(المسألة: 60) إحدى الأخوات المؤمنات وهي زوجة شهيد في إيران، ولها ثلاثة أولاد قاصرون، وهي تستلم راتباً شهريّاً من مؤسّسة الشهيد، فهل يجب عليها أن تدفع الخمس إذا ما أرادت أن تدّخر هذا المال لهؤلاء القاصرين بعد مضيّ سنة عليه؟
الجواب: تطلب لنفسها الولاية من قبل حاكم شرعي على اُولئك القصّر، ثمّ لتهب بتمام المال إلى اُولئك القصّر، وعندئذ لو صرفت المال عليهم قبل بلوغهم سنّ التكليف فلا خمس فيه ولو بقي أكثر من سنة، ولو بقي المال إلى حين بلوغهم ثمّ مضت السنة على تلك الأموال من بعد بلوغهم وجب عليهم التخميس.
(المسألة: 61) الكتب التي ترسل إلينا من جهات خيريّة هادفة، أو مؤسّسات إسلاميّة مجّاناً هل يجب فيها الخمس مع مرور سنة دون قراءتها؟
الجواب: عليها الخمس ولو احتياطاً، ويمكنكم تخميس قيمة الكتب.
(المسألة: 62) هل يتعلّق الخمس بالمواشي التي لا تتعلّق بها الزكاة، إمّا لعدم بلوغ النصاب أو لأنّها غير سائمة؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 63) هل يجب تخميس المبلغ المعدّ للصرف في سفر الحجّ لو حلّ رأس السنة قبل السفر؟
الجواب: إن كان يمشي وفق مقياس رأس السنة الواحدة فليخمّسه لو حلّ رأس سنته قبل الصرف.
(المسألة: 64) هل يجب الخمس بعد مضيّ السنة فيما يدفع من المبلغ رهناً عند استيجار دار مثلاً؟
الجواب: لو كان الرهن شرعيّاً ـ أي: أنّ المرتهن لا يتصرّف في المال، وإنّما هو محفوظ لديه أمانة للراهن، وليس من قبيل ما تعارف اليوم من استفادة المرتهن
من المال ـ لا يجب فيه الخمس مادام المال تحت يد المرتهن.
(المسألة: 65) هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟
الجواب: يصحّ ذلك لو كانت الهبة حقيقيّة، أي: لا تسترجع بعد مضيّ رأس السنة، وكانت تعدّ عرفاً من مؤونته، كما لو كانت هبة لولد أو هديّة متعارفة لصديق.
(المسألة: 66) لو ارتفعت القيمة النقديّة لرأس المال المخمّس بعد مضيّ سنة ماليّة عليه، فهل يصدق الربح على هذه الزيادة ويشملها وجوب الخمس؟
الجواب: ارتفاع القيمة النقديّة للأمتعة المخمّسة لا يعدّ ربحاً وإنّما تعدّ الزيادة ربحاً بعد البيع.
(المسألة: 67) اقترض شخص من زوجته مبلغاً من المال وشارك آخر فيه في عمل تجاري، فهل يجب فيه، أو في أرباحه الخمس مع أنّه بحاجة إلى شراء بعض الأثاث المنزليّة، وهل يجب الخمس في أموال الزوجة أيضاً؟
الجواب: على الإنسان أن يخمّس ما زاد على مؤونة سنته من الأرباح التي ملكها ولو كانت الزيادة لأجل التقتير، أعني: أنّه كان بحاجة إلى صرفه ومع ذلك لم يصرفه، وتخميس المبلغ الذي يكون الزوج مديناً به لزوجته ليس عليه، وإنّما على الزوجة أن تراجع وظيفتها الشرعيّة.
وأمّا رأس المال الذي يمتلكه فمادام ديناً عليه لا خمس فيه، وما لم يكن ديناً عليه فالمقدار الذي يدرّ عليه الربح الذي يصرفه في مؤونة سنته لا خمس فيه، والباقي يخمّس.
(المسألة: 68) هل يجب الخمس في رأس المال، أو يجب ذلك في أرباحه؟
الجواب: يجب الخمس في الأرباح وفي رأس المال إن لم يكن يصرف الأرباح في مؤونة سنتها، أمّا لو كان يصرف الأرباح في مؤونة سنتها فقد سقطت
تلك الأرباح عن وجوب الخمس، كما سقط رأس المال بالنسبة المنتِجة لتلك الأرباح عن وجوب التخميس.
(المسألة: 69) لقد اشتريت داراً ولم أسكن فيه بل قمت بتأجير ذلك الدار والاستفادة من أرباحه، ولقد تمّ شراء البيت على غرار المنهج التالي: ثلث المبلغ كان حاضر لديّ، وثلثاه الآخران عبارة عن سلفة تمّ استلامها في حينها، علماً أ نّني وإلى هذه اللحظة اُسدّد السلفة، علماً أنّه مضى على شرائي الدار ثلاث سنوات، علماً أنّ الثلث المذكور أعلاه هو مخمّس، فهل يتعلّق في هذا الدار الخمس؟
الجواب: المقدار الذي اشتريته بمال مخمّس ـ وهو ثلث الدار ـ لا خمس فيه إلّا إذا بعت بعد هذا ذاك الثلث فربحت في هذا البيع فيتعلّق الخمس بالربح، وأمّا الثلثان الآخران اللذان اشتريتهما بالسلفة: فإن كنت تصرف نفس ربح هذين الثلثين ـ أعني: الاُجرة التي تأخذها ـ في مؤونتك فأيضاً لا خمس فيهما مادمت تفعل هكذا، أمّا إن كنت تصرف الربح في تسديد نفس هذه السلفة فقد أصبح هذان الثلثان عبارة عن رأس مال التجارة فعليهما الخمس.
(المسألة: 70) لو وصل المال إلى إنسان بالإرث، ثمّ مضت عليه مدّة ارتفعت فيها قيمته فهل يتعلّق بها الخمس بعد البيع؟
الجواب: لو كان من الإرث الذي لا يتعلّق به الخمس فلو باعه بقيمته الحاليّة التي هي أكثر من قيمة يوم الإرث فلا شيء عليه. نعم، لو باعه بأكثر من قيمته الحاليّة فهذه الزيادة ربح يجب فيه الخمس وفق مقاييس التخميس.
