كيف ينوي الإحرام من يريد الحجّ؟ أي: ما هي العبارة التي لو قصد معناها يكون قد نوى الإحرام؟
يكفي أن يفرض على نفسه الحجّ بمثل أحرمتُ للحجّ، أو أحرمتُ للعمرة إلى الحجّ. والأحوط استحباباً له أن ينوي أيضاً تحريم المحرّمات على نفسه للحجّ، أو للعمرة إلى الحجّ.
1هل يصحّ إحرام من يعلم أنّه سيرتكب بعض المحرّمات غير المبطلة للحجّ، أو العمرة كالاستظلال؟ وما الحكم في حال قصده ارتكاب بعض المحرّمات التي تبطل الحجّ، أو العمرة مثل مقاربة النساء؟
نعم، يصحّ إحرامه وليس لدينا محرّم يبطل الحجّ أو العمرة، وإنّما المعبّر عنه في الروايات هو الفساد، وليس المقصود به البطلان، وإنّما المقصود به وجوب الإعادة عقوبةً.
2هل يشترط أن ينوي ترك محرّمات الإحرام بشكل مفصّل، بمعنى: أن يستحضرها في ذهنه تفصيلاً؟ أو يكفي أن يقصدها بشكل مجمل بحيث تتحقّق النيّة ممّن لم يتعلّم محرّمات الإحرام بعدُ، كأن ينوي المحرّمات المذكورة في الرسالة العمليّة؟
أصل نيّة ترك محرّمات الإحرام غير واجب.
3هل يشترط في العمرة والحجّ وأجزائهما قصد القربة وإتيان العمل طاعة لله تعالى في النيّة؟
نعم.
4هل إتيان الحجّ، أو العمرة لأجل تحصيل الشهرة، والمكانة الاجتماعيّة موجب لبطلان العمل ووجوب الإعادة؟
إن كان المقصود بذلك الرياء فهو مبطل لجميع العبادات.
5هل يجب على المكلّف الإعادة أو القضاء لو جاء بواجب من واجبات الحجّ أو العمرة رياءً أو بقصد الشهرة؟ وهل يبطل الحجّ أو العمرة لو جاء ببعض أركانهما رياءً أو بقصد الشهرة؟
الرياء مبطل لجيمع العبادات، فلو أمكنت إعادة الجزء الذي قصد فيه الرياء أعاد، وإلاّ أعاد أصل العمل.
6ما الحكم لو قصد إتيان الحجّ بدلاً من إتيان العمرة جهلاً منه بالحكم، أو بتخيّل: أنّ أداء الحجّ يكون قبل أداء العمرة؟
انقلبت نيّته إلى نيّة حجّ الإفراد.
7هل إضافة عبارة «إنّ الحمدَ والنعمةَ لَكَ والمُلك، لا شريكَ لَكَ لَبّيك» إلى عبارة «لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك، لَبَّيك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك» في التلبية واجبة، أو هي على نحو الاحتياط الاستحبابيّ؟
تكفي التلبيات الأربع، والبقيّة استحبابيّة، أو احتياط استحبابيّ.
8هل يُشترط أن تلفظ التلبية باللفظ العربيّ الصحيح كوجوب صحّة التلفّظ في تكبيرة الإحرام في الصلاة؟
نعم.
9هل يجب على من لم يعرف القدر الواجب من التلبية أن يتعلّمها أو أن يُلقَّن من قبل شخص آخر؟
عليه أن يتعلّمها، أو أن يُلَقَّن من قبل شخص آخر، أو أن يأتي بالمقدار الذي يعلم إجمالاً بوجود المقدار الواجب في ضمنه.
10ما حكم من لا يستطيع أن يتعلّم التلبية ولا يستطيع التلفّظ مع من يلقّنه أيضاً؟
من عجز عن أداء التلبية بالنحو الصحيح فالاحتياط بشأنه يقتضي الجمع بين الإتيان بها بالشكل الذي يقدر عليه، والإتيان بترجمتها باللغة التي يعرفها، والاستنابة، وإذا كان حاجّاً بحجّ الإفراد فالأحوط لدى الإمكان أن يصحب معه الهدي حتّى يحرم بالإشعار أو التقليد.
