عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في النكاح والمهر

السؤال:

لو أنّ امرأة اُكرهت على الزواج من قبل وليّها، فهل نحكم بصحّة زواجها؟ ولو قلتم: إنّ هذا الزواج باطل، إذن ما هو حكم أطفالها المولودين من هذا الزواج، ثمّ لو رضيت بعد مضيّ مدّة من الزواج، فما هو حكم أطفالها المولودين قبل رضاها، وإن أصرّت على عدم القبول من هذا الزواج المكرهة عليه، فهل يجوز لها الزواج من شخص آخر متعة مثلاً؟

الجواب:

إن كان الوليّ عبارة عن أبيها فالأحوط لها أن ترضى كي يصحّ الزواج، والأحوط لها أن تترك زواجاً  آخر متعة أو غير متعة، ومتى ما رضيت وأمضت العقد صحّ العقد. وأمّا الأولاد فإن كان الزوج معتقداً صحّة الزواج وهي مكرهة فليسوا أولاد حرام.

1

السؤال:

هل يجوز التزويج بضرّة اُمّ الزوجة، أي: زوجة أب الزوجة؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك.

2

السؤال:

هل تستحقّ الزوجة حالة وفاة الزوج المهر المؤجّل من التركة؟

الجواب:

تستحقّ الزوجة المهر من أصل التركة.

3

السؤال:

هل يجوز الزواج في شهري محرّم وصفر؟

الجواب:

يجوز.

4

السؤال:

إذا كان الرجل ذا زوجة وأراد أن يتزوّج ثانية وهو يعلم أنّ المرأة التي يخطبها لا ترضى بالزواج من رجل متزوّج، إلاّ أنّه لم يخبرها بذلك، فما هو حكم النكاح المذكور؟

الجواب:

النكاح صحيح، ويحتمل قويّاً أنّ لها الخيار فيما إذا كان عدم التزوّج السابق مركوزاً كشرط ضمنيّ، فإن فسخت فالأحوط أن يتوافقا أيضاً على الطلاق مع هبة الزوجة للمهر إلى الزوج.

5

السؤال:

هل يجب الزواج على من لا يتمكّن من النظر إلى امرأة أجنبيّة إلاّ عن شهوة أو ريبة غالباً؟

الجواب:

إن كان عدم الزواج يؤدّي به إلى الوقوع في الحرام ولو بمجرّد النظر العمدي وجب عليه الزواج، وإلاّ فلا.

6

السؤال:

خطب ابنتي شخص، وبعد اللقاء بينها وبينه تمّت الموافقة، واشترطنا على الشخص بأن يكون الصداق لابنتي كذا ألف دينار معجّل وكذا ألف دينار مؤجّل، وقد وافق على ذلك الطرفان ودوّن الصداق في نموذج عقد الزواج، وبعد أن قرأ الكاتب مضمون العقد بكامله على ابنتي أقرّت به ووقّعت على العقد، وكذلك أقرّ به الزوج ووقّع أيضاً، ووقّع شاهد على ذلك، ووقّعت العقد باعتباري وليّ أمر ابنتي، فهل تمّ بهذا الزواج شرعاً وصحّ العقد، علماً أنّ الزوج يدّعي أنّ ابنتي أصبحت زوجته شرعاً بناءً على إقرارها وتأييدي على العقد؟

الجواب:

الأحوط وجوباً إجراء صيغة العقد وعدم الاكتفاء بمجرّد التوقيع على ورقة العقد. أمّا إذا كنتم غير راغبين في هذا الزواج فالأحوط وجوباً هو الطلاق، وعدم الاكتفاء بمجرّد المتاركة بلا طلاق. هذا كلّه إذا كان توقيع الزوج والزوجة بنيّة تحقيق العلاقة الزوجيّة، أمّا إذا كان مجرّد إبراز الرضا بما سيحقّقانه من علقة الزوجيّة فمن الواضح أنّ الزوجيّة لم تتحقّق بذلك، ولو كان أحدهما قاصداً بالشكل الأوّل والثاني قاصداً بالشكل الثاني فأيضاً لم تتحقّق الزوجيّة بذلك.

7

السؤال:

في حالة قبول الفتاة بالزوج مكرهة هل يصحّ العقد، وهل الرضا المتأخّر يصحّح العقد المتقدّم؟

الجواب:

الأحوط في زواج الفتاة الباكر التي لها أب الجمع بين رضاها ورضا الأب، والرضا المتأخّر يصحّح العقد.

