عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في الاجتهاد والتقليد

السؤال:

ما هو تعريف الاجتهاد بحسب رأيكم؟

الجواب:

الاجتهاد هو ملكة الاستنباط، على الأقلّ بالمستوى المألوف لدى فقهاء الوقت.

1

السؤال:

ما هو تعريف التقليد بحسب رأيكم؟

الجواب:

التقليد هو الالتزام بفتاوى من يجب تقليده.

2

السؤال:

هل يجوز البقاء على تقليد الميّت الأعلم؟

الجواب:

يجب البقاء ما لم يحصل شخص أعلم منه.

3

السؤال:

هل وجوب التقليد في فروع الدين هو أمر تقليدي، أو اجتهادي؟

الجواب:

اجتهادي، ويكفي في ذلك بناء العقلاء بالرجوع إلى المتخصّصين في كافّة الاُمور التخصّصيّة كالطبّ وغيره

4

السؤال:

هل يجوز البقاء على تقليد المرجَع المتوفّى قبل بلوغي إذا كنت مقلِّداً له حال حياته قبل أن أبلغ وكنت مميّزاً فقط؟

الجواب:

البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بالرجوع إلى الحيّ الذي يقلّده في المستحدثات، فيبقى على تقليد الميّت لو أجازه ذاك الحيّ وبمقدار ما يجيزه، ولو رجع إلينا فنحن نجيزه حتّى بلحاظ هذا الذي ذكرتموه في مفروض السؤال.

5

السؤال:

ما هي السورة أو الآيات التي أوجبت على المكلّف التقليد في أحكام الدين أو العمل بالاحتياط؟

الجواب:

اعتبر العلماء دليل التقليد من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾، إلاّ أنّ العمدة في دليل التقليد هي الروايات أوّلاً، وثانياً: بناء العقلاء في رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة في كافّة الفنون.

6

السؤال:

هل تجوّزون التعويل على شهادة العادل الواحد إذا كان من أهل الخبرة في تعيين الأعلم من الفقهاء؟

الجواب:

نعم نجوّز ذلك.

7

السؤال:

هل يجب الرجوع في التقليد في مسألة خلافيّة ـ مثل تغطية الوجه للمرأة ـ إلى الأعلم، أو له اختيار غيره؟

الجواب:

المشهور بين العلماء هو وجوب الرجوع إلى الأعلم، وهذا هو رأينا أيضاً.

8

السؤال:

عند البقاء على تقليد الأعلم الميّت هل يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ القائل بجواز البقاء على تقليد الميّت، أو لا يجب، بل يبقى على تقليده بدون الرجوع إلى الحيّ؟

الجواب:

يبقى على التقليد بالرجوع إلى الحيّ.

9

السؤال:

هل تقليد الأعلم فتوى أو احتياط وجوبي؟

الجواب:

وجوب تقليد الأعلم فتوى.

10

السؤال:

إذا كان الميّت أعلم من الحيّ فهل توجبون البقاء على تقليده؟

الجواب:

نعم.

11

السؤال:

شخص بلغ سنّ التكليف وطلب معرفة تكليفه ـ حينئذ ـ فبحث في أحاديث آخر الأئمّة: الإمام الحجّة (عليه السلام)، فوجد أنّه في حديث له وجّه الناس إلى الفقهاء ليأخذوا منهم الأحكام تقليداً، وثبت له صحّة وحجّيّة هذا الحديث بطريقة معيّنة، ثمّ حين أراد التقليد وجدَ بعض الفقهاء يوجبون تقليد الأعلم، والبعض الآخر يجيزون تقليد الأعلم وغيره، فما هو تكليفه؟ هل يجب عليه تقليد الأعلم، أو يجوز له التقليد مطلقاً؟ وما هو المسوّغ على تقدير وقوع الفرضين؟

الجواب:

لو عرفَ الأعلم وجب عليه تقليده، ولو لم يعرف الأعلم تخيّر في تقليد من يشاء من الفقهاء العدول.

12

السؤال:

شخصٌ توفّي مرجع تقليده وأراد معرفة موقفه من فتاوى المتوفّى باللجوء إلى أحد المجتهدين لتحديد ذلك الموقف، فهل يرجع إلى الأعلم أو يجزيه غيره؟

الجواب:

لو عرف أعلم الأحياء رجعَ إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه، فلو لم يجوّز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في مسائله، ولو لم يعرف أعلم الأحياء تخيّر في الرجوع إلى من يرغب فيه من الفقهاء العدول، فيرجع إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جوازه، فلو لم يُجز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في جميع مسائله.

