سماحة آية اللّه العظمى السيّد كاظم الحسيني الحائري دام ظلّه.. نرجو الإجابة عن الاستفتاءات التالية:
ما هو حكم الطواف اختياراً في المطاف الجديد الذي اُنشئ حديثاً، وهو جسر دائري مرتفع مبنيّ على اسطوانات (أعمدة) مثبّتة في وسط صحن المسجد الحرام، ويوجد في طرفيه جدار مشبّك؟ نرجو بيان رأيكم الشريف في الحالات التالية:
أ- إذا كان الطائف في هذا المطاف أكثر ارتفاعاً من سطح الكعبة؟
ب- إذا كان جزء من بدن الطائف أقلّ ارتفاعاً من سطح الكعبة؟
ج- إذا كان جزء من بدن الطائف مساوياً لسطح الكعبة غير مرتفع عليها؟
أ- الاكتفاء بذلك لا يخلو من إشكال.
ب- إن كان هناك جزء مشخص من الجسم كالرأس يدور حول الكعبة بدون حائل كفى ذلك.
ج- الجواب نفس الجواب على بند باء.
ما حكم الطواف في الطابق الأرضي خلف الاسطوانات التي اُحدثت أخيراً في صحن المسجد الحرام والتي شيّد عليها المطاف الجديد؟
لا يخلو من إشكال.
2لو تبيّن للحاجّ بطلان وضوئه فيما أتى به من الطواف وصلاته في حجّته (حجّة الإسلام) فهل يمكنه أن يحجّ نيابةً عن غيره في العام القابل، ويحرم في الميقات نيابةً، فإذا وصل مكّة يقضي طوافاته السابقة بوضوء صحيح، أو لا يمكنه ذلك؟وما هو الحكم بالنسبة لما يترتّب على الطواف وصلاته من سعي وتقصير، فهل يعيدها أيضاً، أو لا؟
حجّه باطل، وعليه فقد استقرّ عليه الحجّ، فيجب في العام القابل أن يحجّ عن نفسه لا نيابة عن غيره، ولكن لو حجَّ نيابةً عن غيره صحّت النيابة وإن عصى بترك الواجب.
3امرأة كبيرة السنّ يصعب عليها طواف الحجّ وطواف النساء في وقته، فهل يجوز لها أن تقدّم الطوافين على الوقوف بعرفات؟
يجوز لها تقديم طواف الحجّ لبعض الروايات(كصحيح الحلبيّ الوارد في الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4، ص 281، ومعتبرة إسماعيل بن عبدالخالق. نفس المصدر، ح 6، وموثّقة إسحاق بن عمّار، ح 7، ص 282.).
4هل يجوز للمتمتّع أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوفين لدى العذر والاضطرار عرفاً إلى ذلك؟
يجوز ذلك في طواف الحجّ؛ للروايات(راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4 و6، ص 281، وح 7، ص 282. وكذلك راجع: ج 13، ب 64 من الطواف، ح 2، ص 415.)، وأمّا السعي فيحتاط بالسعي مرّتين: مرّة بعد الطواف، ومرّة بعد الرجوع إلى مكّة.
5امرأة كبيرة السنّ يصعب عليها طواف الحجّ وطواف النساء في وقته، فهل يجوز لها أن تقدّم الطوافين على الوقوف بعرفات؟
يجوز لها تقديم طواف الحجّ لبعض الروايات(كصحيح الحلبيّ الوارد في الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4، ص 281، ومعتبرة إسماعيل بن عبدالخالق. نفس المصدر، ح 6، وموثّقة إسحاق بن عمّار، ح 7، ص 282.).
أمّا تقديم السعي وطواف النساء فلم أجد دليلاً عليه، فتسعى احتياطاً بعد طواف الحجّ وتعيد السعي بعد الرجوع إلى مكّة.
المُجاز لعذر في تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوف بعرفات لو تبيّن له بعد أداء الوقوف بعرفات والمشعر وأعمال يوم العاشر من ذي الحجّة توهّمهفي وجود العذر، وأنّ ظنّه لم يكن مصيباً، فهل عليه إعادة الطواف والسعي؟
يحتاط بالإعادة. نعم، المرأة التي خافت الحيض فقدّمت طواف الحجّ على الوقوف لا تجب عليها إعادة طواف الحجّ.
