونته فلا خمس عليه إلى هذا الحين.

أمّا حينما حان وقت الأداء ولكنّه لم يستطع أخذه من المدين فهذا المال خرج عن كونه مصروفاً في المؤونة، فإن وهبه إيّاه قبل حلول رأس السنة الخمسيّة وكانت الهبة مؤونة له ـ ولو من باب قصد القربة في الهبة ـ فأيضاً قد صرفه في

235

المؤونة فلا خمس عليه، وأمّا لو لم يهبه ولا يستطيع أخذ ماله فهو كمن وقع ماله قبل رأس السنة في البحر فلا خمس عليه، وكذلك لو وهبه بعد حلول الرأس السنة الخمسيّة ولم يصل المال إليه، فلا خمس عليه، وإن لم يهبه فمتى ما استطاع إرجاع ماله خمّسه فوراً.

(المسألة: 57) شخص باع متاعاً لشخص آخر نسيئة، فحلّ الأجل ولكن المشتري ماطل في دفع الثمن ولم يدفعه إلى البائع إلى أن حلّت رأس السنة الخمسيّة للبائع وهو لم يستلم الثمن بعدُ بسبب مماطلة المشتري، فهل يجب على البائع خمس ذلك المتاع أو ثمنه، ومتى؟

الجواب: ليس عليه تخميس المتاع؛ لأنّه خرج عن ملكه قبل تعلّق الخمس به، وأمّا ثمنه فهو في الوقت الحاضر مغصوب بما فيه من الخمس فإن شاء أجّل تخميسه لحين استلامه ولدى استلامه خمّسه فوراً.

(المسألة: 58) هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟

الجواب: لا يجوز التأخير إلّا بإذن الفقيه.

(المسألة: 59) قمت بالمصالحة حول الخمس بتأريخ (15 شعبان 1412 هـ)، وكان المبلغ (25000) تومان، ومضت سنة كاملة فأصبحت مديوناً للناس (24000) تومان، وفي السنة الثانية بلغت الديون الكلّيّة (37000) تومان، وفي بيتي الذي أسكنه موادّ غذائيّة زائدة، فهل يجب فيها الخمس في هاتين السنتين، أو لا؟

الجواب: في هاتين السنتين لا خمس عليك بسبب الديون إلّا إذا كانت الموادّ الغذائيّة مع ما تملك من مال تغطّي الديون وتزيد عليها وعلى ما تملكه مصفّى في سنتك السابقة.

236

(المسألة: 60) إحدى الأخوات المؤمنات وهي زوجة شهيد في إيران، ولها ثلاثة أولاد قاصرون، وهي تستلم راتباً شهريّاً من مؤسّسة الشهيد، فهل يجب عليها أن تدفع الخمس إذا ما أرادت أن تدّخر هذا المال لهؤلاء القاصرين بعد مضيّ سنة عليه؟

الجواب: تطلب لنفسها الولاية من قبل حاكم شرعي على اُولئك القصّر، ثمّ لتهب بتمام المال إلى اُولئك القصّر، وعندئذ لو صرفت المال عليهم قبل بلوغهم سنّ التكليف فلا خمس فيه ولو بقي أكثر من سنة، ولو بقي المال إلى حين بلوغهم ثمّ مضت السنة على تلك الأموال من بعد بلوغهم وجب عليهم التخميس.

(المسألة: 61) الكتب التي ترسل إلينا من جهات خيريّة هادفة، أو مؤسّسات إسلاميّة مجّاناً هل يجب فيها الخمس مع مرور سنة دون قراءتها؟

الجواب: عليها الخمس ولو احتياطاً، ويمكنكم تخميس قيمة الكتب.

(المسألة: 62) هل يتعلّق الخمس بالمواشي التي لا تتعلّق بها الزكاة، إمّا لعدم بلوغ النصاب أو لأنّها غير سائمة؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 63) هل يجب تخميس المبلغ المعدّ للصرف في سفر الحجّ لو حلّ رأس السنة قبل السفر؟

الجواب: إن كان يمشي وفق مقياس رأس السنة الواحدة فليخمّسه لو حلّ رأس سنته قبل الصرف.

(المسألة: 64) هل يجب الخمس بعد مضيّ السنة فيما يدفع من المبلغ رهناً عند استيجار دار مثلاً؟

الجواب: لو كان الرهن شرعيّاً ـ أي: أنّ المرتهن لا يتصرّف في المال، وإنّما هو محفوظ لديه أمانة للراهن، وليس من قبيل ما تعارف اليوم من استفادة المرتهن

237

من المال ـ لا يجب فيه الخمس مادام المال تحت يد المرتهن.

