عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في الأغسال

السؤال:

ما هي الاُمور التي تسبّب الجنابة؟

الجواب:

سبب الجنابة أمران: خروج المنيّ في الذكور، والجماع في الذكور والإناث.

1

السؤال:

ما هي كيفيّة الغسل الترتيبي والارتماسي؟ وأيّهما أفضل؟

الجواب:

في الغسل الترتيبي ـ  وهو الأفضل ـ يبدأ بالرأس والرقبة، ثمّ اليمين، ثمّ اليسار، وفي رأينا يجوز غسل اليمين واليسار في عرض واحد، وفي الارتماسي يغسل الكلّ دفعة واحدة بالرمس في الماء.

2

السؤال:

في الغسل الترتيبي هل يجوز غسل العضو من الأسفل إلى الأعلى؟

الجواب:

نعم.

3

السؤال:

هل يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً؟

الجواب:

يجوز، والأحوط استحباباً أن يخرج من تحت المطر أو الميزاب بعد انتهاء غسل العضو الأوّل ثمّ يعود إليه لغسل العضو اللاحق.

4

السؤال:

إذا صبّت الزوجة عند الغسل الماء على جسد زوجها، أو أجرت الماءَ بيدها على جسده فهل يصحّ غسله؟

الجواب:

المفروض أن تأخذ زوجته الماء كالدُوش، ثمّ هو يُدخل رأسه أو بدنه تحت الماء كما يُدخله تحت الدُوش، وهو الذي يوصل الماء إلى نفسه بالمسّ أو التحريك أو نحوه.

5

السؤال:

هل يجب في ماء الغسل أن يكون مطلقاً ومباحاً وطاهراً؟

الجواب:

نعم.

6

السؤال:

هل تجب إباحة المكان والمصبّ والآنية؟

الجواب:

نعم.

7

السؤال:

إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ما حكم غسله في هذه الحالة؟

الجواب:

غسله باطل.

8

السؤال:

هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المسبَل؟

الجواب:

إن كان مسبَلاً للشرب فقط لم يجز.

9

السؤال:

لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، والتي يحتمل وقوعها قبله هل يجب عليه قضاؤها؟

الجواب:

يجب قضاء الصلوات التي علم بوقوعها مع الجنابة دون التي يشكّ فيها.

10

السؤال:

لو تبيّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه هل يجب عليه الإعادة في الغسل الارتماسي؟ وما هو الحكم في الترتيبي؟

الجواب:

في الارتماسي يجب الإعادة، وفي الترتيبي يكفي غسل ذلك العضو فقط؛ إلاّ إذا خالف الترتيب.

11

السؤال:

هل يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والثقبة التي في الاُذن والأنف؟

الجواب:

لا يجب.

12

السؤال:

ما حكم الشكّ في أنّ هذا الجزء من الظاهر أو الباطن؟

الجواب:

يستطيع أن يبني على أنّه من الباطن.

13

السؤال:

هل يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة والشعر الدقيق الذي يعدّ من توابع الجسد؟

الجواب:

نعم.

14

السؤال:

لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر ما حكمه؟

الجواب:

لو كان الشكّ في شيء من الرأس ودخل في غسل البدن لا يعتني بشكّه، ولو كان في غيره من أجزاء البدن يعيد غسل ذاك الجزء.

15

السؤال:

لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان، ماذا يعمل في هذه الحالة؟

الجواب:

يغسل الطرفين.

16

السؤال:

لو ذهب شخصٌ إلى الحمّام ليغتسل غسل الجنابة وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟ ولو علم أنّه اغتسل ولكنّه شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أو لا، على ماذا يبني في هذه الحالة؟

الجواب:

لو شكّ في أصل الغسل بنى على العدم، ولو شكّ في الصحّة والفساد مع احتمال التفاته إلى شرط الصحّة ـ  كطهارة الماء مثلاً في وقت العمل ـ بنى على الصحّة، ولو شكّ في غسل جزء من بدنه لا  من رأسه غسل ذاك الجزء.

