عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• الوقف

السؤال:

شخص دخل في مشروع ونوى في قلبه بأنّ أرباح هذا المشروع تكون وقفاً للحسين (عليه السلام) ، وقد ربح هذا المشروع وأصبحت لديه أموال، والسؤال هو: هل تكفي النيّة القلبيّة في صحّة الوقف؟

الجواب:

في هذا الوقف إشكالان:
الأوّل: أنّ الوقف لا يتحقّق بمجرّد النيّة بل لابدّ من مبرز لفظي أو عملي.
والثاني: أنّ وقف أرباح المشروع من قبل حصولها باطل.

1

السؤال:

أسّسنا حسينيّة بمشاركة جماعيّة على أن تكون إدارتها بيننا، إلاّ أنّ أحدنا استحوذ عليها ومنعنا من المشاركة في تولّي اُمورها، فهل يحقّ لنا المطالبة باسترجاع ما دفعناه في بناء الحسينيّة وشراء أرضها، وهل يجوز لنا إخراج إمام الجماعة الراتب فيها؟ وهل يجوز لغيره إقامة الجماعة فيها؟

الجواب:

متى ما تمّ وقف الحسينيّة فلا معنى لاسترداد الأموال التي صرفت في بنائها، أمّا لو تولّى أمرها متولّ غير شرعي فعلى قاضي الشرع (بعد ثبوت ذلك لديه) أن يخرج الحسينيّة من يد المتولّي غير الشرعي ويرجعها إلى المتولّي الشرعي المعيّن في الوقف من فرد أو هيئة. ولو لم يكن الوقف مشتملاً على تعيين المتولّي، فأمر التولية راجع إلى حاكم الشرع. أمّا تعيين إمام الجماعة وما شابه ذلك من الاُمور الراجعة عرفاً إلى شؤون الحسينيّة فهو راجع إلى المتولّي الشرعي.

2

السؤال:

هناك أرض موقوفة لأحد المآتم الحسينيّة، إلاّ أنّها بعيدة عن محلّ إقامته والمأتم بحاجة إلى التوسعة وإضافة بعض المرافق كالمطبخ مثلاً، ولا يمكن الاستفادة من تلك الأرض في مثل ذلك، وفي جوار المأتم توجد بعض المنازل الشخصيّة، فهل يمكن أن تؤخذ بعض هذه المنازل، وتعويض أهلها من تلك الأرض بمقدار مساحة المنزل، أو أكثر أو أقلّ؟

الجواب:

إن كانت تلك الأرض ساقطة عن صلاحيّة الاستفادة للمأتم نهائيّاً جاز ذلك.

3

السؤال:

عندنا حسينيّة، وأموالها متبرّع بها من قبل آخرين، وزاد شيء من الطعام الذي اشتراه صاحب الحسينيّة بتلك الأموال، فهل يستطيع أن يستعمل هذا الزائد له ولأهله؟

الجواب:

حاولوا بقدر الإمكان أن لا تشتروا بتلك الأموال ما يزيد على الحاجة، فإن زاد من الطعام شيء ـ رغم هذا الاحتياط ـ فاعطوا الزيادة لِخَدَمَة الحسينيّة بعنوان إكراميّة لقاء خدمتهم.

4

السؤال:

هل يجوز صرف الأمتعة التي جمعت لمجلس لذكر مصيبة أبي عبدالله (عليه السلام)على مجالس شهر رمضان المبارك، أو مناسبات اُخرى؟

الجواب:

يجب صرفها على مجلس ذكر مصيبة أبي عبدالله (عليه السلام)سواء التي تقام في شهر رمضان أم غيره.

5

السؤال:

1 ـ لأسباب خاصّة بي وعن عدم اقتناع تامّ وضعت تمام حصّتي التي ورثتها من دار والدي في الوقف، مع العلم أ نّني مازلت أسكن دار والدي؛ لأ نّني لم أتزوّج بعد، والآن أنا وأخواتي نفكّر معاً ببيع الدار المذكورة؛ لأنّها كبيرة عليَّ، ويحتاج إلى صيانة ومصاريف اُخرى، فهل يجوز بيع الدار وشراء عمارة استثماريّة من قيمة الدار القديمة بدلاً منها؟
2 ـ لأسباب خاصّة أوقفت حصّتي من العمارة الاستثماريّة التي بنيناها بعد وفاة والدنا مع أخواتي من أموال تركة والدنا، والآن أصبحت العمارة مستهلكة وقديمة، حيث إنّها بنيت سنة (1969 م) ومدخولها المادّي قليل، ففكّرنا ببيع العمارة لشراء عمارة اُخرى بدلاً منها وبنوعيّة أجود من الاُولى وتعطي دخلاً أكبر، فهل يجوز ذلك شرعاً، أو لا؟ وفي حالة الجواز هل يكون لي حرّيّة التصرّف بنصيبي من واردات العمارة بحيث أتصرّف فيه بمعرفتي وأن أرتزق منه؛ لأنّه المورد الوحيد لنا في معيشتنا، أو يجب صرفه في أعمال الخير والمبرّات؟
3 ـ في حالة جواز بيع العمارة والدار المذكورتين في السؤالين الماضيين إذا قمنا بشراء بدل كلّ واحدة منها عمارة اُخرى ذات دخل أفضل، ثمّ تبقّى بعض المال من قيمة العمارة والدار القديمتين، فهل يجوز لي التصرّف بالمال الباقي، أو يجب صرفه في أعمال الخَيرات؟
4 ـ في حالة عدم جواز البيع المذكور في السؤال السابق، هل يستطيع باقي أخواتي البيع دوني؟ أو يتمّ البيع وتحبس حصّتي من المبيع لأعمال الخيرات؟
5 ـ هل يجوز لي أن اُضيف إلى صحيفة الوقف التي أمضيتها سابقاً الجملة التالية: (يعمل بهذا الوقف بعد وفاتي)؟
6 ـ في حالة عدم جواز التصرّف في حصّتي من بيع الدار والعمارة الموقوفة حصّتي منها، فهل يجوز لي دمج ثمنهما معاً وشراء دار اُخرى أو عمارة أرتزق من مدخولها في حياتي، وأعمل من وارداتها بعض أعمال الخيرات لروح المرحومين والدي ووالدتي؟

الجواب:

1- وقف الحصّة المشاعة لا يجوز إلاّ بعد جلب رضا باقي المشتركين بوقف تلك الحصّة، أمّا إذا جلب رضاهم وتمّ الوقف فلا يجوز للواقف بعد تماميّة الوقف أن يتصرّف في العين الموقوفة كما يشتهي، بل لا بدّ أن تبقى العين في السبيل الذي وقفت له بقدر الإمكان.
2- لا يجوز التصرّف في واردات الوقف إلاّ في السبيل الذي وقف له وتحت إشراف وليّ الوقف أو بتوكيل منه. أمّا بيع العين الموقوفة فيجب أن يكون تحت خبرة حاكم الشرع أو نائبه كي يتأكّد من دخوله في موارد جواز البيع.
3- حينما يجوز البيع يجب أن يُشترى بكلّ ثمن الوقف ما يحلّ محلّ الوقف، فلا معنى للتصرّف في المال الباقي.
4- يباع وتحبس حصّة الوقف، إلاّ في موارد جواز بيع الوقف.
5- لا تجوز إضافة شيء إلى صحيفة الوقف بعد تماميّة الوقف.
6- يجب صرف جميع واردات الوقف في السبيل الذي وقف له، وبإشراف أو إذن من وليّ الوقف.

6

السؤال:

بعد إجراء صيغة وقفيّة مسجد معيّن يرغب بعض المؤمنين في بناء طابق ثان عليه كي يستغلَّ ذلك الطابق في جعله مكتبة ثقافيّة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

إن كان ذلك في عرف مهندسي البناء غير مضرّ بالطابق الأوّل، فهو جائز.

7

السؤال:

يوجد عندنا مسجد جامع يجتمع فيه جماعة من الشيعة، وبناؤه بحالة جيّدة، ووضعه المعماري يعتبر ممتازاً، ويستفاد منه بأكمل وجه، إلاّ أنّه يزدحم أيّام المناسبات كالأعياد وأيّام وفيات الأئمّة (عليهم السلام) بحيث لا يسع الحضور، علماً أنّه بالإمكان توسيع المسجد من بعض الجهات، لكن في هذه الحالة لن يكون شكله الخارجي والداخلي جيّداً، كما لو اُعيد بناؤه من جديد:
1 ـ هل يجوز هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد في هذه الحالة؟
2 ـ هل يجوز الصرف على البناء من الحقوق الشرعيّة من سهم الإمام أرواحنا فداه؟

الجواب:

1- إن كان ذلك في صالح المسجد، جاز بإذن الوليّ الشرعيّ.
2- هذا بحاجة إلى الاستئذان من حاكم الشرع.

8

السؤال:

هل يجوز الدفن في المساجد، وعلى فرض عدم الجواز، فلو أمرَ الواقف في نصّ الوقفيّة بجواز الدفن فهل يصحّ الدفن؟

الجواب:

الأحوط الترك.