8

السؤال:

لزوجتي عليَّ مبلغ ألف دينار عراقي، وذلك من المهر المؤجّل، وكلّما حاولت تسديده لم أستطع، والآن قرّرت تسديده، ولكن زوجتي ترفض ذلك مصرّة على عدم استلامه لحين ارتفاع قيمة الدينار العراقي، فهل لها شرعاً أن تلزمني الانتظار إلى حين ارتفاع قيمة الدينار، أو يجب عليها استلامه؟

الجواب:

يجب أن يكون التسليم بالدينار لا بالقيمة، إلاّ أن توافق هي على استلام القيمة، فإن أحبّت الاستفادة من ارتفاع قيمة الدينار مستقبلاً فلتستلم منك الآن الدينار، ولتحتفظ به لحين ارتفاع سعره.

9

السؤال:

رجل عنّين لا يستطيع المجامعة استخدم بعض المقوّيات المؤقّتة وجامع زوجته في ليلةِ الزفاف، ولم يجامعها بعد ذلك لعدم مقدرته، فهل يعتبر هذا من التدليس الذي يحقّ للزوجة معه طلب الانفصال؟

الجواب:

ليس لها الخيار على الأحوط وجوباً.

10

السؤال:

إنّ المهر المؤجّل لزوجتي (20) مثقالاً ذهباً، ولم نتّفق على نوع الذهب، فهل يحقّ لي أن أشتري ما تيسّر لي من الذهب الذي يصدق عليه عرفاً أنّه ذهب؟

الجواب:

كلّ ما يتعارف أو يفهم عرفاً الاجتزاء به لدى فرض الذهب في المهر يكون مجزياً، ولا يجب دفع أرقى أنواع الذهب.

11

السؤال:

إذا أسلم المسيحيُّ مع زوجته، فهل يحتاج زواجهما إلى عقد جديد إسلامي؟

الجواب:

لو أسلما معاً مقترنين لم يجب تجديد العقد.

12

السؤال:

لي اُخت وهي في الحجاز الآن، كانت قد تزوّجت في العراق، وبعد عدّة أشهر من زواجها اعتقل زوجها من قبل النظام الكافر في العراق، وبعد مدّة أخبروها أنّه اُعدم، ولم تستلم جثّته، وهي ـ  بعد مرور عدّة سنوات ـ الآن تريد الزواج، فهل يمكنها ذلك؟

الجواب:

إن حصل لها العلم بالإعدام، ثمّ اعتدَّت من بعد العلم بذلك عدّة الوفاة، جاز لها الزواج، وإلاّ فلا.

13

السؤال:

هل يجوز الزواج من امرأة مسلمة متزوّجة من شخص كتابيّ على دين المسيح أو اليهود؟

الجواب:

الأحوط وجوباً ترك الزواج بامرأة تحت رجل ولو كانت زانية.

14

السؤال:

رجل عقد على فتاة باكر ثمّ طلّقها طوع إرادته ورضاه قبل أن يدخل بها، لكنّه بعد مدّة قال لها: إنّك لا تزالين زوجتي؛ لأ نّني طلّقتك وأنا غاضب، ولكن من باب الاحتياط يجب أن نعيد صيغة الزواج، مستغلاًّ جهلها بالأحكام الشرعيّة، ثمّ حصلت مشكلة بينهما وقالت: إنّني لا أرغب بالزواج منه، علماً بأ  نّه لم يدخل بها لحدّ الآن، فهل يكون عقد الزواج الثاني صحيحاً، أو باطلاً؟

الجواب:

الأحوط وجوباً أن يحتاط إمّا بإمضاء العقد من قبل الزوجة، أو بتكرار الطلاق من قبل الزوج.

15

السؤال:

امرأة توفّيت وتركت ذهباً وأثاثاً، ولها أبوان مع زوجها، ومن مهرها شرط الحجّ إلى بيت الله عند القدرة والاستطاعة على زوجها، هل يسقط، أو يجب مبلغ الحجّ؟ ومن أيّ مكان؟ وعلى أيّ سعر؟

الجواب:

إن كانت مستطيعة أو أوصت للحجّ من ثلثها صحّ للزوج أن يحجّ عنها أو يرسل أحداً للحجّ عنها، وإلاّ فعليه قيمة الحجّ البلدي بالسعر الحرّ للورثة.

