536

 

فصل في أقسام الطلاق:

وهو قسمان: بدعة، وسنّة.

فالأوّل: طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها، أو مع غيبته كذلك، أو قبل المدّة، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثاً، أو: هي طالق هي طالق هي طالق، والكلّ باطل عدا الأخير، فإنّه فيه تصحّ واحدة ويبطل الزائد، بل المشهور ذلك فيما لو قال: هي طالق ثلاثاً، وفيه نظر (1).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولكن الأقرب مع ذلك ما عليه المشهور؛ لأنّ ما يخالفه روايتان: إحداهما غير تامّة سنداً، والاُخرى قابلة للحمل على عدم كون الطلاق بائناً بتقييد النفي في قوله: ليس بشيء».

أقول: يقصد(رحمه الله): أنّ مقتضى القاعدة صحّة الطلاق فيما لو قال: هي طالق ثلاثاً، فإنّ كلمة (ثلاثاً) وإن كانت في غير محلّها وغير مرضيّة في رأي الشيعة، لكن صيغة (هي طالق) صيغة صحيحة، فيتمّ بذلك طلاق واحد. أقول: والكلام إلى هنا صحيح عندنا.

ثمّ يقول(رحمه الله): نعم، لو دلّ حديث معتبر على البطلان عملنا به تعبّداً، ولكن لا حديث معتبر دالّ على ذلك، فإنّ الحديث الوارد الذي قد يفترض دلالته على البطلان اثنان: أحدهما غير تامّ سنداً، والآخر غير تامّ دلالةً. هذا تفسير عبارته(رحمه الله)(1).


(1) يقصد(رحمه الله) بالحديث غير التامّ سنداً: الحديث الخامس من باب 29 من مقدّمات الطلاق وشرائطه من ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 62 ـ 63.

وفيه: «..فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال: تردّ إلى كتاب الله وسنّة نبيّه...»، فكأ نّما

537

(مسألة: 1) إذا طلّق المخالف زوجته طلاقاً بدعيّاً جاز لنا تزويجها إلزاماً له بما ألزم به نفسه، ولو طلّقها ثلاثاً بانت منه حتّى تنكح زوجاً غيره، فلا يجوز له مراجعتها. نعم، إذا تبصّر جرى عليه حكم المتبصِّر من بطلان الطلاق(1) وجواز الرجوع إلى زوجته.

الثاني: قسمان: بائن، ورجعيّ.

فالأوّل طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعاً، وغير المدخول بها ولو دبراً(2)، والمختلعة، والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل، والمطلّقة ثلاثاً بينها



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «هذا الجزم بالبطلان ينافي ما تقدّم منه من الجزم بعدم بطلانه فيما إذا كرّر الطلاق ثلاثاً، والنظر في ذلك فيما إذا قال: طالق ثلاثاً، وأمّا أصل ما ذكره من جريان حكم المتبصّر عليه عند استبصاره فهو صحيح». ولا تعليق لدينا حول ما أفاده(رحمه الله).

(2) تمسّكاً بإطلاق كلمة الدخول في مثل صحيحة زرارة: «إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان قد دخل بها أوّلاً، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العدد، ح 2، ص 175. ولنا إشكال في هذا الإطلاق؛ لإمكان دعوى الانصراف إلى الدخول في القبل.


فهم من هذا الحديث أنّ الطلاق بهذه الصياغة باطل، فيقول اُستاذنا: إنّ سند هذه الرواية ضعيف.

ويقصد(رحمه الله) بالحديث غير التامّ دلالةً وإن تمّ سنداً: حديث أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشيء...». نفس المصدر، ح 8، ص 64. فهذا وإن تمّ سنداً ولكن يحتمل أن يكون المقصود بقوله: «فليس بشيء» نفي كون الطلاق بائناً.

أقول: أصل كون المراد في هذه الرواية الثانية بكلمة «من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد» هو التطليق بصيغة «هي طالق ثلاثاً» غير واضح عندي؛ لاحتمال كون المراد طلاقها ثلاث مرّات في مجلس واحد.

538

رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد(1) إن كانت حرّة.

والثاني ما عدا ذلك، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة.

(مسألة: 2) طلاق العدّة الذي هو قسم من الطلاق الرجعيّ ـ كما نسب إلى المشهور ـ أو مؤلّف منه ومن الطلاق البائن ـ كما يظهر من بعضهم ـ هو: أن يطلّق مع اجتماع الشرائط، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدّة فيواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً آخر، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريماً مؤبّداً إذا كانت حرّة، وما عدا ذلك فليس بعِدِّيّ، وإذا لم يكن الطلاق عِدِّيّاً فإنّها لا تحرم المطلّقة مؤبّداً(2)



(1) قيد لقوله: «بينها رجعتان»(1).

(2) قال اُستاذ الشهيد(رحمه الله): «فيه إشكال، والاحتياط لا يترك». أقول: وهذا احتياط في محلّه(2).