9

السؤال:

يوجد في قرية مأتم له أوقاف تدرّ ريعاً سنويّاً جيّداً، إلاّ أنّه لا يوجد له مبنىً يقام فيه العزاء وإنّما العزاء يقام في مسجد، وقد وجد أصحاب المأتم أنّه أثناء إقامة الفواتح والعزاء في المسجد يدخل غير المسلمين فيه، وعليه فكّروا في بناء محلّ خاصّ للمأتم حفاظاً على قدسيّة المسجد، إلاّ أنّه واجهتهم صعوبة الحصول على قطعة أرض مناسبة في المنطقة، ولم يجدوا سوى استئجار قطعة أرض موقوفة للمأتم نفسه، وقد تعهّد أحد المؤمنين بدفع الإيجار من ماله الخاصّ.
والسؤال: هل يجوز نقل القراءة من المسجد إلى الموقع المستأجر؟ كما هل يجوز صرف قيمة تشييد البناء للمأتم من ريع أوقافه؟

الجواب:

الظاهر جواز ذلك كلّه.

10

السؤال:

يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معيّن من المواقيت، كيوم وفاة النبي (صلى الله عليه و آله)أو أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) لمأتم مّا، وفي ريعه فائض عن حاجة ذلك الميقات الموقوف عليه، وهنا توجد عدّة أسئلة:
أ ـ هل يجوز شرعاً الصرف على المواقيت الاُخرى غير الموقوفة عليه في المأتم نفسه، وذلك من ريع ذلك الوقف؟
ب ـ هل يجوز إعطاء الخطيب اُجرته من نفس هذا الريع في ذلك الميقات؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فهل يجوز صرف اُجرة الخطيب في غير ذلك الميقات؟
ج ـ هل يجوز في حالة الفائض عن الحاجة بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقف للطبخ في ذلك الميقات، علماً بأنّ ذلك المأتم في حاجة ماسّة إلى البناء؛ لأنّه آيل للسقوط؟
د ـ مع افتراض اكتفاء المأتم المذكور في حالة الجواز للبناء والصيانة والقراءة من ذلك الريع الفائض هل يجوز الصرف على المآتم الاُخرى في جميع أغراضها؟

الجواب:

أ ـ يجوز مع الزيادة.
ب ـ إن كان زائداً على الطبخ جاز دفعه للخطيب، وإن زاد على ذاك الميقات جاز دفعُه في ميقات آخر.
ج ـ يجوز مع الزيادة.
د ـ يجوز كذلك مع الزيادة.

11

السؤال:

توجد لدى بعض المساجد أوقاف كثيرة واردها كبير وهي في حدّ ذاتها لا تحتاج لمصاريف كثيرة، ونتيجةً لذلك لديها فائض مادّي، في حين أنّ هناك مساجد اُخرى تفتقر لأدنى الواردات الماليّة من حيث عدم وجود أوقاف أو ممتلكات تغطّي حاجاتها، فهل يجوز الصرف من أموال المساجد التي لديها وفر على المساجد المحتاجة؟

الجواب:

يجوز مع الزيادة.

12

السؤال:

لنا قطعة أرض أوقفها جدّنا الأكبر على الذكور من الاُسرة، وبتقادم الأعوام ذهبت معظم معالمها، وفقدت المثبتات القانونيّة لها عندنا، وربّما اُخذ بعضها أو استُدخل في أملاك اُخرى أو وضع البعض يده عليها بغير علم أصحابها، وكلّما حاولنا إثباتها وإرجاعها من بعض الجهات القادرة على ذلك من الناحية القانونيّة اشترطوا علينا أخذ العُشر منها، وحيثُ إنّها وقفٌ لا نملك في التصرّف فيها حولاً ولا قوّة رأينا أن نرفع الأمر إلى مقام نائب الإمام الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ عسى أن نحظى برأيه السديد في هذه المسألة المعضلة، وارتباطاً بهذا الأمر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الأسئلة:
1 ـ هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العُشر منها؟
2 ـ إذا اشترط المخرج لها العُشر نقداً فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطاءه العُشر من ثمنها والباقي يُشترى به أملاك اُخرى للوقف، أو بيع العُشر من الأرض فقط ودفع المال للمثبت لها؟
3 ـ لو عُرض علينا العوض عنها بأراض أو أملاك اُخرى دون الأرض فهل يرى سماحتكم جواز قبول ذلك من لدنّا؟
4 ـ إذا رأينا بأنّ استبدالها بأملاك في بلد آخر أنفع وأصلح فهل يجيز سماحتكم هذا الاستبدال؟

الجواب:

1- لو تمّ وقف الأرض بأن كانت محياة لا ممات وتوقّف استنقاذها على خسارة العُشر جاز لكم بيع العُشر وإن حرُم شراؤه على الجهات المسؤولة.
2- يجوز بيع العُشر استنقاذاً للباقي.
3- لا يجوز.
4- لا يجوز.