17

السؤال:

لو صلّى المجنب وشكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أو لا على ماذا يبني؟ ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة ما حكمه؟

الجواب:

لو شكّ في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولو شكّ بعد الصلاة فالمشهور صحّة صلاته ووجوب الغسل للصلوات الاُخرى، ولكنّنا نرى أنّ هذا لا  يخلو من إشكال؛ لأ نّه يتكوّن له علم إجمالي إمّا بوجوب إعادة تلك الصلاة، أو عدم كفاية الغسل للصلوات الاُخرى، فيجب عليه الاحتياط بالغسل وإعادة تلك الصلاة من ناحية، وعدم الاكتفاء بهذا الغسل لباقي الصلوات من ناحية اُخرى.

18

السؤال:

إذا أحدث المجنب في أثناء الغُسل بالأصغر فهل عليه أن يُعيد الغُسل أو يتمّه؟

الجواب:

يُتمّ الغُسل، ثمّ يتوضّأ للصلاة.

19

السؤال:

في صورة ارتماس الصائم لأحد الأغسال الشرعيّة يبطل صومه بلا إشكال إذا كان عالماً بذلك، لكن هل يحكم بصحّة غسله أو يحكم بفساده؟

الجواب:

يحكم بفساد غسله بناءً على حرمة الارتماس، أمّا لو لم يحرم عليه الارتماس كما في الصوم المستحبّ فغسله صحيح وإن بطل صومه.

20

السؤال:

إذا تحرّك المنيّ بغير الاحتلام كالاستمناء مثلاً ولم يخرج، فما هو الحكم؟

الجواب:

لا يجب عليه الغسل.

21

السؤال:

إذا شكّ الرجل في حصول الجنابة منه فماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب:

إذا شكّ في الجنابة وكان قبل ذلك غير مجنب، بنى على عدم الجنابة، أمّا إذا كان مجنباً بخروج المنيّ ولم يستبرئ بالبول واغتسل ثمّ خرج منه بلل يحتمل كونه من بقايا المنيّ، يجب عليه الغُسل مرّة اُخرى.

22

السؤال:

لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أو لا، على ماذا يبني؟

الجواب:

يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء.

23

السؤال:

حالة التفكير في ساعات الخلوة باُمور جنسيّة تولّد الانتصاب والهيجان، وبعد الانصراف عن التفكير يخرج سائل أبيض اللون غير لون المنيّ وفيه لزوجة، فما حكم أصل التفكير في هذه المسألة؟ وهل يجب الغسل للسائل المذكور؟

الجواب:

التفكير في هذه المسائل جائز ما لم يؤدِّ إلى ارتكاب الحرام كالزنا لا  سمح الله، أمّا السائل الأبيض الذي يخرج فإن لم يكن لديك يقين بأ  نّه منيّ ولم يكن متّصفاً بالمواصفات المذكورة في الرسائل العمليّة لم يجب عليك الغُسل عنه.

24

السؤال:

إنّ المنيّ الذي يخرج قبل البول أو بعد البول هل يوجب الغُسل؟

الجواب:

إن كان منيّاً وجب الغُسل.

25

السؤال:

إذا كان مجنباً وبعد ذلك أجنب نفسه متعمّداً قبل الغُسل، فهل يجب عليه الوضوء مع الغُسل للصلاة؟

الجواب:

يجب عليه الغُسل فقط.

26

السؤال:

لو أجنب شخص بعد صلاة الصبح وكان بإمكانه الاغتسال ولكنّه أخّره إلى الظهر فهل يحرم ذلك التأخير، أو لا؟

الجواب:

لا.

27

السؤال:

إذا استرخت المرأة وأصابها الفتور بالمداعبة فقط وقد يخرج من عورتها رطوبة أيضاً، فهل يجب عليها الغُسل؟

الجواب:

إن خرجت منها الرطوبة بشهوة فالأحوط أن تجمع بين الغُسل والوضوء إن كانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلاّ كفاها الغسل احتياطاً، وأصل هذا الاحتياط لدينا استحبابي.

28

السؤال:

إذا خرج سائل بعد غُسل المرأة وهي لا تعلم هل هو من منيّ الزوج أو من منيّها فما هو حكمها؟

الجواب:

لا يجب عليها الغُسل ويستحسن تطهير الموضع.

29

السؤال:

إذا أتمّت المرأة غُسلها وخرج سائل وهي تعلم أنّه منيّها وليس منيّ الزوج أو بالعكس فما هو حكمها؟

الجواب:

إن كان منيّ الزوج فعليها أن تطهّر الموضع، وليس عليها الغُسل. وإن كان منيّها فالأحوط استحباباً الغسل، وإن كانت محدثة بالحدث الأصغر فهذا الغسل لا  يغني عن الوضوء.