(1) فإنّها إن كانت أمة كفى أن تكون بينهما رجعة واحدة. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من العدد، ص 256 ـ 257.

(2) الوجه في هذا الاحتياط إطلاق حديث زرارة بن أعين وداود بن سرحان ـ الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من أقسام الطلاق وأحكامه، ح 4، ص 120 ـ: «...والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً...»، وصريح صحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 2، ص 530 ـ: «إذا طلّق الرجل المرأة

539

وإن زاد عدد الطلاق على التسع. نعم، تحرم في الثالث حتّى تنكح زوجاً غيره.

(مسألة: 3) الطلاق السنّيّ أقسام: سنّيّ بالمعنى الأعمّ، وهو كلّ طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البِدعيّ، وسنّيّ مقابل العِدِّيّ، وهو ما يراجع فيه في العدّة من دون جماع، وسنّيّ بالمعنى الأخصّ وهو أن يطلّق الزوجة فلا يراجعها حتّى تنقضي العدّة ثمّ يتزوّجها.

(مسألة: 4) يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلِّلا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرّة اُمور: بلوغه(1)، ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، فإذا فقد واحداً منها لم تحلَّ للأوّل، وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها(2)،



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «عدم الاكتفاء بنكاح المراهق هو الأحوط وإن كان الاكتفاء محتملاً». أقول: لإطلاق أدلّة محلّليّة نكاح زوج آخر(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط عدم الهدم». أقول: وهذا الاحتياط في محلّه(2).


فتزوّجت، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً».

والوجه في تنزّله(رحمه الله) من الإفتاء إلى الاحتياط الوجوبيّ ما ادّعاه صاحب المدارك من أنّه(رحمه الله)لا يَعلم بمضمونه قائلاً، وهذا يعني: وجود شبهة إعراض الأصحاب عن ذلك.

(1) كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 230. وضعف سند الحديث الدالّ على شرط البلوغ ـ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من أقسام الطلاق، الحديث الوحيد في الباب، ص 130 ـ إلّا أنّ النتيجة خلاف المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.

(2) وتوضيح الحال: أنّه بعد تعارض روايات الباب 6 من أقسام الطلاق وأحكامه ـ ج 22 من الوسائل بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ يكون المرجع إطلاق الآية: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ

540

فلو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق الأوّل تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة، بل لابدّ في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

(مسألة: 5) الرجوع الموجب لرجوع الزوجيّة من الإيقاعات، فيصحّ إنشاؤه باللفظ مثل: رجعتُ بك، وراجعتك، وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك. وبالفعل كالوطء والتقبيل بشهوة، ونحو ذلك ممّا لا يحلّ إلّا للزوج، ولابدّ(1) في تحقّق الرجوع بالفعل من قصده، فلو وقع من الساهي أو بظنّ أنّها غير المطلّقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعاً، ولا يجب الإشهاد في الرجوع فيصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل، ويصحّ فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتكِ إلى نكاح موكّلي، أو: رجعت بكِ قاصداً ذلك، صحّ.

(مسألة: 6) يقبل قول المرأة في انقضاء العدّة بالحيض وبالشهور(2)، ويقبل قول



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إلّا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعاً على أيّ حال؛ لإطلاق النصّ الوارد». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لا يبعد قبول قولها في انقضاء العدّة بالولادة في الحامل أيضاً».

كأنّ المقصود: أنّها لو ادّعت أ نّي كنت حاملاً فولدتُ، فانتقضت عدّتي صُدّقت؛ لإطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «العدّة والحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت»(2).


فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان). سورة 2 البقرة، الآية: 229.

والتنزّل من الفتوى إلى الاحتياط ينشأ من شبهة إعراض الأصحاب عن روايات عدم الهدم.

(1) المقصود بالنصّ الوارد هو النصّ الوارد في الوسائل، ج 28 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من حدّ الزنا، ح 1، ص 132: محمّد بن القاسم قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة».

(2) توضيح الحال: أنّنا لو شكّكنا في إطلاق مثل حديث عمر بن حنظلة ـ في الوسائل، ج 20

541

الرجل في الطلاق حتّى بعد انقضاء العدّة(1)، وكذا في الرجعة إذا كان في أثناء العدّة(2)، أمّابعد انقضاء العدّة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدّة فلا يقبل(3) إلّا بالبيّنة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين إشكال، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني العدم(4).



(1) لأنّ الطلاق بيد الزوج، فهو بمنزلة ذي اليد، فكلامه حجّة. أمّا ما أفاده اُستاذنا من قوله: «يقبل قول الرجل في الطلاق في ثبوت أصل الطلاق وما يكون بسبب ذلك، وأمّا بالنسبة لما عليه من حقوق فلا تسقط إلّا من حين ادّعائه»، فكأنّما(رحمه الله) يقصد بذلك: أنّ حجّيّة ادّعاء الزوج للطلاق بوصفه بمنزلة ذي اليد إنّما تكون من حين الادّعاء، وأمّا حجّيّته القهقرائيّة للزمان السابق فإنّما تكون بسبب أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وهذا إنّما يسقط ما له من الحقوق، ولا يسقط ما عليه من حقوق.

