156

المسألة (25): هل التحديدات والعلائم الموجودة حاليّاً للمزدلفة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟

الجواب: قد حدّد في الروايات المشعر من طرفيه طولاً بالمأزمين، وهو طريق ضيّق بين جبلين إلى وادي محسّر، ولم يحدّد من ناحية العرض، وعليه فالوقوف عرضاً يكفي فيه بكلّ سعة محتملة. وأمّا الوقوف طولاً فلابدّ من التقيّد بالطرفين الواردين في الروايات.

أمّا العلامات الموجودة فإن احتملنا كونها صادرة عن رأي أصحاب العلامات والذي قد يكون مخالفاً لرأينا فلا حجّيّة فيها، وإن علمنا بموافقتهم لنا في الرأي وأنّ خبرويّتهم بتلك الأماكن هي التي أوجبت وضع تلك العلائم فهي حجّة لنا. وعملاً نحن لا علم لنا بموافقتهم لنا في أصل الرأي فلا حجّيّة في علائمهم، فلابدّ من التقيّد بالمتيقّن من الطرفين عدا ما ورد في الروايات من الترخيص في التوسعة إلى المأزمين لدى ضيق المكان، وهذه مسألة اُخرى.

المسألة (26): لو أدرك الحاجّ اضطراريّ الوقوف في عرفة واضطراريّ الوقوف في المشعر، فهل يصحّ حجّه؟

157

الجواب: قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ، فكيف بما لو ضمّ إليه اضطراريّ الوقوف في عرفة.

المسألة (27): لو فات الحاجّ الوقوف الاختياريّ والاضطراريّ في عرفة، وكذا الوقوف الاختياريّ في المشعر لكن أدرك الوقوف الاضطراريّ في المشعر فقط، فهل يصحّ حجّه؟

الجواب: قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ.

المسألة (28): من أدرك الوقوف الاختياريّ في عرفات فقط ولم يدرك شيئاً من المشعر الحرام، واستمرّ في عمله باعتقاد صحّته ولم ينو العمرة المفردة، هل تصحّ أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماماً، وتحلّ له النساء، أو لا؟

الجواب: مقتضى الاحتياط إعادة الطواف والسعي بعنوان العمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.

158

المسألة (29): إذا تأخّر الحاجّ في الوصول إلى مزدلفة حتّى طلوع الفجر، فهل يلزمه شيء؟

الجواب: عليه أن يوصل نفسه إلى المزدلفة ولو بعد طلوع الفجر لدرك اختياريّ الوقوف في المزدلفة، فإن فعل ذلك صحّ حجّه، ولا يبقى عليه إلّا حرمة ترك الوقوف في أوّله لو تأخّر عن أوّل طلوع الفجر، وكذلك حرمة ترك المبيت في المزدلفة لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب المبيت في المزدلفة في بقيّة الليل قبل طلوع الفجر، وهذان الأمران لا يبطلان حجّه، وليستغفر ربّه ولا تلزمه كفّارة.

المسألة (30): إذا حكم القاضي السنّيّ بالهلال دون أن يثبت لنا صحّة حكمه شرعاً ولم يُعلم بأنّه خاطئ، فهل يصحّ الحجّ بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي وعدم اتّباعه في تحديد زمان الوقوف بعرفات والمشعر، أو لا؟

الجواب: إن لم يخالف ذلك التقيّة الواجبة صحّ.

 

159

 

 

 

رمي الجمار

المسألة (1): لو رمى الحاجّ جمرة العقبة، ثمّ شكّ بعد الرمي: هل أنّه أصاب القسم الواقع في منى أو أصاب الزيادة الحادثة جديداً والخارجة عن منى، فماذا يعمل؟

الجواب: يحتاط بالإعادة.

المسألة (2): هل وقوع الفاصل بين بعض رميات الجمرة الواحدة بمقدار نصف ساعة أو أقلّ مبطل للرمي؟

الجواب: ليس مبطلاً للرمي.

المسألة (3): هل تقصدون بأن تكون الحصاة بكراً أن لا يكون قد رمي بها رمياً صحيحاً، أو تقصدون مطلق الرمي؟

الجواب: المقصود بهذا الحكم الاحتياطي هو الاحتياط باختيار الحصاة التي لم يعلم بكونها مستعملةً قبل ذلك في رمي واصل إلى المحلّ، سواء كان رمياً صحيحاً أو غير صحيح.

