عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في أحكام الأولاد

السؤال:

رجل مات وترك ولداً ذكراً بلغ الآن حدود السنتين والنصف من العمر، وهو الآن عند والدته، هل يجوز لجدّه من أبيه ـ  لأجل مصلحة يراها في تربيته ـ أن يطالب بجلبه لدى عائلته؟

الجواب:

الظاهر أنّ هذا لا يجوز.

1

السؤال:

إنّني والدة ثلاثة أطفال، استلم لهم من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة مبلغاً من المال في كلّ شهر، واُنفقه مع ما يردني من مصدر آخر خاصّ بي على شؤوننا جميعاً بدون تمييز، فهل في هذا التصرّف إشكال؟

الجواب:

لو صرف شيء من أموالهم في غير شؤونهم وكان هدف مؤسّسة الشهيد الصرف على الأولاد فحسب فعلاجه أن يحسب ذلك أجراً على خدمتهم بعد أن تأخذي لك الولاية عليهم من حاكم شرعي.

2

السؤال:

جمعت لأطفالي مبلغاً من المال، فهل يجوز لي أن أتصرّف فيه بنيّة القرض على شؤون البيت، أو اُقرضه لأحد المؤمنين؟

الجواب:

إن كنتِ قد أخذتِ ولايةً عليهم من قبل حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأطفال ابتداءً أو بتمليككِ إيّاهم فالظاهر جواز ذلك بشرط أن تضمني لهم إرجاع المال إليهم لو لم يرجعه المقترض، وأمّا إن لم تكوني قد أخذتِ الولاية عليهم من حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأولاد ابتداءً، فلا يجوز لكِ كلّ تصرّف في هذا المال إلاّ بإذن حاكم الشرع.

3

السؤال:

هل تجب طاعة الأب في الاُمور الاجتماعيّة أو تشخيص المصلحة الإسلاميّة إذا لم يكن ذا أهليّة في ذلك؟

الجواب:

لا تجب طاعته، ولكن يجب على الابن أن يتصرّف مع أبيه بالتي هي أحسن، ويسعى جهد الإمكان لجلب رضاه.

4

السؤال:

في أيّ مقدار تجب إطاعة الأب؟ وهل تجب إطاعة الأخ الكبير؟ وما الذي يوجب سخط الوالدين؟

الجواب:

إطاعة الأخ غير واجبة، والمقياس في طاعة الوالدين ما يصدُق معه برّهما وحسن المعاشرة.

5

السؤال:

إذا منعني أبي أو اُمّي من سماع محاضرة إسلاميّة، أو الذهاب لطلب العلم، أو شراء بعض الأشياء، فهل تجب إطاعتهما؟

الجواب:

لا تجب الطاعة إلاّ بمقدار صدق البرّ وحسن المعاشرة.

6

السؤال:

هل يجوز للعمّ ضرب ابن الأخ إذا أحرز بشكل رضى الأب؟

الجواب:

إن كان الضرب موافقاً لمقاييس التأديب، وكان إذن الوليّ محرزاً ولو بالفحوى، جاز.

7

السؤال:

هل يجوز للأب أخذ الطفل من اُمّه قبل أن يكمل السنتين؟

الجواب:

مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، ولا يجوز للأب فصله عن اُمّه إلاّ إذا كانت غير مأمونة، قال الله تعالى: ﴿؛لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾؛ ، فإذا فطم من ثدي الاُمّ فالأب أحقّ به من الاُمّ، ولكن يستحبّ إبقاؤه في حضانة اُمّه إن أرادت إلى سبع سنين.

8

السؤال:

هل يجب التفريق بين الأولاد البالغين إذا كانوا ينامون في حجرة واحدة، وليس في فراش واحد؟ وما هو حكم الأخ واُخته البالغين في مثل هذه الحالة؟

الجواب:

لا يجب التفريق.

9

السؤال:

هل يحصل امتثال وجوب إرضاع الطفل فيما دون الحولين بإرضاعه لبن البقر ـ مثلاً ـ اختياراً مع توفّر اللبن لدى الاُمّ؟

الجواب:

لا يوجد وجوب.

