عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الذبح أو النحر في منى

السؤال:

لو ذبح الحاجّ هديه يوم العاشر في مكّة لعدم تمكّنه من ذبحه في منى أو وادي محسّر، وبعد أداء أعمال مكّة استطاع أن يذبح في منى خلال أيّام التشريق، فهل عليه إعادة الذبح؟ وهل يختلف الحال بينما كان يعلم بأنّه سوف يتمكّن من الذبح خلال أيّام التشريق وبينما كان لا يعلم بذلك؟

الجواب:

الأحوط وجوباً الإعادة.

1

السؤال:

لو تعذّر الذبح في منى وفي وادي محسّر في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ولكن أمكنه الذبح في أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر، لكنّه تسامح وذبح الهدي في اليوم العاشر في منطقة الحرم الخارجة عن منى ووادي محسّر، فهل يفسد حجّه لو لم يتدارك الذبح في أيّام التشريق، أو في باقي أيّام ذي الحجّة في منى أو وادي محسّر؟

الجواب:

مع الإمكان يجب عليه الذبح بمنى في أيّام التشريق، فلو لم يفعل عمداً فإلى آخر ذي الحجّة، فلو لم يفعل فحكمه حكم من ترك الذبح عمداً.

2

السؤال:

لو لم يذبح الحاجّ هديه في نهار العاشر من ذي الحجّة، فهل:
1 ـ يجزيه الذبح ليلة الحادي عشر؟
2 ـ ليلة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة؟
3 ـ باقي أيّام وليالي ذي الحجّة ممّا بعد أيّام التشريق؟

الجواب:

1 ـ الأحوط أن يكون الذبح بالنهار؛ لأنّ روايات وقت الذبح عبّرت بتعبير: أربعة أيّام أو ثلاثة أيّام(راجع الوسائل، ب 6 من الذبح.).
2 ـ الجواب نفس الجواب.
3 ـ يجوز الذبح بالليل في باقي الأيّام بعد أيّام التشريق(لإطلاق الرواية الاُولى والثانية من الباب 44 من الذبح من الوسائل.).

3

السؤال:

هل يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الذبح لو عجز عن الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجّة؟

الجواب:

لو حلق أو قصّر صحّ منه الطواف والسعي، ولكنّه خلاف الاحتياط الأكيد.

4

السؤال:

شخص اعتقد أنّ وكيله قد ذبح عنه الهدي فجاء بالأعمال المترتّبة عليه من الحلق أو التقصير ثمّ أعمال مكّة من الطواف والسعي، وبعد ذلك علم أنّ وكيله لم يذبح عنه الهدي إلاّ بعد انتهائه من الأعمال، فما هو حكمه؟

الجواب:

صحّت أعماله.

5

السؤال:

هل تشترطون الإيمان في النائب في الذبح، أو يكفي كونه مسلماً؟

الجواب:

يكفي الإسلام.

6

السؤال:

حاجٌّ ذبح حيواناً باعتقاد السلامة فانكشف كونه ناقصاً، فهل يجب عليه ذبح آخر أو يجزيه ذلك الذبح؟

الجواب:

الأحوط عدم الاجتزاء.

7

السؤال:

لو ذبح الحاجّ الهدي مع عدم مراعاة الشرائط الشرعيّة في التذكية جهلاً أو نسياناً، ثمّ التفت بعد أن بلغ وطنه، فما هو تكليفه؟

الجواب:

لو بطل ذبحه لعدم استجماعه لشرائط التذكية ولم يتمّ التدارك إلى نهاية ذي الحجّة، فمقتضى القاعدة بطلان حجّه وبطلان إحرامه، وعليه حجّ التمتّع من قابل؛ لأنّه قد استقرّ عليه الحجّ.

8

السؤال:

حاجٌّ استناب شخصاً في شراء الحيوان وذِبحه، فما الحكم:
1 ـ إذا فعل النائب ذلك لكنّه شكّ في أنّ النائب هل قام بالعمل صحيحاً أو لا؟
2 ـ إذا شكّ في أنّ النائب ذبح أم لا؟

الجواب:

إن فعل النائب ووقع الشكّ في صحّة فعله جرت أصالة الصحّة في فعله، وإن وقع الشكّ في أصل فعل النائب جرى استصحاب العدم.

9

السؤال:

من لا يمتلك ثمن الهدي ولكن يقدر على التكسب وتحصيل ثمنه، هل يجب عليه ذلك؟

الجواب:

الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو فعل وحصّل الثمن وجب عليه الهدي.

10

السؤال:

من لا يمتلك ثمن الهدي، ويكون قادراً على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة، فهل يجب عليه الاقتراض وشراؤه؟

الجواب:

الظاهر عدم الوجوب، ولكن لو اقترض وجب عليه الهدي.

