206

المسألة (27): هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكّة بدلاً عن المبيت في منى، أو أنّ ذلك يختصّ بمكّة القديمة؟

الجواب: الأحوط اختصاص الكفاية بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.

المسألة (28): من اشتغل بأعمال الحجّ ليلة المبيت من أوّل الليل إلى منتصفه أو بعده، هل يجوز له الرجوع إلى منى بعد أعماله، علماً أنّه سيصل إلى منى قريب الفجر؟ أو يجب عليه الاستمرار في العبادة إلى الفجر؟

الجواب: لو كان يصل قبل منتصف الليل إلى منى فلا إشكال عليه، وإلّا فليحتط بالاستمرار في العبادة في بيت الله إلى الفجر.

المسألة (29): إذا تأخّر الحاجّ ـ اختياراً أو اضطراراً ـ في الوصول إلى منى ليلاً حتّى منتصف الليل بل بعده، فهل يجب عليه الذهاب إلى منى على كلّ حال؟ أو يسقط عنه الذهاب وتلزمه الكفّارة؟

الجواب: إن كان ذلك عن اضطرار فهذا أحد المستثنيات عن وجوب المبيت بمنى، وإن كان عن اختيار ولم يدخل في شيء من المستثنيات فليوصل نفسه قبل الفجر إلى منى

207

ويستغفر ربّه، وليحتط استحباباً بالكفّارة.

المسألة (30): الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟

الجواب: إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.

المسألة (31): الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند 141، ص 134 بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟

الجواب: هو احتياط استحبابيّ.

المسألة (32): لو بات الحاجّ في مكان على أنّه من منى ثمّ تبيّن له بعد المبيت أنّه لم يكن من منى، فهل تثبت عليه الكفّارة؟

الجواب: الأحوط ثبوت الكفّارة.

المسألة (33): لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط

208

وقوعها في منى كالمبيت والحلق؟

الجواب: لو شُكّ في حدود منى كشبهة حكميّة لا موضوعيّة صحّ البناء على نفي الضيق.

المسألة (34): هل تعتبر العلامات المنصوبة من قبل السلطات السعوديّة لتعيين بدايات ونهايات المشاعر أمارات شرعيّة؟

الجواب: في كلّ مورد يوجد الخلاف بيننا وبينهم أو يحتمل الخلاف فلا حجّيّة لكلامهم، وفي كلّ مورد لا يوجد الخلاف بيننا وبينهم من الناحية الفقهيّة وإنّما الكلام في تشخيص الموضوع فحسب، فكلامهم حجّة من ناحية كونهم من أهل الخبرة.

المسألة (35): لو لم يرم الحاجّ في اليوم الثاني عشر، وخرج صباحاً إلى مكّة راجعاً بعد الظهر إلى منى للرمي فهل فعل حراماً، أو لا؟

الجواب: لم يفعل حراماً; لأنّ هذا ليس نفراً، فلا تشمله أدلّة حرمة النفر من منى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر(1).


(1) وهي الروايات الواردة في الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 و 10 من أبواب العود إلى منى.

209

 

 

 

حجّ الإفراد والقِران ومسائل في التبدّل

المسألة (1): الأشخاص الذين يهاجرون من البلدان الاُخرى إلى مكّة للإقامة فيها، هل يكون حجّهم حجّ التمتّع، أو أنّ لهم وظيفة اُخرى؟

الجواب: إن كان الحجّ مستحبّاً فهم مخيّرون على كلّ حال، وإن كان حجّة الإسلام، فالمجاور ينقلب فرضه إلى الإفراد بعد سنتين.

المسألة (2): الشخص الذي يتبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد، وتصبح وظيفته الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ، هل يجزيه الإتيان بالعمرة المفردة بعد قيامه بأعمال الحجّ في السنة المقبلة؟

الجواب: لو انقلبت وظيفته إلى حجّ الإفراد، فالأحوط أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة بعد الحجّ من بعد أيّام التشريق. ولو خالف واعتمر عمرة مفردة في السنة القادمة صحّ عمله.

