عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في الزواج من غير المسلمة

السؤال:

هل يصحّ عقد الزواج الدائم أو المنقطع من الكتابيّة؟

الجواب:

نعم يصحّ.

1

السؤال:

هل يجوز الزواج بالكتابيّة لمن له زوجة دائميّة؟

الجواب:

يجوز بشرط الاستئذان من الزوجة المسلمة.

2

السؤال:

هل يجوز زواج المتعة من الكتابيّة الباكر، وكذا غير الباكر التي في عمر دون الـ (18) سنة بلا إجازة وليّ أمرها مع أ  نّها كفيلة نفسها؟

الجواب:

إن كان أبوها لا يرى مانعاً عن ذلك جاز التمتّع بها مادامت بالغة سنّ التكليف الشرعي، وإن لم تبلغ السنّ القانوني في نظام الحكومة.

3

السؤال:

هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة مرتبطة كخليلة أو صديقة بمسيحيّ أو غيره مدّة طويلة، بحيث أصبحا يعيشان كزوجين في بيت واحد، وفي بعض الحالات قد يكون بينهما أولاد دون أن يتمّ الزواج القانوني أو الشرعي الكنسيّ بينهما؟

الجواب:

لا نسمح بذلك؛ لأ نّها لا تلتزم باستبراء رحمها من خليلها، أمّا إذا علِمتَ بحصول الاستبراء بحيضة جاز ذلك.

4

السؤال:

هل يعتدّ بالزواج المتعارف لدى أهل الكتاب عندنا، فيحرم الزواج من الكتابيّة المتزوّجة؟

الجواب:

زواج أهل الكتاب معتدّ به عندنا، فلا يجوز الزواج من الكتابيّة المتزوّجة.

5

السؤال:

في هذا البلد (أمريكا) يوجد قانون يدعى (الانفصال) يحصل بين الزوجين قبل شروع الطلاق. قد يرجع بعده الزوجان إلى حالتهما الاُولى، وكثيراً ما ينتهي إلى الطلاق، فهل يجوز للمسلم الزواج من الكتابيّة في فترة الانفصال؟

الجواب:

لا يجوز الزواج منها في فترة الانفصال.

6

السؤال:

هل يحقّ للمسلم اتّخاذ غير الكتابيّة ( أمة ) له إن رضيت بذلك؟ وهل يجوز شراء المرأة إذا عرضت نفسها كأمة؟ وهل يحقّ له التمتّع بها؟

الجواب:

لا  نجوّز ذلك.

7

السؤال:

في ألمانيا الغربيّة ينصّ القانون على تقسيم الثروة بالتساوي بين الزوج وزوجته إذا تمّ الطلاق بينهما، ولهذا لا يقدم الأغنياء على طلاق زوجاتهم خشية حصول الزوجة على نصف ثروته، فيفترقان دون طلاق، ويبحث كلّ منهما عمّن يشبع منه رغبته الجنسيّة، ويستمرّ أمرهما هكذا إلى سنين طويلة، فهل يجوز عقد نكاح المتعة مع هكذا نساء؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

8

السؤال:

هل نكاح المرأة الغربيّة الكافرة في عصرنا الراهن دون عقد زواج وبنيّة التملّك جائز، أو معدود من الزنا، أو أنّه وطء الشبهة؟

الجواب:

حرام، ويكون مع العمد زنا، ومع الخطأ ـ أي: اعتقاد الجواز ـ وطءاً بالشبهة.

9

السؤال:

هل يجوز حضور مراسيم عقد الزواج في الكنيسة إذا كانت الزوجة منهم؟ وهل ذلك مخلّ بصحّته؟

الجواب:

إذا كان أصل العقد جارياً بالشكل الصحيح عندنا، فمجرّد وقوعه ضمن مراسيم الكنيسة لا يوجب بطلانه، ولا يحرم الحضور إلاّ إذا كان ذلك ترويجاً للباطل.

10

السؤال:

يوجد الكثير من النساء في استراليا ليس لهنّ دين مطلقاً (أي: لا دينيّات)، فما حكمهنّ من حيث النكاح؟ وهل ينطبق عليهنّ ملك اليمين، أو لا؟

الجواب:

لا ينطبق عليهنّ ملك يمين؛ فإنّ ذلك لا  يكون إلاّ في الحرب، أو في الاستيلاء القهري على أقلّ تقديرمن قبل وليّ الأمر.

11

السؤال:

هل يجوز البقاء على الزوجة غير المسلمة إذا أسلم زوجها وله أطفال منها وهي الآن زوجة بحسب العقد الكنيسي والمحكمي؟

الجواب:

إن كانت الزوجة يهوديّة أو مسيحيّة وليست مشركة أو ملحدة جاز البقاء على نكاحها.

12

السؤال:

هل يجوز الزواج من غير الكتابيّة في حالة ترديدها الشهادتين، مع العلم بأ  نّها قد تعود إلى اعتقادها الأوّل بعد انتهاء مدّة العقد؟

الجواب:

مع وضوح صوريّة الشهادتين لا يجوز.

13

السؤال:

هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة متزوّجة زواجاً قانونيّاً بحسب قوانين تلك البلاد، لكنّه ليس زواجاً شرعيّاً بالموازين الدينيّة الكنائسيّة؟

الجواب:

لا نسمح بذلك.

14

السؤال:

هل يجوز التمتّع بالمرأة التي تعتقد بأنّ الإمام عليّ (عليه السلام) إله؟

الجواب:

لا يجوز.

15

السؤال:

هل تعتدّ الكتابيّة بعد العقد الموقّت مع مسلم؟

الجواب:

الأحوط وجوباً الاعتداد، أي: أ  نّها لو لم تعتد لم يجز لمسلم آخر العقد عليها.

16

السؤال:

ما حكم من تمتّع بمسيحيّة ترى أنّ المسيح هو ابن الله- معاذ الله - هل يشملها حكم الكتابيّات أو هناك رأي آخر؟

الجواب:

مادامت تعتقد بأنّ المسيح يحمل كتاباً سماوياً وهو مبعوث من قبل الله تعالى فهي كتابيّة ويجوز التمتّع بها بشرط موافقة الزوجة المسلمة إن كانت له زوجة مسلمة.

17

السؤال:

هل يجوز العقد المنقطع على المرأة غير الكتابيّة؟

الجواب:

عقد المسلم على الكافرة غير الكتابيّة غير جائز سواء كان منقطعاً أو دائماً.

18