(المسألة: 71) أنا شاب متزوّج أسكن مع والدي، ووالدي لا يعطي الخمس، مع العلم أنّي اُعطيه راتبي الشهري باعتباره هو المسؤول عن إدارة شؤون العائلة، وكلّ الأثاث الذي اشتراه لي في زواجي كان من مال غير مخمّس، فما حكمي في ذلك؟
الجواب: ما كان ملكاً له ولم يخمّسه فهو لك حلال إلى أن يدخل في فائض سنتك، وما كان ملكاً لك فحاله حال باقي أملاكك التي لو فاضت عن حاجة السنة فعليها الخمس.
(المسألة: 72) نودّ الاستفسار عن حكم الملابس والتجهيزات العسكريّة التي يزوّد بها المقاتلون في دولة الإسلام، هل يتعلّق الخمس بها في حال مضيّ السنة عليها دون أن تستخدم، أو لا، علماً بأنّه لم يتمّ لحدّ الآن مطالبة أيّ مجاهد تَرَكَ الخدمة بهذه الملابس والتجهيزات؟
الجواب: ما لم يثبت لديكم أنّ المسؤولين ملّكوكم الملابس فلا خمس عليكم فيها.
(المسألة: 73) قد صادف رأس السنة الماليّة عندنا بيع بيت لنا ممّا أوجد مالاً إضافيّاً، لكنّنا كنّا نتفاوض على شراء دار للسكن جديدة للعائلة، لم نتّفق عليها بعد، ولكن تمّ الاتّفاق على سعرها وإبرام العقد بعد يوم رأس السنة الماليّة، فهل علينا دفع الخمس من المال المذكور، أو يدخل ضمن شراء دار سكن للعائلة؟
الجواب: إن كان صاحب الدار لا يستثني رأس ماله المخمّس من الأرباح المتأخّرة حصولاً عن وقت الصرف، جاز له أن يجعل لكلّ مال سنة مستقلّة ومنها ثمن الدار التي باعها، فليجعل له سنة مستقلّة، وبما أنّه اشترى به داراً اُخرى للسكن قبل حلول سنته، فليس عليه الخمس، أمّا إن كان يستثني ما صرفه من رأس ماله المخمّس، أو نحوه من الأرباح المتأخّرة حصولاً، فلا يجوز له ذلك.
(المسألة: 74) هل يجوز لنا تأخير يوم السنة الماليّة من (1 / ذي الحجّة) إلى (شهر رمضان المبارك) للتخلّص من دفع الخمس من ثمن الدار المذكورة في السؤال السابق؟
الجواب:يجوز تقديم السنة الماليّة من أوّل ذي الحجّة إلى أوّل شهر رمضان
السابق، أمّا تأخيره إلى أوّل شهر رمضان الجديد فلا يجوز إلّا إذا كان في أوّل ذي الحجّة لا ربح له أو خمّس ربحه، وعليه فهذا الطريق للفرار من ثمن الدار غير ناجح.
(المسألة: 75) هل يجوز تأخير أو تقديم سنة الخمس قبل وصولها، أي: تغيير موعدها إلى شهرين أو ثلاثة؟
الجواب: يجوز تقديمها، أمّا لو أردتم التأخير فيمكنكم أن تخمّسوا المال أوّلاً في رأس سنتكم، ثمّ تخمّسوا بعد شهرين ـ مثلاً ـ ما استجدّ لكم خلال هذين الشهرين، فيصبح عندئذ زمان التخميس الثاني رأس سنتكم الجديدة.
(المسألة: 76) وصلت لأحد المؤمنين هبة ماليّة غير مخمّسة، فهل على المُهدى إليه الخمس؟
الجواب: المال الموهوب لو كان قد تعلّق به الخمس قبل الهبة، فخمسه على الواهب لا على الموهوب له. نعم، لو بقي لدى الموهوب له إلى رأس سنته، فقد تعلّق به خمس جديد على الموهوب له.
(المسألة: 77) شخص له رأس مال قدره (300) ألف تومان، قد أخرج خمسه في السنة الماضية، وبعد سنة زاد رأس ماله نحو (50) ألف تومان، ولكنّه شغّل (150) ألف منه في تجارة، و(200) ألف في رهينة مسكن، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه خمس في الزائد على رأس المال؟
الجواب: المخمّس لا يخمّس مرّة اُخرى، أمّا الزيادة فما صرف منها في الرهنيّة فعليه الخمس؛ لأنّ الرهنيّة بالمعنى المألوف اليوم أساساً باطلة عندنا، فلم يصرفها في مؤونته الشرعيّة، وما صرف منها في التجارة فالمقدار الزائد على ما يدرّ عليه مؤونةَ سنته فيه الخمس.
(المسألة: 78) شخص أودع أمانة عندي ثمّ مضت سنة على تلك الأمانة، هل يجب فيها الخمس، وإذا يجب الخمس فمن يدفعه؟
الجواب: تخميسها على المودع وليس عليك.
(المسألة: 79) هل يجب الخمس في مهر المرأة؟
الجواب: لا خمس على المرأة في مهرها.
(المسألة: 80) أنا أحصل على راتب شهري يكفيني وعائلتي، واُفرز منه مبلغاً كلّ شهر، ولكن أقوم بصرف هذه المبالغ التي أجمعها فيما نحتاج إليه قبل أن تمضي سنة على أيٍّ من هذه المبالغ، فهل يجب عليّ الخمس في هذه الصورة؟ علماً أنّه ليس لي رأس سنة للخمس.
الجواب: إن كنت واثقاً بأنّ كلّ واحد من تلك الأموال لا يبقى سنة لم يكن عليك الخمس.
(المسألة: 81) أحد المؤمنين كان لديه (200000) تومان قد أعطى خُمسها، وبعد مضيِّ سنة حصلت لديه (500000) تومان، لكنّه قد صرف من المئتين التي أعطى خُمسها مئة ألف تومان، فهل يجوز أن يعوّض من الخمس مئة ألف تومان التي وجب فيهنّ الخُمس الآن بدل المئة ألف تومان التي صرفها في العام الماضي ويبقى الخُمس في الأربع مئة ألف تومان؟
الجواب: مصارف سنة سابقة لا تستثنى من أرباح سنة لاحقة. نعم، لو كان صرفها في مؤونة السنة اللاحقة وكان له رأس سنة لتخميس أمواله جاز له الاستثناء.
(المسألة: 82) اشتريت من أرباح سنتي بقرة للاستفادة من حليبها ومرّ عليها أكثر من حول، فهل يترتّب عليها الخُمس:
أ ـ إذا لم أبعها؟
الجواب: إن كانت البقرة للاستفادة من حليبها في حاجة البيت فلا خُمس فيها.
