هل يصحّ قضاء شهر رمضان بالنسبة إلى من تكون وظيفته هي التيمّم بدل الغُسل، أو لا؟
إن كان عذره دائميّاً صحّ منه قضاء ما عليه من صوم شهر رمضان، وإن كان يحتمل البرء في المستقبل جازَ له أن يقضي الآن بتيمّم بشرط أنّه لو حصل البرء أعادَ القضاء، ولو لم يحصل البرء كفاه قضاؤه السابق.
1امرأة أصابها مرض خطير استمرّ خمس سنوات متتالية، فحاولت الصوم في السنة الاُولى فلم تستطع، وكذا في الثانية والثالثة فلم تستطع، وسألنا أحد وكلاء المراجع في منطقتنا فتعيّن عليها الكفّارة عن كلّ شهر بدل الصوم، وكانت الكفّارة مخيّرة بين أن تدفع (كيساً من الطحين) أو (ستّة دنانير) عن كلّ شهر، فدفعت (كيسين) عن شهرين، فبقيت ثلاثة أشهر فدفعت (18 ديناراً) ثمّ توفّيت، ولكن هذه الكفّارة الأخيرة (18 ديناراً) تمّ دفعها إلى سيّد هاشمي فقير وكنّا جاهلين بالحكم، فما حكم هذه الكفّارة المدفوعة للسيّد؟ وإذا كانت غير جائزة فهل يجوز لأولادها أن يدفعوا عنها من أموالهم، أو ندفع من تركتها، أو يصوموا نيابةً عنها؟
الفدية تكون بدفع ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو الطحين، أو ما أشبه ذلك عن كلّ يوم إلى فقير ولو كان هاشميّاً، ولكن دفع الدينار بدلاً عن الطعام لا يجوز إلاّ أن تعرفوا أنّ من يأخذ الدينار يشتري نيابةً عنكم الطعام بالقدر المجزي فتعطونه بهذه النيّة. وعلى أيّة حال، فلو توافقت الورثة على دفع الفدية من التركة أو من أموالهم فكلاهما جائز. أمّا الصوم فلا فائدة فيه.
2مرأة تمرّضت واستمرّ مرضها خمس سنوات على التوالي ولم تستطع أن تصوم، وتعلّقت الفدية في ذمّتها أثناء حياتها، فدفعت قسماً من الفدية طعاماً وقسماً نقوداً. ولكن قبل وفاتها أوصت أن يصام عنها مدّة الخمس سنوات التي تمرّضت فيها، هل يعمل بوصيّتها ويصام عنها؟ وهل هذا الصوم مجز عن السنوات الخمس؟ وهل ندفع فدية طعام بدل النقود التي دفعتها؟
إن كانت قد دفعت النقود بنيّة أن يشترى لها الطعام ويكون الطعام فدية، وقد فعلوا ذلك في حياتها نيابة عنها بالقدر الكافي للفدية، إذن لم يبقَ عليها شيء، وإلاّ فعليها الفدية وليس عليها قضاء الصوم. وفي أيّامها الأخيرة لو أنّها شوفيت من مرضها قبل موتها بمقدار كانت لها فرصة القضاء ولم تقضِ كان عليها القضاء لتلك السنة الأخيرة، وإلاّ فلا.
3كنت في الشهر التاسع من الحمل، وصادفَ ذلك في شهر رمضان فلم أصمه خوفاً على الجنين، ولم أقضِ ذلك حتّى دخول شهر رمضان الثاني بسبب الرضاعة، والآن أقضي ما فاتني من شهر رمضان الأوّل وبقي عليَّ (15) يوماً، ولكنّني الآن حامل وفي الشهر السادس من الحمل، فهل يجوز التوقّف عن صيام القضاء مراعاةً للحمل؟
نعم يجوز تأجيل القضاء لحين انتهاء العذر.
4بقيتْ في ذمّتي من رمضان الماضي سبعة أيّام لعذر شرعي وكان يجب عليَّ أن أقضيها، ولكنّي لم أتمكّن من قضائها لأعذار متتالية، فبعد رمضان مباشرةً واجهني سفر، ثمّ حيض، ثمّ حمل، ثمّ ولادة ورضاع حتّى جاء رمضان الآخر، فما حكمي في هذه الحالة؟
تقضين تلك الأيّام بعد انتهاء شهر رمضان وبعد انتهاء الأعذار، وتدفعين فدية التأخير.
