722

لكنّه لا يدلّل على أنّه كان بالإمكان رؤيته في غروب الليلة السابقة، فلو كان القمر ـ مثلا ـ قد خرج من المَحاق قبل اثنتي عشرة ساعةً من الغروب الذي رُئي فيه لأول مرّة فسوف يبدو أوضح وأشمل نوراً وأطول مدّة ممّا لو كان قد خرج من المَحاق قبل دقائق من الغروب، على الرغم من أنّه ليس ابن الليلة السابقة في كلتا الحالتين.

وعلى العموم لا يجوز الاعتماد على الظنّ في إثبات هلال شهر رمضان وإثبات هلال شوّال، ولا على حسابات المنجّمين الذين لا يعوَّل على أقوالهم في هذا المجال عادةً.

أحكام مترتّبة:

(74) فإذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعية وجب الصيام، وإذا ثبت هلال شوّال كذلك وجب الإفطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق التالية ـ كما إذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان ـ لم يجب صيام النهار التالي، بل لا يسوغ صيامه بنية أنّه من رمضان ما دام رمضان غير ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النهار، وله أن يصومه بنية أنّه من شعبان استحباباً، أو قضاءً لصيام واجب في عهدته، وله أن يصومه قائلا في نفسه: إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وإن كان من رمضان فأصومه على أنّه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فيصحّ منه الصيام. ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّ اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه.

(75) وإذا حلّت ليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوّال بطريقة

723

شرعية وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعد ذلك أنّه كان من شوّال، وأنّه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوّال.

وإذا حصل لدى المكلّف ما يشبه القناعة بأنّ غداً أول شوّال، ولكنه لا يسمح لنفسه بأن يفطره؛ لعدم وجود طريق شرعيّ واضح، كما يعزّ عليه أن يصومه خوفاً من أن يكون يوم العيد فبإمكانه أن يحتاط بالسفر الشرعي، فإن سافر ليلا فقد تخلّص، وإن أجّل سفره إلى النهار وجب عليه أن ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحدّ الترخّص بالمعنى المتقدم في الفقرة (20).

وقد تقول: إذن قد وقع في ما كان يخشاه وهو صيام ذلك اليوم الذي يظنّ بأنّه يوم العيد، وصيام يوم العيد حرام.

والجواب: أنّ الحرام هو صيام نهار يوم العيد بكامله، وأمّا صيام جزء منه فلا يحرم.

725

الصّيام

2

الصّيام في غير شهر رمضان

 

 

○   صيام قضاء شهر رمضان.

○   صيام التكفير والتعويض.

○   الصيام المستحبّ.

○   الصيام المحرّم.

○   جدول للمقارنة.

 

 

727

صِيام قضاءِ شهرِ رمضان

 

تقدّم أنّ أهمّ صيام جاءت به الشريعة هو صيام شهر رمضان، وهناك أنواع اُخرى من الصيام الواجب، منها: صيام قضاء شهر رمضان، وفي ما يلي نذكر أحكامه:

على من يجب القضاء؟

(1) كلّ مَن لم يؤدّ فريضة الصيام في شهر رمضان وجب عليه القضاء، وذلك بأن يصوم من الأيّام بعد شهر رمضان بعدد ما فاته، سواء كان عدم أدائه لفريضة الصيام لعصيان، أو لغفلة ونسيان، أو لجهل بأنّ هذا شهر رمضان، أو لنوم، أو لسفر، أو لمرض، أو لما يصيب المرأة من حيض أو نفاس، أو لغير ذلك من الأسباب. ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

(2) أولا: مَن ترك الصيام لصغر سنّه وعدم بلوغه فلا يجب عليه القضاء.

(3) ثانياً: مَن ترك الصيام في حالة الجنون فلا يجب عليه القضاء.

(4) ثالثاً: مَن كان كافراً أصيلا في كفره وترك الصيام فلا يجب عليه القضاء بعد أن أسلم، وأمّا إذا كان مسلماً وارتدّ عن الإسلام وترك الصيام ثمّ عاد

728

إلى الإسلام وجب عليه القضاء.

