عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• الطلاق والعدّة

السؤال:

ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة المتمتّع بها بالزواج المنقطع فيما إذا دخل بها ثمّ انتهت مدّة هذا الزواج، أو وهبت إليها المدّة؟

الجواب:

مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية حيضة واحدة، وكذلك كفاية خمسة وأربعين يوماً(1).
___________________________
(۱) راجع وسائل الشيعة، ج ۲۱، الباب ۲۲ من المتعة، موثّقة زرارة، ح ۳ من الباب،ص ٥۲ بحسب طبعة آل البيت. وح ٦ من نفس الباب، ص ٥۳.
وراجع الفقيه، ج ۳، ح ۱٤٠۸، ص ۲۹٦ بحسب طبعة الآخوندي، منضمّاً إلى الباب ۱٠ من نكاح العبيد والإماء من الوسائل، نفس المجلّد الماضي، ح ۲، ص ۹٦.
ويستحبّ تمام الحيضتين؛ لصحيحة سعد بن سعد الأشعري في الوسائل، نفس الباب الماضي، ح ۱، ص ۹٥، فهذه الصحيحة نحملها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي أشرنا إليها من نفس الباب.
وإنّما نستفيد من هاتين الروايتين في المتعة رغم أنّهما واردتان في الأمة لما أشرنا إليه من حديث الفقيه، ج ۳، ح ۱٤٠۸، فإنّه يصرّح بأنّ المتعة عليها ما على الأمة.

1

السؤال:

ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟

الجواب:

عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.

2

السؤال:

هل يجوز للمرأة طلاق نفسها بنيّة التزويج من رجل آخر مع سبق العلاقة اللاشرعيّة والاتّفاق السابق بينهما؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

3

السؤال:

هل هناك عدّة للمرأة المتمتّع بها دبراً أو تفخيذاً؟

الجواب:

لا عدّة في التفخيذ. أمّا وطء الدبر فالمسألة خلافيّة، والأحوط استحباباً الاعتداد.

4

السؤال:

إذا توفّي رجل وكان عاقداً على امرأة ولم يدخل بها، فهل عليها العدّة، علماً بأنّ العقد تمّ تلفونيّاً بالوكالة؟

الجواب:

نعم عليها العدّة.

5

السؤال:

هل تعتدّ اليائس في الزواج المنقطع؟ وإذا مات زوجها أثناء العقد فهل عليها العدّة؟ وهل ترثه في هذه الحالة؟

الجواب:

على اليائس عدّة الوفاة، وليست عليها عدّة الطلاق، ولا إرث في الزواج المنقطع.

6

السؤال:

إذا استخدمت المرأة ما يمنعها عن الحمل مثل العقاقير الطبّيّة أو قطع الحالب، فهل تبقى عدّة الطلاق شرطاً في صحّة زواجها من آخر لو طلّقها زوجها الأوّل رغم حصول القطع بعدم الحمل؟

الجواب:

نعم يبقى شرط العدّة ثابتاً.

7

السؤال:

امرأة تزوّجت في بلد مّا، وبعد مضيّ أربعة أشهر على الزواج دخل هذا الزوج السجن، ومكث فيه سنة ونصفاً تقريباً، وبعد انقضاء فترة السجن خلّي سبيله، ثمّ اُبعد إلى بلد آخر، وقبل الإبعاد التقته زوجته في دائرة التسفيرات وطلبت منه الالتحاق به حال استقراره في البلد الآخر، ووعدها بذلك. لكن هذا الرجل من حين وصوله إلى البلد الآخر ولحدّ الآن وقد مضى عليه حوالي خمس سنوات لم يبعث إليها ولا يسأل عنها، وقد هجرها تماماً، ولم يرسل لها نفقتها، علماً أنّ الزوجة لا تستطيع أن تلتقيه؛ لأنّه في دولة اُخرى وهو قادر على جلبها إلى بلده، فهل هناك وجه شرعي في طلب الزوجة طلاقها منه؟

الجواب:

لو استطاعت الزوجة أن تثبت لفقيه جامع للشرائط أنّ زوجها يتعمّد في ظلمها، ولم يمكن نجاتها من هذا الظلم إلاّ بالطلاق، ولم يمكن طلب الطلاق من الزوج أو إقناعه بهذا الطلب، جاز لذلك الفقيه أن يطلّقها.

