عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في أحكام الميّت

السؤال:

لقد استفاد شخص من مشاريع الإسكان التي توفّرها الدولة وحصل على قطعة أرض ضمن مخطّط سكني تأكّد فيما بعد من أ  نّها مقبرة قديمة، وقد حاول المستفيد جاهداً معرفة ما إذا كانت هذه الأرض موقوفة من قبل شخص لدفن موتى المسلمين، إلاّ أنّ أحداً لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع البتّة، ويقول أهل المنطقة بأ  نّهم لم يشهدوا دفن أحد فيها أبداً إلاّ أ  نّهم توارثوا العلم بأ  نّها مقبرة أباً عن جدّ، فهل يجوز للمستفيد تملّك القسيمة السكنيّة، أو لا؟

الجواب:

المقبرة إذا كانت قديمة إلى حدّ اندرست الموتى وتحوّلت إلى التراب جاز تعميرها وتملّكها وإحياؤها بلا إشكال.

1

السؤال:

هل يجوز دفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين؟ ولو دُفن ما حكمهم؟

الجواب:

لا نجوّز ذلك، ومع الدفن ينبش القبر.

2

السؤال:

شخص ظهرت عنده أمارات الموت ماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب:

يجب عليه تدارك ما فات إن أمكنه، وإلاّ فالوصيّة بالتدارك.

3

السؤال:

هل يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار؟

الجواب:

لا يجب.

4

السؤال:

نحن ـ  أهل الميّت ـ ماذا يجب علينا تجاهه بعد موته؟

الجواب:

يجب غسله وكفنه ودفنه، ويجب على وصيّه العمل بوصيّته بقدر الثلث، ويجب على وصيّه أو وليّه أداء ديونه وحجّه ـ  إن كان واجباً عليه  ـ من أصل التركة.

5

السؤال:

ما هي الاُمور المستحبّة التي نعملها له؟

الجواب:

قالوا: يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه، وإغماضُ عينيه، ومدّ رجليه، ومدّ يديه إلى جانبيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، وإعلام المؤمنين بموته كي يحضروا جنازته، وغير ذلك.

6

السؤال:

هل تغسيل الميّت واجب عيني، أو كفائي؟

الجواب:

واجب كفائي.

7

السؤال:

لو كان الميّت مخالفاً هل يجب تغسيله؟ وما هي الكيفيّة في تغسيله، هل بالكيفيّة التي عندنا أو التي عندهم؟

الجواب:

يجب تغسيله، وإذا غسّلناه نحن الشيعة غسّلناه وفق مذهبنا.

8

السؤال:

هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج؟

الجواب:

لا يغسَّلون.

9

السؤال:

هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط؟

الجواب:

يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيراً أو ولد زنا، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته فالأحوط وجوباً تغسيله.

10

السؤال:

هل الشهيد الآن يغسّل ويكفّن؟

الجواب:

إن لم يكن الشهيد شهيداً في ساحة القتال، يغسّل ويكفّن.

11

السؤال:

مَن هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله؟

الجواب:

هو المسلم الذي قُتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يُدركه المسلمون حيّاً.

12

السؤال:

القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها؟

الجواب:

تغسَّل، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت.

13

السؤال:

لو أوصى الميّت إلى غير الوليّ هل يجوز ذلك من غير استئذان منه؟

الجواب:

نعم يجوز.

14

السؤال:

هل تشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؟

الجواب:

نعم تشترط المماثلة، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز.

15

السؤال:

ما هي الاُمور التي تعتبر في المغسِّل؟

الجواب:

البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة في غير من مضى استثناؤه.

16

السؤال:

لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

إن وجد من المحارم غير المماثل كالاُخت والاُمّ غسّله المَحرَم غير المماثل، وإلاّ سقط الغسل.

17

السؤال:

قبل الشروع في غُسل الميّت هل يجب إزالة النجاسة عن جميع بدنه، أو يكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله؟

الجواب:

يكفي الثاني.

18

السؤال:

ما هي الأغسال التي يجب تغسيل الميّت بها؟

الجواب:

معروفة في الرسائل العمليّة، وهي: التغسيل بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ الماء القراح.

19

السؤال:

لو فقد الماء لغسل الميّت فما هو الحكم هنا؟

الجواب:

ييمّم بدل الغسل.

20

السؤال:

لو لم يوجد ماء إلاّ بمقدار غسل واحد فما هو الحكم هنا؟

الجواب:

ييمّم بدل ما فقد.

21

السؤال:

لو كان على الميّت غسل الجنابة أو الحيض أو نحوهما هل يجزي عنه غسل الميّت؟

الجواب:

لا يجب إلاّ تغسيله غسل الميّت.

