عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل جديدة في الحجّ و العمرة

السؤال:

سماحة آية اللّه العظمى السيّد كاظم الحسيني الحائري دام ظلّه.. نرجو الإجابة عن الاستفتاءات التالية:
ما هو حكم الطواف اختياراً في المطاف الجديد الذي اُنشئ حديثاً، وهو جسر دائري مرتفع مبنيّ على اسطوانات (أعمدة) مثبّتة في وسط صحن المسجد الحرام، ويوجد في طرفيه جدار مشبّك؟ نرجو بيان رأيكم الشريف في الحالات التالية:
أ- إذا كان الطائف في هذا المطاف أكثر ارتفاعاً من سطح الكعبة؟
ب- إذا كان جزء من بدن الطائف أقلّ ارتفاعاً من سطح الكعبة؟
ج- إذا كان جزء من بدن الطائف مساوياً لسطح الكعبة غير مرتفع عليها؟

الجواب:

أ- الاكتفاء بذلك لا يخلو من إشكال.
ب- إن كان هناك جزء مشخص من الجسم كالرأس يدور حول الكعبة بدون حائل كفى ذلك.
ج- الجواب نفس الجواب على بند باء.

1

السؤال:

ما حكم الطواف في الطابق الأرضي خلف الاسطوانات التي اُحدثت أخيراً في صحن المسجد الحرام والتي شيّد عليها المطاف الجديد؟

الجواب:

لا يخلو من إشكال.

2

السؤال:

إذا كان الحاجّ يمرّ على محاذي ميقات قبل أن يمرّ على الميقات الذي يقصده فهل عليه الإحرام من المحاذي؟

الجواب:

ذكرنا في مناسكنا ـ في البند 27 ـ ما يلي:
من يحاذي في طريقه الميقات ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى ميقات آخر أشكل تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الميقات، ولكن لو فعل كفاه الإحرام من الميقات واستغفر ربّه عمّا فعل.

3

السؤال:

إذا جاء الحاجّ بعمرة مفردة نيابة بعد أدائه لعمرة التمتّع جهلاً منه بالحكم وقد وقعت العمرة المفردة في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟
وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟

الجواب:

في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة؛ لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.
أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.

4

السؤال:

هل يجوز ترك أعمال الحجّ الاستحبابيّ لمن أدّى عمرة التمتّع الاستحبابيّة؟ وهل عليه شيء على فرض عدم الجواز؟

الجواب:

من أحرم لعمرة التمتّع فهذا يعني أنّه أحرم للحجّ والعمرة ووجب عليه إتمامهما وإن كان قبل الإحرام ذلك مستحبّاً له لأنّه كان قد حجّ حجّة الإسلام قبل ذلك مثلاً، فلا يجوز له الترك، ولو ترك فقد بطلت عمرته أيضاً، وبالتالي بطل إحرامه.

5

السؤال:

لو أحرمت الصرورة حال الحيض لعمرة التمتّع وانقلب حجّها إلى حجّ الإفراد بسبب استمرار دم الحيض، فهل يجزيها حجّ الإفراد عن حجّة الإسلام؟

الجواب:

الظاهر عدم الإجزاء؛ لأ نّي لم أجد دليلاً على الإجزاء، ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء.

6

السؤال:

هل الذهب والحليّ الذي اعتادت أن تلبسه المرأة في المناسبات أو أيّام عطل الاُسبوع يكون مستثنىً عن حرمة الزينة حال الإحرام، أو يختصّ الاستثناء بما اعتادت المرأة لبسه بشكل دائم؟

الجواب:

المتيقّن من الحليّ المستثنى ما اعتادت لبسه بشكل غالب فيما قبل الإحرام.

7

السؤال:

هل يجوز لبس ثوب الإحرام إذا كانت أطرافه مخيطة؟

الجواب:

نعم يجوز.

8

السؤال:

لو شرط على النائب أن يعمل برأي مقلَّد المنوب عنه، وكانت فتواه جواز التظليل في الليل إلاّ أنّ فتوى مقلَّد النائب حرمته في الليل، فهل عليه الكفّارة لو ظلّل في الليل؟

الجواب:

الواقع أنّ المنوب عنه قد يشترط على النائب أن يعمل عملاً يراه مقلَّد المنوب عنه صحيحاً، ولكن هذا الشرط لا يرفع الكفّارة عن النائب الذي يحرّم عليه مقلَّده التظليل في الليل.

9

السؤال:

هل يجوز للمرأة المحرمة، إسدال (البوشيّة) أو شيء من غطاء رأسها على وجهها إذا كانت قد وضعت تحته قبعة توجب ابتعاد (البوشيّة) عن الوجه بفاصلة تقرب من أربعة أصابع مضمومة؟

الجواب:

إن لم يكن ذلك بسبب وجود أجنبيّ أرادت التستّر عنه لم يجز ذلك.

