ذكرتم في البند (102) من مناسككم الشريف: أنّه يجب أن لا يؤخّر السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً، والسؤال هو: أنّه لو وقع الفراغ من الطواف وصلاته في الساعات الأخيرة من الليل فهل يجب إيقاع السعي فوراً كي لا يحصل صدق التأخير إلى الغد، أو تقصدون عدم الفصل بين الطواف والسعي بليلة متى وقع الفراغ من الطواف؟
المقصود هو الثاني.
1شخص أكمل الطواف وصلاته، ثمّ اشتدّ عليه المرض فلم يستطع أداء السعي في وقته، فتأخّر عدّة أيّام إلى حين شفائه، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته، أو يكفيه أداء السعي فقط؟
يكفيه أداء السعي فقط.
3لو استمرّ المرض بالحاجّ مدّة ليلتين، ولسبب المرض لم يأتِ بالسعي بعد الطواف وصلاته، لكنّه لم يؤدِّ السعي بعد شفائه، وأخّره ليلتين اُخريين تساهلاً، فهل هذا التأخير الثاني الحاصل من التساهل يوجب الإخلال بالموالاة بين الطواف والسعي فيبطل طوافه؟
يحتاط بإعادة الطواف وصلاته ثمّ السعي.
4لو ترك المعتمر بعض أشواط السعي نسياناً أو جهلاً، ثمّ قصّر، ثمّ التفت إلى ذلك بعد عدّة أيّام، فهل عليه خلع الثياب ولبس ثوبَي الإحرام ثمّ إكمال السعي، أو يكفي إكمال السعي بالثياب الاعتياديّة؟
يصحّ له السعي بثيابه الاعتياديّة.
5شخص نقّص من أشواط السعي جهلاً وقصّر بعد ذلك، فهل تجب عليه إعادة التقصير بعد إكمال السعي؟
الأحوط إعادة التقصير بعد إكمال السعي والتكفير بذبح بقرة.
6هل تجب إعادة الطواف والصلاة ثمّ السعي على من سعى بعد يوم أو عدّة أيّام من الطواف جهلاً منه بالحكم؟ وهل يحلّ من إحرامه لو قصّر بعد سعيه جهلاً بالمسألة؟
لا تجب عليه إعادة الطواف والصلاة وصحّ تقصيره.
7لو فرض إحداث سرداب ونفق بين الصفا والمروة (طابق تحت المسعى الموجود حاليّاً) هل يجوز السعي بينهما فيه؟
إن كنّا نحتمل كون السعي بينهما سعياً بين الجبلين، أي: كانت الأرض في زمن التشريع نازلة إلى هذا الحدّ، جاز السعي بينهما.
8رجل سعى عدّة أشواط، ثمّ ألغاها، أو طاف عدّة أشواط، ثمّ ألغاها وأعاد السعي، أو الطواف بسبعة أشواط، فهل يصحّ عمله، أو يبطل العمل؛ لأنّ الطواف أو السعي لا يبطل بمجرّد الإلغاء، فقد تحقّقت الزيادة؟
ما لم يبطل الطواف السابق أو السعي السابق بمبطل فكفاية مجرّد الإلغاء لا تخلو من إشكال. نعم، الزيادة في السعي عن جهل لا تبطل السعي(دليل صحيحة هشام بن سالم في الذين جعلوا الذهاب والإياب شوطاً واحداً جهلاً منهم بالحكم: «قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء». راجع الوسائل ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 11 من السعي.).
9هل يجوز قطع السعي والبدء بسعي جديد من الأوّل اختياراً؟
وهل يصحّ سعيه الثاني بدون أن يخرج من المسعى ويوقع فاصلاً بين سعيه الذي قطعه وسعيه الثاني؟
وهل يختلف الأمر في الطواف، أو أنّ الحكم فيهما واحد؟
في السعي لا نجوّز ذلك. نعم، لو خرج من المسعى وأوقع فاصلاً بينه وبين السعي السابق بحيث صحّ عدّه عرفاً سعياً مستقلاًّ جاز ذلك، وأمّا في الطواف، فلو أراد تبديل الطواف يكفي له أن يوجد فاصلاً بين أشواط الطواف الأوّل إلى حدّ فوات الموالاة، ثمّ يبدأ بالطواف الجديد ولو لميخرج من المطاف.