المسألة (4): هل يجوز للرجال المعذورين من الرمي نهاراً أن يباشروا الرمي ليلاً؟

160

الجواب: يجوز لهم ذلك في الليلة السابقة.

المسألة (5): هل توجبون على المنوب عنه في الرمي الحضور عند الجمرات لمشاهدة الرمي؟

الجواب: لا نشترط ذلك، ولكن لو أمكن إحضاره في المحلّ استحبّ ذلك.

المسألة (6): هل يصحّ لمن يرمي عن نفسه ويرمي نائباً عن غيره أيضاً أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، ثمّ يرمي الجمرة نيابةً عن غيره، وهكذا بقيّة الجمرات، أو لابدّ أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميها نيابةً عن غيره بعد ذلك، أو يعكس؟

الجواب: كلّ هذا جائز.

المسألة (7): شخص كُلِّف برمي الجمرة نيابة عن شخص حجّ في عام سابق، ويريد في نفس الوقت أن يرمي الجمرة عن نفسه، فهل له أن يقرن بين الرميين مخيّراً في تقديم أيّهما شاء؟ أو لابدّ أن يوقع فاصل ساعة من الزمان بين الرميين؟

الجواب: له أن يقدّم أيّهما شاء، أو يؤخّر من دون شرط فاصل زمنيّ بينهما.

المسألة (8): هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً

161

عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟

الجواب: تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(1) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(2). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(3).

المسألة (9): شخصٌ رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر قضاءً لكنّه لم يفصل بينه وبين رمي الجمرات الثلاث أداءً بأن رماها جميعاً وقت الصباح أو الظهر جهلاً منه


(1) دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.

(2) بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.

(3) لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.

162

بالحكم، وعلم بالحكم بعد أيّام التشريق فما حكمه؟

الجواب: أصل وجوب الفصل حكم احتياطي، وليس عليه شيء إن شاء الله.

المسألة (10): إن شكّ في أنّ الحصى مستعملة أم لا، أو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم، فهل يجوز الرمي بها وعدم الاعتناء بالشكّ؟

الجواب: الرمي بالحصاة المشكوك استعمالها وعدم استعمالها جائز. أمّا لو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم أو لا فالأحوط عدم الاكتفاء بها.

المسألة (11): هل يجب أن يكون الرمي باليد؟ وهل يجوز الرمي بالأداة كالمقلاع؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (12): إذا انصرف من محلّ الرمي بعد أن رَمى، ثمّ شكّ في عدد الرمي، فما هو الحكم؟ وما الحكم إذا كان هذا الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي، أو بعد الذبح أو الحلق؟

الجواب: إذا كان الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي أو بعد حصول ما يترتّب عليه كالذبح أو الحلق دخل في موثّقة ابن

163

أبي يعفور: «...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»(1)، وفيموثّقة محمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(2)، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلّا رجع لإكمال الرمي.

المسألة (13): هل يشترط في الحصى طهارتها؟ أو في الرامي أن يكون طاهراً من الحدث؟

الجواب: لا يشترط.

المسألة (14): ما هو الحكم لو شكّ بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في إتيان أو صحّة الرمية المتقدّمة؟ وما الحكم لو شكّ في عدد الرميات المتقدّمة؟

الجواب: إن كان المقصود الشكّ في رمية بعد الدخول في رمية اُخرى مترتّبة على الاُولى كالشكّ في رمي الجمرة الصغرى بعد الدخول في رمي الجمرة الوسطى فقد ظهر جوابه ممّا سبق، وهو: أنّه لا يعتني بشكّه.

المسألة (15): هل يجب على من يجوز له الرمي ليلاً لعذر، الرمي في الليل، أو تجوز له الاستنابة في ذلك اليوم لو


(1) الوسائل، ب 42 من الوضوء، ح 2.

(2) الوسائل، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.

164

لم يكن قادراً على الرمي نهاراً؟

الجواب: ورد بشأن الصبيان الترخيص في الرمي بالليل، وورد بشأنهم أيضاً الترخيص في الرمي عنهم، والمستفاد من ذلك هو التخيير. أمّا في غير الصبيان ممّن هو قادر على الرمي في الليل وليس قادراً على الرمي بالنهار فبما أنّه لا دليل على وجوب الرمي عليه بالليل ولا يستفاد من الدليل أكثر من الترخيص في ذلك فبإمكانه أن يؤخّر الرمي إلى وقته الأصليّ، وهو النهار، ليتمّ بشأنه موضوع الاستنابة، فالنتيجة أيضاً هي التخيير.