10

السؤال:

الطفل الذي يرتضع رضعات كافية شرعاً من لبن فحل، مع فرض وفاة الفحل قبل البدء بالإرضاع، هل ينتسب ذلك الطفل إلى الفحل، ويصبح بذلك ولداً له؟

الجواب:

نعم.

11

السؤال:

هل يجوز للأب استخدام ولده، أي: أمره بالقيام ببعض الأعمال المنزليّة، وهل يجب على الولد إطاعة أبيه في ذلك؟

الجواب:

وجوب طاعة الأب يكون بحدود ما يصدق معه عرفاً كون الابن بارّاً بأبيه ومعاشراً له بالمعروف، ولا يجب أكثر من ذلك وإن كان مستحبّاً.

12

السؤال:

في الكثير من الحالات يعتقد الأب بضرورة ضرب ابنه الصغير بهدف تربيته وتقويمه، وغالباً ما لا يتحقّق الهدف المطلوب بضرب خفيف لا يؤدّي إلى إحمرار الجلد، فهل يجوز الضرب؟ وما هي حدوده؟ وعلى فرض وجوب الدية هل يكفي أن ينوي الأب الإنفاق على ولده عمّا في ذمّته من ديات له إجمالاً حتّى تفرغ ذمّته من الديات الواجبة، أو لا بدّ من أن ينوي عند كلّ إنفاق أنّه عمّا في ذمّته؟

الجواب:

لو اقتضى التأديب ذلك لم تكن فيه دية.

13

السؤال:

لي عدّة أطفال، وفي بعض الأحيان يضربهم أخوهم بتكليف منّي للتأديب، ويترك ذلك الضرب أحياناً أثراً، فما هو الحكم؟ وإن كانت هناك دية فما هو مقدارها في عملتنا الحاضرة؟

الجواب:

الضرب بالمقدار الذي يتطلّب تأديب الطفل الذي أنت وليّ عليه ليس فيه شيء، أمّا الأكثر من ذلك ففيه القصاص لا الدية؛ لأنّه ضرب عمدي، ومتى ما كبر الطفل يخيّر بين القصاص والعفو، أو يتصالح معه بمبلغ من المال برضاه.

14

السؤال:

كان بين والدتي ووالدي صراع مستمرّ، ونشأتُ في هكذا جوّ، فكنت أحياناً  أغضب على والدتي أو أضربها دفاعاً عن والدي، وخرجت من العراق دون علمها، فما هو العمل الذي عليَّ كي اُبرئ ذمّتي تجاهها؟

الجواب:

قرّر بينك وبين الله أن ترضيها في أوّل إمكان لقائك بها في المستقبل إن شاء الله، وتب إلى الله واهدِ إليها بعض الثواب، فإنّه يحتمل تأثير ذلك في غفران الله لك.

15

السؤال:

كان عند الاُمّ المريضة طفل لا يؤمن عليه بسبب حالتها المرضيّة، هل يحقّ للأب أخذه منها، علماً أنّ عمره سنة ونصف وهو ذكر؟

الجواب:

لو ثبت لدى حاكم الشرع أ  نّها لا تؤمن على الطفل لدى ممارستها حقّ الحضانة، حكم بسقوط حقّ الحضانة. ولو كانت مدّة الرضاع منتهية رغم عدم بلوغه السنتين فقد انتهى حقّ الحضانة الواجب.

16

السؤال:

طفلة مات جدّها لأبيها ولم يبقَ لها إلاّ الجدّ من الاُمّ، فهل تجب نفقة الطفلة عليه؟

الجواب:

الأحوط وجوباً ثبوت النفقة عليه.

17

السؤال:

السؤال حول علاج الوليد الخنثى، وهو: ما هو المستند في جواز هذا العلاج؟

الجواب:

يجوز مع موافقة الوليّ.

