192

الجواب: الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

المسألة (4): ما حكم حاجّ قدّم طواف النساء وصلاته على السعي جهلاً أو نسياناً؟

الجواب: الأحوط الإعادة.

المسألة (5): هل يجوز للمعتمر (عمرة مفردة) تقديم طواف النساء وصلاته على الحلق أو التقصير اختياراً؟

الجواب: لا يجوز ذلك احتياطاً أو فتوىً(1).

المسألة (6): المرأة التي تخاف مفاجأة الحيض هل يجوز لها تقديم طواف النساء على السعي لعدم تمكّنها منالبقاء في مكّة إلى الطهر إن حاضت بعد السعي، أو في أثنائه؟

الجواب: لا يجوز.


(1) لصحيح عبدالله بن سنان: «عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق: أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء قصّر». الوسائل، ب 9 من العمرة، ح 1.

193

المسألة (7): هل يجوز للحاجّ تأخير طواف النساء وعدم الإتيان به في شهر ذي الحجّة اختياراً؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (8): ما حكم من نسي طواف النساء حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله؟ فهل يلزمه شيء مضافاً إلى الطواف؟

الجواب: لا يلزمه شيء.

المسألة (9): هل يجوز لمن ترك طواف النساء نسياناً حتّى رجع إلى بلده الاستنابة مطلقاً، أو مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها؟ فإذا أمكنه الرجوع إلى مكّة المكرّمة بعد شهرين مثلاً بلا مشقّة فهل يلزمه الرجوع والإتيان به مباشرةً، أو يمكنه الاستنابة قبل الشهرين، أو بعدهما مطلقاً؟

الجواب: ورد في الوسائل ـ ب 58 من الطواف، ح 4 ـ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، عن الصادق(عليه السلام): «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه». والمستفاد من هذه الرواية أنّه إن أمكنه الرجوع من دون فاصل زمنيّ كبير رجع للتدارك وإلّا استناب.

194

المسألة (10): إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء، فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟

الجواب: نعم تجب الإعادة.

المسألة (11): هل يجوز للحاجّ في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (12): من اعتمر عدّة مرّات ولم يطُف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

الجواب: الاحتياط في التعدّد وإن كان احتمال الكفاية وارداً في المقام.

المسألة (13): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحجّ، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء للعمرة أو يسقط عنه حينئذ؟

الجواب: لا إشكال في عدم وجوب طواف النساء عليه ولكن الأحوط لو لم يأت بطواف النساء أن لا يقرب النساء إلى أن يكمل الحجّ ويطوف طواف النساء.

المسألة (14): لو أدّى الشخص العمرة المفردة وعاد إلى المدينة المنوّرة من دون أن يأتي بطواف النساء، وحاليّاً

195

يريد أن يحرم لعمرة التمتّع، فهل يجوز له أن يحرم ويؤدّي عمرة التمتّع، وبعد ذلك يأتي بطواف النساء؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (15): هل لذوي الأعذار في تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوف بعرفات أن يقدّموا طواف النساء وصلاته أيضاً؟

الجواب: إن كان المقصود بالعذر عذر الحيض للنساء الذي يمنع عن الطواف دون السعي فقد مضى أنّ الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

أمّا لو كان العذر عذراً يمنع عن الرجوع إلى مكّة والمكث فيها، كالهارب الذي يريد أن يهرب من مكّة إلى بلده، فيقدّم طواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الوقوف بعرفات، ثمّ يرجع رأساً إلى بلده وقد تمّ عمله(1).


(1) وذلك عملاً بصحيحة عليّ بن يقطين في الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 64 من الطواف، الحديث 1، ص 415.

197

 

 

 

المبيت في منى

المسألة (1): هل يشترط في المبيت بمنى النيّة من أوّل الوقت، أي: يجب أن يكون غير نائم في أوّل الليل أو نصفه حتّى ينوي البيتوتة؟

الجواب: لا إشكال في أنّ المبيت بمنى في ليالي منى عبادة من العبادات، والعبادة متقوّمة بأمرين: أحدهما الاختيار والإرادة، والثاني قصد القربة. فلو أنّ أحداً اُغمي عليه وأتوا به إلى منى لم يتحقّق منه الواجب. نعم، هو معذور; لأنّ القلم مرفوع عنه.

