عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في الحمل و التلقيح و الإجهاض

السؤال:

هل يجوز وضع لولب لمنع الحمل بموافقة الزوجين؟

الجواب:

اللولب إن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة، فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.

1

السؤال:

ما هو حكم وضع اللولب لمنع الحمل مع استلزام ذلك لرؤية الطبيبة لعورة المرأة؟

الجواب:

إن كان الرائي امرأة فالمقدار الموجود من الضرورة في هذه العمليّة يجوّز الرؤية.

2

السؤال:

نفس السؤال السابق:
1 ـ مع كون الدافع لمنع الحمل هو ضيق الحالة الاقتصاديّة المانعة عن تربية الأطفال تربية معقولة؟
2 ـ مع كون الدافع هو التزاحم بين إعالة الأطفال وتربيتهم مع واجب أهمّ كطلب العلم الواجب بالوجوب العيني، من أجل عدم قيام من بهم الأهليّة والكفاية لسدّ حاجة المجتمع، طبعاً مع فرض حصول الخوف من ضرر تناول أقراص منع الحمل لسنوات متمادية؟

الجواب:

1- الجواب نفس الجواب السابق.
2- الجواب نفس الجواب السابق.

3

السؤال:

هل يجوز إجهاض الحامل في أيّامها الاُولى؟ وهل هناك فرق بين كون الزوجة ضمن الزواج المؤقّت أو الدائم؟ وهل للظروف الموضوعيّة التي تحيط بالعلاقة بين الزوجين أثر على الحكم الشرعي في هذا المجال؟ ومتى يمكن الإجهاض بالنسبة للمرأة؟ وما هو الحكم في حالة الاتّفاق السابق على عدم الإنجاب بالنسبة للزواج المؤقّت من قبل الطرفين؟

الجواب:

إجهاض الحامل غير جائز على الإطلاق وفي جميع الحالات التي شرحتموها في السؤال.

4

السؤال:

إن امرأة اُجبرت على الزنا وحَملت منه، فهل يجوز لها الإسقاط في الأيّام الاُولى أو الأشهر الاُولى؟

الجواب:

إن كانت متعمّدة على الزنا فلْتتب إلى الله، وإن كانت مجبورة وبلا  اختيار فلا ذنب عليها، ثمّ إذا توقّفت حياتها على الإسقاط فلْتسقط قبل ولوج الروح، وإن لم تتوقّف حياتها على ذلك تترك الإسقاط.

5

السؤال:

لو حملت المرأة عن قهر واغتصاب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين باعتبار أنّه سوف يكون ابن زنا؟

الجواب:

لا يجوز لها ذلك إلاّ في حالة حرج اجتماعيّ شديد، ومع الحرج الشديد لا يجوز تأخير الإسقاط إلى حين ولوج الروح.

6

السؤال:

امرأة مريضة وهي حامل الآن في الشهر الأوّل، ومرضها في اللثّة وأدّى إلى تورّم الوجه والبلعوم، فراجعت الطبيب فقال لها: إنّ العلاج سوف يؤدّي إلى التشوّه الخلقي في الجنين، وإذا لم تستعمل هذا العلاج سوف يؤدّي المرض إلى المضاعفات فضلاً عن الألم الذي لا تستطيع النوم منه، فهل يجوز إسقاط هذا الجنين؟

الجواب:

مع الاضطرار الحقيقي إلى الإسقاط يجوز لها الإسقاط بشرط أن تسقطه قبل ولوج الروح.

7

السؤال:

يقول علماء الطبّ: إنّ أمراضاً وراثيّة خطيرة قد تصيب الذرّيّة (بنسبة واحد إلى الأربعة) إذا كان الأبوان سالمين، ولكنّهما يحملان جيناً معيّناً
معطوباً، فهل يجوز، أو يجب فحص الجينات الذي يكشف وجود الجين المعطوب عند الزوج والزوجة معاً لتبليغهما ذلك، خصوصاً مع قول الأطبّاء: بأنّ المرض ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة، وأنّ العامل الوراثي مسؤول عن 30% تقريباً من حدوث المرض، بينما التفاعلات البيئيّة هي المسؤولة الأكبر؟

الجواب:

يجوز.