7لو انكشف على أثر الزحام شيء من بدن أو شعر المرأة حال الطواف، أو كشفته جهلاً بوجوب الستر، فما هو حكم الطواف؟
صحّ الطواف ما دامت مستورة العورة.
8اشترى شخص بمال غير مخمّس ثوبي الإحرام وأحرم بهما وطاف، فما الحكم إن كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع؟
صحيح إن شاء الله.
9هل يعتبر في لباس الطائف نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي؟
شرط لباس الطائف هي الطهارة، وقد ذكرنا تفاصيله في البند (80) من مناسكنا.
10ما هي وظيفة من عرضتها الاستحاضة القليلة حال الطواف؟
الاستحاضة القليلة تعتبر حدثاً أصغر، والدم نجس، فتطهّر الموضع وتتوضّأ وتعيد الطواف ثمّ تتوضّأ احتياطاً لركعتي صلاة الطواف، وكذلك تكرّر تطهير الموضع إن تنجّس مرّة اُخرى.
11هل يجب على ذات الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل غسلاً للطواف وغسلاً لصلاة الطواف، أو يكفي غسل واحد لِكليهما؟
لو عملت بوظيفتها الصلاتيّة من الأغسال فليس عليها غسل آخر، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فلتطف به بالبيت.
12هل يصحّ طواف المستحاضة التي اغتسلت للطواف أو توضّأت حسب ما هو المطلوب منها وبدأت بالطواف، ثمّ أثناء الطواف صلّت الظهر جماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة أتمّت الطواف، أو لا يصحّ؟
إن لم تختلّ الموالاة العرفيّة فكلّ شيء استحلّت به الصلاة استحلّت به الطواف.
13هل يجب أن يكون حجاب المرأة حال الطواف كحجابها حال الصلاة، أو هناك فرقٌ؟
ستر القدمين لم يكن واجباً حين الصلاة ولكنّه واجب حين الطواف، فليس المستثنى في الطواف عدا ستر الوجه والكفّين، أمّا ما عدا ذلك فعليها أن تستر كامل جسمها غير الوجه والكفّين عن غير المحرَم.
15لو غطّت المرأة المحرمة وجهها حال الطواف، فهل يوجب ذلك بطلان طوافها؟
لا يوجب بطلان الطواف.
16إن ظهر حال الطواف شيءٌ من شعر المرأة أو أيّ مكان من بدنها ممّا يجب ستره، فهل يضرّ ذلك بالطواف، أو لا؟ وهل يختلف الحكم في صورتي العمد والجهل، أو لا؟
لم نجد دليلاً على بطلان الطواف في غير العرْيَنة وفي غير ظهور العورة.
17إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف، فهل يبطل الطواف بذلك، أو لابدّ من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف؟
الأحوط تدارك ما وقع منه حال الانكشاف.
18هل يستطيع المحرم إذا دخل مكّة أن يأتي بطواف مستحبّ قبل أداء أعمال عمرة التمتّع، أو قبل أعمال العمرة المفردة؟
الأحوط الترك(لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.).
19هل يستحبّ الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
لم أجد دليلاً على استحبابه ما عدا ما قد يظهر منه الاستحباب من صحيح معاوية بن عمّار(الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 7 من الطواف، ح 1ـ2.). وعلى أيّ حال، فلا بأس بالرجاء.
20هل يجوز للمعتمر الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحبّ؟
الأحوط تركه(لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.).
21إذا أحرم الوليّ بطفله الصغير، فهل يجب عليه أن يوضّئه للطواف؟ وهل يجب عليه أن يراعي تحقّق شروط الطواف في حقّه، وكذا السعي؟
الأحوط مراعاة كلّما يمكن مراعاته.
22ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوّثة بالدم أثناء الطواف؟
تطهّر موضع الدم، أمّا مجرّد حمل القطنة الملوّثة بنجاسة لا تسري إلى البدن والثياب فلا يضرّ بطوافها.
24أحدث شخص في الشوط الأخير من الطواف بغير اختياره وخرج وتطهّر، ثمّ عاد وأكمل النقص، فهل يصحّ منه ذلك؟
مع فقد الموالاة يستأنف طوافاً جديداً، أمّا مع عدم فقدها فقد كفاه إكمال النقص.
25إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنّى لها مباشرة الطواف وصلاته، وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟
لو فرض حقّاً إمكان استعمال الدواء وقطع الحيض به بشكل لا تخاف الضرر كان الأحوط ذلك.
26المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين، أو يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟
تقدّم طواف الحجّ، وصلاة الطواف، والسعي، وطواف النساء، وصلاته، ثمّ تعيد السعي احتياطاً في وقته وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.
27هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرّد احتمال طروّ الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً، أو لابدّ من أن تحتمل ذلك باحتمال قويّ؟ وإذا احتملت الحيض احتمالاً قويّاً أو اطمأنّت بذلك، فهل يجب عليها التقديم أو يمكنها ترك الطواف قبل الوقوف والاكتفاء بالاستنابة إن حاضت؟
ما دام الاحتمال عقلائيّاً ولو كان ضعيفاً جاز ذلك، والتي احتملت الحيض وأمكنها التقديم فالأحوط وجوباً عليها التقديم، أمّا لو لم تقدّم ثمّ اضطرّت إلى الاستنابة صحّ عملها.
28إذا أحسّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه، واحتمل تنجّس ثيابه ولم يفحص، ولمّا عاد إلى بيته وفحصها، وجد نجاسة فيها، فتيقّن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم طوافه؟
صحّ طوافه.
29لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ، فلم ينتظرها الرفقة، وكانت تعلم بذلك قبل الإحرام، فهل إحرامها صحيحٌ؟ وهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟
لو صحّ لها الإتيان بالعمرة المفردة بأن كان في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمرت فيه بعمرة التمتّع فإحرامها بالعمرة المفردة صحيح، ولا تخرج عن الإحرام إلاّ بإتيانها بنفسها بأعمال العمرة.
30لو طاف طواف عمرة التمتّع وطواف الحجّ، وجاء بجميع أعمال الحجّ، ثمّ بعد ذلك انكشف له وجود مانع على بشرته يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، فما حكم أعماله وحجّه؟
بطل حجّه.
31إذا طاف وصلّى بدون طهارة من الحدث لنقص في وضوئه جاهلاً بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً، أو حكم ناسي الطواف غفلةً؟
هذا حاله حال تارك الطواف جهلاً والذي تقدّم حكمه في مناسكنا في البند (133) و(138).
32ما حكم حمل الجلد المشكوك التذكية في الطواف عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً؟
إن كان الجلد من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية، وإن كان مستورداً من بلاد الكفر فالعلم الإجمالي بعدم التذكية عندهم يوجب العلم الإجماليّ بالنجاسة، ولكن مجرّد حمل النجس في الطواف من دون لبسه ومن دون ملاقاته برطوبة بالثياب أو البدن لا يبطل الطواف ولو مع العلم والعمد فضلاً عن الجهل أو النسيان.
33ما هو تكليف المستحاضة المتوسّطة بالنسبة للطواف وصلاته؟
إن بدّلت القطنة والخرقة أو طهّرتهما مع المكان ـ أي: ظاهر الفرج ـ واغتسلت لصلاة الفجر لم يبق إشكال في طوافها، وتوضّأت لصلاة الطواف مع تطهير المكان لو تنجّس، وتحتاط أيضاً بتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لو تنجّستا.
34إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة التمتّع وصلاته إلى ما بعد أعمال منى، ووجب عليها أن تأتي بهما قبل طواف الحجّ، فما هو الحكم فيما لو قدّمت طواف الحجّ وصلاته جهلاً، أو نسياناً؟
حالها حال من ترك طواف الحجّ وصلاته جهلاً أو نسياناً، وقد مضى حكمهما في مناسكنا في البند (133).
35رجل علم بعد قضاء أعمال الحجّ أنّ ختانه غير كامل؛ لوجود الغلاف على ما لا يقل عن ثلث الحشفة بعدُ، فما حكم حجّه؟
حجّه باطل.
36لو عجز الطائف عن إكمال طوافه لكبر سنّه أو مرضه، فاضطرّ إلى ترك الطواف، وبعد مضيّ عدّة ساعات أو نهار كامل استعاد قدرته على الطواف، فهل يعيد طوافه أو يبدؤه من حيث انتهى؟
المتيقّن صحّته في كلّ فروض المسألة هو أن يعيد طوافه.
38لو جاء الطائف بشوط زائد بنيّة الاحتياط لاحتماله بطلان شوط من طوافه، فهل يبطل ذلك طوافه؟
يعيد طوافه ولو احتياطاً.
39لو علم الحاجّ بوجود النجاسة في لباسه لكنّه طاف جهلاً باشتراط الطواف بطهارة الثوب فهل يبطل طوافه؟
مقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطهارة بطلان الطواف.
