عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

رمي الجمار

السؤال:

لو رمى الحاجّ جمرة العقبة، ثمّ شكّ بعد الرمي: هل أنّه أصاب القسم الواقع في منى أو أصاب الزيادة الحادثة جديداً والخارجة عن منى، فماذا يعمل؟

الجواب:

يحتاط بالإعادة.

1

السؤال:

هل وقوع الفاصل بين بعض رميات الجمرة الواحدة بمقدار نصف ساعة أو أقلّ مبطل للرمي؟

الجواب:

ليس مبطلاً للرمي.

2

السؤال:

هل تقصدون بأن تكون الحصاة بكراً أن لا يكون قد رمي بها رمياً صحيحاً، أو تقصدون مطلق الرمي؟

الجواب:

المقصود بهذا الحكم الاحتياطي هو الاحتياط باختيار الحصاة التي لم يعلم بكونها مستعملةً قبل ذلك في رمي واصل إلى المحلّ، سواء كان رمياً صحيحاً أو غير صحيح.

3

السؤال:

هل يجوز للرجال المعذورين من الرمي نهاراً أن يباشروا الرمي ليلاً؟

الجواب:

يجوز لهم ذلك في الليلة السابقة.

4

السؤال:

هل توجبون على المنوب عنه في الرمي الحضور عند الجمرات لمشاهدة الرمي؟

الجواب:

لا نشترط ذلك، ولكن لو أمكن إحضاره في المحلّ استحبّ ذلك.

5

السؤال:

هل يصحّ لمن يرمي عن نفسه ويرمي نائباً عن غيره أيضاً أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، ثمّ يرمي الجمرة نيابةً عن غيره، وهكذا بقيّة الجمرات، أو لابدّ أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميها نيابةً عن غيره بعد ذلك، أو يعكس؟

الجواب:

كلّ هذا جائز.

6

السؤال:

شخص كُلِّف برمي الجمرة نيابة عن شخص حجّ في عام سابق، ويريد في نفس الوقت أن يرمي الجمرة عن نفسه، فهل له أن يقرن بين الرميين مخيّراً في تقديم أيّهما شاء؟ أو لابدّ أن يوقع فاصل ساعة من الزمان بين الرميين؟

الجواب:

له أن يقدّم أيّهما شاء، أو يؤخّر من دون شرط فاصل زمنيّ بينهما.

7

السؤال:

شخصٌ رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر قضاءً لكنّه لم يفصل بينه وبين رمي الجمرات الثلاث أداءً بأن رماها جميعاً وقت الصباح أو الظهر جهلاً منه بالحكم، وعلم بالحكم بعد أيّام التشريق فما حكمه؟

الجواب:

أصل وجوب الفصل حكم احتياطي، وليس عليه شيء إن شاء الله.

8

السؤال:

إن شكّ في أنّ الحصى مستعملة أم لا، أو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم، فهل يجوز الرمي بها وعدم الاعتناء بالشكّ؟

الجواب:

الرمي بالحصاة المشكوك استعمالها وعدم استعمالها جائز. أمّا لو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم أو لا فالأحوط عدم الاكتفاء بها.

9

السؤال:

هل يجب أن يكون الرمي باليد؟ وهل يجوز الرمي بالأداة كالمقلاع؟

الجواب:

نعم يجوز.

10

السؤال:

إذا انصرف من محلّ الرمي بعد أن رَمى، ثمّ شكّ في عدد الرمي، فما هو الحكم؟ وما الحكم إذا كان هذا الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي، أو بعد الذبح أو الحلق؟

الجواب:

إذا كان الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي أو بعد حصول ما يترتّب عليه كالذبح أو الحلق دخل في موثّقة ابن أبي يعفور:
«...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»( الوسائل، ب 42 من الوضوء، ح 2.)، وفي موثّقةمحمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(الوسائل، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.)، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلاّ رجع لإكمال الرمي.

11

السؤال:

هل يشترط في الحصى طهارتها؟ أو في الرامي أن يكون طاهراً من الحدث؟

الجواب:

لا يشترط.

12

السؤال:

ما هو الحكم لو شكّ بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في إتيان أو صحّة الرمية المتقدّمة؟ وما الحكم لو شكّ في عدد الرميات المتقدّمة؟

الجواب:

إن كان المقصود الشكّ في رمية بعد الدخول في رمية اُخرى مترتّبة على الاُولى كالشكّ في رمي الجمرة الصغرى بعد الدخول في رمي الجمرة الوسطى فقد ظهر جوابه ممّا سبق، وهو: أنّه لا يعتني بشكّه.

13

السؤال:

هل يجب على من يجوز له الرمي ليلاً لعذر، الرمي في الليل، أو تجوز له الاستنابة في ذلك اليوم لو لم يكن قادراً على الرمي نهاراً؟

الجواب:

ورد بشأن الصبيان الترخيص في الرمي بالليل، وورد بشأنهم أيضاً الترخيص في الرمي عنهم، والمستفاد من ذلك هو التخيير. أمّا في غير الصبيان ممّن هو قادر على الرمي في الليل وليس قادراً على الرمي بالنهار فبما أنّه لا دليل على وجوب الرمي عليه بالليل ولا يستفاد من الدليل أكثر من الترخيص في ذلك فبإمكانه أن يؤخّر الرمي إلى وقته الأصليّ، وهو النهار، ليتمّ بشأنه موضوع الاستنابة، فالنتيجة أيضاً هي التخيير.

