عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• القرض والربا

السؤال:

استدان منّي شخص في العراق حوالي (12) ديناراً، وكلّما طالبته بأداء الدين لم يؤدِّ، وفي يوم اشترى منّي سلعة وأعطاني (10) دنانير ونسي مطالبتي بالباقي، فتملّكته، ولكن نقّصته من الطلب الذي أطلبه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

إن كان متمكّناً من الناحية الماليّة من أداء الدين ومع ذلك لا يؤدّي، جاز لك أخذ ما نسيه تقاصّاً.

1

السؤال:

بعض البنوك الغربيّة في البلاد الكافرة تمنح أعضاءها كارتات خاصّة بطلب من العضو، والغاية من ذلك هو استلام قروض لمدّة معيّنة بشرط غرامة إذا تأخّر الدفع بنسب متفاوتة، فهل يعتبر هذا العقد ربويّاً؟

الجواب:

يجوز استلام المال من تلك البنوك بنيّة الاستيلاء على مال الكافر لا القرض، وبعد ذلك يرجع لهم المبلغ مع أرباحه لا بنيّة دفع الربا، بل بسبب كونه مجبوراً على الدفع بقوّة السلطة الكافرة.

2

السؤال:

هناك شخص بحاجة إلى مبلغ من المال، فيتّفق مع شخص ثان بأن يعطيه ذلك المبلغ لمدّة محدودة بإضافة 2% شهريّاً، وفراراً من الربا يجريان المعاملة بصورة اُخرى، وهي: أنّ الشخص الأوّل يبيع قسماً من بيته ـ  مثلاً ـ بمئة ألف تومان، ثمّ يستأجره من المشتري بألفين شهريّاً ويجريان صيغة البيع، ويشترط البائع بقاء حقّ الفسخ له متى شاء، ثمّ يجريان صيغة الإجارة، فهل هذه المعاملة صحيحة مع أ  نّهما متّفقان على هذه الصورة قبل إجراء صيغة البيع والإجارة؟

الجواب:

إن كان هذا المشتري لا يشتري قسماً من البيت إلاّ بناءً على التباني على الإيجار بعد ذلك، فهذه عمليّة صوريّة بحتة لتصحيح الربا، ونحن لا نسمح بذلك، أمّا إن كانت عمليّة الشراء حقّاً منفصلة عن عمليّة الإيجار، وكان لكلٍّ من العمليّتين دافعها الخاصّ من دون أيّ ارتباط بالعمليّة الاُخرى، فهذا صحيح لا إشكال فيه.

3

السؤال:

ما هو حكم ما تدفعه البنوك من الأرباح؟

الجواب:

إنّ ما بحوزة البنوك الحكوميّة من الأموال في البلدان الإسلاميّة غير إيران يعدّ من مجهول المالك، لذا ما تدفعه من الأرباح يعامل معها معاملة مجهول المالك، أمّا ما يدفعه البنك الإيراني في الجمهوريّة الإسلاميّة حاليّاً، فإن كان على أساس عقد المضاربة أو نحوها من العقود الصحيحة حقيقةً فهو من الربح الحلال، وإلاّ فلا. وفي فرض الشكّ يكون قول موظّفي البنك حجّة في ذلك.

4

السؤال:

تصدر بعض المصارف في البلاد الإسلاميّة بطاقة لزبائنها، خصوصاً المسافرين منهم، تخوّلهم أن يبتاعوا من البضائع بمبلغ معيّن يسدّده المصرف للتاجر. وتعرف هذه البطاقة بــ (فيزا Visa) وتغني صاحبها عن حمل نقوده معه في حلّه وترحاله، وهي مقرونة برمز خاصّ لا يعرفه سواه. وشروط إصدارها ما يلي:
1 ـ أن يودع الزبون المبلغ الذي سيرصد له في البطاقة.
2 ـ يقوم المصرف بدفع فوائد له على النحو المتعارف.
3 ـ قد تصدّر للأشخاص الموثّقين للمصرف دون إيداع.
4 ـ بعد تبضّع الزبون يخيّره المصرف بين:
أ ـ أن يسدّد المبلغ الذي دفعه عنه نقداً، ولا شيء عليه.
ب ـ أن يسدّده أقساطاً مقابل فائدة يجعلها للمصرف.
5 ـ تبقى هذه البطاقة معتبرة مادام الشخص ملتزماً بالبند السابق.
أفتونا ـ جزيتم خيراً ـ عن صحّة هذه المعاملة، وما هو رأيكم في موظّف في المصرف مضطرّ بحكم عمله على إجراء هذه المعاملة؟

الجواب:

إن كان المصرف أهليّاً فالفائدة المذكورة في الرقم (2) وكذلك الفائدة المذكورة في البند (ب) من رقم (4) تعتبر ربا، وما يأخذه المصرف قبلاً من الزبون كرصيد للبطاقة يعتبر قرضاً ربويّاً.
وإن كان المصرف حكوميّاً وكانت الحكومة غير شرعيّة من حكومات البلاد الإسلاميّة، تعتبر الفائدة المذكورة في الرقم (2) مجهولة المالك، ويجب أن يعمل معها بوظيفة مجهول المالك، وتعتبر الفائدة التي يأخذها المصرف في البند (ب) من الرقم (4) مالاً مغصوباً يأخذه المصرف أخذاً حراماً.
أمّا الموظّف الذي يجري هذه المعاملة بأخذ الفائدة أو إعطائها فإن لم يكن من جزء عمله إجبار الزبون على دفع الزيادة فعمله حلال. ولو كان المصرف حكوميّاً في الحكومات الإسلاميّة غير الشرعيّة ويأخذ المال كاُجور على عمله وجب عليه تطبيق حكم مجهول المالك على ذلك المال.
أمّا ما ورد في البند (أ) من رقم (4) من تسديد المبلغ الذي دفعه عنه نقداً بلا زيادة، فهو خال عن كلّ إشكال. هذا كلّه فيما لو كان البنك مرتبطاً بالبلاد الإسلاميّة.
أمّا لو كان البنك حكوميّاً للكفّار في البلاد الإسلاميّة فإعطاؤه الزيادة لا بقصد الربا جائز، ويكون البنك هو الظالم في أخذ الزيادة، وكذلك إن كان البنك للكافر في البلاد الكافرة أهليّاً أو حكوميّاً.

5

السؤال:

أقرضت شخصاً يعمل في التجارة مبلغاً من المال وإنّي كنت عالماً أنّه سوف يعطيني هديّة على هذا المبلغ، وفعلاً بعد شهر أعطاني هديّة مبلغاً من النقود، على أ نّني إن لم يكن يعطيني أيّ هديّة لم اُطالبه بأيّ مبلغ أو أيّ هديّة، لكن من المحتمل جدّاً لولا الهديّة أن أسحب هذا المبلغ منه فقط، فما هو حكم هذه الهديّة؟

الجواب:

إن لم يكن ذاك التاجر يرى نفسه ملزماً بإعطاء الهديّة، جاز ذلك، وإلاّ فلا يجوز.

6

السؤال:

هناك بطاقات تسمّى (فيزا) يمكن لمن له حساب في البنك ولغيره الحصول عليها مقابل رسوم سنويّة يدفعها حامل البطاقة للبنك، والفائدة منها أنّ حاملها يستطيع شراء ما يرغب فيه من محلاّت معيّنة دون أن يدفع أيّ مبلغ نقدي للمحلّ عند الشراء، لاتّفاق بين هذه المحلاّت والبنوك المصدّرة لهذه البطاقات على التسديد عن حامليها، ويستطيع بواسطتها أيضاً أن يسحب مبالغ معيّنة من أجهزة موضوعة في أماكن مخصّصة لذلك دون مراجعة البنك، ثمّ يرسل البنك أو الشركة المصدّرة للبطاقة ـ وبعد شهر تقريباً من شراء السلعة أو سحب المبلغ ـ كشفاً بالمبلغ اللازم على حامل البطاقة دفعه، وهو يعادل المبلغ المسحوب أو قيمة السلعة مضافاً إليه نسبة مئويّة محدّدة كرسوم خدمة، ويخيِّر البنك أو المؤسّسة حامل البطاقة بين دفع كامل المبلغ الموجود في الكشف وبين دفع عشرة بالمئة منه على الأقلّ، وتأخير الباقي للأشهر القادمة مع إضافة نسبة مئويّة اُخرى بدلاً عن التأخير، وهكذا كلّما زادت المدّة.
والسؤال هو: هل يجوز التعامل بهذه البطاقة؟

الجواب:

هذه العمليّة مشتملة على الربا المحرّم. نعم، لو كان طرف العمليّة عبارة عن بنك حكوميّ غير الحكومة الإسلاميّة المباركة، أو كان عبارة عن بنك أهلي ولكن البنك كان للكافر في بلاد الكفّار لا في بلاد المسلمين، أمكن لحاكم الشرع تحليل ذلك بإعمال بعض الطرق الولائيّة المودّي إلى الإذن في ذلك. وأمّا نحن فلم نصدّر حتّى الآن تجويزاً من هذا القبيل.

7

السؤال:

تقدِّم بعض البنوك الأجنبيّة اليوم بعض المعاملات التسهيليّة، كتقديم بطاقة تمنحها للمودّعين مجّاناً أو بمقابل، مثل بطاقة (الفيزا) وبطاقة (أمريكان اكسپرس)، ويمكن لصاحب مثل هذه البطاقة أن يتسوّق بها في عدّة أماكن تجاريّة وبدون أن يدفع أيّ مبلغ إزاء ما أخذه من الأماكن التجاريّة، ثمّ يخصم البنك قيمتها من راتبه الشهري الذي يحوّل على هذا البنك شهريّاً بالأقساط، أو بطريقة اُخرى، كأخذ الأقساط منه مباشرة، كما إذا لم يكن راتبه محوّلاً على هذا البنك مع أخذ نسبة مئويّة معيّنة زائدة على قيمة المشتريات، وربّما خضعت هذه النسبة المئويّة الزائدة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب مدّة تأخير الدفع، فهل هذه العمليّة محرّمة، باعتبار دخولها في الربا، أم جائزة باعتبار تخريجها عن ذلك وإدخالها تحت عنوان آخر يصحّحها؟

