عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

القسم الثاني: ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة

السؤال:

هل يجوز للمحرم أن يستعمل فراشاً للنوم يرتبط طرفاه بمشبِّكة (سحابة) ويصبح بعد الربط على شكل كيس ينام في داخله المحرم؟

الجواب:

لا يجوز.

1

السؤال:

ما الحكم لو اضطرّ المحرم إلى لبس الملابس المخيطة بسبب برودة الجوّ، أو لأسباب اُخر؟

الجواب:

ترتفع الحرمة عنه بالاضطرار، ولكن الأحوط الالتزام بالكفّارة كما مضى ذلك في الفقرة: (73) من كتابنا (مناسك الحجّ).

2

السؤال:

هل يجوز عقد ثوبي الإحرام؟ وماذا لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً؟ وهل يجوز وضع حصى في ثياب الإحرام وشدّها بخيط واتّخاذها زرّاً (دكمة)؟

الجواب:

يترك عقد الإزار على العنق، والأحوط وجوباً ترك مطلق عقد الإزار واللباس، وترك وضع الحصى في ثياب الإحرام واتّخاذها زرّاً، ولا كفّارة على الجاهل والناسي.

3

السؤال:

ما هو حكم استعمال الدبّوس (السنجاق بالفارسيّة) لربط جانبي الرداء حال الإحرام؟

الجواب:

الأحوط وجوباً تركه.

4

السؤال:

لو لبس المحرم بعد إحرامه ثوباً مخيطاً (الدشداشة مثلاً) ثُمّ أراد خلعه، فما هي طريقة خلعه؟ وما الحكم لو أحرم في المخيط ثُمّ أراد خلعه؟

الجواب:

لو أحرم في قميصه نزعه من رأسه، ولو لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه من رجليه.

5

السؤال:

يقوم بعض الرجال بعد لبسهم ثوبي الإحرام بوضع قطعة قماش غير مخيطة بين أرجلهم خوفاً من انكشاف عورتهم عند هبوب الريح، أو عند ركوب السيّارة، ويضعون طرفي تلك القطعة تحت المئزر، فهل يصحّ هذا العمل منهم؟

الجواب:

نعم، يصحّ.

6

السؤال:

لو لبس المحرم عدّة من الألبسة المخيطة، كقميص وسروال وعباءة مثلاً، فهل يجب عليه دفع كفّارة لكلّ لباس، أو تكفيه كفّارة واحدة عن الجميع؟

الجواب:

تتعدّد الكفّارة بتعدّد الثياب.

7

السؤال:

لو لبس لباساً مخيطاً فكفّر، ثُمّ لبس لباساً آخر في نفس الإحرام، فهل تجب عليه كفّارة اُخرى؟

الجواب:

نعم.

8

السؤال:

هل يجوز للمحرم أن يلبس حذاء تظهر منه أصابع الرجلين فقط؟

الجواب:

هذا خلاف الاحتياط، فلو لبس شيئاً من هذا القبيل فليشقّه من ظهر القدم ليظهِره.

9

السؤال:

هل يعدّ وضع جهاز التلفون على الاُذن من التغطية المحرّمة على المحرم؟

الجواب:

إن لم يكن المقصود بذلك الستر فلا إشكال.

10

السؤال:

هل يُعدّ من التغطية المحرَّمة على المحرم إسناد الرجل رأسه حال الإحرام إلى المقعد الأماميّ في السيّارة أو المقعد الخلفيّ، أو إسناد المرأة جبهتها إلى المعقد الأماميّ في السيّارة؟

الجواب:

أمّا إسناد الرجل رأسه فإن لم يكن بهدف الستر فلا بأس به، وأمّا إسناد المرأة جبهتها فلا بأس به.

11

السؤال:

هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟

الجواب:

إن لم يكن المقصود بذلك الستر بل النوم ـ مثلاً ـ جاز.

12

السؤال:

هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟

الجواب:

الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.

13

السؤال:

هل يجوز تغطية جزء ضئيل جدّاً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟

الجواب:

إن لم يكن المقصود الستر بل ربط الكمّامة بمحلّها ـ مثلاً ـ جاز.

14

السؤال:

هل تقتصر حرمة التظليل على الفترة التي يكون المحرم فيها حال سيره إلى مكّة فقط، فلو وصل مكّة واتّخذ فيها منزلاً فيجوز له الاستظلال بركوب السيّارة أو استعمال المظلّة عند التنقّل من محلّ سكناه إلى رمي الجمرات أو إلى محلّ الذبح؟

الجواب:

لا فرق بين ما قبل النزول وما بعد النزول.

15

السؤال:

لو نذر شخص أن يحرم من مدينته، والسفر من مدينته منحصر بالطائرة أو السيّارة المسقّفة فقط، فهل يصحّ نذره بالرغم من أنّه سيورّطه بحرمة التظليل؟

الجواب:

نعم، يصحّ نذره.

