172

المسألة (6): لو لم يذبح الحاجّ هديه في نهار العاشر من ذي الحجّة، فهل:

1 ـ يجزيه الذبح ليلة الحادي عشر؟

2 ـ ليلة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة؟

3 ـ باقي أيّام وليالي ذي الحجّة ممّا بعد أيّام التشريق؟

الجواب: 1 ـ الأحوط أن يكون الذبح بالنهار; لأنّ روايات وقت الذبح عبّرت بتعبير: أربعة أيّام أو ثلاثة أيّام(1).

2 ـ الجواب نفس الجواب.

3 ـ يجوز الذبح بالليل في باقي الأيّام بعد أيّام التشريق(2).

المسألة (7): لو تأخّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجّة فهل يجوز أن يذبح الحاجّ قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو عليه أن يرمي أوّلاً في ذاك اليوم ثمّ يذبح؟


(1) راجع الوسائل، ب 6 من الذبح.

(2) لإطلاق الرواية الاُولى والثانية من الباب 44 من الذبح من الوسائل.

173

الجواب: يجوز له أن يذبح قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.

المسألة (8): لو حلق الحاجّ أو قصّر ـ وفقاً لوظيفته في الحلق أو التقصير ـ بعد الرمي وقبل الذبح ولو تسامحاً ثمّ أتى بطواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء، وبعد ذلك ذبح في موضع الذبح، هل تصحّ أعماله حينئذ، أو هناك تفصيل؟

الجواب: كان يجب عليه أن يؤخّر الحلق والتقصير عن الذبح ولكن لو فعل ذلك صحّ حجّه.

المسألة (9): شخص اعتقد أنّ وكيله قد ذبح عنه الهدي فجاء بالأعمال المترتّبة عليه من الحلق أو التقصير ثمّ أعمال مكّة من الطواف والسعي، وبعد ذلك علم أنّ وكيله لم يذبح عنه الهدي إلّا بعد انتهائه من الأعمال، فما هو حكمه؟

الجواب: صحّت أعماله.

المسألة (10): هل تشترطون الإيمان في النائب في الذبح، أو يكفي كونه مسلماً؟

الجواب: يكفي الإسلام.

174

المسألة (11): حاجٌّ ذبح حيواناً باعتقاد السلامة فانكشف كونه ناقصاً، فهل يجب عليه ذبح آخر أو يجزيه ذلك الذبح؟

الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء.

المسألة (12): لو ذبح الحاجّ الهدي مع عدم مراعاة الشرائط الشرعيّة في التذكية جهلاً أو نسياناً، ثمّ التفت بعد أن بلغ وطنه، فما هو تكليفه؟

الجواب: لو بطل ذبحه لعدم استجماعه لشرائط التذكية ولم يتمّ التدارك إلى نهاية ذي الحجّة، فمقتضى القاعدة بطلان حجّه وبطلان إحرامه، وعليه حجّ التمتّع من قابل; لأنّه قد استقرّ عليه الحجّ.

المسألة (13): حاجٌّ استناب شخصاً في شراء الحيوان وذِبحه، فما الحكم:

1 ـ إذا فعل النائب ذلك لكنّه شكّ في أنّ النائب هل قام بالعمل صحيحاً أو لا؟

2 ـ إذا شكّ في أنّ النائب ذبح أم لا؟

الجواب: إن فعل النائب ووقع الشكّ في صحّة فعله

175

جرت أصالة الصحّة في فعله، وإن وقع الشكّ في أصل فعل النائب جرى استصحاب العدم.

المسألة (14): من لا يمتلك ثمن الهدي ولكن يقدر على التكسب وتحصيل ثمنه، هل يجب عليه ذلك؟

الجواب: الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو فعل وحصّل الثمن وجب عليه الهدي.

المسألة (15): من لا يمتلك ثمن الهدي، ويكون قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، فهل يجب عليه الاقتراض وشراؤه؟

الجواب: الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو اقترض وجب عليه الهدي.

المسألة (16): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي في أثناء الثلاثة أو بعدها قبل انتهاء أيّام التشريق، هل يجب عليه الهدي؟

الجواب: عليه الهدي.