ولكن الصحيح ما قلناه، وهو أنّ الحجّيّة القهقرائيّة لدعواه أيضاً ثابتة بوصفه من قبيل ذي اليد.

(2) لأنّ الرجعة في أثناء العدّة بيده فهو بمنزلة ذي اليد فكلامه حجّة.

(3) لأنّ الرجعة بعد انقضاء العدّة ليست بيده، فلا تقبل دعواه بالرجعة سابقاً إلّا بالبيّنة.

(4) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل لا يبعد القبول تمسّكاً بما دلّ على القبول في النكاح». ونِعْمَ ما أفاد(1).


بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 1، ص 301 ـ: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّي تزوّجت امرأة، فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لِم سألت أيضاً؟! ليس عليكم التفتيش» فلا نشكّ في إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «العدّة والحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من العدد، ح 1، ص 222.

(1) يقصد(رحمه الله) صحيح الحلبيّ ـ الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من الشهادات، ح 2، ص 351 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل...».

542

 

طلاق المريض:

(مسألة: 1) يصحّ طلاق المريض لزوجته، ولكنّه مكروه، فإذا طلّق ورثته(1)، سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً إذا مات قبل انتهاء السنة، ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه، ولم يكن الطلاق بسؤالها، ولم يكن خلعاً ولا مباراةً، ولم تتزوّج بغيره(2)، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة، أو برئ من مرضه فمات، أو كان الطلاق بسؤالها، أو كان الطلاق خلعاً أو مباراة، أو كانت قد تزوّجت المرأة بغيره لم ترثه، ولو تزوّجت به ورثته، دواماً كان أو انقطاعاً وإن لم يدخل بها. نعم، إذا كان الطلاق رجعيّاً ومات في العدّة ورثته على كلّ حال، وكذا لو ماتت في العدّة الرجعيّة فإنّه يرثها.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان الزوج مريضاً بمرض يحتمل بسببه الوفاة عادة».

أقول: حتّى يصدق عنوان (طلّقها في حال الإضرار) وهذا عنوان ورد في معتبرة سماعة(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «فمع الزواج الأحوط لها وجوباً أن لا تأخذ من ميراثه شيئاً».

أقول: للروايات الدالّة على ذلك المنتشرة في بابين من أبواب الوسائل(2).


(1) الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من ميراث الأزواج، ح 9، ص 228 ـ 229: «قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض، قال: ترثه مادامت في عدّتها، فإن طلّقها في حال الإضرار فإنّها ترثه إلى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه».

(2) أحدهما: ب 14 من ميراث الأزواج، ج 26 من الوسائل بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت. وثانيهما: ب 22 من أقسام الطلاق في المجلّد 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

وأكثر روايات البابين غير تامّة سنداً، لكن فيها ما يحتمل تماميّة سندها.

543

 

نكاح المريض:

(مسألة: 1) يصحّ نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر، وكذا لو تزوّجت(1) وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها. ولو تزوّجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثمّ مات في مرضه لم يرثها، والظاهر أنّ النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته، وفي عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمرّ سنين إشكال، والأحوط الصلح (2).

(مسألة: 2) إذا طلّقها فادّعت أنّ الطلاق في المحيض فإن كان تأريخ الطلاق معلوماً وتأريخ الحيض مجهولا يقبل قولها(3) مع يمينها، وكذا مع جهل تأريخهما(4)، وإذا كان تأريخ الحيض معلوماً وتأريخ الطلاق مجهولا كان القول قوله



(1) النصوص وردت في المريض لا في المريضة ـ راجع الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من ميراث الأزواج، ص 231 ـ 232 ـ ولكن مقتضى قاعدة الاشتراك ـ في غير ما ثبتت فيه قرينة على الاختصاص بالرجل أو المرأة ـ هو التعدّي من المريض إلى المريضة.

(2) وذلك لشبهة الانصراف عرفاً.

(3) لاستصحاب بقاء الحيض الحاكم على أصالة صحّة الطلاق.

(4) لاستصحاب بقاء الحيض الحاكم على أصالة صحّة الطلاق.

544

مع يمينه(1)، وكذا الكلام فيما لو رجع وادّعى أنّه في العدّة وادّعت أنّه بعد العدّة، فإنّه إذا كان تأريخ العدّة معلوماً وتأريخ الرجوع مجهولا كان القول قول الزوج(2)، وإذا كان تأريخ الرجوع معلوماً أو كانا مجهولي التأريخ كان القول قولها (3).

 

فصل في العدّة:

(مسألة: 1) لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، وغير المدخول بها قبلا ولا دبراً،(4) ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة(5) وإن لم ينزل، حراماً كان كما إذا دخل قبل البلوغ(6) أو في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض، أو حلالا.



(1) لأصالة صحّة الطلاق.

