عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الوقوف بعرفات والمشعر

السؤال:

هل تجب نيّة الوقوف بعرفات عند الزوال من اليوم التاسع، أو يجوز تأخيرها إلى ما بعد الزوال بساعة؟

الجواب:

يجوز ذلك.

1

السؤال:

حاجٌ خرج من عرفات قبل غروب الشمس جاهلاً أو ناسياً، لكنّه لم يرجع عند العلم أو التذكّر، ولا يمكنه نَحر الجمل في منى يوم العيد (إمّا لعدم تمكّنه ماليّاً، أو منع الحكومة، أو غير ذلك) فما هي وظيفته؟

الجواب:

يحتاط بالجمع بين صوم ثمانية عشر يوماً والنحر في غير منى.

2

السؤال:

هل الجهل بالوقوف في الوقت الاختياريّ يعتبر عذراً واضطراراً يصحّ معه الحجّ بالوقوف في الوقت الاضطراريّ؟ ولو ترك الحاجّ الوقوف بعرفات في وقتيه الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً، فهل يكفي لصحّة حجّه إدراك الوقوف بالمشعر؟

الجواب:

الجهل عذر يصحّ معه الوقوف برهةً من الليل ثمّ ينتقل إلى المشعر، ولو فاته الوقوف بعرفات الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً كفاه الوقوف بالمشعر.

3

السؤال:

الوقوف الاضطراريّ بعرفة يكون في ليلة العاشر من ذي الحجّة، والسؤال: أنّه هل تستمرّ الليلة حتّى طلوع الشمس أو طلوع الفجر؟

الجواب:

المقياس لدى استمرار الاضطرار هو أن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فذلك كاف لإدراكه اضطراريّ عرفات قبل الانتقال إلى المشعر.

4

السؤال:

شخصٌ وظيفته إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات لكنّه يخاف فوت الوقوف بالمشعر بين الطلوعين إن أراد إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات، فهل يجب عليه الاقتصار على الوقوف الاختياريّ بالمشعر، ويصحّ حجّه؟

الجواب:

نعم يقتصر على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.

5

السؤال:

من ترك الوقوف الاختياريّ بعرفات عمداً، يبطل حجّه، ولا يجزيه الوقوف الاضطراريّ، والسؤال: أنّه هل بطل بذلك إحرامه، أو يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر؟

الجواب:

بطل إحرامه، والأحوط استحباباً أن يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر عمرة مفردة.

6

السؤال:

إذا خرج المريض ومن يتولّى شؤونه من عرفات قبل غروب الشمس اضطراراً، فهل تثبت عليهما الكفّارة؟

الجواب:

الخروج اضطراراً لا يوجب الكفّارة.

7

السؤال:

لو جاء الحاجّ إلى مزدلفة للبيتوتة فيها ثمّ الوقوف بين الطلوعين، فنام فيها ولم يستيقظ إلاّ بعد طلوع الشمس، فهل تكفي النيّة الارتكازيّة قبل أن ينام لتصحيح وقوفه بين الطلوعين؟

الجواب:

لا تكفي.

8

السؤال:

حاجٌّ نام قبل طلوع الفجر في المشعر وكان ناوياً الوقوف بين الطلوعين، لكنّه استيقظ من النوم بعد طلوع الشمس، فهل وقوفه هذا صحيحٌ؟ وما الحكم لو كان نائباً عن الغير؟

الجواب:

إن كان معذوراً فيما وقع منه وقف برهة من الزمن بعد طلوع الشمس وقد أدرك الحجّ، ولكنّه لا يجزي عن الغير إن كان نائباً.

9

السؤال:

أدرك شخص الوقوف الاختياريّ لعرفات، ثمّ اُغمي عليه بعد الذهاب إلى المشعر وقبل طلوع الفجر، واستمرّ في حالة الإغماء حتّى آخر الأعمال، فما هو حكم حجّه وإحرامه؟

الجواب:

يتحلّل بالعمرة المفردة، كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار(الوسائل، ج 14، ب 27 من المشعر، ح 1، ص 49.).

10

السؤال:

بعد غروب يوم التاسع توجّه حاجٌّ إلى المشعر فسأل بعض الناس هناك عن حدود المشعر، أجابوه ودلّوه على مكان، فاطمأنّ أنّه المشعر، فنوى المبيت وقصد الوقوف، وبعد أن مضى الوقت الاضطراريّ للمشعر علم أنّ ذلك المكان لم يكن هو المشعر، فما هو الحكم بالنسبة لباقي الأعمال؟

الجواب:

يتحلّل بالعمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.