المسألة (17): لو لم يصُم الثلاثة حتّى انقضى ذوالحجّة فما هي وظيفته؟

الجواب: عليه الهدي يُذبح بمنى.

176

المسألة (18): هل يجب أن يقع صوم الأيّام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة أو يجوز قبله؟

الجواب: يجب أن يقع بعد الإحرام بعمرة التمتّع، ويجب أن يكون بعد أن يهلّ هلال ذي الحجّ.

المسألة (19): إن لم تكن عنده فرصة للبقاء في مكّة ثلاثة أيّام، فهل يجوز أن يصوم في الطريق؟

الجواب: نعم.

المسألة (20): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى بلده، فهل يكفيه صوم الثلاثة في بلده؟

الجواب: إن صامها في الحجّ كفاه، وإلّا بعث بالهدي إلى منى.

المسألة (21): جمع جماعة من الحجّاج أموالهم مع بعضها، فاشترى شخص من هذا المال المختلط أغناماً بعددهم، وعند الذبح نوى ذبح كلّ واحدة عن شخص منهم، فهل في هذا إشكال، أو لا؟

الجواب: إن أعطوه الوكالة في الفرز فأفرز لكلّ واحد منهم شاة وقبضها عنه ثمّ ذبحها له، كفى.

177

المسألة (22): قام شخص بالذبح عن آخر كزوجته أو شخص آخر دون أن يأخذ منه الوكالة معتقداً أنّ له إذناً بالفحوى، ولاطمئنانه بأنّه لو كان قد قال لذلك الشخص: إنّني ذبحت عنك في المسلخ لرضي، بل لسعد، فهل يكفي ذلك لصحّة الذبح؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

المسألة (23): إن لم يتمكّن المريض من الذبح في حجّ التمتّع، فاستناب آخر، لكن نسي النائبُ الذبح، وتذكّر فيبلده أنّه لم يفعل ذلك، فما هو الحكم؟

الجواب: يبقى الحاجّ مشغول الذمّة بالذبح ويؤجّل الذبح إلى العام المُقبِل.

المسألة (24): لو طُلبت من الحاجّ الوكالة لشخص على أن يتصدّى ذلك الشخص لعمليّة ذبح الهدي وكالة عنه، فتخيّل الحاجّ أنّ ذلك الشخص هو الذي يباشر عمليّة الذبح فوكّله في الذبح، ثمّ بعد أيّام ذي الحجّة عرف أنّ ذلك الشخص ليس هو الذي يباشر عمليّة الذبح وإنّما يقوم بتوكيل آخرين في مباشرة الذبح، فما هو حكم حجّ ذلك الموكِّل؟

178

الجواب: الظاهر أنّ حجّه لا يخلو من إشكال.

المسألة (25): هل يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، أو أنّ الذبح بغيره كالاستيل جائز أيضاً؟

الجواب: لابدّ أن يكون الذبح بالحديد، فإذا كان مخلوطاً بشيء من الاستيل بمقدار يصدق عرفاً الذبح بالحديد كفى.

المسألة (26): لو فقد الحاجّ السكّين المصنوع من الحديد إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وتوفّر السكّين المصنوع من الاستيل، فهل عليه الانتظار في ذبح الهدي إلى آخر أيّام ذي الحجّة لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد، أو عليه وظيفة اُخرى؟

الجواب: عليه الانتظار لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد إن لم يمكنه تحصيل من يذبح له بالسكّين الحديديّ.

المسألة (27): ما الحكم إذا قطع رأس الحيوان بعد فري أوداجه وكان الحيوان حيّاً حين القطع؟

الجواب: تمّ الذبح.

المسألة (28): قال بعض الفقهاء: «يجوز للحاجّ أن يطلب من غيره أن يذبح له، كما يجوز له الاستنابة في عمليّة

179

الذبح. نعم، في الصورة الاُولى ينوي الحاجّ النسك بنفسه، ولا يجب على الذابح نيّة النسك، ولا قصد التقرّب، بل يكفيه الذبح له، وحينئذ يكفي أن يكون الذابح مسلماً، حيث إنّه لا يعدّ نائباً ولا عمله نيابة، وفي الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرّب إلى الله تعالى باستنابته، ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث إنّه نائب»، فما هو رأيكم في ذلك وفي تولّي النائب في الذبح النيّة بتفاصيلها، وفي شرط الإيمان؟

الجواب: النائب يتولّى النيّة بتفاصيلها، ولا يشترط في النائب الإيمان ولا القربة. هذا حال الصورة الثانية. أمّا حال الصورة الاُولى فما ذكرتم فيها من أنّ الحاجّ هو الذي ينوي النسك ولا يجب على الذابح نيّة النسك ولا القربة صحيح.