(2) لأصالة صحّة الرجوع.

(3) لاستصحاب تأخّر الرجوع الحاكم على أصالة صحّة الرجوع.

(4) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ثبوت العدّة بالدخول دبراً محلّ تأمّل، فلابدّ من مراعاة الاحتياط».

أقول: هذا الاحتياط عندنا استحبابيّ، والأقوى عدم العدّة، ومثل صحيح الحلبيّ: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة» ـ الوارد في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العِدَد، ح 4، ص 176 ـ ينصرف إلى الدخول في القُبل.

(5) الأحوط وجوباً الاعتداد بإدخال الأقلّ من تمام الحشفة؛ لإمكان القول بصدق عنوان الدخول.

(6) لعلّ المقصود من هذه العبارة: أنّه لو دخل بها قبل البلوغ وهو حرام، ولكن طلّقها بعد البلوغ وجبت عليها العدّة؛ لأنّه طلاق بعد الدخول، ولا إشكال في أنّ هذا أحوط على الأقلّ.

545

(مسألة: 2) عدّة الطلاق في التي تحيض: ثلاثة أطهار إن كانت حرّة، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدّة(1)، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة. وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فإن كانت حائلا فعدّتها ثلاثة أشهر(2) ولو كانت ملفّقةً إن كانت حرّة. وإن كانت حاملا وإن كان حملها بإراقة مائه في فرجها من دون دخول(3) فعدّتها إلى وضع الحمل، وإن كان سقطاً، بل عرفت في مبحث « المتعة » أنّ ذلك أجل المتمتّع بها، وإن كان الأحوط لها انتظار أبعد الأجلين. وعدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت حرّةً حائلا أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرةً كانت أم كبيرة، يائسةً كانت أم غيرها، مسلمةً كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمةً أم متمتّعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط لو لم يكن أقوى أن تكون



(1) كما هو مفاد روايات كثيرة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 15 من العدد، ح 1، ص 204.

(2) للروايات، كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما. الوسائل، نفس المجلّد، ب 4 من العِدد، ح 1، ص 184.

(3) هذا مقتضى إطلاق أدلّة كون العدّة في الحامل وضع الحمل، كقوله تعالى ـ في سورة الطلاق 65، الآية: 4 ـ: ﴿وَأُوْلاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾(1).


(1) فإنّ هذا يشمل بإطلاقه المطلّقة التي لم يدخل بها زوجها، ويقع ذلك طرفاً للمعارضة مع أدلّة أنّ طلاق غير المدخول بها طلاق بائن لا عدّة عليها، ولكن تلك الأدلّة إمّا هي منصرفة عن الحامل أو أنّ إطلاقها يسقط في مقابل إطلاق الآية.

546

الشهور عدديّةً فتكون المدّة مئةً وثلاثين يوماً.(1) وإن كانت حرّةً حاملا فعدّتهاأبعد الأجلين من المدّة المذكورة ووضع الحمل، كما سبق.

(مسألة: 3) يجب على المعتدّة عدّة الوفاة الحداد مادامت في العدّة بترك الزينة في البدن واللباس، مثل: الكحل، والطيب، والخضاب، والحمرة، وماء الذهب، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربّما يكون لباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيله أو لبعض الخصوصيّات الموجودة فيه مثل كونه مخطّطاً. وبالجملة: ما يكون زينةً من اللباس يحرم لبسه، ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعدّ زينةً مثل: تنظيف البدن واللباس، وتقليم الأظفار، ودخول الحمّام، ولا فرق بين المسلمة والذمّيّة، ولا فرق بين الزوج الكبير والصغير، والأقوى عدم



(1) لا شكّ في أنّ هذا هو أحوط الاُمور في المقام، ولكن الاحتياط بهذه السعة غير واجب يقيناً(1).


(1) لعلّ نكتة احتمال الأقوائيّة في نظره الشريف عبارة عن أن لا يختلف العدد من حال إلى حال.

ولكنّنا نقول: إنّ كلمة الشهر في لسان الشريعة الإسلاميّة تنصرف عادة إلى الشهر الهلاليّ.

وعليه، فإن كان الموت في أوّل الشهر الهلاليّ فلا ينبغي الإشكال في أنّ المقياس هي الأشهر الهلاليّة مع إضافة عشرة أيّام من الشهر الخامس.

وإن كان الموت في أوّل الأربعة والعشرين ساعة من اليوم ولم يكن في أوّل الشهر فالأقوى أنّ الفهم العرفيّ يقتضي كفاية تكميل مقدار العدّة بإضافة العدد الناقص من شهر متأخّر إلى ما مضى مع عشرة أيّام.

وإن كان الموت في أثناء الأربعة والعشرين من اليوم احتمل كفاية التلفيق لإكمال اليوم الواحد أيضاً، إلّا أنّ الاحتياط هنا أشدّ فلا يترك.

والتعبير الواصل من اُستاذنا الشهيد في تعليقه على منهاج الصالحين في غاية التعقيد مشتملاً على تكرّر خطأ قلميّ أو مطبعيّ.