41ما حكم من زاد في طوافه سهواً ـ بأن خُيّل له أنّه لم يستوفِ سبعة أشواط ـ لكن الزيادة كانت أقلّ من شوط واحد؟
مخيّر بين الإعادة وإتمام الطواف الثاني كي يكون هو الفريضة.
42إذا انعقدت صلاة الجماعة أثناء الطواف ـ مع العلم بأنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً ـ ولا يمكن للطائف إدامة الطواف، فما هو الحكم؟ وما هو الحكم إذا كان ذلك أثناء السعي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان ذلك قبل الشوط الرابع من الطواف أو السعي، أو كان بعده؟
إن لم يضرّ بالتوالي فلا إشكال، ومع الشكّ في فوات التوالي بهذا المقدار لا إشكال، ومع العلم بفوات التوالي يعيد الطواف. أمّا السعي فغير مشروط بالموالاة في الأشواط كما هو مذكور في مناسكنا، البند (102).
43إن شكّ الطائف في أثناء الطواف في صحّة الشوط السابق أو في جزء من الشوط الذي يأتي به وقد تجاوز محلّه، فما هو الحكم؟
ليس هنا محلّ قاعدة الفراغ أو التجاوز فعليه بالإعادة من محلّ الشكّ، وأفضل الحلّ هو أن يخرج من المطاف ثمّ يعيد الطواف.
44شخصٌ حصل له شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف ولكنّه رجّح أحد الاحتمالين لظنّه أنّه الواقع وبنى عليه، وبعد الانتهاء من العمل حصل له اليقين بصحّة ظنّه، فهل طوافه صحيحٌ؟
الظاهر صحّة الطواف.
45إذا شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف أو السعي واستمرّ في الطواف أو السعي بهذه الحال، ثمّ حصل له اليقين بأحد طرفي الشكّ، وأكمل عمله، فهل يصحّ عمله بالنحو الذي ذُكر؟
الظاهر الصحّة.
46وقع شخص حال الطواف، فاُغمي عليه، ثمّ عاد إليه وعيه بعد عدّة ساعات، فهل يستطيع الإكمال من حيث قطع الطواف إن كان ذلك بعد إكمال الشوط الرابع؟
لابدّ من الإعادة.
47هل تصحّ النيابة في بعض أشواط الطواف أو السعي لمن لا يقدر على الإتيان به كاملاً؟
إن لم يمكنه الطواف ولو محمولاً ووصلت النوبة إلى الاستنابة يحتاط بالإتيان بما يقدر عليه وبالاستنابة مرّتين: مرّة في الباقي، واُخرى في تمام الأشواط.
48أفسد شخص عدّة أمتار من أحد الأشواط، وحيث لم تكن تلك الأمتار محدّدة بنحو الدقّة أتى بشوط كامل من الحجر الأسود وختم به قاصداً تدارك ما فسد، وتكون الزيادة اللاحقة والسابقة من المقدّمة العلميّة التي لابدّ منها لتحصيل العلم بتدارك الأمتار التي فسدت من الطواف، فهل هذا الطواف صحيحٌ؟
نعم.
49كان شخص في الشوط الأوّل من الطواف، فانعقدت صلاة الجماعة، فقطع طوافه وصلّى في المطاف وبعد الصلاة أعاد الطواف من رأس، وطاف سبعة أشواط كاملة، فهل طوافه صحيحٌ؟
مع عدم الإخلال بالموالاة لم يكن المفروض الإعادة، ولو أراد الإعادة كان المفروض له أن يخرج من المطاف ثمّ يُعيد، وليحتط الآن بالخروج من المطاف ثمّ الطواف.
50لو أراد الطائف أن يعيد طوافه لشكّه في بطلانه فخرج من حدود الطائفين حول البيت وصلّى ركعتين في المسجد لأجل إيقاع الفاصل بين طوافه الأوّل وطوافه الجديد، ثمّ شرع في طوافه الجديد من دون أن يخرج عن المسجد، فهل يصحّ طوافه الثاني؟
ليلتزم بتفويت الموالاة كي يتخلّص من كلّ إشكال، وبدون ذلك فصحّة طوافه الثاني محلّ إشكال.