المسألة (29): ما حكم الحاجّ لو شكّ بعد الذبح في أنّ الهدي هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه، أو لا؟

الجواب: لو كان شكّه شكّاً في غفلته عن مراعاة

180

الشروط أجرى أصالة الصحّة في عمله، ولو لم يكن كذلك وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الفقهاء بالشكّ الساري أشكل الإجزاء، فليُعد الذبح.

المسألة (30): من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه، وكان عاجزاً عن الصوم أيضاً، فما هي وظيفته؟ فهل يجب عليه الهدي في السنين القادمة مع التمكّن؟

الجواب: نعم يجب.

المسألة (31): لو كانت ذمّة الحاجّ مشغولة بذبح الهدي في العام القادم، فهل عليه مراعاة أن يكون الذبح في أيّام التشريق، في منى إن لم يمكنه الذبح في العاشر من ذي الحجّة في منى؟

الجواب: الظاهر أنّ عليه مراعاة ذلك.

المسألة (32): إذا لم تكفِ الاُجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي، فهل يجوز له الصوم بدل الهدي لو لم يكن يملك ثمن الهدي؟

الجواب: ليس الصوم عملاً بما صار أجيراً له، فليحتط بالذبح ولو عن طريق الاستدانة.

181

المسألة (33): هل يمكن الإتيان بصوم السبعة أيّام في مكّة، أو في الطريق؟

الجواب: المنصوص عليه في الآية الكريمة هو سبعةٌ إذا رجعتم. نعم، لو بدا له المُقام بمكّة فلينتظر رجوع أهل بلده إلى بلده ثمّ يصوم.

المسألة (34): ما حكم من مات قبل أن يصوم الثلاثة أو بعده وقبل أن يصوم السبعة؟ فهل يجب على الوليّ قضاؤها عنه؟

الجواب: لا يحضرني دليل على وجوب الصوم على الوليّ، فإن كان حجّه حجّة الإسلام فليحتاطوا ببعث الهدي عنه برجاء المطلوبيّة.

المسألة (35): هل يجوز تأخير صيام الأيّام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيّام التشريق اختياراً؟

الجواب: لابدّ أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ولكن لو أخّره إلى ما بعد أيّام التشريق أجزأه.

المسألة (36): هل يشترط في الهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يملّك للحاجّ أوّلاً وقبل الذبح؟

182

الجواب: نعم المفروض بالهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يكون ملكاً للحاجّ.

المسألة (37): هل يشترط في الهدي أن يكون مملوكاً للحاجّ نفسه، فلو طلب الحاجّ من غيره أن يذبح عنه مجّاناً، أي: يتبرّع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك لا تجزيه؟

الجواب: الظاهر عدم الإجزاء.

المسألة (38): هل يُجتزأ بالحيوان المنزوع إحدى الخصيتين في الهدي؟

الجواب: لا يجتزأ مع القدرة على الكامل.

المسألة (39): هل الوجوب الاحتياطيّ في شرط عدم كون الهدي مشقوق الاُذن احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: إن كان المقصود بشقّ الاُذن مجرّد وجود فطر في الاُذن من دون أن يكون قد نقص منه شيء فهذا احتياط في الفتوى، وإن كان المقصود به أن يكون قد قطعت منه قطعة فهذا فتوى بالاحتياط. وعلى العموم أقول في موارد الاحتياط في الفتوى: إنّ مَن أراد الرجوع في مورد الاحتياط

183

في الفتوى إلى أيّ فقيه يفتي بعدم وجوب الاحتياط ولم يكن قد شخّص لنفسه مَن يُعبَّر عنه بـ «فالأعلم» سيبتلى بالتقليد من علماء متعدّدين، أي: أنّه يبتلى بما لا نجوّزه من مشكلة التبعيض في التقليد.

