عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

السعي

السؤال:

ذكرتم في البند (102) من مناسككم الشريف: أنّه يجب أن لا يؤخّر السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً، والسؤال هو: أنّه لو وقع الفراغ من الطواف وصلاته في الساعات الأخيرة من الليل فهل يجب إيقاع السعي فوراً كي لا يحصل صدق التأخير إلى الغد، أو تقصدون عدم الفصل بين الطواف والسعي بليلة متى وقع الفراغ من الطواف؟

الجواب:

المقصود هو الثاني.

1

السؤال:

لو أخّر الحاجّ السعي عامداً إلى أكثر من ليلة فهل يبطل طوافه؟

الجواب:

الأحوط بطلان الطواف.

2

السؤال:

شخص أكمل الطواف وصلاته، ثمّ اشتدّ عليه المرض فلم يستطع أداء السعي في وقته، فتأخّر عدّة أيّام إلى حين شفائه، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته، أو يكفيه أداء السعي فقط؟

الجواب:

يكفيه أداء السعي فقط.

3

السؤال:

لو استمرّ المرض بالحاجّ مدّة ليلتين، ولسبب المرض لم يأتِ بالسعي بعد الطواف وصلاته، لكنّه لم يؤدِّ السعي بعد شفائه، وأخّره ليلتين اُخريين تساهلاً، فهل هذا التأخير الثاني الحاصل من التساهل يوجب الإخلال بالموالاة بين الطواف والسعي فيبطل طوافه؟

الجواب:

يحتاط بإعادة الطواف وصلاته ثمّ السعي.

4

السؤال:

لو ترك المعتمر بعض أشواط السعي نسياناً أو جهلاً، ثمّ قصّر، ثمّ التفت إلى ذلك بعد عدّة أيّام، فهل عليه خلع الثياب ولبس ثوبَي الإحرام ثمّ إكمال السعي، أو يكفي إكمال السعي بالثياب الاعتياديّة؟

الجواب:

يصحّ له السعي بثيابه الاعتياديّة.

5

السؤال:

شخص نقّص من أشواط السعي جهلاً وقصّر بعد ذلك، فهل تجب عليه إعادة التقصير بعد إكمال السعي؟

الجواب:

الأحوط إعادة التقصير بعد إكمال السعي والتكفير بذبح بقرة.

6

السؤال:

هل تجب إعادة الطواف والصلاة ثمّ السعي على من سعى بعد يوم أو عدّة أيّام من الطواف جهلاً منه بالحكم؟ وهل يحلّ من إحرامه لو قصّر بعد سعيه جهلاً بالمسألة؟

الجواب:

لا تجب عليه إعادة الطواف والصلاة وصحّ تقصيره.

7

السؤال:

لو فرض إحداث سرداب ونفق بين الصفا والمروة (طابق تحت المسعى الموجود حاليّاً) هل يجوز السعي بينهما فيه؟

الجواب:

إن كنّا نحتمل كون السعي بينهما سعياً بين الجبلين، أي: كانت الأرض في زمن التشريع نازلة إلى هذا الحدّ، جاز السعي بينهما.

8

السؤال:

رجل سعى عدّة أشواط، ثمّ ألغاها، أو طاف عدّة أشواط، ثمّ ألغاها وأعاد السعي، أو الطواف بسبعة أشواط، فهل يصحّ عمله، أو يبطل العمل؛ لأنّ الطواف أو السعي لا يبطل بمجرّد الإلغاء، فقد تحقّقت الزيادة؟

الجواب:

ما لم يبطل الطواف السابق أو السعي السابق بمبطل فكفاية مجرّد الإلغاء لا تخلو من إشكال. نعم، الزيادة في السعي عن جهل لا تبطل السعي(دليل صحيحة هشام بن سالم في الذين جعلوا الذهاب والإياب شوطاً واحداً جهلاً منهم بالحكم: «قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء». راجع الوسائل ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 11 من السعي.).

