عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في الدماء الثلاثة

السؤال:

ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعمليّة جراحيّة؟

الجواب:

عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.

1

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً لتأخير العادة الشهريّة كتأخيرها عن شهر رمضان المبارك كي تستمرّ في صيامها؟

الجواب:

يجوز ذلك.

2

السؤال:

كم هي مدّة النفاس؟

الجواب:

مدّة النفاس للمرأة كمدّة عادتها في الحيض.

3

السؤال:

يترشّح منّي سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل، فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟

الجواب:

الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شيء.

4

السؤال:

لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثمّ توضّأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟

الجواب:

إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلا إشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.

5

السؤال:

امرأة تأخّرت دورتُها الشهريّة أكثر من خمسة أشهر، ولمّا راجعت الدكتورة أعطتها دواءً كان السبب في استمرار خروج الدم بصفات دم الحيض إلى مدّة، فما هو حكمها الشرعي في الصلاة والصيام؟

الجواب:

إن كان الدم في كلّ الأيّام بشكل واحد تبني على الحيض من أوّل يوم ترى الدم بعدد أيّام عادتها، ثمّ تبني على الاستحاضة بعد مضيّ تلك الأيّام، ثمّ تبني على الحيض بعد انتهاء ما هو المتعارف عندها من عدد أيّام الطهر، وهكذا الحال إلى أن تطهر.

6

السؤال:

كيف تميّز الفتاة الباكر دم الاستحاضة أنّه من الصغرى أو الكبرى أو الوسطى؟

الجواب:

من لا تستطيع إدخال القطنة في الموضع لمانع البكارة أو لأيّ مانع آخر تجعل مقداراً من القطنة على الموضع و تشدّها بعصابة وتنتظر مقداراً من الوقت، فإن وقف الدم على القطنة فهي قليلة، وإن نفذ الدم في القطنة من دون السراية إلى العصابة فهي متوسطة، وإن جرى الدم على العصابة فهي كثيرة.

7

السؤال:

إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة كثمانية أيّام، وبقي الدم عندها إلى اليوم التاسع، وطهرت قبل تمام العشرة، ما حكم هذا اليوم في نظركم؟

الجواب:

يعتبر حيضاً.

8

السؤال:

المرأة التي ترى الدم ثمّ يحصل نقاء ساعة ـ  مثلاً ـ بعد مضيّ الثلاثة أيّام الاُولى ثمّ يرجع مستمرّاً إلى ما قبل العشرة ما حكمها؟

الجواب:

كلّه حيض حتّى ساعة النقاء.

9

السؤال:

امرأة كانت تعتقد بأنّ فترة الحيض عند النساء لا تزيد عن ثلاثة أيّام، وبناءً على هذا الاعتقاد أخذت تعمل عمل المستحاضة من بعد ثلاثة أيّام، واستمرّت على هذا الحال من أيّام بلوغها إلى ما يقارب اثنتي عشرة سنة، فما هو حكم صيامها وصلاتها في تلك الفترة؟

الجواب:

كلّما وقع منها من الصيام في أيّام الحيض بتخيّل أنّ الحيض لا يزيد على ثلاثة أيّام يجب عليها قضاؤه، وكلّما وقع منها من صلاة بعد انتهاء أيّام الحيض وقبل غسل كغسل الجنابة بعد النقاء فعليها أن تقضيه.

10

السؤال:

لقد كنت من ذوات العادة الشهريّة العدديّة، وكانت تستمرّ (7) أيّام، ولكن بعد مرض نسوي وبسبب العلاج أصبح الدم يستمرّ إلى مدّة (10) أيّام، ولكن بعد فترة من الزمن أصبح الدم يستمرّ إلى حدود (12 ـ 13) يوم تقريباً، علماً أنّ بعض قريباتي من ذوات (7) أيّام، فما هو حكم الصلاة بالنسبة لي، هل آخذ بأيّام قريباتي (7) أيّام، أو أستمرّ إلى العشرة أيّام؟

الجواب:

استمرّي إلى العشرة أيّام.

11

السؤال:

بعد انقطاع دم الحيض هناك سائل تسمّيه النساء (وساخة)، فهل يلحق بدم الحيض وتترتّب عليه أحكامه من عدم الصلاة والصوم مثلاً، أو أنّ المرأة بعد انقطاع الدم ونزول هذا السائل تغتسل وتصلّي؟

الجواب:

الوساخة إن كانت حمرة أو صفرة فهي دم، وإلاّ فلا، والدم إذا لم يتجاوز العشرة كان كلّه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة كان مقدار العادة حيضاً والباقي استحاضة.