ب ـ إذا بعتها وصرفت ثمنها في مؤونة عيالي؟
الجواب: إن بعتها قبل مضيّ الحول وصرفت ثمنها قبل مضيِّه أيضاً في مؤونة العيال فلا خُمس عليك، وإن كانت للاستفادة البيتيّة ثمّ بعتها وصرفت ثمنها في المؤونة لنفس سنة البيع فلا خمس عليك.
ج ـ إذا اعتبرت ثمنها رأس مال للعمل به لغرض الربح؟
الجواب: لو جعلته رأس مال للربح ولم تصرف الربح في مؤونة سنته فرأس المال يخمّس.
د ـ وهل يتعلّق الخُمس بوليدها إذا بعته قبل مضيّ الحول على ولادته وأنفقته في مؤونة السنة؟
الجواب: إن لم تكن الاُمّ متعلَّقة للخُمس وبعتَ الولد قبل نهاية سنتك وصرفت ثمنه في المؤونة قبل نهاية السنة فلا خُمس عليه.
(المسألة: 83) إذا كانت لديّ في رأس سنتي الخُمسيّة الاُولى عشرة آلاف تومان مخمّسة، وفي السنة الثانية انخفض ما لديّ إلى ألفي تومان مخمّسة، ففي السنة الثالثة هل أستثني من أموالي قبل الخُمس مبلغ عشرة آلاف تومان، أو مبلغ ألفي تومان؟
الجواب: تستثني المخمّس الموجود في السنة الثانية.
(المسألة: 84) سيّدنا الجليل، يرجى إيضاح المسألة التالية وشرحها بإيجاز:
يقال: إنّ المكلّف إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر مرّة وربح اُخرى، فإن قارن الخسران الربح أو كان الخسران تالياً للربح يجبر أحدهما الآخر ويخمّس المقدار الزائد من الربح بعد جبره بالخسران، أو يقلّ رأس ماله للسنة اللاحقة إن زاد الخسران على الربح، أمّا إن كان الربح بعد الخسران فالأحوط عدم الجبر.
هل هذه المسألة مختصّة بالتجارة، أو هي عامّة؟ وهل يجبر رأس المال فيما عدا التجارة قبل الحصول على الربح، أو لا؟
الجواب: لو كان له رأس سنة واحدة لكلّ المال فالمقياس في كلّ ذلك كلمة واحدة، وهي: أنّ كلّ ربح في المجموع خسره قبل انتهاء سنته سقط خمسه، وكلّ ربح لم يخسره قبل انتهاء سنته كان عليه تخميسه ما لم يصرفه أو يصرف ما يساويه في مؤونة سنته.
(المسألة: 85) يوجد في الدول الرأسماليّة الغربيّة نظام ضريبي ملخّصه ما يلي:
إنّ كلّ عامل في هذه الدول وفي نهاية كلّ سنة يجب عليه أن يملأ استمارة خاصّة ترفع إلى دائرة خاصّة تقوم هذه الدائرة بتحديد مقدار الضريبة المستوفاة من كلّ عامل، ففي بعض الأحيان تكون الضريبة أقلَّ ممّا كان استوفي من العامل، فتقوم هذه الدائرة بإرجاع قسم من الأموال التي استوفتها من العامل إليه، فهل هذه الأموال التي تسترجعها دائرة الضريبة إلى العامل يتعلّق بها خمس، باعتبارها مستقطعة من السنة الماضية، أو أنّها تعتبر من أرباح السنة الجديدة، فيستطيع المكلّف أن ينتظر مرور سنة عليها فيخرج خمسها؟
الجواب: تعتبر من أرباح السنة الجديدة.
(المسألة: 86) كنت أعمل في إحدى الدوائر الصحّيّة، وقد اشتريت سيّارة خاصّة بي وأعمل بها في بعض الأحيان خارج إطار استخدامي للسيّارة لشؤوني الخاصّة؛ لأتقوّى على المعاش، وشاءَت الظروف أن أخرج من الدائرة الحكوميّة متقاعداً عن العمل وتتحوّل السيّارة إلى وسيلة أتكسّب بها بشكل رئيسي؛ لأنّ الراتب لا يكفيني، وعندما عجزتُ عن العمل بها اشتريت بثمنها نصف سيّارة (18 راكب).
السؤال: هل يتعلّق بها الخُمس؟
الجواب: إن كانت السيّارة خاصّة لأغراض تجاريّة كنقل المسافرين لا لحاجات عائليّة كنقل العائلة من مكان إلى مكان ولم تكن مشتراة بمال مخمّس
فهي تعتبر من رأس المال فتلحقه أحكامه، وإن كانت مشتركة بين الأغراض التجاريّة والأغراض العائليّة فحكم رأس المال يثبت بنسبة الأغراض التجاريّة.
(المسألة: 87) رجل يملك بيتين يسكن في أحدهما، وقد أجّر الآخر وهو لم يخمّس أصلاً، وهو الآن يريد أن يخمّس، فهل البيت الذي يسكن فيه عليه الخمس، أو لا؟ وما هو حكم الصلاة وسائر العبادات في البيت المذكور؟
الجواب: البيت الذي يسكن فيه إن لم يكن قد وجب عليه خمسه من قبل، أو خمّس ثَمَنه قبل أن يسكنه لم يجب تخميسه وصحّت الصلاة وسائر العبادات فيه.
(المسألة: 88) شخص بنى بيتاً بقرض من الشركة التي يعمل فيها، وبعد اكتمال البناء سكن في البيت لمدّة سنة أو سنتين وأدّى القرض، ثمّ انتقل عمله إلى مدينة اُخرى فأجّر بيته واستأجر بيتاً آخر بأقلَّ ممّا أجّر بيته، فهل يجب خمس الدار التي بناها مع أنّه لا يملك غير هذه الدار؟
الجواب: إن كان يصرف كلّ اُجرة الدار في مصاريف سنته فالدار تعتبر مؤونة له، فلا خمس عليها، وإن كان يصرف بعضها في مؤونة سنته ويدّخر البعض فالدار إنّما تعتبر مؤونة له بنسبة ما يستفيد من اُجرتها في مؤونته.
(المسألة: 89) شخص اشترى داراً ويتعيّش من إيجارها فهل عليه خمس؟ ولو كان جزء مبلغ شراء هذه الدار من ماله المخمّس فما هو حكمه في هذه الحالة؟
الجواب: ما كان من الدار في مقابل المال المخمّس لا خمس فيه، إلّا إذا باعه فربح عليه فيكون الخمس في ربحه.