210

المسألة (3): هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة ولم يكن من أهل مكّة أن يأتي بحجّ الإفراد من مكّة أو من أدنى الحلّ بعد فرض عدم تمكّنه من الرجوع إلى الميقات؟

الجواب: من أراد حجّ الإفراد استحباباً بعد أن دخل مكّة بعمرة مفردة ولم يكن من أهل مكّة ولا مجاوراً لها ولا يمكنه الخروج إلى الميقات، فليفعل ذلك رجاءً، ولا نجزم بصحّة عمله.

المسألة (4): لا يجوز تأخير العمرة المفردة في حجّ الإفراد بلاعذر إلى السنة التالية، والسؤال: أنّه هل تجب المبادرة العرفيّة لإتيانها في ذي الحجّة أو بعده (لو أخّرها)؟

الجواب: لا علاقة للعمرة المفردة بحجّ الإفراد، فإنّهما عبادتان مستقلّتان، نعم الأحوط فيما لو أراد الإتيان بالعمرة الواجبة بالاستطاعة في أشهر الحجّ من نفس سنة الحجّ إيقاع العمرة المفردة بعد حجّ الإفراد، وأمّا حرمة تأخير العمرة فليست إلّا من باب حرمة التسويف في عمرة الإسلام كما يحرم التسويف في الحجّ، ولا يجب شيء أكثر من ذلك.

المسألة (5): من كانت وظيفته حجّ الإفراد والإتيان

211

بالعمرة بعده وأخّر العمرة إلى ثلاث سنوات بعد الحجّ، فهل يضرّ ذلك بصحّة حجّه وعمرته؟

الجواب: لا يضرّ.

المسألة (6): من أحرم لعمرة التمتّع وانتقلت وظيفته إلى الإفراد، هل يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ إن كان حجّه استحبابيّاً؟

الجواب: إن لم يكن أساساً عليه حجّ واجب ولا عمرة واجبة فلا معنى لوجوب الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ.

المسألة (7): في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟

الجواب: أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة

بمثل ضيق الوقت أو الحيض قبل الإحرام(1).

 


(1) والبحث العلمي لذلك ما يلي: كلّ متمتّع عجز عن أعمال العمرة لضيق

212


وقت ونحوه انقلب حجّه إلى الإفراد; لصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، ويمضي إلى عرفات، فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرّم ولا شيء عليه» (الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 7، ص 298). وصحيح عليّ بن يقطين: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية» (المصدر السابق: ح 11، ص 299). وصحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس فليست لك متعة، امض كما أنت بحجّك» (المصدر السابق: ح 12). وموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجّة مفردة. قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه وهي اُضحيتها»، وروى الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: «تصير حجّة مفردة، وعليها دم اُضحيتها» (المصدر السابق: ح 13). وينبغي إلفات النظر بالنسبة لبعض هذه الروايات إلى عدّة نكات:

213


الاُولى: ما ورد في موثّقة إسحاق بن عمّار من الأمر بالاُضحية يحمل على الاستحباب، وذلك بقرينة صحيحة إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر(عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى(عليه السلام) يقول: صلاة الصبح(1) من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ؟ فقال: زوال الشمس. فذكرتُ له رواية عجلان أبي صالح(2). فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا هي على إحرامها. قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة» (الوسائل، ج 11 بحسب


(1) المكتوب في الوسائل طبعة آل البيت: «صلاة المغرب»، لكن الصحيح ما في التهذيب وهو: «صلاة الصبح»، وإلّا لم يكن معنى لاعتراض إسماعيل بن بزيع برواية عجلان.

(2) أي: التي ذكرت يوم التروية، وإطلاقها يشمل ما بعد الزوال. راجع الوسائل، ج 13 من طبعة آل البيت، الباب 84 من الطواف، ح 2، ص 449، وح 6، ص 450.

214


طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 14، ص 300).

وذكر صاحب الوسائل بعد نقله لهذه الرواية: أنّ فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة.

أقول: والاختلاف بين جعفر(عليه السلام) وموسى(عليه السلام) في وقت ذهاب المتعة محمول أيضاً على اختلاف الحالات في وقت الخوف من فوات الوقوف لا على اختلاف حقيقي.