18

السؤال:

بلحاظ أنّ تعيين جنس الوليد بأسرع وقت ممكن، له تأثير بالغ على الوضع الروحي والنفسي لعائلته، ولكون العمليّة الجراحيّة أبلغ تأثيراً في زمن الرضاعة، كان لا بدّ من إجراء العمليّة الجراحيّة للوليد فور مشاهدة علائم الجنسين (الذكورة والاُنوثة) فيه. وعليه، فهل تجرى عمليّة العلاج على أساس زرع الكروموسوم والعامل الوراثي الذي يعيِّن غلبة أحد الجنسين فيه، أو أنّ الملاك في ذلك الأعضاء التناسليّة الخارجيّة التي غالباً مّا تكون مبهمة، أو قد تكون الغلبة فيها لجنس الذكر ظاهراً مع كون الغلبة لجنس الاُنثى واقعاً، أو العكس، أو أنّ الملاك هو الأعضاء الداخليّة التي يمكن تعيينها بواسطة (السونوگرافي) ومعرفة ما إذا كانت رحماً أو مبيضاً؟ ثمّ ما التكليف لو تبيّن وجود خصية الرجل ومبيض المرأة معاً؟

الجواب:

في كلّ الفروع المذكورة في السؤال لا مانع ممّا يريده وليُّ الطفل، ويرى صلاحه فيه بتشاوره مع الطبيب المختصّ.

19

السؤال:

والدة زوجتي لديها أطفال يتامى، وتحصل على بعض المساعدات الماليّة من وجوه الخير وأهل الإحسان لأطفالها، ولكن عندما نحلّ عليها ضيوفاً مع زوجتي مدّة أكثر من عشرين يوماً أشعر بأنّ الطعام الذي آكله حرام، فكأنّ المال مخصّص لأيتامها لا يجوز أن تنفقه على الغير، فما هو الحكم؟ هل أعطيها مبلغاً على قدر ما أنفقته على الضيافة؟

الجواب:

إن كانت المساعدة لها بمناسبة أ  نّها تملك أطفالاً يتامى فما أنفقته عليكم حلال، وإن كانت لأطفالها فلا بدّ من التعويض، وإن كنت لا تعلم بالحال وهي تدّعي الأوّل، وتحتمل صدقها فقولها حجّة.

20

السؤال:

ما حكم هدايا الطفل الذي تهدى له، علماً بأنّ من الناس من ينفقها على الطفل، ومنهم من يتصرّف فيها؟

الجواب:

هذا تابع لنيّة المُهدي، فإن كانت نيّة المهدي مساعدة الكبار المشرفين على الطفل كان المال لهم، وإن كانت نيّة المُهدي تمليك الطفل يمتلكه الطفل بقبول الوليّ، ومن حقّ الوليّ لدى فرض حاجته أن يستفيد من هذا المال بعنوان اُجور أتعابه على الطفل، ونيّة الاُجرة يجب أن تكون من قَبل الخدمة لا بعدها.

21

السؤال:

لو ولدت زوجتان ولدين لزوجين في المستشفى ثمّ اشتبه الولدان وأنّ أيّهما لهذا الأب وأيّهما لذاك، فما هو الحكم؟ وهل يمكن الاعتماد على التحليل المختبري للجينات أو لفصيلة الدم ـ مثلاً ـ لتشخيص الأب؟

الجواب:

لاعبرة بفصيلة الدم، وأمّا التحليل المختبري فإن كان مولّداً للعلم جاز الاعتماد عليه، وإلاّ حكم القاضي بالقرعة.

22

السؤال:

لو حصل الفراق بين الزوجين وطلبت الزوجة أن يبقى الأولاد تحت رعايتها وهي تتحمّل نفقتهم في قبال إسقاط الزوج ولايته عليهم، فهل هذا الاتّفاق نافذ شرعاً؟

الجواب:

ولاية الأب غير قابلة للإسقاط. نعم، بإمكانهما أن يتّفقا على أنّه مادام الأب لايرى ضرورة للتدخّل في أمر الطفل بلحاظ مصلحته مع إشراف الاُمّ عليه لايتدخّل في أمره لقاء إنفاق الزوجة عليه مدّة اعتقاد الزوج بعدم ضرورة التدخّل.

23

السؤال:

لو تخلّى الأب المسلم عن أولاده فهل يجب على الاُمّ المسلمة قبول إعالة الأولاد في حين أنّ قبولها بذلك يقلّل عليها فرص الزواج من شخص آخر، علماً بأنّ الاُمّ قادرة على إعالة الأولاد مادّيّاً، ثمّ لو تخلّت الاُمّ المسلمة عن الأولاد ستتبنّى الدولة الكافرة إعالتهم وتربيتهم؟

الجواب:

نعم يجب عليها ذلك بقدر الإعالة الضروريّة.