11

السؤال:

أدرك شخص الوقوف بعرفات ومقداراً من الوقوف الليليّ بالمشعر، وذهب قبل طلوع الفجر إلى منى عمداً من أجل نقل الأثاث وأعمال اُخرى، وكان قاصداً العودة إلى المشعر، لكن غلبه النوم في منى، فما هو حكمه؟

الجواب:

صحّ حجّه(لصحيح الخثعمي. الوسائل، ج 14، ب 25 من الوقوف بالمشعر، ح 6، ص 47.).

12

السؤال:

هل يجوز للنساء الاكتفاء بمسمّى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد قبل منتصف الليل؟ وعلى فرض عدم الجواز، هل يكفي ذلك لصحّة الحجّ لمن وقفت كذلك جهلاً أو اضطراراً؟

الجواب:

الاكتفاء لهنّ بالوقوف قبل منتصف الليل خلاف الاحتياط، فإذا جهلن أو اضطررن ولم يمكن التدارك كفاهنّ الوقوف قبل منتصف الليل(1)، وكذلك المعذورون من الرجال.
--------------------------------
(1) لصحيح الخثعمي الذي أشرنا إليه. وصحيح الخثعمي وارد عن أبي عبدالله عليه السلام: «أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى. قال: ألم يرَ الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنّه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إنّ ذلك قد فاته. قال: لا بأس به». وهذه الرواية وإن وردت في فرض الجهل لكن التعدّي منه إلى مطلق الاضطرار أمر عرفيّ.

13

السؤال:

هل اجتزاء النساء والشيوخ بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة، وقيامهم برمي جمرة العقبة ليلاً مختصّ بما إذا خافوا الزحام مثلاً في يوم العيد، أو هو أعمّ من ذلك؟

الجواب:

جواز الإفاضة للنساء بعد منتصف الليل ليس مشروطاً بشيء، أمّا للشيوخ فمشروط بصعوبة خلاف ذلك عليهم لضعف ونحوه.

14

السؤال:

من فاته الوقوفان وقد ساق معه الهدي، فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة، أو لا يجب؟

الجواب:

لم أجد دليلاً على وجوب ذبحه، والاحتياط أمر حسن.

15

السؤال:

من يتولّى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم، أو يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بين الطلوعين إن أمكنه ذلك؟

الجواب:

إن أمكنه ذلك وجب.

16

السؤال:

إذا لم يتمكّن الحاجّ من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدّة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراريّ جهلاً أو غفلةً، فما هو حكم حجّه؟

الجواب:

لم أجد دليلاً على كفاية ذلك، فإنّ الدليل إنّما ورد في مرور الليل لا النهار، فليحتط بإكمال الحجّ ثمّ التحلّل بأعمال العمرة المفردة بعد أيّام التشريق.

17

السؤال:

من أدرك اختياريّ عرفة فقط، وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة، فهل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه إن قدّمهما على الوقوفين لعذر، أو لابدّ له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟

الجواب:

يحتاط بإعادة الطواف والسعي.

18

السؤال:

هل يجوز الخروج من عرفات إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها، ثمّ الرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟

الجواب:

نعم يجوز.

19

السؤال:

هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّه للنوم فيها، ثمّ العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟

الجواب:

الإفاضة الواردة في الروايات قصد بها الإفاضة إلى منى، فالإفاضة إلى مكّة خلاف الاحتياط.

20

السؤال:

هل يكفي في الوقوف بالمزدلفة الكون فيها مع نيّة أداء مناسك الحجّ إجمالاً وإن لم يعلم أنّ الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ، أو لم يعلم أنّ هذا المكان هو المزدلفة؟

الجواب:

نفس هذا الكون عبادة وهي بحاجة إلى القصد، فإن تمشّى منه ذلك رغم عدم معرفته بأنّ هذا المكان هو مزدلفة أو عدم معرفته بأنّ هذا من مناسك الحجّ كفى، وإلاّ فلم نرَ دليلاً على الكفاية.