الجواب:

إن كان لك مال حلال على ذاك البنك وكانت حوالتك للتاجر المسلم على ذاك المال الحلال، فالزيادة التي يخصمها البنك ظلم عليك، وتطبيقك لما يسلّمه البنك للتاجر على ما تملكه من المال الحلال موقوف على إجازة الحاكم الشرعي.
و إن كانت حوالتك له حوالة على البريء فالزيادة التي يأخذها منك في مقابل قبول الحوالة ليست ربا، وعندئذ إن كان مالك البنك شخصيّة حقيقيّة كما لو كان فرداً من الأفراد فتطبيقك لما يسلّمه البنك للتاجر على مال حلال لدى البنك موقوف على إجازة الحاكم الشرعي، وإن كان شخصيّة حكوميّة فمالكيّته ليست شرعيّة.
أمّا نحن فمع هذا الاشتباك الذي اتّضح بهذا الشرح في كثير من موارد هذه العمليّة بحسب الواقع الخارجي لانصدّر تجويزاً للاستفادة من هكذا بطاقات.

8

السؤال:

إذا قال شخص لشخص آخر: أعطني مئة ألف تومان ـ مثلاً ـ أشتغل بها، وأعطيك عند كلّ رأس شهر ثلاثة آلاف تومان ـ مثلاً ـ فهل مثل هذه المعاملة صحيحة شرعاً، أو لا؟

الجواب:

هذا ربا وحرام.

9

السؤال:

إذا أقرض شخص مّا مبلغاً من المال لشخص آخر على أن يكون منزل الثاني وثيقة عند الأوّل، هل يجوز ذلك إذا لم يتصرّف الأوّل بالمنزل؟

الجواب:

إن كان الهدف لهما حقّاً كون المنزل وثيقة لا كونه تحت استفادة المرتهن جاز ذلك.

10

السؤال:

إذا أخذ الأوّل في مفروض المسألة السابقة إذناً بالتصرّف بالمنزل من صاحب المنزل، فهل يجوز أن يتصرّف بالمنزل؟

الجواب:

إن كان الهدف لهما حقّاً الوثيقة لا الاستفادة من البيت، ثمّ أجاز صاحب البيت للمرتهن الاستفادة من البيت ولكن كان الأمر بحيث حتّى لو لم يكن يسمح له بالاستفادة من البيت لتمّ بينهما إقراض المال، كان ذلك جائزاً.

11

السؤال:

أودعت عند صاحب دكّان أمانة نقديّة، ووضعها مع ما لديه من مال، ودوّن ذلك في كتبه، ثمّ أخذ يتّجر بأمواله والأمانة جميعاً ويستفيد من منافعها، علماً بأنّ صاحب الأمانة متى ما طالب بأمانته تردّ إليه في الحال، فهل في هذا إشكال؟

الجواب:

إن كان المقصود بالأمانة توديع المال عنده لحفظه بعينه، لم يجز الاتّجار به، ولو اتّجر به كان الربح لصاحب المال، وإن كان المقصود بالأمانة تمليكه عين المال بعنوان الإقراض كي يطالبه بعد ذلك بالمقدار، جاز له الاتّجار به، وكان الربح له لا لصاحب المال.

12

السؤال:

لو كان شخص مديناً لآخر بمبلغ مّا منذ عشرين سنة، لكن بسبب التضخّم الاقتصادي قد هبطت قدرته الشرائيّة الآن، فهل يكون المدين بريء الذمّة لو دفع ذلك المبلغ؟ وهذه مسألة عامّة البلوى والتي منها المهر المؤجّل للزوجة، حيث لا يعطى لها عادةً إلاّ بعد وفاة زوجها أو طلاقها بعد مضيّ عشرات السنين على الزواج.

الجواب:

لو كان تأخير الأداء عن عمد وإضرار، كما لو كان الشخص غاصباً لمال فتاب وأراد إبراء ذمّته بعد عشرين سنة من الغصب، وكما لو كان مديناً وقد حلّ وقت الأداء وكان موسراً لكنّه لم يؤدِّ عن عصيان، ففي مثل ذلك يكون المدين ضامناً لمقدار الهبوط الحاصل في قيمة المبلغ الذي في ذمّته، استناداً إلى قاعدة «لا ضرر». أمّا لو كان تأخير الأداء عن توافق بين الطرفين، والمهر المؤجّل من هذا القبيل عادة، أو لدليل ﴿نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾ فلا دليل على ضمان هبوط القيمة، بل يكون المدين في هذا الفرض أميناً، والأمين غير ضامن.