8

السؤال:

امرأة ادّعت أنّ زوجها طلّقها غيابيّاً، ثمّ أخبرها بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخبارها، ولكنّها تقول: إنّه سلّمني ورقة بالطلاق، وهي الآن لاتمتلك هذه الورقة؛ لأنّ زوجها في العراق ويصعب الاتّصال به للتأكّد من صحّة هذا الطلاق، فهل إدّعاء الزوجة الطلاق مقبول؟

الجواب:

إدّعاء الزوجة كونها مطلّقة حجّة شرعاً لمن أراد الزواج منها ما لم تكن متّهمة.

9

السؤال:

طلّقني زوجي غيابيّاً منذ أحد عشر عاماً ثمّ جاء وأخبرني بالطلاق، ولم يكن هناك شهود حين إخباري، وسلّمني ورقة طلاق غير رسميّة، أي: لم تكن هذه الورقة صادرة من حاكم شرع العراق الرسمي، وعندما هُجّرت إلى إيران بقيت هذه الورقة في العراق، ويصعب عليَّ الآن الاتّصال به للحصول على ورقة طلاق اُخرى مع أ  نّي أعرف نفسي أ  نّي مطلّقة، فهل يحقّ لي الزواج من رجل آخر؟

الجواب:

مادام الطلاق ثابتاً عندكِ يجوز لكِ الزواج من أيّ رجل آخر رغم عدم وجود ورقة الطلاق.

10

السؤال:

امرأة تزوّجت وبعد اُسبوع من الزواج فقد زوجها في إحدى المعارك التي شنّها المجرم صدّام ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، وبعد مدّة رفعت أمرها إلى وكيل أحد المراجع، فأجّلها إلى أربع سنوات، ومضت الأربع سنوات بل عشر سنوات فماذا تفعل؟

الجواب:

لا يكفي مجرّد التأجيل أربع سنوات، بل لا بدّ في مورد يصحّ التأجيل أن يفحص حاكم الشرع عن زوجها في تلك المدّة.

11

السؤال:

إحدى المؤمنات زوجها فُقِد منذ اثني عشر عاماً ولا تعلم خبره، وقبل شهرين طُلّقت بأمر أحد المجتهدين، والآن اُخبرت بأ  نّه توفّي قبل اثني عشر عاماً، فما هي عدّتها، هل هي عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ وإذا كانت عدّة وفاة فهل تبدأ من حين الطلاق أو من حين سماع الخبر؟

الجواب:

تعتدّ عدّة الوفاة من حين علمها بالوفاة.

12

السؤال:

ما هو حدّ الفترة التي يحقّ للمرأة الطلاق من زوجها عندما يتركها رغبة من دون علّة شرعيّة؟

الجواب:

لا بدّ من تفاهمهما في ذلك مع حاكم الشرع.

13

السؤال:

إذا عقد أحد على امرأة عقد المتعة دون أن يدخل بها، فهل يجب عليها العدّة عند انتهاء المدّة المتّفق عليها؟

الجواب:

ليست عليها العدّة.

14

السؤال:

إذا فسخ الرجل عقد المرأة في حالة الغضب فهل ينفسخ حقيقة؟

الجواب:

عقد النكاح الدائم لا يقبل الفسخ، وإنّما يقبل الطلاق بحضور شاهدين عدلين.

15

السؤال:

لنفترض أنّ رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرّات، ثمّ أراد الرجوع إليها، فهل يجوز له أن يتّفق مع رجل مؤمن أن يقوم بدور المحلّل؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك، وطريقة التحليل عبارة عن أن يعقد الرجل المحلّل على تلك الامرأة عقداً دائماً، ويدخل بها، ثمّ ينتظر إلى أن تحيض ثمّ تطهر، فيطلّقها في الطهر غير المواقع فيه، ولا يجب على ذلك المحلّل طلاقها، فإن بدا له أن يستبقيها لنفسه كزوجة رغماً على رغبة الزوج الأوّل، جاز له ذلك.