11

السؤال:

لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي في أثناء الثلاثة أو بعدها قبل انتهاء أيّام التشريق، هل يجب عليه الهدي؟

الجواب:

عليه الهدي.

12

السؤال:

لو لم يصُم الثلاثة حتّى انقضى ذوالحجّة فما هي وظيفته؟

الجواب:

عليه الهدي يُذبح بمنى.

13

السؤال:

هل يجب أن يقع صوم الأيّام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة أو يجوز قبله؟

الجواب:

يجب أن يقع بعد الإحرام بعمرة التمتّع، ويجب أن يكون بعد أن يهلّ هلال ذي الحجّ.

14

السؤال:

إن لم تكن عنده فرصة للبقاء في مكّة ثلاثة أيّام، فهل يجوز أن يصوم في الطريق؟

الجواب:

نعم.

15

السؤال:

لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى بلده، فهل يكفيه صوم الثلاثة في بلده؟

الجواب:

إن صامها في الحجّ كفاه، وإلاّ بعث بالهدي إلى منى.

16

السؤال:

جمع جماعة من الحجّاج أموالهم مع بعضها، فاشترى شخص من هذا المال المختلط أغناماً

الجواب:

بعددهم، وعند الذبح نوى ذبح كلّ واحدة عن شخص منهم، فهل في هذا إشكال، أو لا؟

17

السؤال:

جمع جماعة من الحجّاج أموالهم مع بعضها، فاشترى شخص من هذا المال المختلط أغناماً بعددهم، وعند الذبح نوى ذبح كلّ واحدة عن شخص منهم، فهل في هذا إشكال، أو لا؟

الجواب:

إن أعطوه الوكالة في الفرز فأفرز لكلّ واحد منهم شاة وقبضها عنه ثمّ ذبحها له، كفى.

18

السؤال:

قام شخص بالذبح عن آخر كزوجته أو شخص آخر دون أن يأخذ منه الوكالة معتقداً أنّ له إذناً بالفحوى، ولاطمئنانه بأنّه لو كان قد قال لذلك الشخص: إنّني ذبحت عنك في المسلخ لرضي، بل لسعد، فهل يكفي ذلك لصحّة الذبح؟

الجواب:

لا يخلو من إشكال.

19

السؤال:

إن لم يتمكّن المريض من الذبح في حجّ التمتّع، فاستناب آخر، لكن نسي النائبُ الذبح، وتذكّر فيبلده أنّه لم يفعل ذلك، فما هو الحكم؟

الجواب:

يبقى الحاجّ مشغول الذمّة بالذبح ويؤجّل الذبح إلى العام المُقبِل.

20

السؤال:

لو طُلبت من الحاجّ الوكالة لشخص على أن يتصدّى ذلك الشخص لعمليّة ذبح الهدي وكالة عنه، فتخيّل الحاجّ أنّ ذلك الشخص هو الذي يباشر عمليّة الذبح فوكّله في الذبح، ثمّ بعد أيّام ذي الحجّة عرف أنّ ذلك الشخص ليس هو الذي يباشر عمليّة الذبح وإنّما يقوم بتوكيل آخرين في مباشرة الذبح، فما هو حكم حجّ ذلك الموكِّل؟

الجواب:

الظاهر أنّ حجّه لا يخلو من إشكال.

21

السؤال:

هل يشترط في آلة الذبح أن تكون من الحديد، أو أنّ الذبح بغيره كالاستيل جائز أيضاً؟

الجواب:

لابدّ أن يكون الذبح بالحديد، فإذا كان مخلوطاً بشيء من الاستيل بمقدار يصدق عرفاً الذبح بالحديد كفى.

22

السؤال:

ما الحكم إذا قطع رأس الحيوان بعد فري أوداجه وكان الحيوان حيّاً حين القطع؟

الجواب:

تمّ الذبح.

23

السؤال:

قال بعض الفقهاء: «يجوز للحاجّ أن يطلب من غيره أن يذبح له، كما يجوز له الاستنابة في عمليّة الذبح. نعم، في الصورة الاُولى ينوي الحاجّ النسك بنفسه، ولا يجب على الذابح نيّة النسك، ولا قصد التقرّب، بل يكفيه الذبح له، وحينئذ يكفي أن يكون الذابح مسلماً، حيث إنّه لا يعدّ نائباً ولا عمله نيابة، وفي الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل والتعيين والقربة كما ينوي المنوب عنه التقرّب إلى الله تعالى باستنابته، ويظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه، وفي هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث إنّه نائب»، فما هو رأيكم في ذلك وفي تولّي النائب في الذبح النيّة بتفاصيلها، وفي شرط الإيمان؟

الجواب:

النائب يتولّى النيّة بتفاصيلها، ولا يشترط في النائب الإيمان ولا القربة. هذا حال الصورة الثانية. أمّا حال الصورة الاُولى فما ذكرتم فيها من أنّ الحاجّ هو الذي ينوي النسك ولا يجب على الذابح نيّة النسك ولا القربة صحيح.