وأمّا ما لم يكن من الدار في مقابل المال المخمّس، فحاله حال الأموال الاُخرى التي تخضع لمقاييس الخمس، ومن جملة المقاييس أنّه لو كان يتعيّش بعين مال الإيجار فلا خمس عليه.
(المسألة: 90) أنا طالب في أحد البلدان الغربيّة، وقد استأجرت بيتاً لسكن
عائلتي، ولديّ بيت في العراق ولم اُخمّسه عند ما دفعت الخمس؛ لأنّه بيت سكن عائلتي، فإذا عرضت بيتي للإيجار في العراق لسداد نصف مبلغ إيجاري في بلد دراستي، هل سوف يتعلّق خمس بالبيت، أم بمبلغ الإيجار فقط باعتبار أنّي آخذ الإيجار من هناك ثمّ اُضاعفه لأدفعه في بلد الدراسة؟
الجواب: مادمت تصرف مبلغ إيجار بيتك الذي في العراق لإيجار البيت في بلد دراستك فذاك البيت العراقيّ معفيّ عن التخميس، كما أنّ مبلغ الإيجار مادام يصرف في مؤونة سنتك فهو معفيّ عن التخميس.
(المسألة: 91) رجل أعطى رهينة لإجارة بيت كي يقلّ مبلغ مال الإجارة، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ـ وكانت أكثر من سنة ـ رجعت الرهينة إليه، لكنّه محتاج إليها للإجارة مرّة اُخرى فهل عليه خمس هذه الرهينة؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميسه؛ لحرمة تلك الرهينة عندنا.
(المسألة: 92) إنّي والد شهيد وأستلم راتبي الشهري من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة، فهل يجب الخمس في الزائد عن مؤونة العائلة من هذا الراتب؟
الجواب: راتب مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة حاله حال باقي الهدايا في تعلّق الخمس به لو زاد على مؤونة السنة.
(المسألة: 93) ما الحكم الشرعي في تخميس قيمة القرض إذا مرَّت عليه سنة كاملة؟ وإذا أدخلت القرض في عمل تجاري هل يجب عليَّ أن اُخمّسه؟
الجواب: ما تمتلكه بالقرض ليس عليك فيه الخمس مادمت مديوناً. نعم، لو اتّجرت به كان عليك في ربحه الخمس، ولو سدّدته فصار القرض ملكاً خالصاً لك أصبح خاضعاً لنظام الخمس.
(المسألة: 94) يأخذ البنك من راتبي كلّ شهر مبلغاً من المال حتّى يستوفي
القرض منه، سؤالي هو: هل يجب عليَّ أن اُخمّس الاستقطاع الشهري؟
الجواب: حينما يكون الاستقطاع الشهري في داخل سنة امتلاكك لذاك الراتب ليس عليك الخمس.
(المسألة: 95) لديَّ خاتم أهداه لي أحد الأصدقاء ولبسته مدّة شهر ثمّ تركته، فهل يجب عليّ خمسه في نهاية السنة الخمسيّة؟
الجواب: في السنة التي استعملته فيها وكان مؤونة لك ولو بمقدار شهر أو أقلَّ لا يجب فيه الخمس.
(المسألة: 96) الكتب التي لم تُقرأ هل يجب فيها الخمس؟ وما هو المقدار الكافي في القراءة لإسقاط الخمس؟
الجواب: المقياس هو الحاجة إلى الكتاب عرفاً وكونه تحت يديه، فإن كان محتاجاً إليه وهو تحت يده ولكن لم يطالعه صدفةً لم يكن عليه الخمس.
(المسألة: 97) هل علينا نحن العراقيّين خمس ونحن لا نمتلك أبسط مقوّمات الحياة كدار سكن؟
الجواب: من زاد ماله عن مؤونة سنته وجب عليه الخمس.
(المسألة: 98) شخص اقترض مبلغاً من المال ليعمل به، هل على هذا المبلغ خمس إذا حال عليه الحول، أو الخمس على الأرباح التي يحصل عليها؟ علماً بأنّه يسدّد بقسم من هذه الأرباح للمُقرِض.
الجواب: المال المقترض ليس عليه الخمس مادام قرضاً. وأمّا الربح فما صرف منه في مؤونة سنته لا خمس عليه.
وما سدّد به القرض فنفس تسديد القرض يعتبر صرفاً في المؤونة فلا خمس عليه، ولكن قد خرج بذلك قسم من مبلغ القرض عن كونه قرضاً، فيطبّق عليه مقاييس الخمس نفياً وإثباتاً.
(المسألة: 99) هل على المديون خمس إذا كان دينه في سنة الخمس وكان الزائد على المؤونة موادّاً غذائيّة؟
الجواب: إن كان دينه لأجل مؤونة سنته استثنى المقدار الباقي من الدين ممّا يملك، سواء كان يملك موادّاً غذائيّةً أو نقداً.
(المسألة: 100) تدفع اُجرة العامل بواسطة شيك بنكي، وقد يكون زمن استلام الشيك من البنك يحلّ بعد حلول السنة الخمسيّة، فهل يجب عليه تخميس المبلغ عند حلول السنة الخمسيّة، أو فور استلام المبلغ، أو لا يجب تخميسه مع العلم أنّه لو كان يستلم المبلغ قبل حلول رأس سنته الخمسيّة ـ زمان استحقاقه للاُجرة ـ لصرفه في مؤونته؟
الجواب: لو لم يكن قادراً على استلام مبلغ الشيك ولا على خصمه بمبلغ أقلّ جاز تأخير تخميس الشيك لحين استلامه وعدّه من أرباح سنة الاستلام.
(المسألة: 101) أثناء السنة الخمسيّة رزقنا بعض المال فأودعناه مع بقيّة من مال بعنوان (قرض) عند استئجارنا داراً للسكنى بشرط القرض، ولنا استرجاع هذا المال بعد انتهاء مدّة عقد الإيجار، فجاء رأس السنة الخمسيّة والمال الذي رزقناه أثناءالسنة موجود عند صاحب المسكن (بعنوان قرض)، فهل يجب علينا إخراج خمس هذا المال، أو يعتبر من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟
الجواب: يعتبر هذا المال من أرباح السنة، وهذا القرض الذي ذكرته هو في واقعه ما يُسمّى برهينة، ونحن نستشكل في هكذا رهينة فالأحوط تخميسه؛ لأنّه مع الاستشكال في الرهينة يشكل دخوله في المؤونة.