16

السؤال:

هل يشترط في الوكالة صيغة خاصّة، أو تحصل بالتراضي سيّما في عقد الزواج؟

الجواب:

ليست في الوكالة صيغة خاصّة ويكفي كلّ ما يبرز المقصود.

17

السؤال:

هل يجوز للوكيل تزويج المرأة من نفسه؟

الجواب:

هذا خلاف الاحتياط.

18

السؤال:

شخص عقد على امرأة عالماً بصيغة العقد الشرعي، إلاّ أنّه سها فبادر الرجل بالإيجاب وكان القبول من المرأة، ثمّ دخل بها فحملت منه، فما حكمه؟ وهل يعتبر زنا؟ وما هو حكم الطفل، هل هو ابنه شرعاً؟ وهل تحرم عليه المرأة مؤبّداً؟

الجواب:

العقد صحيح، والولد ولده، ولا يوجد زنا، ولو أراد الاحتياط جدّد العقد عليها بعد انتهاء العدّة بوضع الحمل، ولا توجد حرمة أبديّة، وليس هذا الاحتياط واجباً.

19

السؤال:

هناك رجل كان يعلم أنّ هذه المرأة هي خالته، ولكن لا يعلم بأنّ الزواج منها حلال أو حرام، فتزوّجها ودخل بها، فهل هذا الزواج وطء شبهة، أو لا؟ وهل يعتبر الزواج حراماً وباطلاً؟ وما هو الشيء الذي يترتّب عليه؟

الجواب:

إن كان يعتقد الحلّ كان الوطء من قسم الوطء بشبهة، وإن كان شاكّاً في الحلّ والحرمة كان وطؤه زِنا، ولا يجب عليه كشف نفسه أمام حاكم الشرع للحدّ، بل بإمكانه أن يتوب من ذنبه بينه وبين الله من دون إخبار أحد، والله يتوب عليه إذا تاب عن ذنبه.

20

السؤال:

إنّ الشخص الذي لديه الجين المصاب من كلا الأبوين وثبت أنّه مريض بالفعل (كمرض التالاسيميا أو المنجليّة)، فإن وصل إلى مرحلة الشباب وأراد الزواج فهل يجوز له أن يخفي هذا المرض ويتزوّج بامرأة غير مريضة؟ وهنا طبعاً ستكون الذرّيّة نصفها مريضة بهذا المرض.

الجواب:

يعتبر هذا نوع تغرير.

21

السؤال:

هل يحقّ للشخص المريض بالفعل أن يبحث عن امرأة مصابة بنفس مرضه ليتزوّج بها، في حين أنّ الذرّيّة ستكون كلّها مصابة بهذا المرض ويزداد عدد المصابين في المجتمع؟

الجواب:

لا تبعد الحرمة، إلاّ إذا تجنّبا حصول الذرّيّة.

22

السؤال:

ما تقولون في امرأة طُلّقت ثمّ تزوّجت في العدّة برجل آخر باعتقاد صحّة العقد، وحصل الدخول في (17) من شهر رمضان المبارك، ثمّ علمت ببطلان هذا العقد وهي حائض في العاشر من شوّال، وانفصلت عنه وهي في ذلك الحيض، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثاني في العاشر من ذي القعدة تقريباً، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثالث في العاشر من ذي الحجّة، ثمّ طهرت وتزوّجت بزوجها الأوّل في (29) ذي الحجّة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد، فما حكم هذا الزواج الأخير مع زوجها الأوّل؟

الجواب:

عدّتها من وطء الشبهة قد انتهت، ولا إشكال في زواجها الثاني مع زوجها الأوّل.

23

السؤال:

بنتٌ باكرٌ لم تتزوّج أرضعت طفلاً حتّى اشتدّ العظم ونبتَ اللحم، فإذا كبُر هذا الرضيع فهل يحقّ لها التزويج به؟

الجواب:

لو تحقّق ذلك في حالة نادرة لا يحقّ لها ذلك.

24

السؤال:

هل يجوز الزواج بامرأة شاركت الرجل في فترة الرضاعة، ولكن بصورة متقطّعة لمدّة شهرين وكان أكثر مدّة استمرّت فيها الرضاعة خمسة أيّام متواصلة؟

الجواب:

هي اُخته من الرضاعة، ولا يجوز الزواج منها.

25

السؤال:

هل يخلق إرضاع اُمّ الزوجة لحفيدتها مشكلة شرعيّة؟ وما هي طريقة حلّ تلك المشكلة؟

الجواب:

لو كانت تلك الرضاعة طبقاً لشروط الرضاع الشرعي ستصبح الزوجة محرَّمة على زوجها، ولا يوجد حلّ لهذه المشكلة.