ولكن يكفي في الاختيار والإرادة أن يكون قد جاء إلى منى بمحض قدرته في النهار وبات فيها وإن كان قد نام قبل الغروب وبقي نائماً حتّى الصباح، ويكفي في القربة كون ما فعله لله تعالى وإن نوى ذلك في النهار وقبل الغروب. ويكفي في سقوط الكفّارة التواجد والبيتوتة ولو من دون نيّة.

198

المسألة (2): لو نوى الحاجّ المبيت في منى نصف الليل الأوّل فهل تعيّن عليه المبيت في هذا الوقت ولا يمكنه اختيار النصف الثاني؟

الجواب: يمكنه ذلك.

المسألة (3): قد تقع خيام بعض الحجيج خارج علامات الحدود الموضوعة من قبل السلطات السعودية لمنطقة منى، فما هي وظيفتهم عندئذ؟ وما هو الحكم لو اضطرّوا إلى المبيت في تلك الخيام؟

الجواب: يأتون بأعمال منى في داخل منى، ومع الاضطرار إلى المبيت في تلك الخيام يجوز لهم المبيت فيها.

المسألة (4): ما حكم من يخرج من الحجيج لقضاء الحاجة في المرافق الصحيّة الواقعة خارج منى اضطراراً بسبب انحصار محلّ قضاء الحاجة في تلك المرافق وفي الوقت الواجب من المبيت؟

الجواب: ترتفع الحرمة بقاعدة نفي الحرج.

المسألة (5): ذكرتم في باب المبيت في منى البند (139) من مناسككم الشريف عبارة: «التواجد فيها في

199

الليل»، فهل هذا التعبير يعني عدم الحاجة إلى قصد التواجد ونيّة المبيت؟ ولو اشترطتم النيّة في المبيت فهل تكفي النيّة الارتكازيّة لدى الحاجّ منذ النهار؟ ثمّ لو نوى قبل الغروب بساعة أو ساعتين ثمّ نام تمام الليل فهل تكفيه تلك النيّة؟

الجواب: تكفي النيّة في النهار وحتّى الارتكازيّة.

المسألة (6): لو حلّ الغروب قبل وصول الحاجّ بنصف ساعة أو أقلّ إلى منى للمبيت بها النصف الأوّل من الليل، فهل هذا المقدار من التأخير يخلّ بذلك المبيت، وعليه أن يبقى النصف الثاني بمنى؟

الجواب: مقتضى الاحتياط ذلك.

المسألة (7): من كان معذوراً لمرض مثلاً عن المبيت في منى لكن ارتفع عذره قبل منتصف الليل، فهل يجب عليه المبيت بمنى النصف الثاني من تلك الليلة؟

الجواب: متى ما ارتفع العذر عن ترك الواجب رجع التكليف الواجب.

المسألة (8): لو وصل الحاجّ إلى منى بعد منتصف الليل بساعة ولم يدرك وقت المبيت في النصف الثاني من

200

الليل، وذلك بسبب الزحام، فهل عليه أن يكفِّر؟

الجواب: يكفِّر بالاحتياط الاستحبابيّ.

المسألة (9): لو اُخرج الحاجّ من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ومنع من الرجوع، أو أمكنه الرجوع بعد الزوال فما هو حكمه؟

الجواب: المجبور الفاقد للاختيار لم يفعل حراماً، ولكن لو أمكنه الرجوع بعد الزوال من مكان يحتمل صدق عنوان عدم النفر بسبب ذلك فليحتط بالرجوع.

المسألة (10): هل مَن خرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال مسافة قليلة ثمّ عاد إلى منى قبل الزوال لأجل الإفاضة بعد الزوال، هل ذلك الخروج ممنوع شرعاً؟

الجواب: ليس ممنوعاً.

المسألة (11): هل يجوز للحاجّ الخروج من منى بعد الرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجّة ثمّ يرجع للإفاضة قبل الزوال؟ وهل يختلف الحال فيما لو نقل عن منى كامل أمتعته قبل الزوال؟

الجواب: يجوز له ذلك بلا فرق بين نقل الأمتعة وعدمه.