الثانية: ما مضى في موثّقة إسحاق: «عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجّة مفردة...» وإن كانت ظاهرة في تعيّن وظيفتها في الإفراد لكنّها تحمل على التخيير، جمعاً بينها وبين الروايات الآمرة لها ببقائها على عمرتها وقضاء الطواف والصلاة بعد أداء المناسك، من قبيل: معتبرة عجلان أبي صالح قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلّت بالحجّ من بيتها، وخرجت إلى منى، وقضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين، ثمّ سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش

215

المسألة (8): من كان فرضه حجّ التمتّع، إذا علم قبل


زوجها» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 84 من الطواف، ح 2، ص 449)، ومعتبرته الاُخرى أنّه سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: «إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة، وطواف الحجّ، وطواف النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شيء» (المصدر السابق: ح 3)، وكذلك غيرهما (راجع نفس الباب).

الثالثة: ما تقدّم في صحيح زرارة ـ أعني: الرواية الاُولى من قوله(عليه السلام): «ويقيم بمكّه حتّى يعتمر عمرة المحرّم» ـ وإن كان ظاهراً في وجوب تأخير إحرام العمرة إلى هلال المحرّم; لأنّه كان قد أحرم في ذي الحجّ لعمرة التمتّع برغم أنّه لم يوفّق لإكمالها، وذلك كي لا يجتمع إحرامان لعمرتين في شهر واحد، لكن هذا محمول على الاستحباب بقرينة صحيح جميل قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة». قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 2، ص 297). ومن الواضح أنّ طهرها عن الحيض يحصل قبل هلال محرّم بمدّة مديدة.

216

أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهل يمكنه العدول إلى حجّ الإفراد ويجزيه عن حجّة الإسلام إذا كان غير متعمّد في التأخير؟

الجواب: يعدل إلى الإفراد لكن إجزاؤه عن التمتّع مشكل.

المسألة (9): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع استحباباً أن يقلبه إلى حجّ الإفراد اختياراً؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (10): قال البعض بحلّيّة الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدّم طواف الزيارة والسعي، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: وجهه قويّ في المفرد غير القارن، والاحتياط أمر حسن.

217

 

 

 

المصدود والمحصور

المسألة (1): لو أحرم الحاجّ أو المعتمر ثُمّ منعه ظالمٌ وطلب منه ما يتمكّن من أدائه، فهل يجب عليه الدفع؟ وما الحكم لو كان الدفع حرجاً عليه؟

الجواب: مع التمكّن من الأداء يكون الأحوط هو الأداء، ومع الحرج يكون هذا مصدوداً، ولو تحمّل الحرج وحجّ أو اعتمر فحجّه أو اعتماره صحيح، ولو كان رجوعه لا يدفع الحرج عنه; لأنّه يخسر بذلك الأموال التي دفعها إلى الحكومة لإحجاجه فكان تحمّله لهذا الحرج أسهل عليه مثلاً، فهذا ليس مصدوداً.

المسألة (2): إن كان المصدود يأمل ارتفاع المانع أو يظنّ زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت، فهل يجوز له التحلّل بما ذكر في باب المصدود؟

الجواب: ينتظر إلى أن يظهر الحال.

218

المسألة (3): مرض شخص في المدينة المنوّرة فأخذوه إلى مسجد الشجرة وأحرم لعمرة التمتّع، فما الحكم، وما هو تكليفه إن لم يتمكّن من الأعمال بسبب ذلك المرض، ولكن يمكنه دخول مكّة؟

الجواب: يدخل مكّة وحاله حال المحرم بعمرة التمتّع الذي مرض في مكّة.

المسألة (4): ذكرتم في البند (157) من كتاب (مناسك الحجّ) أنّ المصدود عن العمرة المفردة يجب عليه على الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح، والسؤال: أنّه هل ينوي التحلّل من إحرامه عند الذبح أو عند الحلق أو التقصير؟

الجواب: لا حاجة إلى نيّة التحلّل فيكفيه أن يعمل العملين بقصد القربة، ويمكنه أن ينوي التحلّل بما يكون به التحلّل في علم الله، ويحتمل كون التحلّل بمجموعهما.

المسألة (5): المصدود في عمرة التمتّع إن كان منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصّة ـ أي: يمكنه إدراك الوقوفين والطواف والسعي وأعمال منى بعد الوقوفين ـ هل تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد؟

219

الجواب: ينقلب حجّه إلى الإفراد.