26

السؤال:

هل يجوز عقد الزواج على الباكر بدون إذن الوليّ؟

الجواب:

لا يجوز على الأحوط وجوباً فيما إذا قصد بالوليّ الأب.

27

السؤال:

بنت تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، وقد توفّي أبوها في سجون صدّام الكافر، وهي تعيش الآن مع والدتها، وتتكفّل إعالتها مؤسّسة الشهيد، وجدّها لأبيها يعيش في مدينة اُخرى، ومنذ دخولها إلى الجمهوريّة الإسلاميّة لم يقم جدّها بالإنفاق عليها أو إدارة شؤونها، وهي تروم الآن الزواج، وهو يمانع من زواجها، فهل لها أن تتزوّج رغم ممانعة الجدّ؟

الجواب:

إذا كانت البنت تريد الزواج لا يحقّ للجدّ منعها عن ذلك.

28

السؤال:

لو منع وليّ أمر المرأة من الزواج من شخص، لكن كان الرجل والمرأة يحبّان أن يتزوّجا، فهل يمكنهما ذلك، علماً بأ  نّه قد تترتّب بعض الأضرار ـ كالقتل ـ على هذا الزواج؟

الجواب:

لا يجوز الزواج ببنت باكر مع نهي أبيها على الأحوط، أمّا غير الأب فلا يشترط رضاه ولا يمنع نهيه، وأمّا الثيّب التي تزوّجت قبلاً زوجاً  آخر فلا يشترط في زواجها إذن الوليّ، وأمّا موارد توقّع الأضرار فيجب اتّقاؤها.

29

السؤال:

إذا اُزيلت بكارة الفتاة لحادث خارجي غير الوطء فهل يجوز العقد عليها بالنكاح المنقطع والدخول بها بدون إذن وليّها؟

الجواب:

الأحوط وجوباً ترك العقد المنقطع عليها بدون إذن الأب.

30

السؤال:

هل يجوز التمتّع بالباكر بدون إذن أبيها فيما إذا لم يكن أبوها يهتمّ بذلك ولا يهمّه الأمر؟

الجواب:

إن كان أبوها لا يهمّه الأمر في ذلك جاز التمتّع بها.

31

السؤال:

هل يجوز أن يتمتّع بامرأة عقدت رحمها (فهي لا تحمل أبداً) من دون عدّة؟

الجواب:

لا بدّ من العدّة.

32

السؤال:

هل يجوز تمتّع الأب والابن بامرأة واحدة؟ وإذا رزق الأب بنتاً من المرأة المتمتّع بها فهل يجوز للابن التمتّع بالمرأة بعد عام؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

33

السؤال:

هل يجوز التمتّع بامرأة وبنتها على التوالي وبعد انتهاء العدّة من الاُولى؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

34

السؤال:

قد يحصل في مقدّمات المتعة الكثير من المحرّمات كالنظر بشهوة أو اللمس، فهل يكون زواج المتعة جائزاً رغم هذه المحرّمات؟

الجواب:

نفس المتعة حلال، ولكن هذا لا يوجب حلّيّة المقدّمات المحرّمة، فمن ارتكبها استحقّ العقاب في عالم الآخرة على تلك المقدّمات.

35

السؤال:

هل يجوز الزواج المنقطع من امرأة حامل منفصلة عن زوجها، أو غير متزوّجة لكنّها حامل من صديقها (من زنا)؟

الجواب:

الأوّل حرام يقيناً، والأحوط وجوباً ترك الثاني.

36

السؤال:

هل يجزي في عقد الزواج المنقطع تلقين الامرأة التي لا  تعرف اللغة العربيّة؟ وما حكم الوطء الذي حصل على فرض عدم الإجزاء؟

الجواب:

التلقين من دون معرفة المعنى غير كاف، والعقد الذي تمّ على هذا الأساس يعاد، وإن وقع الوطء باعتقاد صحّة العقد فهذا وطءٌ بشبهة.

37

السؤال:

هل يجوز للعلويّة أن تتزوّج من الرجل العامي المؤمن بدون موافقة والدها الذي يرى أنّ العامي أقلّ شرفاً من الهاشمي؟

الجواب:

هذا خلاف الاحتياط الواجب في البنت الباكر.

38

السؤال:

هل يجوز التمتّع بالمشهورة بالزنا؟

الجواب:

الأحوط وجوباً الترك.

