عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

المصدود والمحصور

السؤال:

لو أحرم الحاجّ أو المعتمر ثُمّ منعه ظالمٌ وطلب منه ما يتمكّن من أدائه، فهل يجب عليه الدفع؟ وما الحكم لو كان الدفع حرجاً عليه؟

الجواب:

مع التمكّن من الأداء يكون الأحوط هو الأداء، ومع الحرج يكون هذا مصدوداً، ولو تحمّل الحرج وحجّ أو اعتمر فحجّه أو اعتماره صحيح، ولو كان رجوعه لا يدفع الحرج عنه؛ لأنّه يخسر بذلك الأموال التي دفعها إلى الحكومة لإحجاجه فكان تحمّله لهذا الحرج أسهل عليه مثلاً، فهذا ليس مصدوداً.

1

السؤال:

إن كان المصدود يأمل ارتفاع المانع أو يظنّ زوال الصدّ قبل انقضاء الوقت، فهل يجوز له التحلّل بما ذكر في باب المصدود؟

الجواب:

ينتظر إلى أن يظهر الحال.

2

السؤال:

مرض شخص في المدينة المنوّرة فأخذوه إلى مسجد الشجرة وأحرم لعمرة التمتّع، فما الحكم، وما هو تكليفه إن لم يتمكّن من الأعمال بسبب ذلك المرض، ولكن يمكنه دخول مكّة؟

الجواب:

يدخل مكّة وحاله حال المحرم بعمرة التمتّع الذي مرض في مكّة.

3

السؤال:

ذكرتم في البند (157) من كتاب (مناسك الحجّ) أنّ المصدود عن العمرة المفردة يجب عليه على الأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح، والسؤال: أنّه هل ينوي التحلّل من إحرامه عند الذبح أو عند الحلق أو التقصير؟

الجواب:

لا حاجة إلى نيّة التحلّل فيكفيه أن يعمل العملين بقصد القربة، ويمكنه أن ينوي التحلّل بما يكون به التحلّل في علم الله، ويحتمل كون التحلّل بمجموعهما.

4

السؤال:

المصدود في عمرة التمتّع إن كان منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصّة ـ أي: يمكنه إدراك الوقوفين والطواف والسعي وأعمال منى بعد الوقوفين ـ هل تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد؟

الجواب:

ينقلب حجّه إلى الإفراد.

5

السؤال:

سُجن شخصٌ بعد الوقوفين إلى آخر أيّام التشريق، فما حكمه إن لم يتمكّن من الاستنابة للرمي والذبح؟

الجواب:

بالنسبة للرمي يجمع احتياطاً بين قضائه إن أمكنه ذلك مع الفصل بين رميي كلّ يوم ببرهة من الزمن والقضاء في السنة القادمة ولو بالاستنابة لدى صعوبة المجيء، وبالنسبة للحلق أيضاً يذهب إلى منى ويحلق إن أمكنه، وإلاّ حلق مكانه، وبالنسبة للذبح يذبح في منى مع الإمكان، فإن لم يمكن ففي وادي محسّر، فإن لم يمكن ففي الحرم، ثمّ يطوف ويسعى(وإن شئت التحقيق العلمي في ذلك راجع الحجّ من موسوعة الإمام الخوئي، ج 29، ص 427.).

6

السؤال:

ما هي وظيفة المحصور، إن كان محرماً بإحرام عمرة التمتّع، ثمّ خفّ المرض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال ثمن الهدي، ولكن لا يمكنه إدراك اختياري عرفة إن أتى بأعمال عمرة التمتّع، فهل ينقلب فرضه إلى الإفراد أو ماذا؟

الجواب:

يأتي بأعمال عمرة التمتّع وباختياريّ المشعر وباضطراريّ عرفة.

7

السؤال:

من دخل مكّة المكرّمة محرماً للعمرة المفردة، ثمّ مرض ولم يستطِع مباشرة الطواف والسعي، ولا يتيسّر له البقاء إلى أن تتحسّن صحّته، فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته، أو يجري عليه حكم المحصور؟ ماهو حكم الصدّ عن الأعمال في الفرض المذكور؟

الجواب:

المريض الذي عجز عن الطواف والسعي ولو بالحمل والإطافة به فحكمه الاستنابة، وكذلك الحال لو صدّه العدوّ عن المباشرة.

8

السؤال:

شخص تعرّض لحادث اصطدام بسيّارته بعد أن أحرم لعمرة التمتّع من مسجد الشجرة، فلا يمكنه مباشرة الأعمال من الطواف والسعي لسوء حالته الصحّيّة، ولكن يمكن نقله إلى المستشفى في مكّة المكرّمة، فهل يتخيّر هذا الشخص بين أن يعمل بوظيفة المحصور ويرجع إلى بلده وبين أن يُنقل إلى مكّة المكرّمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الأعمال كالطواف والسعي، أو يتعيّن عليه أحدهما؟

الجواب:

ينقل إلى المستشفى في مكّة المكرّمة، وحاله حال من طرأ له العجز في مكّة المكرّمة.

9

السؤال:

إذا اُحصر الحاجّ أو المعتمر وكان حكمه أن يتحلّل بالهدي والتقصير، ولكنه كان في حالة الغيبوبة، فلا يستطيع أن يوكّل في الذبح ويقصّر أو يحلق، فهل يمكن لوليّه تولّي ذلك؟

الجواب:

يبقى في إحرامه إلى أن يفيق فيعمل بوظيفة المحصور، ولو مات فحاله حال كلّ محرم مات بعد الإحرام، وحكم الحاجّ حجّة الإسلام الذي مات بعد الإحرام ودخول الحرم هو الإجزاء عن الحجّ الواجب، من دون فرق بين أن يكون معتمراً بعمرة التمتّع أو يكون حاجّاً حجّ إفراد.

10

السؤال:

ورد في المناسك: أنّ المصدود إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي، والسؤال: أنّه هل يلزمه ذلك في نفس المكان؟ وإن لم يتيسّر، فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك، أو لابدّ له أن يصوم بدلاً عن ذلك؟

الجواب:

لا يجب عليه الصوم؛ لأنّ صحيحي زرارة وحمزة بن حمران يدلاّن على أنّه هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط(راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 25 من الإحرام.). والتقييد بالذبح إنّما ثبت في مورد التمكّن من الذبح.

11

السؤال:

هل يعتبر في الهدي الذي يتحلّل به المصدود أو المحصور نفس الشروط المذكورة للهدي في البند (124) من كتاب (مناسك الحجّ)؟

الجواب:

الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الاشتراط(لقوّة احتمال الإطلاق في مثل صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه : عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء، فلا يعلم إلاّ بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: «نعم، إلاّ أن يكون هدياً، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً». الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من الذبح،ح 1، ص 125.).

12

السؤال:

هل المسجون يعتبر مصدوداً؟ وما الحكم لو لم يتمكّن من الذبح بسبب سجنه إلى عدّة أيّام أو أشهر؟

الجواب:

المسجون مصدود، ويذبح حينما يتمكّن من الذبح. نعم، قد ذكرنا في كتابنا (مناسك الحجّ) في آخر البند (158) قسمين من الصدّ، وهما: القسم الرابع والخامس، وقلنا: إنّهما خارجان موضوعاً عن عنوان الصدّ عن الحجّ.

13

السؤال:

شخص أصابته سكتة قلبيّة أثناء أدائه طواف عمرة التمتّع، فاُرجع إلى بلده، فما هو تكليفه؟

الجواب:

إن لم يتمكّن بعد الإفاقة من الرجوع لحين انتهاء الأعمال فقد بطل إحرامه.

14