201

المسألة (12): ما المقصود بالنفر من منى الذي يحرم على الحاجّ قبل الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، هل هو مطلق الخروج من منى وإن رجع إليها قبل الزوال، أو هو خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال؟

الجواب: المقصود بالنفر خصوص الخروج منها مع عدم الرجوع إليها قبل الزوال.

المسألة (13): من رُخِّص له الرمي في الليل فرمى وخرج ليلة اليوم الثاني عشر من منى، هل عليه الحضور في منى قبل زوال اليوم الثاني عشر للإفاضة؟

الجواب: الأحوط وجوباً عليه ترك الإفاضة في ليلة الثاني عشر، ويتمّ ترك الإفاضة برجوعه قبل زوال اليوم الثاني عشر.

المسألة (14): هل يجب على من يجوز له رمي الجمرات ليلاً أن يأتي قبل الزوال من يوم الثاني عشر إلى منى للنفر منها؟

الجواب: النفر لهم قبل الزوال حرام قطعاً، وأمّا نفرهم في نفس الليل فالأحوط وجوباً عليهم تركه; لاحتمال شمول

202

إطلاق بعض الروايات الناهية لذلك(1). نعم، الذين جاز لهمالرمي ليلاً والنفر قبل وقت النفر ـ لعذر من قبيل الخوف الموجب للفرار ونحوه ـ فهم ليسوا داخلين في هذه المسألة، كما هو واضح.

المسألة (15): لو بات الحاجّ النصف الأوّل من الليلة الثانية عشرة في منى ووكّل من يرمي عنه في النهار لعدم استطاعته لذلك بنفسه، ثمّ غادر إلى منزله ليلاً خارج منى، فهل عليه أن يرجع إلى منى للإفاضة منها بعد الزوال؟

الجواب: الأحوط الرجوع كي يجزم بعدم صدق النفر قبل الزوال المحرّم.

المسألة (16): ما حكم من نفر من منى بعد الرمي وتحقّق الزوال من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثمّ عرف قبل الغروب من ذلك اليوم أنّ المحلّ الذي نفر منه لم يكن من منى، فهل عليه الرجوع إلى منى والنفر منها ثانية؟


(1) كصحيح معاوية بن عمّار. الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 من أبواب العود إلى منى، ح 3، ص 274. وصحيح الحلبي. المصدر نفسه، الباب 10 من تلك الأبواب، ح 1، ص 277.

203

الجواب: ليس عليه ذلك، ولا شيء عليه.

المسألة (17): هل الاشتغال في العبادة في المسجد الحرام بمقدار النصف الأوّل أو الثاني من الليل يجزي عن المبيت في منى؟

الجواب: لا يجزي.

المسألة (18): هل يجزي الاشتغال تمام الليل في محلّ الأعمال بالعبادة الواجبة ـ كالطواف والسعي الواجبين ـ عن المبيت في منى؟

الجواب: نعم يجزي.

المسألة (19): ما المراد بمنتصف الليل، أي: كيف يحسب الليل ونصفه للمبيت؟

الجواب: المراد نصف الليل من الغروب إلى الفجر.

المسألة (20): هل تجب الكفّارة على من خرج قبل منتصف الليل من منى، أو كان قد دخل منى بعد مضيّ قدر من أوّل الليل ثمّ خرج من منى بعد منتصف الليل؟ وهل يختلفالحكم في فرض العلم والعمد أو الجهل أو النسيان؟

الجواب: مقتضى الاحتياط فيها جميعاً الكفّارة، إلّا إذا

204

خرج أوّل الليل إلى محلّ الأعمال وانشغل بالعبادة فيها حتّىالصباح(1).

المسألة (21): يستثنى ممّن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص، ومنهم من أتى النساء (على الأحوط)، فهل المقصود من أتى النساء في إحرامه للحجّ، أو يشمل من فعل ذلك في إحرام عمرة التمتّع أيضاً؟

الجواب: هذا الاحتياط لا نُسريه إلى إحرام عمرة التمتّع.

