عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• النذر واليمين والعهد

السؤال:

لو نذر أن يذبح شاة اُنثى فذبح شاة ذكراً، فهل يجزيه ذلك، أو أنّ عليه إعادة الذبح؟

الجواب:

تجب إعادة الذبح.

1

السؤال:

عندما سمعت وصايا الإمام الخميني في خصوص بناء الشخصيّة الإسلاميّة وكان من ضمنها الصوم في الاثنين والخميس، عزمت على الصوم، فصمت فترة، ولكن مشاغلي والسفر في بعض الأحيان قلّل من عزمي، والآن مضى عليَّ وقت وأنا تارك للعمل بهذه الوصيّة، ومشكلتي هي أ  نّي أشكّ هل أقسمت على أن اُواصل الصيام، فهل يترتّب عليَّ كفّارة اليمين لهذا الشكّ الموجود؟ وهل أنا ملزم بأن اُواصل الصيام؟

الجواب:

لا تجب عليك الكفّارة ولا مواصلة الصيام.

2

السؤال:

إذا نذر شخص أنّه إذا سافر إلى منطقة مّا أن يصوم مدّة وجوده في تلك المنطقة، واتّفق أن حصل سفره في شهر رمضان، ولا يمكنه الإقامة، فإذا جاز الصوم فهل يجزي ذلك عن صيام شهر رمضان؟

الجواب:

الأحوط أن يصوم بقصد القربة من دون أن يجعل ذلك مجزياً عن صيام شهر رمضان.

3

السؤال:

نذر رجل نذراً ولم يراع الصيغة الشرعيّة؛ لجهله بها، وقال: لو عاد ولدي من الجبهة سالماً بعد انتهاء خدمته، فإنّني أذبح الخروف لعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، وبعد ذلك مات هذا الخروف المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره، أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟

الجواب:

لا يجب عليه شيء.

4

السؤال:

لو نذر الشاة التي عنده، وبعد مدّة حملت الشاة ووضعت وليداً، فهل يلحق الوليد باُمّه بالنذر؟

الجواب:

إن كان قد نذر ذبح الشاة فالوليد لا يلحق باُمّه.

5

السؤال:

لو ارتكب الإنسان فعلاً مّا، وفي حالة من الانفعال والإكراه نذر نذراً على تركه؛ لكي يزجر نفسه عن الفعل، فهل ينعقد النذر وعلى الإنسان الوفاء به؟

الجواب:

لو كان في تركه طاعة لله فليفِ بنذره ولو احتياطاً.

6

السؤال:

إنّي ارتكبت فعلاً محرّماً، فقلت: «لله عليَّ صيام عشرة أيّام نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي ثلاث مرّات، فصمت (30) يوماً، ثمّ تكرّر الفعل منّي عدّة مرّات لم أتذكّر عددها، فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثمّ ارتكبت فعلاً آخر فقلت: «لله عليَّ صيام ثلاثة أشهر نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً (الفعل الجديد) عدّة مرّات لم أتذكّر عددها ممّا دعاني إلى إنشاء نذر جديد؛ لكي أزجر نفسي عن الفعل، فقلت: «لله عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت إلى الفعل»، وبعد هذا كلّه اشتبهت في فهم الحكم الشرعيّ، فقلت: إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي (صيام ثلاثة أيّام)، فقمت بعدّ المرّات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام (60) يوماً؛ لأنّ الفعل تكرّر منّي (20) مرّة، فالمجموع (60) يوماً؛ لأنّ لكلّ كفّارة نذر (3) أيّام، وقد صمت لحدّ الآن (40) يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن أنّه يجب عليّ أن أفي بالنذر؛ لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف أصنع؟ ثمّ ما هو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنّها كفّارة نذر، ومن أيّهما تحتسب؟ هذا كلّه وأنا أنشأت صيغتي النذر وأنا في وضع غير مستقرّ ومضطرب.

الجواب:

إنّ نذرك الأوّل ـ وهو صيام عشرة أيّام ـ إن لم يكن لديك يقين بأ نّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل فهو لم يوجب عليك إلاّ صوم عشرة أيّام فقط، وقد فعلت ولا صوم عليك لبقيّة المرّات. وكذلك نذرك الثاني ـ وهو صيام ثلاثة أشهر ـ إن لم يكن لديك يقين بأ نّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل لم يجب عليك بهذا النذر إلاّ صوم ثلاثة أشهر لا أكثر. وكذلك نذرك الثالث ـ وهو صيام سنة ـ إن لم يكن لديك يقين بأ نّه كان بنيّة تكرار ذلك بعدد تكرّر الفعل، فليس عليك إلاّ صيام سنة، والأحوط أن لا تحتسب الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة الكفّارة، ولا تعد إلى نذر من هذا القبيل، واترك معصية الله من دون نذر، أمـّا نذر الصلاة سنة فهو باطل في رأيي.