8

السؤال:

إذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمرأة فهل يحقّ للدولة أو لوليّ الأمر منعهما من الزواج؟

الجواب:

إن اقتضت المصلحة العامّة ذلك صحّ لوليّ الأمر المنع.

9

السؤال:

في فرض السؤال السابق إذا لم يمنعا من الزواج وتزوّجا فهل يحلّ فحص الجينوم أثناء الحمل (حيث يمكن إجراء فحص ما يسمّى بالزغابات المشيميّة في الاُسبوع السابع أو الثامن من بدء الحمل) ليعرف أنّ الجنين مصاب بهذا المرض، أو لا؟

الجواب:

لا أثر لهذا الفحص في الحالات الاعتياديّة ما دمنا لا نقول بجواز إسقاط الجنين، ومع عدم الأثر يحرم الفحص إن كان موجباً لكشف العورة.

10

السؤال:

إذا عرف أنّ الجنين مصاب بالمرض فهل يُسمح بإجهاضه في حالة ما إذا لم يكن للمريض علاج أو كان له علاج؟

الجواب:

لا يجوز في الحالات الاعتياديّة، وقد يتّفق أنّ شدّة المرض أو شدّة آثاره الاجتماعيّة السيّئة توجب عرفاً انصراف إطلاق دليل حرمة السقط قبل ولوج الروح.

11

السؤال:

إذا حلّت مسألة الإجهاض ففي صورة تلقيح بييضات بماء الزوج خارج الرحم وفحصها هل يوجد محذور من إعادة البييضة الملقّحة إلى رحم المرأة بعد تمريره على الإنتاج ورمي المعيبة المصابة بالمرض؟

الجواب:

لا يوجد في ذلك محذور حينما تكون إعادة البييضة السليمة عن طريق النساء لا الرجال.

12

السؤال:

هل تتمكّن الدولة أو وليّ الأمر من إلزام الزوجين قبل القِران على الفحص الطبّي المتعلّق بالأمراض الوراثيّة؟ وهل يعدّ هذا خروجاً عن الحرّيّة الشخصيّة؟

الجواب:

إن اقتضت المصلحة الاجتماعيّة ذلك جاز لوليّ الأمر ذلك.

13

السؤال:

هل يجوز إسقاط جنين لم تلجه الروح لو شخّص الأطبّاء أنّه مبتلىً بنقص يمكن أن يؤدّي به إلى تخلّف ذهني أو تعويق أو عمىً أو نقص في الأعضاء؟

الجواب:

لا يجوز الإسقاط مع ولوج الروح، وأمّا قبل ولوج الروح فلا يبعد جوازه حينما يكون تحمّل ولد من هذا القبيل موجباً للحرج بالنسبة للأبوين.

14

السؤال:

أحد الإخوة ممّن يعمل في الخطّ الجهادي مطارد من قبل نظام ظالم، فادّعت عائلته بسبب المضايقات التي تعانيها من قبل السلطة بأ  نّه غير موجود ومجهول المكان، علماً أنّه كان يتردّد سرّاً على عائلته وقد واقع زوجته فحملت، وإذا بقي هذا الحمل سوف يلحق الأذى بالعائلة من قبل النظام، وستواجه الحرج الشديد من قبل العشيرة الساكنة معها، فهل يجوز إسقاط الحمل علماً أ  نّها في الشهر الرابع؟ وهل تترتّب عليه الدية إذا أمر زوجته بذلك؟

الجواب:

إن كان الأمر كذلك فلتسقط الحمل قبل ولوج الروح، ولا تترتّب الدية بعد موافقتهما.