(المسألة: 65) هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟

الجواب: يصحّ ذلك لو كانت الهبة حقيقيّة، أي: لا تسترجع بعد مضيّ رأس السنة، وكانت تعدّ عرفاً من مؤونته، كما لو كانت هبة لولد أو هديّة متعارفة لصديق.

(المسألة: 66) لو ارتفعت القيمة النقديّة لرأس المال المخمّس بعد مضيّ سنة ماليّة عليه، فهل يصدق الربح على هذه الزيادة ويشملها وجوب الخمس؟

الجواب: ارتفاع القيمة النقديّة للأمتعة المخمّسة لا يعدّ ربحاً وإنّما تعدّ الزيادة ربحاً بعد البيع.

(المسألة: 67) اقترض شخص من زوجته مبلغاً من المال وشارك آخر فيه في عمل تجاري، فهل يجب فيه، أو في أرباحه الخمس مع أنّه بحاجة إلى شراء بعض الأثاث المنزليّة، وهل يجب الخمس في أموال الزوجة أيضاً؟

الجواب: على الإنسان أن يخمّس ما زاد على مؤونة سنته من الأرباح التي ملكها ولو كانت الزيادة لأجل التقتير، أعني: أنّه كان بحاجة إلى صرفه ومع ذلك لم يصرفه، وتخميس المبلغ الذي يكون الزوج مديناً به لزوجته ليس عليه، وإنّما على الزوجة أن تراجع وظيفتها الشرعيّة.

وأمّا رأس المال الذي يمتلكه فمادام ديناً عليه لا خمس فيه، وما لم يكن ديناً عليه فالمقدار الذي يدرّ عليه الربح الذي يصرفه في مؤونة سنته لا خمس فيه، والباقي يخمّس.

(المسألة: 68) هل يجب الخمس في رأس المال، أو يجب ذلك في أرباحه؟

الجواب: يجب الخمس في الأرباح وفي رأس المال إن لم يكن يصرف الأرباح في مؤونة سنتها، أمّا لو كان يصرف الأرباح في مؤونة سنتها فقد سقطت

238

تلك الأرباح عن وجوب الخمس، كما سقط رأس المال بالنسبة المنتِجة لتلك الأرباح عن وجوب التخميس.

(المسألة: 69) لقد اشتريت داراً ولم أسكن فيه بل قمت بتأجير ذلك الدار والاستفادة من أرباحه، ولقد تمّ شراء البيت على غرار المنهج التالي: ثلث المبلغ كان حاضر لديّ، وثلثاه الآخران عبارة عن سلفة تمّ استلامها في حينها، علماً أ نّني وإلى هذه اللحظة اُسدّد السلفة، علماً أنّه مضى على شرائي الدار ثلاث سنوات، علماً أنّ الثلث المذكور أعلاه هو مخمّس، فهل يتعلّق في هذا الدار الخمس؟

الجواب: المقدار الذي اشتريته بمال مخمّس ـ وهو ثلث الدار ـ لا خمس فيه إلّا إذا بعت بعد هذا ذاك الثلث فربحت في هذا البيع فيتعلّق الخمس بالربح، وأمّا الثلثان الآخران اللذان اشتريتهما بالسلفة: فإن كنت تصرف نفس ربح هذين الثلثين ـ أعني: الاُجرة التي تأخذها ـ في مؤونتك فأيضاً لا خمس فيهما مادمت تفعل هكذا، أمّا إن كنت تصرف الربح في تسديد نفس هذه السلفة فقد أصبح هذان الثلثان عبارة عن رأس مال التجارة فعليهما الخمس.

(المسألة: 70) لو وصل المال إلى إنسان بالإرث، ثمّ مضت عليه مدّة ارتفعت فيها قيمته فهل يتعلّق بها الخمس بعد البيع؟

الجواب: لو كان من الإرث الذي لا يتعلّق به الخمس فلو باعه بقيمته الحاليّة التي هي أكثر من قيمة يوم الإرث فلا شيء عليه. نعم، لو باعه بأكثر من قيمته الحاليّة فهذه الزيادة ربح يجب فيه الخمس وفق مقاييس التخميس.