16

السؤال:

زوجتي من النساء اللاتي عادتهنّ الشهريّة غير منتظمة، فتارةً تتأخّر ثلاثة أشهر، واُخرى أكثر أو أقلّ، وقد تتأخّر إلى تسعة أشهر، فكيف يمكنني طلاقها مراعياً شرط حصول الطلاق في طهر غير المواقعة؟ وهل انتظر العادة الشهريّة مهما تأخّرت؟

الجواب:

إذا أردت طلاقها فالأحوط أن تترك مواقعتها لمدّة ثلاثة أشهر ثمّ تطلّقها.

17

السؤال:

امرأة زوجها مجهول لمدّة عشر سنوات، لا تعلم أهو ميّت أوحيّ، فهل تحتاج إلى طلاق، أو لا؟

الجواب:

هذه حالها حال من غاب عنها زوجها أربع سنين في جواز مراجعة الحاكم للطلاق لدى عدم الإنفاق عليها، أمّا الانفصال بلا طلاق فلا  يجوز، إلاّ مع العلم بالموت.

18

السؤال:

امرأة شيعيّة تزوّجها رجل من إخواننا السنّة واشترطت عليه: إن طلّقها أن يدفع لها مبلغاً من المال كجزء من المهر، وبعد الدخول بها ذهب بها إلى قاضيهم وخلعها في مقابل المبلغ المذكور، إلاّ أنّ المرأة لمّا جاءت إلى وطنها ادّعت أنّها لم تكن راغبة في الفراق وإنّما اُكرهت على ذلك وإن كانت هي الآن قد كرهت الزوج ورضيت بما حدث، فهل يجوز للمرأة التزوّج بعد انتهاء العدّة اعتماداً على حكم القاضي السنّي الذي مفاده: «أنّها مخلوعة وبائنة بينونة صغرى لا تحلّ لزوجها الأوّل إلاّ بعقد جديد، وعليها الاعتداد من تأريخ الحكم»، وقد اتّصلنا بالزوج واتّضح منه أنّه بان على أنّه طلّقها، وعلى حدِّ تعبيره: «حرمت عليَّ وحلّت لكم»؟

الجواب:

الطلاق صحيح، ولها أن تتزوّج بعد العدّة.

19

السؤال:

رجل تزوّج من امرأة، وبعد مضيّ ثلاث سنين ـ  بحيث أنجبت طفلاً منه ـ جُنّ الرجل، فتركته المرأة وذهبت إلى أهلها، وعندما جاء أهلها إلى إيران جاءت معهم، ولازال الرجل على جنونه، وهي ترغَب في الطلاق منه، فكيف يكون طلاقها؟

الجواب:

إنّي أرى احتياطاً وجوبيّاً عليها أن تصبر وتحتسب ذلك عند الله، ولها الأجر والثواب إن شاء الله.

20

السؤال:

امرأة تزوّجت في العراق، وبعد الزواج علمت بأنّ الزوج من أبناء العامّة، فحدث خلاف بينهما، وعلى إثر ذلك الخلاف تركها وذهب إلى مكان لا تعلم به، وبعد ذلك هجّرت من العراق، وقد مضى عليها إلى حدّ الآن خمس سنوات وهي ترفض الرجوع إليه، فهل يحقّ لها الطلاق والزواج من شخص آخر؟

الجواب:

لا نجوّز لها الطلاق والزواج من شخص آخر.

21

السؤال:

امرأة مؤمنة متزوّجة من رجل وقد أعلن كفره وعدم إيمانه بالله، وهو يريد أذيّتها ولا يريد أن يُطلّقها، فهل تصبح المرأة مطلّقة لأنّه كفر، أو لا بدّ أن يوافق هو على الطلاق؟

الجواب:

ارتداد الزوج بمنزلة الطلاق، ولا حاجة إلى طلاق آخر.

22

السؤال:

توجد في اُستراليا نساء كثيرات منفصلات عن أزواجهنّ، والانفصال هناك له معنيان:
فإمّا انفصال يتمّ عن طريق الكنيسة، علماً أنّ بعض المذاهب لا تطلّق أبداً مثل مذهب (الكاثوليك).
وإمّا انفصال يتمّ عن طريق الدولة من خلال المحاكم الوضعيّة، فالمحكمة تفصل بين الزوجين لمدّة سنة كاملة، وبعد السنة يُنظر في القضيّة فربّما يتمّ الطلاق وربّما لا يتمّ مطلقاً؛ لأنّ القانون يقضي بذهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته، وأحياناً كثيرة يستمرّ الانفصال إلى ما لا نهاية. والسؤال:
أ ـ هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة؟
ب ـ هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقاً شرعيّاً بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلاً؟
ج ـ كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني؟

الجواب:

أ ـ طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم.
ب ـ طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقاً حقّاً وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين، ولكن مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط.
ج ـ عدّتها أن تحيض مرّتين وتدخل في الحيض الثالث.

