لو حلّ بنا ضيف ليلة عيد الفطر فهل يجب دفع زكاة الفطرة عنه؟
يشترط في وجوب دفع الزكاة عنه صدق عنوان العيال، فمن حلّ بك صدفة ضيفاً لدعوته على مائدة العشاء ـ مثلاً ـ لا يجب عليك دفع زكاته؛ لأ نّه لا يعتبر من عيالك، وهذا بخلاف ضيف حلّ بك أيّاماً عديدة مثلاً، بحيث يصدق عليه أنّه من العيال. ثمّ إنّ عنوان العيال يجب صدقه من قَبل دخول الليل، أمّا لو صار من عيالك بعد دخول ليلة العيد فليست عليك زكاته.
21ـ ورد في الفتاوى أنّ زكاة الفطرة إذا عزلت تعيّنت. هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان أو قبله، أم لابدّ أن يكون العزل وقت وجوبها أي: ليلة العيد؟
2 ـ لو عزلها خلال الشهر وتعيّنت ـ على فرض ذلك ـ ثمّ كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذ؟ ودمتم موفّقين.
1 ـ العزل في داخل شهر رمضان يوجب التعيين، وأمّا العزل قبل شهر رمضان فلا يوجب التعيين ولكن لو بقي هذا العزل إلى داخل شهر رمضان فقد دخل مرّة اُخرى في عزل شهر رمضان.
2 ـ من عزل فطرته ثمّ أصبح هو في عيلولة شخص آخر فأدّى ذاك الشخص زكاته انكشف عندئذ بطلان العزل السابق.
إذا كان لشخص أقارب في الخارج يرسلون له أموالاً تكفيه السنة فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ علماً أنّه يسكن في معسكر اللاجئين العراقيّين في إيران.
إن كان في رفاه عرفي فليزكِّ ولو احتياطاً.
4إذا كان لدى شخص كيس طحين من طعام المساكين واستلمها لأ نّه مسكين، ثمّ جاءت ليلة العيد فهل يجوز له أن يدفع من هذا زكاة فطرة، أو لا يجوز؟
إذا ملك الكيس جاز له ذلك.
5نحن العراقيّون اللاجئون في الجمهوريّة الإسلاميّة يختلط علينا مفهوم الغني والفقير، ونقرأ في الرسائل العمليّة أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله، وسؤالنا هو: نحن نسكن في بيوت من الدولة والبيوت صغيرة جدّاً، والبعض الآخر يسكن في خيم وكرفانات، ثمّ ليس عندنا كسب، بل توزّع علينا موادّ غذائيّة كلّ شهر قد تسدّ حاجة بعضنا لفترة خمسة عشر يوماً، والبعض لا تكفيه، ثمّ إنّه ليس هناك مجال للعمل، ولربّما يوجد عمل ولكنّه قليل وله موسم واحد فقط، وهنا نريد أن نعرف هذه الصفات هل هي صفات فقراء أو مساكين، ولو أنّ شخصاً بالإضافة إلى ما ذكرناه في السؤال يملك مبلغاً من المال قد يكفيه ستّة أشهر فهل يعتبر فقيراً، ولو كان شخص آخر يملك قوت السنة كاملاً لكنّه ـ وكما ذكرنا ـ ليس عنده بيت ملك ولا شؤون البيت الحقيقي، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة إذا صرفت له؟
إن كان يعيش في ضنك وأخذ الزكاة يقلّل من ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة وليست عليه الفطرة. نعم، لا يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة أو زكاة الفطرة إلاّ من الهاشمي.
7هل يجوز أن اُقسّم زكاة الفطرة الواجبة عليّ ـ أي: زكاة فطرتي بالخصوص، فهي زكاة فطرة شخص واحد ـ إلى أقسام، فاُعطي كلّ قسم منها إلى فقير، أو يجب أن اُعطيها إلى فقير واحد؟
يجوز، ولكن الأحوط استحباباً تركه.
8شخص وضع زكاة الفطرة في أحد الصناديق التي توضع في المساجد لجمع زكاة الفطرة، ولكن بعد فترة أخبرهم إمام المسجد بأنّ الصندوق قد سرق، فما هو تكليفه، هل تجزي تلك الزكاة، أو يدفعها ثانيةً؟
إن لم يكن الصندوق موضوعاً من قبل حاكم الشرع لم يجزئ ما دفعه، ولكنّ أصل وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد انتهاء وقتها محلّ كلام، فلا بدّ لكلّ واحد منهم من مراجعة من يقلّده، والأحوط إعطاؤها من دون نيّة القضاء والأداء.
9يجتمع لديّ مال من زكاة الفطرة ومال آخر خاصّ بالأيتام، وقد تركت المال في البيت وأنا في السوق لم أستطع جلب المبلغ بكامله معي، والأيتام والمستحقّون لم أعرف وقت مجيئهم إلى السوق، فعندما يأتي إليّ شخص من هؤلاء اُعطيه مبلغ خمسة آلاف تومان وبعدها أستقطع هذا المقدار من المال الموجود في البيت، فأرجو إفتاءنا بذلك؟
المال الخاصّ بالأيتام يصحّ لك ما فعلت به من التبديل بمالك إذا كان هذا مألوفاً عرفاً بحيث أصبح ذلك قرينةً على إذن باذل المال بذلك، أمّا مال زكاة الفطرة فالأمر فيه مشكل، والأحوط وجوباً ضمانك لها.
10زكاة الفطرة هل لنا حقّ التصرّف فيها كإعطائها لشخص محتاج أو ضعيف من الناحية المادّيّة؟
نعم، يجوز إعطاؤها لمؤمن محتاج متواجد في نفس بلد إخراج الزكاة.
11كنت في الحجاز وأعطاني أحد المؤمنين زكاة الفطرة مقدارها (100) دينار عراقي، وعندما وصلت إلى إيران كنت في حاجة فصرفت هذا المبلغ، وبعد مدّة رزقني الله وتمكّنت أن أدفع هذا المبلغ فما هو حكمي؟
إن كنت أنت ممّن يحقّ له أخذ الزكاة وكان إذن صاحب المال في صرفه في مورد الزكاة عامّاً شاملاً لك فاحسبه زكاة لك، وإلاّ فصرفه كان حراماً وأنت له ضامن، فإن كنت غير قادر على الاتّصال بصاحبه طبّقه بإذن حاكم الشرع على ما يساويه من مال، وادفعه إلى من يستحقّ الزكاة.
12إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر ـ مثلاً ـ ويجلب مبلغاً من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكيناً؟
إن شكّ في الأمر فليتعفّف، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.
13إذا كان شخص يملك دكّاناً لكنّه لا يكفيه لسدّ كلّ حاجيّاته، هل يجوز له أخذ زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أخذ الكفّارات مثل كفّارات إطعام ستّين مسكيناً وغيرها؟
إن كان يعيش في ضنك والزكاة أو الكفّارة تعالج ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة على أن لا يكون هاشميّاً، أو يكون صاحب الزكاة أيضاً هاشميّاً، وجاز له أخذ الكفّارة ولو كان هاشميّاً.
14