(5) رابعاً: من داهمه الإغماء قبل أن ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب ذلك فلا يجب عليه القضاء.

(6) خامساً: من ترك الصيام على أساس الشيخوخة، أو كونه مصاباً بداء العطاش ـ على ما تقدّم في الفقرة (21) و (22) من الفصل السابق ـ فلا يجب عليه القضاء.

(7) سادساً: من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدركه رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء، ولكن تجب الفدية بالقدر المتقدّم في الفقرة (21) من الفصل السابق.

وأمّا إذا صحّ وعُوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء.

أحكام القضاء:

(8) وكلّ من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإسراع به، وله أن يؤخّره شهراً أو شهوراً، بل سنة أو أكثر ما لم يؤدّ إلى الإهمال والتفريط، ولكن في حالة التأخّر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر المتقدم في الفقرة(21) من الفصل السابق.

وأمّا المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه ـ كما تقدم ـ وعليه الفدية فقط.

ولا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثر، بل تظّل كما وجبت أوّلا.

وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر

729

كما يشمل الإنسان الذي كان مصمّماً على التأخير كذلك يشمل الإنسان الذي لم يصمّم في الأشهر الاُولى من السنة، اعتماداً على أن يصوم في رجب وشعبان ولكنّه داهمه في الفترة الأخيرة مرض منعه من الصيام حتى حلّ رمضان، فإنّ عليه الفدية إضافةً إلى القضاء.

(9) وكما لا يجب الإسراع في قضاء شهر رمضان كذلك لا يجب التتابع فمن كان عليه أن يقضي يومين فبامكانه أن يقضي أحدهما في شهر والثاني في شهر آخر.

(10) ومن كان عليه قضاء رمضانين سابقين فله أن يبدأ بقضاء أيّ واحد منهما، فلو قضى رمضان الأسبق ولم يقض رمضان الثاني حتى انتهت السنة ترتبت عليه الفدية لرمضان الثاني إضافة إلى القضاء، ولو صام شهراً قضاء بدون تعيين أنّه عن أيّ من الرمضانين صحّ، وفي هذه الحالة يعتبر نفسه عملياً أنّه قد قضى رمضان الأسبق (وهذا يعني أنّه إذا اقتصر على شهر واحد من القضاء ترتّبت عليه الفدية من أجل رمضان الثاني).

(11) ومن كان عليه قضاء وصيام آخر واجب ـ كصيام الكفّارة ـ فله أن يبدأ بأيّهما شاء.

صورة صيام القضاء:

(12) وصورة صيام قضاء شهر رمضان هي صورة صيام الشهر أداءً تماماً مع عدد من الفوارق، وهي كما يلي:

(13) أوّلا: أنّ النية في صيام القضاء يمكن تأجيلها بعد طلوع الفجر، فإذا أصبح الإنسان وهو لا ينوي الصيام، ثمّ وقع في نفسه قبل الظهر أن يصوم قضاءً

730

ولم يكن قد مارس شيئاً من المفطرات منذ الفجر ساغ له ذلك. وأمّا إذا حلّ الظهرولم يكن قد نوى بعد فلا مجال للنية عندئذ.

وعلى هذا الأساس إذا نوى المكلّف صيام قضاء شهر رمضان منذ الفجر، ثمّ بعد ذلك تردّد في نيته أو عزم على أن يفطر ولكنّه تراجع مرّةً اُخرى إلى نية الصوم صحّ صومه ما دام تردّده وتراجعه إلى نية الصوم قبل الظهر، خلافاً لما تقدم في صيام شهر رمضان من أنّه يبطل بالتردّد في أثناء النهار، فضلا عن العزم على الإفطار.

(14) ثانياً: يجب احتياطاً أن لا تتقدّم نية القضاء في كلّ يوم عن ليلته، فإذا أراد أن يصوم نهار السبت قضاءً فلا يسوغ له أن ينوي ذلك في نهار الجمعة، ويكتفي بهذه النية، بل لابدّ من تجديدها وتركيزها بعد حلول ليلة السبت، وهو في فسحة إلى ظهر يوم السبت.

