عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

إحرام الأولاد وكيفيّة أعمالهم

السؤال:

متى يجب الإحرام بالصبيّ؟

الجواب:

لم أجد دليلاً واضحاً خالياً عن المعارض يوجب إحرام الصبيّ قبل بلوغه، كما لم أجد قائلاً بالوجوب.

1

السؤال:

اُمّ لديها بنت تبلغ من العمر 3 سنوات اصطحبتها معها إلى الحجّ، وفي الميقات أحرمت الاُمّ لنفسها ولبّت نيابةً عن البنت، وفي طواف العمرة والسعي وطواف الزيارة وطواف النساء والوقوف في عرفات والمشعر ومنى كانت الاُمّ تنوي نيابة عن البنت وتأخذ البنت معها لتقوم ( البنت ) بالأعمال بنفسها، أمّا الأعمال التي لم تكن قادرة على القيام بها فكانت الاُمّ تؤدّيها نيابة عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوّج بعد بلوغها؟

الجواب:

نعم.

2

السؤال:

هل يستحبّ الحجّ للطفل المميّز؟ وهل يصحّ منه ذلك بالرغم من عدم إذن وليّه؟ وما هي وظيفته إذا أصبح مستطيعاً بعد البلوغ؟

الجواب:

إن أمكنه الحجّ بشرائطه صحّ حجّه، وكان عبادة مستحبّة، ولا يجزي عن حجّة الإسلام.

3

السؤال:

هل يجب الهدي على الطفل أو على وليّه؟

الجواب:

يثبت الهدي على الوليّ.

4

السؤال:

لو بلغ الصبيّ المميّز قبل الوقوف بالمشعر، فهل يعتبر حجّه حجّة الإسلام؟

الجواب:

لا يعتبر حجّه حجّة الإسلام.

5

السؤال:

هل يستحبّ الإحرام بالصبيّ بإحرام العمرة المفردة كما هو المنصوص في الحجّ؟

الجواب:

استحباب إحرامه بالعمرة المفردة غير واضح.

6

السؤال:

حجَّ أو اعتمر صبيٌّ مميّز، فهل تحرم النساء عليه إذا لم يطُف طواف النساء؟

الجواب:

الأقوى عدم الحرمة وإن كان الأحوط استحباباً أن يتدارك.

7

السؤال:

إذا أحرم الوليّ بالصبىّ، ثمّ طاف وسعى عنه، وكانت وظيفته الطواف بالصبيّ والسعي به، ثمّ التفت إلى الأمر بعد الرجوع إلى وطنه، فهل خرج الصبيّ عن الإحرام، أو يبقى محرماً؟

الجواب:

إن كان محرماً بعمرة التمتّع فقد بطلت عمرته وبطل حجّه وخرج من الإحرام، وإن كان محرماً بإحرام الحجّ فقد بطل حجّه وخرج من الإحرام، أمّا لو كان محرماً بالعمرة المفردة فلم يخرج من الإحرام، إن قلنا بصحّة إحرام غير المميّز بالعمرة المفردة.

8

السؤال:

إذا لم يجد الوليّ إلاّ هدياً واحداً، فهل يذبحه عن نفسه أو عن صبيّه الذي أحرم به بإحرام حجّ التمتّع؟

الجواب:

إن لم يكن الوليّ مالكاً لثمن هديين يذبح الهدي الواحد عن صبيّه وهو يصوم.

9

السؤال:

من هو المراد من الوليّ الذي يستحبّ له أن يحجّ بالصبيّ غير المميّز، هل خصوص الوليّ الشرعيّ، أوكلّ من يتولّى اُموره؟

الجواب:

الظاهر أنّه لا إشكال في جواز الإحجاج بالصبيّ لكلّ من يتولّى اُموره ما دام أنّه يتولّى مصاريف حجّه، ولا يكلّف الصبيّ المصاريف.

10

السؤال:

هل يعتبر في الطواف الواجب بالصبيّ مراعاة الطهارة الحدثيّة والخبثيّة، أو لا؟

الجواب:

الأحوط مراعاة الطهارة الخبثيّة، أمّا الوضوء فإن كان الطفل بمستوى يعقله فالأحوط أيضاً مراعاته.

11

السؤال:

إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخلّ ببعض واجبات الحجّ، فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام بعد انقضاء موسم الحجّ؟

الجواب:

الظاهر أنّه لا يوجد شيء من هذا القبيل.

12

السؤال:

مع العلم أنّ أكثر الكفّارات (أو كلّهاباستثناء كفّارة الصيد) لا تثبت في حالتي الجهل والسهو، فهل يثبت شيءٌ من الكفّارات على الطفل إن لم يحفظه وليّه عن أسبابها؟

الجواب:

كفّارة قتل الصيد على الوليّ بلا إشكال؛ للنصّ، ولو ثبتت كفّارة اُخرى بعنوان المجازاة فهي لا تثبت في الصبيّ، لا على الصبيّ؛ إذ لا مجازاة عليه، ولا على الوليّ؛ إذ لا دليل على ذلك، ولو ثبتت كفّارة لا بعنوان المجازاة ـ كما في كفّارة التظليل الثابتة حتّى مع الاضطرار ـ وتَحقَّقَ العمدُ والعلم من الطفل فالأحوط للوليّ تحمّل الكفّارة عن الطفل، فلو خالف الوليّ ولم يدفع الكفّارة عن الطفل وبلغ الطفل فالأحوط عليه أن يكفّر.

13

السؤال:

إذا اعتمر الوليّ بالصبيّ عمرة التمتّع، فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً؟ وإذا لم يحجّ به فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء، أو يبطل بذلك إحرامه؟

الجواب:

يجب على الوليّ تكميل الإحجاج، وإن لم يفعل بطل حجّ الطفل وبطل إحرامه.

14

السؤال:

إنّ للحجّ مصارف كالنفقة الزائدة على نفقة الحضر والهدي والكفّارة، فهل هي على الوليّ أو مَن يتولّى شؤون الصبيّ، أو تكون من مال الصبيّ؟

الجواب:

الهدي على الوليّ، وحكم الكفّارة قد مضى، وأمّا باقي المصارف الزائدة على مصارف الحضر فإن كان الحجّ به من مصلحته رغم احتياجه إلى المصارف الزائدة ـ كما لو توقّف حفظه على السفر به ـ كان من مال الصبيّ، وإلاّ كان من مال الوليّ.

15