10

السؤال:

لو شكّ الطائف أو وسوس حال الطواف في صحّة طوافه وحصل له ترديد في أن يقطع طوافه ويبدأه من جديد، لكنّه قرّر أن يواصل طوافه ويلغي الشكّ والوسوسة الحاصلة له لارتفاع موجبه من نفسه، فهل هذا الترديد يوجب بطلان المقدار من الطواف الذي جاء به حال الترديد؟

الجواب:

لو كان مستمرّاً في نيّة الطواف في القطعة التي أخذه الشكّ فيها أو الوسواس فلا إشكال.

11

السؤال:

بعض الأشخاص المشرفين على طواف عدد من غير العارفين بكيفيّة الطواف وأحكامه يأتون إلى الطواف وهم قاصدون ما في ذمّتهم من طواف لكن عند دخول المسجد الحرام يشرعون في تعليم هؤلاء: من كيفيّة النيّة، والطواف، وبعض الأحكام المبتلى بها في الطواف، وهكذا يستمرّ حالهم حتّى يشرعوا في الطواف، ويغفلون عن استحضار النيّة تفصيلاً لطوافهم، فهل تكفيهم تلك النيّة الارتكازيّة الموجودة لديهم حال شروعهم في الطواف؟

الجواب:

النيّة الارتكازيّة كافية.

12

السؤال:

لو شكّ حال الطواف أنّ ما بيده من الشوط هل هو السابع أو الثامن فألغى طوافه وشرع بطواف جديد وأكمل سبعة أشواط جديدة، فهل يصحّ طوافه؟ وهل يختلف الحال بين هذا الفرض وبين ما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ من الطواف وقبل أداء ركعتيه لكنّه ألغى ما أدّاه من الطواف وشرع بطواف جديد جعله هو الطواف الواجب وأكمله سبعة أشواط؟

الجواب:

ما فعله من إلغاء الطواف والإتيان بطواف جديد صحيح؛ لأنّ شكّه قد أبطل الطواف السابق.
ولا يقاس ذلك بما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ، ففي هذا الفرض الثاني قد صحّ طوافه الأوّل ولم يكن المفروض أن يعيده في طواف الفريضة، ولو أعاده ابتلى بمشكلة القران.

13

السؤال:

هل يجوز للمعذور تقديم طواف الحجّ إذا كان غير قادر على الطواف في وقته في حالة ما إذا كان قبل الوقت يستطيع الطواف بنفسه لكن يسعى محمولاً، ثمّ يعيد السعي في وقته؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك.

14

السؤال:

هل يجوز للطائف حمل الحصى الموضوع في كيس مستقلّ إذا كانت الحصى متنجّسةً ببول أو فضلات القطط، أو كان عليها شيء من شعرها؟

الجواب:

يجوز.

15

السؤال:

لو حلق الحاجّ أو قصّر ـ وفقاً لوظيفته في الحلق أو التقصير ـ بعد الرمي وقبل الذبح ولو تسامحاً ثمّ أتى بطواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء، وبعد ذلك ذبح في موضع الذبح، هل تصحّ أعماله حينئذ، أو هناك تفصيل؟

الجواب:

كان يجب عليه أن يؤخّر الحلق والتقصير عن الذبح ولكن لو فعل ذلك صحّ حجّه.

16

السؤال:

هل يمكن للعاجز عن الطواف في المطاف المألوف أن يطوف في الطابق العلوي، ثمّ يصلّي صلاة الطواف في موضعها، ويحتاط باتّخاذ النائب للطواف في المطاف المألوف، ويصلّي هو صلاة الطواف أيضاً بعد إتمام طواف النائب؟

الجواب:

يجوز.

17

السؤال:

هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟

الجواب:

لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ... ثمّ ائت الحجر فاختم به» كون الطواف المستحبّ كالواجب، ولا أقلّ من الاحتياط. نعم، بما أنّ الطواف كان مستحبّاً فبطلانه لا يضرّ.

18

السؤال:

لو علم الحاجّ بوجود النجاسة في لباسه لكنّه طاف جهلاً باشتراط الطواف بطهارة الثوب فهل يبطل طوافه؟

الجواب:

مقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطهارة بطلان الطواف.

19

السؤال:

لو جاز للحاجّ تقديم طواف الحجّ على الموقفين لكنّ الحاجّ لم يلتفت إلى هذا الجواز والتفت بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يقف بالمشعر، فهل له أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بالمشعر؟

الجواب:

كما أنّ الاضطرار جوّز له تقديم الطواف على الموقفين، كذلك إن كان بعد التفاته من بعد وقوفه بعرفة يوجد له اضطرارٌ من سنخ تلك الاضطرارات إلى تقديمه على المشعر، جاز.