21

السؤال:

هل التحديدات والعلائم الموجودة حاليّاً للمزدلفة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟

الجواب:

قد حدّد في الروايات المشعر من طرفيه طولاً بالمأزمين، وهو طريق ضيّق بين جبلين إلى وادي محسّر، ولم يحدّد من ناحية العرض، وعليه فالوقوف عرضاً يكفي فيه بكلّ سعة محتملة. وأمّا الوقوف طولاً فلابدّ من التقيّد بالطرفين الواردين في الروايات.
أمّا العلامات الموجودة فإن احتملنا كونها صادرة عن رأي أصحاب العلامات والذي قد يكون مخالفاً لرأينا فلا حجّيّة فيها، وإن علمنا بموافقتهم لنا في الرأي وأنّ خبرويّتهم بتلك الأماكن هي التي أوجبت وضع تلك العلائم فهي حجّة لنا. وعملاً نحن لا علم لنا بموافقتهم لنا في أصل الرأي فلا حجّيّة في علائمهم، فلابدّ من التقيّد بالمتيقّن من الطرفين عدا ما ورد في الروايات من الترخيص في التوسعة إلى المأزمين لدى ضيق المكان، وهذه مسألة اُخرى.

22

السؤال:

لو أدرك الحاجّ اضطراريّ الوقوف في عرفة واضطراريّ الوقوف في المشعر، فهل يصحّ حجّه؟

الجواب:

قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ، فكيف بما لو ضمّ إليه اضطراريّ الوقوف في عرفة.

23

السؤال:

لو فات الحاجّ الوقوف الاختياريّ والاضطراريّ في عرفة، وكذا الوقوف الاختياريّ في المشعر لكن أدرك الوقوف الاضطراريّ في المشعر فقط، فهل يصحّ حجّه؟

الجواب:

قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ.

24

السؤال:

من أدرك الوقوف الاختياريّ في عرفات فقط ولم يدرك شيئاً من المشعر الحرام، واستمرّ في عمله باعتقاد صحّته ولم ينو العمرة المفردة، هل تصحّ أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماماً، وتحلّ له النساء، أو لا؟

الجواب:

مقتضى الاحتياط إعادة الطواف والسعي بعنوان العمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.

25

السؤال:

إذا تأخّر الحاجّ في الوصول إلى مزدلفة حتّى طلوع الفجر، فهل يلزمه شيء؟

الجواب:

عليه أن يوصل نفسه إلى المزدلفة ولو بعد طلوع الفجر لدرك اختياريّ الوقوف في المزدلفة، فإن فعل ذلك صحّ حجّه، ولا يبقى عليه إلاّ حرمة ترك الوقوف في أوّله لو تأخّر عن أوّل طلوع الفجر، وكذلك حرمة ترك المبيت في المزدلفة لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب المبيت في المزدلفة في بقيّة الليل قبل طلوع الفجر، وهذان الأمران لا يبطلان حجّه، وليستغفر ربّه ولا تلزمه كفّارة.

26

السؤال:

لقد تأخّرت السيّارة التي تقلّنا من عرفات الى المزدلفة، وربما وصلنا إلى المزدلفة بعد منتصف الليل فهل عليّ شيء؟

الجواب:

لا شيء عليك ما دمت قد أتيت بالوقوف في المزدلفة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.

27

السؤال:

إذا حكم القاضي السنّيّ بالهلال دون أن يثبت لنا صحّة حكمه شرعاً ولم يُعلم بأنّه خاطئ، فهل يصحّ الحجّ بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي وعدم اتّباعه في تحديد زمان الوقوف بعرفات والمشعر، أو لا؟

الجواب:

إن لم يخالف ذلك التقيّة الواجبة صحّ.

28

السؤال:

هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون وقوف النساء والمعذورين في المشعر بعد منتصف الليل وعدم إفاضتهم قبله منه فتوى في الاحتياط أو احتياط في الفتوى؟

الجواب:

فتوى بالاحتياط.

29

السؤال:

إنّني ذهبت إلى الحجّ سنة (2005) وحدث خطأ وهو عدم مبيتنا في المزدلفة، حيث كان المبيت في منى فما هو تكليفنا الشرعيّ؟

الجواب:

إن كنت قد صلّيت في المزدلفة ليلاً أو قرأت ذكراً فقد صحّ حجّك، واحتط احتياطاً بدم شاة بعنوان الكفّارة، وإن لم تكن صلّيت ولا ذكرت فحجّك باطل.

30

السؤال:

ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟

الجواب:

لا يجب ذلك.

31