المسألة (16): هل الرمي أكثر من سبعة حصيات مخلّ بالرمي إن كان من أوّل الأمر قاصداً الرمي أكثر من سبعة جهلاً بالحكم، أو لأجل الاحتياط؟

الجواب: الزيادة لا تضرّ، نعم ما كان عند الله زيادةً لَغَتْ.

المسألة (17): هل يمكن لوليّ المغمى عليه أن يستنيب عنه للرمي؟

الجواب: نعم.

المسألة (18): ما حكم رمي من رَمى بحصاة مغصوبة أو بما حازه غيره من الحصاة من دون إذنه؟

الجواب: يعيد.

165

المسألة (19): هل يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي؟

الجواب: نعم يجزي.

المسألة (20): لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة، فهل يكفيه ولو كان بلا طلب منه؟

الجواب: في مثل المغمى عليه يكفيه، أمّا في الحالات الاعتياديّة فلا يكفيه.

المسألة (21): ما حكم من تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم رمي واحدة من الجمار الثلاث، ولا يدري أنّها الاُولى أم الوسطى أم جمرة العقبة؟ وما الحكم إذا علم بذلك قبل غروب الشمس؟

الجواب: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس رماها جميعاً، وإذا علم بذلك بعد انتهاء النهار رماها غداً مع فاصل ساعة احتياطاً بين رمي اليوم الماضي ورمي اليوم اللاحق إن كان عليه رمي اليوم اللاحق.

المسألة (22): هل يجوز للمرأة أن ترمي الجمرات ليلة الثالث عشر قضاءً عمّا فاتها من الرمي لليوم الثاني عشر؟

الجواب: لا يحضرني في الحال الحاضر دليل على الجواز.

المسألة (23): الذي يرافق المعذورين في الرمي ليلة

166

العيد هل يجوز له أن يرمي معهم، أو يلزمه الرمي نهاراً؟

الجواب: يلزمه الرمي نهاراً مع الإمكان وعدم الحرج.

المسألة (24): هل يصحّ لمن صاحب النساء والشيوخ وأفاض معهم من المشعر إلى منى أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان عليه أن يدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر؟

الجواب: يجب أن يكون رميه بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانه الرمي بعد طلوع الشمس ثمّ إدراك اضطراريّ المشعر جاز له أن يفعل كذلك، وإن كان ذلك يوجب فوات اضطراريّ المشعر أخّر الرمي إلى ما بعد الرجوع من اضطراريّ المشعر.

المسألة (25): بعض المرخّصين في الإفاضة من المشعر ليلاً، وظيفته الاستنابة للرمي، فهل يلزمه استنابة من يرمي عنه في النهار دون الليل، أو يكفيه استنابة من يرمي عنه في الليل؟

الجواب: الأحوط استنابة من يرمي عنه في النهار.

المسألة (26): لو عثر الحاجّ على حصيات فُقِدت من صاحبها، ولا سبيل إلى التعرّف عليه، فهل يجوز أخذها والرمي بها؟

الجواب: مع العلم برضا صاحبها يمكن الاستفادة منها، ومع عدم العلم بذلك فهي من لقطة الحرم، فليحتط بتركها.

المسألة (27): هل يصحّ أن يرمي عدّة حصيات دفعة

167

واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها، وإنّما يرمي أزيد من واحدة ليتأكّد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟

الجواب: يجوز ذلك.

المسألة (28): هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات، وكذلك بين رمي جمرة واُخرى؟

الجواب: لا تعتبر الموالاة.

المسألة (29): هل يكره تكسير الحصى، والرمي بالمكسور؟

الجواب: الأولى ترك ذلك وإن كانت رواية النهي عن التكسير ـ الواردة في الباب 20 من الوقوف بالمشعر من الوسائل ـ غير تامّة السند بسبب عليّ بن أبي حمزة.

المسألة (30): هل بطل حجّ من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً، لكنّه أتى بقضائه في اليوم الحادي عشر؟

الجواب: يحتمل عدم بطلان حجّه(1)، ولكن لا يترك


(1) بدعوى شمول إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان الآمرة بالقضاء في اليوم الثاني لفرض العمد، وهي: ح 1 و2 من ب 15 من رمي جمرة العقبة من الوسائل.

168

الاحتياط بإعادة الحجّ من قابل.