13

السؤال:

لو أقرض شخص آخر مبلغاً لمدّة سنة، وبعد مضيّ السنة وبسبب التضخّم الاقتصادي هبطت شديداً القيمة النقديّة للمبلغ، فهل للمقرض مطالبة المقترض بفارق القيمة النقديّة الحاصل؟

الجواب:

اتّضح جواب السؤال ممّا سبق، وبما أنّ تأخير الأداء لمدّة سنة كان عن توافق بين الطرفين ضمن العقد، لا عن تقصير من المقترض، فلا يكون المقترض ضامناً لهبوط القيمة.

14

السؤال:

الإيداع البنكي في الدولة الإسلاميّة الذي فيه أرباح شهريّة، هل يجوز استلام هذه الأرباح وإعطاؤها إلى الفقراء؟

الجواب:

إن كانت شرائط المضاربة أو معاملة اُخرى شرعيّة تامّة حلّ الربح بلا حاجة إلى إعطائه للفقراء، وإن كانت شرائط المضاربة غير تامّة حرم الربح، ولا يحلّ مشكلته الإعطاء للفقراء.

15

السؤال:

لو أنّ شخصاً أودع أمواله في أحد البنوك الحكوميّة في البلاد الإسلاميّة غير إيران، وكان للبنك نوع من الحساب لإيداع الأموال تحت عنوان: (الادّخار الممتاز) تحسب للمودِع فائدة بنسبة معيّنة تختلف عنه فيما لو كان المبلغ مودعاً بالبنك تحت عنوان: (حساب التوفير العادي)، وهذه الفائدة تكون بنسبة أكبر فيما لو كان المبلغ المودَع أكثر من (2000) دينار، أمّا إذا كان المودَع أقلّ من ذلك فإنّه تحسب فائدة شبيهة بتلك النسبة التي يعطيها البنك ويضيفها إلى المال المودَع في حساب التوفير، والفائدة تأتي بتحديد من البنك دون أيّ اشتراط من الشخص المودِع، ولكن البنك يعلم المودِع بأنّ النسبة كذا في المئة، ويمكن أن تزيد على ذلك، فما هو حكم هكذا إيداع؟

الجواب:

نجوّز للمؤمنين هذا الإيداع لا بنيّة الاسترباح على أن يكون حينما يسترجع المال أو يأخذ الربح يعدّ ذلك من مجهول المالك، فيأخذه بالنيابة عنّا ثمّ يتملّكه بإذننا، وليلاحظ أن يكون البنك حكوميّاً محضاً، لا أهليّاً ولا حكوميّاً أهليّاً. ونشترط في هذا الإذن شرطين:
أوّلاً: أن لا يصرف هذا المال الذي يأخذه في حرام.
ثانياً: أن يلتزم بدفع مبلغ الحقوق الشرعيّة حينما يصبح المال زائداً على مؤونة السنة.

16

السؤال:

ما حكم أخذ القرض من البنوك الأهليّة والبنوك الأجنبيّة؟ وهل في حالة الإذن نعتبر ذلك إذناً عامّاً أم خاصّاً؟

الجواب:

القرض الربوي من البنوك الأهليّة في البلاد الإسلاميّة حرام ولو كانت أجنبيّة. أمّا البنوك الحكوميّة اللا إسلاميّة فنحن نأذن إذناً عامّاً بالاقتراض منها بنيّة الاقتراض منّا ثمّ يرجعه إلى نفس تلك البنوك بشرط أن لا ينوي الربا، وإن كان يعلم بأ نّه ستؤخذ منه الزيادة رغماً عليه. وأمّا البنوك الأهليّة في البلاد الكافرة فأيضاً نجوّز الاقتراض منها ودفع الزيادة لا بنيّة الربا بل باعتبار أنّها تؤخذ منه رغماً عليه.

17

السؤال:

هل يجوز الإيداع في البنك الحكوميّ في دولة إسلاميّة غير إيران وأخذ الفائدة؟

الجواب:

لدى استرجاع المال تصدّقوا به نيابةً عنّي على أنفسكم، وكذلك خذوا الفائدة وتصدّقوا بها على أنفسكم بالنيابة عنّي. كلّ هذا بشرط عدم الصرف إلاّ في الحلال، وبشرط تخميس المال عندما يزيد على مؤونة السنة.

18

السؤال:

هل يشترط أن نكتب بيننا كتاباً وشاهدين عدلين حول الديون الموجودة بيننا ولو كانت قليلة، والمعروف لدينا أن يدين أحدنا الآخر وبدون أيّ شاهد؛ لأنّ الطرفين بل كلّ الموجودين لا يقبلون التقيّد بذلك إلاّ القليل؟

الجواب:

ليس هذا أمراً واجباً.

19

السؤال:

اقترضت مبلغاً من المال للتجارة به على أن اُعطي نسبة أرباح غيرمحدّدة، فهل في هذه حرمة؟

الجواب:

هذا من الربا المحرّم.

20

السؤال:

اقترضت مبلغاً من المال للتجارة من شخص على أن اُعطيه قسماً من أرباح هذه الأموال، وليس له شأن بالخسارة؟

الجواب:

هذا من الربا المحرّم.