39

السؤال:

متى يصدق على الزانية أ  نّها مشهورة بالزنا؟ أي: ما هي الضابطة في انطباق العنوان عليها؟

الجواب:

العنوان عرفيّ، أي: المرجع في صدق العنوان وعدمه هو العرف.

40

السؤال:

هل يجوز عقد المتعة مع الفتاة الباكر بدون إذن الوليّ مع اشتراط عدم الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً؟

الجواب:

لا يجوز عقد المتعة على الباكر إلاّ بإذن أبيها على الأحوط.

41

السؤال:

هل يستطيع الإنسان أن يتزوّج موقّتاً لمدّة خمسين سنة؟

الجواب:

نعم يصحّ ذلك.

42

السؤال:

هل يمكن لإنسان متزوّج أربع نساء أن يتزوّج خامسة زواجاً موقّتاً لمدّة عشرين عاماً مثلاً؟

الجواب:

نعم يجوز.

43

السؤال:

إذا زنا ـ  نعوذ بالله ـ بامرأة باكر قبلاً أو دبراً فهل يحرم عليه التزويج بها؟

الجواب:

الزنا لا يوجب الحرمة، ولكن الأحوط استبراء رحمها بحيضة قبل التزويج بها إن كان قد زنا بها قبلاً.

44

السؤال:

رجلٌ زنى بامرأة ثمّ تزوّج ابنتها وأنجب منها أربعة أولاد، فما هو حكم زواجه منها، وما حكم الأولاد؟

الجواب:

إنّني أرى أنّ الزنا بالاُمّ لا ينشر الحرمة إلى البنت ما لم تكن المزنيّ بها عمّة أو خالة للزاني.

45

السؤال:

ما هو رأيكم فيما إذا حصل اللواط ـ  نعوذ بالله ـ فهل يجوز للفاعل أن يتزوّج أخوات المفعول به؟ وهل يجوز أن يتزوّج المفعول به من أخوات الفاعل؟ وإذا وقع الزواج والحالة هذه فكيف الخلاص إن كان حراماً؟

الجواب:

يجوز تزوّج المفعول به من أخوات الفاعل، ولا يجوز تزوّج الفاعل من أخوات المفعول به، وإذا وقع الزواج بعد اللواط وجب الفراق. هذا فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به دون سنّ البلوغ، وفي غير هذه الحالة لابدّ من الاحتياط.

46

السؤال:

إذا كان في ذمّة المقتول مهر مؤجّل لزوجته ولا يوجد له بعد وفاته أموال غير الدية التي دفعت لأهله بعد وفاته، فهل يدفع المؤجّل من مهر المرأة من الدية؟

الجواب:

مهر المرأة يعتبر دَيناً ويصحّ تسديده من الدية.

47

السؤال:

هل يخرج مهر المرأة المؤجّل من بيع بعض السلع الخاصّة بالميّت لدفعه إلى المرأة؟

الجواب:

مهر المرأة يعتبر ديناً ويصحّ تسديده من السلع وغيرها من التركة.

48

السؤال:

لو طلبنا من زوجة الميّت أن تبرئ ذمّة الميّت عن مهرها فهل يحقّ لنا ذلك؟ ولو أبرأته هل يسقط حقّها وتبرأ ذمّة الميّت؟

الجواب:

طلب الإبراء القهري لا يجوز، ولكن طلبه بمعنى الترجّي يجوز، فلو أبرأته عن اختيار ومن دون إجبار برئت ذمّة الميّت.

49

السؤال:

هل يجب علينا أن ندفع مهر المرأة المؤجّل إن لم تكن هناك أموال خاصّة للميّت تكفي لذلك؟

الجواب:

دفع مهرها من غير مال الميّت ليس واجباً.

50

السؤال:

لو لم ندفع الغائب هل تبرأ ذمّة الميّت من المهر المؤجّل؟

الجواب:

تبقى ذمّته مشغولة إلى أن يتمّ الدفع.

51

السؤال:

لو اتّفق الزوج والزوجة أثناء العقد على أن لا يتزوّج الزوج زوجة اُخرى، وإذا تزوّج فعليه دفع مبلغ معيّن غرامة إلى الزوجة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

شرط عدم التزوّج باُخرى باطل كما في صريح الروايات، وأكل المال في مقابل مخالفة هذا الشرط أكل المال بالباطل، وشرط هذا المال شرط خلاف الكتاب.