المسألة (31): لو نسي الحاجّ رمي يوم العاشر من ذي الحجّة وتذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، أو علم ببطلان رمي اليوم الحادي عشر ثمّ تذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، فما هو حكمه؟

الجواب: في كلا الفرضين يجب الرجوع إلى منى والرمي، والأحوط وجوباً أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يتمّ الرمي في اليوم الثالث عشر.

المسألة (32): هل يمكن لمن يخشى الزحام في رمي الجمرات أن يتّخذ نائباً في الرمي عنه؟ وهل عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت لو ارتفعت خشية الزحام ـ بعد رمي النائب ـ في الوقت أو خارجه؟

الجواب: إن كان المقصود بخشية الزحام الحرج صحّ له أخذ النائب، فلو ارتفع المانع في داخل الوقت أتى بالعمل المباشر.

169

 

 

 

الذبح أو النحر في منى

المسألة (1): لو ذبح الحاجّ هديه يوم العاشر في مكّة لعدم تمكّنه من ذبحه في منى أو وادي محسّر، وبعد أداء أعمال مكّة استطاع أن يذبح في منى خلال أيّام التشريق، فهل عليه إعادة الذبح؟ وهل يختلف الحال بينما كان يعلم بأنّه سوف يتمكّن من الذبح خلال أيّام التشريق وبينما كان لا يعلم بذلك؟

الجواب: الأحوط وجوباً الإعادة.

المسألة (2): لو كان الحاجّ معتقداً عدم استطاعته للذبح في منى وفي وادي محسّر إلى نهاية أيّام التشريق، أو كان يحتمل ذلك، فذبح في اليوم العاشر ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من تعيين أوّل شهر ذي الحجّة ـ في الحرم خارج منى ووادي محسّر، واستطاع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجّة ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من هلال

170

ذي الحجّة والمحتمل كونه اليوم الثالث عشر منه في الواقع، أو ثبت ذلك شرعاً عندنا ـ من الذبح في منى أو في وادي محسّر، فهل يجب عليه ذلك؟

الجواب: لا يبعد الوجوب.

المسألة (3): لو تعذّر الذبح في منى وفي وادي محسّر في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ولكن أمكنه الذبح في أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر، لكنّه تسامح وذبح الهدي في اليوم العاشر في منطقة الحرم الخارجة عن منى ووادي محسّر، فهل يفسد حجّه لو لم يتدارك الذبح في أيّام التشريق، أو في باقي أيّام ذي الحجّة في منى أو وادي محسّر؟

الجواب: مع الإمكان يجب عليه الذبح بمنى في أيّامالتشريق، فلو لم يفعل عمداً فإلى آخر ذي الحجّة، فلو لم يفعل فحكمه حكم من ترك الذبح عمداً.

المسألة (4): لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة في منى وأمكن الذبح في وادي محسّر وكان الحاجّ يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك

171

اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّهسوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟

الجواب: إن أمكن الذبح في وادي محسّر وجب فتأخيره خلاف الاحتياط.

المسألة (5): لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة ولم يمكن لا في منى ولا في وادي محسّر ولكن كان يعلم الحاجّ بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟

الجواب: إن كان يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير إلى ذاك اليوم.

ولو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير أيضاً إلى ذاك اليوم، فلو تمكّن في أحد أيّام التشريق من الذبح بمنى فعل ذلك، ولو لم يتمكّن وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة وصحّ حجّه.

172

المسألة (6): لو لم يذبح الحاجّ هديه في نهار العاشر من ذي الحجّة، فهل:

1 ـ يجزيه الذبح ليلة الحادي عشر؟

2 ـ ليلة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة؟

3 ـ باقي أيّام وليالي ذي الحجّة ممّا بعد أيّام التشريق؟

الجواب: 1 ـ الأحوط أن يكون الذبح بالنهار; لأنّ روايات وقت الذبح عبّرت بتعبير: أربعة أيّام أو ثلاثة أيّام(1).

2 ـ الجواب نفس الجواب.

3 ـ يجوز الذبح بالليل في باقي الأيّام بعد أيّام التشريق(2).

المسألة (7): لو تأخّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجّة فهل يجوز أن يذبح الحاجّ قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو عليه أن يرمي أوّلاً في ذاك اليوم ثمّ يذبح؟


(1) راجع الوسائل، ب 6 من الذبح.

(2) لإطلاق الرواية الاُولى والثانية من الباب 44 من الذبح من الوسائل.

173

الجواب: يجوز له أن يذبح قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.