المسألة (40): شخص كان جاهلاً باعتبار بعض الشروط في الهدي، ولمّا كان في منى وأراد أن يذبح الهدي اشترى شاةً وذبحها، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر وأمثال ذلك، والآن وبعد مضيّ عدّة سنوات التفت إلى المسألة، فما هو حكم حجّه، وما هي وظيفته؟

الجواب: يبعث احتياطاً بالهدي إلى منى في أيّام الذبح في منى.

المسألة (41): إذا وكّل الحاجّ قبل الرمي شخصاً للذبح عنه، فذبح الوكيل ظنّاً منه أنّ موكّله رمى، ثمّ تبيّن أنّه لم يرمِ قبل الذبح، فهل يجزي الذبح، أو تجب إعادته؟

الجواب: الإجزاء مشكل، فليُعد الذبح.

المسألة (42): هل تجب الفوريّة في صوم سبعة أيّام بدل الهدي بعد الرجوع؟

184

الجواب: لا تجب الفوريّة ولكن يجب أن تكون في ذي الحجّة.

المسألة (43): هل يجوز إعطاء الثمن للمكتب الحكوميّ المتصدّي للذبح عن الحاجّ ساعة يشاء من نهار العيد بعد رمي جمرة العقبة، وهذه اللحوم ترسل للفقراء في البلاد الإسلاميّة، أو لا يجزي؟

الجواب: إن كان يثق بعملهم وبموافقته للوظيفة جاز.

المسألة (44): هل يجوز للنائب في الذبح أن يوكّل شخصاً آخر للذبح، أي: للقيام بعمليّة الذبح فقط؟

الجواب: إن كانت نيابته مطلقة تشمل توكيل شخص آخر جاز، وإن لم تكن مطلقة أو شُكّ في ذلك لم يجز.

المسألة (45): لو ذبح الحاجّ هديه وتركه بلا أن يعطيه إلى مستحقّه مع وجود المستحقّ، فهل يجزيه ذلك عن الهدي؟ وعلى فرض الإجزاء هل يتحمّل ضماناً للمستحقّ؟

الجواب: أجزأه عن الهدي، ووجب عليه مع الإمكان إطعام الفقراء بشيء من لحمه إن أمكنه ذلك، ولو لم يفعل مع الإمكان فقد ترك واجباً، أمّا ضمانه فلا دليل عليه.

185

 

 

 

الحلق أو التقصير في الحجّ

المسألة (1): هل الوجوب الاحتياطيّ باختيار الحلق للصرورة احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب: فتوى بالاحتياط.

المسألة (2): لو علم الحاجّ الصرورة أنّ الحلق يوجب خروج الدم من رأسه (بلا ضرر يترتّب عليه) فهل ينتقل فرضه إلى التقصير؟ وأيضاً من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير هل يجوز له اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم؟

الجواب: لا ينتقل فرض من كانت وظيفته الحلق إلى التقصير، ويجوز لمن هو مخيّر بين الحلق والتقصير اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم، فإنّ أدلّة حرمة إخراج الدم على المحرم لا إطلاق لها لهذا الفرض.

المسألة (3): لو لم يستطع الحاجّ أن يذبح هديه يوم العاشر من ذي الحجّة لكنّه يعلم بأنّه سيستطيع من ذبح

186

الهدي يوم الحادي عشر، فهل عليه تأخير الحلق إلى ما بعد ذبح الهدي، أو لا؟

الجواب: لا يجب تأخير الحلق عليه.

المسألة (4): لو أخّر ذبح الهدي إلى باقي أيّام التشريق لعدم إمكان ذبحه يوم العاشر في منى ولا في وادي محسّر، وأمكن ذبحه في باقي أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر وحلق يوم العاشر، فهل حلقه هذا يخرجه عن الإحرام؟

الجواب: نعم يخرجه عن الإحرام بالمقدار الذي كان يخرجه من دون تأخير الذبح.

المسألة (5): الصرورة الأصلع كيف تكون وظيفته بالنسبة إلى الحلق؟

الجواب: إن كان رأسه خالياً عن الشعر، كفاه في الاحتياط أن يمرّر الموسى على رأسه ثمّ يقصّر.