(المسألة: 71) أنا شاب متزوّج أسكن مع والدي، ووالدي لا يعطي الخمس، مع العلم أنّي اُعطيه راتبي الشهري باعتباره هو المسؤول عن إدارة شؤون العائلة، وكلّ الأثاث الذي اشتراه لي في زواجي كان من مال غير مخمّس، فما حكمي في ذلك؟

239

الجواب: ما كان ملكاً له ولم يخمّسه فهو لك حلال إلى أن يدخل في فائض سنتك، وما كان ملكاً لك فحاله حال باقي أملاكك التي لو فاضت عن حاجة السنة فعليها الخمس.

(المسألة: 72) نودّ الاستفسار عن حكم الملابس والتجهيزات العسكريّة التي يزوّد بها المقاتلون في دولة الإسلام، هل يتعلّق الخمس بها في حال مضيّ السنة عليها دون أن تستخدم، أو لا، علماً بأنّه لم يتمّ لحدّ الآن مطالبة أيّ مجاهد تَرَكَ الخدمة بهذه الملابس والتجهيزات؟

الجواب: ما لم يثبت لديكم أنّ المسؤولين ملّكوكم الملابس فلا خمس عليكم فيها.

(المسألة: 73) قد صادف رأس السنة الماليّة عندنا بيع بيت لنا ممّا أوجد مالاً إضافيّاً، لكنّنا كنّا نتفاوض على شراء دار للسكن جديدة للعائلة، لم نتّفق عليها بعد، ولكن تمّ الاتّفاق على سعرها وإبرام العقد بعد يوم رأس السنة الماليّة، فهل علينا دفع الخمس من المال المذكور، أو يدخل ضمن شراء دار سكن للعائلة؟

الجواب: إن كان صاحب الدار لا يستثني رأس ماله المخمّس من الأرباح المتأخّرة حصولاً عن وقت الصرف، جاز له أن يجعل لكلّ مال سنة مستقلّة ومنها ثمن الدار التي باعها، فليجعل له سنة مستقلّة، وبما أنّه اشترى به داراً اُخرى للسكن قبل حلول سنته، فليس عليه الخمس، أمّا إن كان يستثني ما صرفه من رأس ماله المخمّس، أو نحوه من الأرباح المتأخّرة حصولاً، فلا يجوز له ذلك.

(المسألة: 74) هل يجوز لنا تأخير يوم السنة الماليّة من (1 / ذي الحجّة) إلى (شهر رمضان المبارك) للتخلّص من دفع الخمس من ثمن الدار المذكورة في السؤال السابق؟

الجواب:يجوز تقديم السنة الماليّة من أوّل ذي الحجّة إلى أوّل شهر رمضان

240

السابق، أمّا تأخيره إلى أوّل شهر رمضان الجديد فلا يجوز إلّا إذا كان في أوّل ذي الحجّة لا ربح له أو خمّس ربحه، وعليه فهذا الطريق للفرار من ثمن الدار غير ناجح.

(المسألة: 75) هل يجوز تأخير أو تقديم سنة الخمس قبل وصولها، أي: تغيير موعدها إلى شهرين أو ثلاثة؟

الجواب: يجوز تقديمها، أمّا لو أردتم التأخير فيمكنكم أن تخمّسوا المال أوّلاً في رأس سنتكم، ثمّ تخمّسوا بعد شهرين ـ مثلاً ـ ما استجدّ لكم خلال هذين الشهرين، فيصبح عندئذ زمان التخميس الثاني رأس سنتكم الجديدة.

(المسألة: 76) وصلت لأحد المؤمنين هبة ماليّة غير مخمّسة، فهل على المُهدى إليه الخمس؟

الجواب: المال الموهوب لو كان قد تعلّق به الخمس قبل الهبة، فخمسه على الواهب لا على الموهوب له. نعم، لو بقي لدى الموهوب له إلى رأس سنته، فقد تعلّق به خمس جديد على الموهوب له.

(المسألة: 77) شخص له رأس مال قدره (300) ألف تومان، قد أخرج خمسه في السنة الماضية، وبعد سنة زاد رأس ماله نحو (50) ألف تومان، ولكنّه شغّل (150) ألف منه في تجارة، و(200) ألف في رهينة مسكن، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه خمس في الزائد على رأس المال؟

الجواب: المخمّس لا يخمّس مرّة اُخرى، أمّا الزيادة فما صرف منها في الرهنيّة فعليه الخمس؛ لأنّ الرهنيّة بالمعنى المألوف اليوم أساساً باطلة عندنا، فلم يصرفها في مؤونته الشرعيّة، وما صرف منها في التجارة فالمقدار الزائد على ما يدرّ عليه مؤونةَ سنته فيه الخمس.