7

السؤال:

نذرت لله نذراً إذا رجعت إلى شرب السجائر ـ  ممارسة التدخين ـ أن أدفع إلى بيت المال مبلغاً مقداره (100000 تومان)، والآن رجعت إلى شرب السجائر، ولا أستطيع دفع هذا المبلغ لا في هذا الوقت ولا في غيره، فماذا أفعل؟

الجواب:

العجز مسقط للتكليف . فإن كنت مضطرّاً إلى الرجوع إلى ممارسة التدخين رغم العجز عن دفع المبلغ، فلا بأس عليك.

8

السؤال:

نذرت إلى أحد المعصومين نذراً وليس لله، وكان نذراً مباشراً إلى الإمام الفلاني، هل يتحقّق هذا النذر، أم لا؟

الجواب:

لا ينعقد النذر ما لم يكن بصيغة: «لله عليَّ» أو ما يعطي هذا المعنى.

9

السؤال:

شخص عليه كفّارة إفطار يومين من شهر رمضان عمداً وبعض الأيّام قضاءً، فأراد أن يلزم نفسه في قضاء ما عليه فقال: «لله عليَّ نذر أن أصوم من بداية ربيع الأوّل إلى نهاية رجب عمّا في ذمّتي، وإن بقي بعض الأيّام أتمّه صياماً مستحبّاً، ذلك لله عليَّ عهد.. والله لأفعلنّ ذلك»، أي: أنّه ألزم نفسه بعهد ويمين ونذر، إلاّ أنّه صام بعض الأيّام وأفطر، ثمّ استأنف ثمّ أفطر، فما حكمه الشرعي، وما عليه من الكفّارة؟

الجواب:

انعقد النذر المعيّن واليمين والعهد، إلاّ أنّه يجوز له الاكتفاء من الكفّارات بكفّارة العهد؛ لأنّها مشتملة ضمناً على ما يكون كفّارة للنذر واليمين، فلا تتكرّر الكفّارة مادام متعلّق النذر والعهد واليمين شيئاً واحداً.

10

السؤال:

إنّ أحد الإخوة المؤمنين كانت لديه بقرة وقد نذر أن يذبحها لوجه الله إذا انتهت الحرب المفروضة على إيران وخرج ابنه من هذه الحرب سالماً، وقبل أن تقف الحرب كبرت البقرة وتوحّشت بحيث سبّبت لهم مشاكل كبيرة، فاستفتى أحد العلماء بالأمر، فقال له: تستطيع أن تبيعها، فباعها، والآن قد انتهت الحرب وخرج ابنه سالماً منها، فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب:

إن كان لم يجرِ صيغة النذر فلا شيء عليه، وإن كان قد أجرى صيغة النذر ولكنّه اضطرّ إلى بيع البقرة بحيث كان إبقاؤها حرجيّاً، ولم يقدر بعد ذلك على استرجاع تلك البقرة، فأيضاً لا شيء عليه.

11

السؤال:

شخص حلف بالله أن لا يكلّم شخصاً مّا، لكنّه كلّمه، فهل هذا موجب للكفّارة؟

الجواب:

متى ما تعلّق اليمين بشيء كان تركه أفضل من فعله بطل اليمين.

12

السؤال:

نذرت لله تعالى امرأة أن تصوم كلّ يوم خميس إن تمّ عقد زواجها من رجل معيّن، وهذا الرجل قال: إن تمّ عقد زواجي من هذه المرأة فلله عليَّ نذر أن أطأها كلّ يوم خميس، ثمّ عقد الزواج بينهما، فكيف يفي كلّ منهما بنذره، فإنّ هذه الحادثة وقعت فعلاً وليست فرضيّة؟

الجواب:

إن أراد الزوج من المرأة وطأَها ولم يأذن لها بالصوم، بطل نذرها.

13

السؤال:

نذرت (10 آلاف تومان) إلى الفقراء، هل يجب إعطاؤهم المبلغ، أو يجوز شراء أمتعة لهم قيمتها (10 آلاف تومان)؟

الجواب:

هذا يتبع قصد الناذر، فإن كنت ناذراً دفع النقد يجب عليك أن تدفع النقد، وإن كان نذرك شاملاً لدفع الأمتعة جاز لك دفع الأمتعة.