5لو وجدت المرضع القليلة اللبن لبناً آخر لطفلها كاللبن المجفَّف فهل يصحّ منها الصوم؟
إن أمكن للطفل الاكتفاء بلبن آخر صحّ منها الصوم.
6لا شكّ في أنّ المرأة الحامل أو المرضع التي يضرّ الصوم بحملها أو بولدها يجب عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان، ولكن السؤال هو أنّه هل تجب عليها الفدية على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحمل أو الولد، أو أ نّها تجب عليها حتّى على تقدير ما لو كان الصوم مضرّاً بالحامل أو المرضع فحسب؟
تجب مطلقاً، ولا يخفى أنّه لو كان بإمكان المرضع أن تستغني عن إرضاع الطفل بتهيئة غذاء له أو حليب غير حليبها وذلك يوجب قدرتها على الصوم، فعليها أن تفعل ذلك.
7إذا كان في ذمّة شخص صوم (3) أشهر قضاءً عن إفطار متعمّد فصامها، فهل يمكنه أن يصوم ندباً بعد القضاء وقبل دفع الكفّارة؟
الظاهر جواز ذلك.
8هل يجوز لمن يصوم صوماً استيجاراً أن يبدأ بما استؤجرَ لصومه قبل قضاء ما عليه من صيام واجب؟
نعم يجوز.
9هل حكم من أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان نيابة عن الغير كحكم من أفطر في قضاء عن نفسه؟
ليس حكمه حكم ذاك فلا كفّارة عليه.
10رجل صام يوماً قضاءً، ولعدم ضبطه ساعة طلوع الفجر أكل بعد ربع ساعة من حصول الأذان للفجر، فما هو حكم صيامه؟
صومه باطل.
11ما هي كفّارة الإفطار المتعمّد على الحرام في شهر رمضان؟
كفّارته ـ على الأحوط استحباباً ـ هي الجمع بين صوم شهرين وإطعام ستّين مسكيناً والعتق، وبما أنّ العتق لا مصداق له في زماننا فعليه الإطعام والصوم ويتوب إلى الله، والأقوى كفاية الكفّارة الواحدة.
12شخص أفطر على محرّم، وتكرّر منه ذلك في عدّة أيّام فوجبت عليه الكفّارة والقضاء، ولكنّه لمّا كانت مدّة صيام الكفّارة طويلة ولم يستطع الصيام مع عدم قدرته على العتق والإطعام، فهل يجوز له أن يصوم صياماً مندوباً وفي ذمّته صيام الكفّارة؟
إنّي أرى جواز ذلك بعد إنهاء القضاء، والأولى أن يقصد الرجاء به.
13رجل صلّى عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة من عمره وقد بنى على أنّه بلغ عند تماميّة الخامسة عشرة من عمره؛ لأنّه لا يعلم متى بلغ، فقضى ما فاته من الصلاة والصيام:
أ ـ هل بناؤه هذا صحيح؟
ب ـ بالنسبة للصيام هل له كفّارة، علماً أنّه كان جاهلاً بوجوب التقليد وحرمة الإفطار؟
ج ـ في حالة وجود كفّارة، فكم هي بحساب الدينار العراقي ولكلّ يوم؟ وهل تجب الكفّارة بالدينار لهذه السنة أو السنة التي بنى على أنّها سنة بدء البلوغ؟
د ـ هناك شاب فقير ليس له دخل شهري ولكن يجمع من هنا وهناك، فهل هناك مجال لتقليل الكفّارة أو إسقاطها دائماً؟
أ ـ إن لم يكن يعلم بأنّه حصل الإنبات أو الإشعار أو الاحتلام قبل تماميّة الخامسة عشرة من عمره يبني على أنّ بداية بلوغه هي حين تماميّة الخامسة عشرة من عمره.
ب ـ إن كان يعتقد جواز الإفطار فلا كفّارة عليه، وإلاّ فعليه الكفّارة.