11ما حكم من ترك التلبية سواء كان بعذر أو من دون عذر، هل يحرم عليه ما يحرم على المحرِم، وهل عليه الكفّارة لو أتى بمحرّمات الإحرام، وما الحكم لو أبطل تلبيته عن طريق الرياء؟
من ترك الإحرام فما دام هو غير محرم لم تحرم عليه محرّمات الإحرام. نعم، لو دخل الحرم حرمت عليه محرّمات الحرم التي هي محرّمة حتّى على المحلّين كالصيد،أو قلع نبات الحرم.
12ما الحكم لو شكّ (بعد التلبية الواجبة في الميقات) في أنّه نوى عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع؟ وما الحكم لو شكّ بعد التلبية في اليوم الثامن في أنّه لبّى للحجّ أو للعمرة؟
هذا حكمه حكم من شكّ في أصل التلبية، أي: أنّه يبني على عدم التلبية.
13هل يجوز تأخير التلبية الواجبة إلى ما بعد الميقات؟
لا يجوز. نعم، في خصوص ميقات الشجرة يكون الأفضل تأجيل التلبية إلى مكان يسمّى بالبيداء وهو يبعد عن الشجرة نحو ميل، وإن كان الأحوط استحباباً عدم التأجيل.
14ذكر الفقهاء: أنّه يجب قطع التلبية في إحرام عمرة التمتّع عند مشاهدة بيوت مكّة، وفي إحرام حجّ التمتّع عند الظهر من يوم عرفة، فما هي حدود بيوت مكّة الآن؟ وهل المقصود بوجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة أو عند الظهر من يوم عرفة هو حرمة التلبية والنهي عنها بعد حصول أحد الأمرين، أو خروج التلبية عن كونها عبادة مأمور بها، فلو جاء بها لم يعد آثماً؟
المقصود من بيوت مكّة في خصوص قطع تلبية عمرة التمتّع بيوت مكّة القديمة. وأمّا حكم إدامة التلبية لما بعد الحدّ الذي ورد النهي فيه عن الإدامة فالظاهر أنّها حرام، ولكن لا يبطل الحجّ بها(أمّا الحرمة فلظاهر النهي، وأمّا عدم البطلان فلأنّ النهي لم يتعلّق بالتلبية الأصليّة على تقدير الإدامة كي يكون إرشاداً إلى بطلانها، وبالتالي يؤدّي إلى بطلان الحجّ، ولم يتعلّق أيضاً بالحجّ الذي استمر في تلبيته كي يكون إرشاداً إلى بطلان الحجّ.).
15هل يشترط لبس ثوبي الإحرام قبل التلبية؟ وما الحكم لو لبسهما بعد التلبية؟
ليس لبسهما شرطاً في صحّة الإحرام، ولكن يجب على الرجل أن يحرم في ثوبين: الإزار والرداء لدى التجرّد عن الثياب الاعتياديّة.
16هل تكفي (في حال الاختيار) قطعة واحدة من القماش يستر بها المنكبين وما كان بين السرّة والركبتين؟
لابدّ من قطعتين: الإزار والرداء.
17هل تجب نيّة القربة وامتثال الأمر الإلهي عند لبس الإحرام، وهل يشترط نفس الأمر عند خلع اللباس المخيط؟
تجب نيّة القربة في لبس ثوبي الإحرام، ولا تجب في خلع اللباس المخيط، إلاّ أنّ استحقاق الثواب في الخلع يتوقّف على قصد القربة.
18ما هو الحكم إذا تنجّست ثياب الإحرام أثناء الأعمال وغيرها؟ وكيف الحال لو تنجّس البدن أيضاً؟
الأحوط في الثوبين المبادرة إلى التطهير، أو التبديل، أو التجرّد منهما مع الأمن من الناظر إلى العورة. وأمّا البدن فإنّما يجب تطهيره في الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف.
19هل يجوز أن تكون ثياب الإحرام من الجلد؟
الأحوط أن لا يكون كذلك(لاحتمال توقّف صدق عنوان الثياب على كونه من القماش المنسوج.).