13

السؤال:

أوقف جدّي حسينيّةً وقد حدّد مصارف موارد الوقف من الدكاكين أو العقار المؤجر للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى تعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء (عليه السلام) ، فهل يجوز لنا التصرّف بأموال موارد الحسينيّة لعمل هذه النشاطات داخل الحسينيّة، مثل: إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام) من مواليد ووفيات، ومجالس العزاء والوفيات، والندوات والمحاضرات وما إلى ذلك، وما يقتضي ذلك من إظهار مظاهر الفرح والحزن، وتوزيع الحلويّات والإطعام، والشاي والقهوة وما إلى ذلك، واستئجار خدم للحسينيّة وحراستها، وطبع الدعوات والإعلانات لحثّ الناس وتشجيعهم على الحضور، وإقامة الدروس الإسلاميّة لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لا سيّما للصغار والفتيان، وتشويقهم للحضور عبر إهداء بعض الجوائز لهم، وإقامة مسابقات ثقافيّة حول مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ، وما يقتضي من شراء بعض الاحتياجات، وتسجيل هذه الأنشطة على الكاسيت، وبيعها لمصلحة الحسينيّة؟

الجواب:

إن كان المفهوم عرفاً في بلدكم من صيغة الوقف على مأتم الحسين (عليه السلام)ما يشمل مآتم باقي الأئمّة (عليهم السلام) وكذلك المصارف الدينيّة الاُخرى المناسبة لمأتم من هذا القبيل جاز كلّ ذلك.

14

السؤال:

لقد كتب الواقف صيغة شرعيّة لوقف حسينيّة، وحدّد مواردها الماليّة من عين العقار المؤجر الموقوف لها، للصرف على الحسينيّة المذكورة من تعميرها إذا احتاجت إلى التعمير، والباقي لإقامة مأتم سيّد الشهداء (عليه السلام) ، وحيث إنّنا في هذا الزمان نعاني قلّة النوافذ الإعلاميّة والإرشاديّة وبصفتي متولّياً شرعيّاً الآن على الحسينيّة، هل يجوز لي التصرّف بتلك الموارد الماليّة بالإضافة إلى مأتَم الحسين (عليه السلام)لعمل نشاطات دينيّة، مثل: الاحتفالات بمواليد ووفيات أهل البيت (عليهم السلام) من: مجالس (قراءة منبريّة)، أو محاضرات وندوات، أو مسابقات ثقافيّة دينيّة، والدعوات للحضور بالوسائل الإعلاميّة المتعارفة اليوم، وتقديم الهدايا لغرض التشويق والتشجيع خاصّة للصغار؟
وهل ابتداء النشاط الديني المذكور بقراءة حسينيّة موجزة أو الانتهاء بها كاف لتطبيق مصداقيّة مأتم الحسين (عليه السلام)المذكور في ورقة الوقف الشرعيّة؟

الجواب:

ما كان من الموارد الماليّة لإقامة مآتم الحسين (عليه السلام) من أرباح العقار المؤجرة تصرف بالدرجة الاُولى لما وقفت عليه من إقامة مآتم الحسين (عليه السلام) ، فإذا زاد منها ما لم يبقَ له مصرف للمآتم فلتصرف في نشاطات دينيّة للحسينيّة ممّا شككتم في صدق عنوان مصارف المآتم الحسينيّة عليه، مع الاحتياط بما أشرتم إليه من الابتداء بمأتم الحسين (عليه السلام)أو الانتهاء به.

15

السؤال:

بعض المؤمنين يقدّمون هبات ماليّة للحسينيّة أيّام عاشوراء كمشاركة عرفيّة في أعباء الحسينيّة وكذلك طيلة أيّام السنة، فهل يمكن استخدام تلك الأموال لتلك النشاطات الدينيّة العامّة داخل الحسينيّة؟

الجواب:

إن كان هدفهم من تقديم الهبات إعانة الحسينيّة في أعبائها على الإطلاق لا خصوص مآتم الحسين (عليه السلام)جاز صرفها في كلّ أعباء الحسينّية حتّى غير مآتم الحسين (عليه السلام) ، أمّا إذا احتملتم أنّ المقصود خصوص مآتم الحسين (عليه السلام)فاصرفوها أوّلاً في المتيقّن من المآتم، وإذا زاد ولم يبقَ للزيادة مصرف في المآتم فحالها حال ما ذكرناه في جواب السؤال السابق.