51ما هي حدود الطواف التي لو خرج الطائف عنها بطل طوافه، هل هي نهاية الطائفين حول البيت، أو تمام المسجد الحرام حتّى لو لم تمتدّ دائرة الطائفين إلى تمام المسجد؟
يجب أن يكون الطواف في داخل المسجد، أي: قبل الاُسطوانات الحائلة بين الطائف والكعبة.
52ما هي حدود الطواف التي لو خرج عنها الطائف بطل طوافه، هل هي حدود المسجد، فلو صعد إلى (الطارمة) المرتفعة عن المسجد بطل طوافه، أو هي دائرة الطائفين حول البيت، فلو خرج عنها بطل طوافه لو كان داخل المسجد؟
يجب أن يكون الطواف في داخل المسجد، أي: قبل الاُسطوانات الحائلة بين الطائف والكعبة.
53هل يصحّ الطواف حول البيت مع وجود الفاصل بين هذا الطائف ودائرة الطائفين فاصلة عدّة أمتار، لكن طواف هذا الطائف كان داخل المسجد ولم يصعد إلى (الطارمة) المرتفعة شيئاً مّا عن المسجد؟
يصحّ.
54لو امتلأ المسجد بالطائفين فهل يصحّ الطواف في الطارمة التي ترتفع شيئاً مّا عن المسجد مع وجود الأعمدة والاُسطوانات الفاصلة بين الطائف والبيت؟
لا يصحّ.
55لو خرج الحاجّ بعد الشوط الرابع من طوافه إلى خارج المطاف، أي: إلى الطارمة، وذلك للاستراحة مدّة قصيرة، ثمّ بدا له الإتيان بطواف جديد، أو خرج ـ بعد الشوط الرابع أيضاً ـ إلى خارج المطاف لكي يقطع طوافه ـ لشبهة حصلت له ـ ثمّ يأتي بطواف ثان، فهل يصحّ طوافه الثاني، أو تتوقّف صحّة طوافه الثاني على اختلال الموالاة في طوافه الأوّل؟
يصحّ طوافه الثاني وإن كان الأحوط استحباباً أن يخلّ بالموالاة ثمّ يطوف.
56قطع شخص طوافه أو سعيه لأحد الأسباب، ثمّ أراد العود وإكمال الطواف أو السعي، فهل يستطيع أن يكمل الطواف أو السعي من محاذاة المكان الذي قطع، أو يجب أن يعود إلى نفس المكان؟
في مورد يجوز له التكميل لا فرق بين التكميل من نفس المكان أو ممّا يحاذيه.
57قارن شخص بين طوافين، وكان الأوّل فريضة والثاني نافلة، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف الأوّل في فرض جهله بالحكم؟
عليه الإعادة.
58رجل شرع في الطواف الواجب، فثقل عليه الطواف في الشوط الثالث من جهة المرض وكبر السنّ، فخرج من المطاف، فاستراح لحظات، ثمّ رجع إلى المطاف وأتمّ الطواف من حيث قطعه، فهل يصحّ طوافه؟
إن خرج حقّاً عن مقدار جواز الطواف استأنف طوافاً جديداً.
59هل يسري حكم كثير الشكّ إلى من يشكّ كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرَّفة، ومتى يصير الشخص كثير الشكّ في الطواف؟
المتيقّن ممّن يجوز له أن لا يعتني بشكّه هو الذي وصل شكّه إلى حالة الوسواس.
60هل يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الأمام، أو يجوز النظر والالتفات يميناً وشمالاً، أو إلى ورائه؟
المقصود بجعل الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف، فيجب على العموم أن يكون يساره إلى جهة الكعبة ووجهته العموميّة إلى الأمام، ومجرّد النظر والالتفات يميناً وشمالاً مع فرض الإتّجاه العامّ إلى الأمام لا يضرّ، أمّا اتّجاه الوجه إلى الوراء فلا يمكن إلاّ بجعل الكعبة على اليمين، فيبطل ذاك المقطع من الطواف.
61شخص طاف ثمّ شكّ في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادس، فاعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلاّ أنّ صاحبه شكّ في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشكّ؟
أيّ واحد منهما شكّ بعد الطواف في العدد لحقه حكم الشاكّ في العدد بعد الطواف، وأيّ واحد منهما بقي على يقينه فلا كلام بشأنه.
62هل يجوز لمس الكعبة المعظّمة حال الطواف الواجب؟
أصل اللمس جائز، لكن الأحوط وجوباً أنّه لو كان ذلك في حالة الطواف يعيد ذاك المقطع من الطواف بعنوان المقدّمة العلميّة لتحقيق الطواف الكامل.
63هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حجّ كان أو عمرة؟
الطواف التطوّعي قبل الإحلال عن عمرة التمتّع مشكل ـ لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506 ـ أمّا الطواف النيابي، أو الطواف قبل الإحلال في غير عمرة التمتّع فالاحتياط فيه بالترك أخفّ؛ لأنّه غير داخل في منطوق صحيح معاوية، ولكنّه مع ذلك لا يترك هذا الاحتياط.
64إذا شكّ الطائف في عدد الأشواط أثناء الطواف ثمّ زال شكّه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكّه ثانية فما هو حكم طوافه؟
طوافه صحيح إن شاء الله.
65شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة، هل يحقّ له أن يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
هذا خلاف الاحتياط.
66شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنّه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود، فهل يصحّ طوافه؟
شوطه الأوّل باطل، فإن كان لا يزال بالمطاف ولم تختلّ الموالاة فليأت بشوط آخر، وإن اختلّت الموالاة فليعد الطواف.
67هل يعتبر في بداية كلّ شوط من أشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنّه الشوط الأوّل أو الثاني أو الثالث وهكذا، أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة أشواط في البداية، ويستمرّ في الطواف إلى أن تكمل سبعة أشواط؟
النيّة مستمرّة فلا معنى لتجديدها، ولا تجب نيّة عنوان الأوّل والثاني والثالث... .
68إذا مشى مسافة من الشوط وهو مسلوب الاختيار ولمّا لم يعلم مقدارها بالدقّة ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصحّ عمله؟
ليس المفروض به الإتيان بشوط كامل بعنوان البديل، بل المفروض به أن يمشي بلا نيّة الطواف حتّى إذا وصل إلى ما يقرب من مورد سلب الاختيار ينوي الطواف من النقطة الواقعيّة التي علم الله سلب اختياره، ومادام لم يفعل كذلك فليحتط فعلاً بالخروج من المطاف ثمّ إعادة الطواف، أو بالصبر إلى أن تبطل الموالاة ثمّ إعادة الطواف.
69إذا أكمل طوافه متردّداً في صحّته، أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ طوافه؟
يصحّ إن شاء الله.
70إذا أتى الطائف ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً، كما لو استقبل الكعبة أو سلب اختياره لشدّة الزحام، والتفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر، فما هو تكليفه؟
يضيف شوطاً، وفي الشوط الإضافي لا ينوي الطواف إلاّ من مورد فقدان الشرط في علم الله.
71إذا شكّ في صحّة طوافه أثناء الطواف ـ كما لو شكّ في نيّته مثلاً ـ فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه، وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقّن من صحّة الطواف الأوّل، فماذا يصنع؟
توجد في ذلك شبهة (زيادة الطواف)، فالأحوط قطعه وخروجه عن المطاف ثمّ إعادة الطواف.
73ما حكم من دخل حجر إسماعيل (عليه السلام) أثناء طواف العمرة أو الحجّ جهلاً بالحكم، وعلم به حينما عاد إلى وطنه؟
حاله حال من ترك الطواف جهلاً بالحكم وعلم به حينما عاد إلى وطنه.
74ما حكم من طاف بالبيت شوطاً أو أكثر ولم يتجاوز الشوط الرابع، ثمّ اُقيمت الصلاة واُخرج من المطاف بسبب الزحام، ورجع بعد الصلاة، فهل يلزمه إعادة الأشواط من جديد أو يتمّها حيث قطع؟
إن كان حقّاً خرج من المطاف قبل الشوط الرابع في طواف واجب فعليه الإعادة ولو احتياطاً، أمّا لو لم يخرج من المطاف فمع اختلال الموالاة تجب الإعادة، ومع عدم اختلالها يكفي الإتمام من حيث قطع.
75لو عجز الحاجّ عن الطواف ماشياً، فهل يجزيه الطواف جالساً على كرسيّ يتحرّك بدفع الآخرين له في الطابق الأرضيّ؟
نعم يجزيه.
76لو عجز عن الطواف بذلك الكرسيّ في الطابق الأرضيّ، فهل تحتاطون بالجمع بين الطواف بذلك الكرسيّ في الطابق العلويّ واتّخاذ النائب في الطابق الأرضيّ، أو يكفي اتّخاذ النائب في الطابق الأرضي؟
يجب الاحتياط.