المسألة (8): لو حلق الحاجّ أو قصّر ـ وفقاً لوظيفته في الحلق أو التقصير ـ بعد الرمي وقبل الذبح ولو تسامحاً ثمّ أتى بطواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء، وبعد ذلك ذبح في موضع الذبح، هل تصحّ أعماله حينئذ، أو هناك تفصيل؟

الجواب: كان يجب عليه أن يؤخّر الحلق والتقصير عن الذبح ولكن لو فعل ذلك صحّ حجّه.

المسألة (9): شخص اعتقد أنّ وكيله قد ذبح عنه الهدي فجاء بالأعمال المترتّبة عليه من الحلق أو التقصير ثمّ أعمال مكّة من الطواف والسعي، وبعد ذلك علم أنّ وكيله لم يذبح عنه الهدي إلّا بعد انتهائه من الأعمال، فما هو حكمه؟

الجواب: صحّت أعماله.

المسألة (10): هل تشترطون الإيمان في النائب في الذبح، أو يكفي كونه مسلماً؟

الجواب: يكفي الإسلام.

174

المسألة (11): حاجٌّ ذبح حيواناً باعتقاد السلامة فانكشف كونه ناقصاً، فهل يجب عليه ذبح آخر أو يجزيه ذلك الذبح؟

الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء.

المسألة (12): لو ذبح الحاجّ الهدي مع عدم مراعاة الشرائط الشرعيّة في التذكية جهلاً أو نسياناً، ثمّ التفت بعد أن بلغ وطنه، فما هو تكليفه؟

الجواب: لو بطل ذبحه لعدم استجماعه لشرائط التذكية ولم يتمّ التدارك إلى نهاية ذي الحجّة، فمقتضى القاعدة بطلان حجّه وبطلان إحرامه، وعليه حجّ التمتّع من قابل; لأنّه قد استقرّ عليه الحجّ.

المسألة (13): حاجٌّ استناب شخصاً في شراء الحيوان وذِبحه، فما الحكم:

1 ـ إذا فعل النائب ذلك لكنّه شكّ في أنّ النائب هل قام بالعمل صحيحاً أو لا؟

2 ـ إذا شكّ في أنّ النائب ذبح أم لا؟

الجواب: إن فعل النائب ووقع الشكّ في صحّة فعله

175

جرت أصالة الصحّة في فعله، وإن وقع الشكّ في أصل فعل النائب جرى استصحاب العدم.

المسألة (14): من لا يمتلك ثمن الهدي ولكن يقدر على التكسب وتحصيل ثمنه، هل يجب عليه ذلك؟

الجواب: الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو فعل وحصّل الثمن وجب عليه الهدي.

المسألة (15): من لا يمتلك ثمن الهدي، ويكون قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، فهل يجب عليه الاقتراض وشراؤه؟

الجواب: الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو اقترض وجب عليه الهدي.

المسألة (16): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي في أثناء الثلاثة أو بعدها قبل انتهاء أيّام التشريق، هل يجب عليه الهدي؟

الجواب: عليه الهدي.

المسألة (17): لو لم يصُم الثلاثة حتّى انقضى ذوالحجّة فما هي وظيفته؟

الجواب: عليه الهدي يُذبح بمنى.

176

المسألة (18): هل يجب أن يقع صوم الأيّام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة أو يجوز قبله؟

الجواب: يجب أن يقع بعد الإحرام بعمرة التمتّع، ويجب أن يكون بعد أن يهلّ هلال ذي الحجّ.

المسألة (19): إن لم تكن عنده فرصة للبقاء في مكّة ثلاثة أيّام، فهل يجوز أن يصوم في الطريق؟

الجواب: نعم.

المسألة (20): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى بلده، فهل يكفيه صوم الثلاثة في بلده؟

الجواب: إن صامها في الحجّ كفاه، وإلّا بعث بالهدي إلى منى.

المسألة (21): جمع جماعة من الحجّاج أموالهم مع بعضها، فاشترى شخص من هذا المال المختلط أغناماً بعددهم، وعند الذبح نوى ذبح كلّ واحدة عن شخص منهم، فهل في هذا إشكال، أو لا؟

الجواب: إن أعطوه الوكالة في الفرز فأفرز لكلّ واحد منهم شاة وقبضها عنه ثمّ ذبحها له، كفى.