547

ثبوت الحداد في الصغيرة، والأقوى وجوبه على المتمتّع بها كالدائمة(1)، والظاهر أنّه ليس شرطاً في العدّة، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدّة، ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهيّة(2)إلّا لضرورة، أو أداء حقٍّ، أو فعل طاعة، أو قضاء حاجة.

(مسألة: 4) إذا طلّق زوجته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة اعتدّت عدّة الوفاة(3)،



(1) لإطلاق بعض أدلّة الحداد(1).

(2) دلّت على جواز خروجها من بيتها رواية الصدوق(2).

(3) يكفي لذلك وضوح: أنّها في الطلاق الرجعيّ تعتبر زوجة(3).


(1) من قبيل حديث زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: إن مات عنها، يعني: وهو غائب، فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً؛ لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من العِدَد، ح 1، ص 232.

(2) بإسناده عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم، وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من العِدَد، ح 7، ص 234.

ولكن تصريحها بجواز الزينة لا لزوج خلاف المعمول به لدى الأصحاب. وهناك بعض الروايات الناهية عن الخروج من البيت في الحالات الاعتياديّة، لكنّها غير نقيّة السند. راجع نفس الباب. وكأنّه جمع بينهما بالحمل على الكراهيّة.

(3) مضافاً إلى الروايات، كصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فإنّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 36 من العِدَد، ح 3، ص 250.

548

أمّا لو كان الطلاق بائناً أكملت عدّة الطلاق لا غير.

(مسألة: 5) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل أعمّ ممّا كان سقطاً تامّاً وغير تامٍّ حتّى لو كان مضغةً أو علقة(1).

(مسألة: 6) إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدّة إلّا بوضع الاثنين(2).

(مسألة: 7) لابدّ من العلم بوضع الحمل، فلا يكفي الظنّ به فضلا عن الشكّ. نعم، يكفي قيام الحجّة على ذلك كالبيّنة وإن لم تفد الظنّ، ويعتبر أيضاً إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولّده منه، لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه على الأقوى، بل تكون عدّتها الأقراء أو الشهور.



(1) يكفيه إطلاق الآية الكريمة(1).

(2) لأنّه بوضع واحد تكون قد وضعت جزءاً من حملها ولم يصدق وضع تمام الحمل(2).


(1) وهي قوله تعالى: ﴿وَأُوْلاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾. سورة 65 الطلاق، الآية: 4. وكذلك إطلاق النصوص ـ راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من العِدَد ـ مضافاً إلى تصريح حديث عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة، فقال: كلّ شيء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من العِدَد، الحديث الوحيد في الباب، ص 197.

(2) وأمّا خبر عبدالرحمن البصريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً وبقي واحد، قال: تبين بالأوّل، ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها»، الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 1، ص 196 ـ 197، فغير تامّ سنداً، وكذلك الحديث الثاني من الباب، ص 197، ولعلّه إشارة إلى نفس الحديث الأوّل.

549

(مسألة: 8) الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته(1)، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليّه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الوليّ عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر(2)فالمشهور أنّها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيؤجّلها أربع سنين، ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدّت عدّة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليّه بأن يطلّقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم(3)، ثمّ اعتدّت عدّة الوفاة، وليس عليها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لو علم بأنّه قد أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق، فمن القريب القول بأنّ هذا حاله حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذّر إجباره على الإنفاق أو الطلاق». ونِعْمَ ما أفاد.

(2) يعني: على عدم بذل النفقة من مال الغائب أو وليّه، لا على الانحرام من العمل الجنسيّ(1).

(3) شرط التطليقة وارد في صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة الحلبيّ(2).


(1) أمّا عدم صبرها على الانحرام من العمل الجنسيّ فلا كرامة لها. راجع صحيح الحلبيّ ـ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4، ص 158 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي اُريد ما تريد النساء، قال: ليس لها ذلك، ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً».

(2) الصحيحة واردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 1، ص 157: قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى

550

فيها حداد(1)، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج من شاءت، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض. ولو كانت له زوجات اُخرى لم يرفعنَ أمرهنّ إلىالحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك، فيجتزئ بمضيِّ المدّة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد؟ وجهان، أقربهما الأوّل(2)،



(1) لأنّ العدّة وإن كانت عدّة الوفاة لكن هذه العدّة ثبتت بالطلاق لا بالوفاة.

(2) لإطلاق صحيح الحلبيّ الدالّ على أنّ المقياس ثبوت مضيّ أربع سنين لدى الحاكم(1).


الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال اُنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع، فقد حلّت للأزواج، ولا سبيل للأوّل عليها». راجع أيضاً ح 4 من نفس الباب، ص 158.

ولكن مقتضى إطلاق حديث سماعة عدم اشتراط الطلاق ـ راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2 ـ: «...فإن لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تحلّ للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها». فكأنّهم أفتوا بشرط التطليق على أساس حمل المطلق على المقيّد.