24

السؤال:

هل يجب على من يريد الالتحاق بالحوزات العلميّة لطلب العلم أخذ رضا الوالدين وموافقتهما على ذلك؟

الجواب:

يجوز له طلب العلم من دون رضاهما إلاّ في حالات خاصّة، كما لو أدّى ذلك إلى ابتلائهما بمرض شديد.

25

السؤال:

انضممت إلى العمل الجهادي منذ فترة طويلة سرّاً، وبدون علم والدي، وعند انكشافي دوهِم البيت عدّة مرّات، ثمّ اعتقلوا والديَّ مع إخوتي وأخواتي، علماً أ نّهما أمراني بالهجرة إلى الخارج ولم أمتثل أمرهما بسبب عملي الجهادي، هل هذا عقوق، وما هو الحكم في هذا؟

الجواب:

ليس ذلك عقوقاً.

26

السؤال:

هل يجوز الاعتماد على رأي الطبيب الذي يقول إنّ هذا الطفل المريض مصاب بالمرض أو النقص الفلاني، ولا تنفع بشأنه إجراء العمليّة أبداً وأ  نّها لا تنفع في بقائه حيّاً؟

الجواب:

يعتمد على قوله شرعاً بمقدار ما يعتمد عليه عقلائيّاً.

27

السؤال:

لو قال الأطبّاء: إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص كذا، ولو أجرينا له العمليّة سوف يبقى على قيد الحياة مدّة أكثر (مثلاً: شهر، أو سنة، أو سنتين، أو أكثر، أو أقلّ) ولكنّه سوف يموت بالتالي؛ لأنّ مرضه صعب وقاتل ولا تنفع العمليّة إلاّ لإبقائه مدّة، فهل تجب حينئذ إجراء العمليّة عليه؟

الجواب:

أيّ مقدار يجوز معه في نظر العقلاء ترك العلاج يجوز معه شرعاً أيضاً ترك العلاج.

28

السؤال:

لو قال الأطبّاء: إنّ هذا الطفل مصاب بمرض أو نقص ويمكن إجراء العمليّة له وإبقاؤه حيّاً ولكنّه سوف يعيش معوّقاً أو متخلّفاً عقلاً، أو قالوا: إنّه سوف يتحقّق له كلا الموردين، فما هي وظيفة الوالدين تجاهه؟ هل يجب عليهما شرعاً حفظ نفس هذا الطفل والطلب من الأطبّاء إجراء العمليّة له لكي يبقى حيّاً ويعيش كما ذكر، أو لا يجب عليهما ذلك؟

الجواب:

أيّ قرار يتّخذه العقلاء في مثل هذا الحال يجوز اتّخاذه شرعاً فيه وتكون وظيفة إنسانيّة وأخلاقيّة.

29

السؤال:

في كلّ مورد مهمّ وخطير كالموارد المذكورة في المسألة السابقة لو لم يعطِ الأطبّاء نظرهم بشكل قاطع وذكروا نسبة معيّنة من الاحتمال فقالوا مثلاً:
إنّ العمليّة تنفع هذا المريض بنسبة سبعين بالمئة مثلاً، أو قد توجب موته ـ مثلاً ـ بنسبة كذائيّة الاحتمال، فما هي الوظيفة حينئذ، فهل يجوز الاعتماد على ظنّهم؟

الجواب:

أيّ موقف يصحّ اتّخاذه عقلائيّاً يصحّ اتّخاذه شرعاً، نستثني من ذلك شيئاً واحداً، وهو: أنّ العقلاء قد يتّخذون الموقف بقتل الطفل؛ لأنّهم يرون أنّه أفضل للطفل من إبقائه بتلك الحالة، ولكنّ هذا لا يجوز شرعاً.