9

السؤال:

هل يجوز قطع السعي والبدء بسعي جديد من الأوّل اختياراً؟
وهل يصحّ سعيه الثاني بدون أن يخرج من المسعى ويوقع فاصلاً بين سعيه الذي قطعه وسعيه الثاني؟
وهل يختلف الأمر في الطواف، أو أنّ الحكم فيهما واحد؟

الجواب:

في السعي لا نجوّز ذلك. نعم، لو خرج من المسعى وأوقع فاصلاً بينه وبين السعي السابق بحيث صحّ عدّه عرفاً سعياً مستقلاًّ جاز ذلك، وأمّا في الطواف، فلو أراد تبديل الطواف يكفي له أن يوجد فاصلاً بين أشواط الطواف الأوّل إلى حدّ فوات الموالاة، ثمّ يبدأ بالطواف الجديد ولو لميخرج من المطاف.

10

السؤال:

أفتونا مأجورين في رجل تبيّن له بعد أن أتمّ أعمال الحجّ وعاد إلى بلده بأنّ سعيهُ كانت فيه خطوات إلى الخلف، علماً أنّه كان جاهلاً بالحكم حين السعي، فهل عليه الاستنابة لسعيه، أو عليه الإعادة في العام القابل إن استطاع؟

الجواب:

بطل حجّه، وعليه الإعادة في العام القابل ولو بمثل القرض.

11

السؤال:

لو كان الحاجّ في الشوط الثاني من سعيه وتخيّل بسبب الزحام والإرهاق أنّه في الشوط الثالث، وتردّد في أنّه هل صعد على شيء من الصفا أو شرع في شوطه الثالث قبل ذلك، لكنّه واصل سعيه ثمّ بعد لحظات التفت إلى أنّه ما زال في الشوط الثاني ولم يبلغ الصفا بعد، فهل تردّده هذا مخلّ بسعيه الذي حصل بعده؟

الجواب:

لا يخلّ.

12

السؤال:

ما حكم الشكّ في عدد أشواط السعي بعد الفراغ والانصراف، ولكن قبل التقصير؟

الجواب:

إن شكّ في الزيادة فقط كما لو شكّ وهو على المروة في أنّه هل أتى بسبعة أو تسعة أجزأ، وإلاّ أعاد.

13

السؤال:

ما حكم من علم أنّه يجب عليه السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وبهذه النيّة سعى، لكنّه عدّ ـ جهلاً ـ مجموع الذهاب والإياب شوطاً واحداً بحيث بعد انتهاء السعي يكون قد سعى أربعة عشر شوطاً؟

الجواب:

صحّ عمله.

14

السؤال:

شخصٌ بدأ بالسعي من المروة وختم بالصفا، ثمّ علم أنّ الواجب ليس كذلك، فهل يكفيه السعي شوطاً واحداً من الصفا إلى المروة إكمالاً للنقص، أو لابدّ من إعادة السعي بالكامل؟

الجواب:

يعيد سعيه.

15

السؤال:

كان شخص في حال السعي فرأى علامة تشير إلى بدء الهرولة، لكنّه سار بشكل طبيعي، ثمّ ظنّ أنّ الهرولة واجبة، فعاد واجتاز تلك المسافة هرولةً، فهل في سعيه إشكالٌ؟

الجواب:

إن جزم بالوجوب فهذه إن عدّت زيادة فإنّما هي زيادة جهليّة ولا تضرّ، وإن ظنّ بالوجوب فأعاد مقدار الهرولة بعنوان الرجاء لا بعنوان الجزئيّة القطعيّة فأيضاً لا إشكال فيه.

16

السؤال:

اعتقد شخص أنّ كلّ شوط من أشواط السعي هو عبارة عن الذهاب من الصفا إلى المروة والعود إلى الصفا، فسعى ثلاثة أشواط وفق ما كان يعتقده، فالتفت إلى المسألة، فأتمّ سعيه سبعة وفق الحساب الصحيح، فهل يصحّ سعيه؟

الجواب:

يصحّ إن شاء الله.