(1) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4،

551

كما أنّه لا يبعد الاجتزاء بمضيِّ الأربع سنين بعد فقده مع الفحص فيها(1) وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بتأجيل منه. ولو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلّت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة، ولو تحقّق الفحص التامّ في مدّة يسيرة وجب انتظار تمام المدّة، ولو تمّت المدّة ولم يتمَّ الفحص وجب إتمامه بعدها، ولا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد، ويجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ولو للزوجة(2)، ويكفي في النائب



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «بل مع الفحص في نهاية تلك المدّة». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) يعني: جعل النيابة لنفس الزوجة، وعدم وجوب الفحص على الحاكم بنفسه مباشرة واضح؛ لأنّ الحاكم ليس عادة هو الذي يباشر الفحص.


ص 158، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته...».

(1) لإطلاق الروايات الآمرة بفحص الحاكم. راجع صحيح بريد بن معاوية ـ في الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 1، ص 157 ـ: قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه...».

وصحيح الحلبيّ ـ في نفس المصدر، ح 4، ص 158 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن المفقود، فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب عنها...».

552

الوثاقة(1)، ولا فرق في الزوج بين الحرّ والعبد، وكذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة(2)، والطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم رجعيّ تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج في أثناء العدّة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما.

(مسألة: 9) ذكر بعض الأكابر: أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكّن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال. وما ذكره(قدس سره) بعيد(3)، وأبعد منه ما ذكره أيضاً من أنّ المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيّات المذكورة من



(1) هذا مبنيّ على كفاية الوثاقة في حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات، وهذا عندنا محلّ إشكال.

(2) اختصاص الروايات بالدائم واضح(1).

(3) لدلالة الروايات على شرط الصبر أربع سنين(2).


(1) فصحيح الحلبيّ قال: «فما أنفق عليها فهي امرأته» ـ راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ح 4، ص 158 ـ وصحيح بريد بن معاوية قال: «وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين» ـ نفس المصدر، ح 1، ص 157 ـ وحديث سماعة، قال: «إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موت أو يأتيها طلاق». راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ح 2، ص 506.

(2) راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 23 من أقسام الطلاق، ص 157 ـ 158، وج 20 بحسب تلك الطبعة، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 506.

553

ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية(1) تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجيّة موجباً للوقوع في المعصية(2)، وهو كما ترى.

(مسألة: 10) عدّة الموطوءة بشبهة عدّة الطلاق(3)، فإن كانت حاملا فبوضع



(1) يعني موجباً لوقوع الزوجة في المعصية.

(2) يعني موجباً لوقوع الزوجة في المعصية.

(3) دلّت الروايات على ثبوت عدّة الطلاق على الموطوءة بشبهة(1).


(1) هناك طائفتان من الروايات دلّتا على ذلك:

الطائفة الاُولى: ما دلّت على عدم التداخل بين العدّتين من قبيل:

1 ـ صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع، وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، وهو خاطب من الخطّاب». الوسائل،ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 6، ص 452.

2 ـ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب». نفس المصدر، ح 2، ص 450.

3 ـ صحيح عليّ بن جعفر في كتابه: «سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت

554

 



وتزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها، ثمّ اعتدّت عدّة اُخرى من الزوج الآخر، ثمّ لا تحلّ له أبداً. وإن تزوّجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها، وهو خاطب من الخطّاب». نفس المصدر، ح 20، ص 456.

ومنشأ كون الوطء وطءاً بشبهة في هذه الروايات التي نقلناها هو غفلة المرأة عن حرمة الزواج في عدّة الوفاة.

وهذه الروايات صريحة في ثبوت العدّة على المدخول بها شبهة من غير تداخل مع عدّة ما فرض فيها من عدّة الوفاة، والاعتداد للوطء بشبهة بعدّة مستقلّة.

والطائفة الثانية: روايات وردت في عدّتي الطلاق تدلّ على تداخل العدّتين:

كموثّق زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم». قال زرارة: «وذلك أنّ اُناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كلّ واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر(عليه السلام) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء، فتحلّ للرجال». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 38 من العِدَد، ح 1، ص 254.

وهذه الرواية صريحة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق لا الوفاة؛ لوضوح: أنّ ثلاثة قروء إنّما هي عدّة الطلاق لا عدّة الوفاة.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 11، ص 453. وهذه الرواية ظاهرة في أنّ العدّتين كلتاهما عدّة طلاق؛ لأنّ التداخل الكامل لا يتصوّر إلّا في عدّتين متماثلتين.

555

الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء، وإلّا فبالشهور، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه، أو بانفساخ لارتداد(1)أو رضاع أو غير ذلك، أمّا إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها. هذا في الحرّة(2).

(مسألة: 11) لا عدّة على المزنيّ بها من الزنا إن كانت حرّةً، فيجوز لها أن تتزوّج(3)، ويجوز لزوجها أن يطأها.