(15) ثالثاً: يجب على من يقضي أن ينوي القضاء، فلا يكفيه أن ينوي صيام هذا النهار قربةً إلى الله تعالى، بل لابدّ له أن يقصد الصيام قضاءً عن شهر رمضان قربةً إلى الله تعالى، فقصد القضاء معتبر في النية، فلو صام بدون ذلك لم يخرج عن عهدة القضاء الواجب.

(16) رابعاً: إذا احتلم الإنسان في نومه وأفاق بعد طلوع الفجر فلا يسوغ له أن يصوم ذلك النهار قضاءً، خلافاً للمحتلم في شهر رمضان إذا أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباً فإنّه يصحّ منه الصوم ويجب.

(17) خامساً: يسوغ لمن يصوم قضاءً أن يهدم صيامه ويمارس أيّ نوع من المفطرات ما لم يحلّ ظهر ذلك النهار، فاذا حلّ الظهر لزمه صيام ذلك النهار بالذات. وإذا تعمّد الإفطار بعد الظهر ملتفتاً إلى صيامه فعليه كفّارة، (ويأتي الحديث عنها في فصول الكفّارات). وإذا صدر منه ذلك وهو يعتقد بأنّه حلال له

731

فلا كفّارة عليه حينئذ.

ومَن كان يقضي عن غيره فله أن يهدم صيامه ويفطر حتّى بعد الظهر ولا كفّارة عليه. أجَلْ، إذا كان أجيراً للقضاء في يوم محدّد فلا يسوغ له أن يهدم صيامه في ذلك اليوم ولو قبل الظهر؛ حرصاً على ما وجب عليه بالإجارة، ولكن لو أفطر فلا كفّارة عليه.

(18) ويسوغ القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أيّ يوم يختاره المكلّف من أيّام السنة، سوى الأيّام التي يحرم فيها الصيام. ويأتي الكلام عنها في الفقرة (36)، (37)، (38).

ولكن لا يصحّ القضاء من المكلّف وهو مسافر سفراً يجب فيه تقصير الصلاة، أو معذور صحّيّاً من الصيام، كما إذا كان مريضاً ويضرّ به الصيام، على النحو الذي تقدّم في الفصل السابق.

وكذلك لا يصحّ القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس.

أحكام الشكّ:

(19) مَن مضى عليه شهر رمضان وشكّ في أنّه هل عليه قضاء هذا الشهر، أو قضاء بعض أيّامه، أو أنّه صامه ولا قضاء عليه؟ فلا يجب عليه القضاء.

وإذا صام ثمّ شكّ في أنّ صومه صحيح أوْ لا، فلا يجب عليه القضاء أيضاً.

وإذا علم أنّه أفطر يوماً من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقط، أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفّارة معاً فما هو حكمه؟

والجواب: أنّه يقضي ولا كفّارة عليه.

وإذا علم أنّ أيّاماً من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك

732

ولم يعلم عددها فكيف يصنع؟

والجواب: أنّه يقتصر على قضاء الأيام التي يعلم بأنّه فاتته، ولا يلزم بقضاء ما زاد على ذلك، فمثلا إذا كان يشكّ في أنّه هل فاته اُسبوع أو اُسبوعان؟ قضى اُسبوعاً واحداً.

وإذا علم الإنسان بأنّه قد أفطر يوماً ـ مثلا ـ ووجب عليه أن يقضيه، ولكنّه شكّ في أنّه هل صام قضاءً عن ذلك اليوم، أوْ لا؟ فيجب عليه أن يصوم قضاءً ليكون على يقين بأنّه أدّى ما عليه.

الابن يقضي عن أبيه:

(20) وإذا أفطر الأب شهر رمضان ووجب عليه أن يقضيه ولم يقضِهِ حتى مات وجب على ولده الذكر أن يقضي عنه، وإذا تعدّد أولاده الذكور وجب ذلك على أكبرهم سنّاً، وإذا تساوى اثنانِ في السنّ كان القضاء في عهدتهما معاً بالتضامن، نظير ما تقدّم في قضاء الصلاة الفقرة (32) من فصل الأحكام العامّة من فصول الصلاة.