23

السؤال:

فتاة متزوّجة وزوجها عِنّين فلم يستطع مواقعتها، وقد طالبته بالطلاق لكنّه هرب منذ ثلاث سنوات إلى العراق، والآن قد أقدم على الفتاة شخص يريد الزواج منها فما حكمها؟

الجواب:

إن رفعت أمرها إلى الحاكم وأثبتت عنَن زوجها، وأنّ إمهال الحاكم سنة سوف لن يحلّ المشكل، وأنّها لم ترض بهذا الزواج يوماً مّا، حكم الحاكم لها بجواز الفسخ.
وأيضاً إن أثبتت لحاكم الشرع أنّه مقصِّر في عدم إرسال النفقة عليها، ولم يمكن إجباره على النفقة ولا على الطلاق، طلّقها حاكم الشرع. وبعد ذاك الفسخ أو هذا الطلاق لها أن تتزوّج.

24

السؤال:

ما هو حكم الطلاق في المحاكم الاُوروبّيّة بالنسبة للمسلم الذي يريد أن يتزوّج امرأة اُوروبّيّة طلّقت في هذه المحاكم؟

الجواب:

إن أصبح تعارف هذا الطلاق فيما بينهم إلى حدّ يعتقدون كون ذلك جزءاً من الدين فيفعلونه بعنوان الالتزام بالدين، جاز لكم اعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً، وإن لم يكن الأمر كذلك وإنّما كان الإتيان بهذا الطلاق لمجرّد الالتزام بعرف اجتماعيٍّ عندهم، فاعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً خلاف الاحتياط، ومع الشكّ يكون الأحوط وجوباً افتراضها ذات بعل.

25

السؤال:

شخص كان يقارب زوجته ويحاول الإدخال من وراء الملابس، وربّما حصل دخول مقدار الحشفة من وراء الملابس فهل يصدق عليه الإدخال؟ وهل يترتّب عليه حكم الجنابة؟ علماً أنّ المرأة لم يدخل بها بعد، فهل تعدّ مدخولاً بها إذا أراد طلاقها؟

الجواب:

إن دخل مقدار الحشفة ولو من وراء اللباس اغتسل بلا إشكال، وإن دخل أقلّ من مقدار الحشفة احتاط استحباباً بالغُسل.

26

السؤال:

المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت، أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة، أو صلة الرحم، أو لأجل الترفيه؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين؟

الجواب:

عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً كما هو الحال في غير اليائس التي لا  تكون حاملاً. وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز، وكشف الوجه والكفّين لها جائز.

27

السؤال:

أثناء ليلة الزفاف حدثت لي مشكلة حيث شعرت بشدٍّ في بطني وضيق في نفسي بحيث منعتني هذه الحالة من الاقتراب من زوجتي، علماً بأ نّني قبل العقد وفي أيّام العقد التي استمرّت عدّة أشهر لم تحصل لي مثل هذه الحالة.
وفي اليوم التالي لليلة الزفاف وعلى أثر عدم القدرة على المقاربة حدثت لي مشكلة مع أهل زوجتي، فقرّرنا على أثرها الانفصال وفسخ العقد، ووكيل الزوجة أحضر مجموعة من الشهود وكان قراره فسخ العقد، وقد حضرت معهم لإنهاء المشكلة، فقال وكيل الزوجة: إنّ موكّلتي تريد فسخ العقد، وبعد ذلك ذكر صيغة فسخ العقد وبهذه الصورة: «إنّ العقد الذي بين فلان وفلانة باطل شرعاً»، وكرّرها ثلاث مرّات.
بعد ذكر هذه الصيغة طلب منّي أحد الحضّار أن اُعطيه وكالة للطلاق احتياطاً لهذا الفسخ الذي جرى على لسان وكيل الزوجة، فاعترض وكيل الزوجة بأ نّه لا داعي لوكالة الزوج، فلقد تمّ فسخ العقد وانتهى كلّ شيء، فأجابه الشاهد بأ نّه لا إشكال بأخذ الاحتياط بالطلاق من قبل الزوج، وهكذا قمت بإعطاء الوكالة للشاهد ليطلّق عنّي، وكنت أعتقد أنّ هذا الطلاق مباراة، حيث ذكر سبب الطلاق أثناء الجلسة وهو عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، إلاّ أنّه أثناء الجلسة طلبوا منّي دفع نصف المقدّم فقط دون ذكر أيّ كلام عن المؤخّر.
وعندما انتهت الجلسة بأيّام طلبوا منّي دفع نصف المؤخّر أيضاً؛ لأنّ وكيل الزوجة الذي أجرى صيغة الفسخ يدّعي أنّ الفسخ كان لسببين: الأوّل: وجود حالة نفسيّة شبه جنونيّة عند الزوج. والثاني: أنّ الزوج لا يتمكّن من الاقتراب من زوجته مطلقاً وأنّ الزوج اعترف بذلك. مع العلم أنّ هذين السببين محض افتراء وكذب، وأ نّني لم أعترف بأيّ شيء حسب ما يدّعي، وأنا مستعدّ للذهاب إلى أيّ حاكم شرع أو محكمة شرعيّة لإثبات بطلان ادّعائه. فأرجو جوابي عن هذه الأسئلة:
1 ـ هل صيغة الفسخ التي ذكرت أوّلاً من قبل وكيل الزوجة صحيحة؟
2 ـ هل وكالة الطلاق التي اُخذت منّي احتياطاً للفسخ تجزي عن الفسخ إذا كان غير صحيح؟
3 ـ إذا كان هذا الطلاق صحيحاً بكلا قسميه الفسخ والوكالة فأيّ نوع من الطلاق سوف يكون حتّى تترتّب عليه الحقوق؟

الجواب:

1- الفسخ غير صحيح.
2- الطلاق مع اجتماع الشروط ـ من قبيل الشهود وأن يكون في طهر غير مواقَع فيه ـ صحيح.
3- الزوج المطلّق قبل الدخول عليه نصف المهر.

28

السؤال:

الزوجة التي كانت وكيلة ضمن العقد من قبل زوجها في طلاق نفسها لو طلّقت نفسها ورجع الزوج إليها فهل يحقّ لها أن تطلّق نفسها للمرّة الثانية، أو تسقط وكالتها؟ وعلى فرض الجواز لو تكرّر الطلاق منها والرجوع من زوجها ثلاث مرّات فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلّل لو أرادت الرجوع، أو لا؟

الجواب:

لو قلنا بصحّة هذا الشرط وثبت الإطلاق في التوكيل صحّ الطلاق للمرّة الثانية، ولو شككنا في الإطلاق لم يصحّ الطلاق الثاني، ولو قلنا بصحّة الشرط وعلمنا بإطلاق التوكيل يكون الطلاق الثالث بائِناً، وبعد فأصل الوكالة عندي إن كانت بمعنى شرط حقّ الطلاق مشكل.

29

السؤال:

إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لا بدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟

الجواب:

الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها

30

السؤال:

لو أنّ المرتدّ قبل رجوعه إلى الإسلام طلّق زوجته المسيحيّة التي تزوّجها حين ارتداده (وطبيعي أنّ الزواج والطلاق إمّا أن يكونا مدنيَّين أو مسيحيَّين)، فهل يصحّ طلاقه؟ وهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوّج تلك المرأة المسيحيّة، أو لا؟ وعلى فرض الصحّة هل تجب مراعاة العدّة، أو لا؟

الجواب:

إن كان الطلاق مدنيّاً فالأحوط عدم الاعتبار به، وإن كان وفق ديانتهم وجبت مراعاة العدّة.

