لو رمى الحاجّ جمرة العقبة، ثمّ شكّ بعد الرمي: هل أنّه أصاب القسم الواقع في منى أو أصاب الزيادة الحادثة جديداً والخارجة عن منى، فماذا يعمل؟
يحتاط بالإعادة.
1هل وقوع الفاصل بين بعض رميات الجمرة الواحدة بمقدار نصف ساعة أو أقلّ مبطل للرمي؟
ليس مبطلاً للرمي.
2هل تقصدون بأن تكون الحصاة بكراً أن لا يكون قد رمي بها رمياً صحيحاً، أو تقصدون مطلق الرمي؟
المقصود بهذا الحكم الاحتياطي هو الاحتياط باختيار الحصاة التي لم يعلم بكونها مستعملةً قبل ذلك في رمي واصل إلى المحلّ، سواء كان رمياً صحيحاً أو غير صحيح.
3هل يجوز للرجال المعذورين من الرمي نهاراً أن يباشروا الرمي ليلاً؟
يجوز لهم ذلك في الليلة السابقة.
4هل توجبون على المنوب عنه في الرمي الحضور عند الجمرات لمشاهدة الرمي؟
لا نشترط ذلك، ولكن لو أمكن إحضاره في المحلّ استحبّ ذلك.
5هل يصحّ لمن يرمي عن نفسه ويرمي نائباً عن غيره أيضاً أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، ثمّ يرمي الجمرة نيابةً عن غيره، وهكذا بقيّة الجمرات، أو لابدّ أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميها نيابةً عن غيره بعد ذلك، أو يعكس؟
كلّ هذا جائز.
6شخص كُلِّف برمي الجمرة نيابة عن شخص حجّ في عام سابق، ويريد في نفس الوقت أن يرمي الجمرة عن نفسه، فهل له أن يقرن بين الرميين مخيّراً في تقديم أيّهما شاء؟ أو لابدّ أن يوقع فاصل ساعة من الزمان بين الرميين؟
له أن يقدّم أيّهما شاء، أو يؤخّر من دون شرط فاصل زمنيّ بينهما.
7شخصٌ رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر قضاءً لكنّه لم يفصل بينه وبين رمي الجمرات الثلاث أداءً بأن رماها جميعاً وقت الصباح أو الظهر جهلاً منه بالحكم، وعلم بالحكم بعد أيّام التشريق فما حكمه؟
أصل وجوب الفصل حكم احتياطي، وليس عليه شيء إن شاء الله.
8إن شكّ في أنّ الحصى مستعملة أم لا، أو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم، فهل يجوز الرمي بها وعدم الاعتناء بالشكّ؟
الرمي بالحصاة المشكوك استعمالها وعدم استعمالها جائز. أمّا لو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم أو لا فالأحوط عدم الاكتفاء بها.
9إذا انصرف من محلّ الرمي بعد أن رَمى، ثمّ شكّ في عدد الرمي، فما هو الحكم؟ وما الحكم إذا كان هذا الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي، أو بعد الذبح أو الحلق؟
إذا كان الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي أو بعد حصول ما يترتّب عليه كالذبح أو الحلق دخل في موثّقة ابن أبي يعفور:
«...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»( الوسائل، ب 42 من الوضوء، ح 2.)، وفي موثّقةمحمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(الوسائل، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.)، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلاّ رجع لإكمال الرمي.
ما هو الحكم لو شكّ بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في إتيان أو صحّة الرمية المتقدّمة؟ وما الحكم لو شكّ في عدد الرميات المتقدّمة؟
إن كان المقصود الشكّ في رمية بعد الدخول في رمية اُخرى مترتّبة على الاُولى كالشكّ في رمي الجمرة الصغرى بعد الدخول في رمي الجمرة الوسطى فقد ظهر جوابه ممّا سبق، وهو: أنّه لا يعتني بشكّه.
13هل يجب على من يجوز له الرمي ليلاً لعذر، الرمي في الليل، أو تجوز له الاستنابة في ذلك اليوم لو لم يكن قادراً على الرمي نهاراً؟
ورد بشأن الصبيان الترخيص في الرمي بالليل، وورد بشأنهم أيضاً الترخيص في الرمي عنهم، والمستفاد من ذلك هو التخيير. أمّا في غير الصبيان ممّن هو قادر على الرمي في الليل وليس قادراً على الرمي بالنهار فبما أنّه لا دليل على وجوب الرمي عليه بالليل ولا يستفاد من الدليل أكثر من الترخيص في ذلك فبإمكانه أن يؤخّر الرمي إلى وقته الأصليّ، وهو النهار، ليتمّ بشأنه موضوع الاستنابة، فالنتيجة أيضاً هي التخيير.