77إن نسي الحاجّ طواف العمرة أو أتى به ناقصاً غفلةً، ثمّ تذكّر في عرفات، فهل تجب المبادرة إلى قضائه أو تكميله حتّى الإمكان، أو يستطيع الإتيان به بعد أعمال منى وأيّام التشريق، ولا فوريّة فيه؟
لا تجب المبادرة وإنمّا يجب أن يقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ.
78إذا نسي الحاجّ طواف الحجّ أو أتى به بشكل باطل، فهل يستطيع الإتيان بقضاء الطواف في غير أشهر الحجّ؟
إن التفت في داخل ذي الحجّ ومع ذلك لم يتدارك فهو تارك عمدي لطواف الحجّ، وإن التفت بعد انتهاء ذي الحجّ قضاه بنفسه.
79شخص علم بعد أداء العمرة ورجوعه إلى بلده ببطلان أحد طوافيه: إمّا طواف العمرة، أو طواف النساء، فما هو تكليفه؟
هو باق على إحرامه بحكم استصحاب عدم إتيانه بطواف العمرة المفردة الصحيح، فإن استطاع رجع للإتيان بأعمال العمرة المفردة، وإن لم يستطع استناب لتلك الأعمال.
80إذا علم المعتمر ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته أيضاً؟
لا تجب.
81امرأة قدّمت طوافها وسعيها على الوقوفين لعذر، ولكنّها أتت بهما قبل أن تحرم للحجّ جهلاً، ولم تعلم بذلك إلاّ بعد رجوعها إلى وطنها، فهل يصحّ حجّها؟
حجّها صحيح.
82ما هي وظيفة من لا يكون قادراً على إكمال الطواف أو السعي بالكامل ولكن يمكنه أن يباشر بعض أشواط الطواف أو السعي بنفسه ويطوف أو يسعى الباقي محمولاً؟
ما أمكنه أن يعمل بنفسه يعمل بنفسه، وما عجز عنه يطاف ويسعى به محمولاً.
83لو لم يمكن الطواف محمولاً إلاّ في الطابق الثاني من المسجد فماذا يفعل ؟
يجمع احتياطاً بين الطواف محمولاً في الطابق الثاني والاستنابة في الطابق الأرضيّ.
84أفتونا في امرأة دخلت مكّة محرمة بإحرام عمرة التمتّع وحصل لها انزلاق في فقرات ظهرها وأصبحت طريحة الفراش، فكيف يمكن لها أن تؤدّي باقي أعمال عمرتها؟
إن عجزت عن الذهاب إلى عرفات والمشعر فعليها أن تتحلّل بأعمال العمرة المفردة بإطافتها في المسجد وفي المسعى إن أمكن، أو الطواف عنها فيهما إن لم يمكن.
85شخص وصل في الشوط الأخير من طوافه إلى مكان قطع بأنّه هو المكان المحاذي للحجر الأسود، فقطع طوافه، ثمّ توجّه إلى أداء صلاة الطواف لكنّه قبل أن يشرع في الصلاة شكّ في أنّ المكان الذي قطع فيه طوافه كان هو المكان المحاذي حقّاً للحجر الأسود، أو هو قبل وصوله للحجر الأسود، ولم يعتنِ بهذا الشكّ فصلّى ركعتي الطواف وسعى وقصّر، فهل يصحّ طوافه مع هذا الشكّ؟ وعلى فرض البطلان فهل عليه إعادة السعي أيضاً والتقصير؟
إن كان شكّه ناشئاً من حالة الوسواس عنده ولهذا لم يعتنِ به في وقته فالآن أيضاً لا يعتني به، وإلاّ فإن أمكنه أن يرجع ويدقّق في المكان الذي قطع الطواف فَفَعل وتبيّن أنّه كان قد بلغ ما يحاذي الحجر الأسود فعمله صحيح، وإلاّ فليعد طوافه وصلاته وسعيه وتقصيره.
86ما حكم صاحب السلس المستمر في الصلاة والطواف؟
صاحب السلس يتجنّب عن سراية النجاسة بشدّه ما يمنع عن السراية ويسعى في سبيل تحصيل فترات الانقطاع لو أمكن. وفي الطواف وصلاة الطواف يجمع بين المباشرة والاستنابة.
