عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الحلق أو التقصير في الحجّ

السؤال:

هل الوجوب الاحتياطيّ باختيار الحلق للصرورة احتياط في الفتوى، أو فتوى بالاحتياط؟

الجواب:

فتوى بالاحتياط.

1

السؤال:

لو علم الحاجّ الصرورة أنّ الحلق يوجب خروج الدم من رأسه (بلا ضرر يترتّب عليه) فهل ينتقل فرضه إلى التقصير؟ وأيضاً من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير هل يجوز له اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم؟

الجواب:

لا ينتقل فرض من كانت وظيفته الحلق إلى التقصير، ويجوز لمن هو مخيّر بين الحلق والتقصير اختيار الحلق برغم علمه بأنّه يوجب خروج الدم، فإنّ أدلّة حرمة إخراج الدم على المحرم لا إطلاق لها لهذا الفرض.

2

السؤال:

لو لم يستطع الحاجّ أن يذبح هديه يوم العاشر من ذي الحجّة لكنّه يعلم بأنّه سيستطيع من ذبح الهدي يوم الحادي عشر، فهل عليه تأخير الحلق إلى ما بعد ذبح الهدي، أو لا؟

الجواب:

لا يجب تأخير الحلق عليه.

3

السؤال:

الصرورة الأصلع كيف تكون وظيفته بالنسبة إلى الحلق؟

الجواب:

إن كان رأسه خالياً عن الشعر، كفاه في الاحتياط أن يمرّر الموسى على رأسه ثمّ يقصّر.

4

السؤال:

شخص مُنع في اليوم العاشر من الحلق في منى، فحلق في مكانه وبعث بشعره إلى منى في نفس اليوم، وكان بإمكانه تأخير الحلق إلى ما بعد اليوم العاشر والإتيان به في محلّه، لكنّه تصوّر أنّ وظيفته وظيفة العاجز عن الحلق في منى، فما هو حكمه؟

الجواب:

إن لم يكن صرورة يكفيه أن يدخل منى ويقصّر، وإن كان صرورة فيكفيه في الاحتياط أن يدخل منى ويمرّر الموسى على رأسه ثمّ يقصّر.

5

السؤال:

هل الحلق أو التقصير في الليل صحيحٌ ومجز؟

الجواب:

الأحوط أن يفعل ذلك في نهار العيد ولكن لو خالف ولم يفعل ذلك في نهار العيد جاز له أن يفعله في الليل.

6

السؤال:

شخص حلق خارج منى جهلاً بالحكم أو بتصوّر أنّه حلق في منى، فتبيّن الخلاف، فهل تجب عليه إعادة الطواف والسعي إن أتى بهما بعده؟ وهل عليه التكفير بشاة إن التفت إلى ذلك بعد الطواف والسعي؟

الجواب:

لا تجب عليه الإعادة ولا كفّارة عليه.

7

السؤال:

الحاجّ الذي يأتي بحجّة الإسلام عن نفسه لكنّه حجّ سابقاً نيابةً عن الغير مثلاً هل يعتبر صرورة؟

الجواب:

لا يعتبر صرورة.

8

السؤال:

هل يجب في الحلق أو التقصير قصد التحلّل من الإحرام، أو يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله تعالى؟

الجواب:

يكفي الإتيان بهما متقرّباً إلى الله.

9

السؤال:

إزالة الشعر بالنورة هل تعتبر حلقاً؟

الجواب:

فيه إشكال، فلا يفعل ذلك فإنّه ليس حلقاً ولا تقصيراً.

10

السؤال:

هل يكفي في التقصير أخذ شيء من شعر الصدر أو الإبط أو العانة أو الحاجب؟

الجواب:

لا يكفي.

11

السؤال:

متى يحلّ الطيب لمن قدّم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين؟

الجواب:

إن كان التقديم جائزاً له وصحّ له ذلك لم يكفه لحلّ الطيب، فيبقى الطيب محرّماً عليه حتّى يحلق أو يقصّر في منى.

12

السؤال:

الصبيّ الذي أدّى الحجّ هل يعتبر صرورة إذا أراد الحجّ بعد البلوغ؟

الجواب:

الأحوط اعتباره صرورة.

13

السؤال:

ما هي وظيفة الخنثى المشكل بالنسبة للحلق أو التقصير وهي صرورة؟

الجواب:

الأحوط لها أن تقصّر ثمّ تحلق، ولتجعل تقصيرها عبارة عن أخذ ظفر واحد من أظفارها حتّى يصحّ لها أن تكتفي في الاحتياط بالتكفير بدفع مدّ من الطعام، وليس عليها كفّارة الحلق؛ لأنّه بعد أن قصّرت بأخذ الإظفر علمت بأنّ الحلق إمّا واجب عليها إن عُدّت رجلاً أو جائز لها إن عُدّت امرأةً.

14

السؤال:

إذا تأخّر الذبح إلى الليل فهل يجوز للحاجّ أن يتحلّل بالحلق أو التقصير؟ أو يجب عليه الانتظار إلى اليوم التالي؟

الجواب:

الذبح يجب أن يقع بالنهار فإذا تأخّر الحلق أو التقصير إلى الليل فالأحوط استحباباً تأجيله إلى غد ولكن لو فعله بالليل صحّ.

15

السؤال:

ما حكم من حلق بماكنة كهربائية بأقلّ درجة - وهي صفر - ولم يحلق بالموس علماً بأنّه يؤدي حج التمتع من حجة الإسلام الواجبة؟

الجواب:

الحلق بالماكنة بدرجة صفر مجزٍ إن شاء الله.

16

السؤال:

لو أخّر ذبح الهدي إلى باقي أيّام التشريق لعدم إمكان ذبحه يوم العاشر في منى ولا في وادي محسّر، وأمكن ذبحه في باقي أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر وحلق يوم العاشر، فهل حلقه هذا يخرجه عن الإحرام؟

الجواب:

نعم يخرجه عن الإحرام بالمقدار الذي كان يخرجه من دون تأخير الذبح.

17