20

السؤال:

من عجز عن الذبح في منى ووادي محسّر يوم العاشر من ذي الحجّة وأخّر الذبح إلى أيّام التشريق هل يجوز له أن يحلق أو يقصّر بحسب وظيفته في الحلق والتقصير ثمّ يقدّم الطواف والسعي على الذبح؟

الجواب:

مقتضى قاعدة أصالة البراءة عن التعيين جواز ذلك.

21

السؤال:

هل يصحّ الوضوء من الماء المخصّص للشرب في ساحة المسجد الحرام في مكّة المكرّمة؟

الجواب:

لو استلزم ذلك التصرّف في مجهول المالك كما لو كان يصبّ الماء بالظروف المعدّة هناك احتاج إلى إذن حاكم الشرع.

22

السؤال:

إذا حكم القاضي السنّيّ بالهلال دون أن يثبت لنا صحّة حكمه شرعاً ولم يُعلم بأنّه خاطئ، فهل يصحّ الحجّ بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي وعدم اتّباعه في تحديد زمان الوقوف بعرفات والمشعر، أو لا؟

الجواب:

إن لم يخالف ذلك التقيّة الواجبة صحّ.

23

السؤال:

هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون وقوف النساء والمعذورين في المشعر بعد منتصف الليل وعدم إفاضتهم قبله منه فتوى في الاحتياط أو احتياط في الفتوى؟

الجواب:

فتوى بالاحتياط.

24

السؤال:

إنّني ذهبت إلى الحجّ سنة (2005) وحدث خطأ وهو عدم مبيتنا في المزدلفة، حيث كان المبيت في منى فما هو تكليفنا الشرعيّ؟

الجواب:

إن كنت قد صلّيت في المزدلفة ليلاً أو قرأت ذكراً فقد صحّ حجّك، واحتط احتياطاً بدم شاة بعنوان الكفّارة، وإن لم تكن صلّيت ولا ذكرت فحجّك باطل.

25

السؤال:

هل يصحّ لمن صاحب النساء والشيوخ وأفاض معهم من المشعر إلى منى أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان عليه أن يدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر؟

الجواب:

يجب أن يكون رميه بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانه الرمي بعد طلوع الشمس ثمّ إدراك اضطراريّ المشعر جاز له أن يفعل كذلك، وإن كان ذلك يوجب فوات اضطراريّ المشعر أخّر الرمي إلى ما بعد الرجوع من اضطراريّ المشعر.

26

السؤال:

هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟

الجواب:

تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(1) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(2). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(3).
---------------------------------
(1) دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.
(2) بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.
(3) لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.

27

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن ترمي الجمرات ليلة الثالث عشر قضاءً عمّا فاتها من الرمي لليوم الثاني عشر؟

الجواب:

لا يحضرني في الحال الحاضر دليل على الجواز.

28

السؤال:

لو ذبح الحاجّ هديه وتركه بلا أن يعطيه إلى مستحقّه مع وجود المستحقّ، فهل يجزيه ذلك عن الهدي؟ وعلى فرض الإجزاء هل يتحمّل ضماناً للمستحقّ؟

الجواب:

أجزأه عن الهدي، ووجب عليه مع الإمكان إطعام الفقراء بشيء من لحمه إن أمكنه ذلك، ولو لم يفعل مع الإمكان فقد ترك واجباً، أمّا ضمانه فلا دليل عليه.

29

السؤال:

لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة ولم يمكن لا في منى ولا في وادي محسّر ولكن كان يعلم الحاجّ بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟

الجواب:

إن كان يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير إلى ذاك اليوم.
ولو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير أيضاً إلى ذاك اليوم، فلو تمكّن في أحد أيّام التشريق من الذبح بمنى فعل ذلك، ولو لم يتمكّن وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة وصحّ حجّه.

30

السؤال:

لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة في منى وأمكن الذبح في وادي محسّر وكان الحاجّ يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟

الجواب:

إن أمكن الذبح في وادي محسّر وجب فتأخيره خلاف الاحتياط.

31

السؤال:

لو تأخّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجّة فهل يجوز أن يذبح الحاجّ قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو عليه أن يرمي أوّلاً في ذاك اليوم ثمّ يذبح؟

الجواب:

يجوز له أن يذبح قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.

32

السؤال:

لو كان الحاجّ معتقداً عدم استطاعته للذبح في منى وفي وادي محسّر إلى نهاية أيّام التشريق، أو كان يحتمل ذلك، فذبح في اليوم العاشر ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من تعيين أوّل شهر ذي الحجّة ـ في الحرم خارج منى ووادي محسّر، واستطاع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجّة ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من هلال ذي الحجّة والمحتمل كونه اليوم الثالث عشر منه في الواقع، أو ثبت ذلك شرعاً عندنا ـ من الذبح في منى أو في وادي محسّر، فهل يجب عليه ذلك؟

الجواب:

لا يبعد الوجوب.