30

السؤال:

هل أنّ المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وإذا كانت تحتلم هل بنفس مواصفات احتلام الرجل؟

الجواب:

لا يجب عليها في احتلامها غُسل.

31

السؤال:

ما حكم المادّة السائلة التي تخرج من المرأة أثناء التهيّج الجنسي؟ وهل يحكم بنجاستها؟ وهل تنقض الوضوء أو الطهارة؟

الجواب:

لا يحكم بنجاستها، ولا تنقض الوضوء.

32

السؤال:

ما هي الاُمور التي تحرم على الجنب؟

الجواب:

يحرم على المجنب ما يحرم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ الكتاب، ويشترط الخلوّ من الجنابة في كلِّ ما يشترط فيه الخلوّ من الحدث الأصغر كالصلاة، ويزيد الغسل على الوضوء في كونه شرطاً في الطواف المستحبّ، وشرطاً في صوم شهر رمضان وقضائه، وشرطاً للاعتكاف، ويحرم على المجنب قراءة آية السجدة ودخول المسجدين الشريفين (مسجد الحرام ومسجد النبي ) والمكث في أيّ مسجد.

33

السؤال:

ما هي الاُمور التي تكره على الجنب؟

الجواب:

قيل بكراهة قراءة القرآن على الجنب، وكلّ ما يستحبّ له الطهارة عن الحدث الأصغر ـ  كقراءة القرآن  ـ يستحبّ له الطهارة عن الجنابة.

34

السؤال:

ما رأيكم في دخول الجُنُب أحد أضرحة الأئمّة المعصومين ؟

الجواب:

الأحوط وجوباً تركه.

35

السؤال:

ما رأيكم في دخول الجُنُب ضريح حضرة السيّدة المعصومة ؟ هل هو محرّم؟ وإذا لم يكن محرّماً هل هو مكروه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

ليس حراماً ولا مكروهاً.

36

السؤال:

ما هو سبب وجوب غسل مسّ الميّت؟

الجواب:

سببه مسّ الميّت بعد برده.

37

السؤال:

القطعة المبانة من الحيِّ إذا اشتملت على العظم هل هي بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها؟

الجواب:

لا يجب الغسل بمسّها.

38

السؤال:

هل يجب على ماسّ مخّ الإنسان الميّت غسل، أو لا علماً بأنّ المخّ متّصل بجسم الإنسان؟

الجواب:

إن كان المسّ قبل تغسيل الميّت وجب الغُسل.

39

السؤال:

ما هو حكم الشهيد من حيث مسّه، هل يوجب الغسل؟

الجواب:

مسّ الشهيد الذي لا  يجب تغسيله لا  يوجب الغسل، أمّا الشهادة بمعناها العامّ ـ  وهو مجرّد أن يكون مقتولا في سبيل الإسلام  ـ فلا تكفي في عدم وجوب الغسل بمسّه، فكما يجب تغسيله يجب أيضاً غسل مسّ الميّت على من لامسه.

40

السؤال:

لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده هل يجب عليه الغسل؟

الجواب:

لا يجب عليه الغسل.

41

السؤال:

لو شكّ في أنّ الميّت شهيد أو لا هل يجب عليه الغسل بعد مسّه؟

الجواب:

يجب عليه الغسل.

42

السؤال:

لو شكّ في أنّه مسّ الميّت قبل الغسل أو بعده فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت؟

الجواب:

لا يجب عليه الغسل إلاّ اذا كان الشكّ في تقدّم وتأخّر الغسل مع معرفة تأريخ المسّ.

43

السؤال:

هل يجوز للماسِّ قبل الغسل الدخول إلى المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم؟

الجواب:

نعم يجوز.

44

السؤال:

تكرار المسّ هل يوجب تكرار الغسل ولو كان الممسوس متعدّداً؟

الجواب:

إن كان تكرار المسّ قبل الاغتسال بغسل مسّ الميّت لم يجب تكرار الغسل.

45

السؤال:

هل يجب الغُسل على من مسّ شهيداً قد أدركه المسلمون وبه رمق؟

الجواب:

يجب عليه غُسل مسّ الميّت.