(المسألة: 78) شخص أودع أمانة عندي ثمّ مضت سنة على تلك الأمانة، هل يجب فيها الخمس، وإذا يجب الخمس فمن يدفعه؟

241

الجواب: تخميسها على المودع وليس عليك.

(المسألة: 79) هل يجب الخمس في مهر المرأة؟

الجواب: لا خمس على المرأة في مهرها.

(المسألة: 80) أنا أحصل على راتب شهري يكفيني وعائلتي، واُفرز منه مبلغاً كلّ شهر، ولكن أقوم بصرف هذه المبالغ التي أجمعها فيما نحتاج إليه قبل أن تمضي سنة على أيٍّ من هذه المبالغ، فهل يجب عليّ الخمس في هذه الصورة؟ علماً أنّه ليس لي رأس سنة للخمس.

الجواب: إن كنت واثقاً بأنّ كلّ واحد من تلك الأموال لا يبقى سنة لم يكن عليك الخمس.

(المسألة: 81) أحد المؤمنين كان لديه (200000) تومان قد أعطى خُمسها، وبعد مضيِّ سنة حصلت لديه (500000) تومان، لكنّه قد صرف من المئتين التي أعطى خُمسها مئة ألف تومان، فهل يجوز أن يعوّض من الخمس مئة ألف تومان التي وجب فيهنّ الخُمس الآن بدل المئة ألف تومان التي صرفها في العام الماضي ويبقى الخُمس في الأربع مئة ألف تومان؟

الجواب: مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة. نعم، لو كان صرفها في مؤونة السنة اللاحقة وكان له رأس سنة لتخميس أمواله جاز له الاستثناء.

(المسألة: 82) اشتريت من أرباح سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول، فهل يترتّب عليها الخُمس:

أ ـ إذا لم أبعها؟

الجواب: إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خُمس فيها.

ب ـ إذا بعتها وصرفت ثمنها في مؤونة عيالي؟

242

الجواب: إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيِّه أيضاً في مؤونة العيال فلا خُمس عليك، وإن كانت للاستفادة البيتيّة ثمّ بعتها وصرفت ثمنها في المؤونة لنفس سنة البيع فلا خمس عليك.

ج ـ إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح؟

الجواب: لو جعلته رأس مال للربح ولم تصرف الربح في مؤونة سنته فرأس المال يخمّس.

د ـ وهل يتعلّق الخُمس بوليدها إذا بعته قبل مضيّ الحول على ولادته وأنفقته في مؤونة السنة؟

الجواب: إن لم تكن الاُمّ متعلَّقة للخُمس وبعتَ الولد قبل نهاية سنتك وصرفت ثمنه في المؤونة قبل نهاية السنة فلا خُمس عليه.

(المسألة: 83) إذا كانت لديّ في رأس سنتي الخُمسيّة الاُولى عشرة آلاف تومان مخمّسة، وفي السنة الثانية انخفض ما لديّ إلى ألفي تومان مخمّسة، ففي السنة الثالثة هل أستثني من أموالي قبل الخُمس مبلغ عشرة آلاف تومان، أو مبلغ ألفي تومان؟

الجواب: تستثني المخمّس الموجود في السنة الثانية.

(المسألة: 84) سيّدنا الجليل، يرجى إيضاح المسألة التالية وشرحها بإيجاز:

يقال: إنّ المكلّف إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر مرّة وربح اُخرى، فإن قارن الخسران الربح أو كان الخسران تالياً للربح يجبر أحدهما الآخر ويخمّس المقدار الزائد من الربح بعد جبره بالخسران، أو يقلّ رأس ماله للسنة اللاحقة إن زاد الخسران على الربح، أمّا إن كان الربح بعد الخسران فالأحوط عدم الجبر.

هل هذه المسألة مختصّة بالتجارة، أو هي عامّة؟ وهل يجبر رأس المال فيما عدا التجارة قبل الحصول على الربح، أو لا؟

243

الجواب: لو كان له رأس سنة واحدة لكلّ المال فالمقياس في كلّ ذلك كلمة واحدة، وهي: أنّ كلّ ربح في المجموع خسره قبل انتهاء سنته سقط خمسه، وكلّ ربح لم يخسره قبل انتهاء سنته كان عليه تخميسه ما لم يصرفه أو يصرف ما يساويه في مؤونة سنته.