17

السؤال:

هل المشي على الصفا أو المروة بنيّة السعي بعد كلّ شوط يعتبر من الزيادة المبطلة للسعي؟

الجواب:

السعي هو المشي بين الصفا والمروة، أمّا المشي على الصفا والمروة فهو لغوٌ، ولا يعدّ شيئاً ولا يعتبر زيادة مبطلة.

18

السؤال:

تيقّن شخصٌ أنّه سعى خمسة أشواط مثلاً، لكنّه شكّ في أنّه سعى الشوطين الأخيرين، أم لا، فماذا يفعل؟

الجواب:

يعيد سعيه.

19

السؤال:

إذا نسي الحاجّ أو المعتمر بعض أشواط السعي وقَصَّر، يجب عليه السعي وتداركه عند التذكّر، والسؤال: أنّه هل حلَّ من إحرامه بعد التقصير؟

الجواب:

نعم حلّ من إحرامه وإن كان الأحوط الأولى أن يقصّر مرّة اُخرى.

20

السؤال:

قال بعض الفقهاء بأنّه «لا تعتبر الموالاة في السعي إلاّ إذا ترك الشوط الأوّل قبل إكماله، فإذا فاتت الموالاة يعيد السعي احتياطاً»، ما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب:

لم أجد دليلاً على شرط الموالاة ولا بأس بالاحتياط.

21

السؤال:

هل يصحّ السعي ممّن غلبه النوم في حال السعي محمولاً؟

الجواب:

إن لم يكن ممّن غلب الأمر عليه كالمغمى عليه أو النائم الذي لا يستطيع أن يُفيق من النوم فعليه النيّة، والنيّة لا تكون في حالة النوم.

22

السؤال:

يقول بعض الفقهاء بأنّه من نقّص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي، وجامع زوجته، وجب عليه ـ إضافةً إلى إتيان السعي ـ التكفير ببقرة، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب:

النصّ الصحيح دلّ على ذلك، وهو وارد في الإحلال سواء جامع أو لم يجامع، فلا خصوصيّة للجماع في الحكم.

23

السؤال:

في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأوّل الجزء المرتفع من الجانبين، أو يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل للوصول إلى الجزء البارز فعلاً من الجبل؟

الجواب:

ما دمنا نحتمل أنّ هذا المقدار كان هو السعي الكامل بين الصفا والمروة فهو مجز.

24

السؤال:

هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟

الجواب:

إن كان الطواف بالنهار فهو المتيقّن من النهي الوارد عن تأخير السعي إلى غد، وإن كان بالليل فتأخير السعي إلى الفجر خلاف الاحتياط الاستحبابيّ.

25

السؤال:

هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي لمن لا يقدر على الإتيان بها بالكامل؟

الجواب:

العاجز عن السعي ولو محمولاً يستنيب، فإن عجز عن بعض الأشواط فالأحوط له أن يستنيب مرّتين: مرّةً للبعض الذي عجز عنه، ومرّة اُخرى للسعي الكامل.

26

السؤال:

شخص أكمل سعيه متردّداً في صحّته أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته أو عدم النقصان أو الزيادة فيه، فهل يصحّ عمله؟

الجواب:

صحّ عمله إن شاء الله.

27

السؤال:

هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي؟

الجواب:

إن وصل إلى حدّ الوسوسة لا يعتني بوسواسه، أمّا ما يسمّى في الصلاة بمجرّد كثرة الشكّ فجريان حكمه في المقام مشكل.

28

السؤال:

شخصٌ استدبر في السعي اختياراً وكان جاهلاً بأنّه يجب عليه الاستقبال، واستمرّ ذلك لعدّة أمتار وكان في الشوط الثاني من سعيه، وبعد إكمال السعي أو بعد تمام الأعمال التفت إلى الحكم، فماذا يفعل؟

الجواب:

يعيد السعي.