المسألة (22): هل تشمل العبادة في مسجد الحرام بدل البيتوتة في منى النظر إلى الكعبة، أو الصلاة على محمّد وآله (صلوات الله عليهم)؟

الجواب: الظاهر كفاية الانشغال بالصلاة على محمّد وآل محمّد(صلى الله عليه وآله)، أمّا كفاية النظر إلى الكعبة فخلاف الاحتياط.

المسألة (23): هل تجب الكفّارة على من بات في منى دون نيّة القربة المطلوبة؟

الجواب: لا تجب.


(1) وهذا الاستثناء يكون لصحيحة معاوية بن عمّار، ح 8 و9 من الباب 1 من العود إلى منى من الوسائل.

205

المسألة (24): من يجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر، هل يجوز له النفر في أيّ وقت شاء بعد الرمي؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (25): ما حكم من بات في منى النصف الأوّل من الليل ولكنّه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج من منى بضع خطوات ثمّ عاد مباشرة، فهل يقدح ذلك في صدق المبيت، فيجب أن يكمل النصف الثاني؟

الجواب: منى محدّدة من طرف الجمرة العقبى من ناحية، وممّا يقابلها من ناحية اُخرى، وليست محدّدة من الطرفين الآخرين، فإن كان خروجه من أحد الطرفين الآخرين فلا شيء عليه ما دام يُحتَمل كونه من منى، وإن كان خروجه من أحد الطرفين الأوّلين فالأحوط أن يكمل النصف الثاني.

المسألة (26): هل تجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الدقّيّ الذي يخلّ به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفيّ؟

الجواب: الأحوط الحساب الدقّيّ ولو بالاحتياط بإضافة بضع دقائق على مقدار بقائه.

206

المسألة (27): هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الأحياء المستحدثة في مكّة بدلاً عن المبيت في منى، أو أنّ ذلك يختصّ بمكّة القديمة؟

الجواب: الأحوط اختصاص الكفاية بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.

المسألة (28): من اشتغل بأعمال الحجّ ليلة المبيت من أوّل الليل إلى منتصفه أو بعده، هل يجوز له الرجوع إلى منى بعد أعماله، علماً أنّه سيصل إلى منى قريب الفجر؟ أو يجب عليه الاستمرار في العبادة إلى الفجر؟

الجواب: لو كان يصل قبل منتصف الليل إلى منى فلا إشكال عليه، وإلّا فليحتط بالاستمرار في العبادة في بيت الله إلى الفجر.

المسألة (29): إذا تأخّر الحاجّ ـ اختياراً أو اضطراراً ـ في الوصول إلى منى ليلاً حتّى منتصف الليل بل بعده، فهل يجب عليه الذهاب إلى منى على كلّ حال؟ أو يسقط عنه الذهاب وتلزمه الكفّارة؟

الجواب: إن كان ذلك عن اضطرار فهذا أحد المستثنيات عن وجوب المبيت بمنى، وإن كان عن اختيار ولم يدخل في شيء من المستثنيات فليوصل نفسه قبل الفجر إلى منى

207

ويستغفر ربّه، وليحتط استحباباً بالكفّارة.

المسألة (30): الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟

الجواب: إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.

المسألة (31): الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند 141، ص 134 بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟

الجواب: هو احتياط استحبابيّ.

المسألة (32): لو بات الحاجّ في مكان على أنّه من منى ثمّ تبيّن له بعد المبيت أنّه لم يكن من منى، فهل تثبت عليه الكفّارة؟

الجواب: الأحوط ثبوت الكفّارة.

المسألة (33): لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط

208

وقوعها في منى كالمبيت والحلق؟

الجواب: لو شُكّ في حدود منى كشبهة حكميّة لا موضوعيّة صحّ البناء على نفي الضيق.

المسألة (34): هل تعتبر العلامات المنصوبة من قبل السلطات السعوديّة لتعيين بدايات ونهايات المشاعر أمارات شرعيّة؟

الجواب: في كلّ مورد يوجد الخلاف بيننا وبينهم أو يحتمل الخلاف فلا حجّيّة لكلامهم، وفي كلّ مورد لا يوجد الخلاف بيننا وبينهم من الناحية الفقهيّة وإنّما الكلام في تشخيص الموضوع فحسب، فكلامهم حجّة من ناحية كونهم من أهل الخبرة.