(المسألة: 85) يوجد في الدول الرأسماليّة الغربيّة نظام ضريبي ملخّصه ما يلي:

إنّ كلّ عامل في هذه الدول وفي نهاية كلّ سنة يجب عليه أن يملأ استمارة خاصّة ترفع إلى دائرة خاصّة تقوم هذه الدائرة بتحديد مقدار الضريبة المستوفاة من كلّ عامل، ففي بعض الأحيان تكون الضريبة أقلَّ ممّا كان استوفي من العامل، فتقوم هذه الدائرة بإرجاع قسم من الأموال التي استوفتها من العامل إليه، فهل هذه الأموال التي تسترجعها دائرة الضريبة إلى العامل يتعلّق بها خمس، باعتبارها مستقطعة من السنة الماضية، أو أنّها تعتبر من أرباح السنة الجديدة، فيستطيع المكلّف أن ينتظر مرور سنة عليها فيخرج خمسها؟

الجواب: تعتبر من أرباح السنة الجديدة.

(المسألة: 86) كنت أعمل في إحدى الدوائر الصحّيّة، وقد اشتريت سيّارة خاصّة بي وأعمل بها في بعض الأحيان خارج إطار استخدامي للسيّارة لشؤوني الخاصّة؛ لأتقوّى على المعاش، وشاءَت الظروف أن أخرج من الدائرة الحكوميّة متقاعداً عن العمل وتتحوّل السيّارة إلى وسيلة أتكسّب بها بشكل رئيسي؛ لأنّ الراتب لا يكفيني، وعندما عجزتُ عن العمل بها اشتريت بثمنها نصف سيّارة (18 راكب).

السؤال: هل يتعلّق بها الخُمس؟

الجواب: إن كانت السيّارة خاصّة لأغراض تجاريّة كنقل المسافرين لا لحاجات عائليّة كنقل العائلة من مكان إلى مكان ولم تكن مشتراة بمال مخمّس

244

فهي تعتبر من رأس المال فتلحقه أحكامه، وإن كانت مشتركة بين الأغراض التجاريّة والأغراض العائليّة فحكم رأس المال يثبت بنسبة الأغراض التجاريّة.

(المسألة: 87) رجل يملك بيتين يسكن في أحدهما، وقد أجّر الآخر وهو لم يخمّس أصلاً، وهو الآن يريد أن يخمّس، فهل البيت الذي يسكن فيه عليه الخمس، أو لا؟ وما هو حكم الصلاة وسائر العبادات في البيت المذكور؟

الجواب: البيت الذي يسكن فيه إن لم يكن قد وجب عليه خمسه من قبل، أو خمّس ثَمَنه قبل أن يسكنه لم يجب تخميسه وصحّت الصلاة وسائر العبادات فيه.

(المسألة: 88) شخص بنى بيتاً بقرض من الشركة التي يعمل فيها، وبعد اكتمال البناء سكن في البيت لمدّة سنة أو سنتين وأدّى القرض، ثمّ انتقل عمله إلى مدينة اُخرى فأجّر بيته واستأجر بيتاً آخر بأقلَّ ممّا أجّر بيته، فهل يجب خمس الدار التي بناها مع أنّه لا يملك غير هذه الدار؟

الجواب: إن كان يصرف كلّ اُجرة الدار في مصاريف سنته فالدار تعتبر مؤونة له، فلا خمس عليها، وإن كان يصرف بعضها في مؤونة سنته ويدّخر البعض فالدار إنّما تعتبر مؤونة له بنسبة ما يستفيد من اُجرتها في مؤونته.

(المسألة: 89) شخص اشترى داراً ويتعيّش من إيجارها فهل عليه خمس؟ ولو كان جزء مبلغ شراء هذه الدار من ماله المخمّس فما هو حكمه في هذه الحالة؟

الجواب: ما كان من الدار في مقابل المال المخمّس لا خمس فيه، إلّا إذا باعه فربح عليه فيكون الخمس في ربحه.

وأمّا ما لم يكن من الدار في مقابل المال المخمّس، فحاله حال الأموال الاُخرى التي تخضع لمقاييس الخمس، ومن جملة المقاييس أنّه لو كان يتعيّش بعين مال الإيجار فلا خمس عليه.

(المسألة: 90) أنا طالب في أحد البلدان الغربيّة، وقد استأجرت بيتاً لسكن