10أفتونا مأجورين في رجل تبيّن له بعد أن أتمّ أعمال الحجّ وعاد إلى بلده بأنّ سعيهُ كانت فيه خطوات إلى الخلف، علماً أنّه كان جاهلاً بالحكم حين السعي، فهل عليه الاستنابة لسعيه، أو عليه الإعادة في العام القابل إن استطاع؟
بطل حجّه، وعليه الإعادة في العام القابل ولو بمثل القرض.
11لو كان الحاجّ في الشوط الثاني من سعيه وتخيّل بسبب الزحام والإرهاق أنّه في الشوط الثالث، وتردّد في أنّه هل صعد على شيء من الصفا أو شرع في شوطه الثالث قبل ذلك، لكنّه واصل سعيه ثمّ بعد لحظات التفت إلى أنّه ما زال في الشوط الثاني ولم يبلغ الصفا بعد، فهل تردّده هذا مخلّ بسعيه الذي حصل بعده؟
لا يخلّ.
12ما حكم الشكّ في عدد أشواط السعي بعد الفراغ والانصراف، ولكن قبل التقصير؟
إن شكّ في الزيادة فقط كما لو شكّ وهو على المروة في أنّه هل أتى بسبعة أو تسعة أجزأ، وإلاّ أعاد.
13ما حكم من علم أنّه يجب عليه السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وبهذه النيّة سعى، لكنّه عدّ ـ جهلاً ـ مجموع الذهاب والإياب شوطاً واحداً بحيث بعد انتهاء السعي يكون قد سعى أربعة عشر شوطاً؟
صحّ عمله.
14شخصٌ بدأ بالسعي من المروة وختم بالصفا، ثمّ علم أنّ الواجب ليس كذلك، فهل يكفيه السعي شوطاً واحداً من الصفا إلى المروة إكمالاً للنقص، أو لابدّ من إعادة السعي بالكامل؟
يعيد سعيه.
15كان شخص في حال السعي فرأى علامة تشير إلى بدء الهرولة، لكنّه سار بشكل طبيعي، ثمّ ظنّ أنّ الهرولة واجبة، فعاد واجتاز تلك المسافة هرولةً، فهل في سعيه إشكالٌ؟
إن جزم بالوجوب فهذه إن عدّت زيادة فإنّما هي زيادة جهليّة ولا تضرّ، وإن ظنّ بالوجوب فأعاد مقدار الهرولة بعنوان الرجاء لا بعنوان الجزئيّة القطعيّة فأيضاً لا إشكال فيه.
16اعتقد شخص أنّ كلّ شوط من أشواط السعي هو عبارة عن الذهاب من الصفا إلى المروة والعود إلى الصفا، فسعى ثلاثة أشواط وفق ما كان يعتقده، فالتفت إلى المسألة، فأتمّ سعيه سبعة وفق الحساب الصحيح، فهل يصحّ سعيه؟
يصحّ إن شاء الله.
17هل المشي على الصفا أو المروة بنيّة السعي بعد كلّ شوط يعتبر من الزيادة المبطلة للسعي؟
السعي هو المشي بين الصفا والمروة، أمّا المشي على الصفا والمروة فهو لغوٌ، ولا يعدّ شيئاً ولا يعتبر زيادة مبطلة.
18تيقّن شخصٌ أنّه سعى خمسة أشواط مثلاً، لكنّه شكّ في أنّه سعى الشوطين الأخيرين، أم لا، فماذا يفعل؟
يعيد سعيه.
19إذا نسي الحاجّ أو المعتمر بعض أشواط السعي وقَصَّر، يجب عليه السعي وتداركه عند التذكّر، والسؤال: أنّه هل حلَّ من إحرامه بعد التقصير؟
نعم حلّ من إحرامه وإن كان الأحوط الأولى أن يقصّر مرّة اُخرى.
20قال بعض الفقهاء بأنّه «لا تعتبر الموالاة في السعي إلاّ إذا ترك الشوط الأوّل قبل إكماله، فإذا فاتت الموالاة يعيد السعي احتياطاً»، ما هو رأيكم في ذلك؟
لم أجد دليلاً على شرط الموالاة ولا بأس بالاحتياط.
21هل يصحّ السعي ممّن غلبه النوم في حال السعي محمولاً؟
إن لم يكن ممّن غلب الأمر عليه كالمغمى عليه أو النائم الذي لا يستطيع أن يُفيق من النوم فعليه النيّة، والنيّة لا تكون في حالة النوم.