13

السؤال:

هل يجوز الرجوع إلى غير المرجع الذي يقلّده لاطمئنانه بتشخيصه في بعض الموارد المستحدثة؟

الجواب:

يجب تقليد الأعلم لو عرفه، ولا يجوز رجوعه في بعض الموارد إلى غيره.

14

السؤال:

لدى شخص مسائل ويصعب عليه الحصول على الحكم الشرعي لمسائله ممّن يقلّده سواء للبعد أو للعراقيل الموجودة، فهل يصحّ له أخذ حكم هذه المسائل من مجتهد غير الذي هو مقلّده مع عدم النظر إلى كونه أعلم، أم لا؟

الجواب:

مع صعوبة الحصول على رأي من يقلّده يأخذ رأي فقيه آخر، ومادام هو لا يعرف من هو أعلم الباقين بعدَ مقلَّده يكون مخيّراً في الرجوع إلى من شاء منهم.

15

السؤال:

العمل بالاحتياط هل هو العمل بأحوط أقوال المجتهدين مطلقاً، الأحياء والأموات، الأعلم وغيره، أو هو العمل بأحوط أقوال الأحياء فقط؟

الجواب:

العمل بالاحتياط التامّ هو العمل بأحوط الاحتمالات جميعاً، وهذا صعب على العامي، بل غير ممكن في كثير من الأحيان.

16

السؤال:

شهد أحد المبلّغين لنا في ألمانيا الغربيّة بأنّ سماحتكم أعلم الأحياء، فهل يجزي ذلك للرجوع إليكم في الاُمور المستحدثة، أم علينا أن نجد شخصاً آخر من أهل الخبرة يشهد بأعلميّتكم من جميع الأحياء؟

الجواب:

يكفي في رأيي الشاهد الواحد، ولكن لا يصحّ لك تقليدي في هذه المسألة؛ لأنّه يستبطن الدور، فلا بدّ لك من تحصيل شاهد ثان. نعم، لو أ نّك لم تملك بالنسبة للآخرين شاهداً كان بإمكانك أن تجعل الشاهد الواحد مرجّحاً.

17

السؤال:

إذا شهد عادل بأعلميّة شخص، وشهد عادلان بأعلميّة شخص آخر، فهل يجوز تقليد من شهد العدل الواحد بأعلميّته؟

الجواب:

الأحوط تقديم البيّنة على خبر الواحد.

18

السؤال:

هناك اُمور قد نسيتها من الأحكام من كتاب (الفتاوى الواضحة)، فهل يجوز مراجعتها في الكتاب والعمل بها؟

الجواب:

نعم، يجوز لك ذلك من باب البقاء على تقليد الميّت.

19

السؤال:

كثير من إخواننا المؤمنين كانوا من مقلّدي السيّد الخوئي (قدس سره) وبعد مماته قلّدوا أحداً من المجتهدين ممّن يجوّز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً، أو في بعض المسائل، ثمّ مات هذا المجتهد الثاني فما العمل الآن؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

نسمح لهم بالبقاء على تقليد السيّد الخوئي (رحمه الله) .

20

السؤال:

شخص قلّد السيّد الإمام (قدس سره) في حياته دون الفحص عن الأعلم وإنّما على أساس ما حقّقه من انتصار للإسلام، وبعد ذلك اعتقد على أساس إخبار ثقة أنّ تكليفه التخيير في التقليد بين السيّد الإمام وأحد المراجع الموجودين على أساس تساويهما في الأعلميّة، فهل يصدق أنّ تقليد هذا المكلّف مشكوك الصحّة؟ وما هو تكليفه الآن بعد وفاة الإمام (رضوان الله عليه) على فرض صحّة تقليده السابق أو عدم صحّته؟

الجواب:

ليفحص الآن عن أعلم الأحياء، فإن عرفه عمل بما يفتي به من البقاء على تقليد السيّد الإمام (قدس سره) أو العدول عن السيّد الإمام (قدس سره) إليه، وإن لم يعرفه وتردّد بين عدد من الفقهاء أخذ في كلّ مسألة بأحوط الأقوال من بين هؤلاء إن كانوا جميعاً لا يجوّزون البقاء، وإن كان بعضهم يفتي بالبقاء وبعضهم لا يجوّز البقاء أخذ في كلّ مسألة بأحوط الأقوال من بين السيّد الإمام (قدس سره) ومن لا يجوّز البقاء. وأنا في رأيي أنّ تقليد الأعلم إنّما يجب على من يعرف الأعلم، أمّا من لا يعرفه فهو مخيّر في التقليد، فإذا اخترت أحدهم على هذا الأساس ترجع إليه في جواز البقاء على تقليد السيّد الإمام (رحمه الله) وعدمه.