24

السؤال:

ما حكم الحاجّ لو شكّ بعد الذبح في أنّ الهدي هل كان واجداً للشرائط المعتبرة فيه، أو لا؟

الجواب:

لو كان شكّه شكّاً في غفلته عن مراعاة الشروط أجرى أصالة الصحّة في عمله، ولو لم يكن كذلك وهذا ما يعبّر عنه في مصطلح الفقهاء بالشكّ الساري أشكل الإجزاء، فليُعد الذبح.

25

السؤال:

من عجز عن الذبح بأن لا يملك الهدي ولا ثمنه، وكان عاجزاً عن الصوم أيضاً، فما هي وظيفته؟ فهل يجب عليه الهدي في السنين القادمة مع التمكّن؟

الجواب:

نعم يجب.

26

السؤال:

إذا لم تكفِ الاُجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي، فهل يجوز له الصوم بدل الهدي لو لم يكن يملك ثمن الهدي؟

الجواب:

ليس الصوم عملاً بما صار أجيراً له، فليحتط بالذبح ولو عن طريق الاستدانة.

27

السؤال:

لو كانت ذمّة الحاجّ مشغولة بذبح الهدي في العام القادم، فهل عليه مراعاة أن يكون الذبح في أيّام التشريق، في منى إن لم يمكنه الذبح في العاشر من ذي الحجّة في منى؟

الجواب:

الظاهر أنّ عليه مراعاة ذلك.

28

السؤال:

هل يمكن الإتيان بصوم السبعة أيّام في مكّة، أو في الطريق؟

الجواب:

المنصوص عليه في الآية الكريمة هو سبعةٌ إذا رجعتم. نعم، لو بدا له المُقام بمكّة فلينتظر رجوع أهل بلده إلى بلده ثمّ يصوم.

29

السؤال:

ما حكم من مات قبل أن يصوم الثلاثة أو بعده وقبل أن يصوم السبعة؟ فهل يجب على الوليّ قضاؤها عنه؟

الجواب:

لا يحضرني دليل على وجوب الصوم على الوليّ، فإن كان حجّه حجّة الإسلام فليحتاطوا ببعث الهدي عنه برجاء المطلوبيّة.

30

السؤال:

هل يجوز تأخير صيام الأيّام الثلاثة بدل الهدي إلى ما بعد أيّام التشريق اختياراً؟

الجواب:

لابدّ أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ولكن لو أخّره إلى ما بعد أيّام التشريق أجزأه.

31

السؤال:

هل يشترط في الهدي أن يكون مملوكاً للحاجّ نفسه، فلو طلب الحاجّ من غيره أن يذبح عنه مجّاناً، أي: يتبرّع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك لا تجزيه؟

الجواب:

الظاهر عدم الإجزاء.

32

السؤال:

هل يُجتزأ بالحيوان المنزوع إحدى الخصيتين في الهدي؟

الجواب:

لا يجتزأ مع القدرة على الكامل.

33

السؤال:

هل الوجوب الاحتياطيّ في شرط عدم كون الهدي مشقوق الاُذن احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب:

إن كان المقصود بشقّ الاُذن مجرّد وجود فطر في الاُذن من دون أن يكون قد نقص منه شيء فهذا احتياط في الفتوى، وإن كان المقصود به أن يكون قد قطعت منه قطعة فهذا فتوى بالاحتياط. وعلى العموم أقول في موارد الاحتياط في الفتوى: إنّ مَن أراد الرجوع في مورد الاحتياط في الفتوى إلى أيّ فقيه يفتي بعدم وجوب الاحتياط ولم يكن قد شخّص لنفسه مَن يُعبَّر عنه بـ «فالأعلم» سيبتلى بالتقليد من علماء متعدّدين، أي: أنّه يبتلى بما لا نجوّزه من مشكلة التبعيض في التقليد.

34

السؤال:

شخص كان جاهلاً باعتبار بعض الشروط في الهدي، ولمّا كان في منى وأراد أن يذبح الهدي اشترى شاةً وذبحها، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر وأمثال ذلك، والآن وبعد مضيّ عدّة سنوات التفت إلى المسألة، فما هو حكم حجّه، وما هي وظيفته؟

الجواب:

يبعث احتياطاً بالهدي إلى منى في أيّام الذبح في منى.

35

السؤال:

إذا وكّل الحاجّ قبل الرمي شخصاً للذبح عنه، فذبح الوكيل ظنّاً منه أنّ موكّله رمى، ثمّ تبيّن أنّه لم يرمِ قبل الذبح، فهل يجزي الذبح، أو تجب إعادته؟

الجواب:

الإجزاء مشكل، فليُعد الذبح.