31

السؤال:

لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق العيش معه: إمّا لقبح منظره، أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها (وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر والشتم والإهانة، وقد لا يصل إلى ذلك الحدّ لكنّه خلاف العرف وخلاف شؤون الزوجيّة بحيث قد يخرج عن حدّ المعاشرة بالمعروف)، فهل بإمكانها أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل من حقّه أن يطلّقها عن زوجها لو حصل له اليأس من الإصلاح؟ وكيف الحكم لو لم يمكن الوصول إلى الزوج ومطالبته بالطلاق أو حسن المعاشرة، كما لو غيَّب نفسه عنها سنين عديدة عمداً سواء مع الإنفاق عليها أو أنّه لا ينفق، ولكنّه يطالبها بالسفر إلى بلد آخر حتّى يأتيها وينفق عليها، والمرأة تعلم بأنّ ذلك الطلب ليس إلاّ لمجرّد إيذائها، أو أنّها لا تطيق العيش في ذلك البلد؟
وكيف الأمر لو أنّ النزاع والتخاصم بينهما طال مدّة مديدة إلى أن حصل الطلاق المدني بينهما، سواء كان رغم إرادة الزوج أو مع رضاه، ولكن لم يقع الطلاق الشرعي وغاب الزوج؟ والآن وبعد ثلاث أو أربع سنين ـ حيث لم يعلم أيّ أثر للزوج ـ فهل للزوجة مطالبة الطلاق الغيابي من الحاكم الشرعي، أو لا بدّ لها أن تنتظر بدون نفقة وزوج إلى أن يحصل الاطّلاع عليه ويطالب بتسريحها أو الإنفاق والمعاشرة بالمعروف؟ وكيف ذلك لو كان كلّ ذلك حرجيّاً عليها وهي شابّة في معرض الخطبة والزواج؟ وهل يختلف الأمر لو كان زوجها ملتزماً متديّناً أو منحرفاً وغير ملتزم؟

الجواب:

متى ما أصبح بقاء الزوجيّة مضرّاً بحالها وكان السبب في ذلك ظلمه إيّاها فكان بقاء الزوجيّة سبباً لدوام الظلم، كان لحاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطلّقها أو يترك الظلم، فإذا لم يمكن إجباره على ذلك إمّا لغيبته أو لأيّ سبب آخر، كان لحاكم الشرع طلاقها إذا أرادت الطلاق.

32

السؤال:

تزوّج رجل من امرأة وأنجبت له بنتاً عمرها الآن دون السنة، وتطوّرت النزاعات بينهما الآن إلى مطالبة أهلها بالطلاق، وبعد الإصرار على الطلاق من قِبَل الأهل وافق الزوج بشرط أن يُعطى له مَبلغٌ يزيد على المهر بأضعاف، بينما أهل الزوجة مُصرّون على بَذل مقدار المهر لا غير. يُرجى التفضّل بحلّ هذا النزاع من الناحية الشرعيّة، وبيان المقدار الذي يحقّ للزوج المطالبة به، ولمن تكون حضانة الطفلة في حالة الخُلع ثانياً؟

الجواب:

عوض الخُلع يتمّ بالتوافق بين الزوج والزوجة قبل الطلاق، ولا علاقة له بالمهر، فإن توافقا على مقدار المهر فهو، وإن توافقا على أكثر أو أقلّ فهو.
أمّا حقّ الحضانة فهو مستمرّ للاُمّ مدّة الرضاع، فإن وجد الأب من ترضعها باُجرة أقلّ ممّا تطالبه الاُمّ جاز له انتزاعها منها وتسليمها للمرضعة الاُخرى .

33

السؤال:

لو أنّ حاكم الشرع أو وكيله طلّق زوجةً ولايةً فهل للزوج الرجوع؟

الجواب:

إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلى زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلى زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكان رجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.

34

السؤال:

المرأة التي تقوم بعمليّة جراحيّة لاستئصال الرحم هل يجب عليها الالتزام بالعدّة بعد النكاح المنقطع؟

الجواب:

يجب الالتزام بالعدّة.

35

السؤال:

رجل متزوّج من امرأة زواجاً منقطعاً وكان يستخدم معها في الجماع (العازل المنوي)، فهل على هذه المرأة عدّة بعد أن يهبها المدّة؟

الجواب:

إن أرادت التزويج بشخص آخر فعليها العدّة.