15

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تلقّح نفسها من منيّ رجل أجنبي، أو من منيّ زوجها الميّت عنها، ولماذا؟

الجواب:

توجد في الوسائل روايات مانعة عن وضع المنيّ في رحم امرأة محرّمة(1). هذا إضافة إلى الفهم المتشرّعيّ العامّ. وعلى هذا الأساس نحن لا نسمح باستفادة المرأة من منيّ رجل أجنبيّ، ونحتاط وجوباً أيضاً بعدم الاستفادة من منيّ زوجها بعد موته وانقضاء العدّة.
-----------------
(۱) راجع ج ۱٤، الباب ٤ من أبواب النكاح المحرّم، الحديث : ۱ و۲، وأيضاً الباب ۲۸ من تلك الأبواب، الحديث :٤.

16

السؤال:

رجل لديه زوجتان، إحداهما عاقر وهي الاُولى، والثانية ولود  وقد حملت منه، فهل له أن يزرع بييضة الثانية ومنيّه في رحم الزوجة الاُولى ـ  وهي العاقر ـ من أجل طلب الولد، وإن جاز فأيّهما تكون اُمّاً للطفل؟

الجواب:

الظاهر أنّ الاُمّ هي الثانية الولود، أمّا العمليّة فهي جائزة بلا إشكال.

17

السؤال:

هل يجوز ربط رحم المرأة لغير ضرورة من قبل الطبيب الرجل؟

الجواب:

لا يجوز ذلك إذا كان الطبيب رجلاً، ويجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.

18

السؤال:

أحد الإخوة المؤمنين تزوّج منذ فترة طويلة ولم ينجب حتّى الآن، وقد عرض عليه وعلى زوجته علاجٌ كالآتي:
1 ـ سحب الحيوان المنوي من الزوج بالإبرة.
2 ـ سحب عدد من بييضات المرأة بعد إعطائها كمّيّة من الإبرلتقوية أو تكبير البييضات.
3 ـ وضع البييضة بعد التخصيب في المختبر لمدّة (24) ساعة؛ وذلك للتأكّد من الإخصاب ثمّ إرسالها لرحم المرأة.
4 ـ تلقيح البييضات بالحيوان المنوي خارج الرحم، والبعض داخل الرحم بحسب العلاج.
وكلّ ذلك بسبب وجود انسداد داخل بعض المسالك المؤدّية لِلُزُوج الحيوان بسبب تصلّب القناة المؤدّية لخروج الحيوان المنوي، علماً بأنّ كلّ هذا العلاج بخطواته المتعدّدة يقوم بها طبيب وليس طبيبة؛ وذلك لعدم وجود طبيبة مختصّة في هذا المجال، وعليه فما رأي سماحتكم في هذه العمليّة وما ينتج عنها من جنين؟

الجواب:

إن استلزم ذلك رؤية الطبيب أو لمسه لما يحرم عليه من المرأة لم يجز لها إلاّ إذا استوجب ذلك العسر والحرج عليها، وأمّا الجنين فهو على أيّ حال يعتبر جنيناً شرعيّاً.

19

السؤال:

إنّ البييضة المخصّبة لزوجة زيد ـ مثلاً ـ تحمل في داخلها نواة تحتوي على (23) كروموسوم تحمل الصفات الوراثيّة، وحول النواة مادّة السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين في هذه البييضة، فإذا فرض أنّ السيتوبلازم لهذه البييضة المخصّبة قد مرض ونقلت النواة إلى بييضة مسلوبة النواة لامرأة اُخرى ذات سيتوبلازم غير مريض ففي هذه الصورة تكون النواة للزوجة ولكنّ سيتوبلازم البييضة من امرأة اُخرى، فإذا لقّحت البييضة بالحيوان المنوي للزوج فسيتمّ منشأ الإنسان المحتوي على (46) كروموسوم، وهذه هي التي تحدّد الصفات الوراثيّة للولد، ولكنّ السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين هو غريب على الزوجين. فالسؤال هنا:
1 ـ هل توجد حرمة في نقل النواة إلى سيتوبلازم امرأة اُخرى؟
2 ـ ما هي نسبة صاحبة السيتوبلازم التي سلبت نواته وبقي السيتوبلازم محيطاً بنواة مخصّبة من غيرها إلى الولد؟

الجواب:

1 ـ لا دليل على حرمة ذلك.
2 ـ صاحبة النواة هي الاُمّ دون صاحبة السيتوبلازم المسلوبة النواة.