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «تقدّم منه في محرّمات النكاح أنّ الزوج إذا ارتدّ اعتدّت الزوجة عدّة الوفاة، وكأنّ المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة». ومقصوده بالمكان الذي تقدّم منه ذلك هي المسألة الاُولى من بعد إنهاء بيان مانعيّة الكفر عن النكاح.

(2) وأمّا الأمة فعدّتها نصف عدّة الحرّة، وهي قرءان، فإن لم تكن تحيض فخمسة وأربعون يوماً. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من العِدَد، ص 256 ـ 258.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط وجوباً لمن أراد أن يتزوّجها أن يستبرأها بحيضة سواء كان هو الزاني أو غيره». ونِعْمَ ما أفاد(1).


وموثّقة أبي العبّاس عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في المرأة تزوّج في عدّتها، قال: يفرّق وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً». نفس المصدر، ح 12، ص 454. وهذه الرواية كسابقتها في الظهور في فرض كون العدّتين كلتاهما عدّة طلاق بنفس النكتة التي أشرنا إليها في الرواية السابقة.

فقد دلّت هذه الطائفة أيضاً على ثبوت عدّة الطلاق في وطء الشبهة، بفرق: أنّ العدّة الاُولى في الطائفة الاُولى كانت عبارة عن عدّة الوفاة، فدلّت على استقبال عدّة الطلاق مستقلّة، والعدّتين في الطائفة الثانية كلتاهما عدّة الطلاق، فحكم الإمام(عليه السلام) بتداخل العدّتين.

(1) وذلك لحديث إسحاق بن جرير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يفجر بامرأة

556

(مسألة: 12) الموطوءة شبهةً لا يجوز لزوجها أن يطأها مادامت في العدّة، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات؟ إشكال(1)، وكذا الإشكال في جواز تزويجها لو كانت خليّة(2).



(1) مادمنا آمنّا بأنّها في العدّة، فالمتيقّن من أحكام العدّة بالنسبة للزوج حرمة وطئها،فإنّ هذا داخل في معنى العدّة يقيناً، أمّا سائر الاستمتاعات فليست داخلة في المتيقّن، ولا يترك الاحتياط بتركها.

(2) المتيقّن من حرمة إيقاع العقد على من في العدّة هي المرأة التي تكون في عدّة الوفاة أو الطلاق، فكأنّ هذا نوع احترام جعلته الشريعة للزوج السابق، أمّا التي في عدّة الوطء بشبهة فاحترام الوطء بشبهة إلى حدّ عدم إيقاع العقد عليها غير واضح، ولا يترك الاحتياط بترك ذلك.


ثمّ يبدو له في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوّجها، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من العِدَد، ح 1، ص 265، وكذلك ج 20 من تلك الطبعة، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 4، ص 434.

والوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبيّ قوّة إطلاق روايات جواز التزويج بالزانية واستبعاد قبولها للتقييد، من قبيل: صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها، فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 ممّا يحكم بالمصاهرة، ح 1، ص 433، وصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً، ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً». نفس المصدر، ح 3، ص 434.

وأمّا لو كانت المزنيّ بها أمة فلا إشكال في أنّ تورّطها بالزنا لا يمنع عن صحّة شرائها. نعم، من الجيّد الاحتياط بترك وطئها ما لم يستبرئ رحمها بحيضة.

557

(مسألة: 13) مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، ومبدأ عدّة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلُغْها خبر وفاته إلّا بعد مدّة(1)، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات مَن له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال، وهل يشترط في تحقّق البلوغ حجّيّة الخبر؟ وجهان، أشهرهما العدم(2) وإن كان لا يجوز أن تتزوّج إلّا بعد ثبوت الوفاة. ومبدأ عدّة الفسخ من حينه، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنّه من حينه، لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.



(1) لإطلاق بعض روايات الباب(1).

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ولكنّه لا يخلو عن تأمّل، بل منع». ونِعْمَ ما أفاد(2).


(1) من قبيل صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يبلغها؛ لأنّها تريد أن تحدّ عليه». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من العِدَد، ح 4، ص 229. بل قد يشهد له بعض أخبار الغائب عنها زوجها المعلّل بعلّة (لأنّها تحدّ عليه) كصحيح الفضلاء (زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية) عن أبي جعفر(عليه السلام): «أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي، قال: المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها تحدّ عليه». نفس المصدر، ح 3، ص 229.

وأمّا قوله(رحمه الله): «وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات من له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال» فكأنّ المقصود: أنّ الزوج الميّت لو كان حاضراً وكان السبب في عدم وصول خبر الوفاة قصور الزوجة بصِغَر أو جنون، ففي تأخير العدّة لحال ارتفاع القصور إشكال.

(2) لأنّ المفهوم عرفاً من بلوغ الوفاة في روايات الباب: وصول واقع الوفاة إليها، لا مجرّد إخبار مخبر لها ولو بخبر غير حجّة عن الوفاة.