المسألة (35): لو لم يرم الحاجّ في اليوم الثاني عشر، وخرج صباحاً إلى مكّة راجعاً بعد الظهر إلى منى للرمي فهل فعل حراماً، أو لا؟

الجواب: لم يفعل حراماً; لأنّ هذا ليس نفراً، فلا تشمله أدلّة حرمة النفر من منى قبل الزوال في اليوم الثاني عشر(1).


(1) وهي الروايات الواردة في الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 9 و 10 من أبواب العود إلى منى.

209

 

 

 

حجّ الإفراد والقِران ومسائل في التبدّل

المسألة (1): الأشخاص الذين يهاجرون من البلدان الاُخرى إلى مكّة للإقامة فيها، هل يكون حجّهم حجّ التمتّع، أو أنّ لهم وظيفة اُخرى؟

الجواب: إن كان الحجّ مستحبّاً فهم مخيّرون على كلّ حال، وإن كان حجّة الإسلام، فالمجاور ينقلب فرضه إلى الإفراد بعد سنتين.

المسألة (2): الشخص الذي يتبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد، وتصبح وظيفته الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ، هل يجزيه الإتيان بالعمرة المفردة بعد قيامه بأعمال الحجّ في السنة المقبلة؟

الجواب: لو انقلبت وظيفته إلى حجّ الإفراد، فالأحوط أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة بعد الحجّ من بعد أيّام التشريق. ولو خالف واعتمر عمرة مفردة في السنة القادمة صحّ عمله.

210

المسألة (3): هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة ولم يكن من أهل مكّة أن يأتي بحجّ الإفراد من مكّة أو من أدنى الحلّ بعد فرض عدم تمكّنه من الرجوع إلى الميقات؟

الجواب: من أراد حجّ الإفراد استحباباً بعد أن دخل مكّة بعمرة مفردة ولم يكن من أهل مكّة ولا مجاوراً لها ولا يمكنه الخروج إلى الميقات، فليفعل ذلك رجاءً، ولا نجزم بصحّة عمله.

المسألة (4): لا يجوز تأخير العمرة المفردة في حجّ الإفراد بلاعذر إلى السنة التالية، والسؤال: أنّه هل تجب المبادرة العرفيّة لإتيانها في ذي الحجّة أو بعده (لو أخّرها)؟

الجواب: لا علاقة للعمرة المفردة بحجّ الإفراد، فإنّهما عبادتان مستقلّتان، نعم الأحوط فيما لو أراد الإتيان بالعمرة الواجبة بالاستطاعة في أشهر الحجّ من نفس سنة الحجّ إيقاع العمرة المفردة بعد حجّ الإفراد، وأمّا حرمة تأخير العمرة فليست إلّا من باب حرمة التسويف في عمرة الإسلام كما يحرم التسويف في الحجّ، ولا يجب شيء أكثر من ذلك.

المسألة (5): من كانت وظيفته حجّ الإفراد والإتيان

211

بالعمرة بعده وأخّر العمرة إلى ثلاث سنوات بعد الحجّ، فهل يضرّ ذلك بصحّة حجّه وعمرته؟

الجواب: لا يضرّ.

المسألة (6): من أحرم لعمرة التمتّع وانتقلت وظيفته إلى الإفراد، هل يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ إن كان حجّه استحبابيّاً؟

الجواب: إن لم يكن أساساً عليه حجّ واجب ولا عمرة واجبة فلا معنى لوجوب الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ.

المسألة (7): في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟

الجواب: أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة

بمثل ضيق الوقت أو الحيض قبل الإحرام(1).

