عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• مسائل متفرّقة

السؤال:

ما هو معنى الحرج والمشقّة الشديدين؟

الجواب:

مثاله: ما إذا صعب عليه القيام في الصلاة لشدّة المرض فينتقل إلى الصلاة من جلوس، وصعب عليه الصبر على الصوم لشدّة المرض فيفطر ثمّ يقضي صيامه، ولكن تطبيق هذه القاعدة في كثير من مواردها الفقهيّة بحاجة إلى الاسترشاد برأي الفقيه.

1

السؤال:

هل المديون إلى الدولة أو إلى البنك يعتبر فقيراً ويستحقّ النفقة شرعاً؟ وهل المديون أكثر من مؤونة سنته يعتبر فقيراً؟

الجواب:

إن كان عاجزاً عن تسديد حاجته الاقتصاديّة العرفيّة بما فيها أداء الديون فهو فقير.

2

السؤال:

هل ردّ السلام على الطفل واجب؟

الجواب:

الأحوط ردّ السلام على الطفل المميّز.

3

السؤال:

في أيّ سنة يصبح الصبيّ مميّزاً في الأعمّ الأغلب؟

الجواب:

هذا يختلف باختلاف الصبيان.

4

السؤال:

ما هو سنّ البلوغ للبنت؟

الجواب:

سنّ البلوغ للبنت هو أقرب الأجلين: الحيض وتمام السنة التاسعة.

5

السؤال:

ما هو سنّ البلوغ عند الذكور وعند الإناث وعند الخِناث؟

الجواب:

سنّ البلوغ عند الذكور لمن لم يجد علامة من خروج المنيّ أو الإنبات هو تمام الخمسة عشر عاماً، وعند الإناث تمام التسعة أعوام، أمّا الخنثى المشكل فتحتاط.

6

السؤال:

عرفنا أنّ علامات البلوغ ثلاثة، فهل إذا حصلت واحدة منها تمّ البلوغ وأصبح الشخص مكلّفاً؟

الجواب:

نعم تكفي علامة واحدة.

7

السؤال:

تعارف لدى بعض الناس دفن عظام ودم العقيقة والاُضحية في حفرة خاصّة، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

لم نعرف أساساً لذلك.

8

السؤال:

ما هي الصفات التي يجب توفّرها في المبلّغ للشريعة الإسلاميّة السمحاء؟

الجواب:

كلّما اقترب إلى الله تعالى أكثر بالالتزام بالواجبات والمستحبّات وترك المحرّمات والمكروهات كان تبليغه أكثر تأثيراً في النفوس، ولا بدّ للمبلّغ أن يكون مطّلعاً على المسائل أو قادراً ـ على الأقلّ ـ على استخراجها من الرسالة العمليّة كي لا يفتي بغير علم.

9

السؤال:

لو أراد أحد المؤمنين أن يعدّ وليمة لإطعام المؤمنين بعد قراءتهم القرآن الكريم، ثمّ تختم الجلسة بقراءة المنبر الحسيني طالباً ثواب هذا العمل أن يعود إليه؛ لأ نّه يخشى أن لا يقام له مجلس فاتحة بعد وفاته، فهل تترتّب عليه حرمة؟

الجواب:

لا حرمة في هذا العمل، بل فيه ثواب وأجر.

10

السؤال:

هل يجوز للمؤمن أن يهدي ثواب بعض الأعمال لأبويه المخالفين؟

الجواب:

يجوز ذلك ما لم يكونا معاندين ولا ناصبين، ولكن قبول ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلينا.

11

السؤال:

هل يجوز إقامة مجلس الفاتحة لرجل مسلم تارك الصلاة؟

الجواب:

يجوز ذلك ما لم تترتّب عليه مفسدة إسلاميّة.

12

السؤال:

ما رأيكم بقاعدة التسامح بأدلّة السنن؟ وهل هي ثابتة عندكم؟

الجواب:

قاعدة التسامح غير ثابتة عندنا، وإنّما الثابت أنّ من عمل بما بلغه فيه الثواب رجاءً كان مثاباً على أثر الانقياد، وليس على أثر الاستحباب.

13

السؤال:

ما حكم لبس السواد في شهري محرّم وصفر؟ وما حكم الصلاة فيه في كلّ وقت؟

الجواب:

روايات باب هذه المسألة كثيرة، ولكنّها غير تامّة سنداً، فمن ترك لبس السواد رجاء مطلوبيّة الترك خصوصاً في الصلاة يثاب إن شاء الله، ومن لبس السواد برجاء كونه شعاراً لعزاء الحسين (عليه السلام) يثاب أيضاً إن شاء الله.

14

السؤال:

هناك رواية في مفاتيح الجنان ـ  في أعمال ليالي الجمعة ـ يظهر منها كراهة قراءة الشعر في ليلة الجمعة، ومن قرأ الشعر حُرم من الثواب، فما قيمة هذه الرواية؟

الجواب:

الأحوط استحباباً العمل بها.

15

السؤال:

هل الحديث: «لا عدوى ولا طيرة» صحيح سنداً؟

الجواب:

نعم صحيح.

16

السؤال:

هُناك قول مشهور بأنّه تكره المصافحة يوم العاشر من محرّم الحرام، فهل يوجد دليل على ذلك؟

الجواب:

لا كراهة في ذلك.

17

السؤال:

ما حكم السلام في حدّ ذاته، وما حكم ردّ السلام؟

الجواب:

المعروف بين الفقهاء أنّ السلام مستحب وردّ السلام واجب.

18

السؤال:

شخص انتقل إلى المذهب الشيعي بعدما كان على إحدى المذاهب الاُخرى غير التشيّع. هل يتوجّب عليه إعادة صلواته التي صلّاها وصيامه وحجّه، أي: عباداته الواجبة جميعاً؟

الجواب:

إن كان قد أدّاها وفق مذهبه السابق لا يجب عليه قضاؤها إلا الزكاة، فإنّه إن كان قد أعطاها للمخالف لم تبرأ ذمّته، لأنّ الزكاة إنّما هي لأهل الإيمان، فعليه الإعادة، كما دلّ على ذلك بعض الروايات، كصحيح يزيد بن معاوية، الوسائل، ج1، ب31 من مقدّمة العبادات، ح1.
و أمّا الحجّ فليس عليه الإعادة كما دلّ عليه بعض النصوص، من قبيل نفس صحيح يزيد بن معاوية الذي أشرنا إليه.
و أمّا طواف النساء فإن كان قد أتی بما هو متعارف عندهم من طواف الوداع كفاه ذلك، و إلا فقد حرمت عليه النساء، و ليس الجاهل بالحكم بأشدّ حالاً من الناسي، فإن عجز عن الرجوع و تدارك طواف النساء صحّت له استنابة‌ من يطوف عنه، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام: «في رجل نسي طواف النساء حتّی أتی الكوفة. قال: لا تحلّ له النساء حتّی يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه». الوسائل، ج13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب58 من الطواف، ح4، ص407.

19