ج ـ الكفّارة عبارة عن إعطاء ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطر متعمّداً لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من: الحنطة، أو الشعير، أو الطحين، أو الخبز، أو التمر، أو نحو ذلك. ودفع الثمن لا يكفي إلاّ إذا وكّل الفقير بشراء الطعام بهذا المقدار وعلم بأنّ الفقير يشتري حتماً ذلك، والخلاصة: أنّ المقياس هو إعطاء الطعام وليس إعطاء الدينار ولا التومان، ويجوز أيضاً بدل الإطعام أن يصوم ستّين يوماً عن كفّارة كلّ يوم مع التوالي من الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.
د ـ إن عجز عن إطعام ستّين مسكيناً تعيّن عليه الصوم ستّين يوماً، وإن عجز عن ذلك أيضاً تصدّق بالطعام بما يطيق، ويستغفر الله.
الذي يصوم عدّة أشهر قضاءً عمّا فاته لمرض هل يدفع الفدية المعروفة التي مقدارها ثلاثة أرباع كيلو غرام حنطة أو تمّن عن كلّ يوم بعد أدائه الصوم؟ وهل يجوز إعطاء النقد عن الفدية؟
إذا تأخّر القضاء إلى سنة من دون استمرار المرض إلى آخر السنة، كان عليه القضاء والفدية معاً، ولا فرق بين أن يدفع الفدية قبل الصوم أو بعده. ويجب دفع ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كلّ يوم، ولا يجزي إعطاء النقد.
15هل يحقّ لمن في ذمّته صيام أن يصوم قضاءً عن ميّت إذا كان قد استؤجر لذلك؟
نعم يحقّ له القضاء عن الميّت.
16فيمن صام شهر رمضان نيابة عن والده وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجوز، ويعلم بوجوب الصيام عليه، فهل صومه باطل، أو يجزي عنه لا عن والده؟ وإذاكان باطلاً أصلاً فهل يجب عليه القضاء فقط، أو القضاء والكفّارة؟
صحّة الصوم محلّ إشكال، وعليه القضاء، وليست عليه الكفّارة.
17قد يأخذ الشخص اُجرة صوم قضاء بملبغ (10) آلاف تومان لشهر واحد، فيصوم (5) أيّام ويعطي الباقي إلى شخص آخر باُجرة زهيدة، فهل يجوز ذلك؟
هذا خلاف مقصود المؤجّر، ولا يجوز.
18إذا أفطر الصائم قضاءً عن شهر رمضان المبارك بعد الزوال على محرّم فما هو حكمه؟
الظاهر أنّ كفّارته ككفّارة الإفطار على الحلال: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.
19في ذمّتي إفطار عشر سنين عمداً وكذلك إفطار عشيرين يوماً بالحرام، فنرجو من سماحتكم بيان العمل المجزي، علماً بأنّ صحّتي لا تساعدني على الصيام ووضعي المادّي غير قادر على دفع الكفّارات؟
يجب عليك قضاء ما فات مع الإمكان، أو الوصيّة بذلك على تقدير عدم إمكان القضاء، وأمّا الكفّارة فإن عجزت عنها فتصدّق بالطعام بقدر الإمكان واستغفِر الله، وكفِّر أيضاً عن تأخير القضاء عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو.
20في شهر رمضان المبارك وبعد صلاة الصبح استخدمت العادة السرّيّة، فهل تترتّب عليّ الكفّارات الثلاث، أو الواحدة؟
تكفي الكفّارة الواحدة.
21لو دخل الفجر ولم يكن (الأجير لصيام نيابة عن ميّت) قد نوى قبل الفجر صيام ذلك اليوم، ثمّ بعد دخول الفجر بساعة ـ مثلاً ـ نوى الصيام النيابي، فهل يصحّ منه صيام ذلك اليوم؟ ثمّ هل يصحّ بالنسبة للصيام الواجب المعيّن وبالنسبة لصيام قضاء يوم عن رمضان؟
نجوّز ذلك في صيام قضاء شهر رمضان، ولا نجوّزه في الموارد الاُخرى التي ذكرتموها.