16

السؤال:

يتقدّم بعض المؤمنين بطلب إلى الحسينيّة لعمل ندوات خاصّة بحملات الحجّ، أو إقامة أسواق خيريّة لصالح مؤسّساتهم، أو إقامة حفل زواج شرعي، أو غير ذلك، فهل يمكن استخدام الأموال التي يقدّمونها للحسينيّة مقابل السماح لهم بنشاطاتهم لإقامة النشاطات الدينيّة المنوّعة الخاصّة بالحسينيّة؟

الجواب:

إن كان عمل اُولئك المؤمنين لا  ينافي وقفيّة الحسينيّة جاز ذلك.

17

السؤال:

يوجد فائض من أموال وقف الحسينيّة وقد أودعناه لدى البنك للحفظ، واستخدمنا الاُسلوب الشرعيّ تبعاً للرأي الشرعيّ في حلّيّة أخذ الفوائد البنكيّة، فهل يجوز استخدام هذه الفوائد كلّها في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟

الجواب:

إن كانت الفوائد مشروعةً جاز.

18

السؤال:

وكذلك يباع داخل الحسينيّة بعض الكتب والأشرطة الدينيّة فهل هذا المورد جائز استخدامه للنشاطات الدينيّة داخل الحسينيّة؟

الجواب:

ما لم يناف ذاك البيع وقفيّة الحسينيّة جاز.

19

السؤال:

يوجد داخل مبنى الحسينيّة بعد تعميرها شقّة سكنيّة فائضة عن الحاجة حاليّاً وكذلك بعض الغرف، فهل يجوز تأجيرها ثمّ استعمال هذا المورد المالي في إقامة الأنشطة الدينيّة المذكورة داخل الحسينيّة؟

الجواب:

إن كانت أصل الشقق مبنيّة للتأجير مع سعة دائرة الوقف للصرف في هكذا نشاطات جاز.

20

السؤال:

توجد مدرسة لدراسة العلوم الدينيّة وقد اُخِذَتْ من المتولّي من قبل أمن الدولة الإسلاميّة وسُلِّمت إلى شخص آخر، علماً أنّ المتولّي السابق غير راض بذلك، فهل دراستي وصلاتي في المدرسة غير مشروع؟

الجواب:

إن كانت المدرسة وقفاً فالغصبيّة لو كانت فإنّما هي على التولّي، لا على نفس المدرسة، فلا إشكال في درسك وصلاتك.

21

السؤال:

اشتريت بيتاً صغيراً وأجريت فيه بعض التصليحات بقصد بيعه وشراء بيت أكبر، ثمّ ارتأت شريكتي وقف البيت لإقامة العزاء لأهل البيت (عليهم السلام) فاستحسنت ذلك، لكنّني لحدّ الآن لم اُجرِ صيغة الوقف، بل قلت: إنّه وقف للإمام الحسن (عليه السلام) ، وأقمت فيه العزاء عدّة مرّات، فهل يكفي ذلك لتحقّق الوقف؟ وهل يجوز لي أن أبيعه وأشتري بيتاً أكبر وأجعله وقفاً، حيث إنّه صغير لا يصلح لإقامة العزاء فيه بشكل مناسب؟

الجواب:

إن كانت نيّة البيع باقية حتّى حين إقامة العزاء فوقف العين لم يتمّ بعد وجاز التبديل، وإن كانت إقامة العزاء بنفسها بنيّة الوقف العملي للعين من دون بيع فقد تمّ وقف العين ولا يجوز تبديلها.

22

السؤال:

توجد أرض فيها نخيل قد وقفت وقفاً على ذرّيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله)، فمن يقيم ميقات النبيّ (صلى الله عليه و آله)في يوم وفاته من أفراد هذه الذرّيّة يأكل ثمرة نخيلها، ويستنفع بسعفها وجذوعها، وفي هذه الأيّام استولت عليها يد السلطان، فاستأصل نخيلها، وأخذ قسماً من الأرض، وأزال معالمها الزراعيّة وأبقى قسماً منها، فلو أردنا أن نزرع النخيل فيها يمنعنا؛ لأنّها وقعت في منطقة سكنيّة، فما رأيكم لو أذنتم لنا ببناء مأتم عليها؟

الجواب:

لو انقطعت العين الموقوفة عن الانتفاع الأوّل ولم تكن الوقفيّة متقوّمة بعنوان النخيل جاز تبديل شكلها إلى شكل آخر نافع من قبيل بناء المأتم.