(المسألة: 102) قبل مجيء رأس السنة الخمسيّة بأيّام أعطيت ما عندي إلى ولدي غير المتزوّج بعنوان هديّة، أو بعنوان تجميع مهر لزواجه فهل هذا صحيح؟
الجواب: إن أهديت المال إلى ولدك حقيقة قبل حلول سنتك سقط عنك
الخمس، ولكن لو بقي المال سنة لدى الولد البالغ وجب عليه تخميس المال.
(المسألة: 103) إذا كان لديّ رأس مال مخمّس أو مبلغ مخمّس فصرفت نصفه، وقبل حلول السنة الخمسيّة تمّ استرجاع المبلغ الذي صرفته، فهل على المبلغ المعوَّض خمس، أو يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف؟
الجواب: يمكن أن يكون بدلاً عن المبلغ المصروف في رأيي، وليس في رأي الكلّ.
(المسألة: 104) هل يجب الخمس على الإرث؟ أي: هل يجب على الورّاث خمس ما ورثوه؟
الجواب: الإرث إن كان ممّن يترقّب لم يكن عليه الخمس. نعم، لو كان خارجاً عن مؤونة الميّت ولم يكن خمّسه الميّت رغم أنّه كان قد حلّ عليه الخمس وجب إخراج خمسه.
(المسألة: 105) توفّي شخص وخلّف زوجة وخمسة أيتام دون أن يكون ملتفتاً إلى تحديد رأس سنة خمسيّة، باعتبار أنّه بدأ حياته العمليّة في السفر كعامل، وكان يرسل ما ينتجه إلى زوجته التي كانت تقوم بالعمل على بناء مسكن فلم يكن لديهم رصيد مالي، وبعد عودته إلى وطنه حاول أن يعمل بما يكفي شؤون اُسرته، فبنى شقّتين فوق منزله كي يستفيد من الاُجرة، واشترى محلّين بالتقسيط، وحصل معه حادث فتوفّي.
وأبناؤه الآن يفكّرون بإخراج الحقوق الشرعيّة من التركة بعد أن أكملوا تسديد قيمة المحلّين اللذين سوف يعمل اثنان من أولاده فيهما، وثلاثة من الأطفال دون البلوغ، فما هو الحكم الشرعي في المسألة؟
الجواب: إن لم يحصل العلم بتعلّق الخمس بمال الميّت قبل وفاته فالإرث لا يتعلّق به الخمس. نعم، ما يكون في مقابل الأقساط التي دفعها الأولاد من مالهم لا
يعتبر إرثاً، فلو حال عليه الحول قبل أن يصرف في المؤونة وكان ملكاً للكبار لا للأطفال تعلّق به الخمس، وخير علاج لمشكلتهم التصالح مع حاكم الشرع بعد تفصيل القصّة له بتراض بين حاكم الشرع والبالغين من الورثة، مع التأكّد من عدم ورود ظلم على الأطفال.
(المسألة: 106) هل يتعلّق الخمس بمال الخمس؟ ومثاله ما يعطى لطالب العلوم الدينيّة من الحقوق الشرعيّة.
الجواب: الأحوط(1) أن يخمِّس طالب العلم مازاد من رواتبه على مؤونة السنة، إلّا ما علم يقيناً أنّه من سهم الإمام(عليه السلام)لا السادة ولا الزكاة ولا غيرهما، وحتّى في سهم الإمام(عليه السلام)لو اشترى عيناً بمال كلّيٍّ ثمّ أوفى الثمن من سهم الإمام(عليه السلام)وزادت تلك العين من مؤونة السنة وجب تخميسها؛ لأنّها أصبحت ملكاً له.
(المسألة: 107) يرجى بيان رأيكم الشريف حول ما يوضع في حساب (سازمان حجّ وزيارت) أو حساب (شركة السيّارات) من الأموال على أساس أن يكون لصاحب المال المودَع حقّ التقدّم على غيره في الذهاب إلى الحجّ أو العمرة أو شراء سيّارة معيّنة الصفات، وقد تمرّ على هذه الأموال سنوات متعدّدة، فهل تخضع لوجوب الخمس؟
الجواب: إن كان الحجّ يعتبر من مؤونة سنة حجّه لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس؛ لأنّه صرفه في المؤونة، ويكفي عندنا في سقوط الخمس كون الصرف في داخل سنة الدخل وإن كان صرفاً على مؤونة متأخّرة.
وأمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه
(1) هذا الاحتياط في سهم السادة احتياط استحبابيّ.
مقدّماً الخمس، وإن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ.
(المسألة: 108) ما هو حكم الشخص الذي يأكل من طعام رجل لا يُخمّس أمواله؟
الجواب: له المهنّأ وعلى صاحب المال الوزر.
(المسألة: 109) المال المأخوذ حيلة أو غيلة ونحو ذلك من الكافر غير الذمّي والمحارب أو وكيل لمجتهد لا يؤدّي الحقوق الماليّة إلى مستحقّيها، فيأخذها المستحقّ بعنوان المقاصّة فهل يجب في كلا الفرضين الخُمس؟
الجواب: يخمّس الأوّل، وأمّا الثاني فلا تجوز هذه المقاصّة إلّا بإذن حاكم الشرع، ولو فعل وجبت عليه مراجعة حاكم الشرع في كلّ المبلغ.
(المسألة: 110) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلِّداً لمجتهد والمكلّف مقلّداً لمجتهد آخر، هل بحسب فتاوى مقلَّد الوكيل، أو المكلّف؟
الجواب: يجريها بحسب فتوى مجتهد الوكيل وموكِّله، أمّا إجراؤها بحسب فتوى مجتهد المكلّف فيتوقّف على إذن الموكِّل.
(المسألة: 111) إذا كان الوكيل مقلّداً لمجتهد قد توفّي ثمّ أصبح وكيلاً لمجتهد آخر، لكنّه لا يقلّد هذا المجتهد، والمكلّف مقلّد لمجتهد غير هذين المجتهدين، هل يعمل بحسب تقليد الوكيل، أو رأي الموكِّل، أو تقليد المكلّف؟
الجواب: يجوز له حساب المكلّف وفق مجتهد المكلّف بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله، كما يجوز له حساب المكلّف وفق من يقلّده هو، وأيضاً يجب أن يكون بعد أخذ الإذن في ذلك من موكّله.