22عند مداعبة امرأة أجنبيّة ونزول سائل منوي مع الشهوة في نهار رمضان هل هو من الإفطار المتعمّد؟ وهل يوجب القضاء والكفّارة؟ وما هي الكفّارة في هذه الحالة؟
إن كان يحتمل أداء المداعبة إلى نزول المنيّ ورغم الاحتمال داعبها كان ذلك إفطاراً عمديّاً وعليه القضاء والكفّارة، أعني: إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم ستّين يوماً، وإن لم يكن يحتمل نزول المني ولكنّه نزل فعليه القضاء احتياطاً.
23هل السفر لغرض حضور اجتماع سياسي يوجب قطع تتابع الصوم في كفّارة الصوم العمدي؟
إن لم يكن السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً فالسفر يوجب عليه إعادة ما صامه بعنوان الكفّارة على الأقوى، وإن كان السفر واجباً عليه وجوباً عينيّاً جاء احتمال عدم وجوب إعادة ما مضى، ولكنّ الأحوط عندنا وجوباً إعادة ما مضى، إلاّ في فرض ما إذا كان سفره بعد مضيّ واحد وثلاثين يوماً، فإنّه عندئذ لا تجب عليه إعادة ما مضى حتّى في السفر الاختياري فضلاً عن الاضطراري.
24إذا أجنب الصائم في وقت لا يسع للغسل أو التيمّم ودخل عليه الفجر فما هو حكمه:
أ ـ إذا كان صائماً صياماً واجباً معيّناً كصوم شهر رمضان؟
ب ـ إذا كان صيام قضاء عن شهر رمضان؟
ج ـ إذا كان مستأجَراً؟
صومه باطل، ولكن يجب عليه الإمساك إن كان في شهر رمضان.
25هل يجوز إعطاء كفّارة إفطار شهر رمضان إلى شخص واحد، أو لا بدّ من تقسيمها على ستّين شخصاً؟
الكفّارة تعطى إلى ستّين شخصاً.
26ما هي كفّارة الإفطار عمداً في شهر رمضان؟ وكيف تعطى إلى المسكين؟
كفّارة إفطار شهر رمضان عمداً عن كلّ يوم تعطى لستّين مسكيناً، إمّا عن طريق الإشباع على مائدة طعام ـ مثلاً ـ أو عن طريق إعطاء كلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من مثل: الحنطة، أو الطحين، أو الرُز، أو التمر، أو ما أشبه ذلك.
27هل يجوز لشخص أن يكون وكيلاً عن ستّين مسكيناً في قبول الكفّارة لهم من المكفّر وهبتها بعد ذلك للمكفّر الذي يكفّر عن إفطاره العمدي في صوم شهر رمضان؟
يكون هذا غالباً عملاً صوريّاً فلا يجوز، وحينما يكون عملا حقيقيّاً ـ كمساعدة صديق لصديق مساعدة حقيقيّة وعن رضا واقعي ـ يصحّ.
29إذا استلم شخص ـ مثلاً ـ كفّارة إطعام فهل يجوز له أن يعطي لجاره غير المستحقِّ منها بعنوان المساعدة، أو الهديّة، أو القرض، أو لا يجوز؟
إذا ملك الكفّارة جاز له الإهداء، أو المساعدة، أو القرض.
30أنا شخص عاجز عن الصوم لكبر سنّي، وعليّ دفع الفدية ولم أدفعها لعدّة سنين، وفي نفس الوقت لي دَين في ذمّة ولدي، علماً بأنّ ولدي يمرّ بضائقة ماليّة ولا يستطيع إرجاع الدَين، فهل لي أن اُبرئ ذمّة ولدي مقابل الفدية؟
دفع الفدية يكون بالغذاء وليس بالمال، وباستطاعتك أن تدفع له مقداراً ممّا عليك من الفدية بالغذاء، ثمّ تشتري ذاك الغذاء منه بشيء ممّا على ذمّته لك من المال، ثمّ تدفع إليه مرّة اُخرى ذاك الغذاء بعنوان مقدار آخر من الفدية، ثمّ تشتريه منه مرّة اُخرى ثمّ تحسبه عليه فدية، وهكذا إلى أن تبرأ ذمّتك من الفدية وتبرأ ذمّة ابنك من المال.