46

السؤال:

إذا اجتمع على المكلّف أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة، ونوى الجميع بغسل واحد، هل يصحّ منه ذلك؟
وهل تكفي نيّة الجنابة عن سائر الأغسال؟

الجواب:

نعم يصحّ.
نعم تكفي.

47

السؤال:

هل الأغسال المستحبّة مجزيةٌ عن الوضوء؟

الجواب:

ما ثبت استحبابه بنصّ صحيح فهو مجز عن الوضوء، وما كان استحبابه على أساس قاعدة: (التسامح في أدلّة السنن) لا يجزي عن الوضوء.

48

السؤال:

هل كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء؟ وهل غسل الجمعة أيضاً مجز عن الوضوء؟

الجواب:

كلّ غسل واجب مجز عن الوضوء باستثناء غسل الاستحاضة الوسطى، وغسل الجمعة في نهار الجمعة مجز عن الوضوء.

49

السؤال:

هل غسل الجمعة في يوم السبت بنيّة القضاء يجزي عن الوضوء؟

الجواب:

نعم يجزي.

50

السؤال:

التيمّم عن الجنابة لعدم التمكّن من الغسل هل يجزي عن الوضوء، أو لا؟

الجواب:

نعم يجزي.

51

السؤال:

هل غسل الجمعة واجب وإذا لم يكن واجباً هل يجزي عن الوضوء؟ وما هي النيّة لغسل الجمعة؟

الجواب:

غسل الجمعة ليس واجباً ولكنّه يجزي عن الوضوء، ونيّته هو نيّة غسل الجمعة.

52

السؤال:

ماذا أفعل إن كنتُ أشك في عدد الغسلات أثناء غسل الجنابة مثلاً لا أعلم هل سكبت الماء مرّتين أو ثلاث مرّات؟ علماً أنّني لاتكاد تفوت صلاة اُءَدّيها إلّا وأشك في صحتها بمعنى أنّني كثير الشك جداً، وهل من عمل نافعٍ للخلاص من الشك؟

الجواب:

لا يوجد تعدّد غسلات في غسل الجنابة، وإنّما الواجب هو غسل الرأس والرقبة ثم غسل البدن جميعه بالماء. ولا تعتن بشكك فإن عدم الاعتناء خير طريق للتخلص منه.

53

السؤال:

هل يجب الغسل على المرأة التي يداعبها زوجها من خلال لمس فرجها و التي تصل فيها المرأة قمة اللذة (الرعشة)؟

الجواب:

لا يجب عليها الغسل في رأينا.

54

السؤال:

هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء؟

الجواب:

نعم يجزي عن الوضوء.

55

السؤال:

إذا أجنب المكلف و اغتسل بدون أن يأتي بالخرطات التسع فهل يكون الغسل مجزياً عن الوضوء لأداء الصلاة أو يجب عليه أن يأتي بالوضوء؟

الجواب:

الخرطات التسع طريق للاستبراء من البول، والتبول طريق للاستبراء من المني. والغسل للجنابة مجزي عن الوضوء غاية الأمر لو اغتسل دون استبراء من المني ـ عن طريق التبول ـ ثم خرجت بعد الغسل رطوبات اشتبهت بالمني، لابدّ من إعادة الاغتسال احتياطاً.

56

السؤال:

1- هل تكفي الأغسال المستحبة عن الوضوء؟
2- ما حكم من يؤدي غسل الجنابة أو أيّ غسل واجب بشكلٍ خاطئ؟

الجواب:

1- ما ثبت منها بنصّ صحيح فهو مجزٍ و ما ثبت بمثل قاعدة التسامح في أدلّة السنن فلا يجزي.
2- يجب عليه إعادته و إعادة كلّ ما أدّاه بذلك الغسل إن كان خطؤه موجباً لبطلان غسله.

57

السؤال:

هل يلزم الوضوء بعد غسل الجنابة؛ لكي تكتمل الطهارة؟

الجواب:

غسل الجنابة مجزٍ عن الوضوء.

58

السؤال:

ما حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة من الرجل دون أن تكون الرطوبة مصحوبة بتدفق أو فتور أو لزجة؟

الجواب:

لو كانت الرطوبة الخارجة منياً أوجبت الغسل على الرجل، ولو شك في كونها منياً فعلامته الشهوة والدفق في غير المريض وفي المريض يكتفى بالشهوة.