(المسألة: 112) كيف يجري الوكيل طريقة الخمس إذا كان الوكيل مقلّداً للمجتهد الميّت ويرى أعلميّته، والموكِّل يجوّز البقاء على تقليد الميّت الأعلم، والمكلّف يقلّد الحيّ (المجتهد صاحب الوكالة)؟
الجواب: تجوز له محاسبة المكلّف وفق فتوى المجتهد الحيّ الموكِّل الذي يقلّده المكلّف.
(المسألة: 113) شخص اشترى سيّارة من أجل العمل بها، ولكنّه لم يخمّسها عند حلول رأس سنته، والآن يريد أن يخمّسها فهل يخمّسها طبقاً للقيمة التي اشتراها بها، أو طبقاً للقيمة الفعليّة؟ وما الحكم لو انخفضت قيمتها في الوقت الحاضر؟
الجواب: إن كان قد تعلّق بها الخمس سابقاً ولكنّه أخّر الأداء يجب أن تقوَّم وفق السعر الحالي وبالحالة التي كانت عليها وقت تعلّق الخمس، وليس بعد حالة الاستهلاك التي تعرّضت لها خلال هذه المدّة، وهو ضامن لاُجرة الاستفادة من خمسها خلال هذه المدّة أيضاً.
(المسألة: 114) بما أنّ الخمس من الضروريّات ومنكره يُعدّ مرتدّاً، فلو قال شخص بعدم جواز دفع سهم الإمام(عليه السلام)ـ وهو نصف الخمس ـ في زمن الغيبة فهل يعتبر هذا الشخص منكراً لضروريّات الدين؟ وهل يجري عليه حكم الكافر؟
الجواب: الخمس في غير غنائم الحرب ليس من ضروريّات الدين.
(المسألة: 115) إنّكم أجزتم الاقتراض من البنوك هنا ـ في الدول الغربيّة ـ على صورتين: إحداهما الاقتراض بنيّة الاستيلاء على أموال غير المسلمين، والاُخرى أخذها كقرض منكم بعنوان حاكم شرعي، فهل يتعلّق الخمس فوراً بهذه الأموال حال أخذها بالنيّة الاُولى أو الثانية؟
الجواب: إذا كان أخذها بصورة قرض فليس فيها خمس، وإذا كان بصورة استيلاء فلا نلزمكم بالخمس؛ لأ نّكم مرغمون على ردّها إليهم.
(المسألة: 116) ما حكم الأشياء غير النقديّة مثل الهدية وبطاقة القطار وغيرها التي تمنحها الدولة إلى العوائل؟ وهل يجب دفع خمس قيمتها؟ وما حكم الأموال التي نحصل عليها من خلال بيعنا لها؟
الجواب: إنّكم مخيّرون بين دفع خمسها أو خمس قيمتها، وإذا بعتموها بعد التخميس فلا يجب الخمس في المال الذي تحصلون عليه من بيعها.
(المسألة: 117) تقوم الحكومة شهريّاً بوضع مبلغ من المال في حساب شخص، فهل يتعلّق به الخمس من لحظة وضعه في المصرف من قبل الحكومة، أو من حين استلامه من قبل الشخص نفسه؟
الجواب: دخول تلك الأموال بحساب الشخص بمثابة استلامه لها.
(المسألة: 118) تقوم شركات الماء والكهرباء والغاز والإسكان والهاتف باقتطاع مبالغ من المبلغ الذي تقوم الدولة غير الاسلاميّة برصده في حساب الشخص، وهذا الاقتطاع يتمّ بصورة تلقائيّة، فهل يتعلّق الخمس بالمبالغ التي تقتطعها تلك الشركات، أو لا؟
الجواب: إذا كانت تلك الاقتطاعات مقارنة لوقت رصد المال من قبل الدولة، أي: أنّهم لا يسمحون لك منذ البداية بسحبها، فتلك المبالغ تكون مستثناة من الخمس.
(المسألة: 119) هل بإمكان الشخص المدين أن يؤجّل تخميس أمواله إلى حين تسديد ديونه؟ مع افتراض أنّ ديونه هي إحدى أنواع الديون التالية:
أ ـ قرض شخصي.
ب ـ قرض مصرفي.
ج ـ قرض حكومي.
الجواب: لو كان له رأس سنة خمسيّة فكلّ قرض صرف في مؤونة تلك السنة يستثنى مقداره من فاضل أمواله وذلك بعد إخراج المؤونة.
(المسألة: 120) كاسب يتعامل بالبيع والشراء النقدي، إلّا أنّ البائع أمهله إلى السنة القادمة، فهل يجب عليه حساب ذلك عند حلول رأس سنته الخمسيّة؟
الجواب: يستثني المبلغ المدين به إلى البائع من الأموال التي يريد تخميسها، وحينئذ لو سدّد ذلك المبلغ في السنة القادمة اعتبر المتاع الباقي من أرباح تلك السنة.
(المسألة: 121) شخص يعمل في عدّة مجالات ورأس مال جميع تلك المجالات واحد، فإذا خسر في مجال من تلك المجالات، هل بإمكانه أن يأخذ من أرباح مجال آخر وفي آخر السنة يحسب الأرباح والخسائر معاً وإذا كان لديه ربح يقوم بتخميسه؟
الجواب: إذا كان للجميع رأس سنة خمسيّة واحد بإمكانه أن يحسب الأرباح والخسائر معاً ثمّ يخمّس أرباح المجموع.
(المسألة: 122) إنّي اشتريت ثلاّجة بالأقساط، وتمّ دفع جزء من الثمن، وجاء رأس السنة ولم اُكمل دفع الأقساط، فهل على الثلاّجة خمس، مع العلم أنّي لم أستخدمها أبداً؟
الجواب: إن كانت الثلاّجة غير مأخوذة لاحتياج مؤونة السنة تعلّق الخمس بالجزء الذي دفع ثمنه دون الجزء الذي لا زال دَيناً.
(المسألة: 123) عندما كنت في العراق بقي في ذمّتي مبلغ من الخمس متعلّق بكلّ ما أملك والذي صادر أغلبه النظام الصدّامي، والآن مضت عليه سنة ولم اُسدّده فما هو حكم ذلك المبلغ؟
الجواب: إن لم تكن مقصّراً في تأخير تسديد الخمس إلى أن صودرت الأموال التي تعلّق بها الخمس فقد تلف الخمس بالمصادرة ولا ضمان عليك.