14

السؤال:

هل يجوز دفع النذر أقساطاً إذا كان المتعلّق بذمّته يستطيع دفعه دفعةً واحدةً؟

الجواب:

هذا أيضاً يتبع قصد الناذر، فإن لم يكن النذر متعلّقاً بالأداء دفعةً واحدةً، جاز التقسيط بشرط أن لا يتأخّر مدّة ينتهي معها إلى التسامح في أداء الواجب واحتمال الفوت.

15

السؤال:

شخص نذر لله نذراً إذا ارتكب مكروهاً معيّناً، ولكنّه شاكّ في أنّه هل تلفّظ بصيغة النذر أو اكتفى بالنيّة، فما هو حكمه إذا تحقّق موجب النذر؟

الجواب:

لا يجب عليه شيء.

16

السؤال:

رجل عاهد الله ـ  بناءً على طلب زوجته ـ أن لا يتزوّج عليها، وقد عاهد اتّقاءً لشرّها وسلاطة لسانها، فهل ينعقد هذا العهد؟

الجواب:

إن كان غير ناو للعهد حقيقة، فلا إشكال في عدم الانعقاد، على أنّ في أصل وجوب الوفاء بهذا العهد بحثاً ونقاشاً فقهيّاً.

17

السؤال:

هل تقع صيغة العهد كتابةً؟

الجواب:

الأحوط ذلك.

18

السؤال:

شخص عليه أن ينفق مالاً في اليوم السابع من عاشوراء وفاءً بنذره، ونسي ولم يتذكّر إلاّ بعد انتهاء ذلك اليوم، فماذا يعمل بذلك المال؟ هل يبذله في يوم آخر من عاشوراء، وهل يستطيع أن يرسله إلى العراق لحاجة الناس هناك؟

الجواب:

إن لم يكن نذره مختصّاً بسنة معيّنة يجب أن يحتفظ بالمال لسنة قادمة، وإن كان مختصّاً بسنة معيّنة فقد انقضى وقت العمل بالنذر، وله أن يفعل بالمال ما يشاء.

19

السؤال:

ما حكم القَسَم بالقرآن على صيغة «قسماً بالقرآن» أو «بالقرآن» فقط؟

الجواب:

القَسَم بالقرآن لا يعتبر قسماً شرعيّاً.

20

السؤال:

سيّدنا المكرّم، ما رأيكم فيمن حنث عهداً ولا يستطيع أن يكفّر حتّى بالصيام، فكيف يصنع؟

الجواب:

يستغفر ربّه ويتوب إليه، ومتى ما قدر على التكفير ولو بالإطعام يكفّر.

21

السؤال:

هل يجوز أن ينذر رجل نذراً للإمام أو النبي (صلى الله عليه و آله)؟

الجواب:

نعم يجوز.

22

السؤال:

الحلف بغير الله تعالى هل يصحّ؟ ومع عدم صحّته هل له آثار دنيويّة إذا كان الحالف كاذباً؟

الجواب:

الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد، أي: لا يترتّب عليه وجوب الوفاء، ولكنّ الحلف الكاذب حرام على كلّ حال، وله آثار وضعيّة كما هو الحال في ارتكاب كلّ محرّم من المحرّمات.

23

السؤال:

أقسمتُ على ترك السجاير مدّةً من الزمن، وقبل انتهاء المدّة المعيّنة عاودت عليها من جديد، علماً أنّ حالتي ضعيفة حتّى لا أملك قوت يومي أو سنتي فما هو الحكم؟

الجواب:

إن كان العمل بالقَسَم أكثر ضرراً عليك من شرب السجاير فالقسم غير منعقد.

24

السؤال:

هل ينعقد النذر بهذه الصيغة «لله عليّ نذر أن لا أتزوّج ـ  مثلاً ـ إلاّ بعد تحرير البلد الكذائي»؟ فلو تزوّج فهل عليه الكفّارة؟

الجواب:

نذر المرجوح لا ينعقد، وترك الزواج مرجوح.

25

السؤال:

شخص عزم على معاهدة الله أن لا يفعل شيئاً من المحرّمات، وفعل بعد ذلك فما حكمه؟

الجواب:

لا  أثر للعزم ما لم يتلفّظ بجملة «عاهدت الله» أو ما يؤدّي معناها.

26

السؤال:

هل يكون العمل بموجب النذر أو القسم أو العهد أقلّ ثواباً فيما لو أدّى المكلّف نفس العمل من دون الالتزام بالنذر أو أخويه؟

الجواب:

يحتمل كون العمل من دون النذر والقسم والعهد أكثر ثواباً.

