عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في الخلل

السؤال:

هل الضحك مبطلٌ للصلاة، أو لا؟

الجواب:

القهقهة تبطل الصلاة، والتبسّم لا يبطل الصلاة، ولو فرضَ وسيط بينهما فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها.

1

السؤال:

عند الدخول في فريضة العصر، أو بعد الفراغ منها تبيّن أ  نّي مطلوب صلاة احتياط للظهر، فما هو الحكم؟

الجواب:

تهدم صلاة العصر إن كنت في أثنائها وتُصلّي صلاة الاحتياط، ثمّ تعيد الظهر والعصر.

2

السؤال:

أهمّتنا مسألة نطلب من سماحتكم حكمها الشرعي: امرأة بدأت تصلّي كما يصلّي الموجودون في البيت، ومن دون أن تلتفت إلى وجوب تقليد عالم والعمل بفتواه، وكانت تصلّي عند الزوال أربع ركعات وتتبعها بأربع اُخرى، وتسمّي الأربع الاُولى فرض العصر والأربع الثانية فرض الظهر، وهي تعتقد أنّ هذا هو الصحيح والآن التفتت، فما هو حكم صلاتها السابقة؟

الجواب:

مخالفة الترتيب بين الصلاتين جهلاً بالحكم وباعتقاد الصحّة لاتبطل الصلاة.

3

السؤال:

هل يجوز حمل السلاح في الصلاة سواء في حالات الضرورة أم في غيرها؟

الجواب:

نعم يجوز، إلاّ إذا كان مشتملاً على جلد مأخوذ من الحيوان غير مأكول اللحم أو غير المذكّى.

4

السؤال:

توجد في السوق أداة حاسبة لضبط عدد سجدات المصلّي وعدد

الجواب:

يكفي في جواز الاعتماد عليها في عدد الركعات إيراثها للظنّ، وأمّا الاعتماد عليها في عدد السجدات فلا يجوز إلاّ مع إيراثها للاطمئنان.

5

السؤال:

لو اعتاد المكلّف على أن يؤدّي صلاة الظهر في سبع دقائق ـ  مثلاً ـ بالتمام والكمال، فلو شكّ في أثناء الصلاة هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً، وأدّى صلاته على أساس أنّه في الرابعة بحسب تكليفه الشرعي، ثمّ نظر إلى الساعة أمامه فعرف أنّ صلاته استغرقت سبع دقائق، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط؟ وإذا عرف أ  نّها استغرقت أقلّ من سبع دقائق فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

الجواب:

إن لم تؤثّر الساعة في نفسه شيئاً من ظنٍّ أو تغيير مستوى الاحتمال فلا قيمة للساعة، وإن أثّرت في نفسه بإيراث شيء من هذا القبيل أكمل صلاته وفق وظيفة الحالة الثانية.

6

السؤال:

هل يمكن لكثير الشكّ أن يعمل طبقاً لوظيفة غيره، مثلاً يصلّي صلاة الاحتياط في شكّيّات الصلاة؟

الجواب:

في مثال صلاة الاحتياط التي لا تؤدّي إلى تغيير أصل صلاته يمكنه العمل بوظيفة غيره، أمّا في مثل الشكّ بين الواحدة والاثنتين والتي يهدم فيها الإنسان الاعتيادي صلاته ثمّ يعيدها فهو خلاف الاحتياط.

7

السؤال:

لو ظنّ المصلّي أنّه في الركعة الرابعة وليس في الثالثة فهل بإمكانه ـ من أجل الحصول على الاطمئنان القلبي ـ أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة مباشرة؟

الجواب:

يمكنه ذلك.

8

السؤال:

شخص يقرأ بدل التسبيحات الأربع سورة الحمد، وقد يتبعها سهواً بسورة الإخلاص، فهل هذه زيادة تحتاج إلى سجود سهو، أو لا؟

الجواب:

لا تحتاج إلى سجدتي السهو.

9

السؤال:

إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو فزاد ثالثة فما العمل؟

الجواب:

يعيد السجدتين.

10

السؤال:

ما حكم من يقنت في الركعة الاُولى سهواً؟

الجواب:

لا شيء عليه.

11

السؤال:

ما حكم من شكّ في عدد التسبيحات بين الثلاث والأكثر أو الاثنتين والثلاث؟

الجواب:

إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فليُضِف تسبيحة إن رغب في الاحتياط، أمّا إن احتمل الزيادة فلا شيء عليه، ونحن نعتقد أنّ التسبيحات الأربع مرّة واحدة مجزية حتّى مع العمد.

12

السؤال:

ما حكم من بدّل سهواً ذكر الركوع مكان ذكر السجود، أو بالعكس وهو لازال في الركوع أو السجود؟

الجواب:

يعيد الذكر في نفس الركوع أو السجود.

13

السؤال:

ما حكم من تعوّد على قول: «الحمد لله» بعد العطسة، وعندما يصلّي ويعطس فيحمد الله، فهل يعتبر ذلك زيادة، أو لا؟

الجواب:

لا شيء عليه.

14