16

السؤال:

هل حرمة التظليل مقتصرة على التظليل عن الشمس، أو تشمل المطر والبرد أو مطلق اتّخاذ المظلّة؟

الجواب:

يحرم التظليل من دون فرق بين التظليل من الشمس، أو المطر، أو الهواء. أمّا اتّخاذ المظلّة تحت سقف ثابت فلا أثر له.

17

السؤال:

عندما تتوقّف السيّارات المنزوعة السقف، ويريد المحرم النزول منها وركوبها مرّة اُخرى فلابدّ له أن يمرّ من الجزء الأمامي للسيّارة وهو مسقّف، فما حكم ذلك؟

الجواب:

لا إشكال في ذلك لدى توقّف السيّارة.

18

السؤال:

هل حرمة الاستظلال بالمظلّة أو السقف المتحرّك بتحرّك المحرم مختصّة بالنهار، أو تشمل الليل أيضاً؟

الجواب:

تشمل الليل أيضاً.

19

السؤال:

لو اُكره المحرم على الكون تحت الظلّ المتحرّك بحركته كالركوب في السيّارة، فهل تسقط عنه الكفّارة؟

الجواب:

لا تسقط عنه الكفّارة.

20

السؤال:

هل يحرم التظليل على الصبيّ، وهل تجب عليه كفّارة التظليل؟

الجواب:

لا يوجد حكم تكليفيّ على الصبيّ، وأمّا كفّارة التظليل فإن تحقّق التظليل من الصبيّ مع العمد والعلم فالأحوط للوليّ تحمّل الكفّارة عنه، فلو خالف الوليّ ولم يدفع الكفّارة عن الطفل وبلغ الطفل فالأحوط عليه أن يكفّر.

21

السؤال:

هل حرمة الاستظلال خاصّة بما إذا كان الظلّ المتحرّك فوق الرأس، أو يصدق أيضاً على الاستظلال بالظلّ الواقع على الكتف وبقيّة الجسد دون الرأس؟

الجواب:

تظليل الكتف أو بقيّة الجسد بمثل جدار السيّارة جائز، أمّا أخذ المظلّة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانب فالأحوط وجوباً تركه.

22

السؤال:

لو جلس المحرِم في السيّارة المظلَّلة وأخرج رأسه من النافذة الجانبيّة من السيّارة، فهل يتخلّص بذلك عن محذور التظليل؟

الجواب:

لا أراه خالياً من الإشكال.

23

السؤال:

لو ركب المُحرِم قطاراً أو سيّارةً مظلَّلة تسير في نفق تحت الأرض، فهل في ذلك محذور التظليل؟

الجواب:

نعم، فيه محذور التظليل.

24

السؤال:

لو نام المحرم قبل حركة السيّارة المسقوفة واستيقظ بعد وقوفها، فهل تثبت عليه كفّارة التظليل؟

الجواب:

لو لم يكن متعمّداً فيما فعل فلا كفّارة عليه، ومع العلم والعمد تثبت عليه الكفّارة.

25

السؤال:

محرم ركب سيّارته المسقوفة وهو مضطرّ للركوب فيها، فهل يجوز له أن يسدّ منافذ الهواء عن يمينه وشماله ويشغل مكيّف الهواء مع أنّه غير مضطرّ لسدّ المنافذ؟

الجواب:

نعم، يجوز.

26

السؤال:

في السيّارات المرفوعة السقف يبقى مقدار شبر تقريباً من الجانبين لا يمكن رفعه، ويغطّي تمام كتف الجالس على مقعد السيّارة من جهة اليمين أو الشمال، فهل هذا المقدار المتبقّي من السقف يشكّل نقضاً لحرمة التظليل الثابتة في حقّ المحرم؟

الجواب:

تغطية الكتف ليست نقضاً لحرمة التظليل.

27

السؤال:

ما هو حكم التظليل للرجال في المساء حال الإحرام؟ وكذلك التظليل الجانبي نهاراً؟

الجواب:

الأوّل حرام، والثاني جائز.

28

السؤال:

هل يجوز لبس ثوب الإحرام إذا كانت أطرافه مخيطة؟

الجواب:

نعم يجوز.

29

السؤال:

لو شرط على النائب أن يعمل برأي مقلَّد المنوب عنه، وكانت فتواه جواز التظليل في الليل إلاّ أنّ فتوى مقلَّد النائب حرمته في الليل، فهل عليه الكفّارة لو ظلّل في الليل؟

الجواب:

الواقع أنّ المنوب عنه قد يشترط على النائب أن يعمل عملاً يراه مقلَّد المنوب عنه صحيحاً، ولكن هذا الشرط لا يرفع الكفّارة عن النائب الذي يحرّم عليه مقلَّده التظليل في الليل.

30