20هل يشترط أن تكون ثياب الإحرام من القماش المنسوج أو المحاك؟ وهل يجزي أن تكون من الصوف الملبّد وهو ما يسمّى بالـ (نمد) بالفارسيّة؟
الأحوط أن يكون من المحاك لا الملبّد(لاحتمال توقّف صدق عنوان الثياب على كونه من القماش المنسوج.).
21هل يستحبّ للمحرم عند دخوله مكّة المكرّمة أن يطوف بالثياب التي كان قد أحرم فيها أوّلاً فيما إذا كان قد استبدلها أثناء الطريق؟
لم أجد دليلاً على هذا الاستحباب.
22هل يجب على المحرم لبس ثوبي الإحرام بصورة مستمرّة خلال أيّام الإحرام، أو يجوز له أن يبدلهما أو يخلعهما في بعض الحالات اختياراً؟
الواجب إنّما هو لبسهما في وقت عقد الإحرام، وأمّا بعد ذلك فيجوز له التجرّد عنهما مع الأمن ممّن ينظر إلى عورته كما مضى ذلك في الفقرة: (53) من كتابنا (مناسك الحجّ).
23هل يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي الإحرام للاتّقاء من البرد أو لغرض آخر؟
يجوز بشرط أن لا يكون من أنواع الثياب التي يحرم على المحرم لبسهما، وقد مضى ذلك في الفقرة: (53) من كتابنا (مناسك الحجّ).
24ما حكم عمرة من نسي الإحرام ولم يتذكّره إلاّ بعد إتمام جميع الواجبات، ولم يمكنه تدارك ما فات؟ وكيف الحال لو نسيه ولم يتذكّره إلاّ بعد إتمام أعمال الحجّ؟
الأحوط في الأوّل عدم الاعتداد بتلك العمرة، وفي الثاني عدم الاعتداد بذاك الحجّ.
25لو علمت المرأة قبل إحرامها لعمرة التمتّع أنّ عادتها الشهريّة ستستمرّ عشرة أيّام، وأنّها سوف لا تستطيع الإتيان بأعمال العمرة في الوقت، ولكنّها مع ذلك نوت عمرة التمتّع، فكيف يمكنها إبدال نيّتها من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد؟
انقلبت عمرتها إلى حجّ الإفراد، فتنوي الحجّ، وبعد الفراغ من الحجّ تأتي بالعمرة المفردة، والأحوط أن تكون العمرة بعد أيّام التشريق.
27هل يجوز الاستنابة للأخرس ومن لا يستطيع الإتيان بالتلبية؟
الأخرس يجمع احتياطاً بين تحريك لسانه وإشارته بإصبعه وبين الاستنابة(والأوّل وارد في رواية النوفليّ عن السكونيّ، عن الصادق في الوسائل، باب 39 من الإحرام، الحديث: 1.). وأمّا من لا يستطيع التلبية بالنحو الصحيح فمضى حكمه في الجواب على سؤال سابق.
28شخص أراد الحجّ الاستحبابيّ، ولكنّه جهلاً أو نسياناً نوى بهذه الصورة: «اُحرم لعمرة التمتّع من حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى الله تعالى»، فهل النيّة بهذه الصورة وذكر حجّة الإسلام في نيّة الحجّ الاستحبابيّ محلّ إشكال أو لا؟
لا يبطل حجّه بهذا الخطأ.
29لو علم الشخص أنّه إذا جاء بالتلبية بصورة غير صحيحة فإحرامه لا ينعقد، ورغم ذلك أتى بالتلبية بصورة غير صحيحة، وأتى بعدها بأعمال الحجّ، فهل يصحّ حجّه أو لا؟
لا يتمشّى من هكذا إنسان قصد الإحرام، فحاله حال من ترك الإحرام.
30هل آداب الإحرام ومستحبّاته ثابتة عندكم بدليل خاصّ أو بقاعدة التسامح في أدلّة السنن؟ ولو كانت ثابتة بقاعدة التسامح فهل يمكن قصد التقرّب بها؟
يختلف ذلك باختلاف الآداب والسنن، وعلى كلّ حال يصحّ له قصد التقرّب وقصد الرجاء.