36

السؤال:

هل يجوز لمن تريد أن تعتدّ من الطلاق أن تتناول بعض حبوب الأدوية التي تسرع في مجيء دم الحيض مع مراعات أقلّ فترة الطهارة الشرعية، وأقلّ فترة الحيض بحيث أنّ العدّة بهذه الطريقة تنقضي قبل العدّة المتعارفة بحسب حالتها الطبيعية؟

الجواب:

نعم يجوز.

37

السؤال:

هل لرجوع الزوج إلى زوجته في عدّتها الرجعيّة صيغة خاصّة؟

الجواب:

ليست للرجوع صيغة معيّنة.

38

السؤال:

هل يحوز للزوج الرجوع إلى زوجته في الطلاق الخلعي قبل أن تتزوّج من رجل آخر؟

الجواب:

يجوز له الزواج منها ثانية بعد خروجها من العدّة إن لم يكن الطلاق ثالثاً أو كان تزوّج باُختها أو تزوّج أربعاً غيرها, وأمّا الرجوع قبل انقضاء العدّة فلا يحقّ له ذلك إلا إذا رجعت هي فيما وهبته من عوض الخلع.

39

السؤال:

هل يستطيع الزوج أن يرجع زوجته بعد انتهاء فترة العدّة أي بعد سنة؟ علماً بأنّها لم تتزوج.

الجواب:

يجوز لو كان بعد الطلاق الأوّل أو الثاني، ويكون الإرجاع بعقد جديد، ولا يجوز إلّا برضاها وموافقتها.

40

السؤال:

كنت غاضباً من تصرف زوجتي المستمرّ وفي يوم تملّكني غضب شديد فقلت لها: أنتِ حرام عليّ أنتِ مثل اُمي فما هو الحكم؟

الجواب:

لا أثر شرعي يترتب على ذلك. ولو أحببت أن تحتاط احتياطاً استحبابياً أمكنك أن تكفّر قبل مجامعتها وكفّارة ذلك بالدرجة الاُولى عتق رقبة، وهذا غير ممكن في زماننا، وبالدرجة الثانية صيام شهرين متتابعين، فإن كان ذلك حرجياً لضعف الشيب مثلاً وصلت النوبة إلى الدرجة الثالثة وهي إطعام ستّين مسكيناً، ولا تعودنّ لمثل ذلك

41

السؤال:

امراة مسلمة تقدّم لها رجل سويدي مسيحي للزواج منها وقال لها بأنّه سيستسلم ويتزوجها وبالفعل استسلم أمام الناس وتزوجها وبعد فترة من الزواج قال لها بأنّه ليس مسلماً ولكنّه يحترم الإسلام ويريد الاستمرار معها كزوج !!! ما حكم العيش معه الآن بعد أن رجع عن إسلامه؟

الجواب:

لو رجع عن إسلامه قبل الدخول، بانت منه وانفسخ العقد في الحال. ولو كان بعد الدخول بانت منه واعتدت عدّة الطلاق.

42

السؤال:

هجر والدي والدتي منذ أكثر من ثلاثين سنة دون أن يطلقها، وقد توفي في عام 2004، فهل يجب عليها الحداد مع العلم بأنّها تجاوزت الستين سنة من العمر؟ وكيف يتمّ الحداد في هذا العمر؟ وهل يمكنها زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام في إيران وهي في هذا الوقت في العدّة إذا كانت عليها عدّة؟

الجواب:

تجب عليها العدّة أربعة أشهر وعشرة أيام، وحدادها بترك ما فيه زينة من الثياب و الطيب و الأدهان، فيحرم عليها لبس الحليّ وكلّ ما يعدّ زينة، ولكن يجوز لها الزيارة مع مراعاة ترك التزيين.

43

السؤال:

هل يصح الطلاق لو كان المجري للصيغه في السويد والشهود يستمعون إلى إنشاء الصيغة عن طريق التلفون وهم في إيران أو العراق مثلاً أو لابدّ من حضورهم في مجلس الطلاق؟ وفقكم الله لكلّ خير.

الجواب:

الظاهر صحة الطلاق.

44

السؤال:

رجل طلق زوجته وهو الآن يشك في فساد طلاقه من جهة أنّه يحتمل أنّه واقع زوجته في فترة حيضها السابق على طهرها الذي وقع الطلاق فيه، فهل لهذا الاحتمال والشك أثر في عدم صحة طلاقه أو لا؟

الجواب:

ليس لهذا الاحتمال أثر شرعاً، والأحوط استحباباً إعادة الطلاق.