20

السؤال:

امرأة تأخذ بييضة أجنبيّة ثمّ تخصّب هذه البييضة بمنيّ زوجها في جهاز ثمّ توضع في رحمها، ما حكمها؟ وهل يتمّ الرضاع بينها وبين الطفل المتكوّن من هذه العمليّة، أي: أنّها تصبح اُمّاً رضاعيّاً له بسبب الرضاع، أو لا؟

الجواب:

أصل العمل جائز لولا حرمة جانبيّة كنظر غير المحرم إلى العورة، ولمس الرجل غير المحرم لبدنها. وهذه الحُرُمات تنتفي عنها حينما يكون عسر وحرج عليها ولم يمكن رفعه إلاّ بذلك.
والاُمّ الحقيقيّة إنّما هي صاحبة البييضة، وأمّا الزوجة فتسمّى: (الاُمّ الحاضن). وذلك لا يوجب إرثاً، وتبنّي الطفل ـ أي: عدّه ابناً لها ـ ليس شرعيّاً.
نعم، لو أرضعته وفق المقاييس المعروفة في باب الرضاع أصبحت اُمّاً رضاعيّاً له.

21

السؤال:

لو كان الزوج عقيماً والزوجة لا تنجب في الحال الحاضر، فاُخذ منيّ رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبيّة وتمّ التلقيح بينهما في جهاز، ثمّ نقل الملقّح إلى رحم الزوجة فما هو الحكم؟ وهل تتمّ المحرميّة مع الزوجة برضاعها للطفل؟

الجواب:

أصل هذا العمل حلال لو لم يستلزم عملاً محرّماً جانبيّاً كلمس من لا يجوز له اللمس، أو نظر من لا يجوز له النظر، وأمّا الطفل فليس ولداً للزوج ولا للزوجة. نعم، إن كان ذكراً تتمّ المحرميّة بينه وبين الزوجة برضاعها إيّاه، ولا تتمّ المحرميّة بينه وبين بنات تلك الزوجة، وإن كان بنتاً لم تتمّ المحرميّة بينها وبين أبناء الزوجة، ولا بينها وبين الزوج.

22

السؤال:

ما رأي سماحة السيد في إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه، علماً بأنّه ليس من أجل المعيشة، ولا يوجد ضرر على الاُمّ، ولا توجد أيّة اُمور وراثيّة بل من أجل التربية الصحيحة التي يؤكّد عليها الإسلام الحنيف؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

23

السؤال:

هل يجوز تناول الأقراص أو استخدام اللولب لمنع الحمل؟

الجواب:

يجوز تناول الأقراص غير المضرّة ضرراً بالغاً. أمّا اللولب، فإن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.

24

السؤال:

امرأة حامل بتوأمين، أحد التوأمين حالته طبيعيّة جداً، أمّا الآخر فالطبيب المعاين يؤكّد وجود خلل كبير في نموّ القلب، وأنّ له كلية واحدة، وأنّ رأسه مملوء بالماء أي: لا دماغ له، والطبيب ينصح وبإلحاح بإجهاض التوأم المعاق، هل يجوز ذلك؟

الجواب:

يجوز إجهاض خصوص التوأم المعاق ـ إن أمكن إجهاضه بلا إضرار بالتوأم السالم ـ بشرط أن يكون الإجهاض قبل ولوج الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فلا نصدّر تجويزاً بالإجهاض و لكم أن تفحصوا عن فقيه يجيز لكم ذلك.

25

السؤال:

هل هناك إشكال في تحديد النسل من قبل الزوجين كالاتفاق بينهما على الاكتفاء بإنجاب ثلاثة أطفال فقط؟

الجواب:

لا إشكال في ذلك.

26

السؤال:

هل تجوز عمليّة الزراعة من أجل الإنجاب للمرأة التي لا تـنجب بموافقة زوجها، والنطفة التي تتمّ بها العمليّة تكون من زوج المرأة؟

الجواب:

نعم تجوز العمليّة المذكورة بشرط عدم المحرمات الجانبيّة كرؤية من لا يجوز له النظر أو لمس من لا يجوز له اللمس.