31أفتونا في حاجّ خرج من حدود الحرم بعد العمرة (عمرة التمتّع) التي وقعت في ذي القعدة، ثمّ رجع إلى مكّة في ذي الحجّة ولم يحرم للدخول، وأدّى أعمال الحجّ (حجّ التمتّع)، فهل يصحّ حجّه تمتّعاً؟
إن كان رجع في شهره الهلاليّ الذي اعتمر فيه، فقد أجزأ حجّه تمتّعاً. وإن رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه، لم يصحّ حجّه تمتّعاً(لقوله في صحيحة حمّاد: «... قلت: فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته، الاُولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته...». وسائل الشيعة، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 22 من أقسام الحجّ، ح 6، ص 303.).
32شخص أحرم للعمرة المفردة في ذي القعدة وأتمّها فيه، ثمّ عرضت له حاجة تقتضي خروجه إلى عرفات لترتيب اُمور الخيم، وذلك في السابع من ذي الحجّة، فهل يمكنه أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج إلى حاجته ثمّ يعود إلى أداء أعمال الحجّ؟
نعم، يمكنه ذلك.
33لو وقعت عمرة التمتّع في ذي القعدة وأراد الخروج في ذي الحجّة إلى عرفات لترتيب اُمور الخيام فيها فهل له أن يحرم للحجّ ثمّ يذهب إلى عرفات وبعد ذلك يتوجّه إلى أداء أعمال الحجّ؟
نعم، له ذلك.
34ما المقدار من المسافة الذي لو تجاوزه المحرم عُدّ خارجاً من مكّة؟
تحقّق الخروج من مكّة أو عدمه أمر عرفيّ يحدّده العرف.
35هل يعدّ غار حراء من مدينة مكّة أو من خارجها؟ وعلى فرض أن يكون من خارجها فهل يعدّ الذهاب إليه ضرورة مبيحة للخروج من مكّة؟
كونه من مدينة مكّة وعدمه أمر عرفيّ لا أمتلك نصّاً شرعيّاً بصدده، وعلى فرض أن يكون من خارجها فليس مجرّد الرغبة في الذهاب إليه أو التبرّك به ضرورة مبيحة للخروج من مكّة.
36امرأة من أهل جدّة قدمت إلى أداء مناسك حجّ التمتّع فدخلت مكّة متخيّلةً أنّ إحرامها لعمرة التمتّع يكون من مكّة، والآن يصعب عليها الذهاب إلى الميقات، فهل لها أن تحرم من أدنى الحلّ للعمرة المفردة باعتبارها لم تمرّ على الميقات ثمّ تقلبها إلى عمرة التمتّع بإحرامها للحجّ في وقته؟
إن أمكنها الرجوع إلى الميقات أو إلى جدّة خرجت إلى الميقات أو إلى جدّة وأحرمت من هناك لعمرة التمتّع، وإلاّ خرجت إلى أدنى الحلّ وأحرمت منه لعمرة التمتّع.
37ما حكم من تلفّظ بحجّ التمتّع بدلاً عن عمرة التمتّع عند عقد الإحرام بها، أو أخطره في ذهنه كذلك، وكان من قصده أن يأتي بما يأتي به أمثاله؟
ليست العبرة باللفظ وإنّما العبرة بالنيّة، فإن نوى شيئاً معقولاً فقد أصبح محرماً كما لو كان مرجع جملة: «أن يأتي بما يأتي به أمثاله» إلى نيّة الإحرام لعمرة التمتّع، وإن لم يرجع إلى شيء معقول كان كمن لم يحرم جهلاً بالحال كما لو اختلط في ذهنه حجّ التمتّع مع العمرة فلم يستطع أن ينوي شيئاً معقولاً.
38ما حكم من ترك الإحرام للحجّ نسياناً ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله؟ وما الحكم لو كان جاهلاً؟
مع الجهل لا إشكال في صحّة حجّه(لصحيح عليّ بن جعفر. الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 20 من المواقيت، ح 2.). ويحتمل قويّاً إلحاق الناسي به، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهذا الحجّ في فرض النسيان.