45

السؤال:

هل يجوز لرجل دين لم يحصل على رتبة الاجتهاد أن يطلق زوجة رجل آخر مع عدم رغبة الزوج بطلاق زوجته؟

الجواب:

الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الزوج وصحته تتوقف على شرائط منها حضور شاهدين عدلين، أمّا الطلاق من دون موافقة الزوج فله موارده الخاصّة في الفقه فلو كان محل السؤال من تلك الموارد يجب أن يقع من قبل حاكم الشرع أو وكيله المخوّل لأمثال هذه الاُمور.

46

السؤال:

شخص كانت بذمّته زوجة دائميّة وبعد فترة طلّقها طلاقاً رجعيّاً، وبعد الطلاق بقيت الزوجة في بيته بسبب عدم وجود أهل لها في ذلك البلد، وفي فترة العدّة -بحسب ما يدّعي الزوج- لمسها وقبّلها وداعبها ولكن من دون قصد الجماع ومن دون قصد الرجوع إليها، وبعد مدّة من هذه القضيّة وكذلك في فترة العدّة -حتّى لا يقع معها في حرج شرعيّ- عقد عليها عقداً مؤقّتاً لمدّة شهر، وانتهت المدّة ولكن لم يحصل بينهما جماع:
السؤال الأوّل: هل ما فعله معها من لمسها وتقبيلها ومداعبتها من دون قصد الرجوع إليها يعدّ رجوعاً منه إليها شرعاً وعرفاً؟
السؤال الثاني: هل هي الآن في ذمّته ولابدّ من طلاقها ثانية مع الأخذ بعين الاعتبار العقد المنقطع الذي أجراه معها؟

الجواب:

1- المداعبة من دون جماع لا بقصد الرجوع لا يعدّ رجوعاً.
2- العقد المؤقّت الذي عقد عليها في فترة العدّة باطل، و ليست هي الآن في ذمّته و لا حاجة إلی الطلاق.

47

السؤال:

نسأل عن العقد على اُخت المتمتّع بها - مع الدخول - عند هبتها المدّة أو انتهائها وقبل إتمام العدّة - بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً - هل يصحّ العقد على اُختها؟

الجواب:

نعم يصحّ ذلك (وأمّا السبب في عدم جواز ذلك في عدّة الطلاق فهو أنّها لا زالت في زمان عدّة الطلاق تعتبر زوجة، فيلزم من العقد على اُختها الجمع بين الاُختين وهو غير جائز).

48

السؤال:

لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً طلاقاً عدّيّاً، أي: طلّقها زوجها و رجع إليها في العدّة، ثمّ طلّقها و رجع إليها كذلك، ثمّ طلّقها، فلا خلاف في أنّه حرمت عليه و احتاج تحليلها إلی محلّل، ووقع الخلاف فيما إذا لم يكن الطلاق عدّيّاً، أي: طلّقها و انتهت عدّتها - إن كانت لها عدّة - فتزوّجها ثمّ طلّقها و انتهت العدّة - إن كانت لها عدّة - فتزوّجها ثمّ طلّقها، فهل حرمت عليه واحتاج الزواج بها إلی محلّل، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب:

الصحيح أنّه لا فرق بين الفرضين في الحكم.

49

السؤال:

هل يمكن لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن الزوجة في بذل مهرها لزوجها في الطلاق الخلعي و يكون أيضاً وكيلاً عن الزوج في قبول البذل و إجراء صيغة طلاق الخلع؟

الجواب:

نعم يجوز.

50

السؤال:

شخص طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً وبعد أيّام أراد إرجاعها لكنّه بدلاً من أن يرجعها بصيغة (أرجعتك إليّ أو إلی ذمّتي أو ما شابه) عقد عليها عقداً جديداً جهلاً منه بكيفيّة إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعي، فهل عقده شرعيّ؟ وإذا كان غير شرعيّ ما هو الواجب عليه فعله علماً أنّ العدّة انتهت الآن؟

الجواب:

الإرجاع بالعقد الجديد باطل، و لو واقعها في العدّة بطل الطلاق و إن لم يكن بقصد الإرجاع.

51