31هل يشترط في دفع الكفّارات والفدية وردّ المظالم إلى مستحقّها الاستجازة من المجتهد أو المقلَّد، أو لا؟
لا يشترط ذلك في الكفّارات والفدية، والأحوط اشتراطه في ردّ المظالم.
32عندي 20 سنة ولم أستطع الصيام فيها لعذر شرعي (مرض) فهل أستطيع توكيل أشخاص للصيام عنّي في حياتي بعد دفع الكفارة؟
لو استمر المرض المانع من الصوم من رمضان إلى رمضان اللاحق فلا قضاء عليك وإنّما تجب الفدية وحسب، ولا معنى لتوكيل أحد في الصيام ليقضي عن شخص أيام حياته.
33ما حكم قضاء الصوم عن الأب المتوفّى الخاصّ بالابن الأكبر؟
يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات من والده من صومٍ أو صلاةٍ كان يلزمه قضاؤها.
34توفّي والدي وأنا ابنه الأكبر، وقد قضى كلّ ما بذمته من صيام من بداية سنّ التكليف الشرعي علماً بأنّه بدأ بالصوم والصلاة وهو في سنّ 25، وعندما بدأ بالقضاء قضى ما بذمته من صلاة وصوم، ولكن هل تبرأ ذمته بخصوص الصوم؛ لأنّه لم يكفر كفارة الإفطار عمداً في نهار شهر رمضان شهرين متتابعين؟ وهل يمكنني دفع أموال فدية إفطاره أو الصوم نيابة عنه شهرين متتابعين؟
برئت ذمته عن الصوم لا عن الكفارة ولا يجب على الولد الأكبر فعل الكفّارة ولكن يجوز، والشهران المتتاليان يمكن تبديلهما بإطعام ستين مسكيناً.
35والدي قضى ما بذمته من صيام جميع الأيام التي أفطرها في شهر رمضان، ما هو حكم الكفارة لهذه الأيام لاحتمال أنّه كان إفطاره عمداً؟
لو لم تعلم تعمده في الإفطار فلا مشكلة في البين، وعلى كلّ حال فالواجب على الولد الاكبر هو قضاء الصيام الذي فات من الوالد وليس قضاء الكفارة.
36أنجبت زوجتي ابنها في يوم الخامس عشر من شهر شعبان و لم تتمكن من الصيام لظروف صحية أو ظروف اُخرى مثل الإرهاق و التعب فانتهى شهر رمضان كاملاً و لم تسطع الصيام؟
تقضي الأيام المذكورة.
تقضي الأيام المذكورة، ولو كان الصوم مضراً بالولد لا بها فعليها الفدية عن كلّ يوم مد من الطعام هذا إذا لم يمكن تعويض إرضاع الولد بحليب آخر مثلاً وإلّا وجب عليها التعويض كي تستطيع الصوم.
37في احدى السنوات التي مضت تعمدت عدم الصيام لعدّة أيام لا أعلمها فكيف اُكفر عن هذا العمل الذي ارتكبته؟ اريد من سماحتكم جميع أنواع التكفير التي يمكن أن اُعملها؟
يجب عليك صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً عن كلّ يوم تعمدت فيه الإفطار من رمضان. وتقتصر على ما أنت متيقن من الأيام التي تعمدت فيها ذلك.
38هل يجوز صوم شهر رجب وشعبان أصالة عن نفسي (استحباباً) ونيابةً عن والدي المتوفي قضاءً لما في ذمته؟
لا يجوز.
39لقد منعني الطبيب عن الصوم وليس لديّ إمكانية دفع الكفارة، ما هو التكليف الشرعي؟
لو كان منع الطبيب لجهة ترتب ضرر أو مخافة ترتب ضرر بالغ يهتم العقلاء بالتحفظ عنه، فلا شيء عليك وإنما يلزمك القضاء وحسب لو برئت بعد رمضان. وأمّا لو لم تبرء إلى رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء ولا تجب الكفارة وإنما تجب الفدية وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام كالطحين أو الحنطة عن كلّ يوم.
40