59

السؤال:

في الغسل الترتيبي الواجب والمستحب هل يكفي سكب الماء على الجسم من دون تمرير اليد عليه؟

الجواب:

تمرير اليد على الجسم ليس واجباً وإنّما المهم وصول الماء إلى جميع أنحاء الجسم الظاهرة.

60

السؤال:

إنّي متزوج وفي فترة الجماع مع زوجتي قذفت خارجاً ولكن مسّ المني جسم زوجتي، فهل يجب عليها غسل الجنابة أو لا؟

الجواب:

لو حصل الإدخال فقد وجب الغسل على الزوجة أيضاً حتى ولو وقع القذف في الخارج.

61

السؤال:

أنا شاب أبلغ من العمر 13 سنة واُريد أن أعرف ماذا يجب عليّ أن أقول في نية غسل الجنابة؛ لأنّي حتى الآن لا أعرف ذلك؟

الجواب:

لو أجنبت، يكفيك أن تنوي غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى.
ثم تغسل رأسك ورقبتك، وبعدها تغسل جميع بدنك.

62

السؤال:

أنا شاب بلغت من العمر 19 سنة، وقصتي كالتالي:
أنا أوّل إخواني، وفي أوائل بلوغي وظهور الاحتلام كنت أشعر بالضيق لنزول المني الذي لم أكن أعرفه وقد كنت أتردّد في إخبار والديّ عن ذلك، فكنت أذهب إلى الحمام وأقوم بالاستحمام، واستمر الأمر هكذا لمدة من الزمن ربما سنة، إلى أن وقع بين يديّ كتاب لتعليم الصلاة، وكنت أقرء فيه مبطلات الصلاة، ووقع بصري على الجنابة، فأخذت أسال نفسي ما الجنابة؟ وفي ذات الكتاب رأيت تعريفاً للجنابة وكيفية الطهارة، فكانت هناك طريقتان للطهارة هما: الاغتسال أو نزول الماء دفعة واحدة، وبما أنّ الكتاب لم يحدد كيفية الاغتسال فإنّي قمت بتعريض نفسي للماء مباشرة عبر (الرشاش) ظناً منّي أنّه فعل للطريقة الثانية، إلى أن وصل نبوغ فكري إلى مسألة التقليد إلى أن قرأت في الرسالة العملية كيفية الاغتسال، ومن حينها وأنا أغتسل بالترتيب. علماً بأنّ فترة ما قبل التقليد استمرت حوالي 3 سنوات أو أقل، وكان مستوى عقلي لم يؤهلني إلى الخوض في مسائل التقليد والفقه.
وسؤالي هو هل يجب عليّ قضاء الصلوات التي صليتها في خضم الجهل الذي وقعت فيه قبل التقليد؟

الجواب:

إنّ مجرد غسل البدن لا يعتبر غسلاً فإنّ الغسل عمل عبادي يغسل فيه البدن دفعة واحدة بالدخول في الماء أو بالترتيب كما هو معروف في الرسائل العملية، والرشاش لا يحقّق عادة الغسل الدفعي فمع الرشاش يتعين الترتيب.
والغسل عبادة، يحتاج إلى نية التقرب بالفعل المذكور إلى الله سبحانه وتعالى تماماً كبقية الأعمال العبادية من قبيل الوضوء والصلاة والصيام و...
وعلى كل حال تقضي صلواتك وصيامك بلحاظ الفترة الزمنية التي تعلم أنّها كانت بدون غسل أو بغسل غير صحيح.

63

السؤال:

في الغسل الارتماسي هل يلزم أن يكون الماء كراً؟

الجواب:

لايلزم ذلك.

64

السؤال:

هل يحكم ما يخرج من المرأة أثناء المداعبة مع زوجها من دون الوصول قمّة اللذة الجنسية حكم المني، فيجب الغسل؟

الجواب:

لايجب الغسل.

65

السؤال:

لو كان دوش الحمام (كما هو بالفعل عندنا) يستوعب في تقاطره الرأس وشيئاً يسيراً من الجانبين عند الغسل للجنابة، بحيث يلزم على المغتسل أن يتحرك قليلاً لإدخال الكتف الأيمن تحت الدوش للشروع في غسل الجانب الأيمن وكذا لغسل الجانب الأيسر، فهل مع ذلك لابد من قطع جريان ماء الدوش أو الخروج من تحت الدوش لغسل العضو التالي؟
وعلى فرض لزوم قطع جريان الماء عندكم، هل يصححّ الغسل اعتقاد المكلف بأنّ شروعه في غسل العضو التالي شروع في غسل جديد وليس استمراراً للتقاطر الكائن حال غسل العضو السابق؟

الجواب:

نحن لا نشترط أساساً قطع الجريان. أمّا على مبنى اُستاذنا الشهيد الصدر قدس سره الذي يشترط ذلك فهذا الشرط ثابت حتى في الفرض الذي شرحتموه في مورد السؤال.