(المسألة: 124) الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدّ هذا استعمالاً مسقطاً للخمس؟
الجواب: إن كانت تلك الزينة من الحاجة العرفيّة ولو الكماليّة كانت تلك الأواني من المؤونة فلا خمس فيها.
(المسألة: 125) هل يجوز للمكلّف أن يهرب من الخمس بحيلة شرعيّة؟
الجواب: إن كان حيلة بحتاً ـ من قبيل: أن يهب المال لشخص آخر قبيل رأس سنته ثمّ يسترجعه بعد مرور رأس السنة ـ لم يجز، أمّا إن وهبه حقّاً لشخص هبة باتّة فهذا جائز.
(المسألة: 126) هل أستطيع أن أجعل لكلّ شيء سنة خمسيّة مستقلّة مثل الرز والطحين والراتب، أو كلّها تحسب معاً؟ وهل يخمّس الدجاج والبطّ عند رأس السنة؟
الجواب: يجوز أن تجعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه، وأمّا الدجاج والبطّ فحالهما حال باقي الأموال، ومازاد منهما عن مؤونة السنة يتعلّق به الخمس. ومن جعل لكلّ مال سنة من حين تملّكه لم يجز له أن يستثني مقدار ما صرفه في المؤونة قبل تملّكه لذاك المال من ذاك المال.
(المسألة: 127) لي أخ كبير ولديه عائلة هل يمكنني أن أدفع الخمس عنه؟ وهل يمكن أن يكون الخمس على دفعات؟
الجواب: لا يصحّ دفع الخمس عنه إلّا بتوكيله إيّاك على الأحوط بمعنى أن يحيل عليك دفع دينه، ودفع الخمس على دفعات يتمّ بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 128) شخص لا يخمّس أمواله وقد أهدى لي سجّادة للصلاة فما حكم صلاتي عليها؟ وهل عليّ دفع خمسها؟
الجواب: لك المهنّأ وعليه الوزر.
(المسألة: 129) هل يجب على الوليّ إخراج الخمس من مال الصبي؟
الجواب: لا يجب إخراج الخمس من مال الصبي.
(المسألة: 130) هل الملابس المستعملة التي مرَّت عليها سنة كاملة أو ربّما سنتان ولم أستعملها، أو الكتب أو أدوات اُخرى عليها خُمس؟
الجواب: الملابس المستعملة وكذلك غير المستعملة لو بقيت فارغة سنة أو أكثر لو كانت تعتبر عرفاً من حاجيّات الإنسان وإن كان من باب الصدفة لم يتّفق استعمالها في تلك الفترة وكانت مجهّزة للاستعمال لا خُمس عليها، وكذلك الكتب والأدوات الاُخرى.
(المسألة: 131) إذا كان أوّل يوم من شهر رمضان هو بداية السنة التي نعتمد عليها لتخميس ما نملك، وحدث أن اشتريت ثوباً جديداً في شهر رجب ـ مثلاً ـ ولم أرتدِ ذلك الثوب حتّى حلول شهر رمضان، فهل يجب تخميس الثوب، أو يحسب سنة من يوم شرائه إلى سنة جديدة؟
الجواب: إن كان الثوب الجديد جُهّز للاستفادة وكان مورداً للحاجة ولكن صادف أن لم يوفّق لاستعماله فهذا يعتبر من المؤونة ولا خمس عليه.
(المسألة: 132) أحد الإخوة أعطى إلى صديقه هديّة، أي: مقداراً من المال، وبعد فترة من الزمن أعاد الصديقُ ملكيّة المبلغ له واعتبره ديناً، هل يجب فيه الخمس عليه؟
الجواب: الهديّة لا ترجع إلى المهدي بمجرّد اعتبار المُهدى إليه ذلك دَيناً، بل تبقى الهديّة نافذة المفعول. ولو أهداه هو إلى الشخص الأوّل فهو مال جديد وله سنته في التخميس.
الفصل الثاني
مسائل في مصرف الخمس
(المسألة: 133) هل يجب أن تدفع الحقوق الشرعيّة (الخمس والزكاة) إلى مرجع التقليد أو إلى الوليّ الفقيه، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر؟
الجواب: لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط(1).
(المسألة: 134) هل باستطاعة المكلّف استثمار الخُمس في مشاريع يعود نفعها الأوّل والأخير إلى المذهب في مشاريع محدّدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن من فقيه جامع للشرائط.
(المسألة: 135) هل يجوز إعطاء الخمس إلى بعض الفقراء الذين يسكنون معسكر رفحاء في الحجاز؟
الجواب: الخمس يجب دفعه إمّا إلى فقيه جامع للشرائط أو إلى وكيله، أو أن يستأذن صاحب المال فقيهاً جامعاً للشرائط في إعطائه لشخص مّا يراه مستحقّاً.
(المسألة: 136) هل يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام؟
الجواب: يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام بإذن حاكم الشرع أو وكيله لدى تشخيصه لرضا الإمام(عليه السلام)بذلك.
(المسألة: 137) إذا كان عند شخص حقوق للسادة فهل يجوز أن يتصرّف فيها، أو يعطيها إلى سيّد وبعد ذلك يهبها السيّد له؟
(1) ونحن قد أمرنا أمراً ولائيّاً بإيصال مقلّدينا للحقوق الشرعيّة إلى ممثّلينا.
الجواب: تملّك الحقوق بمثل هذه الحيل لمن هو لا يستحقّ ذلك الحقّ حرام.
(المسألة: 138) هل يجوز لشخص غير موكَّل من مرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، على أن يوصلها لذلك المرجع أو وكيله؟ وهل يحقّ له أن يصالح مقلّدي ذلك المرجع؟
الجواب: لا نجوّز له المصالحة، ولكن نجوّز له الاستلام والتسليم بعنوان الأمانة.
(المسألة: 139) بعض السادة لا يحصلون على حقّهم من الخمس، ولكن قد يعطيهم شخص سهم السادة بشرط أن يعطوه حصّة منه، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز هذا الشرط.
(المسألة: 140) بعض الأشخاص يقضون لي بعض الأشغال مجّاناً كتصليح راديو أو ثلاّجة وهم سادة فقراء، هل يجوز إعطاؤهم سهم السادة، حيث يكون ترجيحهم على غيرهم هو التصليح لي مجّاناً؟
الجواب: سهم السادة كسهم الإمام يجب أن يعطى بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 141) الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة) مع بعضها، ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها، أو لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ثمّ يسلّمه إلى المستحقّين؟ وعلى فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها، أو لبعض المصالح الاُخرى؟
الجواب: خلطه جائز، أمّا التصرّف فيه بإيداعه في البنك أو إيصاله بنفسه إلى المستحقّين أو بأيّ شكل آخر فهو موقوف على إذن حاكم الشرع.