21

السؤال:

إذا أجاب أحد الناقلين على مسألة على ضوء رأي المرجع الذي اُقلّده، فهل يجب التحقيق من صحّة الجواب؟

الجواب:

إن كان ثقة في نقله للفتاوى لم يجب الفحص.

22

السؤال:

ما هو حكم من بقي على تقليد السيّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) ولم يستطع التوصّل إلى من هو أعلم الأحياء للرجوع إليه فبقي على تقليد الشهيد في المسائل التي كان يعرفها ويعمل بها والتي لم يعرفها من دون الرجوع فعلاً إلى أعلم الأحياء؟ وهل عليه أن يعمل بكلّ المسائل أم فقط التي عرفها سابقاً؟

الجواب:

إنّني أعتقد البقاء على تقليد السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) من دون فرق بين ما علمته أو عملت به أو لا، كما أعتقد أ نّك إن لم تعرف أعلم الأحياء كنت مخيّراً في التقليد بين من تعرفه من الفقهاء الجامعين للشرائط، فإن اخترت أحدهم أخذت برأيه في البقاء على تقليد السيّد الشهيد (قدس سره) وعدمه.

23

السؤال:

إذا تبيّنت فتوى الفقيه خلاف الواقع بعد أن عمل المكلّف بها، فهل يجب إعادة العمل؟

الجواب:

إذا عمل بفتوى من يجوز تقليده كان مجزياً حتّى بعد انكشاف خطأ الفقيه.

24

السؤال:

هل يجوز لي التبعيض في التقليد في المسائل الفقهيّة بعد موت المجتهد الذي كنت اُقلّده؟

الجواب:

يجب تقليد الأعلم في كلّ المسائل مع الرجوع إليه في البقاء على تقليد الميّت وعدمه.

25

السؤال:

عند ادّعاء شخص بأ نّه مجتهد ولم يحصل على إجازة من مجتهد أعلم منه، فهل يجوز تقليده، وما هي الضوابط في معرفة اجتهاد شخص؟

الجواب:

الاجتهاد يثبت بالشياع المفيد للعلم وبشهادة أهل الخُبرة، وليس منحصراً بإجازة الاجتهاد، وأمّا التقليد فيجب تقليد الأعلم من المجتهدين.

26

السؤال:

كنت على المذهب السنّي وعدلت إلى مذهب أهل البيت (علیهم السلام) ، وسألت بعض الإخوة حول التقليد فقالوا: إنّ العالم الفلاني هو الأعلم، وعند قدوم بعض العلماء قالوا: إنّ فلان أعلم من ذلك. وقد عملتُ في بعض المسائل برأي العالم الأوّل وعدلت إلى العالم الثاني. فهل هذا العمل صحيح، أم لا؟

الجواب:

إن عرفت الأعلم وجب عليك تقليده، وإن لم تعرف الأعلم تختار منهم من تشاء للتقليد، ومع تقليد أحدهم تبقى على تقليده ما لم تثبت لك أعلميّة غيره.

27

السؤال:

هل يشترط في ثبوت اجتهاد المجتهد وجود شهادة من أحد المراجع الكبار لديه في اجتهاده؟

الجواب:

يثبت اجتهاد المجتهد بشهادة عدلين من أهل الخبرة وبالشياع لدى أهل الخبرة، أمّا الشياع لدى غير أهل الخُبرة، أو الشهادة الناشئة من غير أهل الخُبرة فلا قيمة لهما.

28

السؤال:

إذا لم يستطع المكلّف أن يتعرّف على فتوى مقلّده، فماذا يعمل بالنسبة للمسائل المستحدثة؟ وهل يعتبر هذا المرجع الذي لايمكن الاتّصال به لأسباب سياسيّة بحكم الميّت؟ وهل يجوز تقليده ابتداءً؟

الجواب:

ليس هذا بحكم الميّت، ولكن كلّ مسألة أصبحت مورد ابتلاء العامي ولم يمكنه الرجوع إلى الأعلم يرجع فيها إلى من هو دونه ممّن هو أعلم من الباقين، وذلك لحين حصول القدرة على مراجعة الأعلم، فمتى ما حصلت له هذه القدرة سقط التقليد الأوّل، ووجبت عليه مراجعة الأعلم.

29

السؤال:

هناك شخص لم يلتفت إلى مسألة التقليد لكنّه كان يراجع فقيه وقته ويعمل فيما لو كانت تواجهه مسألة مّا، فهل هذا كاف للبقاء على تقليده؟

الجواب:

إن كان قد التزم فتاواه كفى ذلك في البقاء.