المسألة (6): سُجن شخصٌ بعد الوقوفين إلى آخر أيّام التشريق، فما حكمه إن لم يتمكّن من الاستنابة للرمي والذبح؟

الجواب: بالنسبة للرمي يجمع احتياطاً بين قضائه إن أمكنه ذلك مع الفصل بين رميي كلّ يوم ببرهة من الزمن والقضاء في السنة القادمة ولو بالاستنابة لدى صعوبة المجيء، وبالنسبة للحلق أيضاً يذهب إلى منى ويحلق إن أمكنه، وإلّا حلق مكانه، وبالنسبة للذبح يذبح في منى مع الإمكان، فإن لم يمكن ففي وادي محسّر، فإن لم يمكن ففي الحرم، ثمّ يطوف ويسعى(1).

المسألة (7): ما هي وظيفة المحصور، إن كان محرماً بإحرام عمرة التمتّع، ثمّ خفّ المرض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال ثمن الهدي، ولكن لا يمكنه إدراك اختياري


(1) وإن شئت التحقيق العلمي في ذلك راجع الحجّ من موسوعة الإمام الخوئي، ج 29، ص 427.

220

عرفة إن أتى بأعمال عمرة التمتّع، فهل ينقلب فرضه إلى الإفراد أو ماذا؟

الجواب: يأتي بأعمال عمرة التمتّع وباختياريّ المشعر وباضطراريّ عرفة.

المسألة (8): من دخل مكّة المكرّمة محرماً للعمرة المفردة، ثمّ مرض ولم يستطِع مباشرة الطواف والسعي، ولا يتيسّر له البقاء إلى أن تتحسّن صحّته، فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته، أو يجري عليه حكم المحصور؟ ماهو حكم الصدّ عن الأعمال في الفرض المذكور؟

الجواب: المريض الذي عجز عن الطواف والسعي ولو بالحمل والإطافة به فحكمه الاستنابة، وكذلك الحال لو صدّه العدوّ عن المباشرة.

المسألة (9): شخص تعرّض لحادث اصطدام بسيّارته بعد أن أحرم لعمرة التمتّع من مسجد الشجرة، فلا يمكنه مباشرة الأعمال من الطواف والسعي لسوء حالته الصحّيّة، ولكن يمكن نقله إلى المستشفى في مكّة المكرّمة، فهل يتخيّر هذا الشخص بين أن يعمل بوظيفة المحصور

221

ويرجع إلى بلده وبين أن يُنقل إلى مكّة المكرّمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الأعمال كالطواف والسعي، أو يتعيّن عليه أحدهما؟

الجواب: ينقل إلى المستشفى في مكّة المكرّمة، وحاله حال من طرأ له العجز في مكّة المكرّمة.

المسألة (10): إذا اُحصر الحاجّ أو المعتمر وكان حكمه أن يتحلّل بالهدي والتقصير، ولكنه كان في حالة الغيبوبة، فلا يستطيع أن يوكّل في الذبح ويقصّر أو يحلق، فهل يمكن لوليّه تولّي ذلك؟

الجواب: يبقى في إحرامه إلى أن يفيق فيعمل بوظيفة المحصور، ولو مات فحاله حال كلّ محرم مات بعد الإحرام، وحكم الحاجّ حجّة الإسلام الذي مات بعد الإحرام ودخول الحرم هو الإجزاء عن الحجّ الواجب، من دون فرق بين أن يكون معتمراً بعمرة التمتّع أو يكون حاجّاً حجّ إفراد.

المسألة (11): ورد في المناسك: أنّ المصدود إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي، والسؤال: أنّه هل يلزمه ذلك في نفس المكان؟ وإن لم يتيسّر،

222

فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك، أو لابدّ له أن يصوم بدلاً عن ذلك؟

الجواب: لا يجب عليه الصوم; لأنّ صحيحي زرارة وحمزة بن حمران يدلاّن على أنّه هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط(1). والتقييد بالذبح إنّما ثبت في مورد التمكّن من الذبح.

المسألة (12): هل يعتبر في الهدي الذي يتحلّل به المصدود أو المحصور نفس الشروط المذكورة للهدي في البند (124) من كتاب (مناسك الحجّ)؟

الجواب: الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الاشتراط(2).


(1) راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 25 من الإحرام.

(2) لقوّة احتمال الإطلاق في مثل صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام): عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هدياً، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً». الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من الذبح،ح 1، ص 125.