14

السؤال:

هل الرمي أكثر من سبعة حصيات مخلّ بالرمي إن كان من أوّل الأمر قاصداً الرمي أكثر من سبعة جهلاً بالحكم، أو لأجل الاحتياط؟

الجواب:

الزيادة لا تضرّ، نعم ما كان عند الله زيادةً لَغَتْ.

15

السؤال:

هل يمكن لوليّ المغمى عليه أن يستنيب عنه للرمي؟

الجواب:

نعم.

16

السؤال:

ما حكم رمي من رَمى بحصاة مغصوبة أو بما حازه غيره من الحصاة من دون إذنه؟

الجواب:

يعيد.

17

السؤال:

هل يجزي رمي الجمرات من الطابق العلوي؟

الجواب:

نعم يجزي.

18

السؤال:

لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة، فهل يكفيه ولو كان بلا طلب منه؟

الجواب:

في مثل المغمى عليه يكفيه، أمّا في الحالات الاعتياديّة فلا يكفيه.

19

السؤال:

ما حكم من تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم رمي واحدة من الجمار الثلاث، ولا يدري أنّها الاُولى أم الوسطى أم جمرة العقبة؟ وما الحكم إذا علم بذلك قبل غروب الشمس؟

الجواب:

إذا علم بذلك قبل غروب الشمس رماها جميعاً، وإذا علم بذلك بعد انتهاء النهار رماها غداً مع فاصل ساعة احتياطاً بين رمي اليوم الماضي ورمي اليوم اللاحق إن كان عليه رمي اليوم اللاحق.

20

السؤال:

الذي يرافق المعذورين في الرمي ليلة العيد هل يجوز له أن يرمي معهم، أو يلزمه الرمي نهاراً؟

الجواب:

يلزمه الرمي نهاراً مع الإمكان وعدم الحرج.

21

السؤال:

بعض المرخّصين في الإفاضة من المشعر ليلاً، وظيفته الاستنابة للرمي، فهل يلزمه استنابة من يرمي عنه في النهار دون الليل، أو يكفيه استنابة من يرمي عنه في الليل؟

الجواب:

الأحوط استنابة من يرمي عنه في النهار.

22

السؤال:

لو عثر الحاجّ على حصيات فُقِدت من صاحبها، ولا سبيل إلى التعرّف عليه، فهل يجوز أخذها والرمي بها؟

الجواب:

مع العلم برضا صاحبها يمكن الاستفادة منها، ومع عدم العلم بذلك فهي من لقطة الحرم، فليحتط بتركها.

23

السؤال:

هل يصحّ أن يرمي عدّة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها، وإنّما يرمي أزيد من واحدة ليتأكّد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟

الجواب:

يجوز ذلك.

24

السؤال:

هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات، وكذلك بين رمي جمرة واُخرى؟

الجواب:

لا تعتبر الموالاة.

25

السؤال:

هل يكره تكسير الحصى، والرمي بالمكسور؟

الجواب:

الأولى ترك ذلك وإن كانت رواية النهي عن التكسير ـ الواردة في الباب 20 من الوقوف بالمشعر من الوسائل ـ غير تامّة السند بسبب عليّ بن أبي حمزة.

26

السؤال:

هل بطل حجّ من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً، لكنّه أتى بقضائه في اليوم الحادي عشر؟

الجواب:

يحتمل عدم بطلان حجّه(بدعوى شمول إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان الآمرة بالقضاء في اليوم الثاني لفرض العمد، وهي: ح 1 و2 من ب 15 من رمي جمرة العقبة من الوسائل.)، ولكن لا يترك الاحتياط بإعادة الحجّ من قابل.

27

السؤال:

لو نسي الحاجّ رمي يوم العاشر من ذي الحجّة وتذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، أو علم ببطلان رمي اليوم الحادي عشر ثمّ تذكّر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة، فما هو حكمه؟

الجواب:

في كلا الفرضين يجب الرجوع إلى منى والرمي، والأحوط وجوباً أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يتمّ الرمي في اليوم الثالث عشر.

28

السؤال:

هل يمكن لمن يخشى الزحام في رمي الجمرات أن يتّخذ نائباً في الرمي عنه؟ وهل عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت لو ارتفعت خشية الزحام ـ بعد رمي النائب ـ في الوقت أو خارجه؟

الجواب:

إن كان المقصود بخشية الزحام الحرج صحّ له أخذ النائب، فلو ارتفع المانع في داخل الوقت أتى بالعمل المباشر.

29

السؤال:

لو لم يتمكن الحاج من الذبح والحلق أو التقصير في اليوم العاشر بعد أن رمى العقبة الكبرى فهل يمكنه في اليوم الحادي عشر أن يرمي الجمرات الثلاث قبل أن يأتي بالذبح والحلق؟

الجواب:

نعم يجوز.

30

السؤال:

هل يصحّ لمن صاحب النساء والشيوخ وأفاض معهم من المشعر إلى منى أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان عليه أن يدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر؟

الجواب:

يجب أن يكون رميه بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانه الرمي بعد طلوع الشمس ثمّ إدراك اضطراريّ المشعر جاز له أن يفعل كذلك، وإن كان ذلك يوجب فوات اضطراريّ المشعر أخّر الرمي إلى ما بعد الرجوع من اضطراريّ المشعر.

31

السؤال:

هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟

الجواب:

تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.).

32

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن ترمي الجمرات ليلة الثالث عشر قضاءً عمّا فاتها من الرمي لليوم الثاني عشر؟

الجواب:

لا يحضرني في الحال الحاضر دليل على الجواز.

33