30

السؤال:

هل يجوز لنا الرجوع إلى المجتهد في العقائد بأن نأخذ منه حديثاً في اُصول العقائد يصحّح سنده ويبيّن دلالته لنا؟

الجواب:

لا يجوز التقليد في العقائد.

31

السؤال:

ما هو تكليفنا الشرعي في التقليد بعد وفاة المرجع المقلّد، فهناك من يرى جواز الرجوع إلى رسالته، وهناك من لا يجوّز ذلك، بل الرجوع إلى أعلم الأحياء والعمل بما يتذكّره ولم ينسه فعلاً، فما رأيكم؟

الجواب:

إن لم تعرفوا الأعلم كنتم مخيّرين في الرجوع إلى من تشاؤون من الفقهاء الأحياء وتأخذون منه حكم البقاء على تقليد الميّت وعدمه، أمّا أنا فرأيي هو البقاء المطلق في جميع المسائل على تقليد الميّت.

32

السؤال:

ورد في إحدى الرسائل العمليّة: «يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها. بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً». فهل يجب أن نحرز عدم الخلاف أو يكفي مجرّد عدم العلم بالمخالفة وإن كانت المخالفة واقعاً موجودة؟

الجواب:

التقليد للأعلم لدى المخالفة، فمع احتمال المخالفة لا يحصل الجزم بحجّيّة فتوى المفضول.

33

السؤال:

هل التقليد في المسائل الفقهيّة السياسيّة لأحد العلماء المتصدّين للقضيّة العراقيّة يتعارض مع تقليدنا في المسائل العامّة لمرجع التقليد؟ وهل يكون هذا التقليد كافياً لأداء الوظيفة الشرعيّة في هذا الأمر؟

الجواب:

لا فرق في التقليد بين الاُمور الفقهيّة السياسيّة وغيرها، ففي كلّ مسألة علمتَ فيها برأي من تقلّده أخذت برأيه، وفي كلّ مسألة عجزت عن فهم رأي من تقلّده جاز لك تقليد غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم لدى معرفة ذلك. نعم، في الاُمور السياسيّة الولائيّة تتبع رأي الوليّ الفقيه بناءً على رأي من يؤمن بولاية الفقيه.

34

السؤال:

هل يمكن الاعتماد على فتاوى العلماء المطبوعة على ورقة بجواز تقليد مرجع مّا بدون سؤالهم شخصيّاً؟

الجواب:

إن حصل الوثوق بأنّ هذا المطبوع هو فتواه حقّاً، وليس تزويراً عليه لم يكن فرق بين هذا وبين سؤاله والسماع منه مباشرةً.

35

السؤال:

إذا مات المرجع الذي كنت اُقلّده وقلّدتُ مرجعاً كنت معتقداً أنّه هو الأعلم ثمّ تبيّن لي أنّه لم يكن أعلم، فما هو حكمي الآن؟

الجواب:

الأعمال الماضية صحيحة.

36

السؤال:

إذا مات المجتهد الأعلم ولم يوجد في الأحياء أعلم منه، وهو يفتي بوجوب البقاء على تقليد الأعلم الميّت بعد أن يرجع في التقليد إلى أعلم الأحياء الذي يسمح بالاستمرار على تقليد الميّت، فإذا كان أعلم الأحياء يخيّر بين البقاء على تقليد الأعلم الميّت أو الرجوع كلّيّاً إلى أعلم الأحياء، فهل يجوز:
أ ـ العدول كلّيّاً إلى أعلم الأحياء وترك تقليد الميّت؟
ب ـ التبعيض في التقليد بين الأعلم الميّت وأعلم الأحياء؟
وأيّهما الملزمة فتوى الأعلم الميّت أم فتوى أعلم الأحياء؟

الجواب:

يرجع في مسألة البقاء على تقليد الميّت إلى أعلم الأحياء، فإن أوجب عليه البقاء بقي على تقليد الميّت، وإن أوجب عليه العدول عدل إليه، وإن خيّره بين البقاء والعدول كلّيّاً اختار البقاء أو العدول كلّيّاً، وإن جوّز له التبعيض جاز التبعيض.

37

السؤال:

شخص من عامّة الناس عمل مدّةً من الزمن بدون تقليد واستمرّ في عباداته إلى الآن، والآن وبعد أن عرف التقليد هل يجب عليه تقليد أعلم الأحياء، أو أنّه يلتزم بتقليد من لو كان ملتفتاً للتقليد لقلّده ويستصحب تقليده الآن؟

الجواب:

يقلّد أعلم الأحياء.