29

السؤال:

هل تستحبّ الهرولة للنساء؟

الجواب:

لا تستحبّ.

30

السؤال:

علم شخص بعد أن قصّر في عمرة التمتّع أنّ وضوءه كان باطلاً، أو أنّه لم يكن على وضوء حين الطواف وصلاة الطواف، فهل يحكم ببطلان سعيه وتقصيره أيضاً، أو يكفيه إعادة الطواف والصلاة؟

الجواب:

يعيدها جميعاً.

31

السؤال:

قامت الحكومة السعوديّة أخيراً بتعريض المسعى بحيث تقع ـ لا محالة ـ الأشواط التي تبدأ من الصفا إلى المروة خارج المسعى القديم، فما هو حكم السعي في المسعى الجديد؟

الجواب:

ما دمنا نحتمل كون ذلك جزءاً من المسعى الحقيقيّ يكفي السعي فيه.

32

السؤال:

شخص عند قيامه بأعمال العمرة المفردة تعرّض للمرض في الشوط الخامس من السعي فأعادوه إلى بلده، وبعد شفائه لم يستطع العودة إلى مكّة لإتمام الأعمال، فما هي وظيفته حاليّاً؟

الجواب:

إن عجز عن الرجوع إلى مكّة يأخذ نائباً لإتمام السعي، والنائب بعد أن ينهي السعي يجمع احتياطاً بين التقصير وبين إخباره لهذا الشخص كي يقصّر أيضاً، ثُمّ يأتي النائب بطواف النساء وصلاته، فيخرج بذلك هذا الشخص عن الإحرام.

33

السؤال:

شخص أكمل سعيه وأضاف شوطاً من المروة إلى الصفا بنيّة الاحتياط والبدل عن الشوط الفاسد من أشواطه إن وجد، فهل هذه زيادة مبطلة للسعي؟

الجواب:

الاحتياط يقتضي إعادة السعي والتقصير.

34

السؤال:

لو سعى الحاجّ شوطين بين الصفا والمروة، ثمّ قطع السعي وخرج إلى الحرم، ثمّ عاد وأتى بسعي جديد فهل هذا السعي صحيح، أو لا بدّ له من إكمال الأوّل، ولو لم يكمل الأوّل واكتفى بهذا السعي الجديد فهل تصحّ عمرته أو حجّه، أو لا؟

الجواب:

الظاهر صحّة حجّه وعمرته وسعيه.

35

السؤال:

1- ذهب البعض من المؤمنين للعمرة فلمّا طافوا تفاجؤوا بالمنع من السعي في الطابق الأرضي بسبب العمل بالتوسعة المقامة وأجبروهم على السعي من الطابق الثاني علماً بأنّ مشروع التوسعة سوف يطول أكثر من مدّة بقائهم في مكّة فهل يتحلّلون بذلك أو لا، وماذا عليهم أن يصنعوا لأجل التحلّل من الإحرام؟
2: هناك محاولة لتوسعة المسعى ليكون الذهاب من الصفا إلى المروة خارج المسار الموجود والرجوع في المسار القديم بعد أن وحّد المسارين القديمين ليكونا مساراً واحداً للرجوع من المروة إلى الصفا فكيف يكون السعي حينها سواء في الحجّ أم العمرة؟

الجواب:

1- يجوز اختياراً السعي من الطابق الثاني.
2- إذا احتمل كون التوسعة أيضاً بين الجبلين كفى ذلك في صحّة السعي.

36

السؤال:

ما حكم صاحب السلس المستمر في الصلاة والطواف؟

الجواب:

صاحب السلس يتجنّب عن سراية النجاسة بشدّه ما يمنع عن السراية ويسعى في سبيل تحصيل فترات الانقطاع لو أمكن. وفي الطواف وصلاة الطواف يجمع بين المباشرة والاستنابة.