23

السؤال:

أرض اُوقفت لدفن الأموات وقد عُمل بالوقف، ثمّ مات المالك، ونظراً إلى أنّ الأرض أصبحت الآن داخل القرية ولا يدفن فيها الموتى جاء شخص واقترح أن يتملّك تلك الأرض ويشتري مكانها أرضاً بنفس المساحة في المقبرة الرسميّة ويجعلها لنفس المشروع، فهل يجوز ذلك، أو لا؟

الجواب:

إذا وصلت العين الموقوفة إلى حدّ السقوط الكامل عن حيّز الانتفاع ـ  سواء كان ذلك لمنع الدولة أو لمقتضى الوضع الاجتماعي ـ بحيث لا يمكن الاستفادة من تلك المقبرة لوقوعها وسط القرية جاز تبديلها، ولكن إذا كانت قيمة الأرض الواقعة في مكان آخر والتي من المقرّر أن تكون بديلة عن تلك المقبرة أرخص من أرض المقبرة ـ  حتّى إذا كان ارتفاع قيمتها ناشئاً عن وقوعها وسط القرية ـ فالأحوط وجوباً أن يزيدوا مساحة الأرض الثانية حتّى تتساوى قيمتها مع قيمة الأرض الاُولى، ولا بدّ من القول بأنّ تملّك القبور التي لم تتحوّل الأجساد فيها إلى تراب بعدُ لا يخلو من إشكال.

24

السؤال:

لو أراد شخص أن يشتري منزلاً على أن يجعله حسينيّة يقيم فيها عزاء أهل البيت (عليهم السلام) ، وعندما اشترى البيت لم يتلفّظ بصيغة الوقف ولكنّه أقام فيه العزاء، وقد تبيّن له عند الشراء أو بعده أنّ البيت ضيّق وصغير ولذا كان ينوي في بعض الأحيان أن يستبدل هذا البيت ببيت آخر أوسع منه لأجل غرضه المتقدّم. فالسؤال: هل يجوز لهذا الشخص أن يبيع هذا البيت ويستبدل به بيتاً آخر أوسع منه لأجل الغرض المذكور؟

الجواب:

إن كان قد أقام فيه التعزية بنيّة كونه حسينيّة فقد تمّ الوقف، ولا يجوز تبديله ما لم يسقط عن الانتفاع، وإن كان أقام فيه التعزية بنيّة اُخرى كتجربة البيت، أو بنيّة إقامة التعزية في ملكه، أو ما إلى ذلك فالبيت لا زال ملكه ويجوز له تبديله.

25

السؤال:

كان لنا مأتم يسمّى مأتم (بن قمبر) وكان له العديد من الموقوفات من أراضي تلك المنطقة، وقد شُغلت هذه الأراضي من قبل شركة مّا، وهاجرنا جميعاً من تلك المنطقة، وعليه نضع بين يدكم الشريفة هذه الأسئلة:
أوّلاً: هل يمكن إجراء هذه الموقوفات على مأتمنا الجديد الذي يعرف بمأتم (سيّد الشهداء (عليه السلام) )؟
ثانياً: إذا تعذّر الحصول على نفس الأراضي، حيث إنّها مشغولة من قبل الشركة، فهل لنا أن نقبل بالعوض سواء كان مالاً أو عقاراً؟
ثالثاً: إذا صحّ إجراء الموقوفات على مأتم (سيّد الشهداء (عليه السلام) ) فإنّنا سوف نطالب بتعويضات عن إشغال هذه الأراضي هذه المدّة الطويلة، فهل لنا استخدام هذا المال في تشييد مأتم (سيّد الشهداء (عليه السلام) )؟

الجواب:

تبقى الموقوفات للمأتم القديم المدعوِّ (بن قمبر) لا مأتم (سيّد الشهداء (عليه السلام) )، وأيّ عوض أخذتموه من الشركة فهو متعلّق بالمأتم المدعوِّ (بن قمبر) دون مأتم (سيّد الشهداء (عليه السلام) ).

26

السؤال:

هل يجوز للواقف أن يستفيد من الوقف كسائر من يستفيد منه؟

الجواب:

إن كان من الأوقاف العامّة ـ كالقناطر والمدارس والمساجد ـ جاز.

