لو لم يقصّر المكلّف في العمرة المفردة جهلاً أو نسياناً وترك طواف النساء لنفس السبب، ثُمّ ذهب إلى مسجد الشجرة وأحرم وأتى بعمرة التمتّع، ثُمّ التفت إلى النقص في عمله، فما حكم هذا الشخص في حالة وجود فرصة لإعادة عمرة التمتّع، وما الحكم في حال عدم وجود تلك الفرصة؟
إن كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ فليكملها ثُمّ ليجعلها عمرة التمتّع، والإحرام الثاني لغو.
2هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟
إطلاق دليل التقصير منصرف عن ذلك، فتقصير الشعر لها لا يكون إلاّ بتقصير شعر الرأس.
3هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكّة المكرّمة، أو لابدّ من التقصير فيها؟
بلحاظ حكم التقصير يكفي التقصير خارج مكّة. نعم، قد لا يجوَّز له الخروج من مكّة باعتباره مرتهناً بالحجّ، وهذا أمر آخر.
4ما حكم من ترك التقصير جهلاً، أو نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير فأحرم للحجّ؟
انقلب حجّه إلى الإفراد.
5هل تجب الكفّارة على من كان تقصيره محكوماً بالبطلان بارتكابه بعد تقصيره محرّمات الإحرام مع جهله بالمسألة؟
لا تجب عليه الكفّارة إلاّ كفّارة الصيد.
6إذا نسي الشخص التقصير في العمرة المفردة، فهل يمكنه التقصير أينما كان؛ لأنّه عاد إلى وطنه؟ وهل عليه طواف نساء جديد؟ وما هو الحكم في حالة الجهل؟
يمكن التقصير أينما كان وليس عليه طواف النساء.
7ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه عمداً أو جهلاً أو غفلةً؟ وهل يجزي تقصيره لذلك الغير، أو يجب على المقصَّر له إعادة التقصير؟
لا كفّارة عليه وإن كان فعل حراماً لدى العمد، أمّا المقصَّر له فقد تمّ تقصيره.
8