المسألة (6): شخص مُنع في اليوم العاشر من الحلق في منى، فحلق في مكانه وبعث بشعره إلى منى في نفس اليوم، وكان بإمكانه تأخير الحلق إلى ما بعد اليوم العاشر

187

والإتيان به في محلّه، لكنّه تصوّر أنّ وظيفته وظيفة العاجز عن الحلق في منى، فما هو حكمه؟

الجواب: إن لم يكن صرورة يكفيه أن يدخل منى ويقصّر، وإن كان صرورة فيكفيه في الاحتياط أن يدخل منى ويمرّر الموسى على رأسه ثمّ يقصّر.

المسألة (7): هل الحلق أو التقصير في الليل صحيحٌ ومجز؟

الجواب: الأحوط أن يفعل ذلك في نهار العيد ولكن لو خالف ولم يفعل ذلك في نهار العيد جاز له أن يفعله في الليل.

المسألة (8): شخص حلق خارج منى جهلاً بالحكم أو بتصوّر أنّه حلق في منى، فتبيّن الخلاف، فهل تجب عليه إعادة الطواف والسعي إن أتى بهما بعده؟ وهل عليه التكفير بشاة إن التفت إلى ذلك بعد الطواف والسعي؟

الجواب: لا تجب عليه الإعادة ولا كفّارة عليه.

المسألة (9): الحاجّ الذي يأتي بحجّة الإسلام عن نفسه لكنّه حجّ سابقاً نيابةً عن الغير مثلاً هل يعتبر صرورة؟

الجواب: لا يعتبر صرورة.

188

المسألة (10): هل يجب في الحلق أو التقصير قصد التحلّل من الإحرام، أو يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله تعالى؟

الجواب: يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله.

المسألة (11): إزالة الشعر بالنورة هل تعتبر حلقاً؟

الجواب: فيه إشكال، فلا يفعل ذلك فإنّه ليس حلقاً ولا تقصيراً.

المسألة (12): هل يكفي في التقصير أخذ شيء من شعر الصدر أو الإبط أو العانة أو الحاجب؟

الجواب: لا يكفي.

المسألة (13): متى يحلّ الطيب لمن قدّم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين؟

الجواب: إن كان التقديم جائزاً له وصحّ له ذلك لم يكفه لحلّ الطيب، فيبقى الطيب محرّماً عليه حتّى يحلق أو يقصّر في منى.

المسألة (14): الصبيّ الذي أدّى الحجّ هل يعتبر صرورة إذا أراد الحجّ بعد البلوغ؟

189

الجواب: الأحوط اعتباره صرورة.

المسألة (15): ما هي وظيفة الخنثى المشكل بالنسبة للحلق أو التقصير وهي صرورة؟

الجواب: الأحوط لها أن تقصّر ثمّ تحلق، ولتجعل تقصيرها عبارة عن أخذ ظفر واحد من أظفارها حتّى يصحّ لها أن تكتفي في الاحتياط بالتكفير بدفع مدّ من الطعام، وليس عليها كفّارة الحلق; لأنّه بعد أن قصّرت بأخذ الإظفر علمت بأنّ الحلق إمّا واجب عليها إن عُدّت رجلاً أو جائز لها إن عُدّت امرأةً.

المسألة (16): إذا تأخّر الذبح إلى الليل فهل يجوز للحاجّ أن يتحلّل بالحلق أو التقصير؟ أو يجب عليه الانتظار إلى اليوم التالي؟

الجواب: الذبح يجب أن يقع بالنهار فإذا تأخّر الحلق أو التقصير إلى الليل فالأحوط استحباباً تأجيله إلى غد ولكن لو فعله بالليل صحّ.

191

 

 

 

طواف النساء وصلاته

المسألة (1): ما هو حكم من قدَّم طواف النساء على التقصير أو الحلق جهلاً أو نسياناً في أعمال العمرة المفردة؟

الجواب: يحتاط بالإعادة.