21

السؤال:

أعطاني أحد الأشخاص مبلغاً من المال على أن يشاركني في عمل تجـاري أنا أقوم به، وأرباح هذا المبلغ مناصفةٌ بيننا، ولكن على شرط أنّ الخسارة لا تشمل المال الأصلي الموضوع للتجارة، وإنّما تشمل أرباحه فقط؟

الجواب:

هذا من الربا المحرّم.

22

السؤال:

ما هو حكم الخسائر التي يتحمّلها الدائن نتيجة مماطلة المديون؟ كما لو اضطرّ الدائن أن يدفع مبالغ من المال للمحاكم العرفيّة من أجل إقامة الدعوى وتحصيل دَينه منه، أو الخسائر التي تحمّلها نتيجة السفر إلى المكان الذي يوجد فيه المديون لمطالبته بالدَين، وهكذا من قبيل ما لو أنّ الدائن بدوره لم يتمكّن من تسديد أقساط ديونه إلى البنك نتيجة مماطلة المديون فاضطرّ أن يدفع إلى البنك أرباح التأخير والربا المضاعف، فكلّ هذه الخسائر هل تبقى على الدائن، أو له حقّ الرجوع على المديون المماطل؟

الجواب:

لا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى المديون.

23

السؤال:

نحن أبناء منطقة واحدة أسّسنا فيما بيننا صندوقاً بعنوان (قرض الحسنة) على أن يدفع كلّ واحد منّا (1000) تومان إلى الصندوق شهريّاً، ثمّ يتمّ الاقتراع نهاية كلّ شهر لواحد من المشتركين، ومنذ البداية اشترطنا على أنفسنا وتعهّدنا فيما بيننا على الاستمرار فيه وعدم الانسحاب، ومَن ينسحب ولو بعد أشهر يسقط حقّه ولا يحقّ له المطالبة بما دفعه من حقّ الاشتراك، وقد قبل الحاضرون بالشرط وأخذوا العهد على أنفسهم، وبعد أشهر بدا للبعض الانسحاب، فهل يحقّ لهم مطالبة المشتركين الباقين بما دفعوه إلى الصندوق من حقّ الاشتراك، علماً بأ  نّه قد تمّ التصرّف في المبالغ المدفوعة من قبل الإخوة الذين جاءت القرعة باسمهم؟

الجواب:

الأحوط وجوباً أن لا ينسحب أحد منهم، ولكن لو انسحب أحد منهم فالأحوط وجوباً على الآخرين أن يرجعوا إليه ماله مادام مصرّاً على الانسحاب، هذا إذا وجد في الصندوق ما يُرجَع إليه، وإلاّ فينتظر زمان استرجاع الديون إلى الصندوق.

24

السؤال:

بعض البنوك تعطي القرض لأصحاب الودائع لديها، بشرط أن تبلغ الوديعة مبلغاً معيّناً من دون أن تتعهّد بإعطاء القرض لصاحب الوديعة بحيث تكون ملزَمة بذلك فهل يجوز الاقتراض منها؟

الجواب:

لا بأس بذلك.

25

السؤال:

امرأة مهر أمثالها ألف ولكن زوّجت نفسها بخمس مئة بشرط أن يقرضها الزوج ألفاً فما حكم هذا الزواج؟ وما حكم هذا القرض، وهل هو من الدين الذي جرّ نفعاً؟

الجواب:

مقتضى الاحتياط هو الترك.

26

السؤال:

يوجد صندوق يعطي القرض إلى من يريده، وذلك بشرط أن يقرض الصندوقَ عشرين توماناً لمدّة عشرة أشهر وألف تومان كلّ شهر، وبذلك يصبح عضواً فيه ويستحقّ أخذ القرض منه بعد عشرة أشهر. نعم، أحياناً يعطي هذا الصندوق مبلغاً أقلّ من المبلغ الذي يعطيه إلى أعضائه إلى من يحتاج القرض لثواب شخص متوفّى من دون أن يأخذ المبلغين المذكورين أعلاه، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ هذا الصندوق يأخذ من المقترضين منه مبلغاً جزئيّاً من المال لأجل بعض المصارف الذي يستلزمه إعطاء القرض من ورق وقلم وما شابه، فيوجد هنا سؤالان:
الأوّل: هل يجوز لنا العضويّة في هذا الصندوق وإقراضه المبلغين المذكورين وأخذ القرض بعد عشرة أشهر منه، أو لا؟
الثاني: هل يجوز أخذ القرض من هذا الصندوق على الشكل الثاني يعني أن نأخذ منه القرض من دون أن نقرضه شيئاً إذا وافق أعضاؤه على ذلك؟

الجواب:

الظاهر أنّ كلّ هذا لا إشكال فيه، ولو فرض الإشكال في الأوّل فالثاني لا إشكال فيه.