38

السؤال:

شخص كان يقلّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في حياته، وبعد استشهاده انتقل لتقليد أحد المجتهدين دون الفحص عن الأعلم، وبعد ذلك وقع في حالة شكّ في صحّة انتقاله، فما هو تكليفه الشرعي؟

الجواب:

تكليفه الشرعي هو الفحص عمّن يتعيّن للتقليد كي يرجع إليه في مسألة البقاء وعدمه.

39

السؤال:

هناك جماعة من الشباب في عراقنا المجاهد ممّن كان يقلّد غير الشهيد السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره) وتبيّن بعد استشهاد السيّد الصدر(قدس سره) أنّ تقليده كان غير شرعي؛ لاتّضاح سقوط العوارض التي كان يحملها تجاه تقليد السيّد الصدر(رحمه الله) ، فتبيّن له الآن أنّها كانت واهية لا أساس لها، ولا دليل على صحّتها، اللّهُمّ إلاّ شيء من التعصّب، وهو الآن متحيّر فهل يجوز له تقليد سماحتك طبقاً لشهادة السيّد الصدر(قدس سره) بالرجوع إليك؟ وإذا كان كذلك فما حكم أعماله السابقة بعد أن ثبت له بطلان تقليده السابق؟

الجواب:

تقليده السابق إن كان تقليداً لفقيه جامع للشرائط فهو صحيح، أمّا رجوعه لي في التقليد فهو يتوقّف على أن تثبت عنده أ نّي أعلم ممّن كان يقلّده، فإن كانت شهادة الشهيد الصدر (رحمه الله) بأعلميّتي تحقّق له الوثوق والاطمئنان بذلك كفاه ذلك، وأمّا تبيّن كون تلك العوارض واهية فلا يبطل تقليده السابق، وعليه فأعماله السابقة صحيحة.

40

السؤال:

هل يجوز للمكلّف أن يتجزّأ في تقليده، بحيث يقلّد المجتهد الأعلم في المسائل العباديّة الشخصيّة كالصلاة والصوم والطهارة، ويقلّد مجتهداً آخر واجداً لشرائط الزعامة في المسائل التي تهمّ بيضة الإسلام وعزّة المسلمين؟

الجواب:

لا يجوز التجزّئ في التقليد.

41

السؤال:

تتّفقون معنا أنّ هناك لغطاً وجدلا محتدماً حول مسألة تشخيص الأعلم في التقليد، وأنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويقرب إلى المحال؛ لأنّ كلّ فئة وكلّ طائفة تقول بأنّ فلاناً هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه: أنّ هناك مراجع كان يشار إليهم بالأعلميّة في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل من المعقول أن تبقى الأعلميّة منحصرة فيهم إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرّين في دروسهم ومواكبين للأحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقلّ علماً من اُولئك الذين مضوا؟

الجواب:

إذا لاحظنا الأعلميّة في المدى الطويل من الزمان فعادة تكون في الأحياء لا في الأموات؛ لأنّ العلم دائماً في تقدّم، فلا يعقل أن يبقى فقيه ميّت أعلم من جميع الأحياء مدّة مديدة من الزمن. أمّا تشخيص الأعلم فصعب بل مستحيل لغير أهل الخبرة، فلو استطاع أحد تشخيصه عن طريق شهادة أهل الخبرة وجب عليه تقليده، ولو لم يستطع ذلك لعدم تحصيل شهادة أهل الخبرة أو لتضارب الآراء في تشخيص الأعلم بين أهل الخبرة فهو مخيّر في التقليد يختار من يشاء من الفقهاء الجامعين للشرائط من دائرة الذين تحوم حولهم شبهة الأعلميّة، فإن لم يحصل على هذه الدائرة كان مخيّراً في التقليد يختار أيّ فقيه شاء من الجامعين للشرائط.

42

السؤال:

إذا لم يحصل المكلّف على فتوى مقلَّده إمّا لعدم وجود فتوى له، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لامتناعه عن إعطاء رأيه في تلك المسألة، فما هو الموقف العملي لهذا المكلّف لمعرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة؟

الجواب:

يرجع المقلِّد في هذه الحالة إلى من كان عليه تقليده لولا هذا المرجع.

43

السؤال:

هل يأثم الإنسان بترك تعلّم المسائل المبتلى بها؟

الجواب:

نعم يأثم بذلك.

44

السؤال:

ما هو رأيكم في البقاء على تقليد الإمام الشهيد الصدر(قدس سره) ؟

الجواب:

أرى البقاء على تقليده (قدس سره) في كلّ المسائل.

45

السؤال:

ما هو معنى الشياع؟ وهل هو الشائع من الأمر بين الناس أو بين طلبة الحوزة أو بين المجتهدين من الطلبة؟

الجواب:

هو الشائع من الأمر بين الناس الناتج من رأي أهل الخبرة على أن يكون موجباً للعلم.