39هل يجب أن يكون الإزار ساتراً للسرّة والركبة؟
المتيقّن صحّته من الإزار ما يكون ساتراً بين السرّة والركبة.
40هل يستحبّ للرجال الجهر بالتلبية؟
الرجل الذي أحرم من مسجد الشجرة استحبّ له الجهر بالتلبية في البيداء وهي على ميل بعد الشجرة.
41ورد في المناسك البند (43): أنّ من لم يتح له أن يتعلّم ألفاظ التلبية، ولم يتيسّر له التلقين، وجب عليه التلفّظ بما يتيسّر له منها، والأحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ، والسؤال: أنّه ما المرادف لكلمة (لَبَّيك)؟
كأن يقول باللغة الفارسيّة: «بار الها دعوتت را قبول كردم و آمدم»(ومعنى هذه العبارة باللغة الانكليزيّة لمن لا يفهم الفارسيّة:
Oh God, I have come in response to your invitation. .(من المكتب)).
ذكرتم في البند (48) من المناسك: أنّ من اغتسل للإحرام ثُمّ أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم، قبل أن يحرم، أعاد غسله، والسؤال: أنّه هل تُنقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالأكل أو اللبس، كما تُنقض بالحدث الأصغر؟
الأحوط البناء على النقض.
43إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها، ولا تدري متى ينقطع (وهل يسع الوقت لأداء أعمالها، أو لا) فهل تنوي حجّ الإفراد، أو التمتّع؟
بإمكانها أن تنوي إحرام عمرة التمتّع، وبعد ذلك حينما ينكشف لها ضيق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتّع أو عدم ضيقه تعمل بوظيفتها من الانقلاب إلى الإفراد وعدمه.
44امرأة أحرمت لعمرة التمتّع بتخيّل أنّها مستحاضة، وعملت بوظائفها، وبعد أعمال عمرة التمتّع انكشف أنّها كانت حائضاً، فما هي وظيفتها مع سعة الوقت أو ضيق الوقت؟
وظيفتها وظيفة امرأة أحرمت لعمرة التمتّع وهي حائض.
45ما هي وظيفة من أحرم لعمرة التمتّع من حجّة الإسلام، وتأخّر عن دخول مكّة لعذر بحيث لو أراد الإتيان بأعمال العمرة فلن يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات؟
انقلب حجّه إلى الإفراد.
46إلى متى يستمرّ وقت أداء أعمال عمرة التمتّع؟
لحين إدراك المسمّى من الوقوف الاختياريّ بعرفة.
47ما ذكر في المناسك من وظائف الحائض حين الإحرام أو قبله أو بعده ـ قبل الشروع في الطواف ـ هل يعمّ الحجّ المستحب؟
لا فرق في هذه الأحكام بين الحجّ الواجب والمستحب.
48إذا كانت المرأة حائضاً حال الإحرام وشكّت أنّ الوقت يسعها لأداء أعمال العمرة قبل موعد الحجّ وتريد أن تحرم لحجّ مستحب هل بإمكانها أن تحرم للأمر الواقع (للتمتع إن وسع الوقت والإفراد مع عدم السعة)؟
لها أن تعمل أحد أمرين: إمّا أن تنوي الحجّ المفرد ثمّ إذا تبيّن لها سعة الوقت جاز لها العدول إلى التمتع وإمّا أن تنوي عمرة التمتع ثم إذا لم يسع الوقت تحوّل الأمر تلقائياً إلى الحجّ المفرد.
49هل يجوز ترك أعمال الحجّ الاستحبابيّ لمن أدّى عمرة التمتّع الاستحبابيّة؟ وهل عليه شيء على فرض عدم الجواز؟
من أحرم لعمرة التمتّع فهذا يعني أنّه أحرم للحجّ والعمرة ووجب عليه إتمامهما وإن كان قبل الإحرام ذلك مستحبّاً له لأنّه كان قد حجّ حجّة الإسلام قبل ذلك مثلاً، فلا يجوز له الترك، ولو ترك فقد بطلت عمرته أيضاً، وبالتالي بطل إحرامه.
50