37

السؤال:

من المعلوم أنّ من واجبات الحجّ الذبح أو المنحر، وقد كان في السابق يذبح فيها، ثم تطور الأمر إلى الذبح في وادي محسر في السنين الأخيرة، ولكن بعد أن قامت الجهات المختصة ببناء مخيمات للحجاج في أرض منى لتستوعب عدداً أكبر منهم حتى أنّه قد تتجاوزها إلى ذلك الوادي، اضطرّت هذه الجهات إلى نقل المسالخ إلى منطقة بعيدة تتجاوز الخمسة عشر كيلواً ـ كما حكى ذلك الأخوة الذين شاهدوا ذلك ـ وهذه المسالخ الجديدة تحتوي على آلات متطوّرة ومعدّات جديدة تسهل عملية الذبح والسلخ ولجنة مكوّنة من قصابين معينين لذلك الشأن.
وطبعاً يكون العمل في تلك المسالخ تحت إشراف الجهات المختصة، وتتمّ العملية بالنسبة للحاج بأن يشتري كوبوناً يدفع بموجبه ثمن الهدي، ثم يتصرف المسؤولون بالذبح بالطريقة التي يتبنونها.
وفي تلك الحالة من الممكن أن لا تتوافر الشروط المطلوبة من مثل قضية الذابح وقضية الذبح في غير يوم العيد، وربما يكون الذبح إلى ما بعد ذي الحجة، وما شابه ذلك.
ويقول البعض بأنّ هناك مسالخ شخصية غير تلك المسالخ المتقدّمة ويمكن الذبح فيها، ولكن ذلك يصطدم بعدة مشكلات:
منها: مخالفة التقية إن كان ذلك مورداً لها.
ومنها مخالفة النظام، والذي قد يستتبع الضرر والذي قد يترتب عليه عدم الاجزاء لمثل هذا الذبح، كما هو الحال في بقية موارد مخالفة النظام.
بعد اتضاح ذلك هنا عدة مسائل:
المسألة الأولى: لو أمكن توفر الشروط المطلوبة في الذبح فهل يتعين الذبح في تلك المسالخ من باب الأقرب فالأقرب، ومن باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير أم لا؟ وما هو الحكم فيما لو لم تتوفر الشروط المطلوبة؟
المسألة الثانية: إذا كان الجواب بعدم الجواز في حال عدم توفر الشروط فهل تنتقل الوظيفة إلى الذبح في بلد المكلف مع مراعاة الشروط الشرعية تماماً، أو أنّ وظيفته الصوم، أو الجمع بينهما، أو شيء غير ذلك؟
المسألة الثالثة: بناءً على انتقال الوظيفة إلى الذبح في البلد، فهل يجوز للحاج أن يأتي بالوظائف المترتبة على الذبح كالحلق وما شابه في نهار يوم العيد مطلقاً (مع علمه بأنّه سيحصل له الذبح في يوم العيد)، أو أنّه لابدّ أن يستعلم من وكيله في بلده أنّه قد ذبح له هديه عن طريق الاتصال الهاتفي مثلاً ثم يأتي بالأعمال المترتبة؟
المسألة الرابعة: هل تترتب الأحكام المتعلّقة بالذبيحة مثل الأكل والتثليث وما شابه ذلك إذا ذبح في بلده أم لا؟

الجواب:

الذبح يكون في الدرجة الاُولى في منى، فإن لم يمكن ذلك يكون في وادي محسّر، فإن لم يمكن ذلك يكون في مطلق الحرم سواءً مكة أو ما بين مكّة ومنى وعلى كلّ تقدير من هذه التقادير لا تصل النوبة إلى بلده ولا إلى الصوم.

38

السؤال:

لو سعى الحاجّ شوطين بين الصفا والمروة، ثمّ قطع السعي وخرج إلى الحرم، ثمّ عاد وأتى بسعي جديد فهل هذا السعي صحيح، أو لا بدّ له من إكمال الأوّل، ولو لم يكمل الأوّل واكتفى بهذا السعي الجديد فهل تصحّ عمرته أو حجّه، أو لا؟

الجواب:

الظاهر صحّة حجّه وعمرته وسعيه.

39