46

السؤال:

ما هو معنى أهل الخبرة، هل هم من طلبة الحوزة، وفي أيِّ مرحلة، أو هم من طلبة البحث الخارج، أو هم من المجتهدين؟ وهل يشترط في شهادة أهل الخبرة بأعلميّة مرجع مّا أن يكون قد درس عند المرجعَيْن كي يشهد بأعلميّة أحدهما على الآخر؟

الجواب:

أهل الخبرة هم المجتهدون أو القريبون جدّاً من الاجتهاد، وشرط الشهادة بأعلميّة أحد المرجعَيْن من الآخر هو الاطّلاع الحسّي على المستوى العلمي لكلا المرجعَيْن.

47

السؤال:

إذا ابتدأت بسؤال اثنين من أهل الخبرة فشهدا بأعلميّة مرجع مّا هل يجزي هذا عن سؤال غيرهما لبراءة الذمّة؟ وإذا شهد اثنان آخران بأعلميّة مرجع آخر وقالا بأنّ المرجع الأوّل أقلّ علميّة من الثاني، فهل ينقض قولهما قول الأوّلَين، أو أبقى على رأي الأوّلين؟ وإذا كان رأي الآخرين ناقضاً لرأي الأوّلين فهل عليَّ أن أسأل اثنين من أهل الخبرة غير الأوّلَين والآخرين؟

الجواب:

تكفي شهادة البيّنة مادامت لم تعارض ببيّنة اُخرى، أمّا مع وقوع التعارض في البيّنات فالطريق ينحصر بالشياع الناتج من رأي أهل الخبرة والمورث للعلم أو الاطمئنان.

48

السؤال:

سمعت شهادة السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره) بأعلميّتكم فعدلت إلى سماحتكم، فهل تقليدي صحيح؟

الجواب:

إن كان ذو الخبرة الواحد كلامه مورثاً للوثوق عندك جاز الاعتماد عليه في التقليد، وإلاّ فالاحتياط يقتضي تحصيل البيّنة، أي: شهادة شخصين من أهل الخبرة.

49

السؤال:

ما هو المقصود بأهل الخبرة الذين تعتبر شهادتهم كافية في تشخيص أعلميّة أو اجتهاد شخص مّا؟

الجواب:

يجب أن يكونوا مجتهدين أو متآخمي الاجتهاد.

50

السؤال:

ما هو حكم القاصر والمقصّر في التقليد والعمل بالأحكام الشرعيّة؟

الجواب:

تدارك ما فات واجب عليهما، ولكنَّ الأوّل لا يستحقّ العقاب في عالم الآخرة لو تدارك بعد الالتفات، والثاني يستحقّ العقاب.

51

السؤال:

كنت مقلّداً لمجتهد جامع للشرائط، وبعد وفاته عدلت إلى مجتهد آخر باعتقاد أعلميّته؛ وذلك لأ نّني حصل عندي اطمئنان قلبي، وعملت فترة بفتاوى المجتهد الثاني وبعد فترة زال الاطمئنان القلبي، فهل أبقى على تقليدي للمجتهد الثاني، أو أرجع إلى المجتهد الأوّل؟

الجواب:

أحوط الوجوه هو أن تعمل في كلّ مسألة بأحوط الرأيين فيها، أعني: رأي المجتهد الأوّل ورأي المجتهد الثاني، ويجوز لك البقاء على تقليد المجتهد الأوّل بشرط إذن الحيّ.

52

السؤال:

شخص كان من مقلّدي السيّد الشهيد الصدر الأوّل (قدس سره) ، وبعد استشهاده عدل إلى تقليد أحد المراجع الأحياء مع جهله بمن هو الأعلم وتقيّة من النظام الصدّامي الكافر، فهل عدوله هذا صحيح؟

الجواب:

العدول التقيّتي إلى غير الأعلم لا أثر له ويبقى على تقليد السيّد الشهيد (قدس سره).

53

السؤال:

قد بلغ ولدي سنّ التكليف، فهل يجوز له تقليد أحد المراجع الأموات؟

الجواب:

لا نجوّز تقليد الميّت ابتداءً.

54

السؤال:

إنّني من مقلّدي آية الله العظمى السيّد الخوئي (قدس سره) وقد رجعت بعد وفاته إلى بعض المراجع العظام، والآن اُريد العدول في هذه المسألة وفي بعض المسائل إلى سماحتكم فهل يجوز لي العدول، أو لا؟

الجواب:

المقياس في العدول من حيّ إلى حيّ هو الأعلميّة.