12

السؤال:

امرأة يأتيها الدم من الدُبر وهو بصفات الحيض من اللون والرائحة والعدد وكلّ شيء، فهل تجري عليها أحكام الحيض أو الاستحاضة؟

الجواب:

لو لم يحصل اليقين بخلل في جسم المرأة أوجب تغيير المجرى لم يثبت بذلك الحيض ولا الاستحاضة، ولو حصل يقين بذلك فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

13

السؤال:

عندما تضع طبيبة النساء اللولب لغرض منع الحمل تخبرها بأنّ الدورة الشهريّة ستطول وربّما إلى الضعف، فهل تحسب العادة الشهريّة بحسب إخبار الدكتورة، أو تبقى على العادة السابقة؟

الجواب:

إن لم تَطل العادة عندها عملاً بقت على عادتها السابقة، وإن طالت العادة عندها عملاً كما أخبرتها الطبيبة فمقاييس تشخيص كون الزيادة حيضاً أو استحاضة هي عين مقاييس تشخيص ذلك فيمن لم تستعمل اللولب بفرق واحد، وهو: أنّه لو اقتضت مقاييس التشخيص كون الزيادة استحاضة ولكن حصل لها العلم بموجب إخبار الطبيبة أنّ الزيادة حيض طالت مدّته فالأحوط وجوباً عندنا في هذه الحالة هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

14

السؤال:

بالنسبة لفترة الحيض حينما أنتهي من الفترة وبعد الغسل ـ  أي: بعد إتمام مدّة حيضي سبعة أو ثمانية أيّام ـ تخرج منّي إفرازات بلون أصفر أو بنّي فاتح، وإنّي بقيت في شكّ من أمري ومللت من هذا الأمر؛ لأ نّي لا أعرف هل أبني على الحيض أو لا، فعندما خرج منّي بعد الغسل بفترة لون بنّي فاتح أو أصفر فاتح لم اغتسل، ولكنّي أدّيت الصلاة، وبعد يوم اغتسلت مرّة اُخرى مع الاستمرار في الصلاة، وبعد إتمام عشرة أيّام خرجت إفرازات لونها غامق قليلاً، فاغتسلت عن الاستحاضة والحيض للاحتياط، ونويت بأن أقضي صلاتي في الأيّام الثلاثة أو الأربعة الماضية؛ لأ نّي في كلّ الأحوال السابقة لم أكن متأكّدة من أ  نّي حائض أو طاهر، ثمّ إنّني لا أتذكّر هل كان سابقاً تخرج منّي إفرازات غامقة اللون ولم أغتسل منها أو لا؟ ففي هذه الحالة على أيّ شيء أبني؟

الجواب:

دم الحيض يكون في أشدّ أحواله أسود، وفي أخفّ أحواله أصفر فاتح، وفيما بينهما مراتب:
فإن كان أسود أو أحمر فهو دم حيض لو لم يتجاوز العشرة، وإذا تجاوز العشرة جُعل مازاد على العادة استحاضة.
وإن كان أصفر فالأصل في الدم الأصفر أن يكون استحاضة ولكن في أيّام العادة يُحمل على الحيض، فإن لم يتجاوز العشرة فكلّه حيض، وإن تجاوز العشرة فمازاد على العادة يعتبر استحاضة.
أمّا إذا حصل الشكّ في أنّه هل مررتِ بدم فاتح قبل تماميّة العشرة أو لا فاغتسلي احتياطاً وأعيدي صلوات ما بعد اليوم المشكوك وقبل غُسل مشروع كغسل الجنابة.

15

السؤال:

هل يجزي غسل الحيض عن الجنابة؟ وكذلك الجنابة عن الحيض؟

الجواب:

لا إشكال في إجزاء غسل الجنابة عن الحيض. أمّا العكس فهو مورد للخلاف، والصحيح هو الإجزاء.

16

السؤال:

هل يجوز للمرأة الدخول في المشاهد الشريفة للأئمّة(عليهم السلام)، ولحرم المعصومة(عليها السلام)، ولحرم عبدالعظيم في أيّام عادتها الشهريّة، والاستحاضة، والنفاس؟

الجواب:

يحرم احتياطاً على الحائض والنفساء دخول حرم المعصوم (عليه السلام)، ولا يحرم دخول حرم المعصومة وحرم عبد العظيم (عليهما السلام).

17

السؤال:

قال الفقهاء: يحرم على المرأة الحائض قراءة آية السجدة من سور العزائم، فما حكم قراءة باقي آيات السور؟

الجواب:

تجوز لها قراءة باقي أجزاء السور وإن كان الأحوط استحباباً الترك.

18

السؤال:

مكّنت زوجي من المواقعة وأنا حائض، وكان التمكين في بداية الحيض، علماً أنّ زوجي لم يكن يعلم بذلك وإنّما فعلت ذلك حُبّاً له، وبعد شهرين أخبرته بذلك، فانزعج كثيراً وقال: كان عليكِ أن تخبريني، ونحن الآن متحيّرون فهل تجب كفّارة علينا؟

الجواب:

لا يجب عليكِ شيء إلاّ التوبة، ولا يجب عليه شيء.