(المسألة: 142) وكيل المرجع في جباية الحقوق الشرعيّة هل يكفي ادّعاؤه أنّه وكيل المرجع الفلاني؟
الجواب: لا بدّ من ثبوت الوكالة بدليل قطعي أو بحجّة شرعيّة وهي البيّنة.
(المسألة: 143) إذا كان شخص يملك دكّاناً ويكفي لسدّ كلّ حاجيّاته المعيشيّة فقط، لكنّه لا يكفي إذا أراد أن يشتري ملابس له ولعائلته في الصيف والشتاء فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة وكذلك الخمس وغيره؟ وهل يجوز إعطاؤه من الخمس والزكاة، أو لا؟
الجواب: دفع الخمس ليس مخصوصاً بالغنيّ، فحتّى الفقير إن زاد عنده شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب الإقتار على نفسه يجب عليه تخميسه. أمّا أخذ زكاة الفطرة فيتوقّف على الفقر والحاجة، وأمّا أخذ الخمس فمنوط برأي الفقيه الجامع للشرائط، وفي سهم السادة يكون الأحوط اشتراط الفقر زائداً على رأي الفقيه الجامع للشرائط.
(المسألة: 144) بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالاً كثيرة في بلادهم، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم، ولا يستطيعون الوصول إليها، ويعيشون حياة الفقر والفاقة، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة، أو هم أبناء سبيل؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم، أو لا؟ وهل يجوز إعطاء الكفّارات ـ كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها ـ لهم، أو لا؟
الجواب: ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالاً للرجوع، ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع، فيعطى ما يستعين به في رجوعه، أمّا المصمّم على البقاء في بلد الهجرة فليس ابن السبيل، فإن كان عاجزاً عن الرجوع وعن الاستفادة من ماله فسواء وافقنا على صدق الفقير عليه أو ألحقناه بالفقير حكماً ـ كما لا يبعد أحد هذين الأمرين ـ أو لم نوافق على ذلك فلا أقلّ من صدق عنوان في سبيل الله على تمشية اُموره في المهجر. هذا في الزكاة.
وأمّا في سهم الإمام(عليه السلام) فهذا أحد موارد صرف الإمام(عليه السلام)لماله بلا شكّ، وأمّا سهم السادة فهو ملحق في رأينا بسهم الإمام(عليه السلام). وإن كان هناك احتياط فينحصر بالكفّارة وزكاة الفطرة، على أنّ احتمال جواز إعطاء الكفّارة له إلحاقاً له بالفقير موضوعاً أو حكماً قويٌّ كما أشرنا إليه.
(المسألة: 145) لو عزل المكلّف مالاً معيّناً بعنوان الخمس بقسميه فهل يجوز له أو للوكيل المأذون في أخذ الحقوق الماليّة وصرفها أن يخلطها مع أمواله ويعطيها للمستحقّ بعد ذلك؟
الجواب: مادام المال عند المكلّف فالخمس لا ينعزل بالعزل، فإنْ عزل فكأنّما لم يعزل، وأمّا إذا سلّمه إلى الوكيل فجواز خلط الوكيل له بأمواله وعدمه تابع لمدى وكالته وإذنه، فإن كان مأذوناً في الخلط ولو بإطلاق الوكالة جاز، وإلّا فلا.
(المسألة: 146) الأشخاص الذين يدفعون الضرائب إلى الحكومة الإسلاميّة إضافة إلى دفع الخمس والزكاة إلى المراجع هل بإمكانهم أن يقتطعوا من الضرائب بمقدار مايدفعونه من الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: لا يمكنهم ذلك.
(المسألة: 147) هل بإمكان الأشخاص الذين يدفعون الضرائب للدولة أن يقتطعوا بمقدار ذلك من الخمس والزكاة؟
الجواب: لا يمكنهم ذلك إلّا بإذن وليّ الأمر أو الفقيه الجامع للشرائط.
(المسألة: 148) هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة اُخرى؟
الجواب: نعم يجوز في غير زكاة الفطرة، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلّا إلى فقيه جامع للشرائط.
(المسألة: 149) هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علماً أنّ رأس السنة ثابت؟
الجواب: إن وجب الخمس لم يجز التأخير إلّا بإذن حاكم الشرع.
(المسألة: 150) بعض المكلّفين يقلّدون مجتهداً غير جامع للشرائط ويصادف أن يدفعوا لي بعض الحقوق الشرعيّة، فما هو تكليفي بإزائها مع ملاحظة أنّه بحسب تقليدي يتعيّن عليّ تسليمها إلى من هو جامع للشرائط، أو استئذانه في تسليمها إلى من قصد تسليمها له؟
الجواب: إن لم يشترط عليك إيصاله إلى من يقلّده فأوصله إلى من تعتقد صحّة إيصاله إليه، وإن اشترط عليك ذلك فلا تقبل منه المال إلّا أن يرفع يده عن شرطه.
(المسألة: 151) مجتهد غير جامع للشرائط يقوم بتوزيع رواتب للطلبة ونحوها ممّا هو متعارف، فإذا وصلني من هذا المال وبشكل غير مباشر فما هو تكليفي بإزائه؟
الجواب: إن كان المال من الحقوق الشرعيّة ترجع فيه إلى من تراه جامعاً للشرائط، فإن أذن لك في التصرّف تتصرّف، وإن كان هديّة من ماله الشخصي فلا إشكال فيه، وإن كان أخذه منه يعتبر ترويجاً لمرجعيّته وهو ليس أهلاً للمرجعيّة حرم أخذه منه على الإطلاق.
(المسألة: 152) هل هناك منافاة بين ما ورد في الروايات من النهي عن التصرّف في بيت مال المسلمين، وما نشاهده من تصرّف كثير من الطلبة في الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: يجوز التصرّف في الحقوق الشرعيّة لمن يستحقّها بقدر الحاجة العرفيّة، وبإذن الفقيه أو وكيله.
(المسألة: 153) هل يجوز لطالب الحوزة العلميّة أن يصرف أموال الإمام(عليه السلام)والتي تعطى له كمرتّب شهري في زيارة الأئمّة الأطهار؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.