30

السؤال:

أنا اُمّ لأربعة أطفال أيتام، ولهم أموال موجودة لديّ وراتب أستلمه عنهم، فأرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:
1 ـ هل لي أن اُقرِض شخصاً من أموال الأيتام؟
2 ـ هل لي أن أبعث بالهدايا إلى البعض في المناسبات؟
3 ـ هل لي أن اُعير بعض الأدوات إلى بعض الأقرباء؟
4 ـ هل لي أن أصرف على نفسي من أموالهم كاُجور الطبيب؟
5 ـ هل لي أن اُضيّف بعض الأقرباء واُنفق من أموال الأيتام؟

الجواب:

من بلغ من الأيتام سنّ التكليف والرُشد جاز لكِ التصرّف في ماله برضاه، ومن لم يكن بالغاً سنّ التكليف والرُشد وأنتِ تخدمينه في البيت فانوي (في خدمتكِ) الخدمةَ باُجور، لا مجّاناً، وعندئذ يجوز لكِ أن تتصرّفي في أمواله بقدر اُجرة المثل لخدمتكِ أو أقلّ، أمّا الأكثر فلا. فكلّ ما شرحتِه في هذا السؤال من المصارف التي تستشكلين فيها احسبيها من اُجرتكِ أو من مال الكبار برضاهم، أي: بالاستئذان منهم، وقبل كلّ هذا لا بدّ من أخذ الولاية لنفسكِ من فقيه جامع للشرائط على الأطفال.

31

السؤال:

بنت صغيرة لشهيد وقد تكفّلها أحد المؤمنين في الخارج وبعث إليها مبلغاً من المال كي يصرف عليها تدريجاً، وللشهيد ولد تولّد لاحقاً، فهل يحقّ لوالد الشهيد أن يقترض مقداراً من المال المذكور لأجل ذبح عقيقة لهذا الولد؟

الجواب:

مع الوثوق بالأداء وبإذن المُرسِل جائز إن شاء الله.

32

السؤال:

شخص ذبح عقيقة عن نفسه، ما الحكم فيما لو أكل من لحمها والداه، أخواته، أولاده، أحفاده وأجداده؟

الجواب:

يجوز الأكل منه وإن كان الأولى أن لا يأكل هو وعائلته.

33

السؤال:

توصّل العلم إلى معرفة مدى انتساب الشخص لأبيه من خلال فحص الحامض النووي (ONT)، فهل يعتبر هذا الأمر كافياً في ترتّب الآثار الشرعيّة كالإرث وغيره من المسائل؟

الجواب:

لم تثبت شرعيّة هذا الطريق لإثبات النسب مالم يكن مولّداً للعلم.

34

السؤال:

هل يحقّ للأب التصرّف بالأموال التي تمنحها الدولة الإسلاميّة للزوجة والأطفال شهريّاً؟

الجواب:

لا نسمح بهذه التصرّفات إلاّ التصرّف بأموال الأولاد الصغار والتي هي من سنخ تصرّف الوليّ في مال الصغير، كالتصرّف بالمال طبقاً لمصلحته.

35

السؤال:

إذا كان غير المكلّف يرتكب المحرّم من قبيل: استماع الغناء، ورؤية الأفلام الخلاعيّة، وهؤلاء غير المكلّفين أغلبهم مميّزون، فهل للوليّ ردعهم ومنعهم من هذه الأعمال؟

الجواب:

إجراء الأحكام على المميّزين في حقوق الله إنّما هو لأجل التربية كي يسهل عليه الالتزام بها بعد البلوغ، فكلّ تصرّف يراه الوليّ هو الصالح لتربيته يفعله الوليّ من: إجباره على العمل بتلك الأحكام، أو عدم إجباره، أو التبعيض في مقدار الإجبار.

36

السؤال:

شخص متزوّج وساكن في إيران، وجاء والداه من العراق مع أولادهما، وقدّم لهم المساعدة التي يقدر عليها، وهم الآن يعملون ووضعهم المعاشي متوسّط ومقارب إلى وضع ولدهم، ما هو تكليف هذا الشخص الآن تجاه أهله؟ وهل واجب عليه أن يسكنهم معه في بيته مع علمه بأنّ هذا السكن المشترك يؤدّي إلى حدوث مشاكل بينهم؟

الجواب:

إن كان الولد متمكّناً والوالدان فقيرين كانا واجبَي النفقة عليه من حيث السكن وغير السكن ولو بمقدار الضروريّات دون المستحبّات، أمّا خصوص إسكانهم في بيته فلا يجب عليه.