22يقول بعض الفقهاء بأنّه من نقّص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، وجامع زوجته، وجب عليه ـ إضافةً إلى إتيان السعي ـ التكفير ببقرة، فما هو رأيكم في ذلك؟
النصّ الصحيح دلّ على ذلك، وهو وارد في الإحلال سواء جامع أو لم يجامع، فلا خصوصيّة للجماع في الحكم.
23في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأوّل الجزء المرتفع من الجانبين، أو يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل للوصول إلى الجزء البارز فعلاً من الجبل؟
ما دمنا نحتمل أنّ هذا المقدار كان هو السعي الكامل بين الصفا والمروة فهو مجز.
24هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟
إن كان الطواف بالنهار فهو المتيقّن من النهي الوارد عن تأخير السعي إلى غد، وإن كان بالليل فتأخير السعي إلى الفجر خلاف الاحتياط الاستحبابيّ.
25هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي لمن لا يقدر على الإتيان بها بالكامل؟
العاجز عن السعي ولو محمولاً يستنيب، فإن عجز عن بعض الأشواط فالأحوط له أن يستنيب مرّتين: مرّةً للبعض الذي عجز عنه، ومرّة اُخرى للسعي الكامل.
26شخص أكمل سعيه متردّداً في صحّته أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته أو عدم النقصان أو الزيادة فيه، فهل يصحّ عمله؟
صحّ عمله إن شاء الله.
27هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي؟
إن وصل إلى حدّ الوسوسة لا يعتني بوسواسه، أمّا ما يسمّى في الصلاة بمجرّد كثرة الشكّ فجريان حكمه في المقام مشكل.
28شخصٌ استدبر في السعي اختياراً وكان جاهلاً بأنّه يجب عليه الاستقبال، واستمرّ ذلك لعدّة أمتار وكان في الشوط الثاني من سعيه، وبعد إكمال السعي أو بعد تمام الأعمال التفت إلى الحكم، فماذا يفعل؟
يعيد السعي.
29علم شخص بعد أن قصّر في عمرة التمتّع أنّ وضوءه كان باطلاً، أو أنّه لم يكن على وضوء حين الطواف وصلاة الطواف، فهل يحكم ببطلان سعيه وتقصيره أيضاً، أو يكفيه إعادة الطواف والصلاة؟
يعيدها جميعاً.
31قامت الحكومة السعوديّة أخيراً بتعريض المسعى بحيث تقع ـ لا محالة ـ الأشواط التي تبدأ من الصفا إلى المروة خارج المسعى القديم، فما هو حكم السعي في المسعى الجديد؟
ما دمنا نحتمل كون ذلك جزءاً من المسعى الحقيقيّ يكفي السعي فيه.
32شخص عند قيامه بأعمال العمرة المفردة تعرّض للمرض في الشوط الخامس من السعي فأعادوه إلى بلده، وبعد شفائه لم يستطع العودة إلى مكّة لإتمام الأعمال، فما هي وظيفته حاليّاً؟
إن عجز عن الرجوع إلى مكّة يأخذ نائباً لإتمام السعي، والنائب بعد أن ينهي السعي يجمع احتياطاً بين التقصير وبين إخباره لهذا الشخص كي يقصّر أيضاً، ثُمّ يأتي النائب بطواف النساء وصلاته، فيخرج بذلك هذا الشخص عن الإحرام.
33شخص أكمل سعيه وأضاف شوطاً من المروة إلى الصفا بنيّة الاحتياط والبدل عن الشوط الفاسد من أشواطه إن وجد، فهل هذه زيادة مبطلة للسعي؟
الاحتياط يقتضي إعادة السعي والتقصير.
34لو سعى الحاجّ شوطين بين الصفا والمروة، ثمّ قطع السعي وخرج إلى الحرم، ثمّ عاد وأتى بسعي جديد فهل هذا السعي صحيح، أو لا بدّ له من إكمال الأوّل، ولو لم يكمل الأوّل واكتفى بهذا السعي الجديد فهل تصحّ عمرته أو حجّه، أو لا؟
الظاهر صحّة حجّه وعمرته وسعيه.
351- ذهب البعض من المؤمنين للعمرة فلمّا طافوا تفاجؤوا بالمنع من السعي في الطابق الأرضي بسبب العمل بالتوسعة المقامة وأجبروهم على السعي من الطابق الثاني علماً بأنّ مشروع التوسعة سوف يطول أكثر من مدّة بقائهم في مكّة فهل يتحلّلون بذلك أو لا، وماذا عليهم أن يصنعوا لأجل التحلّل من الإحرام؟
2: هناك محاولة لتوسعة المسعى ليكون الذهاب من الصفا إلى المروة خارج المسار الموجود والرجوع في المسار القديم بعد أن وحّد المسارين القديمين ليكونا مساراً واحداً للرجوع من المروة إلى الصفا فكيف يكون السعي حينها سواء في الحجّ أم العمرة؟
1- يجوز اختياراً السعي من الطابق الثاني.