وإذا أفطر الإنسان شهر رمضان ولم يجب عليه قضاؤه ـ كالمريض يفطر ويستمرّ به المرض حتى يموت، أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر رمضان ـ فلا يجب القضاء عنه على ولده.

 

صيام التكفير والتعويض

 

يجب الصيام شرعاً في حالات على أساس كونه تكفيراً عن معصية، أو تعويضاً عن واجب، ونذكر من ذلك ما يلي:

733

(21) أوّلا: صيام كفّارة الإفطار في شهر رمضان، فإنّ من تعمّد الإفطارعاصياً في هذا الشهر تجب عليه الكفّارة، كما تقدم في الفقرة (56) من فصل الصيام في شهر رمضان.

وهذه الكفّارة هي: أن يعتق مملوكاً، أو يطعم ستّين مسكيناً، أو يصوم شهرين على أن يكون شهر منهما مع يوم من الشهر الثاني على الاقلّ متصلا بعضه ببعض، ويسمّى هذا بصيام الكفّارة.

(22) ثانياً: صيام كفّارة التعجيل بالخروج من عرفات، ذلك أنّ الحاج يجب عليه أن يقف في عرفات فترةً تقع بين ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة وغروبه، فإذا استعجل وخرج منها قبل الغروب وجب عليه أن يكفّر بذبيحة كبيرة، على ما بيّناه في موجز أحكام الحجّ، ومع عدم تيسّر ذلك يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوماً ولو متفرّقة.

(23) ثالثاً: الصيام تعويضاً عن الهدي، ذلك أنّ من حجّ حجّة التمتّع وجب عليه أن يذبح ذبيحةً يوم العيد، وتسمّى بالهدي، فإن عجز عن ذلك كان عليه أن يصوم عشرة أيام.

(24) وصورة الصيام الواجب تكفيراً أو تعويضاً هي نفس صورة قضاء شهر رمضان، غير أنّه لا يضرّ به أن يفيق الإنسان من نومه صباحاً وهو محتلم، فيسوغ له أن يصوم صيام الكفّارة، بينما رأينا سابقاً أنّ مثل هذا الشخص لا يسوغ له أن يصوم قضاء شهر رمضان.

كما أنّ هناك فارقاً آخر، وهو: أنّ صيام قضاء شهر رمضان لم يكن يجوز من المسافر، وأمّا صيام الكفّارة أو التعويض فبعض أقسامه سائغة للمسافر، وهي ما يلي:

734

1 ـ صيام كفّارة التعجيل من عرفات قبل الغروب.

2 ـ إنّ صيام عشرة أيام تعويضاً عن الهدي يؤدّى على مرحلتين: ثلاثة، ثمّ سبعة، والثلاثة يؤدّيها الحاجّ في سفره قبل الرجوع إلى أهله.

وأمّا صيام التكفير عن إفطار شهر رمضان فلا يسوغ في السفر.

 

الصيام المستحبّ

 

(25) وكما يوجد صيام واجب كذلك يوجد صيام مستحبّ، فإنّ الصيام في كلّ الأيام مستحبّ؛ عدا ما يجب فيه الصيام، كأيام شهر رمضان، أو يحرم، كما يأتي في الفقرة (36) وما بعدها.

وقد جاء في الأحاديث: أنّ الصوم جُنّة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنّة، وأنّ نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وأنّ له فرحتين: فرحة عند الإفطار، وفرحة حين يلقى الله تعالى(1).

وتتفاوت درجته في الفضيلة، فصيام بعض الأيام أفضل من صيام بعضها الآخر، مثلا صيام رجب وشعبان أفضل من صيام ما قبلهما من الشهور.

من الذي يستحبّ منه الصيام؟

(26) ويستحبّ الصيام للإنسان إذا توفّرت فيه شروط:

الأول: أن لا يكون مريضاً، أو يسبّب له الصيام مرضاً.

 


(1) اُنظر وسائل الشيعة 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
735

الثاني: أن لا يكون مسافراً، ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة في أيام: الأربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع.

الثالث: أن لا تكون المرأة حائضاً أو نفساء.