27

السؤال:

نذر شخص زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في كلّ ليلة جمعة من دون تحديد نوع الزيارة التي سوف يقرؤها، وإن كان في ذهنه زيارة وارث في وقت النذر، هل النذر الذي في ذمّته زيارة وارث، أو تجزي أيّ زيارة؟ وهل كلمة «السلام عليك يا أبا عبدالله» تفي؟

الجواب:

المسألة تابعة لنيّة الناذر، فإن نوى زيارة وارث وجبت، وإن نوى مطلق الزيارة أجزأت كلّ زيارة، وإن نوى ما يشمل مجرّد «السلام عليك يا أبا عبدالله» كفى ذلك.

28

السؤال:

في مفروض السؤال السابق: إذا تخلّف الشخص متعمّداً عن الزيارة في إحدى ليالي الجُمع هل يتحلّل من النذر، أو يكون قد ارتكب معصية، ووجبت عليه الكفّارة، وبقي عليه الالتزام بالنذر في الأسابيع المُقبلة؟
وشخص حَلفَ على ترك فعل محرّم، ثمّ ارتكب ذلك الفعل متعمّداً فهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة كلّما ارتكب ذلك الفعل المحرّم، أو لا؟

الجواب:

التخلّف معصية ويوجب الكفّارة، والنذر إن كان انحلاليّاً ـ أي: يرجع في معناه إلى عدّة نذور بعدد ليالي الجُمَع التي تمرّ عليه ـ لم يتحلّل بالمخالفة، وإلاّ فقد انتهى نذره، وعلى أيّ حال فعليه الكفّارة والتوبة.

29

السؤال:

شخص نذر أداء صلاة الليل كلّ ليلة جمعة، فإذا لم يلتزم بالنذرفي إحدى الليالي لعذر كالمرض أو النسيان فهل تترتّب عليه الكفّارة؟ وهل يتحلّل بذلك من النذر، أو عليه الالتزام بقيّة عمره بهذا النذر طالما أنّ عدم الالتزام كان لعذر قهري؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عدم الالتزام عن عمد؟

الجواب:

إن كان الترك لعذر مانع كالنسيان أو أنّ مرضه أعجزه حقّاً عن الوفاء بالنذر لم تكن عليه الكفّارة، وأمّا انحلال النذر فلا يحصل إن كان نذره انحلاليّاً، أي: راجعاً في روحه ومعناه إلى نذور متعدّدة بعدد ما تمرّ عليه من الليالي، ولا فرق في ذلك بين فرض العمد وعدمه، وإنّما الفرق بينهما في الكفّارة وعدمها.

30

السؤال:

شخص التزم بعهد على فعل مستحبّ في كلّ يوم، وكان يذكر ذلك خلال اليوم ولكنّه لم يؤدِّ ظنّاً سعة الوقت، ثمّ نسي بعد ذلك فهل يكون عدم المبادرة للأداء مع السعة تعمّداً بالترك، أو يعتبر نسياناً معذِّراً؟
وهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة؟ وهل يبقى العهد مع فعل ذلك الأمر قائماً، أو يعتبر مُنحلاًّ؟

الجواب:

إن كان لا يحتمل النسيان أو كان غافلاً عن احتماله فلا إثم ولا كفّارة عليه، وأمّا انحلال نذره فقد مضى الجواب عليه في الأسئلة السابقة.

31

السؤال:

شخص نذر دفع مبلغ من المال لجهة إسلاميّة معيّنة كلّ شهر، وأصبح في بعض الشهور غير متمكّن من الدفع، فهل يعتبر عدم الاستطاعة كافياً للتحلّل من النذر، أو يبقى النذر قائماً في الشهور التي يستطيع فيها؟ وهل يجب عليه في هذه الحالة دفع المال الذي لم يستطع دفعه في تلك الشهور، أو لا يجب؟

الجواب:

إن استطاع الوفاء بالنذر ولو عن طريق القرض وجب، وأمّا التحلّل عن النذر فقد مضى جوابه في الأسئلة السابقة.

32

السؤال:

إذا انقسمت الجهة الإسلاميّة في مفروض السؤال السابق على نفسها فإلى أيّ جهة يكون الدفع؟
وإذا تردّد الشخص في الجهة التي يجب عليه أن يدفع لها ولم تتحقّق له القناعة التامّة بها فهل يبرئ إرسال المال إلى مرجع التقليد؟

الجواب:

يتّجه إلى أسلمهما، وإن تساويا تخيّر، ولو أنّ الجهة الإسلاميّة انحرفت ـ لا سمح الله ـ إلى حدّ كان دعمها ماليّاً دعماً للانحراف انحلّ النذر، أمّا إرسال المال إلى مرجع التقليد فلا علاقة له بالموضوع.