22

السؤال:

هل يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت؟

الجواب:

مادام الواجب كفائيّاً ولم يتحوّل إلى واجب عينيّ يجوز أخذ الاُجرة عليه.

23

السؤال:

لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة فهل يجب إعادة غُسله؟

الجواب:

لا تجب إعادة الغُسل.

24

السؤال:

اللوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميّت هل يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؟

الجواب:

يطهر مع الميّت بوصول الماء إليه.

25

السؤال:

لو دفن بلا غسل ولو نسياناً فهل يجب نبشه لتغسيله؟

الجواب:

يجب لولا ثبوت محذور كهتك الميّت.

26

السؤال:

أفتونا في أنّ كفن الزوجة هل من النفقة الواجبة على الزوج؟ ثمّ على فرض كونه كذلك فلو أمكن إنفاقه إمّا على الزوجة وإمّا على الاُمّ فأيّتهما المقدّمة؟

الجواب:

نعم، يجب كفن الزوجة على الزوج، وأمّا مع التزاحم بينه وبين كفن الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.

27

السؤال:

هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟

الجواب:

نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.

28

السؤال:

هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟

الجواب:

يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.

29

السؤال:

هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟

الجواب:

لا نرخّص في ذلك.

30

السؤال:

لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟

الجواب:

نعم.

31

السؤال:

كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟

الجواب:

نعم.

32

السؤال:

لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلاّ بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟

الجواب:

يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.

33

السؤال:

هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟

الجواب:

لا.

34

السؤال:

راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟

الجواب:

يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.

35

السؤال:

رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟

الجواب:

يجب دفن الميّت دفناً واجداً للشرائط الشرعيّة، ثمّ إن كان قد أوصى بالنقل على حساب ثُلث التركة وبقيت الجنازة إلى زمان إمكانيّة النقل، أي: لم تتحوّل إلى التراب، وجب النقل، وإن لم يوصِ بالنقل، أو لم تكن وصيّته من الثلث، أو لم تبقَ الجنازة لذلك الحين، لا يجب.

36

السؤال:

هل يجوز لحافر القبر أن يأخذ اُجرةً؟

الجواب:

يجوز له الحفر باُجرة.

37

السؤال:

كم الفترة التي يبقى فيها الميّت في القبر حتّى يمكن نقله إلى قبر آخر؟

الجواب:

لا يجوز نبش قبر الميّت لغرض نقله إلى قبر آخر إلاّ إلى المشاهد المشرّفة، ولا توجد فترة معيّنة لذلك.

38

السؤال:

إذا كان المسلم تاركاً للصلاة مرتكباً للمحرّمات، وكان ذلك على سبيل التهاون لا لإنكار الوجوب أو الحرمة، فهل يجوز السلام عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟

الجواب:

هو محكوم بجميع أحكام الإسلام في السلام والتعامل والدفن والتشييع، ولكن لا  بدّ من نهيه عن المنكر، وقد يكون من أساليب النهي عن المنكر المقاطعة.

39

السؤال:

رزقت ولداً وله إصبع سادسة في يده اليسرى، متعلّقة بقليل من اللحم وقد قطعت، فهل يجب غسله ودفنه، أو لا يجب بل يلفّ في خرقة ويدفن؟

الجواب:

لا يجب غسلها ولا تكفينها ولا دفنها.

40

السؤال:

الشهيد الذي يُقتل في الحرب أو المعركة من المجاهدين وليس هناك إمكان لدفنه في الأرض؛ لأنّ وجودهم في الماء، وليس لهم القدرة على حمله إلى الأرض ولا تثقيله وإرساله في الماء، فهل يجوز طرحه في الماء هكذا بدون ثقل؟

الجواب:

إن لم يمكن تثقيله جاز ذلك، وإلاّ وجب التثقيل.

41

السؤال:

إنّي قد دفنت أحد أقاربي قبل عشرين يوماً ثمّ وجدت وصيّةً له تقول: إنّي أطلب أن اُدفن في مدينة قم المقدّسة، مع أنّ هذا الشخص لديه المال الكافي، فهل يجب نقله؟

الجواب:

الأحوط نقله على نفقة الورثة الكبار دون الصغار.

42

السؤال:

توجد في قريتنا مقبرة قديمة وقد هتكت بالنفايات والأوساخ وما شاكل ذلك من قبل السكّان المحيطين بها، وتوجد طريقة لدفع هذه الأوساخ والنفايات، وهي جعلها ساحة لإقامة الشعائر الدينيّة عليها، فهل تجوّزون ذلك؟

الجواب:

يجوز ذلك ما لم توجد مفسدة ثانويّة.