 


(1) والبحث العلمي لذلك ما يلي: كلّ متمتّع عجز عن أعمال العمرة لضيق

212


وقت ونحوه انقلب حجّه إلى الإفراد; لصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، ويمضي إلى عرفات، فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرّم ولا شيء عليه» (الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 7، ص 298). وصحيح عليّ بن يقطين: «سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن الرجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية» (المصدر السابق: ح 11، ص 299). وصحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا قدمت مكّة يوم التروية وقد غربت الشمس فليست لك متعة، امض كما أنت بحجّك» (المصدر السابق: ح 12). وموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجّة مفردة. قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه وهي اُضحيتها»، وروى الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: «تصير حجّة مفردة، وعليها دم اُضحيتها» (المصدر السابق: ح 13). وينبغي إلفات النظر بالنسبة لبعض هذه الروايات إلى عدّة نكات:

213


الاُولى: ما ورد في موثّقة إسحاق بن عمّار من الأمر بالاُضحية يحمل على الاستحباب، وذلك بقرينة صحيحة إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر(عليه السلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى(عليه السلام) يقول: صلاة الصبح(1) من يوم التروية. فقلت: جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ؟ فقال: زوال الشمس. فذكرتُ له رواية عجلان أبي صالح(2). فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. فقلت: فهي على إحرامها أو تجدّد إحرامها للحجّ؟ فقال: لا هي على إحرامها. قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة» (الوسائل، ج 11 بحسب


(1) المكتوب في الوسائل طبعة آل البيت: «صلاة المغرب»، لكن الصحيح ما في التهذيب وهو: «صلاة الصبح»، وإلّا لم يكن معنى لاعتراض إسماعيل بن بزيع برواية عجلان.

(2) أي: التي ذكرت يوم التروية، وإطلاقها يشمل ما بعد الزوال. راجع الوسائل، ج 13 من طبعة آل البيت، الباب 84 من الطواف، ح 2، ص 449، وح 6، ص 450.

214


طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 14، ص 300).

وذكر صاحب الوسائل بعد نقله لهذه الرواية: أنّ فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتمّ العمرة.

أقول: والاختلاف بين جعفر(عليه السلام) وموسى(عليه السلام) في وقت ذهاب المتعة محمول أيضاً على اختلاف الحالات في وقت الخوف من فوات الوقوف لا على اختلاف حقيقي.

الثانية: ما مضى في موثّقة إسحاق: «عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجّة مفردة...» وإن كانت ظاهرة في تعيّن وظيفتها في الإفراد لكنّها تحمل على التخيير، جمعاً بينها وبين الروايات الآمرة لها ببقائها على عمرتها وقضاء الطواف والصلاة بعد أداء المناسك، من قبيل: معتبرة عجلان أبي صالح قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا والمروة ثمّ تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلّت بالحجّ من بيتها، وخرجت إلى منى، وقضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين، ثمّ سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما خلا فراش

215

المسألة (8): من كان فرضه حجّ التمتّع، إذا علم قبل


زوجها» (الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 84 من الطواف، ح 2، ص 449)، ومعتبرته الاُخرى أنّه سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: «إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة، وطواف الحجّ، وطواف النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شيء» (المصدر السابق: ح 3)، وكذلك غيرهما (راجع نفس الباب).

الثالثة: ما تقدّم في صحيح زرارة ـ أعني: الرواية الاُولى من قوله(عليه السلام): «ويقيم بمكّه حتّى يعتمر عمرة المحرّم» ـ وإن كان ظاهراً في وجوب تأخير إحرام العمرة إلى هلال المحرّم; لأنّه كان قد أحرم في ذي الحجّ لعمرة التمتّع برغم أنّه لم يوفّق لإكمالها، وذلك كي لا يجتمع إحرامان لعمرتين في شهر واحد، لكن هذا محمول على الاستحباب بقرينة صحيح جميل قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة». قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من أقسام الحجّ، ح 2، ص 297). ومن الواضح أنّ طهرها عن الحيض يحصل قبل هلال محرّم بمدّة مديدة.

216

أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهل يمكنه العدول إلى حجّ الإفراد ويجزيه عن حجّة الإسلام إذا كان غير متعمّد في التأخير؟

الجواب: يعدل إلى الإفراد لكن إجزاؤه عن التمتّع مشكل.

المسألة (9): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع استحباباً أن يقلبه إلى حجّ الإفراد اختياراً؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (10): قال البعض بحلّيّة الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدّم طواف الزيارة والسعي، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: وجهه قويّ في المفرد غير القارن، والاحتياط أمر حسن.