المسألة (2): شخص جاء بالحجّ نيابةً عن ميّت، لكنّه قبل إتيانه بطواف النساء جاء بعمرة مفردة عن نفسه لوقوع عمرة التمتّع النيابيّة في ذي القعدة، فهل يكفيه أن يأتي بطواف النساء النيابي عن طواف النساء الواجب في عمرته عن نفسه؟ ثمّ هل وقوع العمرة المفردة قبل إتيانه بطواف النساء النيابي يوجب خللاً؟

الجواب: ليأتِ احتياطاً أوّلاً بطواف النساء النيابي، ثمّ بطواف نساء نفسه.

المسألة (3): هل يجوز للمرأة التي تخاف الحيض أن تقدّم طواف النساء وصلاته على الوقوفين، أو لابدّ لها منالاستنابة بعد التقصير؟

192

الجواب: الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

المسألة (4): ما حكم حاجّ قدّم طواف النساء وصلاته على السعي جهلاً أو نسياناً؟

الجواب: الأحوط الإعادة.

المسألة (5): هل يجوز للمعتمر (عمرة مفردة) تقديم طواف النساء وصلاته على الحلق أو التقصير اختياراً؟

الجواب: لا يجوز ذلك احتياطاً أو فتوىً(1).

المسألة (6): المرأة التي تخاف مفاجأة الحيض هل يجوز لها تقديم طواف النساء على السعي لعدم تمكّنها منالبقاء في مكّة إلى الطهر إن حاضت بعد السعي، أو في أثنائه؟

الجواب: لا يجوز.


(1) لصحيح عبدالله بن سنان: «عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق: أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء قصّر». الوسائل، ب 9 من العمرة، ح 1.

193

المسألة (7): هل يجوز للحاجّ تأخير طواف النساء وعدم الإتيان به في شهر ذي الحجّة اختياراً؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (8): ما حكم من نسي طواف النساء حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله؟ فهل يلزمه شيء مضافاً إلى الطواف؟

الجواب: لا يلزمه شيء.

المسألة (9): هل يجوز لمن ترك طواف النساء نسياناً حتّى رجع إلى بلده الاستنابة مطلقاً، أو مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها؟ فإذا أمكنه الرجوع إلى مكّة المكرّمة بعد شهرين مثلاً بلا مشقّة فهل يلزمه الرجوع والإتيان به مباشرةً، أو يمكنه الاستنابة قبل الشهرين، أو بعدهما مطلقاً؟

الجواب: ورد في الوسائل ـ ب 58 من الطواف، ح 4 ـ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، عن الصادق(عليه السلام): «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه». والمستفاد من هذه الرواية أنّه إن أمكنه الرجوع من دون فاصل زمنيّ كبير رجع للتدارك وإلّا استناب.

194

المسألة (10): إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء، فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟

الجواب: نعم تجب الإعادة.

المسألة (11): هل يجوز للحاجّ في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (12): من اعتمر عدّة مرّات ولم يطُف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

الجواب: الاحتياط في التعدّد وإن كان احتمال الكفاية وارداً في المقام.

المسألة (13): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحجّ، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء للعمرة أو يسقط عنه حينئذ؟

الجواب: لا إشكال في عدم وجوب طواف النساء عليه ولكن الأحوط لو لم يأت بطواف النساء أن لا يقرب النساء إلى أن يكمل الحجّ ويطوف طواف النساء.

المسألة (14): لو أدّى الشخص العمرة المفردة وعاد إلى المدينة المنوّرة من دون أن يأتي بطواف النساء، وحاليّاً

195

يريد أن يحرم لعمرة التمتّع، فهل يجوز له أن يحرم ويؤدّي عمرة التمتّع، وبعد ذلك يأتي بطواف النساء؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (15): هل لذوي الأعذار في تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوف بعرفات أن يقدّموا طواف النساء وصلاته أيضاً؟

الجواب: إن كان المقصود بالعذر عذر الحيض للنساء الذي يمنع عن الطواف دون السعي فقد مضى أنّ الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

أمّا لو كان العذر عذراً يمنع عن الرجوع إلى مكّة والمكث فيها، كالهارب الذي يريد أن يهرب من مكّة إلى بلده، فيقدّم طواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الوقوف بعرفات، ثمّ يرجع رأساً إلى بلده وقد تمّ عمله(1).


(1) وذلك عملاً بصحيحة عليّ بن يقطين في الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 64 من الطواف، الحديث 1، ص 415.