الرابع: أن لا يكون على المكلّف قضاء شهر رمضان، ولا صيام الكفّارة والتعويض (1)، فإذا كان عليه شيء من ذلك فلا يسوغ له الصيام المستحبّ. وأمّا إذا كان عليه صيام واجب بالنذر ونحوه فلا يمنع هذا عن الصيام المستحبّ. وكذلك أيضاً إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه أن يصوم عنه؛ فإنّه يصح منه أن يصوم صياماً مستحبّاً.

وإذا كان على المكلّف قضاء صيام رمضان، أو صيام الكفّارة أو التعويض فكما لا يسوغ له أن يصوم صياماً مستحبّاً عن نفسه كذلك لا يسوغ له أن يتبرّع بالصيام عن غيره، ولكن يجوز له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير، وفي هذه الحالة إذا صام عن الغير صحّ ذلك منه حتى ولو كان عليه قضاء.

وقد تقول: إذا كان على الإنسان قضاء فلا يسوغ له أن يصوم صياماً مستحبّاً ـ على ما تقدم ـ ولكن هل يسوغ له أن ينذر الصيام المستحبّ لكي يصبح واجباً فيؤدّيه قبل أن يصوم ما عليه من قضاء ؟

والجواب: أنّ هذا إذا نذر أن يأتي بالصيام المستحبّ قبل صيام القضاء فالنذر باطل من الأساس، ولا يصحّ منه ذلك الصيام المنذور إذا أتى به قبل صيام القضاء. وإذا نذر الإتيان بالصيام المستحبّ بدون تحديد بأن يكون قبل صيام


(1) هذا حكم احتياطي.
736

القضاء انعقد نذره، ووجب عليه أوّلا أن يقضي ما عليه من صيام، ثمّ يصوم كما نذر.

وليس من الشروط في الصيام المستحبّ أن تستأذن الزوجة من زوجها إذا أرادت أن تصوم استحباباً، فيصحّ صيامها بدون إذنه، إلّا إذا طلب منها ترك الصوم بدافع الرغبة في الاستمتاع بها ومقاربتها.

نيته:

(27) ويكفي في نية الصيام المستحبّ أن ينوي في الليل صيام نهار غد قربةً إلى الله تعالى، ويستمرّ مجال النية للصيام المستحبّ حتى إلى آخر النهار، فإذا لم يكن المكلّف قد مارس في نهاره شيئاً من المفطرات وبدا له أن يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق جاز له ذلك، ولا يضرّ به أنّه لم يكن ناوياً للصيام طيلة النهار، أو أنّه كان عازماً على الإفطار ما دام لم يفطر فعلا.

صورته:

(28) وصورة الصيام المستحبّ هي صورة صيام شهر رمضان وقضائه، غير أنّه يختلف عنه في نقطة، وهي: أنّه يسوغ للمكلف في الصيام المستحبّ أن يُصبح جنباً متعمّداً، بمعنى أنّه إذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد أن يصوم في النهار استحباباً فلا يلزمه أن يغتسل قبل طلوع الفجر، ويصحّ صيامه، خلافاً لمن يصوم رمضان أداءً أو قضاءً.

كما يختلف الصيام المستحبّ عن قضاء شهر رمضان في أنّ الإنسان إذا

737

أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه محتلماً جاز له أن يصوم ذلك النهار استحباباً، ولا يجوز له أن يصومه من قضاء شهر رمضان.

أحكامه:

(29) وبإمكان الصائم صياماً مستحبّاً أن يهدم صيامه متى شاء، قبل الظهر أو بعد الظهر، ولا شيء عليه.

ويهدم الصيام المستحبّ بتعمّد الإفطار على النحو الذي يهدم صيام رمضان. أمّا إذا أفطر نسياناً فصيامه صحيح.

قد يجب الصيام المستحبّ:

(30) وقد يجب الصيام المستحبّ بسبب طارئ، وذلك فيما إذا نذر المكلّف لله تعالى أن يصوم، أو حلف على ذلك يميناً بالله سبحانه، أو عاهده عزّ وجلّ على الصيام فيصبح واجباً، وهذا الوجوب قد يسبّب أحكاماً جديدةً لهذا الصيام المستحبّ ـ بعد أن تَحوّل إلى واجب ـ تختلف عن أحكام الصيام المستحبّ، وهي كما يلي (1):

(31) أولا: إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً وجب عليه أن ينوي صيامه منذ البدء، ولا يسوغ له أن يؤخّر النية عن طلوع الفجر فضلا عن تأخيرها عن الظهر، كما كان يسوغ في الصيام المستحبّ.