19

السؤال:

هذه أسئلة يُرجى الإجابة عليها:
1 ـ ما حكم أكلِ المرأة حالَ حيضها دون وضوء؟
2 ـ ما حكم نومها دون الوضوء؟
3 ـ ما حكم الأكل من طعام قد طبخته الحائض دون وضوء؟
4 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه الجُنب دون وضوء؟
5 ـ ما حكم الأكل من طعام طبخه مُحدِث بالأصغر أو محدِثة كذلك؟
6 ـ هل يستحبّ للحائض الوضوء دائماً؟

الجواب:

1و2و3و4و5-جائز.
6- يصحّ منها الوضوء، ويستحبّ لها على الخصوص الوضوء في وقت الصلاة، والجلوس إلى القبلة، والتسبيح بحمد الله والذكر.

20

السؤال:

1- المرأه ذات العادة وغير ذات العادة إذا أتتها الدورة الشهرية لمدّة خمسة أيام ثم انقطع الدم يومين أي يومي السادس والسابع، فاغتسلت ثم أتاها الدم لثلاثة أيام أي يوم الثامن والتاسع والعاشر، هل تعتبر أيام النقاء وهي يومي السادس والسابع بحكم الطاهرة، فتصح أعمالها من طواف وغير ذلك، أو أنّها بحكم الحائض، فتبطل أعمالها ويلزمها الإعادة؟
2- على السؤال السابق لو أتاها الدم لمدّة خمسة أيام واغتسلت بعده حيث أنّ الدم انقطع وبعد ثلاثة أيام أي في إطار العشرة نزل عليها قطرات من الدم ماحكم صحة أعمالها في فترة النقاء؟

الجواب:

لا يعتبر النقاء المتخلّل بين دمي الحيض طهراً مالم يتجاوز المجموع عشرة أيام، بل يحكم على المجموع بكونه أيام حيض فلا يصح من المرأة صلاة ولا صوم ولا طواف.

21

السؤال:

1- اُريد من حضرتكم شرحاً مفصّلاً لكيفية التعامل مع الاستحاضة المتوسطة أو القليلة، وكيفية الصلاة معها؟
2- هل تجوز المعاشرة الزوجية خلال الاستحاضة؟

الجواب:

1- حكم الاستحاضة المتوسطة هو أن تغتسل غسلاً واحداً كلّ يوم قبل صلاة الفجر والوضوء لكلّ صلاة. وأمّا حكم الاستحاضة القليلة فهو الوضوء لكلّ صلاة وحسب. وفي كلا الحالين لو لوّثت الظاهر بالدم بمقدار أكثر من الدرهم وجب تطهيره.
2- نعم يجوز.

22

السؤال:

هل يجوز للحائض قراءة القرآن أداءً للنذر خصوصاً أنّها أكملت منه 17 جزءً وتريد تكملة الختمة؟

الجواب:

لايجوز لها قراءة آيات العزائم الأربع ويجوز لها ما عدا ذلك ويحرم عليها مسّ خطّ المصحف الشريف.

23

السؤال:

المرأة التي تولد في شهر رمضان ما حكم صيامها إذا كانت عادتها سبعة أيام؟ وحكم الصلاة أيضاً؟

الجواب:

المرأة التي تولِد لها نفاس، و حكم النفاس حكم الحيض، فلا صلاة ولاصيام معه، لكنها تقضي الصيام بعد ذلك دون الصلاة.

24

السؤال:

في فترة الحيض أو النفاس أشعر أنّي أنقطع عن الله سبحانه وتعالى، فلا اُصلّي، ولا أقرأ القرآن، ولا أدعو، ولا أستقبل القبلة، وأشعر بأنّي مذنبة، فماذا أفعل في هذه الفترة؟ وهل عليّ ذنب إذا انقطعت طول مدّة الحيض والنفاس عن التقرب من الله سبحانه وتعالى؟

الجواب:

يستحب للحائض أو النفساء في أوقات الصلاة أن تتوضأ تقرباً إلى الله تعالى وتجلس بقدر صلاتها فتستقبل القبلة وتذكر الله وتسبّح بحمده. أمّا قراءة القرآن من قبل الحائض والنفساء فلا محذور فيها عدا قراءة آيات العزائم الأربع.

25

السؤال:

امرأة تجاوزت الخمسين فما حكم الدم الذي تراه أيام عادتها؟

الجواب:

إن كان في صفات الحيض وأمكن كونه حيضاً وجب الاحتياط بالجمع بين وظائف الحائض وتروك المستحاضة.

26