55

السؤال:

هل جميع مسائل التقليد تنتهي بموت العالم؟

الجواب:

إن أجاز الحيّ الأعلم من باقي الأحياء البقاء على تقليد الميّت في باقي المسائل جاز البقاء على تقليده فيها.

56

السؤال:

أنا مقلّد لسماحة السيّد الخوئي (قدس سره) وقرأت فتواكم القائلة بجواز البقاء على تقليد المرجع الميّت الأعلم من الأحياء، فما هو مقدار إجازتكم في بقاء التقليد؟ هل هو بمقدار المسائل التي تعلّمتها ولم أنسها، أو يشمل المسائل التي لم أتعلّمها أو تعلّمتها ونسيتها؟ و إلى من أرجع في المسائل المستحدثة؟

الجواب:

البقاء مطلق، وتأخذ المسائل المستحدثة ممّن بقيت على تقليد الميّت برأيه.

57

السؤال:

ورد في تعليقتكم على (الفتاوى الواضحة، الصفحة 115، الطبعة الرابعة، التعليقة رقم 4): «ليست الحياة بعنوانها شرطاً، ولكنّ الأعلميّة التي هي مرجِّحة ترجيحاً لزوميّاً في التقليد تكون عادةً على الخطّ الطويل في الأحياء، ولا تدوم في الأموات عادةً بأكثر من عمر الجيل الذي قلّده»، والسؤال هو: هل يعني هذا جواز تقليد الأعلم المتوفّى ابتداءً؟ وما هو رأيكم في التقليد الابتدائي للمرجع الأعلم المتوفّى؟

الجواب:

تعليقنا الوارد على (الفتاوى الواضحة) في هذه المسألة قد عدلنا عنه قبل ردح مّن الزمن، فرأينا الآن يطابق رأي شهيدنا الاُستاذ الصدر(رحمه الله) ، وهو: أنّ الحياة بذاتها شرط في التقليد الابتدائي، ويكون تقليد الميّت ابتداءً باطلاً حتّى ولو كان أعلم.

58

السؤال:

إذا دقّقنا في رسائل المجتهدين فوجدنا ثلاثة منهم آراؤهم متطابقة تماماً مع رأي المجتهد الذي نقلّده، فهل يجوز لنا فتح أيّ رسالة لنأخذ المسألة منها، أو لا يجوز؟

الجواب:

تجب مراجعة رسالة من تقلّده أو من تقطع يقيناً بموافقة فتواه لفتوى من تقلّده، ولكن لا يوجد عادة تطابق كامل بين الرسائل.

59

السؤال:

إذا عرفنا المسائل الخلافيّة بين المجتهد الذي نقلّده وبين مجتهد آخر، والمجتهد الذي نقلّده نظنّ أنّه أعلم، فهل يجوز لنا تقليد مجتهدنا في المسائل الخلافيّة فقط ونأخذ من المجتهد الآخر الفتاوى المطابقة لمرجعنا؟

الجواب:

نعم يجوز.

60

السؤال:

سيّدنا، من يعتقد أنّ سماحتكم هو الأعلم، هل يجوز له أن يُجيب على المسائل الشرعيّة برأي سماحتكم ولو كان السائل من غير مقلّديكم؟ وهل تبرأ ذمّة السائل إذا عمل بالجواب؟

الجواب:

نعم يجوز، ولكنّ السائل لو التفت إلى ذلك وكان يعتقد أنّ غيري أعلم منّي يجب عليه أن يأخذ برأي من يعتقد أنّه الأعلم.

61

السؤال:

إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن المكلّف من تعيينه، فماذا يعمل؟

الجواب:

الأولى هو الأخذ بأحوط الرأيين.

62

السؤال:

إذا عمل المكلّف عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول ببطلان تلك الأعمال فما هو الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

يقلّد الجديد في مدى إجزاء أعماله السابقة وعدم إجزائها.

63

السؤال:

ما هو حكم عمل الجاهل القاصر أو المقصّر من دون تقليد؟

الجواب:

عملهما غير مجز حتّى يقلّدا، فإذا قلّدا وطابق عملهما السابق رأي من قلّداه أصبح مجزياً.

64

السؤال:

إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فما هو العمل؟

الجواب:

يترك النقلين ويفحص عن رأي من يقلّده، ويجب عليه العمل بالاحتياط في فترة الفحص.

65

السؤال:

ما هو حكم شخص مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أو لا؟

الجواب:

إن كان يعلم ما هو التقليد الصحيح ولكنّه شكّ في أنّه هل عمل بذلك أو لا بنى على الصحّة.

66

السؤال:

بماذا تثبت عدالة المفتي والقاضي؟

الجواب:

تثبت بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم.