2- إذا احتمل كون التوسعة أيضاً بين الجبلين كفى ذلك في صحّة السعي.
ما حكم صاحب السلس المستمر في الصلاة والطواف؟
صاحب السلس يتجنّب عن سراية النجاسة بشدّه ما يمنع عن السراية ويسعى في سبيل تحصيل فترات الانقطاع لو أمكن. وفي الطواف وصلاة الطواف يجمع بين المباشرة والاستنابة.
37من المعلوم أنّ من واجبات الحجّ الذبح أو المنحر، وقد كان في السابق يذبح فيها، ثم تطور الأمر إلى الذبح في وادي محسر في السنين الأخيرة، ولكن بعد أن قامت الجهات المختصة ببناء مخيمات للحجاج في أرض منى لتستوعب عدداً أكبر منهم حتى أنّه قد تتجاوزها إلى ذلك الوادي، اضطرّت هذه الجهات إلى نقل المسالخ إلى منطقة بعيدة تتجاوز الخمسة عشر كيلواً ـ كما حكى ذلك الأخوة الذين شاهدوا ذلك ـ وهذه المسالخ الجديدة تحتوي على آلات متطوّرة ومعدّات جديدة تسهل عملية الذبح والسلخ ولجنة مكوّنة من قصابين معينين لذلك الشأن.
وطبعاً يكون العمل في تلك المسالخ تحت إشراف الجهات المختصة، وتتمّ العملية بالنسبة للحاج بأن يشتري كوبوناً يدفع بموجبه ثمن الهدي، ثم يتصرف المسؤولون بالذبح بالطريقة التي يتبنونها.
وفي تلك الحالة من الممكن أن لا تتوافر الشروط المطلوبة من مثل قضية الذابح وقضية الذبح في غير يوم العيد، وربما يكون الذبح إلى ما بعد ذي الحجة، وما شابه ذلك.
ويقول البعض بأنّ هناك مسالخ شخصية غير تلك المسالخ المتقدّمة ويمكن الذبح فيها، ولكن ذلك يصطدم بعدة مشكلات:
منها: مخالفة التقية إن كان ذلك مورداً لها.
ومنها مخالفة النظام، والذي قد يستتبع الضرر والذي قد يترتب عليه عدم الاجزاء لمثل هذا الذبح، كما هو الحال في بقية موارد مخالفة النظام.
بعد اتضاح ذلك هنا عدة مسائل:
المسألة الأولى: لو أمكن توفر الشروط المطلوبة في الذبح فهل يتعين الذبح في تلك المسالخ من باب الأقرب فالأقرب، ومن باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير أم لا؟ وما هو الحكم فيما لو لم تتوفر الشروط المطلوبة؟
المسألة الثانية: إذا كان الجواب بعدم الجواز في حال عدم توفر الشروط فهل تنتقل الوظيفة إلى الذبح في بلد المكلف مع مراعاة الشروط الشرعية تماماً، أو أنّ وظيفته الصوم، أو الجمع بينهما، أو شيء غير ذلك؟
المسألة الثالثة: بناءً على انتقال الوظيفة إلى الذبح في البلد، فهل يجوز للحاج أن يأتي بالوظائف المترتبة على الذبح كالحلق وما شابه في نهار يوم العيد مطلقاً (مع علمه بأنّه سيحصل له الذبح في يوم العيد)، أو أنّه لابدّ أن يستعلم من وكيله في بلده أنّه قد ذبح له هديه عن طريق الاتصال الهاتفي مثلاً ثم يأتي بالأعمال المترتبة؟
المسألة الرابعة: هل تترتب الأحكام المتعلّقة بالذبيحة مثل الأكل والتثليث وما شابه ذلك إذا ذبح في بلده أم لا؟
الذبح يكون في الدرجة الاُولى في منى، فإن لم يمكن ذلك يكون في وادي محسّر، فإن لم يمكن ذلك يكون في مطلق الحرم سواءً مكة أو ما بين مكّة ومنى وعلى كلّ تقدير من هذه التقادير لا تصل النوبة إلى بلده ولا إلى الصوم.
38