36

السؤال:

هل تجب الفوريّة في صوم سبعة أيّام بدل الهدي بعد الرجوع؟

الجواب:

لا تجب الفوريّة ولكن يجب أن تكون في ذي الحجّة.

37

السؤال:

هل يجوز إعطاء الثمن للمكتب الحكوميّ المتصدّي للذبح عن الحاجّ ساعة يشاء من نهار العيد بعد رمي جمرة العقبة، وهذه اللحوم ترسل للفقراء في البلاد الإسلاميّة، أو لا يجزي؟

الجواب:

إن كان يثق بعملهم وبموافقته للوظيفة جاز.

38

السؤال:

هل يجوز للنائب في الذبح أن يوكّل شخصاً آخر للذبح، أي: للقيام بعمليّة الذبح فقط؟

الجواب:

إن كانت نيابته مطلقة تشمل توكيل شخص آخر جاز، وإن لم تكن مطلقة أو شُكّ في ذلك لم يجز.

39

السؤال:

هل يجوز ذبح الاُضحية خارج منى أو خارج المملكة السعوديّة، وذلك للتأكّد من وصولها إلى الفقير ـ ولا سيّما الفقير الموالي ـ والتحرّز من التلف؟

الجواب:

لابدّ من الذبح بمنى، ومع العجز يذبح في وادي محسّر، ومع العجز عن ذلك يذبح في الحرم في أيّ مكان أمكن.

40

السؤال:

اذا كان لا يستطيع أن يقدّم الهدي ولا يستطيع أن يصوم ماذا يكون واجبه؟

الجواب:

يبعث بالهدي في السنة القادمة.

41

السؤال:

هل يجوز ذبح الاُضحية خارج منى أو خارج المملكة السعوديّة، وذلك للتأكّد من وصولها إلى الفقير ـ ولا سيّما الفقير الموالي ـ والتحرّز من التلف؟

الجواب:

لا بدّ من الذبح بمنى، ومع العجز يذبح في وادي محسّر، ومع العجز عن ذلك يذبح في الحرم في أيّ مكان أمكن.

42

السؤال:

لو ذبح الحاجّ هديه وتركه بلا أن يعطيه إلى مستحقّه مع وجود المستحقّ، فهل يجزيه ذلك عن الهدي؟ وعلى فرض الإجزاء هل يتحمّل ضماناً للمستحقّ؟

الجواب:

أجزأه عن الهدي، ووجب عليه مع الإمكان إطعام الفقراء بشيء من لحمه إن أمكنه ذلك، ولو لم يفعل مع الإمكان فقد ترك واجباً، أمّا ضمانه فلا دليل عليه.

43

السؤال:

لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة في منى وأمكن الذبح في وادي محسّر وكان الحاجّ يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟

الجواب:

إن أمكن الذبح في وادي محسّر وجب فتأخيره خلاف الاحتياط.

44

السؤال:

لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة ولم يمكن لا في منى ولا في وادي محسّر ولكن كان يعلم الحاجّ بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟

الجواب:

إن كان يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير إلى ذاك اليوم.
ولو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير أيضاً إلى ذاك اليوم، فلو تمكّن في أحد أيّام التشريق من الذبح بمنى فعل ذلك، ولو لم يتمكّن وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة وصحّ حجّه.

45

السؤال:

لو تأخّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجّة فهل يجوز أن يذبح الحاجّ قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو عليه أن يرمي أوّلاً في ذاك اليوم ثمّ يذبح؟

الجواب:

يجوز له أن يذبح قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.

46

السؤال:

لو كان الحاجّ معتقداً عدم استطاعته للذبح في منى وفي وادي محسّر إلى نهاية أيّام التشريق، أو كان يحتمل ذلك، فذبح في اليوم العاشر ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من تعيين أوّل شهر ذي الحجّة ـ في الحرم خارج منى ووادي محسّر، واستطاع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجّة ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من هلال ذي الحجّة والمحتمل كونه اليوم الثالث عشر منه في الواقع، أو ثبت ذلك شرعاً عندنا ـ من الذبح في منى أو في وادي محسّر، فهل يجب عليه ذلك؟

الجواب:

لا يبعد الوجوب.

47

السؤال:

هل يشترط في الهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يملّك للحاجّ أوّلاً وقبل الذبح؟

الجواب:

نعم المفروض بالهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يكون ملكاً للحاجّ.

48

السؤال:

لو فقد الحاجّ السكّين المصنوع من الحديد إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وتوفّر السكّين المصنوع من الاستيل، فهل عليه الانتظار في ذبح الهدي إلى آخر أيّام ذي الحجّة لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد، أو عليه وظيفة اُخرى؟

الجواب:

عليه الانتظار لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد إن لم يمكنه تحصيل من يذبح له بالسكّين الحديديّ.

49