223

المسألة (13): هل المسجون يعتبر مصدوداً؟ وما الحكم لو لم يتمكّن من الذبح بسبب سجنه إلى عدّة أيّام أو أشهر؟

الجواب: المسجون مصدود، ويذبح حينما يتمكّن من الذبح. نعم، قد ذكرنا في كتابنا (مناسك الحجّ) في آخر البند (158) قسمين من الصدّ، وهما: القسم الرابع والخامس، وقلنا: إنّهما خارجان موضوعاً عن عنوان الصدّ عن الحجّ.

المسألة (14): شخص أصابته سكتة قلبيّة أثناء أدائه طواف عمرة التمتّع، فاُرجع إلى بلده، فما هو تكليفه؟

الجواب: إن لم يتمكّن بعد الإفاقة من الرجوع لحين انتهاء الأعمال فقد بطل إحرامه.

225

 

 

 

العمرة المفردة

المسألة (1): هل هناك فرق في عمرتين مفردتين تؤدّيان في شهر واحد بين أن تكونا للشخص نفسه، وبين أن تكون إحداهما أو كلاهما نيابةً عن أشخاص آخرين؟

الجواب: نحن نستشكل في صحّة عمرتين مفردتين في شهر هلاليّ واحد من دون فرق بين هذه الأقسام، ولا بأس بالعمرة الثانية بعنوان الرجاء.

المسألة (2): ذكرتم: أنّ الفاصل بين العمرتين إذا كان أقلّ من شهر فإنّ العمرة الثانية تبطل، فهل المقصود بالفاصل أن يكون شهراً قمريّاً، أو المقصود به أن يكون ثلاثين يوماً بالتمام؟

الجواب: إذا كانت العمرتان في شهرين هلاليين، فلا إشكال في ذلك حتّى ولو كانت الاُولى في اليوم الأخير من الشهر الأوّل، والثانية في اليوم الأوّل من الشهر الثاني.

المسألة (3): لأجل معرفة جواز إيقاع العمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر هل يتعيّن الشهر القمريّ وفق حكم الحاكم

226

السنّيّ، أو المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا؟

الجواب: المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا.

المسألة (4): لو أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثُمّ رأت دم الحيض، واستمرّ معها كلّ الأيّام التي يُسمح لها بالبقاء في مكّة، فما هي وظيفتها بالنسبة إلى العمرة المفردة؟

الجواب: تستنيب في طواف العمرة وصلاته، ثمّ تسعى وتقصّر وتستنيب بطواف النساء وصلاته، فلو طهرت قبل أن يخرجوها من مكّة أعادت الأعمال.

المسألة (5): هل يجوز أداء العمرة المفردة في أشهر الحجّ وقبل عمرة التمتّع؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان الحاجّ صرورة أو غيره؟

الجواب: إن كان يأتي بعمرة التمتّع بعد نهاية الشهر الهلاليّ الذي أتى فيه بالمفردة، فلا إشكال.

المسألة (6): إلى أيّ وقت يجوز تأخير العمرة المفردة من دون عذر في حجّ الإفراد؟

الجواب: العمرة المفردة منفصلة عن الحجّ. نعم، من كانت وظيفته حجّ الإفراد فالأحوط له أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة، أي: في ذي الحجّ بعد أيّام التشريق.

227

المسألة (7): لو احتملت المرأة أنّها ستحيض ولا يمكنها دخول المسجد الحرام، فهل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة المستحبّة، وإذا رأت الدم هل يجوز لها أن تستنيب للصلاة والطواف؟ وكذلك المريض إذا احتمل أنّه لا يتمكّن من أداء أعمال العمرة المفردة، هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة المستحبّة ثُمّ يستنيب للصلاة والطواف إذا طرأ العجز؟

الجواب: يجوز لهما الإحرام للعمرة المفردة، ثُمّ ينتقلان إلى وظيفة المضطرّ لو اضطرّا.

المسألة (8): هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتّع وقبل أعمال الحجّ بفاصل شهر؟

الجواب: تصبح الثانية هي عمرة التمتّع.

المسألة (9): ما حكم من كانت وظيفته عمرة التمتّع ولكنّه أحرم للعمرة المفردة جهلاً؟

الجواب: يتمتّع بها للحجّ بعد أن يأتي بطواف النساء وصلاته احتياطاً لو أراد التمتّع بالنساء.