43

السؤال:

توجد في بلدتنا مقبرة للمؤمنين، فعندما يحفرون القبور لدفن الأموات تظهر عظام في القبر المحفور ممّا يدلّ على أنّه قبر قديم، ومع العلم أنّ بعض هذه القبور معلومة لمن هي من المؤمنين، فما هو حكمها؟

الجواب:

لا نجوّز حفر قبر المؤمن قبل العلم باندراسه كاملاً، أي: تحوّله كاملاً إلى التراب، ولو حفر بتخيّل الاندراس فظهر بعض عظامه فالأحوط وجوباً إرجاعه إلى قبره وعدم جواز دفن ميّت آخر محلّه.

44

السؤال:

هل تسقط ولاية الزوج على تجهيز زوجته المتوفّاة لو كان هو قاتلها، أو لا؟ وكذلك أيّ من أولياء الميّت لو كان هو القاتل أو شريكاً في القتل؟

الجواب:

الظاهر سقوط ولايته؛ لأنّ الوليّ هو الأولى بالإرث، والقاتل ليس وارثاً.

45

السؤال:

لو كانت مقبرة البلد واسعة جدّاً، وبعد تكاثر المسلمين في ذلك البلد خصّصوا قطعة من تلك المقبرة لأموات المسلمين وقرّروا أن لا يدفنوا فيها من أموات الكفّار، فهل يكفي هذا في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) على تلك القطعة ويلحقها أحكامها، أو أنّ الاعتبار بملاحظة كلّ المقبرة الكبيرة الشاملة لجميع بقاعها؟ وعلى فرض كفاية ذلك في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) هل يضرّ بالصدق قرب القطعة المخصّصة بالمسلمين من سائر القطعات الاُخرى، كما لو كان يفصلها عنها طريق ضيّق أو سياج أو حائط قصير مثلاً؟

الجواب:

يكفي ذلك في جواز دفن المسلم في تلك القطعة.

46

السؤال:

هل تؤخذ نفقات تجهيز الميّت ـ  من مخارج الدفن وثمن القبر وغيره ـ من مال الميّت، أو من الورثة؟

الجواب:

نفقة تجهيز الزوجة تكون على الزوج إن كان حيّاً، وما عداها تؤخذ بمقدار الحدّ الأدنى المعقول من أصل التركة. أمّا لو أراد الورثة تشريفات إضافيّة فهي تخرج من أموال الورثة الكبار الذين أرادوا ذلك.

47

السؤال:

هل يجب دفن الأسنان الاصطناعيّة للميّت مع الميّت، أو لا يجب؟

الجواب:

لا يجب.

48

السؤال:

ما حكم إزالة الشعر من بدن الميّت تحت الإبطين والعورتين؟

الجواب:

لا  يجوز إزالته، ولو اُزيل وجب دفن ذلك الشعر مع بدن الميّت.

49

السؤال:

هل تختلف أحكام الطفل الرضيع الميّت من ناحية الغسل والكفن والدفن عن حكم البالغ الميّت؟

الجواب:

أحكامه أحكام البالغ، إلاّ في الصلاة، فإنّه لا تجب الصلاة عليه.

50

السؤال:

هل يجب كون الدفن مستقبل القبلة؟ وما هي الكيفيّة؟

الجواب:

يلقى في حفرته على اليمين مستقبلاً للقبلة.

51

السؤال:

مؤونة الدفن هل تخرج من أصل التركة؟

الجواب:

المقدار الضروري يخرج من أصل التركة.

52

السؤال:

لو اشتبهت القبلة وأراد الدفن ما حكمه؟

الجواب:

لو لم يمكن تشخيص القبلة دفن على الظنّ، ولو لم يمكن ذلك أيضاً ثبت التخيير في الدفن بأيّ جهة من الجهات.

53

السؤال:

لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ما هو العمل؟

الجواب:

يصنع من البئر قبره.

54

السؤال:

هل يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت؟

الجواب:

نعم.

55

السؤال:

امرأة ولدت توأمين متلاصقين وتوفّيا قبل فصلهما، فكيف يكون دفنهما؟

الجواب:

يكفي تكفينهما في كفن مشترك، ولا يجب فصل أحدهما عن الآخر.

56

السؤال:

لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ما هو الحكم؟

الجواب:

يجب إخراجه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلاّ جاز تقطيعه.

57

السؤال:

هل يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة؟

الجواب:

لا يجوز.

58

السؤال:

هل يعتبر الموت الدماغي موتاً شرعياً؟

الجواب:

الأحوط الصبر إلى أن يموت القلب أيضاً، وإذا كانت حياة القلب بسبب الأدوات الكهربائية مع العلم بأنّ الدماغ لن يرجع جاز قطع تلك الأدوات حتى ينتهي القلب.

59