ينسب البعض إلى الشيعة القول بتحريف القرآن الكريم، نرجو التفصيل ببيان رأيكم في المسألة هذه؟
الرأي الصحيح لدى محقّقي الشيعة هو القول بعدم تحريف القرآن الكريم.
4بأيّ شخص نزلت سورة (عبس)؟
وردَ في شأن نزولها تفسيران:
أحدهما: أنّها نزلت بشأن النبي (صلی الله علیه و آله). ولعلّ هذا هو المعروف أو المسلّم لدى السنّة.
والثاني: أنّها نزلت بشأن أحد أصحاب النبي (صلی الله علیه و آله) . ولعلّ هذا هو المسلّم لدى الشيعة، وقيل: إنّه رجل من بني اُميّة.
من المعروف أنّ أغلب روايات الأئمّة (علیهم السلام)في تفسير الآيات القرآنيّة هي على سبيل المصداق، وهذا المصداق على أنواع ، فقد يكون المصداق الظاهر أو المخفي أو الأمثل، ولكنّنا نجد بعض الروايات تكون في مقام التفسير، ولهذا فإنّها تقيّد إطلاق الآيات المباركة، ومن الآيات المباركة التي يكاد يُجمع عليها علماء الفقه الشيعي وكذلك المفسّرون، قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ، فقد جاءت روايات عديدة عن الأئمّة (علیهم السلام)تقول في معنى الجدل: قولك: «لا والله» و«بلى والله». سماحة السيّد:
1 ـ ما هي القرائن التي جعلت الرواية المذكورة من باب التفسير وليست من باب المصداق، رغم أنّ ظاهرها يدلّ على المصداقيّة؟
2 ـ هل هناك قواعد كلّيّة يمكن ذكرها لنا في تمييز الروايات الواردة عن الأئمّة في التفسير من حيث المصداقيّة أو التفسيريّة؟
3ـ هل يجوز الجدال في الحجّ بغير قول: «لا والله» و«بلى والله»؟
المصداقيّة والتفسيريّة تُعيّنان على أساس المناسبات والقرائن العرفيّة والسياق والحالات.
أمّا في خصوص كلمة الجدال في الآية المباركة، فكلمتا «لا والله» و«بلى والله» الواردتان في الروايات تحملان على مطلق الحلف بالله في المخاصمة، أمّا إذا خلا الكلام من المخاصمة لم يكن جدالاً، وإذا خلا الكلام من الحلف بالله لم يكن أيضاً جدالاً.
والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن المخاصمة ـ إضافة إلى ما يفهم من كلمة الجدال ـ صحيحة أبي بصير: «سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تفعل، فيقول: والله لأعمله، فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان معصية»(1).
والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن الحلف بالله صحيحة معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله»(2).
فهذه الصحيحة منعتنا عن حمل «لا والله» و«بلى والله» على المثاليّة البحتة.
_______________________________
(1) وسائل الشيعة، ب 32 من تروك الإحرام، ح 7.
(2) المصدر السابق، ح 3 و5.
هل القواعد التي تفسّر بها آيات الأحكام هي نفس القواعد التي تفسّر بها آيات العقائد؟
لا يجوز تفسير القرآن إلاّ بظاهره، أو بما ثبت وروده عن المعصوم، ولا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد.
9ما هو رأيكم الشريف بمضمون كلام الإمام أميرالمؤمنين (علیه السلام): «جمع القرآن في الفاتحة، والفاتحة بالبسملة، والبسملة بالباء، والباء بالنقطة، وأنا النقطة»؟
هذه من روايات البطون والرموز القرآنيّة، وليست من روايات التفسير حتّى تطابق معنىً ظاهريّاً مفهوماً لنا بالقرآن، وخلاصة المقصود: أنّ تمام معارف القرآن ـ والتي رمز إليها بنحو لا يمسّه إلاّ المطهّرون وهم المعصومون ـ في الفاتحة بل في نقطة منها؛ مجتمعةٌ في صدري (يعني أميرالمؤمنين (علیه السلام)) فهو الذي يفهم تمام تلك الرموز.
10يحتفل الشيعة بيوم المبعث النبوي الشريف يوم (27 رجب) من كلّ عام، في حين أنّ القرآن الكريم يذكر أنّ القرآن نزل في ليلة القدر المباركة، فكيف يمكن الجمع بينهما؟
يقال: إنّ للقرآن نزولين، نزول دفعي، ونزول تدريجي، والذي بدأ في شهر رجب هو النزول التدريجي، والذي حصل في ليلة القدر هو النزول الدفعي: إمّا إلى بعض المراتب العليا كالبيت المعمور، أو إلى قلب رسول الله (صلی الله علیه و آله).
11يومئ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ إلى أنّ الإنسان ليس أفضل الموجودات بقرينة (على كثير)، فهل هناك وجودات أشرف من الإنسان؟
المَلَك في بداية وجوده أفضل من غالب البشر في بداية تولّدهم، ولكن للبشر القدرة على أن يصل بترويض النفس والتربية إلى ما فوق المَلَك بدرجات كبرى.
12هل إهداء المصحف الشريف إلى غير المسلم جائز؟
خلاف الاحتياط إلاّ إذا كان في ذلك أمل هدايته.
13يقول بعض المفسّرين بأنّ الاستجارة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ﴾ محصورة بحال أن تكون مقدّمة لدراسة المستجير لأحكام الدين والتفقّه ثمّ ينطلق لتبليغه، فهل تتبنّون مثل هذا الرأي؟
يكفي كونه بصدد التفقّه لأيّ لون من ألوان المعرفة الإسلاميّة، وأمّا في غير ذلك فإعطاؤه الأمان وعدمه راجع إلى باب المصالح والمفاسد، ولو اُعطي الأمان وجب الوفاء.
14