33

السؤال:

هل يشترط في الهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يملّك للحاجّ أوّلاً وقبل الذبح؟

الجواب:

نعم المفروض بالهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يكون ملكاً للحاجّ.

34

السؤال:

لو أخّر ذبح الهدي إلى باقي أيّام التشريق لعدم إمكان ذبحه يوم العاشر في منى ولا في وادي محسّر، وأمكن ذبحه في باقي أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر وحلق يوم العاشر، فهل حلقه هذا يخرجه عن الإحرام؟

الجواب:

نعم يخرجه عن الإحرام بالمقدار الذي كان يخرجه من دون تأخير الذبح.

35

السؤال:

لو فقد الحاجّ السكّين المصنوع من الحديد إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وتوفّر السكّين المصنوع من الاستيل، فهل عليه الانتظار في ذبح الهدي إلى آخر أيّام ذي الحجّة لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد، أو عليه وظيفة اُخرى؟

الجواب:

عليه الانتظار لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد إن لم يمكنه تحصيل من يذبح له بالسكّين الحديديّ.

36

السؤال:

لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط وقوعها في منى كالمبيت والحلق؟

الجواب:

لو شُكّ في حدود منى كشبهة حكميّة لا موضوعيّة صحّ البناء على نفي الضيق.

37

السؤال:

لو بات الحاجّ النصف الأوّل من الليلة الثانية عشرة في منى ووكّل من يرمي عنه في النهار لعدم استطاعته لذلك بنفسه، ثمّ غادر إلى منزله ليلاً خارج منى، فهل عليه أن يرجع إلى منى للإفاضة منها بعد الزوال؟

الجواب:

الأحوط الرجوع كي يجزم بعدم صدق النفر قبل الزوال المحرّم.

38

السؤال:

الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟

الجواب:

إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.

39

السؤال:

الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند 141، ص 134 بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟

الجواب:

هو احتياط استحبابيّ.

40

السؤال:

لأجل معرفة جواز إيقاع العمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر هل يتعيّن الشهر القمريّ وفق حكم الحاكم السنّيّ، أو المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا؟

الجواب:

المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا.

41

السؤال:

ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟

الجواب:

لا يجب ذلك.

42

السؤال:

هل تصحّ نيابة الرجل الفقير غير الصرورة عن الرجل المستطيع العاجز عن الحجّ إذا كان مقلَّد النائب يشترط أن يكون النائب رجلاً فقيراً صرورة في هذا الفرض لكن مقلَّد المنوب عنه لا يرى ذلك؟
وما هو الحكم لو انعكس الفرض بأن كان مقلَّد النائب لا يشترط في النائب هذا الشرط (أي: أن يكون النائب رجلاً فقيراً لم يحجّ من قبل) لكن مقلَّد المنوب عنه يرى هذا الشرط؟

الجواب:

نحن أساساً نحتاط وجوباً في النيابة عن الرجل الحي الذي عجز عن الحج بعد أن وجب عليه الحج: أن يكون النائب عنه رجلاً صرورة لا مال له.

43

السؤال:

لو لم يذبح الحاجّ كفّارة التظليل ـ في إحرام عمرة التمتّع أو إحرام حجّ التمتّع ـ في منى، وكذا لم يذبح الكفّارة بعد رجوعه إلى بلده تماهلاً أو عجزاً، ثمّ وفّق إلى الحجّ في العام القابل، فهل يتوجّه إليه الوجوب بالذبح في منى إن كان قادراً عليه، أو يجوز له تأخير الذبح إلى حين رجوعه إلى بلده؟

الجواب:

يجوز له التأخير.

44

السؤال:

لو أنّ الحاجّ أفسد حجّه ففي أيّ مورد من موارد الإفساد يجب عليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة، وفي أيّ موارد الإفساد يفسد الحجّ مع إحرامه؟

الجواب:

لو فسد حجّه بمثل عدم إدراك الموقفين بالشكل المطلوب تحلّل بالإتيان بأعمال العمرة المفردة على التفصيل الوارد في كتابنا (مناسك الحجّ).
أمّا لو فسد حجّه بما يبطل عمرة التمتّع التي أتى بها قبل الحجّ، كتركه لإحرام الحجّ نهائيّاً، أو تركه للموقفين نهائيّاً مثلاً، فلم يبق موضوع للتحلّل بأعمال العمرة المفردة وهو محلّ بالفعل.

45