ذكرتم: أنّ الفاصل بين العمرتين إذا كان أقلّ من شهر فإنّ العمرة الثانية تبطل، فهل المقصود بالفاصل أن يكون شهراً قمريّاً، أو المقصود به أن يكون ثلاثين يوماً بالتمام؟
إذا كانت العمرتان في شهرين هلاليين، فلا إشكال في ذلك حتّى ولو كانت الاُولى في اليوم الأخير من الشهر الأوّل، والثانية في اليوم الأوّل من الشهر الثاني.
1لو أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثُمّ رأت دم الحيض، واستمرّ معها كلّ الأيّام التي يُسمح لها بالبقاء في مكّة، فما هي وظيفتها بالنسبة إلى العمرة المفردة؟
تستنيب في طواف العمرة وصلاته، ثمّ تسعى وتقصّر وتستنيب بطواف النساء وصلاته، فلو طهرت قبل أن يخرجوها من مكّة أعادت الأعمال.
2هل يجوز أداء العمرة المفردة في أشهر الحجّ وقبل عمرة التمتّع؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان الحاجّ صرورة أو غيره؟
إن كان يأتي بعمرة التمتّع بعد نهاية الشهر الهلاليّ الذي أتى فيه بالمفردة، فلا إشكال.
3إلى أيّ وقت يجوز تأخير العمرة المفردة من دون عذر في حجّ الإفراد؟
العمرة المفردة منفصلة عن الحجّ. نعم، من كانت وظيفته حجّ الإفراد فالأحوط له أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة، أي: في ذي الحجّ بعد أيّام التشريق.
4هل هناك فرق في عمرتين مفردتين تؤدّيان في شهر واحد بين أن تكونا للشخص نفسه، وبين أن تكون إحداهما أو كلاهما نيابةً عن أشخاص آخرين؟
نحن نستشكل في صحّة عمرتين مفردتين في شهر هلاليّ واحد من دون فرق بين هذه الأقسام، ولا بأس بالعمرة الثانية بعنوان الرجاء.
5لو احتملت المرأة أنّها ستحيض ولا يمكنها دخول المسجد الحرام، فهل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة المستحبّة، وإذا رأت الدم هل يجوز لها أن تستنيب للصلاة والطواف؟ وكذلك المريض إذا احتمل أنّه لا يتمكّن من أداء أعمال العمرة المفردة، هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة المستحبّة ثُمّ يستنيب للصلاة والطواف إذا طرأ العجز؟
يجوز لهما الإحرام للعمرة المفردة، ثُمّ ينتقلان إلى وظيفة المضطرّ لو اضطرّا.
6هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتّع وقبل أعمال الحجّ بفاصل شهر؟
تصبح الثانية هي عمرة التمتّع.
7ما حكم من كانت وظيفته عمرة التمتّع ولكنّه أحرم للعمرة المفردة جهلاً؟
يتمتّع بها للحجّ بعد أن يأتي بطواف النساء وصلاته احتياطاً لو أراد التمتّع بالنساء.
8ما هو الملاك في صدق وقوع العمرة في شهر مّا؟ هل هو أن تبدأ العمرة في ذلك الشهر، أو أن تنتهي فيه؟
من حيث الثواب يكتب له أفضلهما أو يكتب له ما نوى، وأمّا من حيث وجوب العمرة على من أراد الدخول في الشهر الثاني، فالأحوط له أن يعتمر إذا دخل الحرم في غير الشهر الذي أحرم فيه.
9هل يصحّ إيقاع العمرة المفردة في أيّام التشريق من ذي الحجّة وبعد إتيان طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء لو كانت عمرة التمتّع قد وقعت في ذي القعدة؟
الأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إلاّ بعنوان الرجاء.
10لو أتى الرجل بعمرة مفردة بالنيابة عن اُمّه مثلاً، ودخل مكّة وبقي إلى قريب أيّام الحجّ، فهل يجوز أن يبدّل نيّته إلى عمرة التمتّع ويحرم لحجّ التمتّع بالنيابة عن اُمّه أيضاً، ويذهب إلى عرفات؟
الظاهر صحّة ذلك، ولا أقلّ من جواز فعله بعنوان الرجاء.
11من كان من أهل البلاد النائية ودخل مكّة بلا إحرام، وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحلّ؟
يجب الرجوع إلى الميقات إلاّ إذا كان دخوله في مكّة بصورة مشروعة، أو لم يكن قد مرّ بميقات.
12هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة؟ وعلى تقدير الاستحباب فما هو محلّ الذبح؟
نعم يستحبّ ومحلّ ذبحه مكّة.
13ما حكم من كان من أهل البلاد النائية وجامع امرأته عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي أو بعده؟
إن كان قبل السعي فسدت عمرته، فإضافة إلى الكفّارة يبقى إلى الشهر الآخر فيخرج بعد إكمال تلك العمرة إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة. أمّا إن كان بعد السعي لم تفسد عمرته.
14هل تبطل العمرة المفردة بترك الطواف أو السعي متعمّداً، فيخرج المكلّف من إحرامه، أو لا يحلّ من إحرامه إلاّ بأداء مناسكها تماماً؟
لا يخرج المكلّف عن إحرامه بذلك.
15من ترك طواف عمرته المفردة عمداً أو علم ببطلانه بعد الرجوع إلى وطنه، وأراد الرجوع إلى مكّة لأداء الطواف بعد مضيّ شهر أو شهرين، فهل يجب عليه المرور بالميقات والإحرام من جديد؟
لا يجب عليه ذلك.
16ما حكم من أحرم لعمرة التمتّع ثمّ انكشف له بطلان طواف عمرة مفردة كان قد أتى بها قبل سنة؟ وما حكم إحرامه الثاني؟
لا يبدو لنا وجه واضح لصحّة إحرامه لعمرة التمتّع، فليتحلّل بما يتحلّل به صاحب العمرة المفردة ثمّ ليخرج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع.
17إذا مات المعتمر عمرة مفردة بعد التقصير فهل تجب على وليّه الاستنابة له لطواف النساء وصلاته؟
إن لم يكن أوصى بذلك فلا نملك دليلاً على وجوب ذلك.
18لو أنّ شخصاً أهدى لي كلّ تكاليف السفر للعمرة ذهاباً وإياباً، فهل تصبح واجبة، أو لا؟
لا تجب العمرة المفردة على من يكون بيته بعيداً عن مكّة.
19هل تصح عمرتي وأنا عليّ من قبل صلوات لم أقضها أو يجب قضاؤها قبل الذهاب للعمرة، وهل يصح الذهاب للعمرة وعند العودة أقضي ما فاتني من الصلوات؟
نعم تصح منك عمرتك، ويجب عليك قضاء ما فات من الصلوات.
20لو أنّ شخصاً أهدى لي كلّ تكاليف السفر للعمرة ذهاباً وإياباً، فهل تصبح واجبة، أو لا؟
لا تجب العمرة المفردة على من يكون بيته بعيداً عن مكّة.
21من استقرّ عليه حكم حجّ الإفراد والقران لتوطّنه دون المسافة إلى مكّة لأكثر من سنتين، هل يكفيه الإحرام للعمرة المفردة ـ مستحبّة كانت أم واجبة ـ من منزله، أو لابدّ من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة مثلاً؟
من كان منزله خلف المواقيت ممّا يلي مكّة فميقاته منزله.
22لأجل معرفة جواز إيقاع العمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر هل يتعيّن الشهر القمريّ وفق حكم الحاكم السنّيّ، أو المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا؟
المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا.
23ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟
لا يجب ذلك.
24