(32) ثانياً: إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناً فلا يجوز له أن يهدم صيامه في


(1) تعرّض (رحمه الله) هنا لأحكام خمسة للصوم الواجب بالنذر، ويلحق العهد بالنذر في كلّ هذه الأحكام، ولا يلحق اليمين به إلّا في الحكم الثاني.
738

ذلك اليوم، لا بعد الظهر ولا قبله. وأمّا إذا نذر أن يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصامه جاز له أن يهدم صيامه، سواء كان قبل الظهر أو بعده، ويستبدله بيوم آخر.

(33) ثالثاً: يجب على الناذر حينما يصوم أن يقصد بذلك الوفاء بالنذر، وأمّا إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاءً، ويبقى النذر في عهدته.

(34) رابعاً: في حالة كون اليوم المنذور صيامه محدّداً يسوغ للناذر أن يسافر في ذلك اليوم ويُعفى من الصيام حينئذ، ولكن عليه حينئذ قضاء صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه(1).

(35) خامساً: قد تقدّم أنّ الصيام المستحبّ في حالة السفر غير سائغ، ولكن إذا نذر المكلّف الصيام المستحبّ وأصبح واجباً بسبب ذلك ساغ له أن يصوم في السفر وفاءً لنذره، شريطة أن يكون قد نصّ في نذره على أن يكون صيامه في السفر، أو نصّ على أن يصوم اليوم الفلاني، سواء كان حاضراً أو مسافراً.

ومثال ذلك: أن يقول: « لله عَلَيَّ أن أصوم في سفرتي هذه اُسبوعاً »، أو يقول: « لله عَلَيَّ أن أصوم شهر رجب المقبل سواء كنت حاضراً فيه أو مسافراً »، ففي مثل ذلك يصحّ منه الصيام في السفر وفاءً لنذره.

 

الصيام المحرّم

 

الصيام المحرّم أنواع، وهي كما يلي:

(36) أولا: صيام اليوم الأول من شوّال، وهو يوم عيد الفطر.

739

(37) ثانياً: صيام اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى.

(38) ثالثاً: صيام يوم الحادي عشر والثاني عشر(1) من ذي الحجّة لمن كان متواجداً في منى لممارسة مناسك الحجّ، والأجدر بغيره أيضاً وجوباً أن يحتاط ولا يصوم هذين اليومين أيضاً (2).

ويستثنى ممّا تقدم: صيام شهرين من أشهر الحُرُم(3) الواجب تكفيراً عن القتل في بعض الحالات، فإنّه يسوغ أن يشمل العيد وغيره.

(39) رابعاً: كلّ صيام غير مشروع، كصيام المريض، وصيام الحائض والنفساء، وصيام من نذر لله أن يصوم شكراً على معصية، كما إذا بغى إنسان على مؤمن ونذر أن يصوم لله شكراً وفرحاً إذا مكّنه الله من قتله، وكذلك أيضاً صيام المسافر، عدا الحالات التي مرّ استثناؤها في الفقرات (24) و (26) و (35).

ومن الصيام غير المشروع: صيام الوصال، وهو: أن ينوي الصوم وتمديده إلى ما بعد المغرب، ويسمّى بصوم الوصال؛ لأنّ الصائم يوصل فيه الليل بالنهار، وهذا غير مشروع ولا يصحّ. وأمّا إذا صام المكلّف ناوياً الإمساك إلى المغرب؛ ولكن تأخّر في إفطاره ساعةً أو ساعتين، أو لم يفطر طيلة تلك الليلة فصيامه صحيح ولا شيء عليه.