52

السؤال:

لو تعهّد الزوج بدفع مبلغ من المال إلى الزوجة في حالة طلاقه لها فما حكم ذلك؟

الجواب:

نفس جواب السؤال السابق.

53

السؤال:

لو ذهب رجل لخطبة امرأة وتواعدا على الزواج واتّفقا ضمن الوعد على دفع مبلغ من المال عند انصرافه عن الزواج فهل هذا الشرط صحيح؟

الجواب:

مادام لم يعقد عليها فله حقّ الانصراف، وأخذ المال منه في مقابل الانصراف الذي يعدّ من حقّه أكل للمال بالباطل، إذن شرطه خلاف شرط الكتاب.

54

السؤال:

هل أرش البكارة هو نفس مهر المثل، أو هو أمر مغاير له؟

الجواب:

نفس مهر المثل.

55

السؤال:

إذا كان المؤجّل من المهر من النقود وهبطت قيمته بمرور الزمن ـ لأجل التضخّم الاقتصادي في البلد ـ قبل استلامه من الزوج، فهل تأخذ الزوجة حينئذ نفس تلك النقود وقد نزلت قيمتها كثيراً، أو تأخذ ما يعادل قيمتها التي كانت عند الزواج؟

الجواب:

تأخذ الزوجة نفس تلك النقود. نعم، لو فرضنا أنّه وجب على الزوج التعجيل بدفع المهر، كما لو كانت الزوجة مستحقّة لطلب التعجيل فطالبت بذلك ولكن الزوج خالف عصياناً فهبطت قيمة المهر لأجل التضخّم، فهنا يكون الزوج ضامناً وفقاً لقاعدة نفي الضرر.

56

السؤال:

هل إزالة الزوج البكارة لزوجته بإصبعه بغير رضاها حرام؟ ولو طلّقها قبل الدخول في هذا الحال تستحقّ تمام المهر؟

الجواب:

نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك، و لو طلّقها قبل الدخول فالأحوط وجوباً أن يدفع إليها أعلى المهرين، أي: المهر المسمّى و مهر المثل.

57

السؤال:

1- هل يجوز الزواج متعة بالباكر؟
2- هل يجوز الزواج متعة بالباكر مع اشتراط عدم الدخول؟

الجواب:

1- مع إذن الأب جائز، ولو لم يأذن فالأحوط وجوباً تركه.
2- الجواب نفس الجواب.

58

السؤال:

هل تسقط ولاية الأب عن بنته الباكر البالغة الرشيدة في أمر زواجها إذا كان الأب يمانع عن زواجها بلا سبب مشروع على الرغم من تقدّم أربعة أكفّاء للزواج منها؟

الجواب:

إن كانت ممانعته ناشئة من اعتقاده لسبب مشروع، كاعتقاده أنّ مصلحتها فعلاً في عدم الزواج دخل في الحكم بشرط إذن الأب في زواج الباكر. وإن كانت ممانعته ناشئة من مثل عصبيّته في أصل زواج البنات وما شابه ذلك فالظاهر أنّ دليل ولايته ينصرف عرفاً عن هذا الفرض.

59

السؤال:

هل يجوز الزواج المنقطع من زانية غير مشهورة بالزنا و هي امرأة مقتنعة بزواج المتعة قناعة كاملة؟

الجواب:

إن كان من شغلها الزنا و لم يكن الزنا منها مجرّد صدفة و اتّفاق لم يجز على الأحوط وجوباً.

60

السؤال:

أفتونا مأجورين في امرأة عقد عليها زوجها ثمّ مات قبل الدخول هل تملك المهر كلّه باعتبار أنّ عليها العدّة والحداد ولها حصّتها من تركته؟ أو ليس لها من المهر إلا نصفه باعتبار عدم الدخول؟

الجواب:

ليس لها من المهر إلا النصف.

61

السؤال:

هل في إرضاع الاُخت لأخيها إشكال شرعيّ؟

الجواب:

لا يوجد إشكال في إرضاع الاُخت لأخيها. نعم، لو وصل الإرضاع إلی حدٍّ أصبح الأخ ولداً رضاعيّاً للاُخت -كما لو كان الأخ طفلاً وأرضعته الاُخت إلی حدّ أصبح ولداً لها- وقع الإشكال في الزواج بين أولاد الاُخت وأولاد الأخ؛ لأنّ بنت الاُخت مثلاً صارت اُختاً للأخ وعمّة لابن الأخ فكيف تتزوّج به؟!

62