67

السؤال:

الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها هل يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليده، أو بمقتضى تقليد الموكِّل؟

الجواب:

الأحوط هو الأخذ بأحوط الرأيين.

68

السؤال:

وقعت معاملة بين شخصين وكلّ منهما يقلّد مجتهداً غير المجتهد الذي يقلّده الآخر، وأحدهما يقول بصحّة المعاملة والآخر يقول ببطلانها، فما هو العمل في هذه الحالة؟

الجواب:

الأولى أن يتصالحا فيما بينهما.

69

السؤال:

هل يجوز التقليد بعقد النيّة فقط دون قراءة رسالة؟

الجواب:

التقليد عبارة عن الالتزام بالفتوى.

70

السؤال:

يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (منهاج الصالحين): إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه، ومع انكشاف وجود المساوي في أوّل الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين، فهل الاحتياط الأوّل هو احتياط وجوبي أو استحبابي، وكذلك الاحتياط الثاني؟

الجواب:

الاحتياطان وجوبيّان.

71

السؤال:

هل أنّ المقلِّد إذا خالف أو قصّر في أخذ الفتوى أو العمل بها يعتبر مذنباً؟

الجواب:

يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، ومن ترك الطرق الثلاثة كان عاصياً، والاحتياط الحقيقي بالنسبة لعوام الناس غير مقدور فينحصر الأمر لهم في التقليد.

72

السؤال:

هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يأخذ فتواه مثلاً في الصلاة من مرجع والخمس من آخر؟

الجواب:

لابدّ من تقليد أعلم الأحياء، ويكون تقليده في جميع أبواب الفقه. ومع عدم معرفة الأعلم يختار أحد الأحياء الجامعين للشرائط للتقليد ولا نجوّز التبعيض في التقليد.

73

السؤال:

في الوقت الحاضر برز اتّجاه جديد في التقليد يخالف الشروط في الرسائل العمليّة، ومنها: أنّ الناس يقلِّدون من توجد فيه العدالة الاجتماعيّة والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ومذهبه، وهي نادراً مّا تجتمع مع صفة الأعلميّة؛ إذ قد يكون الأعلم منزوياً لا يتحرّك في سبيل المصلحة الاجتماعيّة، فكيف تنظرون لمثل هذا الاتّجاه؟

الجواب:

تشترط في التقليد: الفقاهة والعدالة والأعلميّة لو عُرف الأعلم، وأمّا كفاءته في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة وفي مسائل التضحية وما إلى ذلك فهذه شروط الولاية لا التقليد، فلو فرض أنّ الأعلميّة صارت في شخص والكفاءة في شخص آخر انفصل التقليد عن الولاية وصار التقليد للأوّل والولاية للثاني.

74

السؤال:

إذا قلّد شخص مرجعاً ثمّ شكّ بعد وفاته بأنّ تقليده كان بحجّة شرعيّة أو لا، فما حكمه؟

الجواب:

يجزي ما سبق منه مادام يحتمل أنّه كان بحجّة وكانت الشبهة موضوعيّة لا حكميّة.

75

السؤال:

هل يعتبر الفقيه الأكثر تمرّساً وولوجاً بعالَم العرفان أقدر على إصابة الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر مثل هذا مؤشّراً ونقطة تفضيل في الأعلميّة على غيره ممّن يقلّ عنه عرفاناً أو يفتقده؟

الجواب:

لم تجعل مراتب العرفان مقياساً لنا في الفقه.

76

السؤال:

لو كان المكلّف في مكان يصعب عليه معرفة الحكم الشرعي تقليداً أو اجتهاداً وعرض أمامه خياران وهو يجهل أيّ الخيارين يبرئ الذمّة، فهل يصحّ له الاستخارة لتحديد الموقف الشرعي، علماً بأنّ الموقف لا يتحمّل التأخير؟

الجواب:

لا يصحّ له العمل بالاستخارة، بل يعمل بالاحتياط أو بأحوط الاحتمالين لو أمكن، أمّا لو كان الأمر دائراً بين المحذورين ـ كالوجوب والحرمة ـ فيتخيّر تكويناً بينهما.

77

السؤال:

شخص تابع لفرقة الدراويش، وهو يقول: بأ نّني أرجع في مسألة التقليد إلى شيخ الفرقة والمسمّى عندهم بالقطب، وبما أ نّ القطب ليس لديه رسالة عمليّة فقد أجازني بالعمل بأيّ رسالة عمليّة شئت، أمّا في مسألة الخمس والزكاة والمسائل الجديدة فأوجب عليّ العمل بإذنه، فهل مثل هذا الحكم من القطب صحيح، أو لا؟

الجواب:

لا يجوز تقليد القطب.

78