 


(1) وكذلك اليوم الثالث عشر لمن بقي في منى.
(2) يقصد بغيره المتواجد في منى غير الممارس لمناسك الحجّ، ولا يقصد بذلك غير المتواجد في منى.
(3) الأشهر الحُرُم هي: شهر ذي القعدة، وذي الحجّة، ومحرّم، ورجب. (منه (رحمه الله)).
740

ومن الصيام غير المشروع أيضاً: صيام اليوم الذي يشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان، ولم يثبت بدليل شرعيّ أنّه من شهر رمضان، إذا نوى الصائم لصيام هذا اليوم أن يكون من شهر رمضان على الرغم من شكّه فإنّ ذلك غير مشروع، كما تقدم في الفقرة (74) من الفصل السابق.

ومن الصيام غير المشروع: صيام الصمت، وهو: أن يصوم الإنسان ناوياً أن يكون الصمت عن الكلام جزءً من صيامه.

(40) ويختلف النوع الرابع المحرّم ـ الصوم غير المشروع ـ عن الأنواع الثلاثة الاُولى في نقطة، وهي: أنّه في الأقسام الثلاثة الاُولى يحرم الصيام ولو لم يكن بنية القربة، وأمّا في النوع الرابع فيحرم إذا كان بنية القربة، ولا يحرم إذا لم يكن كذلك، ولكنّه لا يعتبر حينئذ صياماً شرعاً، وإنّما هو تصرّف شخصي بحت.

 

جدول للمقارنة

 

(41) وفي ما يلي نذكر جدولا للمقارنة بين أقسام الصيام في أهمّ الأحكام على ضوء ما تقدم تسهيلا للمراجع.

المفطرات: تشترك كلّ أقسام الصيام في المفطرات الثمانية المتقدّمة.

السهو: تشترك كلّ أقسام الصيام في أنّها لا تبطل بالإفطار سهواً ونسياناً.

النية: لا يجوز أن تتأخّر النية في شهر رمضان عن طلوع الفجر، وكذلك في الصوم المنذور في يوم محدّد، ولا يجوز أن تتأخّر النية في سائر أقسام الصيام الواجب عن الظهر، بل يجب أن تحدث قبل الظهر، ويجوز في الصيام المستحبّ

741

أن تتأخّر النية عن الظهر أيضاً.

تعمّد البقاء على الجنابة ليلا إلى أن يطلع الفجر: لا يجوز ذلك في شهر رمضان، ولا يجزي معه قضاء شهر رمضان، ولا الصيام الواجب تكفيراً أو تعويضاً (1)، ولا يضرّ بالصيام المستحبّ حتى ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين.

الإصباح محتلماً: لا يضرّ ذلك في كلّ صيام، عدا صيام قضاء شهر رمضان.

نسيان الجنب لجنابته حتى يصبح: يبطل بذلك صيام شهر رمضان وقضاؤه، دون غيرهما من الصيام الواجب أو المستحبّ.

الإفطار وهدم الصيام: لا يجوز ذلك في كلّ صيام وجب إيقاعه في ذلك النهار بالذات، كصيام نهار شهر رمضان، أو صيام نهار نذر المكلّف أن يصومه بالذات، ويجوز ذلك في غير هذه الحالة، سواء كان قبل الظهر أو بعده، ولكن في قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز بعد الظهر، وإنّما يجوز قبل الظهر.

الكفّارة: لا كفّارة على ترك نية الصيام الواجب بدون إفطار. ولا كفّارة على الإفطار المحرّم إلّا في حالتين، وهما: الإفطار في صيام شهر رمضان، والإفطار بعد الظهر في قضاء صيام شهر رمضان. وأمّا إذا نذر صيام يوم معيّن ثمّ ترك صيامه عامداً بدون عذر شرعيّ فعليه كفّارة النذر بمجرّد ترك نية الصيام، سواء فطر وتناول فعلا شيئاً من الطعام والشراب أوْ لا. وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد كفّارة النذر واليمين والعهد.

الصيام في السفر: لا يصحّ بحال صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي يتحتّم فيه التقصير في الصلاة، ولا يصح الصيام المستحبّ في السفر إلّا إذا



(1) لا يضرّ البقاء على الجنابة بصيام التكفير ولا التعويض إلّا على أساس احتياط استحبابي.