27

السؤال:

هل يجوز أخذ مال في مقابل تأخير دفع المبلغ عن موعده المقرّر؟

الجواب:

لو لم يستطع المدين أن يسدّد دَينه في الموعد المقرّر لأجل فقره يجب أن يمهل وفق الآية القائلة: ﴿؛فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة﴾؛ ولا يجوز أخذ المنفعة منه.

28

السؤال:

هناك أشخاص في منطقتنا يُتاجرون بالموادّ المخدّرة (مثل الحشيشة)، وهناك جماعة أموالهم مختلطة بالحرام كأن يعمل في وظيفة في الدولة غير الشرعيّة ويتقاضى عليها مرتّباً شهريّاً، فهل يجوز الأكل والشرب والقرض منهم؟

الجواب:

ما لم يحصل اليقين بحرمة ذلك الأكل أو الشرب أو المال المقترض فهو لك حلال رغم علمك على الإجمال بأنّ في أموال هذا الشخص ما يكون حراماً مادام باقي أمواله خارجة عن محلّ ابتلائك.

29

السؤال:

هل يمكنني أن أضع مبلغاً من المال في البنوك الإيرانيّة التابعة للدولة، علماً  أ  نّهم يعطون فائدة شهريّة محدّدة والتحديد من قبلهم، وعندما أضع الأموال قصدي الحصول على الفائدة ولا أعلم ماذا يفعلون بهذه الأموال؟

الجواب:

المفروض أن تقصد بعض المعاملات الصحيحة الموجودة في قوانينهم المصرفيّة كالمضاربة أو غيرها، ثمّ مادمت تحتمل صحّة عملهم جاز لك إجراء أصالة الصحّة والاستفادة من الربح، أمّا لو لم تحتمل صحّة عملهم فلا مجوّز شرعيّ لذلك.

30

السؤال:

أنا موظّف في القطاع الحكومي أقبض راتباً من الحكومة في البلاد الإسلاميّة غير الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، فهل أستطيع أن آخذ قرضاً من البنك الذي آخذ منه راتبي الشهري، علماً بأنّ للحكومة بعض أسهم البنك؟

الجواب:

يعتبر المال أو ـ  على الأقلّ  ـ مقدار سهم الحكومة مجهول المالك ويطبّق عليه حكمه.

31

السؤال:

هل الرشوة والربا حرام على الطرفين؟

الجواب:

إن كان الأمر الذي يفعله المرتشي للراشي صحيحاً وشرعيّاً في ذاته ولكنّه لا يجب عليه أن يفعله فما يعطيه ذاكَ الشخص في مقابل أن يفعل له ذاكَ الأمر ليس رشوة، بل هو اُجرة لعمله، وإن كان ذاكَ الأمر صحيحاً وشرعيّاً وكان من وظيفة المرتشي أن يفعله لكنّه لا يفعله إلاّ لقاء المال فهذا المال رشوة، ففي غير القضاء حرام على المرتشي وليس حراماً على الراشي، وأمّا الربا في القرض فهو حرام على المعطي والآكل معاً.

32

السؤال:

أحياناً أطلب بعض الأشخاص مبلغاً من المال ولكن لم يسدّدوه لي علماً أ  نّهم غير محتاجين، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ منهم بدون علمهم تدريجيّاً وبعد أن يتمّ اُخبرهم بذلك؟

الجواب:

لو أمكن أخذه منهم بتفاهم معهم لم يجز الأخذ بدون علم، أمّا لو كانوا ممتنعين من الأداء وهم متمكّنون ماليّاً جاز الأخذ منهم بدون علم بعنوان المقاصّة، أمّا إذا كانت عين مالك لديهم وليس ديناً جاز لك أخذها مطلقاً.

33

السؤال:

شخص مدين بمال لشخص آخر ولا يعلم مكانه، أو أنّه يعلم مكانه ولكن لا يستطيع الوصول إليه لمانع، فما حكمه في وفاء ذلك الدين؟

الجواب:

ينتظر زمان إمكان الوصول إليه مادام أمل الوصول في المستقبل موجوداً ويكتب في وصيّته أيضاً.

34

السؤال:

لو اتّفق طرفا القرض على أن يدفع المقترض مبلغاً من المال شهريّاً ـ غرامةً ـ في حالة تأخيره لأداء قرضه، فما حكم ذلك؟ وهل هو من الربا؟

الجواب:

هذا من الربا.

35

السؤال:

هل يجوز أن اُقرض مبلغاً من المال إلى شخص بشرط أن يقرضني ذلك الشخص فيما بعد مبلغاً أو يقرض ذلك الشخص شخصاً ثالثاً؟ وهل يفرق الحكم بين أن يكون المبلغ الذي اشترطت على ذلك الشخص إقراضه لي أو لثالث أقلّ أو أكثر من المبلغ الذي أقرضته للشخص المذكور، أو لا؟

الجواب:

الظاهر جواز ذلك بجميع شقوقه المذكورة في السؤال.