87لو شكّ الطائف أو وسوس حال الطواف في صحّة طوافه وحصل له ترديد في أن يقطع طوافه ويبدأه من جديد، لكنّه قرّر أن يواصل طوافه ويلغي الشكّ والوسوسة الحاصلة له لارتفاع موجبه من نفسه، فهل هذا الترديد يوجب بطلان المقدار من الطواف الذي جاء به حال الترديد؟
لو كان مستمرّاً في نيّة الطواف في القطعة التي أخذه الشكّ فيها أو الوسواس فلا إشكال.
88بعض الأشخاص المشرفين على طواف عدد من غير العارفين بكيفيّة الطواف وأحكامه يأتون إلى الطواف وهم قاصدون ما في ذمّتهم من طواف لكن عند دخول المسجد الحرام يشرعون في تعليم هؤلاء: من كيفيّة النيّة، والطواف، وبعض الأحكام المبتلى بها في الطواف، وهكذا يستمرّ حالهم حتّى يشرعوا في الطواف، ويغفلون عن استحضار النيّة تفصيلاً لطوافهم، فهل تكفيهم تلك النيّة الارتكازيّة الموجودة لديهم حال شروعهم في الطواف؟
النيّة الارتكازيّة كافية.
89لو شكّ حال الطواف أنّ ما بيده من الشوط هل هو السابع أو الثامن فألغى طوافه وشرع بطواف جديد وأكمل سبعة أشواط جديدة، فهل يصحّ طوافه؟ وهل يختلف الحال بين هذا الفرض وبين ما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ من الطواف وقبل أداء ركعتيه لكنّه ألغى ما أدّاه من الطواف وشرع بطواف جديد جعله هو الطواف الواجب وأكمله سبعة أشواط؟
ما فعله من إلغاء الطواف والإتيان بطواف جديد صحيح؛ لأنّ شكّه قد أبطل الطواف السابق.
ولا يقاس ذلك بما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ، ففي هذا الفرض الثاني قد صحّ طوافه الأوّل ولم يكن المفروض أن يعيده في طواف الفريضة، ولو أعاده ابتلى بمشكلة القران.
هل يجوز للمعذور تقديم طواف الحجّ إذا كان غير قادر على الطواف في وقته في حالة ما إذا كان قبل الوقت يستطيع الطواف بنفسه لكن يسعى محمولاً، ثمّ يعيد السعي في وقته؟
نعم يجوز ذلك.
91هل يجوز للطائف حمل الحصى الموضوع في كيس مستقلّ إذا كانت الحصى متنجّسةً ببول أو فضلات القطط، أو كان عليها شيء من شعرها؟
يجوز.
92لو حلق الحاجّ أو قصّر ـ وفقاً لوظيفته في الحلق أو التقصير ـ بعد الرمي وقبل الذبح ولو تسامحاً ثمّ أتى بطواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء، وبعد ذلك ذبح في موضع الذبح، هل تصحّ أعماله حينئذ، أو هناك تفصيل؟
كان يجب عليه أن يؤخّر الحلق والتقصير عن الذبح ولكن لو فعل ذلك صحّ حجّه.
93هل يمكن للعاجز عن الطواف في المطاف المألوف أن يطوف في الطابق العلوي، ثمّ يصلّي صلاة الطواف في موضعها، ويحتاط باتّخاذ النائب للطواف في المطاف المألوف، ويصلّي هو صلاة الطواف أيضاً بعد إتمام طواف النائب؟
يجوز.
94هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟
لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ... ثمّ ائت الحجر فاختم به» كون الطواف المستحبّ كالواجب، ولا أقلّ من الاحتياط. نعم، بما أنّ الطواف كان مستحبّاً فبطلانه لا يضرّ.
95من عجز عن الذبح في منى ووادي محسّر يوم العاشر من ذي الحجّة وأخّر الذبح إلى أيّام التشريق هل يجوز له أن يحلق أو يقصّر بحسب وظيفته في الحلق والتقصير ثمّ يقدّم الطواف والسعي على الذبح؟
مقتضى قاعدة أصالة البراءة عن التعيين جواز ذلك.
96لو جاز للحاجّ تقديم طواف الحجّ على الموقفين لكنّ الحاجّ لم يلتفت إلى هذا الجواز والتفت بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يقف بالمشعر، فهل له أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بالمشعر؟
كما أنّ الاضطرار جوّز له تقديم الطواف على الموقفين، كذلك إن كان بعد التفاته من بعد وقوفه بعرفة يوجد له اضطرارٌ من سنخ تلك الاضطرارات إلى تقديمه على المشعر، جاز.
97