558

(مسألة: 14) المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة لا تستحقّ نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه. وأمّا المطلقة رجعيّاً فهي بمنزلة الزوجة مادامت في العدّة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز لها بل يستحبّ إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة، وهل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له، أو لها إذا كان بإذنها؟ قولان، المشهور الثاني، وفيه نظر(1). ولو اضطرّت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل منع». ونِعْمَ ما قال(1).


(1) لأنّ هذا خلاف ظاهر الآية المباركة والروايات:

أمّا الآية فقوله تعالى في سورة الطلاق 65، الآية الاُولى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾، وهذا ظاهر في البيت الأوّل.

وأمّا الروايات فهي مثبتة ضمن الأبواب 18 ـ 20 من أبواب العدد من الوسائل، ج 22، ص 213 ـ 216 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

ولعلّ منشأ القول المنسوب إلى المشهور هو ذيل صحيح سعد بن أبي خلف: «والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها». الوسائل، نفس الطبعة والمجلّد، ب 20 من العِدَد، ح 1،ص 216. فكأنّهم فهموا من هذه الرواية: أنّ نكتة النهي عن إخراجهنّ من بيوتهنّ هي أنّهنّ يملكن على الزوج ـ مادمن في العدّة ـ السكنى، ولا خصوصيّة للبيت الأوّل.

ولكنّك ترى: أنّ التصريح بامتلاكهنّ السكنى على الزوج مادمن في العدّة لا يمنع وجود حكم آخر وهو عدم جواز إخراجهنّ من البيت الأوّل مادمن في العدّة المفهوم من ظاهر الآية والروايات الاُخرى.

559

أن يكون بعد نصف الليل، وترجع قبل الفجر إذا تأدّت الضرورة بذلك(1).

(مسألة: 15) إذا طلّقها بعد الدخول ورجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول، وجب عليها العدّة للأوّل من حين الطلاق الثاني، وقيل: لا عدّة عليها ؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، لكنّه ضعيف(2). ولو طلّقها بائناً بعد الدخول(3) ثمّ عقد عليها في أثناء العدّة،



(1) لموثّقة سماعة بن مهران(1). ويجوز لها أن تخرج قبل نصف الليل وترجع بعد نصف الليل(2)، والمقياس أن لا تكون خارج البيت نهاراً.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل ساقط جزماً؛ لنصوص الطلاق العدّيّ المتكفّلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد، وإنّما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك». ونِعْمَ ما أفاد(3).

(3) كما لو كان الطلاق خلعيّاً.


(1) وهي ما يلي: قال: «سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 19 من العِدَد، ص 215.

ولعلّ وجه التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط هو التشويش الموجود في مفاد الرواية؛ لأنّ الخروج لو كان بإذن الزوج فمن الواضح جوازه في أيّ وقت أذِنَ لها، ولو كان بغير إذن الزوج فالرواية لم يذكر فيها قيد عدم الإذن.

(2) وذلك بالجمع بين ما عرفته من موثّقة سماعة بن مهران وموثّقة اُخرى لسماعة حيث سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: «في بيتها لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها». من لا يحضره الفقيه، ج 3، بحسب طبعة جامعة المدرّسين بقم، ص 499، باب طلاق السنّة، ح 8.

(3) لم أجد رواية واضحة كلّ الوضوح في كفاية الطلقات الثلاث في مجلس واحد أصرح من صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ولعلّها هي محطّ نظر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وهي الرواية الواردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من أقسام الطلاق، ح 6، ص 112، قال: «سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن(عليه السلام): من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه...».

560

ثمّ طلّقها قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدّة وعدمه وجهان، أحوطهما لو لم يكن أقواهما الثاني(1)، فتعتدّ للأوّل بعد الطلاق الثاني، وكذا الحكم(2) في المنقطعة إذا تزوّجها فدخل بها، ثمّ وهبها المدّة، ثمّ تزوّجها ثانياً ووهبها المدّة قبل الدخول.

(مسألة: 16) إذا طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض، لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اُخرى، فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة، وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة(3).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأقوى، غير أنّها تعتدّ من حين الطلاق الأوّل، بمعنى: أنّها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدّة».

أقول: لعلّ المقصود: ردّ ما قد يتخيّل من أنّه لا عدّة عليها بعد الطلاق الثاني لأنّه طلاق قبل الدخول(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الحكم فيه كما ذكرنا».

أقول: لعلّ المقصود: نفس ما شرحناه في تعليقنا السابق فيما لو طلّق بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها قبل الدخول.

(3) دلّت على ذلك صراحةُ عدد من الروايات في ذلك(2).


(1) وشرح ذلك: أنّ الطلاق الثاني لم يسبّب عدّة؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه لم يرفع العدّة التي كانت عليها بعد الطلاق الأوّل. نعم، العدّة التي كانت عليها بعد الطلاق الأوّل لم تكن تحرّم على الزوج العقد الجديد لو أرادا.

(2) كصحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «القرء ما بين الحيضتين»،