27

السؤال:

نريد بناء مأتم حسيني لإحياء شعائر أبي عبدالله الحسين (عليه السلام)على أنقاض (تواليت) عامّ مع تغيير كافّة معالم البناء القديم الخارجيّة والداخليّة، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الجواب:

إن لم يكن (التواليت) وقفاً فلا إشكال في ذلك، وإن كان وقفاً فعلاجه أن يجعل نفس المكان تواليتاً للحسينيّة مع فتح بابه لعامّة الناس.

28

السؤال:

ما حكم بناء حسينيّة في مكان (تواليت) بعد تغيّر معالمهُ كلّيّاً؟

الجواب:

يجوز إن لم يكن حفظ (التواليت) واجباً، كما لو كان المكان وقفاً لذلك فعندئذ يجب إبقاؤه على وضعه وعدم تغييره إلى وضع آخر كالحسينيّة.

29

السؤال:

كانت في إحدى مدن العراق والتي فيها مرقد أحد السادة من أبناء أحد الأئمّة عليهم السلام أرض موات استأجرها بعضُ المؤمنين من الحُكومة وأحيوها، وهي اليوم بساتين غنّاء إلّا أنّ بعض كبار السنّ المشهود لهم بالعدالة يشهدون بأنّ هذه الأرض كان قد أوقفها مالكوها على المرقد الشريف، فما هي وظيفة المؤمنين الذين أحيوا هذه الأرض؟

الجواب:

لا أظنّ أنّ الشهود الذين ذكرتموهم يستطيعون أن يشهدوا بأنّ الأرض حينما اُوقفت على المرقد الشريف كانت محياة، ومع احتمال أنّها كانت مواتاً فأصل الوقف غير ثابت؛ لأنّ الأرض الموات في رأينا ليست مملوكة حتى توقف. ولو فرضنا أنّنا أفتينا بصحة وقف الأرض الموات فالأرض وحدها ملك للمرقد الشريف، ومن حقّ المؤمنين أن يزارعوها بإذن حاكم الشرع للاشتراك مع المرقد الشريف في نتائج المزارعة وفق النسبة المئويّة التي يراها حاكم الشرع لحفظ حقّ الطرفين.

30

السؤال:

هناك أرض أوقفها صاحبها على الذكور من ذريّته ثمّ انقرضوا فما حكمها؟ هل تتحوّل إلى وقف عام؟ أو تكون للإناث من الطبقة الأخيرة للذكور؟ أم ماذا؟

الجواب:

لو انقرض الموقوف عليهم فالوقف في الحقيقة كان منقطع الآخر، وبعد انتهاء أمده يعود إلى ملك الواقف، ومع موته يتسلسل في ورثته.

31

السؤال:

لو أوقف أحد بستاناً بأن يذهب ريعه إلى أهل البيت عليهم السلام، وكان هذا البستان لا يقدّم أكثر من أربعمئة ريال مثلاً، ولو بيع هذا الوقف (البستان) واشتري بقيمته بيتاً مثلاً أو عمارة... كان ريعه ونتاجه أكثر من ذلك ك30000 الف ريال في السنة أي لا يقارن، فهل يجوز بيع الوقف من أجل مصلحة الوقف والموقوف له؟ وهل يوجد تفصيل في المسألة؟

الجواب:

لو سقط الوقف عن قابلية الانتفاع عرفاً فإنّ الفقهاء يفتون بجواز بيعه مع الاحتياط بمراجعة حاكم الشرع والاستيذان منه في ذلك. والأحوط أن يشترى بثمنه ملكاً ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأوّل. أمّا لو لم يسقط عن الانتفاع ولكن قلّ الانتفاع فهذا لا يجوز بيعه وتبديله.

32

السؤال:

1- هل يجوز للمتولي على أرض زراعيّة وهي وقف أن يأخذ الاُجرة له إذا كان يعمل فيها ويقوم بها ويسقيها؟
2- أين تصرف الأموال التي تكتسب من الأوقاف؟

الجواب:

1- مع عدم المنع في الوقفية عن ذلك يجوز أخذ الاُجرة ولو بمقدار اُجرة المثل لو كان لعمله المذكور اُجرة.
2- تصرف بحسب الوقفية.

