عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الكفّارات ومصارفها

السؤال:

هل يشترط الإسلام أو الإيمان فيمن يتصدَّق بشيء من الكفّارة عليه؟

الجواب:

يشترط الإسلام على الأحوط.

1

السؤال:

هل يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير الهاشميّ؟

الجواب:

نعم يجوز.

2

السؤال:

هل يشترط في الشاة التي تذبح كفّارةً ما ذكر من الشروط في الهدي؟

الجواب:

لا يشترط.

3

السؤال:

في الموارد التي كفّاراتها دم شاة، هل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

الجواب:

خلاف الاحتياط الواجب.

4

السؤال:

هل يجب إعلام الفقير بأنّ ما يدفع له من اللحم هو من شاة الكفّارة؟

الجواب:

لا يجب.

5

السؤال:

هل يعتبر في شاة الكفّارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفّارة، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفّارة عنه فلا تجزي؟

الجواب:

كفاية الذبح من قبل غير من عليه الكفّارة فيها إشكال.

6

السؤال:

شخص ذبح شاة كفّارة، لكن لم يتمّ التصدّق بلحمها، فهل يجب عليه التكفير بشاة اُخرى، أو ضمان قيمتها للفقراء؟

الجواب:

إن دفع قيمتها للفقراء بعد أن تلفت أجزأ ذلك.

7

السؤال:

شخص عليه كفّارة الصيد في العمرة، فإذا لم يجد فقيراً في مكّة المكرّمة حتّى يتصدّق بها عليه، فهل يلزمه مع ذلك الذبح في مكّة المكرّمة؟ وما يصنع حينئذ بلحم الذبيحة لو لزمه ذلك؟

الجواب:

يلزمه الذبح في مكّة، فإن عجز عن تصدّقه على الفقير ـ ولو بالتوكيل أو بأخذ الوكالة من فقير ـ فالأحوط أن يتصدّق به على غير الفقير من المسلمين ثمّ يضمن بعد رجوعه ثمنه للفقراء.

8

السؤال:

هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون محلّ ذبح كفّارة التظليل في إحرام عمرة التمتّع هو منى احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب:

فتوى بالاحتياط؛ لصحيحتي ابن بزيع(راجع الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 3، ص 154، وح 6، ص 155.).

9

السؤال:

شخص تسلّم مالاً ليشتري به أربع شياه ويذبحها كفّارةً عن أربعة أشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاًّ منهم، فهل يجزي ذلك؟

الجواب:

هذا خلاف الاحتياط.

10

السؤال:

لمن يجوز إعطاء كفّارة التظليل حال الإحرام، وهل يشترط إعطاء جلد الشاة المذبوحة كفّارة للفقير أيضاً؟ وهل يمكن إعطاء كفّارة الإفطار العمدي إلى السادة؟

الجواب:

يمكن إعطاء كفّارة التظليل لمطلق الفقير، ومقتضى الاحتياط أن يعطى الجلد له أيضاً، وكفّارة الإفطار يمكن إعطاؤها للفقير العامي والسيّد أيضاً.

11

السؤال:

رزقني الله تعالى حجّ بيته الحرام لهذا العام، وفي المجيء ذبحت كفّارة تظليل فأكلت منها غفلةً فما حكمي؟

الجواب:

تصدّق احتياطاً بثمن ما أكلت.

12

السؤال:

لو لم يذبح الحاجّ كفّارة التظليل ـ في إحرام عمرة التمتّع أو إحرام حجّ التمتّع ـ في منى، وكذا لم يذبح الكفّارة بعد رجوعه إلى بلده تماهلاً أو عجزاً، ثمّ وفّق إلى الحجّ في العام القابل، فهل يتوجّه إليه الوجوب بالذبح في منى إن كان قادراً عليه، أو يجوز له تأخير الذبح إلى حين رجوعه إلى بلده؟

الجواب:

يجوز له التأخير.

13