37

السؤال:

إذا وطأ اثنان امرأة وطأ صحيحاً بأن وطآها بشبهة، أو وطأها أحدهما بشبهة والآخر كان زوجها الشرعي فبأيّ منهما يُلحق الولد في هاتين الحالتين؟

الجواب:

المرجع هو القرعة التي يقترعها فقيه جامع للشرائط بوصفه حاكماً شرعيّاً.

38

السؤال:

ما الحكم الشرعي لختان الأطفال بالكي الكهربائي؟

الجواب:

إن تحقّقت به إزالة الجلدة فلا إشكال.

39

السؤال:

ماذا تقولون في الأولاد البالغين الذين يختارون البقاء مع اُمهم المطلقة على أساس أنّها الأقدر على رعايتهم والقيام بشؤونهم:
1- هل يجب على أبيهم الإنفاق عليهم وهم في منزل أُمهم؟
2- هل يجب على الأب أن يوفّر لأولاده سكناً خاصّاً بهم غير منزله إذا اختاروا أُمهم ولم يكن لها مسكن صالح لبقاء الأولاد فيه؟
3- إذا كان للأُم سكن خاصّ بها، وأسكنت أولادها معها فيه، فهل لها أن تطالب الأب بمبلغ مقابل إسكان الأولاد في منزلها؟
4- إذا اختار الأولاد أُمهم المطلقة، ووفّر الأب سكناً خاصّاً لهم، وسكنت الأُم مع الأولاد، فهل للأب أن يأخذ من الأُم أُجرة على سكنها مع أولاده في السكن الذي وفّره لهم؟

الجواب:

1- يجب على الأب الإنفاق بشرط فقر الأولاد وعجزهم عن التكسب، ومن النفقة توفير المسكن، فإن اختاروا السكن مع الاُم سقط وجوبه عنه وبقيت موارد النفقة الاُخرى عليه.
2- لايجب عليه ذلك ويكفي أن يمكّنهم من سكنهم في منزله.
3- إن كانت قد أسكنت أولادها معها برضاها فلا معنى لمطالبتها بالاُجرة، وإن كانت قد أسكنتهم بتوافق مع الأب جاز لها أن لا تتوافق معه إلّا بالاُجرة.
4- نعم له ذلك بتوافق بينهما كالتوافق بين كلّ مؤجر ومستأجر.

40

السؤال:

رجل عاشر امرأة ذات بعل، وبعد وفاة زوجها تزوجها بدون أن يعرف حرمة ذلك فحملت منه، فما هو حكم الولد هل هو ابن زنا أو شبهة، وما علاقته بإخوانه من أبيه من ناحية الارث والمسؤولية الاجتماعية علماً بأنّ الرجل طلّقها؟

الجواب:

لو تزوجها بعد انقضاء عدّة الوفاة من زوجها الأوّل كان زواجه منها صحيحاً. وأمّا لو كان قبل انقضاء العدّة فقد حرمت عليه مؤبّداً، والولد ولد شبهة وليس ولد حرام؛ لأنّه لم يكن يعلم بحرمة الزواج وهي في العدّة، وقضية الارث ماشية على حالها.

41

السؤال:

لديّ ابن خال ليس لديه أطفال فأعطاه أخاه الآخر طفلاً للتبنّي وسجّله باسمه من الأب والاُم، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

لا يعتبر ابناً شرعياً، فلا تترتب الآثار الشرعية من قبيل المحرمية والتوارث عليه.

42

السؤال:

لو سقط حقّ الاُم بالحضانة للولد بالزواج أو ببلوغه السنتين، فهل لها الحقّ في أن يكون عندها ليلة أو ليلتين في الاسبوع مثلاً، لكي تلتقي به وتستأنس برؤيته وتتفقّد أحواله؟

الجواب:

ليس لها الحقّ الواجب وإن كان الأولى بالولد أو وليه أن يعطي للاُم هذه الفرصة.

43

السؤال:

هل يجب على المؤمن أن يوقظ أبناءه المكلّفين لصلاة الصبح؟

الجواب:

إن خرجوا شرعاً عن ولاية أبيهم لبلوغهم سنّ التكليف وعدم قصورهم في العقل لم يجب على أبيهم ذلك.

44

السؤال:

هل للجدّ -أعني: أبا الأب- ولاية على القصّر من أحفاده بعد موت أبيهم؟

الجواب:

الأحوط ذلك.

45