742

أصبح واجباً بالنذر ونصّ الناذر فيه على السفر، كما تقدم في الفقرة (35)، وهناك حالة واحدة يصحّ فيها الصيام المستحبّ في السفر بدون نذر تقدمت في الفقرة (26).

وأمّا صيام التكفير والتعويض فبعض أقسامه يصحّ في حالة السفر، وبعضها لا يصحّ في هذه الحالة، ومن صيام التكفير الذي لا يصحّ في السفر صيام كفّارة الإفطار في شهر رمضان.

الصيام في حالة العذر الصحّي: لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من المريض الذي يضرّ به الصوم، وكلّ من كان معذوراً من ناحية صحّية؛ على ما تقدم في الفصل السابق الفقرة (6)، وكذلك لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من الحائض والنفساء.

743

العبادات

5

الاعتكاف

 

 

○   تمهيد.

○   شرائط الاعتكاف.

○   التزامات الاعتكاف.

○   أحكام الاعتكاف.

 

 

745

تمهيد:

(1) الاعتكاف والعكوف في اللغة: الإقامة على الشيء في المكان.

وفي الشريعة: المكث في المسجد بقصد التعبّد لله وحده.

وهو مشروع قرآناً وسنّةً وإجماعاً. ويبدو أنّ الشريعة الإسلامية بعد أن ألغت فكرة الترهّب والاعتزال عن الحياة الدنيا واعتبرتها فكرةً سلبيةً خاطئةً ﴿ورهبانيةً ابتدعوها﴾(1) شرّعت الاعتكاف؛ ليكون وسيلةً موقوتهً وعبادةً محدودةً تؤدّى بين حين وآخر، لتحقيق نقلة إلى رحاب الله؛ يعمّق فيها الإنسان صلته بربّه ويتزود بما تُتيح له العبادة من زاد؛ ليرجع إلى حياته الاعتيادية وعمله اليومي وقلبه أشدّ ثباتاً وإيمانه أقوى فاعلية.

وأساس الاعتكاف يتمثّل في المكث ثلاثة أيام في المسجد. وله شروط من أهمّها: الصيام، والتزامات منها: اجتناب الاستمتاع الجنسي. وفي ما يلي نستعرض الشرائط أولا.

 


(1) الحديد: 27.
746

شرائط الاعتكاف:

للاعتكاف شروط لا يصحّ بدونها، وهي كما يأتي:

(2) الأول: العقل.

(3) الثاني: الإيمان.

(4) الثالث: نية القربة ابتداءً واستمراراً كسائر العبادات.

وقد مرّ بنا أنّ النية للصيام يمكن أن تتّخذ في الليل، فينوي الإنسان من الليل أن يصوم نهار غد، وينام ويصبح من نومه صائماً ويصحّ صومه على الرغم من أنّ الفجر طلع عليه وهو نائم، فهل يصحّ مثل ذلك في الاعتكاف بأن يذهب إلى المسجد ليلا وينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام ويصبح معتكفاً؟

والجواب: أنّ صحّة اعتكاف من هذا القبيل غير واضحة، فالأجدر بالمكلف في حالة من هذا القبيل أن يتّخذ إحدى طريقتين: إمّا أن يستيقظ عند طلوع الفجر وينوي لكي تقترن النية بطلوع الفجر، وإمّا أن ينوي الابتداء بالاعتكاف فعلا من نصف الليل أو أوّله. والمهمّ ـ على أيّ حال ـ أن تتواجد النية عند بداية الاعتكاف.

والمهمّ في النية: أن ينوي الاعتكاف في المسجد قربةً إلى الله تعالى، وليس من الضروريّ أن يقصد باعتكافه التوفّر على مزيد من الدعاء والصلاة وإن كان هذا أفضل وأكمل، غير أنّ الاعتكاف بذاته عبادة يصحّ أن يقصد ويتقرّب به إلى الله تعالى، فإن انضمّ إلى ذلك التفرّغ للعبادة وممارسة المزيد من الدعاء والصلاة كان نوراً على نور.

(5) الرابع: الصيام في الأيام الثلاثة، فمن لا يصحّ منه الصوم لا يصحّ منه