36

السؤال:

يوجد عندنا صندوق يُدار من قبل هيئة من الأعضاء حسب نظام وضِعَ من قبل الأعضاء المشتركين فيه، وأهمّ الموادّ المقرّرة في هذا النظام هو: أنّه يشترط في العضويّة في هذا الصندوق شروط: منها: أن يخضع طالب العضويّة في هذا الصندوق لجميع الموادّ الموجودة في هذا النظام، ومنها: أن يضع من يريد العضويّة مبلغاً معيّناً من المال في الصندوق ويتعهّد بإعطاء مبلغ معيَّن آخر في كلّ شهر، وأيضاً يتعهّد بإعطاء كلّ مبلغ اتّفقت الهيئة المديرة للصندوق على لزوم إعطائه، ولا بأس بالإشارة إلى أنّ جميع المبالغ التي تُعطى إلى الصندوق من قِبَل الأعضاء تسجّل في حساب كلّ شخص في دفتر خاصّ، وتبقى عند شخص أمين من أعضاء الصندوق، وتكون ملكاً للأعضاء مادامت بيد هذا الشخص أو في البنك باسم هذا الشخص، فقبل أن تخرج هذه المبالغ من الصندوق للإقراض تكون ملكاً لأصحابها المودعين لها في الصندوق.
ويشترط في إعطاء القرض من الصندوق إلى الأعضاء شروط: منها: أن تمرّ مدّة أربعة أشهر على إيداعهم لذلك المبلغ المعيّن في الصندوق، وبعد مرور هذه المدّة يعطى ـ قرضاً ـ إلى كلّ عضو يريد الاقتراض من الصندوق ضِعف المبلغ المودع من قِبله في الصندوق في تمام هذه المدّة حسب ما بيّنته قبل أسطر ـ طبعاً يعطى القرض لو كانت توجد مبالغ وافية في الصندوق ـ ويكون أداء ذلك من المقترض على شكل أقساط، وأحياناً تعطى ـ بعد مرور تلك المدّة ـ مبالغ اُخَر بعنوان القرض ويكون القرض مؤجّلاً بأجل معيّن مثل ثلاثة أشهر، ولا بأس بالإشارة إلى أنّه أحياناً قد يتّفق أن يكون قسم من المبلغ المعطى قرضاً إلى بعض الأعضاء عين ما دفعه ذلك العضو إلى الصندوق؛ لأنّ كلّ ما يدفع إلى الأعضاء قرضاً يكون ممّا دفعوه هم إلى الصندوق، فقد يتّفق أن يعطي أحدهم مبلغاً إلى الصندوق وبعد مدّة يعطيه الصندوق عين ذلك المبلغ مع مبالغ اُخرى مأخوذة من باقي الأعضاء (يعطيه ذلك بعنوان القرض).
ثمّ إنّه لا يحقّ للأعضاء أخذ أموالهم المودعة في الصندوق إلاّ بأحد عنوانين:
أحدهما: الاقتراض من الصندوق، وهذا له قوانينه، وثانيهما: الانصراف من العضويّة في الصندوق.
ومن جملة الموادّ والقوانين المذكورة في نظام هذا الصندوق هو: أنّ أيّ عضو من أعضاء الصندوق يحقّ له الانصراف من العضويّة في هذا الصندوق متى شاء، سواء أعطى الصندوق شيئاً من أموال هذا العضو قرضاً إلى باقي الأعضاء أو لا، وسواء كان مديوناً للصندوق ـ وبتعبير أدقّ: سواء كان مديوناً لباقي الأعضاء ـ
أو لا، فلو كان مديوناً للصندوق فحينئذ عليه أن يؤدّي دينه رأساً، ولو كان يطلب الصندوق مبلغاً من المال فحينئذ يلزم على الصندوق إعطاؤه ذلك لو كان يوجد في الصندوق آنذاك ما يعادل ذلك المبلغ، وإلاّ يصبر إلى أن يصل إلى الصندوق ذلك فيُعطى، والسؤال الآن:
أ ـ هل يجوز هذا العمل، أو توجد فيه شبهة الربا؟ وهل أنّ الصندوق حينئذ يكون شخصيّة حقيقيّة وهي نفس الأعضاء، أو حقوقيّة؟
ب ـ إنّ الذي يوجد له مبلغ في هذا الصندوق ثمّ يقترض من الصندوق ضعف ذلك المبلغ ـ مثلاً ـ وبعد أشهر يؤدّي دينه كيف يخمّس ما كان له في هذا الصندوق، يعني يحسب بداية السنة بالنسبة إلى هذا المال من زمان أدائه للقرض أو يحسب بداية السنة من زمان تملّكه لهذا المال قبل إيداعه في الصندوق، فاذا مرّت عليه سنة من ذلك الوقت يجب تخميسه؟

الجواب:

أ ـ يجوز هذا العمل ولا توجد فيه شبهة الربا، والأموال ملك لأصحابها الحقيقيّين لا للشخصيّة الحقوقيّة.
ب ـ رأس سنة المال في كلّ مال لمن يريد تعديد السنوات بعدد الأموال يكون من يوم تملّكه. نعم، إن اقترض من الصندوق أكثر ممّا يملكه فيه فالزيادة لا خمس عليها؛ لأنّها ليست ربحاً بل هي قرض محض.