66

السؤال:

هل غسل الجمعة، والأغسال المستحبة، والأغسال الواجبه تجزي عن الوضوء؟

الجواب:

كلّ غسل واجب يجزي عن الوضوء ما عدا غسل المستحاضة المتوسّطة، وكلّ غسل مستحب ثبت استحبابه بنصّ صحيح يجزي عن الوضوء، وكلّ غسل ثبت استحبابه بقاعدة التسامح في أدلّة السنن لا يجزي عن الوضوء.

67

السؤال:

هل يتحقّق الغسل بإمرار قطعة القماش أو القطن المبللة بالماء على الجسم مع مراعاة الترتيب في ذلك أو لا؟

الجواب:

إن كان يؤدّي إلى جريان الماء على الجسم لا إشكال في كفايته، وإلاّ فالأحوط عدم الاكتفاء.

68

السؤال:

كيف تغتسل المرأة غسل الحيض؟

الجواب:

بعد نقاء المرأة من دم الحيض، تغتسل غسل الحيض حيث تنوي ذلك قربة لله سبحانه ثم تغسل الرأس والرقبة وبعد ذلك تغسل باقي البدن.

69

السؤال:

هل يصحّ الوقوف تحت ماء الدوش لغرض الغسل الواجب حيث تكون النيّة للغسل الواجب فقط دون الكيفيّة (الترتيبي) ودون الخروج والعودة إلی ماء الدوش، علماً أنّي أغسل جميع أعضاء جسمي عندما أغتسل بالماء المذكور؟

الجواب:

إن نوی غُسل الرأس والرقبة ثمّ نوی غسل باقي الجسم فقد تمّ الغسل الترتيبي بلاحاجة إلی الخروج من تحت الدوش.

70

السؤال:

۱ ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:
أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟
ب ـ غسل الاستحاضة الكبرى يجزي عن الوضوء فهل يجزي عن الوضوء لصلاتي الفريضة المتعلّقة بالغسل، أم واحدة منهما ويجب الوضوء للاُخرى، أي: هل يجزي الغسل الثاني عن الوضوء للظهر والعصر والغسل الثالث للمغرب والعشاء، أم يجب تجديد الوضوء للعصر والعشاء؟
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فهل يجوز الجمع بغسل واحد لفرائض من أوقات مختلفة، مثلاً: غسل واحد للظهرين والفجر؟
۲ ـ بعد نقاء المرأة من الاستحاضة هل تستمرّ بعمل ما يجب على المستحاضة لصلاة واحدة بعد النقاء، أم لمدّة ۲٤ ساعة؟

الجواب:

۱ ـ أ ـ يجب تأخير الغسل إلى أن يدخل وقت الصلاة(۱).
ب ـ لو جمعت بين الصلاتين عقيب الغسل كفى الغسل الواحد للصلاتين(۲)، وأمّا لو أخَّرَت العصر ـ مثلاً ـ عن ذلك احتاطت للعصر بالجمع بين الغسل والوضوء.
ج ـ إذا فات وقت الفريضة فقد أصبح وقت الصلاة موسّعاً؛ لأنّ القضاء ليس مضيّقاً، وبما أنّ طهارتها كانت طهارة اضطراريّةً فعليها أن تؤجّل القضاء إلى حين أن تعالج نفسها وتغتسل غسل النقاء.
۲ ـ تفعل عمل المستحاضة لمرّة واحدة، فيرتفع به حدث الاستحاضة ولا يبقى عليها شيء.
______________________
(۱) يدلّ على ذلك: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر...». الوسائل، ج ۲ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص ۳۷۲. ومعنى «عند» ليس هو المقارنة بين الغسل والصلاة، فإنّ هذا غير ممكن، بل معناه: (عند وقت الصلاة).
(۲) فإنّ هذا هو المتيقّن من مثل صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) الماضي ذكره.

71