177

المسألة (22): قام شخص بالذبح عن آخر كزوجته أو شخص آخر دون أن يأخذ منه الوكالة معتقداً أنّ له إذناً بالفحوى، ولاطمئنانه بأنّه لو كان قد قال لذلك الشخص: إنّني ذبحت عنك في المسلخ لرضي، بل لسعد، فهل يكفي ذلك لصحّة الذبح؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

المسألة (23): إن لم يتمكّن المريض من الذبح في حجّ التمتّع، فاستناب آخر، لكن نسي النائبُ الذبح، وتذكّر فيبلده أنّه لم يفعل ذلك، فما هو الحكم؟

الجواب: يبقى الحاجّ مشغول الذمّة بالذبح ويؤجّل الذبح إلى العام المُقبِل.

المسألة (24): لو طُلبت من الحاجّ الوكالة لشخص على أن يتصدّى ذلك الشخص لعمليّة ذبح الهدي وكالة عنه، فتخيّل الحاجّ أنّ ذلك الشخص هو الذي يباشر عمليّة الذبح فوكّله في الذبح، ثمّ بعد أيّام ذي الحجّة عرف أنّ ذلك الشخص ليس هو الذي يباشر عمليّة الذبح وإنّما يقوم بتوكيل آخرين في مباشرة الذبح، فما هو حكم حجّ ذلك الموكِّل؟

178

الجواب: الظاهر أنّ حجّه لا يخلو من إشكال.

المسألة (25): هل يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، أو أنّ الذبح بغيره كالاستيل جائز أيضاً؟

الجواب: لابدّ أن يكون الذبح بالحديد، فإذا كان مخلوطاً بشيء من الاستيل بمقدار يصدق عرفاً الذبح بالحديد كفى.

المسألة (26): لو فقد الحاجّ السكّين المصنوع من الحديد إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وتوفّر السكّين المصنوع من الاستيل، فهل عليه الانتظار في ذبح الهدي إلى آخر أيّام ذي الحجّة لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد، أو عليه وظيفة اُخرى؟

الجواب: عليه الانتظار لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد إن لم يمكنه تحصيل من يذبح له بالسكّين الحديديّ.

المسألة (27): ما الحكم إذا قطع رأس الحيوان بعد فري أوداجه وكان الحيوان حيّاً حين القطع؟

الجواب: تمّ الذبح.

المسألة (28): قال بعض الفقهاء: «يجوز للحاجّ أن يطلب من غيره أن يذبح له، كما يجوز له الاستنابة في عمليّة

179

الذبح. نعم، في الصورة الاُولى ينوي الحاجّ النسك بنفسه، ولا يجب على الذابح نيّة النسك، ولا قصد التقرّب، بل يكفيه الذبح له، وحينئذ يكفي أن يكون الذابح مسلماً، حيث إنّه لا يعدّ نائباً ولا عمله نيابة، وفي الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرّب إلى الله تعالى باستنابته، ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث إنّه نائب»، فما هو رأيكم في ذلك وفي تولّي النائب في الذبح النيّة بتفاصيلها، وفي شرط الإيمان؟

الجواب: النائب يتولّى النيّة بتفاصيلها، ولا يشترط في النائب الإيمان ولا القربة. هذا حال الصورة الثانية. أمّا حال الصورة الاُولى فما ذكرتم فيها من أنّ الحاجّ هو الذي ينوي النسك ولا يجب على الذابح نيّة النسك ولا القربة صحيح.

المسألة (29): ما حكم الحاجّ لو شكّ بعد الذبح في أنّ الهدي هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه، أو لا؟

الجواب: لو كان شكّه شكّاً في غفلته عن مراعاة

180

الشروط أجرى أصالة الصحّة في عمله، ولو لم يكن كذلك وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الفقهاء بالشكّ الساري أشكل الإجزاء، فليُعد الذبح.

المسألة (30): من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه، وكان عاجزاً عن الصوم أيضاً، فما هي وظيفته؟ فهل يجب عليه الهدي في السنين القادمة مع التمكّن؟

الجواب: نعم يجب.

المسألة (31): لو كانت ذمّة الحاجّ مشغولة بذبح الهدي في العام القادم، فهل عليه مراعاة أن يكون الذبح في أيّام التشريق، في منى إن لم يمكنه الذبح في العاشر من ذي الحجّة في منى؟

الجواب: الظاهر أنّ عليه مراعاة ذلك.

المسألة (32): إذا لم تكفِ الاُجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي، فهل يجوز له الصوم بدل الهدي لو لم يكن يملك ثمن الهدي؟

الجواب: ليس الصوم عملاً بما صار أجيراً له، فليحتط بالذبح ولو عن طريق الاستدانة.