المسألة (10): ما هو الملاك في صدق وقوع العمرة في شهر مّا؟ هل هو أن تبدأ العمرة في ذلك الشهر، أو أن تنتهي فيه؟

الجواب: من حيث الثواب يكتب له أفضلهما أو يكتب له ما نوى،

228

وأمّا من حيث وجوب العمرة على من أراد الدخول في الشهر الثاني، فالأحوط له أن يعتمر إذا دخل الحرم في غير الشهر الذي أحرم فيه.

المسألة (11): تستشكلون في صحّة إيقاع عمرتين في شهر هلاليّ واحد ـ بلا فرق في نوع العمرتين: المفردة والتمتّع ـ فهل يكفي للتخلّص من هذا الإشكال أن يكون إحرام العمرة الاُولى واقعاً في شهر غير الشهر الهلاليّ الذي يقع فيه إحرام العمرة الثانية، أو يجب أن تكتمل أعمال العمرة الاُولى في شهر هلاليّ ثمّ يُؤتى بالعمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر؟

الجواب: لحصول الجزم بعدم الإشكال في عمرة التمتّع أو المفردة يحتاط بعدم البدء بعمرة اُخرى إلّا بعد انتهاء الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه العمرة.

المسألة (12): هل يصحّ إيقاع العمرة المفردة في أيّام التشريق من ذي الحجّة وبعد إتيان طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء لو كانت عمرة التمتّع قد وقعت في ذي القعدة؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إلّا بعنوان الرجاء.

المسألة (13): لو أتى الرجل بعمرة مفردة بالنيابة عن اُمّه مثلاً، ودخل مكّة وبقي إلى قريب أيّام الحجّ، فهل يجوز أن يبدّل نيّته إلى عمرة التمتّع ويحرم لحجّ التمتّع بالنيابة عن

229

اُمّه أيضاً، ويذهب إلى عرفات؟

الجواب: الظاهر صحّة ذلك، ولا أقلّ من جواز فعله بعنوان الرجاء.

المسألة (14): من كان من أهل البلاد النائية ودخل مكّة بلا إحرام، وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحلّ؟

الجواب: يجب الرجوع إلى الميقات إلّا إذا كان دخوله في مكّة بصورة مشروعة، أو لم يكن قد مرّ بميقات.

المسألة (15): هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة؟ وعلى تقدير الاستحباب فما هو محلّ الذبح؟

الجواب: نعم يستحبّ ومحلّ ذبحه مكّة.

المسألة (16): ما حكم من كان من أهل البلاد النائية وجامع امرأته عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي أو بعده؟

الجواب: إن كان قبل السعي فسدت عمرته، فإضافة إلى الكفّارة يبقى إلى الشهر الآخر فيخرج بعد إكمال تلك العمرة إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة. أمّا إن كان بعد السعي لم تفسد عمرته.

المسألة (17): هل تبطل العمرة المفردة بترك الطواف

230

أو السعي متعمّداً، فيخرج المكلّف من إحرامه، أو لا يحلّ من إحرامه إلّا بأداء مناسكها تماماً؟

الجواب: لا يخرج المكلّف عن إحرامه بذلك.

المسألة (18): من ترك طواف عمرته المفردة عمداً أو علم ببطلانه بعد الرجوع إلى وطنه، وأراد الرجوع إلى مكّة لأداء الطواف بعد مضيّ شهر أو شهرين، فهل يجب عليه المرور بالميقات والإحرام من جديد؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

المسألة (19): ما حكم من أحرم لعمرة التمتّع ثمّ انكشف له بطلان طواف عمرة مفردة كان قد أتى بها قبل سنة؟ وما حكم إحرامه الثاني؟

الجواب: لا يبدو لنا وجه واضح لصحّة إحرامه لعمرة التمتّع، فليتحلّل بما يتحلّل به صاحب العمرة المفردة ثمّ ليخرج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع.

المسألة (20): إذا مات المعتمر عمرة مفردة بعد التقصير فهل تجب على وليّه الاستنابة له لطواف النساء وصلاته؟

الجواب: إن لم يكن أوصى بذلك فلا نملك دليلاً على وجوب ذلك.