33

السؤال:

أنا قائم على أحد المآتم، وهذا المأتم ليس لديه مصدر دخل يعتمد عليه، و لدى المأتم أرض مساحتها معقولة موقوفة له، و نحن الآن بصدد بناء صالة في تلك الأرض بغرض تأجيرها في المناسبات المختلفة، والاستفادة من مبالغ الإيجار في رفع دخل المأتم. و السؤال :
1- هل يجوز استغلال تلك الصالة للقراءة الحسينية الخاصّة بالمأتم؟ مع العلم أنّ المأتم صغير جداً و لا يتسع للمستمعين في المناسبات التي تحظى بحضور كبير مثل عشرة المحرم و بعض مجالس التأبين.
2- هل يجوز استغلالها في بعض النشاطات و الفعاليات المتعلقة بالعمل الإسلامي بشتى صوره و أشكاله؟ علماً بأنّ هذا المأتم يعتبر المركز الرئيسي للعمل الإسلامي في القرية.
3- فيما لو لم تستغل تلك الأرض الموقوفة في بناء صالة كما افترضناه في السؤالين السابقين، هل يجوز استغلالها في أيّ أمر آخر مساند للعمل الإسلامي و لكن من دون أن يكون له يد مباشرة في زيادة دخل المأتم، كإنشاء مكان خاص لاستماع النساء؛ لكون المأتم رجالي و النساء اللاتي يردن الاستماع يجلسن في الطرقات والممرّات وعددهن كبير، أو أن تستغل تلك الأرض في تخصيص مكان مناسب لتعليم النساء و عقد المحاضرات لهن و تفعيل نشاطاتهن و هكذا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ تلك الأرض الموقوفة ظلت فترة طويلة من الزمن غير مستغلة لأيّ شيء و لا يستفيد منها المأتم بأيّ شكل من الأشكال.

الجواب:

1- نعم يجوز.
2- يجوز إن لم يكن يتنافى مع وقفيّة تلك الأرض.
3- نعم يجوز استعمالها في كلّ ما يكمّل تحقيق الأهداف الصالحة للمأتم بشرط عدم التنافي مع وقفيّة تلك الأرض.

34

السؤال:

عندنا أرض موقوفة قد عرضت علينا الحكومة استبدالها بأرض أفضل منها. فهل يجوز لنا مبادلتها من أجل مصلحة الوقف؟

الجواب:

لو تعذر عليكم الاستفادة من الأرض الموقوفة جاز الاستبدال.

35

السؤال:

هنا في البحرين يستفيد الناس من الحسينيات (المآتم) في بعض الشؤون الخاصة مثل إقامة حفلات الزواج، وكذلك قراءة القرآن (الفاتحة) على أرواح الموتى وأربعينياتهم والجلوس في المأتم من قبل أهل الميت ليأتي الناس لتسليتهم والأكل من طعامه؛ فهل يجوز ذلك أو أنّه يتوقف على دفع مبلغ مقابل هذه التصرفات؟ وإذا كان كذلك فهل يعتبر في المبلغ اُجرة المثل أو يكفي حتى المبلغ الرمزي؟ ومن الذي يحدّد المبلغ إذا كان؟

الجواب:

هذا يتبع مقدار سعة دائرة الوقف أي هل سمح الواقف في وقفه ولو ارتكازاً باستفادات من هذا النمط مجاناً أو بقيمة رمزية أو بقيمة حقيقية أو لا، ومع الشك يبنى على سعة الدائرة وعلى أيّ حال لابدّ من تحصيل رضا المتولي الشرعي لو كان.

36

السؤال:

يوجد في الكثير من المساجد أثاث و أفرشة و أجهزة و هي بعنوان وقفيّة للمسجد علماً أنّ الكثير منها يخزن إلى أن يتلف و يرمى مع النفايات، سؤالي:
هل يجوز لمتولّي المسجد أن يعطي الموادّ إلى المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين (عليه السلام) أو تبقى حتّى تتلف؟

الجواب:

ما يخرج عن حيّز الانتفاع في المسجد يُباع و تصرف ماليّته في صالح ذاك المسجد، كشراء عين اُخری ينتفع بها المسجد إن أمكن ذلك، و إن لم يمكن فتصرف ماليّته في تعمير المسجد أو تزئينه أو نحو ذلك، فإن لم يمكن كلّ هذا نقلت العين الموقوفة لما هو الأقرب إلی هدف الواقف، كالنقل إلی مسجد آخر، فإن لم يمكن كلّ هذا وصلت النوبة لمثل النقل إلی المواكب الخدميّة لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)، و الحاصل أنّه ينبغي الانتقال إلی الأقرب فالأقرب.
و كلّ هذا يقوم به المتولّي الشرعيّ مع الاحتياط باستئذان الحاكم الشرعيّ، و إن لم يكن هناك متولّ شرعيّ انحصر الأمر في استئذان الحاكم الشرعيّ.

37