33

السؤال:

هل يمكن للناذر أن يغيّر أو يُلغي نذره قبل أن يتحقّق شرطه؟

الجواب:

لا يمكن إلغاء النذر ولا تغييره.

34

السؤال:

هل يمكن أن يكون متعلّق النذر أداء شيء واجب شرعاً؟

الجواب:

نعم يمكن ذلك.

35

السؤال:

أنا عاهدت الله ثمّ خالفت فيمكن أن اُطبّق أيّ واحدٍ من: عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين؟

الجواب:

كفّارة خلف العهد إن كان عهداً شرعيّاً العتق أو الإطعام أو صيام شهرين.

36

السؤال:

ما هي صيغة النذر التي ينعقد بها؟ وهل تشترط في النذر؟

الجواب:

الصيغة شرط في وجوب الوفاء بالنذر وتؤدّى بألفاظ نظير لله عليّ كذا.

37

السؤال:

شخص نذر لله بصيغة النذر الصحيحة أن يذبح خروفاً يوم السابع من محرم وتحقّق المطلب, لكنه لم يوفق لعدم توفر المال لشراء الخروف. السؤال هل عليه كفارة أو يسقط النذر؟وإذا كان الحكم السقوط فهل يحقّق النذر متى ما توفر المال؟

الجواب:

مع العجز عن الوفاء بالنذر يسقط عنه الوجوب. ولو كان نذره ذبح خروف في كلّ يوم سابع من محرم واستطاع أن يقوم بذلك في السنة اللاحقة وجب عليه الوفاء. وأما لو كان للسنة الاُولى وقد عجز عنه في تلك السنة فقد سقط النذر.

38

السؤال:

نذرت لله بعض النذور لبعض المعصومين عليهم السلام ولكني نسيت -الآن- اسم المعصوم فهل يجوز الإيفاء بقصد مافي الذمة؟

الجواب:

نعم يجوز.

39

السؤال:

إذا كنت شاكاً في أنّه هل يوجد عليّ نذر فماذا عليّ أن أفعل لكي تبرأ ذمتي؟

الجواب:

مع الشك في ثبوت أصل النذر عليك فلا شيء عليك، أمّا لو كنت تعلم بأصل النذر وشككت في أدائه فعليك أداؤه.

40

السؤال:

شخص عاهد الله أن لايقوم بأحد الأعمال المحرّمة ثم خالف العهد، فهل يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتالية أو يجوز له أن يفرّق في صيام الأيام الثلاثة ككفارة واجبة؟

الجواب:

كفارة خلف العهد هي العتق أو اطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، بتفاصيلها الواردة في الرسائل العملية.

41

السؤال:

هل تصحّ معاهدة اللّه بترك الزواج الدائمي و المنقطع على الزوجة و هل تترتّب الكفّارة على المخالفة؟

الجواب:

لا دليل على صحّة المعاهدة بغير ما فيه طاعة اللّه فنفتي ببطلان هذه المعاهدة.

42

السؤال:

لو نذر شخص على أنّه لو عثر على وظيفة في خلال هذه السنة، ليصومن شهري رجب وشعبان، فجاءت بداية شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكن في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أي: أنّه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان وقضاء نصف شهر رجب الفائت؟

الجواب:

إن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة قبل شهر رجب فما علّق عليه النذر لم يتحقّق، وبالتالي لا يجب عليه شيء.
وإن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة ولو في أثناء شهر رجب وشعبان فما عُلّق عليه النذر قد حصل في نصف رجب، وهو الآن غير قادر على صوم النصف الأوّل، فنذره باطل بالنسبة لهذا المقدار، ولا يجب عليه القضاء. أمّا صوم النصف الثاني من رجب وصوم تمام شعبان فإن كان نذره متعلّقاً بصوم كلّ يوم -أي: أنّ نذره ينحلّ إلی عدّة نذور بقدر أيّام شهر رجب وشعبان- فقد وجب عليه صوم باقي الأيّام، وإن كان نذره غير منحلّ إلی عدّة نذور بل هو نذر موحَّد فقد فسد نذره ولا يجب عليه شيء.
هذا كلّه بعد فرض إجرائه لصيغة النذر وهو عنوان «لله عليّ كذا» أو ما معناه بحسب لغته، وإلا فنذره باطل من الأساس.

43