27

السؤال:

أنا سيدة عمري 35عاماً لديّ ثلاثة أولاد، وأنا حامل الآن فى الشهر الأوّل واُريد أن اُجهض؛ لأنّني أتعب كثيراً أثناء الحمل بحيث يؤدّي ذلك بي إلى العسر والحرج، فهل يجوز لي الإجهاض؟

الجواب:

الإجهاض حرام.

28

السؤال:

ما هو حكم إسقاط الجنين فيما لو كان الجنين يعاني من مرض وراثيّ في الدم يسبّب حسب شهادة الأطباء آلاماً شديدةً غيرَ متحمّلة ومتكرّرةً و مضاعفات اُخرى، فتمّ نصح الاُمّ بالإجهاض لما له من حرج شديد على الأهل وعلى الولد لو تمّت ولادته، فهل يجوز الإجهاض؟ وإلى أيّ شهر من الحمل إذا كان جائزاً؟

الجواب:

لو كان بقاؤه يسبّب حرجاً وضرراً بالغاً فليكن الإسقاط قبل ولوج الروح.

29

السؤال:

أنا أحد مقلّديكم في المستحدثات وكنت مقلّداً للسيد الشهيد محمد الصدر"قدس سره الشريف" والذي أوصى بالتقليد لكم من بعده وقد ثبت هذا التقليد بعد أن قرأت عنكم الكثير وعن سيرتكم الفقهيّة والنضاليّة، واُواجه مشكلة وأنا مغترب خارج العراق الجريح؛ إذ أنّ زوجتي عملت عمليّة بعد أن أنجبت لي طفلاً، وقد عملت هذه العمليّة نتيجة لحصول شقّ كبير أو فتحة كبيرة بين الفتحة التناسلية وفتحة الخروج وقد نجحت العمليّة، وبعد نجاح العمليّة نصحتها الدكتورة بأن لا تكوّن طفلاً إلاّ بعد سنتين أو أكثر، ولكن الذي حصل هو أنّه بعد ثمانية شهور من العمليّة حصل حمل لا إرادي، والسؤال هو: هل يسمح لها أن تقوم بعمليّة إجهاض للجنين أو لا، علماً بأنّ الحمل لم يمض عليه إلّا ثلاثة أسابيع؟

الجواب:

اعرضوها على الطبيب فإن ثبت أنّ بقاء الجنين خطر على حياتها أو مضر بسلامتها إلى حدّ العسر والحرج جاز إسقاطه قبل ولوج الروح.

30

السؤال:

مولانا السؤال عن التلقيح المجهري وهو كالتالي:
تلقيح البويضة بالحيوان المنوي من نفس الزوج تحت المجهر، وتترك في الحاضنة لمدّة 48 ساعة بعد أن يقوم الدكتور المختصّ بعملية التلقيح للبويضة، ثمّ ترجع إلى رحم الاُم على شكل أربعة خلايا منقسمة، وبالإمكان أن يلقحوا أكثر من بويضه وتحفظ لمدّة سنوات طويلة باسم الزوج.

الجواب:

أصل العمل لا محذور فيه شريطة أن لا يقوم به طبيب من الجنس غير المماثل.

31

السؤال:

هل يجوز إجراء عملية تحديد النسل المؤقت أو الدائم سواءً للرجال أو النساء؟

الجواب:

مع مراعاة المماثلة في إجراء العملية يجوز.

32

السؤال:

المسلمة هل يجوز لها إعانة الكافرة بإعطائها قرصاً لإسقاط جنينها؟ و هل تتعلّق الدية بذمّتها على فرض عدم الجواز؟ و هل يختلف الحال بين كون الجنين قد دبّت فيه الروح و عدمه؟

الجواب:

يجوز إعانتها بإعطائها القرص لإسقاط جنينها، و لا دية على تلك المسلمة التي أعانت الكافرة بإعطاء القرص لها.

33