37

السؤال:

هل يجوز للدائن ديناً مؤجّلاً لم يحن وقت الوفاء به من قِبَل المدين أن يخصم هذا الدين بمبلغ نقديٍّ حالٍّ أقلّ، فيرضى المدين بذلك، فيدفع المدينُ إلى الدائن هذا المبلغ، ويُسقط الدائنُ ذاك الدين عنه، وبهذا يحصل الدائن على ما احتاج إليه من مال نقديٍّ حالّ، ويتخلّص المدين من الدين بدفع مبلغ أقلّ؟

الجواب:

من أقرض شخصاً مبلغاً بدين مؤجّل ثمّ اتّفقت له الحاجة إلى المال، ولا يستطيع شرعاً أن يطالب بدينه قبل حلول الأجل، يجوز له أن يشتريه بمبلغ نقديّ أقلّ حالاًّ.

38

السؤال:

هناك جمعية فيها 150 مشترك بحيث يدفع كلّ مشترك خمسة آلاف دينار شهرياً، والمبلغ المتجمع يقترض منه المشتركون، حيث يدفع المقترض الخمسة آلاف دينار بالإضافة إلى قيمة القرض على عشرين قسط دون أرباح. وتبقى المبالغ محفوظة للمشترك يطلبها في أيّ وقت يشاء مادام ليس عليه مبالغ من القرض. والمشتركون هم من لهم حقّ الاقتراض فقط، فما مدى مشروعيّة هذه الجمعيّة؟

الجواب:

لا محذور فيه.

39

السؤال:

1- إذا داينت شخصاً مبلغاً من المال بعملة غير الدولار وكان ذلك المبلغ يساوي حينها 100 دولار مثلاً، فهل يجوز لي أن أشترط عليه أو أتفق معه حينها على أن يكون الدين كما لو كان بالدولار - أي أن يدفع لي 100 دولار أو مايعادلها عند أداء الدين لاحقاً؟
2- بذمتي دين بالعملة العراقية السابقة (دينار صدام) الذي أسقط لاحقاً وحلّ محلّه العملة الجديدة التي تختلف من حيث القيمة، فإذا أردت أداء ذلك الدين الآن هل يجزي أن أدفع قيمة مقدار ذلك الدين بالدولار قبل سقوط العملة السابقة؟

الجواب:

1- مادمت قد أقرضته من غير الدولار فالثابت في ذمته ذلك، ولا قيمة لهذا الاشتراط إلّا إذا شاء المقترض أن يستجيب لطلبك عند الدفع تبرّعاً.
2- عليك نفس مبلغ الدنانير التي حلّت محلّ الدينار الساقط.

40

السؤال:

إنّي أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وهو الآن يودّ إرجاعه لي، لكنّي أعلم أنّ ماله الذي يملكه حالياً كلّه حرام، وقد أخبرني بأنّ مصدر أمواله هو الحرام، والآن أودّ أن آخذ مالي الذي أقرضته له، فما هو حكمي علماً أنّه قد لايعطيني مالي إذا لم آخذه الآن بحجة أنّه أخبرني ولم آخذه باعتبار حرمته فما هو حكمي؟

الجواب:

مادمت تعلم أنّه من الحرام قطعاً فلا نفتي بجواز الأخذ.

41

السؤال:

أحد الاُخوة أراد فتح مشروع تجاري ولكنّه فى أمسّ الحاجة إلى مبلغ مالي كبير فاقترح على أحد الأشخاص أن يعطيه هذا المبلغ المالي، و أن يعطيه كل شهر ربحاً قارّاً قدره 100دولار مثلاً، وأمّا المبلغ الذي أخذه فقد أعطى في مكانه صك مع العلم أنّ هذا الشخص لا يتحمل الخسارة مع صاحب المشروع. توضيح: هذا الأخ عارف أنّ هذا المشروع مربح، وأزيدكم علماً أنّ هذا الأخ قال لصاحب المبلغ: إنّه إذا فشل المشروع فإنّ المبلغ سيرجعه من ماله الخاص. ولنفترض جدلاً أنّ الربح المتفق عليه في كلّ شهر إذا لم يتحصل عليه الأخ من مشروعه سيعطيه من ماله الخاص، فما حكم ذلك؟

الجواب:

هذا العمل حرام، والمال المأخوذ من السحت.

42

السؤال:

أنا أعمل في شركة خاصة وحالما أقبض الراتب اُحوّله لحساب شخص وينتفع به في أعماله التجارية، وشرطت عليه بأن يدفع لي مقابل ذلك نسبة متفق عليها غير رأس المال الذي سيردّه لي لاحقاً حسبما أرغب، فماذا تقولون في هذه المعاملة المذكورة بيني وبين الطرف الآخر؟

الجواب:

حيث أنّ رأس مالك مضمون على كلّ حال في ذمة الشخص الآخر فالمعاملة المذكورة باطلة.

43