14هل الرمي أكثر من سبعة حصيات مخلّ بالرمي إن كان من أوّل الأمر قاصداً الرمي أكثر من سبعة جهلاً بالحكم، أو لأجل الاحتياط؟
الزيادة لا تضرّ، نعم ما كان عند الله زيادةً لَغَتْ.
15لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة، فهل يكفيه ولو كان بلا طلب منه؟
في مثل المغمى عليه يكفيه، أمّا في الحالات الاعتياديّة فلا يكفيه.
19ما حكم من تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم رمي واحدة من الجمار الثلاث، ولا يدري أنّها الاُولى أم الوسطى أم جمرة العقبة؟ وما الحكم إذا علم بذلك قبل غروب الشمس؟
إذا علم بذلك قبل غروب الشمس رماها جميعاً، وإذا علم بذلك بعد انتهاء النهار رماها غداً مع فاصل ساعة احتياطاً بين رمي اليوم الماضي ورمي اليوم اللاحق إن كان عليه رمي اليوم اللاحق.
20الذي يرافق المعذورين في الرمي ليلة العيد هل يجوز له أن يرمي معهم، أو يلزمه الرمي نهاراً؟
يلزمه الرمي نهاراً مع الإمكان وعدم الحرج.
21بعض المرخّصين في الإفاضة من المشعر ليلاً، وظيفته الاستنابة للرمي، فهل يلزمه استنابة من يرمي عنه في النهار دون الليل، أو يكفيه استنابة من يرمي عنه في الليل؟
الأحوط استنابة من يرمي عنه في النهار.
22لو عثر الحاجّ على حصيات فُقِدت من صاحبها، ولا سبيل إلى التعرّف عليه، فهل يجوز أخذها والرمي بها؟
مع العلم برضا صاحبها يمكن الاستفادة منها، ومع عدم العلم بذلك فهي من لقطة الحرم، فليحتط بتركها.
23هل يصحّ أن يرمي عدّة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها، وإنّما يرمي أزيد من واحدة ليتأكّد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
يجوز ذلك.
24هل يكره تكسير الحصى، والرمي بالمكسور؟
الأولى ترك ذلك وإن كانت رواية النهي عن التكسير ـ الواردة في الباب 20 من الوقوف بالمشعر من الوسائل ـ غير تامّة السند بسبب عليّ بن أبي حمزة.
26هل بطل حجّ من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً، لكنّه أتى بقضائه في اليوم الحادي عشر؟
يحتمل عدم بطلان حجّه(بدعوى شمول إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان الآمرة بالقضاء في اليوم الثاني لفرض العمد، وهي: ح 1 و2 من ب 15 من رمي جمرة العقبة من الوسائل.)، ولكن لا يترك الاحتياط بإعادة الحجّ من قابل.
27لو نسي الحاجّ رمي يوم العاشر من ذي الحجّة وتذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، أو علم ببطلان رمي اليوم الحادي عشر ثمّ تذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، فما هو حكمه؟
في كلا الفرضين يجب الرجوع إلى منى والرمي، والأحوط وجوباً أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يتمّ الرمي في اليوم الثالث عشر.
28هل يمكن لمن يخشى الزحام في رمي الجمرات أن يتّخذ نائباً في الرمي عنه؟ وهل عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت لو ارتفعت خشية الزحام ـ بعد رمي النائب ـ في الوقت أو خارجه؟
إن كان المقصود بخشية الزحام الحرج صحّ له أخذ النائب، فلو ارتفع المانع في داخل الوقت أتى بالعمل المباشر.
29لو لم يتمكن الحاج من الذبح والحلق أو التقصير في اليوم العاشر بعد أن رمى العقبة الكبرى فهل يمكنه في اليوم الحادي عشر أن يرمي الجمرات الثلاث قبل أن يأتي بالذبح والحلق؟
نعم يجوز.
30هل يصحّ لمن صاحب النساء والشيوخ وأفاض معهم من المشعر إلى منى أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان عليه أن يدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر؟
يجب أن يكون رميه بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانه الرمي بعد طلوع الشمس ثمّ إدراك اضطراريّ المشعر جاز له أن يفعل كذلك، وإن كان ذلك يوجب فوات اضطراريّ المشعر أخّر الرمي إلى ما بعد الرجوع من اضطراريّ المشعر.
31هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟
تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.).
32